﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:26.350
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. نسألك اللهم علما

2
00:00:26.350 --> 00:00:49.300
نافعا ينفعنا نستكمل شرح كتاب العمدة في الفقه في هذا اليوم الاربعاء السادس والعشرين من شهر ربيع الاخر من عام الف واربعمئة واربعين للهجرة وكنا قد بدأنا في درس الامس

3
00:00:49.550 --> 00:01:18.250
في كتاب الوصايا وذكرنا تعريف الوصايا ومعناها والاصل فيها ووصلنا الى قول المؤلف ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله الوصية تتردد عليها الاحكام الخمسة والاحكام الخمسة هي الوجوب والاستحباب والاباحة

4
00:01:18.300 --> 00:01:46.700
والتحريم والكراهة هنا بين المؤلف متى تكون الوصية مستحبة قال لمن ترك خيرا والخير هو المال الكثير  والله تعالى يسمى المال خيرا فقال كتب عليكم ان ان ترك كتب عليكم الوصية ان ترك

5
00:01:46.900 --> 00:02:05.750
اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين فهنا سمى الله المال خيرا وقال عز وجل وانه لحب الخير لشديد

6
00:02:07.050 --> 00:02:29.350
فالمال خير ان احسن الانسان تصريفه وتدبيره اكتسبه من حل وصرفه في حل وفي وجوه القرب والطاعات وفيما ينفعه في امور دينه ودنياه اما اذا كان هذا المال يكتسبه من حرام

7
00:02:29.550 --> 00:02:51.300
فانه لا يكون خيرا وهكذا لو كان هذا المال يصرفه في وجوه الحرام او انه يبذر هذا المال فانه لا يكون خيرا او ان هذا المال يكون سببا لطغيانه فان الله تعالى قال كلا ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى

8
00:02:52.450 --> 00:03:10.350
اما من كسب المال من طريق حلال وصرفه في طرق مباحة وطرق مشروعة فان هذا المال يكون خيرا اذا الخير هو المال الكثير. وحد الكثير العرف يعني المال الكثير عرفا

9
00:03:10.400 --> 00:03:37.450
فيستحب لمن ترك مالا كثيرا عرفا ان يوصي هذا هو الحكم الاول وهو الاستحباب واما الوجوب متى تجب الوصية الجواب تجب بكل حق واجب على الموصي ليس عليه بينة انتبه اذا انتهينا من هذه الاحكام الخمسة سنسأل عنها مرة اخرى

10
00:03:37.800 --> 00:04:04.600
اذا تجب الوصية بكل حق واجب على الموصي ليس عليه بينة هذا شخص يطلبك عشرة الاف ولم يكتب وثيقة وليس هناك شهود يجب عليك ان توصي بسداد هذا المبلغ لانك اذا لم توصي فلا يلزم الورثة ان يسددوا هذا الدين

11
00:04:05.350 --> 00:04:28.350
لان هذا الرجل سيدعي انه يطلب الميت هذا المبلغ وليس عنده بينة فلا يلزم الورثة ان يسددوا له فلابد من الوصية هنا طيب قلنا تجوز تجوز بكل المال لمن لا وارث له

12
00:04:28.900 --> 00:05:02.800
تجوز بكل المال لمن لا وارث له لان المنع فيما زاد على الثلث بحق الورثة فاذا عدموا زال المانع وتكره تكره وصية فقير ورثته محتاجون لان الاقربين اولى بالمعروف كيف يوصي الاباعد وورثته محتاجون

13
00:05:03.500 --> 00:05:30.350
فهذا مكروه وتحرم الوصية باكثر من الثلث والوصية لوارث الا اذا اجازها الورثة اذا الوصية تدور عليها الاحكام الخمسة تارة تستحب وتارة تجب وتارة تباح وتارة تكره وتارة تحرم طيب السؤال الاول الذي عليه جائزة

14
00:05:31.000 --> 00:05:47.900
من يعد لنا الاحكام الخمسة التي تدور عليها احكام الوصية بشرط الا يكون قد اجاب عن سؤال سابق واخذ عليه جائزة نعم تفضل قف انت نعم لا لا الاخ معليش الا خليه يقبلك اي نعم

15
00:05:48.400 --> 00:06:10.200
نعم واجب متى اه نعم نعم طيب بارك الله فيك لكن اجابتك ناقصة نريد اجابة كاملة نريد اجابة كاملة يقول واجب في كذا يستحب في كذا بس نريد شخص يعني تكون اجابته مكتملة حتى ما يضيع لنا الوقت

16
00:06:10.450 --> 00:06:33.850
اللي يكون واثق من نفسه ولا لا يرفع ايده تفضل قف نعم تستحب لمن ترك خيرا وهو المال كثير. طيب هذا  تجب   طيب بارك الله فيك اذا اتيت بجزء من الاجابة لكن نريد اجابة كاملة

17
00:06:34.200 --> 00:07:01.850
ما سبق انه اخذ جائزة طيب تفضل تستحب لمن ترك مال الكثير. نعم  عليه دين ليس عليه بينة طيب تحرم فوق الثلث لحظة ناخذه وحدة وحدة تحرم اذا كانت اكثر من الثلث او

18
00:07:04.550 --> 00:07:30.650
او لوارث او لوارث وتكره اذا كان فقيرا ورثته محتاجون. باقي وحدة تباح ما هي تباح تريد تجوز اذا لم يكن له وارث فله ان يوصي بجميع المال بارك الله فيك. اذا تدور على الوصية هذه الاحكام الخمسة نعدها باختصار مرة اخرى تستحب لمن ترك

19
00:07:30.650 --> 00:07:47.450
خيرا ومال كثير وتجب بكل حق واجب على الموصي ليس له وعليه بينة وتجوز بجميع المال لمن لا وارث له وتكره وصية فقير وارث محتاج وتحرم باكثر من الثلث او

20
00:07:47.450 --> 00:08:07.600
طيب اه تباح قلنا لمن ليس له وارث بجميع المال. هنا المؤلف قال يستحب لمن ترك خير الوصية بخمس ما له ولم يقل المؤلف بثلث ماله وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير

21
00:08:07.900 --> 00:08:25.000
ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لو ان الناس غظوا من الثلث الى الربع لكان افضل فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير وقد اوصى ابو بكر الصديق

