﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:23.550
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام

2
00:00:23.650 --> 00:00:49.300
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصيام قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله شهر رمضان شهر كريم فيه خير عظيم

3
00:00:49.450 --> 00:01:09.750
فالتهنئة به لا بأس بها والحمدلله مثلما يهنئ بالولد والمنزل الطيب والقدوم من السفر والسلامة كل هذه امور بين المسلمين لا بأس بها. الصيام عبادة قديمة. فرضت على من قبلنا كما فرضت علينا

4
00:01:09.750 --> 00:01:25.700
ولكن هل هم متقيدون بالصيام في رمضان ام في غيره هذا لا اعلم فيه نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان هو افضل شهور العام. لان الله اختص

5
00:01:25.700 --> 00:01:46.900
بان جعل صيامه فريضة وركنا رابعا من اركان الاسلام. وشرع للمسلمين قيام ليله. لا شيئا معينا لاستقبال رمضان سوى ان يستقبله المسلم بالفرح والسرور والاغتباط وشكر الله ان بلغه رمضان

6
00:01:46.950 --> 00:02:07.350
ووفقه فجعله من الاحياء الذين يتنافسون في صالح العمل فان بلوغ رمضان نعمة عظيمة من الله ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر اصحابه بقدوم رمضان. مبينا فضائله وما اعد الله فيه

7
00:02:07.350 --> 00:02:31.450
قائمين والقائمين من الثواب العظيم ويشرع للمسلم استقبال هذا الشهر الكريم بالتوبة النصوح المقصود بالصيام هو طاعة الله سبحانه وتعظيم حرماته وجهاد النفس على مخالفة هواها في طاعة مولاه  وتعويدها الصبر عما حرم الله

8
00:02:31.650 --> 00:02:53.250
وليس المقصود مجرد ترك الطعام والشراب وسائر المفطرات. المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ان في الجنة باب يقال له الريان لا يدخله الا الصائمون المراد بذلك الصائمون صوم الفريضة كرمضان

9
00:02:53.300 --> 00:03:18.550
وهكذا ما اوجبه عليهم من الكفارات والنذور هؤلاء لهم باب الريان يدخلون معه فاذا دخلوا اغلق واذا كان عندهم اعمال اخرى يدعون من ابواب كثيرة لكن هذا الباب لا يدخل معه الا الصائمون الذين حافظوا على اداء الصوم الواجب

10
00:03:18.600 --> 00:03:38.750
الواجب على الصائم الحذر من كل ما حرم الله عليه. والمحافظة على ما اوجب الله عليه. وبذلك يرجى له المغفرة والعتق من النار وقبول الصيام والقيام بالصيام فوائد كثيرة وحكم عظيمة

11
00:03:38.850 --> 00:04:04.300
منها تطهير النفس وتهذيبها وتزكيتها من الاخلاق السيئة والصفات الذميمة كالاشر والبطر والبخل وتعويدها الاخلاق الكريمة كالصبر والحلم والجود والكرم. ومجاهدة النفس فيما يرضي الله ويقرب لديه ومنها انه يعرف العبد نفسه

12
00:04:04.350 --> 00:04:27.300
وحاجته وضعفه وفقره لربه. ويذكره بعظيم نعم الله عليه ومنها انه يذكره ايضا بحاجة اخوانه الفقراء فيوجب له ذلك شكر الله سبحانه. والاستعانة بنعمه على طاعته. ومواساة اخوانه الفقراء والاحسان

13
00:04:27.300 --> 00:04:55.650
ومنها انه وسيلة للتقوى والتقوى هي طاعة الله ورسوله بفعل ما امر وترك ما نهى عن اخلاص لله عز وجل ومحبة ورغبة ورهبة ومنها ان الصوم يضيق مجاري الشيطان ومنها انه يطهر البدن من الاخلاق الرديئة. ويكسبه صحة وقوة

14
00:04:55.800 --> 00:05:29.950
اعترف بذلك الكثير من الاطباء وعالجوا به كثيرا من الامراض الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ

15
00:05:30.000 --> 00:06:01.500
خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصيام. باب دخول الشهر وخروجه قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اذا رؤي هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان فالواجب ان يصوم المسلمون بالرؤية ويصير شعبان ناقصا. اذا لم يروا الهلال كملوا شعبان

16
00:06:01.500 --> 00:06:21.500
ثلاثين يوما. الهلال يثبت بشاهد واحد في دخول رمضان. شاهد عدل عند جمهور اهل العلم اما الخروج فلا بد من شاهدين عدلين. والحكمة في ذلك والله اعلم الاحتياط للدين في

17
00:06:21.500 --> 00:06:43.050
في الدخول والخروج كما نص على ذلك اهل العلم. اختلف العلماء في المرأة هل تقبل شهادتها في الدخول كالرجل على قولين والارجح عدم قبولها في هذا الباب. لان هذا المقام من مقام الرجال ومما يختص به الرجال

18
00:06:43.050 --> 00:07:03.050
ويشاهده الرجال ولانهم اعلم بهذا الامر واعرف به. من رأى الهلال وحده في الدخول او الخروج ولم يعمل بشهادته فانه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس. ولا يعمل بشهادة نفسه في اصح اقوال اهل العلم

19
00:07:03.050 --> 00:07:24.950
لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. والاضحى يوم تضحون. لابد من شاهدين عدلين في جميع الشهور ما عدا دخول رمضان. فيكفي لاثبات دخوله شخص واحد عدل

20
00:07:25.000 --> 00:07:50.700
في اصح قولي العلماء لا يجوز الاعتماد على الحساب في اثبات شهر رمضان وشهر شوال وشهر ذي الحجة. العبادات ليست الى البشر واختيارهم وارائهم العبادات توقيفية تلقاها المسلمون عن ربهم في كتابه العظيم. وعن رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام في

21
00:07:50.700 --> 00:08:10.050
سنته الصحيحة وليس لاحد ان يخترع شيئا من كيسه فيجمع الناس على شيء لم يجمعهم الله عليه ولا رسوله عليه الصلاة والسلام فالله جل وعلا امر رسوله ان يبلغنا متى نصوم ومتى نفطر

22
00:08:10.100 --> 00:08:35.100
فعلى العباد ان يمتثلوا امر الله وامر رسوله فقال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين وقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا. فان غم عليكم فاقدروا له

23
00:08:35.350 --> 00:08:57.400
وقال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين فالمؤمنون هكذا يعتمدون من رسول الله صلى الله عليه وسلم بان يتحروا دخول الشهر وخروجه. فان ضبطوا

24
00:08:57.400 --> 00:09:24.650
شهر شعبان ثلاثين صاموا وان رؤي الهلال لليلة ثلاثين من شعبان صاموا ثم بعد ذلك رمضان هكذا. ان رأوا هلال شوال للثلاثين افطروا وصار شهرهم تسعا وعشرين فان لم يروا الهلال ليلة شوال صاموا ثلاثين. هكذا امرهم نبيهم عليه الصلاة والسلام

25
00:09:24.800 --> 00:09:43.200
والحساب لا يعتمد عليه عند جميع اهل العلم اجمع العلماء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تبعهم باحسان الى انه لا يعتمد بالحساب في الرؤية حكى ذلك ابو العباس ابن تيمية وجماعة

26
00:09:43.350 --> 00:10:01.750
وحكى بعضهم خلافا شاذا في ذلك فالحاصل ان الحساب لا يعتمد عليه بنص الرسول صلى الله عليه وسلم فدعوى الناس ان الحساب ينبغي ان يعتمد عليه. وانه متى ولد الهلال اعتمد

27
00:10:01.800 --> 00:10:27.000
ومتى لم يولد لم يعتمد هذا مصادم للسنة ومصادم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم انا امة امية لا نحسب ولا نكتب. الحديث فلا تصوموا حتى تروا الهلال. والنبي صلى الله عليه وسلم انصح الناس وافصح الناس واعلم الناس

28
00:10:27.000 --> 00:10:48.150
واكملهم امانة فلو كان يجوز للناس ان يعتمدوا الحساب لقال اذا عرفتم الحساب وتواجد لكم الحساب فاعتمدوه يعرف ان يقول هذا الكلام وهو اقدر الناس على الكلام صلى الله عليه وسلم. وهو مأمور بالبلاغ

29
00:10:48.300 --> 00:11:15.150
فقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام فلم يقل للناس احسبوا واعتمدوا الحساب اذا وجد فيكم من يبقى ولا تزال الامة اكثرها لا يعرف الحساب من شرقها الى غربها ثم لو عرفه نصفهم او اكثرهم او كلهم لم يجز لهم ان يعتمدوه. لان عليهم الاتباع لا الابتداع

30
00:11:15.250 --> 00:11:39.550
عليهم ان يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. المحاكم الشرعية في السعودية تعمل بالرؤية وتحكم بها ونحن نؤيدها في ذلك ظاهر الادلة الشرعية عدم تكليف الناس بالتماس الهلال بالالات الحديثة مثل المراصد والدرابيل بل

31
00:11:39.550 --> 00:11:59.550
تكفي رؤية العين ولكن من طالع الهلال بها وجزم بانه رآه بواسطتها بعد غروب الشمس وهو مسلم من عدل فلا اعلم مانعا من العمل برؤيته الهلال. لانها من رؤية العين لا من الحساب

32
00:11:59.550 --> 00:12:19.550
مملكة العربية السعودية تعتمد الرؤية بالعين في جميع الاحكام الشرعية كدخول رمضان وخروجه وتعيين في ايام الحج وغير ذلك من الاحكام الشرعية. يجب على من رأى الهلال ان يبلغ الجهات الرسمية في

