﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:28.600
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الجنائز سين هل يجوز استعمال الابر للدواء جيم اما استعمال الابر فهو كسائر الادوية لا بأس فيها ولا حرج. ولو لم يعلم الانسان مفرداتها ولو تولاها كافر

2
00:00:28.600 --> 00:00:45.900
لانها من الادوية المعروفة وقد تنجح وقد لا تنجح. سين امرأة مجنونة رأت رؤيا ودعت بدعاء سالم من الشرك فعافاها الله هل في ذلك حرج جيم لا حرج في ذلك

3
00:00:45.950 --> 00:01:02.750
سين هل يجوز تعليق التمائم على المريض؟ جيم اما تعليق التمائم فبعض العلماء يرخص فيه وبعضهم لا يرخص ونحن من الذين لا يرخصون فيه وخصوصا اذا كان يؤخذ عليه اجرة

4
00:01:02.950 --> 00:01:25.400
سين هل يجوز تغسيل الميت في حوش جيم يجوز ولكن الاولى والاحسن ان يكون تحت سقف. والاولى الا يحضره الا من يغسله ويعاونه. والولي للميت ولا يحضره غيرهم كل ذلك طلبا للستر على الميت. سين. هل يجب على الزوج كفن زوجته

5
00:01:25.600 --> 00:01:45.600
الصحيح انه يجب على الزوج كفن امرأته مسيرة كانت او معسرة وهو من النفقة ومن المعاشرة بالمعروف ومما يعده الناس منكرا انه اذا ماتت زوجة الغني المعسرة انه لا يجب عليه كفنها بل هو واحاد الناس سواء وهو قول في المذهب

6
00:01:45.850 --> 00:02:07.500
سين اذا مات في قصر يبعد عن البلد ربع ساعة. وشق عليهم الصلاة في البلد. فهل يجوز ان يصلى عليه ويدفن في قصره جيم لا حرج عليهم لانهم ذكروا ان فرض الصلاة على الجنازة تسقط بمكلف رجلا كان او امرأة. فكيف اذا صلى عليه اكثر من ذلك

7
00:02:07.500 --> 00:02:25.700
وكذلك لا يلزم الدفن بموضع معين. فلو دفنوه في ارضهم المملوكة باذن المالكين او في موات جاد ذلك ولو كانت المقبرة ليست بعيدة عنهم. الا ان الاولى ان يدفن في مقبرة المسلمين. سين

8
00:02:25.850 --> 00:02:42.250
ما معنى الحديث المشهور على السنة العوام؟ وهو انه صلى الله عليه وسلم لا يؤلف تحت الارض جيم. اما سؤالك عن الحديث الذي يجري على السنة العوام من انه صلى الله عليه وسلم لا يؤلف تحت الارض

9
00:02:42.300 --> 00:03:00.350
فلا زلت مستشكلا معناه واذا لم يثبت الحديث فلا يضر الجهل بمعناه. ولم ارى له تفسيرا ولم اعرف معناه الا ان كان معناه معنى الحديث الصحيح ان الارض محرم عليها ان تأكل اجساد الانبياء. فالله اعلم بذلك

10
00:03:00.550 --> 00:03:24.750
سين هل يجوز شق بطن الميتة لاخراج الحمل الحي جيم يجوز للمصلحة وعدم المفسدة وذلك لا يعد مثله. ولقد سئلت عن امرأة ماتت وفي بطنها ولد حي هل يشق بطنها ويخرج ام لا؟ فاجبت قد علم ما قاله الاصحاب رحمهم الله وهو انهم قالوا فان ماتت حامل وفي بطنها ولد

11
00:03:24.750 --> 00:03:45.600
حي حرم شق بطنها واخرجه النساء بالمعالجات وادخال اليد على الجنين ممن ترجى حياته. فان تعذر لم تدفن حتى يموت ما في بطنها. وان خرج بعضه حيا شق الباقي فهذا كلام الفقهاء بناء على ان ذلك مسلت بالميتة