22
00:08:25.050 --> 00:08:44.250
بالخمس وقال ارظى بما رظي الله به لنفسه يعني في قوله واعلموا ان ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا ولهذا فالافضل ان تكون الوصية بالخمس لكن لو اوصى بالربع او اوصى بالثلث لا بأس

23
00:08:44.750 --> 00:09:01.450
اقصى حد يمكن ان يوصي فيه الثلث اما من حيث الافضلية فالافظل ان يوصي بالخمس ولهذا المؤلف قال اوصيته بخمس ماله قال وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته

24
00:09:01.750 --> 00:09:19.500
وهذا يصلح ان يكون ضابطا في هذا الباب هل نقول قاعدة او نقول ظابط وهذا هو السؤال الثاني الذي عليه جائزة ما الفرق بين القاعدة والظابط ما الفرق بين القاعدة والظابط

25
00:09:19.700 --> 00:09:44.350
تفضل سبق نجبت اي نعم انت اي نعم تفضلوا  طيب ما اردنا غيرك لكن تفضل القاعدة تكون احسنت بارك الله فيك. طيب اذا القاعدة تكون في عدة ابواب. اذا قيل قاعدة مثل قاعدة اليقين لا يزول بالشك مثلا

26
00:09:44.650 --> 00:10:06.200
قاعدة العادة محكمة هذي تكون في يعني عدد من الابواب. اما الظابط فيكون في الباب الواحد فهنا تصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته هذا ضابط وذلك لانه اذا صحت هبته المعجلة في حياته فتصح وصيته من باب اولى

27
00:10:06.250 --> 00:10:26.100
اما من لا تصح هيبته لا تصح وصيته كالمجنون مثلا والطفل غير مميز فهؤلاء لا تصح هبتهم ولا وصاياهم قال ومن الصبي العاقل يعني تصح الوصية من الصبي الذي لم يبلغ اذا كان عاقلا يعني مميزا

28
00:10:26.500 --> 00:10:45.150
وقد روي في ذلك اثر عن عمر رضي الله عنه انه اجاز وصية صبي من غسان كما عند الامام مالك بسند صحيح وذلك اذا اوصى الصبي وصية مشروعة قال ومن المحجور عليه لسفه

29
00:10:45.250 --> 00:11:01.250
يعني تصح الوصية من المحجور عليه المحجور عليه اما ان يكون محجور عليه لسفه او المحجور عليه لفلس فهنا اذا كان محجورا عليه لسفه ليس لفلس لانه لا يحسن تدبير المال

30
00:11:02.350 --> 00:11:23.100
والحجر على الانسان لسفه ليس له علاقة الالتزام الديني قد يكون انسانا مستقيما في دينه لكنه لا يحسن تدبير المال يأتي للسلعة التي ما تساوي عشرة يشتريها بخمسين ويأتي للسلعة التي قيمتها خمسين ويبيعها بعشرة

31
00:11:23.600 --> 00:11:42.700
فهذا انسان سفيه لا يترك يبذر ماله ويفسد ماله وانما يحجر عليه يوضع عليه ولي يمنعه من التصرفات المالية الا باذنه فاذا اوصى هذا السفيه وقد حجر عليه اوصى فيقول المؤلف

32
00:11:42.800 --> 00:12:03.700
ان وصيته تصح لماذا لانه انما حجر عليه ومنع من التصرف في ماله خوفا من ضياع ماله. وهذا غير موجود في الوصية لان الوصية انما تكون بعد وفاته عندما تكون بعد وفاته وهو محتاج للثواب

33
00:12:03.950 --> 00:12:27.850
واما في حياته فهي فما له باق فمن هو باق وهي غير لازمة فلا تلزم الا بعد وفاته. ولذلك فالوصية تصح من المحجور عليه لسفه قال ولكل من تصح الهبة له يعني يصح ان يوصي الشخص لكل من تصح الهبة له ولو كان كافرا

34
00:12:27.850 --> 00:12:48.400
ايران وقد روي ان صفية بنت حيي اوصت لاخ لها يهودي صفية بنت حيي بن اخطب اه ابوها حيي بن اخطب من اليهود ولما سبيت اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها

35
00:12:48.900 --> 00:13:06.600
اسلمت واصبحت احدى امهات المؤمنين. كان لها اخ يهودي فاوصت له. فدل ذلك على انها تصح الوصية لكافر. بشرط الا يكون الكافر حربيا قال وللحمل اذا علم انه كان موجودا حين الوصية

36
00:13:07.150 --> 00:13:25.750
وذلك لان الوصية تجري مجرى الميراث من حيث كونها انتقال المال من الانسان بعد موته الى الموصى له بغير عوض فهي تصح للحمل لكن بشرط ان يكون الحمل موجودا حين الوصية لهم

37
00:13:27.200 --> 00:13:50.600
قال وتصح بكل ما فيه نفع مباح ككلب الصيد والغنم كلاب الصيد والغنم والحرث هذه لا يجوز بيعها لكن يباح اقتناؤها يباح اقتناؤها لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا غير كلب صيد او حرث او ماشية

38
00:13:50.700 --> 00:14:19.150
فانه ينقص من اجله كل يوم قيراطان متفق عليه فلا يجوز اقتناء وتربية الكلاب الا لهذه الاغراض الثلاثة كلاب الصين والحرث يعني الزراعة والماشية وما كان في معناها مما تمس الحاجة اليه كالكلاب البوليسية مثلا

39
00:14:19.250 --> 00:14:34.500
التي يستدل بها على المخدرات وعلى المتفجرات ونحو ذلك هذه لا بأس باقتنائها اما ان يستخدم الانسان الكلب من غير حاجة فهذا لا يجوز وينقص من عمله واجره كل يوم قيراطان

40
00:14:35.400 --> 00:14:58.200
ومع الاسف نجد بعض المسلمين يقلدون النصارى يقتنون الكلاب من غير حاجة وهذا لا يجوز وليستحظر المسلم هذا الحديث العظيم من اقتنى كلبا غير كلب صيد او حرثا او ماشية فانه ينقص من اجره كل يوم قرطا. وجاء تفسير القراريط في حديث