33
00:12:19.550 --> 00:12:39.550
الدخول والخروج الا ان يعلم ان الهلال ثبت برؤية غيره. لا شك ان اجتماع المسلمين في الصوم والفطر امر طيب ومحبوب للنفوس ومطلوب شرعا حيث امكن. ولكن لا سبيل الى ذلك الا بامرين

34
00:12:39.750 --> 00:13:06.350
احدهما ان يلغي جميع علماء المسلمين الاعتماد على الحساب كما الغاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغاه سلف الامة وان يعملوا بالرؤية او باكمال العدة الامر الثاني ان يلتزموا بالاعتماد على اثبات الرؤية في اي دولة اسلامية تعمل بشرع الله وتلتزم باحكام

35
00:13:06.350 --> 00:13:33.950
فمتى ثبت عندها رؤية الهلال بالبينة الشرعية دخولا او خروجا. تبعوها في ذلك فمتى توافر هذان الامران امكن ان تجتمع الدول الاسلامية على الصوم جميعا والفطر جميعا فنسأل الله ان يوفقهم لذلك. قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته

36
00:13:34.000 --> 00:13:51.750
لم يقصد اهل المدينة فقط وانما قصد عموم المسلمين وبناء على ذلك فاذا ثبتت رؤيته في الحجاز وجب على من بلغهم الخبر في سائر الاقطار ان يعتمدها. لانها دولة اسلامية

37
00:13:51.750 --> 00:14:13.350
محكمة للشريعة فيعمل باثباتها عملا بعموم الاحاديث واطلاقها. المطالع لا شك في تافهة في نفسها اما اعتبارها من حيث الحكم فهو محل اختلاف بين العلماء والذي يظهر لي ان اختلافها لا يؤثر

38
00:14:13.500 --> 00:14:38.450
وان الواجب هو العمل برؤية الهلال صوما وافطارا وتضحية. متى ثبتت رؤيته ثبوتا شرعيا في اي بلد ما وحيث قيل باعتبار اختلاف المطالع فالظاهر انه لا يقع باكثر من يوم. ولا يجوز للمسلم ان يصوم اقل من تسعة وعشرين يوما. لان الشهر في الشرع

39
00:14:38.450 --> 00:14:54.900
طهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوما ولا يزيد عن ثلاثين يوما. واذا قلنا باعتبار اختلاف المطالع في الحكم او ولم نقل به فالظاهر ان الحكم في رمضان والاضحى سواء

40
00:14:55.000 --> 00:15:19.200
لا فرق بينهما فيما اعلمه من الشرع. هناك مسألة هامة واقعية وهي ما اذا ثبت الهلال في الحجاز ليلة الاثنين مثلا. ولم يثبت في السودان الا ليلة الثلاثاء ولم تعمل حكومة السودان بما ثبت في الحجاز. فماذا يفعله من في السودان من المسلمين

41
00:15:19.350 --> 00:15:41.350
هل يتابع حكومته او يعتمد ما ثبت في الحجاز هذه مسألة عظيمة. وقد ورد علي فيها اسئلة من بعض البلاد المجاورة وتذاكرت فيها مع جماعة من العلماء والى حين التاريخ لم يطمئن القلب الى الحكم فيها. واسأل الله ان يمن

42
00:15:41.350 --> 00:16:02.650
علينا وعليكم بالتوفيق لمعرفة الحق واتباعه. ولا سيما في مواضع الاختلاف والاشتباه وكان هذا الجواب عام ثلاثة وثمانين وثلاثمائة والف للهجرة. عندما كان سماحته نائبا لرئيس الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة

43
00:16:02.800 --> 00:16:22.350
ثم صدر عنه رحمه الله جواب بعد ذلك. من ضمن برنامج نور على الدرب قال فيه الامر واسع بحمد الله فلكل اهل بلد رؤيتهم كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما لما قدم عليه قريب

44
00:16:22.400 --> 00:16:49.500
وبهذا قال جماعة من اهل العلم ورأوا انه لكل اهل بلد رؤيتهم فاذا ثبتت في المملكة العربية السعودية مثلا وصام برؤيته اهل الشام ومصر وغيرهم فحسن لعموم حديث وان لم يصوموا وتراءوا الهلال وصاموا برؤيتهم فلا بأس. من لم يعلم بدخول شهر رمضان

45
00:16:49.500 --> 00:17:11.900
الا بعد طلوع الفجر فعليه ان يمسك عن المفطرات بقية يومه. لكونه يوما من رمضان لا يجوز للمقيم الصحيح ان يتناول فيه شيئا من المفطرات وعليه القضاء. لكونه لم يبيت الصيام قبل الفجر. اذا كان القاضي صاحب

46
00:17:11.900 --> 00:17:32.500
وسنة ويهتم بالشهادة ويعتني بالشهود ولا يقبل الا العدول. وجب اعتماد ما يرد منه اما اذا كان بخلاف ذلك فليس على اثباته عمل. وانما يعتمد في مثل هذا على قول النبي صلى الله عليه وسلم

47
00:17:32.550 --> 00:17:58.600
الصوم يوم تصومون وفي لفظ الفطر يوم يفطر الناس. وكلها احاديث صحيحة فاذا صام المسلمون الذين انت بينهم صمت معهم واذا افطروا افطرت معهم والحمد لله على تيسيره وتسهيله والسر في ذلك والله اعلم كراهة الشريعة للاختلاف

48
00:17:58.700 --> 00:18:17.200
وترغيبها في الاتفاق والائتلاف يجب على كل من سمع الخبر من الرعية التابعة للحكومة السعودية ان يعتمد خبر الاذاعة اذا سمعه ثقة او ترى في الدخول وثقتان او اكثر في الخروج

49
00:18:17.400 --> 00:18:46.750
فيصوم بذلك ويفطر تبعا لامامه واخوانه المسلمين اعتماد المذياع في ذلك اولى واقرب الى الادلة الشرعية من اعتماد البرقية. لا يشترط عدالة المذيع. لان الاعتماد على صدور لذلك من الحكومة المسلمة المحكمة للشرع. حديث الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي

50
00:18:46.750 --> 00:19:10.400
ناس اخرجه الترمذي عن عائشة باسناد حسن. حديث الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون اخرجه الترمذي باسناد جيد. قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته

51
00:19:10.900 --> 00:19:29.000
ليس المراد ان يرى كل واحد الهلال بنفسه وانما المراد ثبوت ذلك بشهادة البينة العادلة وقد خرج ابو داوود باسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال

52
00:19:29.100 --> 00:19:53.650
فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بالصيام. الافراد من المسلمين عليهم ان يصوموا تبعا لقادتهم ويفطروا معهم ما ذكرتم عن صومكم معنا وفطركم معنا. لكونكم اقمتم في اسبانيا ايام رمضان. فلا بأس ولا

53
00:19:53.650 --> 00:20:22.100
احرج عليكم في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. الحديث وهذا عام لجميع الامة. والمملكة العربية السعودية اولى الدول بالاقتداء بها. لاجتهادها في تحكيم الشريعة زادها الله توفيقا وهداية. ولانكم في بلاد لا تحكموا الاسلام. ولا يبالي اهلها باحكام الاسلام

54
00:20:22.100 --> 00:20:47.100
لا عبرة شرعا بمجرد ولادة القمر في اثبات الشهر القمري بدءا وانتهاء. باجماع اهل العلم المعتد بهم ما لم تثبت رؤيته شرعا. وهذا بالنسبة لتوقيت العبادات ومن خالف في ذلك من المعاصرين فمسبوق باجماع من قبله وقوله مردود

55
00:20:47.200 --> 00:21:04.500
لانه لا كلام لاحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا مع اجماع السلف. اما حساب سير الشمس والقمر فلا يعتبر في هذا المقام لما ذكرنا انفا ولما يأتي

56
00:21:04.650 --> 00:21:29.200
اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصوم لرؤية الهلال والافطار لها. في قوله صوموا لرؤيته افطروا لرؤيته وحصر ذلك فيها بقوله لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا. وامر المسلمين اذا كان غيم ليلة الثلاثين ان

57
00:21:29.200 --> 00:21:55.200
العدة ولم يأمر بالرجوع الى علماء النجوم ولو كان قولهم هو الاصل وحده او اصلا اخر مع الرؤية في اثبات الشهر لبين ذلك فلما لم ينقل ذلك بل نقل ما يخالفه دل ذلك على انه لا اعتبار شرعا لما سوى الرؤيا او اكمال العدة ثلاثين في اثبات الشهر

58
00:21:55.200 --> 00:22:17.100
وان هذا شرع مستمر الى يوم القيامة قال الله تعالى وما كان ربك نسيا. ودعوى ان الرؤية في الحديث يراد بها العلم او غلبة الظن بوجود الهلال او امكان رؤيته لا التعبد بنفس الرؤية مردود

59
00:22:17.200 --> 00:22:41.850
لان الرؤية في الحديث متعدية الى مفعول واحد فكانت بصرية لا علمية ولان الصحابة فهموا انها رؤية بالعين. وهم اعلم باللغة ومقاصد الشريعة من غيرهم تانيا ان تعليق اثبات الشهر القمري بالرؤية يتفق مع مقاصد الشريعة السمحة

60
00:22:41.900 --> 00:23:08.750
لان رؤية الهلال امرها عام. يتيسر لاكثر الناس من العامة والخاصة في الصحاري والبنيان. بخلاف ما لو علق الحكم بالحساب فانه يحصل به الحرج ويتنافى مع مقاصد الشريعة لان اغلب الامة لا يعرف الحساب. ودعوى زوال وصف الامية بعلم النجوم عن الامة غير مسلمة

61
00:23:08.850 --> 00:23:28.400
ولو سلمت فذلك لا يغير حكم الله لان التشريع عام للامة في جميع الازمنة ثالثا ان علماء الامة في صدر الاسلام قد اجمعوا على اعتبار الرؤية في اثبات الشهور القمرية دون الحساب