12
00:03:45.700 --> 00:04:05.700
والاصل تحريم التمثيل بالميت الا اذا عارض ذلك مصلحة قوية متحققة. يعني اذا خرج بعضه حيا فانه يشق للباقي لما فيه من مصلحة المولود ولما يترتب على عدم الشق في هذه الحالة من مفسدة موته. والحي يراعى اكثر مما يراعى

13
00:04:05.700 --> 00:04:25.550
على الميت لكن في هذه الاوقات الاخيرة حين ترقى فن الجراحة صار شق البطن او شيء من البدن لا يعد مثله فيفعلونه بالاحياء برضاهم ورغبتهم بالمعالجات المتنوعة. فيغلب على الظن ان الفقهاء لو شاهدوا هذه الحال لحكموا

14
00:04:25.550 --> 00:04:48.050
شق البطن الحامل بمولود حي واخراجه. وخصوصا اذا انتهى الحمل. وعلم او غلب على الظن سلامة المولود. وتعليلهم بالمثلى يدل على هذا ومما يدل على جواز شق البطن واخراج الجنين الحي انه اذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم اعلى المصلحتين وارتكب اهون

15
00:04:48.050 --> 00:05:08.050
سادتين وذلك ان سلامة البطن من الشق مصلحة وسلامة الولد ووجوده حيا مصلحة اكبر وايضا فشق البطن مفسدة وترك المولود الحي يختنق في بطنها حتى يموت مفسدة اكبر. فصار الشق اهون المفسدتين. ثم نعود فنقول

16
00:05:08.050 --> 00:05:24.950
في هذه الاوقات صار لا يعتبره الناس مثلة ولا مفسدة. فلم يبق شيء يعارض اخراجه بالكلية والله اعلم سين هل يجوز اخذ جزء من جسد الانسان وتركيبه في انسان اخر مضطر اليه

17
00:05:25.000 --> 00:05:46.750
برضا من اخذ منه جيم جميع المسائل التي تحدث في كل وقت سواء حدثت اجناسها او افرادها يجب ان تتصور قبل كل شيء فاذا عرفت حقيقتها وشخصت صفاتها وتصورها الانسان تصورا تاما بذاتها ومقدماتها ونتائجها طبقت

18
00:05:46.750 --> 00:06:08.850
على نصوص الشرع واصوله الكلية فان الشرع يحل جميع المشكلات. مشكلات الجماعات والافراد ويحل المسائل الكلية والجزئية. يحلها حلا مرضيا قول الصحيحة والفطر المستقيمة ويشترط ان ينظر فيه البصير من جميع نواحيه وجوانبه الواقعية والشرعية

19
00:06:09.050 --> 00:06:27.550
فنحن في هذه المسألة قبل كل شيء نقف على الحياد حتى يتضح لنا اتضحا تاما للجزم باحد القولين فنقول من الناس من يقول هذه الاشياء لا تجوز. لان الاصل ان الانسان ليس له التصرف في بدنه باتلاف او قطع شيء منه

20
00:06:27.550 --> 00:06:48.050
او التمثيل به بانه امانة عنده لله. ولهذا قال تعالى ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. والمسلم على المسلم حرام. دمه وماله عرضه. اما المال فانه يباح باباحة صاحبه. وبالاسباب التي جعلها الشارع وسيلة لاباحة التملكات

21
00:06:48.100 --> 00:07:07.050
واما الدم فلا يباح بوجه من الوجوه. ولو اباحه صاحبه لغيره سواء كان نفسا او عضوا او دما او غيره الا على وجه القصاص بشروطه او في الحالة التي اباحها الشارع. وهي امور معروفة ليس منها هذا المسئول عنه

22
00:07:07.250 --> 00:07:24.900
ثم انما زعموه من المصالح للغير معارض بالمضرات اللاحقة لمن قطع منه ذلك الجزء فكم من انسان تلف او مرض بهذا العمل ويؤيد هذا قول الفقهاء من ماتت وهي حامل بحمل حي لم يحل شق بطنه