41
00:14:58.200 --> 00:15:15.300
الجنازة كل قيراط من جبل احد بسبب اقتناء هذا الكلب فهذه من العادات الدخيلة التي دخلت على بعض المجتمعات الاسلامية واصبحوا يربون الكلاب تقليدا للنصارى وهذا لا يجوز. الا فيما استثناه النص

42
00:15:16.750 --> 00:15:36.600
طيب هل تصح الوصية بكلب الصيد والحرث والماشي يقول المؤلف انها تصح. لا بأس وذلك لان الوصية تبرع فصحت في المال وفي غير المال مما يباح الانتفاع به كالهبة قال وبما فيه نفع من النجاسات

43
00:15:36.900 --> 00:15:55.650
تصح الوصية بما فيه نفع من النجاسات كالزيت المتنجس لانه يباح الانتفاع به. مع انه لا يجوز بيعه وهذا يدل على ان الوصية اوسع من البيع قال وبالمعدوم كالذي تحمل امته او شجرته

44
00:15:55.900 --> 00:16:18.300
المعدوم هل يجوز بيع المعدوم؟ الجواب لا يجوز طيب هل تصح الوصية بالمعدوم تصح نعم طيب لماذا فرقنا بين البيع وبين الوصية الجواب لان الوصية من التبرعات من ابواب التبرعات

45
00:16:18.700 --> 00:16:37.950
فهذا الموصى له انحرصوا على شيء ولا لن يخسر شيء اوصل المعدوم فيقال ان حصلت على شيء والا لن تخسر شيئا يعني انت اما غانم واما سالم بخلاف البيع البيع اما رابح واما خاسر

46
00:16:38.550 --> 00:17:06.000
لو باع معدوما فهذا بيع غرظ وهذا يعني اما ان يكون الانسان رابحا او يكون خاسرا وهذا لا يجوز اذا ابواب التبرعات يغتفر فيها في الجهالة والغرض الوصية من التبرعات ولذلك يجوز بيع ما فيه يجوز وصية ما فيه غرظ ولا يجوز بيع ما فيه غرظ. فهنا

47
00:17:06.000 --> 00:17:25.600
الوصية بالمعدوم تجوز. مثل المؤلف لهذا بمثال قال كالذي تحمل امة او شجرة قال قال انسان اذا انا مت فاوصي بحمل هذا النخل يكون لفلان لا بأس بهذا اذا حمل هذا النخل يقول لفلان اذا لم يحمل

48
00:17:25.800 --> 00:17:41.400
ما يكون له شيء ولا يترتب على هذا الشيء لان هذا من ابواب التبرعات قال وبما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والسمك في الماء طيب هل يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه

49
00:17:41.500 --> 00:18:02.650
لا يجوز طيب هل تجوز الوصية به؟ نعم لماذا فرقنا لان الوصية من ابواب التبرعات. فيغتفر في جانب الغرظ فيها بخلاف البيع والاجارة هذي من ابواب المعاوظات وهذه يمنع الغرر فيها. فانتبه لهذه القاعدة المفيدة لطالب العلم

50
00:18:02.850 --> 00:18:22.050
ان الغرر يمنع في ابواب المعاوظات يتسامح فيه في ابواب التبرعات وذكرنا السبب في التسامح في الغرر في ابواب التبرعات لانه لا يترتب عليه شيء هذا متبرع له اما ان يحصل على شيء واما ان لا يحصل على شيء

51
00:18:23.200 --> 00:18:43.500
اما ان يربح واما ان يسلم بخلاف ابواب المعارضات قال وبما لا يملكه كمئة درهم لا يملكها  فان ملكها الموصي عند موته صحت الوصية والا بطلت انسان ما عنده شي

52
00:18:43.750 --> 00:19:07.700
قال انا اوصي بمئة لفلان ثم لما رزقه الله تعالى فيما بعد وعند وفاته كان عنده مال فتصح الوصية مع انه حين الوصية كان لا يملك هذا المبلغ قال وبغير معين كعبد من عبيده

53
00:19:08.100 --> 00:19:29.950
لو قال انا اوصي بعبد من عبيدي لكنه لم يحدد يقول المؤلف ان الوصية صحيحة ولو كان هذا في البيع لم يصح طيب كيف يحدد هذا العبد؟ قال وتعطيه الورثة منهم ما شاءوا يختار الورثة واحدا

54
00:19:30.100 --> 00:19:52.900
يجعلونه هو الموصى به وقال بعض اهل العلم ان هذا العبد يعين بالقرعة وهذا هو القول الاقرب لان القرعة طريق شرعي لتحديد ما لم يمكن تحديده الا بها الاقرب هو تحديده عن طريق القرعة. قال وبالمجهول

55
00:19:53.200 --> 00:20:18.850
يعني تصح الوصية بالمجهول كحظ من ماله او جزء. بينما بعقود المعاوظات كالبيع والاجارة هل تصح بالمجهول لا تصح اما الوصية فتصح لماذا لان الوصية من ابواب التبرعات تبرعات يغتبر فيها في الجهالة والغرض. خلاف المعاوظات

56
00:20:19.950 --> 00:20:42.000
ومثل المؤلف قال كحظ من ما له او جزء ويعطيه الورثة ما شاءوا يعطيه الورثة ما شاءوا اي شيء يصدق عليه حظ او جزء ثم بعد ذلك في اخر يعني في بقية هذا الفصل ذكر المؤلف مسائل نادرة الوقوع و

57
00:20:42.650 --> 00:21:08.050
وربما تكون ايضا مفترضة اما مفترضة او نادرة الوقوع وغير واقعة في زماننا وقليلة او نادرة الوقوع حتى في زمن المؤلف رحمه الله تعالى ولهذا فيعني هذه تكفيكم عبارة المؤلف هي نتجاوزها وننتقل للفصل الذي بعده. قال المؤلف رحمه الله فصل اذا بطل

58
00:21:08.050 --> 00:21:27.700
الوصية او بعضها رجع الى الورثة اذا بطلت الوصية او بعظها يعني بعظ الوصية رجع يعني المال الموصى به الى الورثة وذلك لان جميع ما يخلفه الميت من اموال يكون ملكا للورثة