62
00:23:28.550 --> 00:23:49.000
فلم يعرف ان احدا منهم رجع اليه في ذلك عند الغيم ونحوه اما عند الصحو فمن باب اولى رابعا تقدير المدة التي يمكن معها رؤية الهلال بعد غروب الشمس لولا المانع من الامور الاعتبارية الاجتهادية التي

63
00:23:49.000 --> 00:24:09.900
تختلف فيها انظار اهل الحساب وكذا تقدير المانع فالاعتماد على ذلك في توقيت العبادات لا يحقق الوحدة المنشودة ولهذا جاء الشرع باعتبار الرؤية فقط دون الحساب رحمة للامة وحسما لمادة الاختلاف

64
00:24:09.950 --> 00:24:33.650
وردا لهم الى امر يعرفونه جميعا اينما كانوا لا يجوز لاحد ان يحتج على ابطال الرؤية. بمجرد دعوى اصحاب المراصد او بعضهم مخالفة الرؤية لحسابهم كما لا يجوز لاحد ان يشترط لصحة الرؤيا ان توافق ما يقوله اصحاب المراصد

65
00:24:33.700 --> 00:24:59.100
لان ذلك تشريع في الدين لم يأذن به الله. الحسابون لا يلتفت اليهم ولا يعول على حسابهم ولا ينبغي لهم ان ينشروا حسابهم وينبغي منعهم من نشر حساباتهم لانهم بذلك يشوشون على الناس. لا في مسألة رؤية الهلال ولا في مسألة الكسوفات

66
00:24:59.300 --> 00:25:19.650
لما في اعلانهم من التشويش على الناس. ولانه لا يجوز العمل بقولهم. لا يخفى على كل من له معرفة احوال الحاسبين من اهل الفلك ما يقع بينهم من الاختلاف في كثير من الاحيان في اثبات ولادة الهلال او عدمها

67
00:25:19.750 --> 00:25:39.950
وفي امكان رؤيته او عدمه ولو فرضنا اجماعهم في وقت من الاوقات على ولادته او عدم ولادته لم يكن اجماعهم حجة لانهم ليسوا معصومين بل يجوز عليهم الخطأ جميعا وانما الاجماع المعصوم الذي يحتج به

68
00:25:40.000 --> 00:26:00.000
هو اجماع سلف الامة في المسائل الشرعية. والاحاديث في هذا المعنى كثيرة. وكلها تبين للامة ان لا اعتبار في الشرع المطهر للحساب. ولا لضعف منازل القمر ولا لكبر الاهلة وضعفها. ولا لرؤية

69
00:26:00.000 --> 00:26:22.750
قبل طلوع الشمس من اليوم التاسع والعشرين. سواء كان منخفضا او مرتفعا وانما الاعتبار شرعا بالرؤية الشرعية بعد المغرب او اكمال العدة. توحيد التقويم بالحساب لا مانع ان يعتمد عليه في المسائل الادارية ونحوها

70
00:26:22.800 --> 00:26:44.650
لا في اثبات الصوم والفطر والاحكام الشرعية. اذا صمتم في السعودية او غيرها ثم صمتم بقية الشهر في فافطروا بافطارهم ولو زاد ذلك على ثلاثين يوما لكن ان لم تكملوا تسعة وعشرين يوما فعليكم اكمال ذلك

71
00:26:44.750 --> 00:27:06.800
لان الشهر لا ينقص عن تسع وعشرين. متى ثبت دخول شوال بالبينة الشرعية؟ بعد صيام المسلمين ثمانين وعشرين يوما فانه يتعين ان يكونوا افطر اليوم الاول من رمضان. فعليهم قضاؤه. لانه لا يمكن ان يكون الشهر ثمانية

72
00:27:06.800 --> 00:27:26.800
عشرين يوما. لا يجوز لاحد ان يحكم رأيه ويقول ان الشهر دائما يكون ثلاثين. لان القول مصادم ومخالف للاحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما انه مخالف

73
00:27:26.800 --> 00:27:52.900
اعي المسلمين فان العلماء قد اجمعوا قاطبة على ان الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين. والواقع شاهد بذلك يعلمه كل احد له عناية بهذا الشأن فمن صامه دائما ثلاثين من غير نظر في الاهلة. فقد خالف السنة والاجماع. وابتدع في الدين بدعة لم

74
00:27:52.900 --> 00:28:25.200
اذى بها الله الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي

75
00:28:25.600 --> 00:28:53.650
كتاب الصيام باب من يجب عليه الصوم والاعذار المبيحة للفطر قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله يجب صوم رمضان على كل مسلم مكلف من الرجال والنساء ويستحب لمن بلغ سبعا فاكثر واطاقه من الذكور والاناث

76
00:28:53.900 --> 00:29:13.450
ويجب على اولياء امورهم امرهم بذلك اذا اطاقوه. كما يأمرونهم بالصلاة. المريض الذي لا يرجى برؤه والمريضة التي لا يرجى برؤها فانهما يطعمان عن كل يوم مسكينا. ولا قضاء عليهما

77
00:29:13.500 --> 00:29:40.600
كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة ويجوز اخراج الاطعام في اول الشهر وفي وسطه وفي اخره. كبير السن اذا كان عاجزا عن الصوم وفقيرا عن الاطعام ليس عليه شيء اما اذا كان الهرم قد تغير عقله فليس عليه شيء حتى ولو كان عنده مال. ويجوز دفع الكفارة

78
00:29:40.600 --> 00:30:02.700
كلها الى مسكين واحد. ولا تجزئ النقود بل الواجب اخراج الطعام قبل الصيام او بعد الصيام  الحامل والمرضع يلزمهما الصيام الا ان يشق عليهما فانه يشرع لهما الافطار وعليهما القضاء. كالمريض والمسافر

79
00:30:02.950 --> 00:30:30.600
وهذا هو الصحيح من قولي العلماء في حقهما قال جماعة من السلف يطعمان ولا يقضيان كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة والصحيح انهما كالمريض والمسافر تفطران وتقضيان وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث انس بن مالك الكعبي ما يدل على انهما كالمريض والمسافر

80
00:30:30.650 --> 00:30:49.150
المريض الذي لا يرجى برؤه بشهادة الاطباء الثقات لا يلزمه الصوم ولا القضاء وعليه ان يطعم مسكينا عن كل يوم وهو نصف صاع بالصاع النبوي من قوت البلد. ومقداره كيلو ونصف تقريب

81
00:30:49.150 --> 00:31:15.900
بل الصحيح ان تارك الصلاة عمدا يكفر بذلك كفرا اكبر وبذلك لا يصح صومه ولا بقية عباداته. حتى يتوب الى الله سبحانه. من ذهب عقله فليس عليه قضاء الصوم اذا كان رمضان صادفه في المدة التي غاب فيها عقله. لانه قد رفع عنه القلم

82
00:31:16.450 --> 00:31:37.950
كل من حكم بكفره بطلت اعماله. قال تعالى ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخرة من الخاسرين. اذا بلغ الصبي في اثناء النهار

83
00:31:37.950 --> 00:31:58.750
اجزأه ذلك اليوم فلو فرض انه اكمل الخامسة عشرة عند الزوال وهو صائم ذلك اليوم اجزأه ذلك وكان اول النهار نفلا واخره فريضة اذا لم يكن بلغ قبل ذلك بانبات الشعر الخشن حول الفرج وهو المسمى

84
00:31:58.750 --> 00:32:22.100
العانة او بانزال المني عن شهوة وهكذا الفتاة الحكم فيهما سواء الا ان الفتاة تزيد امرا رابعا يحصل به البلوغ. وهو الحيض. المريض والمسافر والحائض اذا اخروا القضاء الى ما بعد رمضان اخر من غير عذر شرعي

85
00:32:22.150 --> 00:32:42.000
فان عليهم القضاء والتوبة واطعام مسكين عن كل يوم اما اذا استمر المرض او السفر الى رمضان اخر فعليهما القضاء فقط دون الاطعام بعد البرء من المرض والقدوم من السفر. من رحمة الله سبحانه

86
00:32:42.000 --> 00:33:01.650
مرأة ولطفه بها لما كانت الصلاة تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات. ويتكرر الحيض كل شهر غالبا اسقط الله عنها وجوب الصلاة وقضائها لما في قضائها من المشقة العظيمة اما الصوم

87
00:33:01.750 --> 00:33:21.750
فلما كان لا يتكرر الا في السنة مرة واحدة اسقط الله عنها الصوم في حال الحيض رحمة بها وامرها بقضائه بعد ذلك تحقيقا للمصلحة الشرعية في ذلك. من افطر اياما من رمضان وجاء رمضان

88
00:33:21.750 --> 00:33:41.550
الثاني قبل ان يقضي اثم وعليه القضاء والتوبة واطعام مسكين عن كل يوم ان كان قادرا فان كان فقيرا ولا يستطيع الاطعام اجزأه الصوم مع التوبة وسقط عنه الاطعام. وان كان لا يحسن

89
00:33:41.550 --> 00:34:01.550
الايام التي عليه عمل بالظن ويصوم الايام التي يظن انه افطرها من رمضان ويكفيه ذلك من صامت اثناء الحيض فلا يجزئها ذلك الصوم. وعليها القضاء. اذا تيقنت الحائض الطهر قبل طلوع

90
00:34:01.550 --> 00:34:21.850
الفجر فصومها صحيح المهم ان المرأة تتيقن انها طهرت لان بعض النساء تظن انها طهرت وهي لم تطهر ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن لعائشة رضي الله عنها فيرينا اياه علامة على الطهر