23
00:07:24.900 --> 00:07:48.350
لاخراجه ولو غلب على الظن او لو تيقنا خروجه حيا الا اذا خرج بعضه حيا فيشق للباقي. فاذا كان هذا في الميتة فكيف حال الحي فالمؤمن بدنه محترم حيا وميتا. ويؤخذ هذا ايضا ان الدم نجس خبيث. وكل نجس خبيث لا يحل التداوي به

24
00:07:48.550 --> 00:08:08.050
مع ما يخشى عند اخذ دم الانسان من هلاك او مرض فهذا من حجج هذا القول ومن الناس من يقول لا بأس بذلك لاننا لو طبقنا هذه المسألة على الاصل العظيم المحيط الشرعي صارت من اوائل ما يدخل فيه. وان ذلك مباح بل ربما يكون

25
00:08:08.050 --> 00:08:27.900
تحابى وذلك ان الاصل اذا تعارضت المصالح والمفاسد والمنافع والمضار فان رجحت المفاسد وتكافئت منع منه. وصار درء المفاسد في هذه الحال اولى من جلب المصالح وان رجحت المصالح والمنافع على المفاسد والمضار

26
00:08:27.950 --> 00:08:50.550
تبعت المصالح الراجحة وهذه المذكورات مصالحها عظيمة معروفة ومضارها ان قدرت فهي جزئية يسيرة منغمرة في المصالح المتنوعة ويؤيد هذا ان حجة القول الاول وهي ان الاصل ان بدن الانسان محترم لا يباح بالاباحة. ما تعتبرنا فيه هذا الاصل فانه

27
00:08:50.550 --> 00:09:14.050
يباح كثير من ذلك للمصلحة الكثيرة المنغامرة في المفسدة بفقد ذلك العضو او التمثيل به فانه يباح لمن وقعت فيه اكلات التي يخشى ان ترعى بقية بدنه وكذلك يجوز قطع الضلع الذي لا خطر في قطعها. ويجوز التمثيل في البدن لشق البطن او غيره للتمكن من علاج المرض

28
00:09:14.050 --> 00:09:33.400
يجوز قلع الضرس ونحوه عند التألم الكثير وامور كثيرة من هذا النوع ابيحت لما يترتب عليها من حصول مصلحة او دفع مضرة وايضا فان كثيرا من هذه الامور المسئول عنها يترتب عليها المصالح من دون ضرر يحدث

29
00:09:33.450 --> 00:09:52.150
فما كان كذلك فان الشارع لا يحرمه. وايضا فان كثيرا من هذه الامور المسئول عنها يترتب عليها المصالح من دون ضرر يحدث فما كان كذلك فان الشارع لا يحرمه. فقد نبه الله تعالى على هذا الاصل العظيم في عدة مواضع من كتابه

30
00:09:52.200 --> 00:10:09.500
ومنه قوله عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. فمفهوم الاية لان ما كانت منافعه ومصالحه اكثر من مفاسده واثمه فان الله لا يحرمه ولا يمنعه

31
00:10:09.650 --> 00:10:33.250
وايضا فان مهرة الاطباء المعتبرين ما تقرروا تقريرا متفقا عليه انه لا ضرر على المأخوذ من جسده ذلك الجزء. وعرفنا ما يحصل من ذلك من مصلحة الغير كان مصلحة محضة خالية من المفسدة. وان كان كثير من اهل العلم يجوزون. بل يستحسنون ايثار الانسان غيره على نفسه

32
00:10:33.250 --> 00:10:50.650
بطعام او شراب هو احق به منه. ولو تضمن ذلك تلفه او مرضه ونحو ذلك فكيف بالايثار بجزء من بدنه لنفع اخيه النفع العظيم من غير خطر تلف بل ولا مرض وربما كان في ذلك نفع له اذا