59
00:21:28.000 --> 00:21:51.000
فمتى ما ماطلت الوصية رجع المال للورثة. وهكذا لو بطل بعضها ثم ذكر المؤلف امثلة لبطلان الوصية المثال الاول قال فلو وصى ان يشتري عبد زيد بمئة فيعتق فمات يعني مات العبد الموصى بشرائه قبل وفاة الموصي

60
00:21:51.800 --> 00:22:14.200
او لم يبعه سيده بان رفض بيعه طيب ماذا يكون مصير هذه الوصية؟ قال فالمئة للورثة اذا تبطل الوصية ويرجع المال للتركة ويكون للورثة مثال اخر قال وان وصى بمئة تنفق على فرس حبيس

61
00:22:14.900 --> 00:22:39.800
وصى بمئة تنفق على فرس موقوف في سبيل الله تعالى فمات هذا الفرس قال فهي يعني هذه المئة للورثة لان الوصية قد بطلت بسبب موت هذا الفرس مثال ثالث قال ولو وصى ان يحج عنه زيد بالف

62
00:22:40.400 --> 00:23:02.750
فلم يحج اما لموته او لرفظه او لغير ذلك فهذه الالف ترجع للورثة تبطل الوصية وترجع للورثة فاذا الظابط في هذا الباب ان الوصية اذا بطلت او بعظها رجع المال للورثة. رجع المال الموصى به للورثة

63
00:23:03.350 --> 00:23:20.750
قال وان قال لموصى له الموصى له يعني الذي اوصى له الميت بالف مثلا ليحج عنه وان قال الموصى له يعني في المسألة الاخيرة الذي اوصله الميت بالف ليحج عنه فلم يحج

64
00:23:20.900 --> 00:23:43.950
اعطوني الزائد على نفقة الحج كان تكون نفقات الحج بتسعمائة مثلا لم يعط شيئا لان الميت انما اوصى له بالزيادة بشرط ان يحج عنه فلما لم يحج عنه لم يستحقها لانه لم يأتي بذلك الشر. قال ان حج اوصى بان يحج زيد عنه بالف

65
00:23:44.200 --> 00:24:03.050
ونفقة الحج تسعمئة فلم يحج زيد عنه قال زيد اعطوني اعطوني زيادة الالف المئة نقول لا ليس لك ذلك لان المئة مرتبطة بان تحج عنه وانت لم تحج عنه قال ولو مات الموصى له قبل موت الموصي

66
00:24:04.450 --> 00:24:24.650
او رد يعني موصى له الوصية يعني بعد وفاة الموصي فلم يقبلها ردت الى الورثة. هذا ايضا مثال اخر لبطلان الوصية المثال الرابع لو مات الموصله اوصى محمد لزيد من الناس بوصية

67
00:24:25.400 --> 00:24:44.650
ثم ان زيدا مات قبل ان يموت الموصي محمد فالوصية تبطل اذا بطلت الوصية يرجع الموصى به للورثة يرجع للورثة او ان الموصى له وهو زيد بعد وفاة الموصي محمد

68
00:24:45.050 --> 00:25:02.450
قال انا ما اقبل الوصية يا فلان محمد اوصى لك بالف؟ قال لا انا ما اقبلها هنا تبطل وصية اذا لم يقبلها من الصلاة ولا تبطل وصية وترجع للورثة قال ولو وصى لحي وميت

69
00:25:02.850 --> 00:25:20.050
فللحي نصف الوصية لو وصى لحي وميت قال لفلان وفلان ثلث مالي بعد وفاتي. وتبين ان احدهما ميت وهو لا يعلم فيكون الحي نصف الوصية. يعني نصف الثلث وهو السدس

70
00:25:20.850 --> 00:25:39.650
ولو وصى لوارثه واجنبي بثلث ماله بل الاجنبي السدس والوارث ها يا اخوان اعيد اعيد المسألة مرة اخرى ولو وصى ركزوا معنا ولو وصى لوارثه واجنبي بثلث ماله فاللاجنبي السدس

71
00:25:40.300 --> 00:25:56.250
والوارث احسنت ليس له شيء لانه لا وصية لوارث كررنا هذا هذه المسألة عدة مرات لا وصية لوالده ولا وصية باكثر من الثلث ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث

72
00:25:56.350 --> 00:26:22.050
فاذا نصيب الوارث يسقط. ويبقى نصيب الاجنبي وهو السدس لماذا قال المؤلف السدس نعم احسنت لانه نصف السدس النصف الثلث السدس نصف الثلث هو الان وصى بالثلث لوارث ولاجنبي. الوارث قلنا الوصية له باطلة

73
00:26:22.700 --> 00:26:42.850
فاسقطنا نصف الثلث نصف الثلث كم؟ السدس فيبقى نصف الثلث الاخر وهو السدس سدس زائد سدس ثلث اه وين اصحاب الرياضيات سدس زائد سدس يعادل سدسين سدسين اختصرها اثنين على واحد واحد وستة على اثنين ثلاثة يصير ثلث

74
00:26:42.900 --> 00:27:00.250
طيب اذا فللالاجنبي السدس الذي هو نصف الثلث. ويوقف سدس الوارث على الاجازة. يعني اه السدس الذي اوصى به الوارث قلنا لا يصح لانه وارث لكن لو ان الورثة اجازوه نفذ

75
00:27:01.050 --> 00:27:20.250
الورثة اذا اجازوا الوصية لوارث او باكثر من الثلث فان الوصية تنفذ ثم قال المؤلف رحمه الله باب الموصى اليه قالت تجوز الوصية الى كل مسلم. انتقل المؤلف للكلام عن الموصى اليه

76
00:27:20.450 --> 00:27:48.150
يعني الذي يتولى تنفيذ الوصية الذي يتولى تنفيذ الوصية هذا هو الموصى اليه اما الموصى له فهو الذي تكون له الوصية والموصى به المال الذي يوصى به واضح هذه مصطلحات والموصي هو الشخص الذي يقول الوصية

77
00:27:48.750 --> 00:28:05.750
طيب اذا الموصى اليه يعني الشخص الذي وكل له تنفيذ الوصية. من هو؟ قال تجوز الوصية الى كل مسلم عاقل عدل لابد ان يكون مسلما فلا يصح ان يكون كافرا