91
00:34:22.000 --> 00:34:48.550
فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء فاذا تيقنت انها طهرت فانها تنوي الصوم وان لم تغتسل الا بعد طلوع الفجر  اذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس بقليل فصيامها صحيح حتى لو احست باعراض الحيض قبل الغروب من الوجع والتألم

92
00:34:48.650 --> 00:35:11.450
ولكنها لم تره خارجا الا بعد غروب الشمس اذا طهرت الحائض في اثناء نهار رمضان فعليها الامساك في اصح قولي العلماء لزوال العذر الشرعي وعليها قضاء ذلك اليوم. الالام التي تحصل للمرأة عند قرب مجيء الحيض

93
00:35:11.450 --> 00:35:34.250
لا تبطلوا الصوم اذا استمر الالم ولكن ما خرج شيء حتى غابت الشمس فالصوم صحيح. المسافر اذا قدم في اثناء في رمضان الى بلده فان عليه الامساك في اصح قولي العلماء لزوال حكم السفر مع قضاء ذلك اليوم

94
00:35:34.500 --> 00:35:58.250
المرأة التي قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معها مادة بنية اللون تستمر خمسة ايام وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر لمدة ثمانية ايام بعد الخمسة الاولى فان كانت الايام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض

95
00:35:58.500 --> 00:36:22.700
وعليها ان تصلي فيها وتصوم وتتوضأ لكل صلاة. لانها في حكم البول وليس لها حكم الحيض اما ان كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض وتحسب من العادة. المستحاضة تصوم وتصلي وتحل لزوجها وتتوضأ

96
00:36:22.700 --> 00:36:49.300
لكل صلاة كاصحاب الحدث الدائم الصواب انه لا حرج في صيام النفساء اذا طهرت قبل الاربعين يوما فان طهرها صحيح فان عاد عليها الدم في الاربعين فالصحيح انها تعتبره نفاسا في مدة الاربعين. ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها

97
00:36:49.300 --> 00:37:10.750
كله صحيح لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة اذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب او ابر فانقطع الدم بذلك واغتسلت فانها تعمل كما تعمل الطاهرات. وصلاتها صحيحة وصومها صحيح

98
00:37:10.850 --> 00:37:32.050
ولا ارى في هذا بأسا اذا كان لا يضرهن ذلك ولا اعلم في ذلك حرجا لان لهن في هذا مصلحة كبيرة في الصيام مع الناس. ولعدم القضاء بعد ذلك من ترك الصيام لاختلال شعوره فانه لا قضاء عليه

99
00:37:32.200 --> 00:37:51.100
لان التكاليف الشرعية قد رفعت عنه في الفترة التي فقد فيها الشعور لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق ومن اختل شعوره باي نوع من الامراض

100
00:37:51.200 --> 00:38:11.200
فهو في حكم المجنون لا تكليف عليه. من كان تركه للصيام بسبب المرض وعقله ثابت. فعليه بعد الشفاء من مرضه حسب طاقته ولو مفرقا. من مات في مرضه وعليه ايام من رمضان

101
00:38:11.200 --> 00:38:31.400
لم يقض عنه ولا يجوز ان يصوم عنه احد في حياته. اذا اصاب الانسان ما يذهب عقله او ما يسمى بالاغماء فانه اذا استرد وعيه لا قضاء عليه فمثله مثل المجنون والمعتوه. لا قضاء عليه

102
00:38:31.500 --> 00:38:51.400
الا اذا كان الاغماء مدة يسيرة كاليوم او اليومين او الثلاثة على الاكثر. فلا بأس بالقضاء احتياطا واما اذا طالت المدة فهو كالمعتوه لا قضاء عليه واذا رد الله عقله يبتدأ العمل

103
00:38:51.550 --> 00:39:11.250
ولا على ابنائه لو مات ان يقضوا عنه. المشروع للمريض الافطار في شهر رمضان اذا كان الصوم يضره او يشق عليه او كان يحتاج الى علاج في النهار بانواع الحبوب والاشربة ونحوها مما يؤكل ويشرب

104
00:39:11.300 --> 00:39:37.600
ثم يقضي بعد الشفاء. اخذ الدم من الوريد للتحليل او غيره. الصحيح انه لا يفطر الصائم لكن اذا كثر فالاولى تأجيله الى الليل فان فعله في النهار فالاحوط القضاء تشبيها له بالحجامة. لو لم يكن عندك طبيب واحسست بالمرض مما يشق عليك معه

105
00:39:37.600 --> 00:40:01.350
صوم فانه يشرع لك ان تفطر لوجود المرض بنص القرآن الكريم فالمرض عذر شرعي كالسفر فمتى وجدت مشقة عليك بسبب المرض فلك الافطار وان كنت لم تستشر طبيبا في ذلك. وعليك القضاء. المريض الذي يتناول الدواء

106
00:40:01.350 --> 00:40:20.550
يسأل الاطباء الذين اعطوه الدواء فان كان هذا المرض في اعتقادهم وتجاربهم يستمر في طعم عن كل يوم مسكينا ويكفي اما ان قال الاطباء ان هذا يرجى زواله ان شاء الله بعد سنتين او ثلاث

107
00:40:20.700 --> 00:40:40.150
فانه يؤجل فاذا عافاه الله يقضي. حديث انس بن مالك الكعبي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع

108
00:40:40.350 --> 00:41:06.500
رواه الامام احمد واهل السنن الاربع باسناد حسن فدل على انهما كالمسافر في حكم الصوم. تفطران وتقضيان اما القصر فهو حكم يختص بالمسافر لا يشاركه فيه احد وذكر اهل العلم انه ليس لهما الافطار الا اذا شق عليهما الصوم كالمريض

109
00:41:06.550 --> 00:41:27.600
او خافتا على ولديهما. ما يروى عن ابن عباس وابن عمر ان على الحامل والمرضع الاطعام هو قول مرجوح مخالف للادلة الشرعية. ترك الانسان الصيام للجهل ولقلة التوعية في وطنه

110
00:41:27.650 --> 00:41:45.650
لا يسقط عنه القضاء لان هذا امر معروف بين المسلمين. وهو من الامور المشهورة التي لا تخفى على احد. الافضل للصائم الفطر في السفر مطلقا. ومن صام فلا حرج عليه

111
00:41:45.700 --> 00:42:06.900
اذا مر المسافر ببلد غير بلده وهو مفطر فليس عليه ان يمسك اذا كانت اقامته فيها اربعة ايام فاقل اما ان كان قد عزم على الاقامة فيها اكثر من اربعة ايام فانه يمسك ذلك اليوم الذي قدم فيه مفطرا

112
00:42:06.900 --> 00:42:28.600
اقضيه ويلزمه الصوم في بقية الايام لانه بنيته المذكورة صار في حكم المقيمين لا في حكم المسافرين عند اكثر العلماء. اصحاب ما للشاقة داخلون في عموم المكلفين وليسوا في معنى المرضى والمسافرين

113
00:42:28.750 --> 00:42:46.700
فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان وان يصبحوا صائمين ومن اضطر منهم للفطر اثناء النهار فيجوز له ان يفطر بما يدفع اضطرارا ثم يمسك بقية يومه ويقضيه في الوقت المناسب

114
00:42:46.800 --> 00:43:07.800
ومن لم يحصل له ضرورة وجب عليه الاستمرار في الصيام لا يجوز للمكلف الافطار في رمضان من اجل الاختبار لان ذلك ليس من الاعذار الشرعية. ولا يجوز طاعة الوالدين في الافطار للامتحان. من نذر ان يصوم عشرا

115
00:43:07.800 --> 00:43:26.000
ايام من شعبان فعليه ان يوفي بنذره الا اذا كان العشرة نذرها بعد النصف من شعبان فلا يجوز لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام بعد النصف. للذي ما صام من قبل

116
00:43:26.100 --> 00:43:43.800
فعليه كفارة يمين عن ذلك اما اذا كان نذر عشرة ايام من شعبان مطلقة او من النصف الاول فيصوم من النصف الاول والحمد لله. ولا حرج في ذلك، بل هذا من نذر الطاعات

117
00:43:44.200 --> 00:44:01.300
وقال المؤلف في الحاشية تعليقا على كلام الشيخ ابن باز رحمه الله اذا كان عليه صوم كفارة او نذر او قضاء رمضان هذا غير منهي عنه عليه ان يصوم قبل نصف شعبان وبعده

118
00:44:01.450 --> 00:44:20.100
النهي انما هو في حق من يتطوع اذا انتصف شعبان ولم يصم قبل ذلك لا يبتدأ الصوم بعد النصف من نذرت ان تصوم الاثنين والخميس وثلاثة ايام من كل شهر فعليها ان توفي بنذرها

119
00:44:20.150 --> 00:44:39.700
واذا جاء وقت الحيض في هذه الايام تفطر وتقضيها. مثلما ان المرأة تفطر في رمضان وتقضي واذا عجزت بالكلية لكبر السن او المرض الذي لا يرجى برؤه. تطعم عن كل يوم مسكينا. اذا نذر

120
00:44:39.700 --> 00:45:06.000
المرأة المتزوجة صيام التطوع فليس لها ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه. فاذا لم يأذن فعليها كفارة يمين عن هذا النذر من افطر في صيام النذر فانه يأثم في ذلك اذا تعمد الفطر. من نذر ان يصوم شهرا ولم ينوي التتابع ولا عدمه. فالافضل

121
00:45:06.000 --> 00:45:40.400
وان يصوم متتابعا لان الشهر يكون متتابعا. الافضل التتابع في صيام كفارة اليمين. وانفصل فلا حرج الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

122
00:45:40.450 --> 00:46:07.000
رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب الصيام. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله من اشتد به العطش فشرب