33
00:10:50.650 --> 00:11:06.450
كان المؤثر قريبا او صديقا خاصا او صاحب حق كبير او اخذ عليه نفعا دنيويا ينفعه او ينفع من بعده ويؤيد هذا ان كثيرا من الفتاوى تتغير بتغير الازمان والاحوال والتطورات

34
00:11:06.450 --> 00:11:27.050
وخصوصا الامور التي ترجع الى المنافع والمضار. ومن المعلوم ان نترقي الطب الحديث له اثره الاكبر في هذه الامور. كما هو معلوم مشاهد والشارع اخبر بانه ما من داء الا وله شفاء. وامر بالتداوي خصوصا وعموما. فاذا تعين الدواء

35
00:11:27.050 --> 00:11:47.050
حصول المنفعة باخذ جزء من هذا ووضعه في الاخر من غير ضرر يلحق المأخوذ منه فهو داخل فيما اباحه الشارع وان كان قبل ذلك وقبل ارتقاء الطب فيه ضرر او خطر فيراعى كل وقت بحسبه. ولهذا نجيب عن كلام اهل العلم القائلين

36
00:11:47.050 --> 00:12:10.500
لان الاصل في اجزاء الادمي تحريم اخذها وتحريم التمثيل بها. فيقال هذا يوم كان ذلك خطرا او ضررا. او ربما ادى او ربما ادى الى الهلاك وذلك ايضا في الحالة التي ينتهك فيها بدن الادمي. وتنتهك حرمته. فاما في هذا الوقت فالامران مفقودان. الضرر

37
00:12:10.500 --> 00:12:30.500
ومفقود وانتهاك الحرمة مفقود. فان الانسان قد رضي كل الرضا بذلك. واختاره مطمئنا مختارا. لا ضرر عليه ولا لا يسقط شيء من حرمته. والشارع انما امر باحترام الادمي تشريفا له وتكريما. والحالة الحاضرة غير الحالة الغابرة. ونحن

38
00:12:30.500 --> 00:12:49.150
نحن انما اجزنا ذلك اذا كان المتولي طبيبا ماهرا فقد وجدت تجارب عديدة للنفع وعدم الضرر فبهذا يزول المحظور ومما يؤيد ذلك ما قاله غير واحد من اهل العلم منهم شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم

39
00:12:49.200 --> 00:13:05.400
انه اذا اشكل عليك شيء هل هو حلال او حرام او مأمور به او منهي عنه انظر الى اسبابه الموجبة واثاره ونتائجه الحاصلة. فاذا كانت منافع ومصالح وخيرات وثمراتها طيبة

40
00:13:05.900 --> 00:13:22.550
كان من قسم المباح او المأمور به اذا كان بالعكس كانت بعكس ذلك طبق هذه المسألة على هذا الاصل. وانظر اسبابها وثمراتها تجدها اسبابا لا محذور فيها. وثمراتها خير الثمرات

41
00:13:22.550 --> 00:13:39.900
واذا قال الاولون اما ثمرتها فنحن نوافق عليها ولا يمكننا الا الاعتراف بها. ولكن الاسباب محرمة كما ذكرنا في ان الاصل في اجزاء ادمي التحريم وان استعمال الدم استعمال للدواء الخبيث

42
00:13:40.050 --> 00:13:58.800
فقد اجبنا عن ذلك بان العلة في تحريم الاجزاء اقامة حرمة الادمي ودفع الانتهاك الفظيع. وهذا مفقود هنا واما الدم فليس عنه جواب الا ان نقول ان مفسدته تنغمر في مصالحه الكثيرة. وايضا

43
00:13:58.950 --> 00:14:18.950
ربما ندعي ان هذا الدم الذي ينقل من بدن الى اخر ليس من جنس الدم الخارج الخبيث المطلوب اجتنابه والبعد عنه. وانما هذا هو روح الانسان وقوته وغذاؤه فهو بمنزلة الاجزاء او دونها. ولم يخرجه الانسان رغبة عنه. وانما هو ايثار