78
00:28:05.950 --> 00:28:23.700
وان يكون عاقلا فلا يصح ان يكون مجنونا. ولابد ان يكون عدلا فلا يصح ان يكون فاسقا لان الفاسق لا يؤتمن فكيف يوكل اليه تنفيذ الوصية طيب هذا المصطلح مصطلح الفاسق

79
00:28:23.750 --> 00:28:57.600
والعدل ما المراد بالفاسق اذا قيل فاسق في كتب الفقه فما معنى الفاسق نعم نعم طيب نريد جواب اوضح اه نعم مما يحصل تصرف فاسق؟ لا نقول فاسق غصبا عنه طيب محسن التصرف غصب عنه ايوة احسنت الذي يقع في الكبيرة

80
00:28:58.100 --> 00:29:16.950
اي انسان يقع في الكبيرة فاسق الذي يرتكب كبيرة كان يشرب الخمر يشرب الخمر فاسق يقع في الزنا فاسق يسرق فاسق طيب نمام لان النمام مرتكب كبيرة لا يدخل الجنة نمام

81
00:29:18.050 --> 00:29:33.500
عاق الوالدين فاسق المقصود اذا الفاسق هو من يرتكب الكبيرة. اما من يرتكب الصغائر هذا ليس بفاسا لانه لا لا احد يخلو من ارتكاب الصغائر كل بني ادم خطاء خير الخطائين التوابون

82
00:29:34.450 --> 00:29:58.400
قال اه عدل من الذكور والاناث افادنا المؤلف بانه يصح ان يكون الموصى اليه رجل ويصح ان يكون امرأة فلو ان الرجل جعل الموصى اليه زوجته انسان اصيب بمرض مثلا او حتى لم في زمن الصحة قال جعلت

83
00:29:58.800 --> 00:30:14.400
القائم على هذه الوصية او باصطلاح الفقهاء الموصى اليه. زوجتي فلانة نقول لا بأس او جعل القائم على تنفيذ هذه الوصية امه فلا بأس لا يشترط اذا في الموصل اليه ان يكون ذكرا

84
00:30:15.200 --> 00:30:35.300
بما يجوز للموصي فعله. مثل المؤلف لهذا بامثلة. قال من قضاء ديونه وكل شخصا قال اوصيك بان تقضي الديون التي علي وتفريق وصيته له مثلا وصية بالخمس بالثلث طلب تفريقها او توزيعها والقيام عليها

85
00:30:35.450 --> 00:30:56.150
والنظر في امر اطفاله جعل هذا الرجل او هذه المرأة وصيا على اطفاله فهذا يصح قال ومتى اوصى اليه بولاية اطفاله او مجانينه ثبتت ولايته عليهم. يكون هذا هو الوصي والولي لهم

86
00:30:56.400 --> 00:31:18.550
ونفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء هذا الوصي ينفذ تنفذ تصرفاته على الصغير وعلى المجنون فلو ان هذا الزوج على زوجته هي الوصية على اطفاله الايتام

87
00:31:18.750 --> 00:31:39.500
فلا بأس وينفث تصرفاته وتنفذ في البيع وفي الشراء وقبول ما يوهب لهم والانفاق عليهم وعلى من تلزمهم مؤنته بالمعروف هذا الوصي ينفق عليهم يبيع لهم يشتري لهم ينفق عليهم من هذا المال فهو الوصي

88
00:31:40.900 --> 00:32:07.350
طيب والتجارة لهم ايضا اموال اليتامى والمجانين ينبغي ان تستثمر لانها لو لم تستثمر لا قد لا تضيع هي محفوظة لكن لو لم تستثمر تأكلها الزكاة تذهب في الزكاة كما كان عمر يقول اتجروا باموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة يعني الزكاة

89
00:32:08.600 --> 00:32:34.850
فلنفترض مثلا ان رجلا خلف خلف مثلا اه اربعين الفا اربعين الفا وولده الصغير عمره شهر فمعنى ذلك لو لم يستثمر هذا المبلغ في السنة الاولى اربعون الف زكاتها كم؟ الف خذها قاعدة اذا اردت ان تعرف

90
00:32:34.850 --> 00:32:55.950
اي مبلغ نقدي اقسمه على اربعين هذه قاعدة مفيدة جدا لطالب العلم ولغيره اي مبلغ نقدي تريد معرفة زكاته اقسمه على اربعين اربعين الف اقسمها على اربعين كم؟ الف طيب السنة الاولى يزكي الف

91
00:32:56.350 --> 00:33:11.950
طيب اذا مضى عشرون سنة معنى ذلك ذهب قرابة نصف هذا المبلغ نصف هذا المبلغ ذهب في الزكاة فاذا كبر هذا الطفل يقال ما لك الا نصف المبلغ. طيب والنصف الثاني اين ذهب؟ ذهب في الزكاة

92
00:33:12.450 --> 00:33:28.150
لهذا القائم على ولي هذا اليتيم كان ينبغي له ان يستثمر امواله طيب لو استثمر امواله وخسرت هل يضمن لا يظمن الا اذا تعدى او فرط اما اذا اجتهد وخسر لا يظمن

93
00:33:29.500 --> 00:33:47.750
قال ودفع اموالهم مضاربة بجزء من الربح له ان يدفع اموالهم لمن يضارب بها يبيع ويشتري بجزء من الربح يقول مثلا اعطيك اموال هؤلاء اليتامى اربعين الف ولك مثلا عشرين في المئة

94
00:33:48.250 --> 00:34:09.100
ونحو ذلك وان اتجر لهم فليس له من الربح شيء. ان اتجر لهم هذا الوصي او الموصى اليه ليس له من الربح شيء طيب اذا ماذا له؟ قال وله ان يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله. ولا غرم عليه. اذا كان محتاجا او

95
00:34:09.100 --> 00:34:31.750
وهو ولي على ايتام فله ان يأكل من اموالهم لكن بقدر عمله عرفا والدليل لهذا قول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليه اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ليكبروا. ومن كان غنيا

96
00:34:31.750 --> 00:34:53.800
ليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف لا يأكل يعني باطلاق وانما بالمعروف قيد هذا الفقهاء يقولون بقدر عمله. بما لا يزيد عن اجرة عمله  ولا يأكل اذا كان غنيا لقول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف

97
00:34:54.800 --> 00:35:14.600
الا اذا فرظ الموصي له شيئا اذا قال الموصي لك كذا هنا لا بأس قال وليس له ان يوصي بما اوصي اليه به لان الموصي انما ائتمنه فليس له ان ينقل الوصية الى غيره

98
00:35:14.650 --> 00:35:26.750
الا ان ينقلها الى الحاكم لو افترضنا مثلا انه مريظ ولا يستطيع القيام بشؤون هذه الوصية في رفع امرها للمحكمة لكن ليس له ان ينقلها من تلقاء نفسه الى غيري

99
00:35:27.100 --> 00:35:47.150
ولا ان يبيع ويشتري من مالهم لنفسه لا يشتري لهم لا يشتري من مالهم لنفسه هو ولا ايضا يبيعهم من ماله لهم. وذلك لانه متهم بمحاباة نفسه فلا يبيع على نفسه ولا يشتري من نفسه

100
00:35:47.700 --> 00:36:13.800
ولي اليتيم مأمور بان يتصرف بالتي هي احسن لقول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن طيب هل لولي اليتيم ان يقرض مال اليتيم اتى شخص قال يا فلان انت ولي اليتيم وعندك مئة الف اريد ان تسلفني المئة الف واردها لك بعد شهرين

101
00:36:13.900 --> 00:36:29.900
هل يجوز طيب نرجع للقاعدة هل هذا من التصرف بالتي هي احسن؟ لا اذا اقرظ الايتام لن يستفيدوا شيئا وايضا عرظ اموالهم للخطر قد ترجع الاموال وقد لا ترجع فلا يجوز

102
00:36:30.750 --> 00:36:50.050
لا يجوز ان يقرضها طيب هل يجوز ان يتصدق من اموال اليتامى يقول اتصدق من اموال اليتامى عن الميت او عنهم لا يجوز لان هذا ليس من التصرف بالتي هي احسن

103
00:36:50.700 --> 00:37:12.100
طيب هل يجوز ان يتجر باموال اليتامى نعم لان هذا من التصرف بالتي هي احسن يتجر بها في اه التجارة الامنة يعني قليلة المخاطر اذا القاعدة في التصرف في اموال يتامى هي قول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن

104
00:37:13.850 --> 00:37:34.900
قال ويجوز ذلك للاب. الاب خاصة مستثنى الاب خاصة مستثنى  لو كان هناك مثلا اطفال ورثوا من امهم الميتة او مجنون ورث من امه الميتة والوصي عليه يعني الموصى اليه هو الاب

105
00:37:35.450 --> 00:37:56.950
وهنا الاب اه التصرفاته فيها سعة بالنسبة لهم لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انت ومالك لابيك ولان الاب غير متهم في حق اولاده قال ولا يلي مال الصبي والمجنون الا الاب او وصيه او الحاكم

106
00:37:57.250 --> 00:38:22.350
يعني لا يليه الا الاب او وصي المتوفى الذي جعله وصيا او الحاكم يعني القاضي قال فصل ولوليهم ان يأذن للمميز من الصبيان بالتصرف ليختبر رشده طيب هذا اليتيم هذا اليتيم الان

107
00:38:22.450 --> 00:38:43.700
هو محجور عليه لصغره وعليه وصي يقول المؤلف هنا لوليهم لهذا الوصي ابو الموصى اليه ان يأذن للمميز يعني الطفل المميز. الصبي المميز طيب ما ضابط الصبي المميز؟ من هو الصبي المميز

108
00:38:43.900 --> 00:39:04.400
الصبي المميز هو طيب نعم نفرق بين يفرق بين المكسب وخسارة طيب الان في اطفال عمرها اربع سنين نفرق بين ربح وخصم خمس سنين نعم طيب عندنا اطفال عمرهم خمس سنين يعرفون خطأ من الصواب

109
00:39:04.450 --> 00:39:21.450
هل هم مميزون نعم هذا قول بعض الفقهاء انه الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب لكن اذا اردنا ان نطبقه على الواقع السنا نجد اطفالا اعمارهم اربع سنين خمس سنين؟ يفهمون الخطاب ويردون الجواب

110
00:39:21.950 --> 00:39:42.700
تحاوره يحاورك ولا احسن منه فهذا حقيقة ما ينضبط ما ينضبط ولذلك احسن احسن ظابط للمميز هو سبع سنين والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابنائكم بالصلاة لسبع. النبي عليه الصلاة والسلام حدد سبع سنين

111
00:39:43.000 --> 00:40:03.450
ولان سبع سنين في الغالب هي هي سن التمييز ولذلك يعني تجد ان في جميع دول العالم يدخل اطفال المدرسة مقاربين للسبع بحدود ست سنين تقريبا مقاربين للسبع فاحسن ما قيل في تحديد او ظابط الصبي المميز انه من بلغ سبع سنين

112
00:40:04.650 --> 00:40:19.250
طيب اذا قلنا سبع سنين هل معنى ذلك اتم ست سنين ودخل في السابعة او اتم سبع ودخل في الثامنة ها نعم اتم سبع ودخل في الثانية هذي قاعدة ايضا مفيدة لطالب العلم

113
00:40:19.450 --> 00:40:37.200
اذا قيل لك اي سن معنى ذلك اتم هذه السن ودخل في التي بعدها سبع اتم سبع ودخل في الثامنة واضربوهم عليها لعشر يعني اتم عشر دخلوا الحادية عشرة سن البلوغ خمسة خمسة عشرة يعني اتم خمسة عشرة ودخلوا السادسة عشرة

114
00:40:37.500 --> 00:40:55.100
ولذلك اذا قلت لك كم عمرك فمثلا لو افترضنا ان عمرك انك اتممت تسعة وعشرين دخلت في الثلاثين ماذا يكون عمرك تسعة وعشرين وليس ثلاثين. ما تقول عمري ثلاثين الا اذا اكملت ثلاثين ودخلت في واحد وثلاثين

115
00:40:55.650 --> 00:41:09.200
ولذلك نجد ان الناس في السنة الاولى واظحة بالنسبة لهم فالطفل اذا كان عمره احد عشر شهرا هل يقال عمر السنة ما يقال عمر السنة الا اذا اتم سنة ودخل السنة الثانية