123
00:46:07.100 --> 00:46:25.100
فعليه القضاء ولا كفارة عليه في اصح قولي العلماء وان كان قد تساهل في ذلك فعليه التوبة الى الله مع القضاء. حديث من افطر يوما من رمضان لم يقبل منه صيام الدهر وان صامه

124
00:46:25.150 --> 00:46:49.250
هذا ضعيف مضطرب عند اهل العلم لا يصح والصواب ان عليه التوبة ولا يلزمه الا قضاء اليوم الذي افطره فقط. من رأى مسلما يشرب في رمضان او يأكل او يتعاطى شيئا من المفطرات الاخرى ناسيا او متعمدا. وجب انكاره عليه

125
00:46:49.250 --> 00:47:09.250
المسافر ليس له ان يظهر تعاطي المفطرات بين المقيمين الذين لا يعرفون حاله. بل عليه ان يستتر بذلك حتى لا يتهم بتعاطيهما حرم الله عليه. وحتى لا يجرؤ غيره على ذلك. الكفار يمنعون من اظهار الاكل والشرب

126
00:47:09.250 --> 00:47:30.850
تربي ونحوهما بين المسلمين سدا لباب التساهل في هذا الامر ولانهم ممنوعون من اظهار شعائر دينهم الباطل بين المسلمين. الحقنة في الوريد ليست من جنس الاكل والشرب  وهكذا الحقنة في العضل من باب اولى. فصومه صحيح

127
00:47:31.000 --> 00:47:50.350
لكن لو قضى من باب الاحتياط كان احسن وتأخيرها الى الليل اذا دعت الحاجة اليها يكون اولى واحوط. خروجا من الخلاف في ذلك. الصواب ان الابر المغذية تفطر الصائم اذا تعمد استعمالها

128
00:47:50.450 --> 00:48:09.350
اما الابر العادية فلا تفطر الصائم. لا حرج في استعمال الابر المقوية للصائم على الصحيح المقوية والمسكنة للالام كل هذا لا بأس به. اخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم. لانه ليس

129
00:48:09.350 --> 00:48:29.350
ليس مثل الحجامة. الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم في اصح اقوال العلماء. الجمع بين حديثي احتجم وهو صائم وحديث افطر الحاجم والمحجوم كما قال المحققون من اهل العلم ان الحجامة

130
00:48:29.350 --> 00:48:51.700
للصائم منسوخة بمعنى كان الصائم يحتجم ثم نسخ ذلك وامر بعدم الحجامة ومن احتجم افطر. هذا هو اخر الامرين هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. من راجع طبيب الاسنان وعمل له تنظيفا او حشوا وخلع احد اسنانه

131
00:48:51.700 --> 00:49:11.300
او اعطاه ابرة لتخدير سنه فليس بذلك اثر في صحة الصيام. بل ذلك معفو عنه. وعليه ان يتحفظ من لابتلاع شيء من الدواء او الدم. الكحل لا يفطر الصائم في اصح قولي العلماء مطلقا

132
00:49:11.350 --> 00:49:31.650
ولكن استعماله في الليل افضل في حق الصائم. ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والادهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد ومن ذلك الحناء والمكياج واشباه ذلك كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم

133
00:49:31.800 --> 00:49:52.500
مع انه لا ينبغي استعمال المكياج اذا كان يضر الوجه. تنظيف الاسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك  وعليه التحرز من ذهاب شيء منه الى جوفه. فان غلبه شيء من ذلك بدون قصد. فلا قضاء عليه

134
00:49:52.500 --> 00:50:13.800
قطرة العين والاذن لا يفطر بهما الصائم في اصح قولي العلماء فان وجد طعم القطور في حلقه. فالقضاء احوط ولا يجب لانهما ليسا منفذين للطعام والشراب قطرة الانف لا تجوز للصائم. لان الانف منفذ

135
00:50:13.900 --> 00:50:38.050
وعلى من فعل ذلك القضاء ان وجد طعمها في حلقه. كراهية السواك بعد الزوال قول مرجوح. والصواب عدم الكراهة لا بأس باستعمال البخاخ في الانف للصائم عند الضرورة فان امك تأجيله الى الليل فهو احوط. من ذرعه القيء فلا قضاء عليه

136
00:50:38.100 --> 00:50:58.700
اما ان استدعى القيء فعليه القضاء. حديث من زرعه القيء فلا قضاء عليه. ومن استقاء فعليه القضاء خرجه الامام احمد واهل سنن الاربع باسناد صحيح. لا يستنشق الصائم العود. اما انواع الطيب غير

137
00:50:58.700 --> 00:51:19.250
فلا بأس بها. الاستمناء في نهار الصيام يبطل الصوم. اذا كان متعمدا ذلك وخرج منه المني وعليه ان يقضي ان كان الصوم فريضة وعليه التوبة الى الله. لان الاستمناء لا يجوز لا في حال الصوم ولا في غيره

138
00:51:19.250 --> 00:51:39.200
وهي التي يسميها الناس العادة السرية. خروج المذي لا يبطل الصوم في اصح قولي العلماء ولو كان بشهوة. الصوم صحيح. ولا تضره المصافحة والواجب على المؤمن ان يحذر ما حرم الله عليه

139
00:51:39.250 --> 00:51:57.600
والا يصافح امرأة لا تحل له لا يضر الصائم خروج الدم الا الحجامة اما اذا ارعف او اصابه جرح في رجله او في يده وهو صائم فان صومه صحيح لا يضره ذلك

140
00:51:57.600 --> 00:52:17.250
التبرع بالدم الاحوط تأجيله الى ما بعد الافطار لانه في الغالب يكون كثيرا فيشبه الحجامة. مريض الكلى الذي يغير الدم وهو صائم يلزمه بابا بسبب ما يزود به من الدم النقي

141
00:52:17.350 --> 00:52:37.800
فان زود مع ذلك بمادة اخرى فهي مفطر اخر. الاحتلام لا يفسد الصوم لانه ليس باختيار العبد ولكن عليه غسل الجنابة اذا خرج منه مني. اذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فانه يلزمها الصوم. ولا

142
00:52:37.800 --> 00:53:01.400
مانع من تأخير الغسل الى بعد طلوع الفجر. الاستنشاق والمضمضة لابد منهما في الوضوء والغسل. لانهما ترضاني فيهما في حق الصائم وغيره لكن لا يبالغ مبالغة يخشى منها وصول الماء الى حلقه. اذا سمع الاذان وعلم انه يؤذن على الفجر

143
00:53:01.400 --> 00:53:19.300
وجب عليه الامساك فان كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر لم يجب عليه الامساك وجاز له الاكل والشرب حتى يتبين له الفجر. ان كان لا يعلم حال المؤذن هل اذن قبل الفجر او بعد

144
00:53:19.300 --> 00:53:40.100
جر فان الاولى والاحوط له ان يمسك اذا سمع الاذان ولا يضره لو شرب او اكل شيئا حين الاذان لانه لم يعلم طلوع الفجر. معلوم ان من كان داخل المدن التي فيها الانوار الكهربائية لا يستطيع ان يعلم طلوع الفجر

145
00:53:40.100 --> 00:54:02.550
بعينه وقت طلوع الفجر ولكن عليه ان يحتاط بالعمل بالاذان والتقويمات التي تحدد طلوع الفجر بالساعة والدقيقة. اذا كان الجو غائما واذن المؤذن وافطر بعض الناس بناء على اذان المؤذن واتضح بعد الافطار ان الشمس لم تغب

146
00:54:02.600 --> 00:54:19.300
فعليه ان يمسك حتى تغيب الشمس. وعليه القضاء عند جمهور اهل العلم ولا اثم عليه اذا كان افطاره عن اجتهاد وتحر لغروب الشمس. من اكل او شرب او جامع ظانا

147
00:54:19.300 --> 00:54:37.600
الشمس او عدم طلوع الفجر فالصواب ان عليه القضاء وكفارة الظهار عن الجماع عند جمهور اهل العلم سدا لزريعة التساهل واحتياطا للصوم. من اكل او شرب شاكا في طلوع الفجر

148
00:54:37.750 --> 00:54:55.400
فلا شيء عليه وصومه صحيح ما لم يتبين انه اكل او شرب بعد طلوع الفجر لان الاصل بقاء الليل. من اكل او شرب في نهار رمضان ناسيا. فليس عليه بأس وصومه صحيح

149
00:54:55.400 --> 00:55:14.350
حديث الفطر مما دخل وليس مما خرج هذا ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو ليس على عمومه. فان الفطر يكون من الداخل ومن الخارج في بعض

150
00:55:14.350 --> 00:55:37.150
كالحيض والنفاس وخروج المني من الملامسة. واذا استقاء ايضا. من عندهم ليل ونهار كن في ظرف اربع وعشرين ساعة فانهم يصومون نهاره سواء كان قصيرا او طويلا. ويكفيهم ذلك والحمدلله ولو كان النهار قصيرا

151
00:55:37.150 --> 00:55:58.000
من طال عندهم النهار والليل اكثر من ذلك كستة اشهر فانهم يقدرون للصيام وللصلاة قدرهما كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في يوم الدجال الذي كسله. وهكذا يومه الذي كشهر او كاسبوع

152
00:55:58.250 --> 00:56:32.900
يقدر للصلاة قدرها في ذلك الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد ابن سعود ابن عامر العجمي

153
00:56:33.250 --> 00:56:57.100
كتاب الصيام فصل في الجماع في نهار رمضان قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان فعلى كل واحد منهما كفارة اذا كانت مطاوعة. وهي عتق رقبة

154
00:56:57.100 --> 00:57:24.900
المؤمنة فان عجز فعليهما صيام شهرين متتابعين على كل واحد منهما فان عجز فعليهما اطعام ستين مسكينا عن كل واحد منهما. وان غداهم او عشاهم كفى ذلك وعليهما قضاء اليوم الذي حدث فيه الجماع مع التوبة الى الله والانابة اليه. والندم والاقلاع والاستغفار