44
00:14:18.950 --> 00:14:36.250
لغيره وبذل من قوته لقوة غيره. وبهذا يخف خبثه في زاته وتلطفه في اثاره الحميدة. ولهذا حرم الله الدم المسفوح وجعله خبيث. فيدل على ان الدماء في اللحم والعروق وفي معدنها

45
00:14:36.250 --> 00:14:55.000
قبل بروزها ليست محكوما عليها بالتحريم والخبث. فقال الاولون هذا من الدم المسفوح فانه لا فرق بين استخراجه بسكين او ابرة او غيرها او ينجرح الجسد من نفسه فيخرج الدم. فكل ذلك دم مسفوح محرم خبيث

46
00:14:55.200 --> 00:15:13.300
فكيف تجيزونه ولا فرق بين سفحه لقتل الانسان او الحيوان او سفحه لاكل او سفحه للتداوي به فمن فرق بين هذه الامور فعليه الدليل فقال هؤلاء المجيزون هب انا عجزنا عن الجواب عن حل الدم المذكور

47
00:15:13.350 --> 00:15:33.350
وقد ذكرنا لكم عن اصول الشريعة ومصالحها ما يدل على اباحة اخذ جزء من اجزاء الانسان. لاصلاح غيره. اذا لم يكن فيه ضرر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. ومثل المؤمنين في توادهم وتراحم

48
00:15:33.350 --> 00:15:50.650
وتعاطفهم كالجسد الواحد. فعموم هذا يدل على هذه المسألة وان ذلك جائز فان قلتم ان هذا في التواجد والتراحم والتعاطف كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لا في وصل اعضائه باعضائه

49
00:15:50.800 --> 00:16:10.800
قلنا اذا لم يكن ضرر ولاخيه فيه نفع. فما الذي يخرجه من هذا؟ وهل هذا الا فرد من افراده؟ كما انه داخل في ايثار واذا كان من اعظم خصال العبد الحميدة مدافعته عن نفس اخيه وماله ولو حصل عليه ضرر في بدنه او ماله

50
00:16:10.800 --> 00:16:32.550
فهذه المسألة من باب اولى واحرى وكذلك من فضائله تحصيل مصالح اخيه وان طالت المشقة وعظمت الشقة فهذه كذلك واولى ونهاية الامر ان هذا الضرر غير موجود في هذا الزمن. حيث انتقلت الحال الى ضدها وزال الضرر والخطر. فلما لا يجوز

51
00:16:32.550 --> 00:16:53.200
يختلف الحكم فيه لاختلاف العلة لا ويلاحظ ايضا في هذه الاوقات التسهيل ومجاراة الاحوال اذا لم تخالف نصا شرعيا لان اكثر الناس لا يستفتون ولا يبالون. وكثير ممن يستفتي اذا افتي بخلاف رغبته وهواه تركه ولم يلتزمه

52
00:16:53.200 --> 00:17:12.050
تسهيله عند تكافؤ الاقوال يخفف الشر ويوجب ان يتماسك الناس بعض التماسك لضعف الايمان وعدم الرغبة في الخير. كما يلاحظ ايضا ان العرف عند الناس ان الدين لمي لا يقف حاجزا دون المصالح الخالصة او الراجحة

53
00:17:12.200 --> 00:17:38.550
بل يجاري الاحوال والازمان ويتتبع المنافع والمصالح الكلية والجزئية بل يجاري الاحوال والازمان ويتتبع المنافع والمصالح الكلية والجزئية فان الملحدين يموهون على الجهال ان الدين الاسلامي لا ايصلح لمجاراة الاحوال والتطورات الحديثة وهم في ذلك مفترون فان الدين الاسلامي به الصلاح المطلق من كل وجه الكلي

54
00:17:38.550 --> 00:17:45.784
والجزئي وهو حلال لكل مشكلة خاصة او عامة. وغير قاصر من جميع الوجوه