116
00:41:09.250 --> 00:41:26.600
هذا ايضا يعني فائدة لطالب العلم طيب اذا الصبي المميز هو من بلغ سبع سنين ودخل في الثامنة تم سبع سنين ودخل في الثامنة. هذا الصبي المميز لوليه ان يأذن له بالتصرف لاجل ان يختبر رشده

117
00:41:26.700 --> 00:41:49.100
لقول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح. فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم وذلك بان يعطيه. بان يعطيه مالا ويجعله يبيع ويشتري فاذا انس منه الرشد دفع اليه ماله

118
00:41:49.300 --> 00:42:04.150
ما معنى الرشد؟ قال والرشد هنا الصلاح في المال الصلاح اذا كان يبيع من غير ان يغلب ويشتري من غير ان يغلب يبيع كما يبيع الكبير معنى ذلك ان تصرفاته انها

119
00:42:04.150 --> 00:42:24.500
رشيدة. طيب متى يدفع اليه ماله؟ قال فمن انس يعني وليه رشده دفع اليه ما له اذا بلغ وبهذا نعلم انه لا يدفع لليتيم ماله الا اذا توفر شرطان الشرط الاول

120
00:42:25.250 --> 00:42:44.900
البلوغ وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا بلغوا النكاح الشرط الثاني ايناس الرشد فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليه اموالا طيب البلوغ البلوغ له ثلاث علامات يشترك فيها الذكر مع الانثى

121
00:42:45.000 --> 00:43:02.350
وتزيد الانثى علامة رابعة. العلامات المشتركة العلامة الاولى خروج المني يقظة او مناما والعلامة الثانية نبات الشعر الخشن حول الفرج لابد ان يكون خشنا. اما الناعم فلا يعتبر العلامة الثالثة

122
00:43:02.500 --> 00:43:17.050
ان يبلغ خمس عشرة سنة يعني تمام خمسة عشر ويدخل في السادسة عشرة هذه يشترك فيها الذكر والانثى اذا وجد واحدة منها مع ذلك انه بلغ العلامة الرابعة التي تنفرد بها الانثى وهي

123
00:43:17.150 --> 00:43:42.100
خروج دم الحي وهي اسرع العلامات اسرع العلامات والغالب ان الانثى تبلغ قبل الذكر. هذا بالنسبة للبلوغ. واما بالنسبة للرشد فكما قال المؤلف انه الصلاح في المال بان يعطى يبيع ويشتري ويختبره وليه. فان كان لا يغبن في البيع ولا في الشراء مع ذلك ان عنده رشدا في المال

124
00:43:42.100 --> 00:44:03.900
فاذا حصل هذان الامران وهما البلوغ والرشد فان ولي هذا اليتيم يدفع اليه ماله وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم بالبيع والشراء فان انست منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالا

125
00:44:04.300 --> 00:44:18.350
قال واشهد علي يعني اذا دفع عليه ماله اشهد عليه لقول الله تعالى فادفعوا اليهم اموالهم واشهدوا عليهم فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم. فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم

126
00:44:19.200 --> 00:44:35.400
قال ذكرا كان او انثى يعني انه يدفع اليه ماله اذا بلغ النكاح وانسنا منه الرشد سواء اكان ذكرا او انثى. لان الاصل هو استواء الاناث مع الذكور في الاحكام

127
00:44:35.400 --> 00:44:56.600
الا ما استثناه النص قال فان عاود السفه اعيد عليه الحجر لو افترضنا ان هذا الولي اجتهد ووجد ان هذا الصغير بلغ وانس منه الرشد فلما اعطاه امواله اذا به سفيه

128
00:44:57.650 --> 00:45:14.050
يبدد امواله في امور محرمة وفي امور ليس لها فائدة فماذا يفعل الولي يحجر عليه مرة اخرى يحجر عليه مرة اخرى ياخذ منه امواله ولو بالقوة عن طريق الحاكم ويحجر عليه فلا يسمح له بالتصرفات الا في

129
00:45:14.050 --> 00:45:35.600
فيه مصلحته قال ولا ينظر في ماله الا الحاكم لان الحجر عليه يحتاج الى حكم حاكم فكذلك ايضا النظر في ماله ولا ينفك عنه الحجر الا بحكمه. لان الحجر عليه ثبت بحكم حاكم فلا ينفك الا بحكم حاكم. والمقصود بالحاكم هنا القاضي

130
00:45:36.550 --> 00:45:53.650
ولا يقبل اقراره بالمال يعني لو اقر حال الحجر عليه بدين لم يقبل لم يقبل في هذه الحال لكن يطالب بالدين بعد فك الحجر عنهم قال ويقبل اقراره يعني في غير المال

131
00:45:53.950 --> 00:46:10.750
كالحدود والقصاص والطلاق لانه غير متهم في اقراره على نفسه بهذه الامور. والاقرار كما يقال هو سيد الادلة. مثل المؤلف لهذا قال فان طلق او اعتق نفذ طلاقه دون اعتاقه

132
00:46:11.150 --> 00:46:29.100
نفذ طلاقه لانه ليس مالا دون اعتاقه لان لان العتق تصرف في المال الفصل الاخير معنا قال وان اذن السيد لعبده فصل وان اذن السيد لعبده في التجارة صح بيعه وشراره وشراؤه واقراره

133
00:46:29.550 --> 00:46:49.400
الرقيق ومال وما ملك هو وما ملك لسيده لكن اذا اذن له السيد في التجارة صحت تصرفاته المالية صح بيعه وشراؤه واقراره باجماع العلماء ولا ينفذ تصرفه الا في قدر ما اذن له فيه

134
00:46:49.500 --> 00:47:13.650
وذلك لان تصرفه انما جاز باذن سيده وان رآه سيده يتصرف فلم ينهه لم لم يصل بهذا مأذونا له لان سكوت السيد يحتمل الاذن ويحتمل عدمه وعند الاصوليين قاعدة وهي انه لا ينسب لساكت قول

135
00:47:13.850 --> 00:47:29.750
الساكت احيانا يعني قد لا يفهم منها الرضا والاقرار قد يكون غافلا قد يكون ذاهلا قد يكون سرحان قد يكون عنده مجاملة قد يكون يمنع مانع لا ينسب لساكت قول. طيب بقيت مسألة