155
00:57:25.050 --> 00:57:42.150
لان الجماع في نهار رمضان منكر عظيم. لا يجوز من كل من يلزمه الصوم. من جامع في نهار رمضان جهلا منه وهو ممن يجب عليه الصيام فقد اختلف اهل العلم في شأنه

156
00:57:42.200 --> 00:58:05.900
والاحوط له الكفارة من اجل تفريطه وعدم سؤاله عما يحرم عليه كل يوم حصل فيه الجماع فعنه كفارة واحدة. الجماعات المتعددة في يوم واحد يكفي عنها تارة واحدة اذا لم يحفظ عدد الايام التي حصل فيها الجماع

157
00:58:05.950 --> 00:58:25.450
فيعمل بالاحوط وهو الاخذ بالاكثر فاذا شك هل هي ثلاثة ايام او اربعة فاجعلها اربعة وهكذا لكن لا يتأكد عليه الا الشيء الذي يجزم به. اليوم المشكوك فيه لا يجب عنه شيء

158
00:58:25.550 --> 00:58:49.100
لان الاصل براءة الذمة. ان كانت الزوجة مكرهة اي لم تستطع منعه. فليس عليها كفارة ولا طاء لان المكره لا فعل له. المريض والمسافر يباح لهما الفطر بالجماع وغيره الاختيارات الفقهية

159
00:58:52.350 --> 00:59:24.650
الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصيام. باب ما يكره وما يستحب في الصيام

160
00:59:26.000 --> 00:59:49.900
قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله لا حرج في بلع الريق اي اللعاب. ولا اعلم في ذلك خلافا بين اهل العلم. لمشقة او تعذر التحرز منه النخامة والبلغم يجب لفظهما اذا وصلتا الى الفم. ولا يجوز للصائم بلعهما بامكان التحرز منهما

161
00:59:49.900 --> 01:00:13.950
اه فيجب على الرجل والمرأة بصقه وعدم ابتلاعه. تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها غير الجماع وهو صائم. كل ذلك جائز ولا حرج فيه لكن ان خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة كره له ذلك

162
01:00:14.100 --> 01:00:41.200
فان امنى لزمه الامساك والقضاء ولا كفارة عليه عند جمهور اهل العلم. الواجب على الصائمين وغيرهم من المسلمين ان يتقوا الله سبحانه فيما يأتون ويذرون في جميع الاوقات وان يحذروا ما حرم الله عليهم من مشاهدة الافلام الخليعة التي يظهر فيها ما حرم الله من الصور العارية وشبه

163
01:00:41.200 --> 01:01:01.200
العارية ومن المقالات المنكرة. وهكذا ما يظهر في التلفاز مما يخالف شرع الله. من الصور والاغاني الملاهي والدعوات المضللة. لا حرج في النوم نهارا وليلا اذا لم يترتب عليه اضاعة شيء من الواجبات

164
01:01:01.200 --> 01:01:32.450
والارتكاب شيء من المحرمات. الغيبة والنميمة والسب والشتم والكذب. كل ذلك لا يفطر الصائم ولكنها معاصي يجب الحذر منها واجتنابها من الصائم وغيره. وهي تجرح الصوم وتنقص الاجر الحور ليس شرطا في صحة الصيام. وانما هو مستحب. لا حرج على الصائم اذا تسحر في بلد وافطر في

165
01:01:32.450 --> 01:01:53.300
اخر لانه له حكم البلاد التي تسحر فيها والتي افطر فيها. ولا يضره تفاوت ما بين البلدين في طول النهار وتقدم الغروب وطلوع الفجر وتأخرهما. اذا اقلعت الطائرة من الرياض مثلا قبل غروب الشمس

166
01:01:53.300 --> 01:02:13.750
الى جهة المغرب فانك لا تزال صائما حتى تغرب الشمس وانت في الجو او تنزل في بلد قد غابت فيها الشمس جبرائيل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان. يستفاد منها

167
01:02:14.000 --> 01:02:36.250
اولا انه يستحب للمؤمن ان يدارس القرآن من يفيده وينفعه. لان الرسول عليه الصلاة والسلام دارس جبران قائل للاستفادة ثانيا جبرائيل عليه السلام هو الرسول الذي يأتي من عند الله. فيبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام ما امره الله

168
01:02:36.250 --> 01:02:56.900
الله به من جهة القرآن ومن جهة الفاظه ومن جهة معانيه ومن جهة اقامة حروفه فالرسول صلى الله عليه وسلم يستفيد من جبرائيل من هذه الحيثية لا ان جبرائيل افضل منه عليه الصلاة والسلام. بل هو افضل البشر

169
01:02:56.950 --> 01:03:21.150
وافضل من الملائكة عليه الصلاة والسلام. لكن المدارسة فيها خير كثير للنبي صلى الله عليه وسلم امة ثالثا ان المدارسة في الليل افضل من النهار رابعا شرعية المدارسة وانها عمل صالح حتى ولو في غير رمضان

170
01:03:21.400 --> 01:03:45.350
خامسا ويمكن ان يفهم من ذلك ان قراءة القرآن كاملة من الامام على الجماعة في رمضان نوع من هذه المدارسة لان فيها افادة لهم عن جميع القرآن ولهذا كان الامام احمد رحمه الله يحب ممن يؤمهم ان يختم بهم القرآن

171
01:03:46.350 --> 01:04:17.450
الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي

172
01:04:17.800 --> 01:04:40.400
كتاب الصيام. باب احكام القضاء قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله من ترك صوم رمضان وهو مكلف من الرجال والنساء فانه قد عصى الله ورسوله واتى كبيرة من كبائر الذنوب

173
01:04:40.450 --> 01:05:04.750
وعليه التوبة الى الله من ذلك وعليه القضاء لكل ما ترك مع اطعام مسكين عن كل يوم اذا تأخر القضاء الى رمضان اخر من غير عذر شرعي والواجب تعذيره على ذلك وتأديبه بما يردعه. اذا رفع امره الى ولي الامر او الى هيئة الامر بالمعروف والنهي عن

174
01:05:04.750 --> 01:05:26.450
نهي عن المنكر هذا اذا كان لا يجحد وجوب صيام رمضان. اما ان جحد وجوب صوم رمضان فانه يكون في ذلك كافرا مكذبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يستتاب من جهة ولي الامر بواسطة المحاكم الشرعية

175
01:05:26.500 --> 01:05:48.200
فان تاب والا وجب قتله لاجل الردة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. خرجه البخاري في صحيحه قال الله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر

176
01:05:48.450 --> 01:06:07.050
فاذا افطر غير المريض وغير المسافر فمن باب اولى ان يقضي وعليه التوبة الى الله تعالى. من ترك صوم رمضان جهلا بوجوبه لزمه القضاء او لذلك الشهر الذي لم يصمه مع التوبة والاستغفار

177
01:06:07.100 --> 01:06:27.050
وعليه مع ذلك اطعام مسكين لكل يوم مقداره نصف صاع من قوت البلد اذا كان قادرا على الاطعام اما ان كان فقيرا لا يستطيع الاطعام فلا شيء عليه سوى الصيام. كل من عليه ايام من رمضان

178
01:06:27.050 --> 01:06:50.200
يلزمه ان يقضيها قبل رمضان القادم. وله ان يؤخر القضاء الى شعبان فان جاء رمضان الثاني ولم يقضها من غير عذر اثم بذلك وعليه القضاء مستقبلا مع اطعام مسكين عن كل يوم. كما افتى بذلك جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

179
01:06:50.200 --> 01:07:11.500
لم منهم ابن عباس رضي الله عنهما. اذا لم يعرف الانسان كم عدد الايام التي عليه؟ فانه يبادر بالصوم على حسب الظن لا يكلف الله نفسا الا وسعها الذي يظن انه تركه من ايام عليه ان يقضيه

180
01:07:11.700 --> 01:07:35.200
فاذا ظن انها عشرة ايام صام عشرة ايام واذا ظن انها اكثر او اقل فيصوم على مقتضى ظنه. من اخر القضاء من اجل المرض فانه يكفيه القضاء والحمد لله ولا شيء عليه. اذا افطر المسلم يومين او ثلاثة او اكثر

181
01:07:35.300 --> 01:07:56.900
وجب عليه القضاء ولا يلزمه التتابع ان تابع فهو افضل وان لم يتابع فلا حرج. ما دمت مريضا فليس عليك قضاء حتى تشفى ان شاء الله وهكذا رمضان القادم اذا ادركته ان شاء الله والصوم يشق عليك

182
01:07:57.000 --> 01:08:15.800
الافضل لك الافطار ثم تقضي الصوم الاول ثم الثاني بعد الشفاء ان شاء الله. من نصحه اطباء ومسلمون موثوقون عارفون جنس مرضه بالافطار لمرض لا يرجى برؤه. ثم برئ من ذلك المرض

183
01:08:15.950 --> 01:08:35.850
فليس عليه قضاء ويكفيه الاطعام. وعليه ان يستقبل الصيام في السنوات المقبلة. الواجب على من صام قضاء اكمال صومه ولا يجوز له الافطار اذا كان الصوم فريضة. كقضاء رمضان وصوم نذر

184
01:08:36.100 --> 01:09:01.850
فانقطع صومه فعليه التوبة مما فعل ومن تاب تاب الله عليه. من ترك الصلاة والصيام ثم تاب الى الله توبة نصوحا لم يلزمه قضاء ما ترك لان ترك الصلاة كفر اكبر يخرج من الملة. ليس عليك قضاء الصيام الذي تركته والدتك مع تركها الصلاة

185
01:09:01.850 --> 01:09:21.750
اه لان ترك الصلاة كفر يحبط العمل اما ان كانت تركت شيئا من الصوم بعد ان هداها الله لاداء الصلاة. في شرع لك قضاؤه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه

186
01:09:21.800 --> 01:09:44.150
متفق على صحته ويشرع لك الاكثار من الدعاء لها والصدقة عنها. رجاء ان ينفعها الله بذلك. اذا مات المسلم في مرضه بعد رمضان فلا قضاء عليه ولا اطعام. لانه معذور شرعا. وهكذا المسافر اذا

187
01:09:44.150 --> 01:10:11.300
بات في السفر او بعد القدوم مباشرة. لا يجب القضاء عنه ولا الاطعام. لانه معذور شرعا. اذا افطر المسلم في رمضان لمرض ثم شفي وتساهل في القضاء ثم مات فانه يشرع لاقربائه ان يقضوا عنه. فان لم يصوموا عنه اطعموا عنه من تركته عن كل يوم مسكينا

188
01:10:11.400 --> 01:10:33.250
ومن لم يكن له تركة يمكن الاطعام منها فلا شيء عليه. ان كان المريض مات في مرضه بعد عيد الفطر فليس عليه شيء لا قضاء ولا اطعام اما ان كان بعد العيد سليما يستطيع الصوم وانما حدث الاجل بعارض

189
01:10:33.350 --> 01:10:52.100
فيشرع لاقربائه ان يصوموا عنه ما يقابل الايام التي مضت عليه بعد العيد وهو سليم من صام بعد شهر رمضان ثم وافته المنية فليس على اقربائه ان يقضوا عنه بقية ايام الشهر

190
01:10:52.200 --> 01:11:12.350
حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه. الصواب انه عام وليس خاصا بالنذر وقد روي عن بعض الائمة كاحمد وجماعة انهم قالوا انه خاص بالنذر ولكنه قول مرجوح ولا دليل عليه

191
01:11:12.400 --> 01:11:30.500
والصواب انه عام لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه ولم يقل صوم النذر ولا يجوز تخصيص كلام النبي صلى الله عليه وسلم الا بدليل

192
01:11:30.650 --> 01:11:51.300
والحديث عام يعم صوم النذر وصوم رمضان اذا تأخر المسلم في قضائه تكاسلا مع القدرة او صوم الكفارات فمن ترك ذلك صام عنه وليه. والولي هو القريب من اقاربه وان صام غيره اجزأ ذلك

193
01:11:51.700 --> 01:12:09.750
فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاصوم عنها قال ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيا؟

194
01:12:09.950 --> 01:12:29.800
اقضوا الله فالله احق بالوفاء وسألته امرأة عن ذلك قالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افأصوم عنها قال ارأيتي لو كان على امك دين اكنت قاضيته

195
01:12:29.850 --> 01:12:48.200
اقضوا الله فالله احق بالوفاء وفي مسند احمد باسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم رمضان افأصوم عنها

196
01:12:48.350 --> 01:13:16.400
قال صومي عن امك فاوضحت انه رمضان فامرها بالصيام والاحاديث كثيرة دالة على قضاء رمضان وغيره. وانه لا وجه لتخصيص النذر بل هو قول مرجوح ضعيف والصواب العموم. ولو تعاون اولاد من مات وعليه صوم او اقاربه على الصيام الذي عليه

197
01:13:16.450 --> 01:13:35.600
فيصوم كل واحد منهم يوما او اياما فلا بأس وهو مشروع. من مات وعليه كفارة القتل الخطأ فانه يشرع لاحد اقاربه ان يصوم عنه شهرين متتابعين. ولا يجوز تقسيمها على جماعة

198
01:13:35.700 --> 01:14:08.950
وانما يصومهما شخص واحد متتابعين كما شرع الله ذلك اما من استطاع العتق فعليه العتق ولا يجزئه الصيام الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام

199
01:14:09.050 --> 01:14:36.450
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصيام. باب صوم التطوع قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله ايام التشريق ايام اكل وشرب

200
01:14:36.550 --> 01:14:55.050
لا تصام ولا يجب صومها الا لمن عجز عن هدي التمتع او القران. ما لم يصم في الايام التي قبلها من كانت عادته صيام الايام البيض فلا يجوز له ان يصوم الثالث عشر من ذي الحجة

201
01:14:55.250 --> 01:15:20.750
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام ايام التشريق. المشروع للمؤمن والمؤمنة صيام ثلاثة ايام من من كل شهر فان صامها في الايام البيض كان افضل وان صامها في بقية الشهر كله كفى ذلك وحصل المقصود وحصلت السنة. يشرع للمسلم ان يصوم ايام

202
01:15:20.750 --> 01:15:43.100
ما البيض حسب التقويم عملا بغالب الظن. حديث اذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون حديث صحيح كما قال الاخ العلامة الشيخ ناصر الدين الالباني والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف

203
01:15:43.300 --> 01:16:01.350
اما من صام اكثر الشهر او الشهر كله فقد اصاب السنة. الحديث الذي في ليلة النصف من شعبان نهارها وقوموا ليلها ليس بصحيح كل الاحاديث في النصف من شعبان ضعيفة

204
01:16:01.400 --> 01:16:18.650
ولا يجوز تخصيص النصف من شعبان لا بقيام ولا بصيام حديث ان الله يرفع اعمال السنة في يوم الخامس عشر من شعبان لا اساس له من الصحة. من صام يومين من

205
01:16:18.650 --> 01:16:41.000
البيض فلا شك انه يحسب له اجرهما. اذا كان صامهما لله سبحانه لا رياء ولا سمعة لا حرج في صوم الاثنين دون الخميس او العكس وصيامهما سنة وليس بواجب فمن صامهما او احدهما فهو على خير عظيم

206
01:16:41.050 --> 01:17:03.200
ولا يجب الجمع بينهما بل ذلك مستحب. صيام الاثنين والخميس افضل واكثر اجرا من صيام ثلاثة في ايام من كل شهر وصيام الثلاثة ايام داخل في ذلك. صيام ست من شوال سنة وليس فريضة. ولا حرج في

207
01:17:03.200 --> 01:17:33.200
متتابعة او متفرقة. والمبادرة بها افضل. ولا تجب المداومة عليها. ولكن ذلك افضل ولا يشرع قضاؤها بعد انسلاخ شوال. لانها سنة فات محلها. سواء تركت لعذر او لغير عذر القول ببدعية صوم الست من شوال قول باطل. حديث من صام رمضان ثم اتبعه ستا

208
01:17:33.200 --> 01:17:56.950
من شوال كان كصيام الدهر حديث صحيح وله شواهد تقويه وتدل على معناه. الصواب ان المشروع تقديم القضاء على صوم الست وغيرها من صيام النفل ومن قدم الست على القضاء لم يتبعها رمضان. وانما اتبعها بعد رمضان

209
01:17:57.000 --> 01:18:21.600
ولان القضاء فرض وصيام الست تطوع والفرض اولى بالاهتمام والعناية. الواجب المبادرة بالقضاء ولو فاتت الست الواجب البدار بصوم الكفارة فلا يجوز تقديم الست عليها. لانها نفل والكفارة فرض وهي واجبة على الفور

210
01:18:21.700 --> 01:18:39.450
فوجب تقديمها على صوم الست وغيرها من صوم النافلة. من صام بعض الست فله اجر ما صام منها ويرجى له اجرها كاملة اذا كان المانع من اكمالها عذر شرعي. الصواب

211
01:18:39.500 --> 01:19:01.900
انه لا حرج في وصل صوم القضاء بصوم الست من شوال. يستحب لكل مسلم ومسلمة صيام يوم عاشوراء شكرا لله عز وجل وهو اليوم العاشر من المحرم ويستحب ان يصوم قبله يوما او بعده يوما مخالفة لليهود في ذلك

212
01:19:02.000 --> 01:19:22.650
وان صام الثلاثة جميعا التاسع والعاشر والحادي عشر فلا بأس. لا يلزم الدعوة الى تحري هلال محرم لان المؤمن لو اخطأه فصام بعده يوما وقبله يوما لا يضره ذلك وهو على اجر عظيم

213
01:19:22.850 --> 01:19:44.000
ولهذا لا يجب الاعتناء بدخول الشهر من اجل ذلك لانه نافلة فقط. من اراد صيام عاشوراء فعليه باعتماد الرؤية وعند عدم ثبوت الرؤية يعمل بالاحتياط. وذلك باكمال ذي الحجة ثلاثين يوما

214
01:19:44.050 --> 01:20:04.450
صوم التاسع مع العاشر افضل وان صام العاشر مع الحادي عشر كفى ذلك. من صام التاسع والعاشر فتبين له بعد ذلك انه صام الثامن والتاسع فليس عليه قضاء وله الاجر ان شاء الله كاملا على

215
01:20:04.450 --> 01:20:29.000
بنيته. الحاج لا يجوز له ان يصوم يوم عرفة لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف في ذلك اليوم وهو مفطر وان صام يخشى عليه الاثم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. ولم يصم. اذا صام يوم عرفة عن القضاء

216
01:20:29.000 --> 01:20:50.550
وايام التسع عن القضاء فهذا حسن. الايام التي ينهى عن الصيام فيها اولا يوم الجمعة حيث لا يجوز ان يصام مفردا تطوعا لكن اذا صام الجمعة ومعها السبت او معها الخميس فلا بأس

217
01:20:50.800 --> 01:21:13.200
ثانيا يوم السبت مفردا تطوعا ثالثا يومي العيد رابعا ايام التشريق خامسا يوم الثلاثين من شعبان اذا لم تثبت رؤية الهلال فانه يوم شك لا يجوز صومه في اصح قولي العلماء