136
00:47:29.750 --> 00:47:48.700
لم يذكرها المؤلف يذكرها غيره من الفقهاء في هذا الباب وهي مسألة مهمة وهي اخذ الاب من مال ولده ونقول انه يجوز للاب ان يأخذ من مال ولده بشرطين الشرط الاول

137
00:47:50.600 --> 00:48:10.050
الا يأخذ ما يضر الولد فان كان ما يأخذه يضر الولد لم يجوز كأن يكون هذا الولد عنده سيارة والاب ايضا عنده سيارة لكن الاب يريد ان يأخذ السيارة من ولده

138
00:48:10.750 --> 00:48:32.000
فيتضرر الولد لانه يقضي مشاويره عليها فليس له ذلك الشرط الثاني الا يأخذه من الا يأخذ من ولد ويعطيه الى ولد اخر وذلك لان الاب ممنوع من ان يفعل ذلك في ماله هو ففي مال ولده من باب اولى

139
00:48:32.550 --> 00:48:50.500
اذا مرة اخرى يجوز للاب ان يأخذ من مال ولده بشرطين. الشرط الاول الا يأخذ ما يضر الولد. الشرط الثاني الا يأخذ مال الولد ويعطيه الى كولد اخر طيب ولا يشترط ان يكون الاب محتاجا على القول الراجح لانه لا دليل على هذا الشرط

140
00:48:50.850 --> 00:49:08.550
والدليل على ان الاب يجوز له ان يأخذ من مال ولده بهذين الشرطين اه القصة التي حصلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي ان رجلا اخذ من مال ولده فاتى ولده يشكوه الى النبي صلى الله عليه وسلم

141
00:49:09.250 --> 00:49:26.600
فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الاب فجاءه وقال له ما بال ابنك يشكوك انك اخذت ماله فقال يا رسول الله هل انفقه الا على عماته او اخواته او على نفسي

142
00:49:27.050 --> 00:49:47.000
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعنا من هذا واخبرنا بشيء قلته في نفسك لم تسمعه اذناك. يعني قال في نفسه شعرا قال والله ما ما يزال الله يزيدنا بك يقينا انك رسول الله. والله لقد قلت في نفسي شيئا ما سمعته اذناي

143
00:49:47.050 --> 00:50:08.850
قال قل وانا اسمع فقال ابياتا عظيمة مؤثرة غذوتك مولودا وعيلتك يافعا. تعلوا بما اجني عليك وتنهل. اذا ليلة ظافتك بالسقم لم ابث لسقمك الا ساهر اتململ كاني انا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيناي تهمل

144
00:50:09.850 --> 00:50:29.850
الى ان قال حتى اذا بلغت الغاية والسن التي كنت فيها مدى ما كنت فيها ارجو واؤمل جعلت جزائي وفظاظة كانك انت المنعم المتفضل فليتك اذ لم ترى حق ابوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل

145
00:50:29.850 --> 00:50:48.850
تراه معدا للخلاف كانه برد على اهل الصواب موكل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك وهذه القصة يعني اخرجها الطبراني وذكرها الالباني في الارواء الغليل وهي صحيحة

146
00:50:48.900 --> 00:51:08.850
من جهة الاسناد فقاله النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك فقوله انت ومالك لابيك دليل على اه ان الاب له ان يأخذ من مال اولاده ما شاء بهذين الشرطين. ايضا اخرج اصحاب السنن بسند صحيح ان النبي

147
00:51:08.850 --> 00:51:26.850
صلى الله عليه وسلم قال ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم فالاب اذا يده مبسوطة في مال ولده له ان يأخذ من اموال اولاده ما شاء بهذين الشرطين

148
00:51:27.450 --> 00:51:40.550
هل الام مثل الاب نعم على القول الراجح ان الامة مثل الاب لعموم الحديث. ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم فالام ايضا لها ان تأخذ من مال ولدها

149
00:51:40.600 --> 00:51:58.800
آآ ما تشاء بهذين الشرطين فيد الاب والام مبسوطة في اموال اولادهما بخلاف غيرهما ولذلك اذا كان الوصي هو الاب او الام فالامر فيه سعة لان بعض مثلا خاصة النساء

150
00:51:59.000 --> 00:52:19.750
تكون هي الوصي على اولادها واولادها ايتام فتأتيهم احيانا مكافآت ورواتب وربما صدقات فتسأل تتحرج هذه المرأة تقول هذا مال ايتام هل يجوز لي ان اخذ منه لاموري الشخصية؟ نقول لا بأس انت ما دمت امهم فلا بأس

151
00:52:19.900 --> 00:52:38.050
والاب كذلك لا بأس انت ومالك لابيك ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم طيب السؤال الاخير الذي نجعل عليه الجائزة الاخيرة اه يجوز للاب ان يأخذ من مال ولده بشرطين ما هما هذان الشرطان؟ تفضل

152
00:52:40.650 --> 00:52:59.200
الا يأخذ ما يضر الابن والشرط الثاني احسنت بارك الله فيك تفضل الا يأخذها من من من ولد ويعطيه الى ولد اخر جزاه الله خير حاول عدة محاولات في الاخير نجحت المحاولة بارك الله فيك

153
00:52:59.650 --> 00:53:19.650
طيب بهذا نكون قد انتهينا من شرح كتاب الوصايا وانتهينا مما اردنا شرحه في هذه الدورة المباركة. وغدا المغرب ليس فيه لاننا ولله الحمد انتهينا من المنهج والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نرجو ان شاء الله ان نكمل شرح كتاب العمدة في

154
00:53:19.650 --> 00:53:39.650
قادمة سيعلن عنها في حينها باذن الله عز وجل. نحن بدأنا هنا في المسجد الحرام من اول هذا الكتاب من كتاب الطهارة والان انتهينا من كتاب الوصايا وان شاء الله في دورة قادمة سنكمل شرح هذا الكتاب باذن الله عز وجل. فغدا المغرب اذا ليس

155
00:53:39.650 --> 00:53:53.550
الدرس هذا هو اخر درس في شرح كتاب العمدة في الفقه اما بقية الدروس فمستمرة فقط شرح العمدة هو الذي اه توقف لاننا انتهينا مما اردنا شرحه ولله تعالى الحمد والمنة