218
01:21:13.250 --> 01:21:36.900
سواء كان صحوا او غيما. ما يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يصوم يوم الثلاثين اذا كان غيما فهذا اجتهاد منه والصواب خلافه وان الواجب الافطار. حديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم

219
01:21:36.900 --> 01:22:06.450
صلى الله عليه وسلم رواه احمد واهل السنن واسناده صحيح. حديث لا تصوموا يوم السبت الا في فريضة. الحديث صحيح لاضطرابه وشذوذه. كما نبه على ذلك الكثير من الحفاظ لانه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تصوموا يوم الجمعة الا ان تصوموا يوما قبله

220
01:22:06.450 --> 01:22:30.050
او يوما بعده متفق على صحته واليوم الذي بعده هو يوم السبت والحديث المذكور صريح في جواز صومه نافلة مع الجمعة وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصوم يوم السبت ويوم الاحد ويقول انهما يوم عيد

221
01:22:30.050 --> 01:22:51.300
تريكين وانا اريد ان اخالفهم. صيام يوم الجمعة منفردا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان صومه لخصوصيته لكن اذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة فصامه المسلم وحده فلا بأس بذلك

222
01:22:51.400 --> 01:23:10.150
لانه صامه لانه يوم عرفة. لا لانه يوم جمعة وكذلك لو كان عليه قضاء من رمضان ولا يتسنى له فراغ الا يوم الجمعة فانه لا حرج عليه ان يفرده. وذلك لانه يوم فراغه

223
01:23:10.200 --> 01:23:34.000
وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عاشوراء فصامه فانه لا حرج عليه ان يفرده. لانه صامه لانه يوم عاشوراء. لا لانه يوم الجمعة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام

224
01:23:34.000 --> 01:23:56.700
ذي الحجة المراد التسع لان يوم العيد لا يصام وصيامها لا بأس به وفيه اجر اما النبي صلى الله عليه وسلم فروي عنه انه كان يصومها. وروي انه لم يكن يصومها. ولم يثبت في ذلك شيء من جهة صومه لها او

225
01:23:56.700 --> 01:24:18.150
وتركه لذلك. حديث ام المؤمنين حفصة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع ثلاثا صيام العشر وصيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعتين قبل الغداء فيه اضطراب

226
01:24:18.200 --> 01:24:43.900
يجوز في صيام التطوع ان يفطر الصائم متى شاء لكن الافضل له ان يكمل الصيام. الا ان تكون هناك حاجة للافطار كاكرام ضيف او شدة حر ونحو ذلك لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ما يدل على ما ذكرنا

227
01:24:43.900 --> 01:25:05.500
من قرر ان يصوم شعبان واثناء صيامه لايام شعبان داهمه مرض فافطر فيرجى له ثواب ما نواه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا

228
01:25:05.650 --> 01:25:30.750
اخرجه البخاري. لا يستحب صيام النصف من شعبان. ولا يستحب قيام ليلة النصف. لعدم ثبوت في ذلك من صام اول النهار ثم افطر فله اجر ما صام الى حد الافطار. ايام الهجرة لا يشرع صيامها. ولم يصم النبي صلى الله عليه

229
01:25:30.750 --> 01:25:50.750
سلم ايام الهجرة وهكذا يوم بدر وايام الاحزاب كلها لا تصام وهكذا ايام الفتح الصواب انه لا يشرع صوم شهر رجب بل يكره لعدم الدليل عليه. من صام شهر رجب

230
01:25:50.750 --> 01:26:23.400
تعبان ورمضان لا حرج المكروه افراد رجب بصوم. اما اذا صامه مع شعبان فلا بأس. حديث صوموا تصحوا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات

231
01:26:23.800 --> 01:26:52.100
من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصيام. باب ليلة القدر قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله

232
01:26:52.400 --> 01:27:12.400
قيام ليلة القدر يكون بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن وغير ذلك من وجوه الخير قد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان وان اوتار العشر ارجى من غيره

233
01:27:12.400 --> 01:27:30.700
ليلة القدر متنقلة في العشر وليست في ليلة معينة منها دائم فقد تكون في ليلة احد وعشرين او ثلاث وعشرين او خمس وعشرين او ليلة سبع وعشرين وهي احرى الليالي

234
01:27:30.700 --> 01:27:55.650
وقد تكون في تسع وعشرين وقد تكون في الاشفاع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذه الليلة بمزيد اجتهاد لا يفعله في العشرين الاول وكان اصحابه رضي الله عنهم وكان السلف بعدهم يعظمون هذه العشر ويجتهدون فيها بانواع الخير

235
01:27:55.650 --> 01:28:16.450
من قام العشر جميعا ادرك ليلة القدر. معنى قوله صلى الله عليه وسلم ايمانا واحتسابا اه اي ايمانا بان الله شرع ذلك واحتسابا للثواب عنده لا رياء ولا لغرض اخر من اغراض الدنيا

236
01:28:16.500 --> 01:28:38.400
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وهذا عند جمهور اهل العلم مقيد باجتناب الكبائر. قد ترى ليلة القدر بالعين لمن وفقه الله وذلك برؤية اماراتها وكان الصحابة رضي الله عنهم يستدلون عليها بعلامات

237
01:28:38.550 --> 01:29:08.350
ولكن عدم رؤيتها لا يمنع حصول فضلها. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان من علاماتها طلوع الشمس صبيحتها لا شعاع لها الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات

238
01:29:08.600 --> 01:29:37.050
من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصيام. باب الاعتكاف قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله

239
01:29:37.650 --> 01:30:03.700
الاعتكاف هو التفرغ للعبادة والخلوة بالله لذلك وهذه هي الخلوة الشرعية وهو مشروع في رمضان وغيره. ومع الصيام افضل وان اعتكف من غير صوم فلا بأس على الصحيح من قولي العلماء. لا بأس بالنوم والاكل في المسجد للمعتكف وغيره. مع مراعاة الحرص على

240
01:30:03.700 --> 01:30:28.850
طافت المسجد والحذر من اسباب توسيخه من فضول الطعام او غيرها. حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ببناء المساجد في الدور وان تنظف وتطيب رواه الخمسة الا النسائي. وسنده جيد. الذي على المعتكف ان يلزم معتكفه ويشتغل بذكر الله

241
01:30:28.850 --> 01:30:47.900
والعبادة ولا يخرج الا لحاجة الانسان كالبول والغائط ونحو ذلك او لحاجة الطعام اذا لم يتيسر له من يحضره فيخرج لحاجته. لا يجوز للمرأة ان يأتيها زوجها وهي في الاعتكاف

242
01:30:48.100 --> 01:31:09.550
وكذلك المعتكف ليس له ان يأتي زوجته وهو معتكف. لم يرد في مدة الاعتكاف فيما اعلم ما يدل على التحديد لا بيوم ولا بيومين ولا بما هو اكثر من ذلك. ولا يشترط ان يكون معه صوم على الصحيح

243
01:31:09.550 --> 01:31:30.100
محل الاعتكاف المساجد التي تقام فيها صلاة الجماعة واذا كان يتخلل اعتكافه جمعة فالافضل ان يكون في المسجد الجامع اذا تيسر ذلك. السنة للمعتكف ان يدخل معتكفه حين ينوي الاعتكاف

244
01:31:30.250 --> 01:31:54.000
ويخرج بعد مضي المدة التي نواها وله قطع ذلك اذا دعت الحاجة. الاعتكاف سنة ولا يجب بالشروع فيه اذا لم يكن منذورا يستحب لمن اعتكف العشر الاواخر من رمضان دخول معتكفه بعد صلاة الفجر من اليوم الحادي والعشرين

245
01:31:54.000 --> 01:32:24.000
اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويخرج متى انتهت العشر. الافضل ان يتخذ المعتكف مكانا معينا في المسجد يستريح فيه اذا تيسر ذلك. يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة كان المسجد لا تقام فيه الجماعة لم يصح الاعتكاف فيه. اذا كان الشهر فاضلا والمكان فاضلا

246
01:32:24.000 --> 01:32:54.600
ضوعفت فيه الحسنات وعظم فيه اثم السيئات فسيئة في رمضان اعظم اثما من السيئة في غيره. الحسنات في الاماكن الفاضلة كالحرمين الشريفين تضاعف في الكمية والكيفية اما السيئات فلا تضاعف بالكمية ولكن بالكيفية. الاعمال الصالحة تضاعف في الحرمين الشريفين مضاعفة

247
01:32:54.600 --> 01:33:22.100
لا يعلم مبلغها الا الله ما عدا الصلاة فقد جاء بيان مقدار مضاعفتها. المسلم عمله كله عبادة وواجباته التي يؤديها اذا صلحت نيته كلها عبادة فليست العبادة مجرد صلاة او صيام فقط. تعلم العلم وتعليمه والدعوة الى الله. وتربية الاولاد

248
01:33:22.100 --> 01:33:45.400
ورعايتهم والقيام بشؤون الاهل والاحسان لعباد الله. وبذل الجهد في مساعدة الناس. والتنفيس عن كروبين والمهمومين ونفع الناس بكل عمل مباح وطلب الرزق الحلال. كل ذلك عبادة لله الا اذا صلحت النية

249
01:33:45.450 --> 01:34:06.300
وهكذا اداء الوظيفة المسندة الى الصائم في رمضان بنصح وصدق من جملة العبادة التي يثاب عليها. معتكف يريد ان يأتي بعمرة لوالده فاذا كان الاعتكاف منذورا محدودا بمدة لزمه تكملتها

250
01:34:06.400 --> 01:34:22.400
لان الوفاء بنذر الطاعة امر لازم وان كان تطوعا فان شاء اكمله وان شاء قطعه واتى بالعمرة الاختيارات الفقهية