يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصيام قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله شهر رمضان شهر كريم فيه خير عظيم فالتهنئة به لا بأس بها والحمدلله مثلما يهنئ بالولد والمنزل الطيب والقدوم من السفر والسلامة كل هذه امور بين المسلمين لا بأس بها. الصيام عبادة قديمة. فرضت على من قبلنا كما فرضت علينا ولكن هل هم متقيدون بالصيام في رمضان ام في غيره هذا لا اعلم فيه نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان هو افضل شهور العام. لان الله اختص بان جعل صيامه فريضة وركنا رابعا من اركان الاسلام. وشرع للمسلمين قيام ليله. لا شيئا معينا لاستقبال رمضان سوى ان يستقبله المسلم بالفرح والسرور والاغتباط وشكر الله ان بلغه رمضان ووفقه فجعله من الاحياء الذين يتنافسون في صالح العمل فان بلوغ رمضان نعمة عظيمة من الله ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر اصحابه بقدوم رمضان. مبينا فضائله وما اعد الله فيه قائمين والقائمين من الثواب العظيم ويشرع للمسلم استقبال هذا الشهر الكريم بالتوبة النصوح المقصود بالصيام هو طاعة الله سبحانه وتعظيم حرماته وجهاد النفس على مخالفة هواها في طاعة مولاه وتعويدها الصبر عما حرم الله وليس المقصود مجرد ترك الطعام والشراب وسائر المفطرات. المراد بقوله صلى الله عليه وسلم ان في الجنة باب يقال له الريان لا يدخله الا الصائمون المراد بذلك الصائمون صوم الفريضة كرمضان وهكذا ما اوجبه عليهم من الكفارات والنذور هؤلاء لهم باب الريان يدخلون معه فاذا دخلوا اغلق واذا كان عندهم اعمال اخرى يدعون من ابواب كثيرة لكن هذا الباب لا يدخل معه الا الصائمون الذين حافظوا على اداء الصوم الواجب الواجب على الصائم الحذر من كل ما حرم الله عليه. والمحافظة على ما اوجب الله عليه. وبذلك يرجى له المغفرة والعتق من النار وقبول الصيام والقيام بالصيام فوائد كثيرة وحكم عظيمة منها تطهير النفس وتهذيبها وتزكيتها من الاخلاق السيئة والصفات الذميمة كالاشر والبطر والبخل وتعويدها الاخلاق الكريمة كالصبر والحلم والجود والكرم. ومجاهدة النفس فيما يرضي الله ويقرب لديه ومنها انه يعرف العبد نفسه وحاجته وضعفه وفقره لربه. ويذكره بعظيم نعم الله عليه ومنها انه يذكره ايضا بحاجة اخوانه الفقراء فيوجب له ذلك شكر الله سبحانه. والاستعانة بنعمه على طاعته. ومواساة اخوانه الفقراء والاحسان ومنها انه وسيلة للتقوى والتقوى هي طاعة الله ورسوله بفعل ما امر وترك ما نهى عن اخلاص لله عز وجل ومحبة ورغبة ورهبة ومنها ان الصوم يضيق مجاري الشيطان ومنها انه يطهر البدن من الاخلاق الرديئة. ويكسبه صحة وقوة اعترف بذلك الكثير من الاطباء وعالجوا به كثيرا من الامراض الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصيام. باب دخول الشهر وخروجه قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اذا رؤي هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان فالواجب ان يصوم المسلمون بالرؤية ويصير شعبان ناقصا. اذا لم يروا الهلال كملوا شعبان ثلاثين يوما. الهلال يثبت بشاهد واحد في دخول رمضان. شاهد عدل عند جمهور اهل العلم اما الخروج فلا بد من شاهدين عدلين. والحكمة في ذلك والله اعلم الاحتياط للدين في في الدخول والخروج كما نص على ذلك اهل العلم. اختلف العلماء في المرأة هل تقبل شهادتها في الدخول كالرجل على قولين والارجح عدم قبولها في هذا الباب. لان هذا المقام من مقام الرجال ومما يختص به الرجال ويشاهده الرجال ولانهم اعلم بهذا الامر واعرف به. من رأى الهلال وحده في الدخول او الخروج ولم يعمل بشهادته فانه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس. ولا يعمل بشهادة نفسه في اصح اقوال اهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. والاضحى يوم تضحون. لابد من شاهدين عدلين في جميع الشهور ما عدا دخول رمضان. فيكفي لاثبات دخوله شخص واحد عدل في اصح قولي العلماء لا يجوز الاعتماد على الحساب في اثبات شهر رمضان وشهر شوال وشهر ذي الحجة. العبادات ليست الى البشر واختيارهم وارائهم العبادات توقيفية تلقاها المسلمون عن ربهم في كتابه العظيم. وعن رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام في سنته الصحيحة وليس لاحد ان يخترع شيئا من كيسه فيجمع الناس على شيء لم يجمعهم الله عليه ولا رسوله عليه الصلاة والسلام فالله جل وعلا امر رسوله ان يبلغنا متى نصوم ومتى نفطر فعلى العباد ان يمتثلوا امر الله وامر رسوله فقال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين وقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا. فان غم عليكم فاقدروا له وقال عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غبي عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين فالمؤمنون هكذا يعتمدون من رسول الله صلى الله عليه وسلم بان يتحروا دخول الشهر وخروجه. فان ضبطوا شهر شعبان ثلاثين صاموا وان رؤي الهلال لليلة ثلاثين من شعبان صاموا ثم بعد ذلك رمضان هكذا. ان رأوا هلال شوال للثلاثين افطروا وصار شهرهم تسعا وعشرين فان لم يروا الهلال ليلة شوال صاموا ثلاثين. هكذا امرهم نبيهم عليه الصلاة والسلام والحساب لا يعتمد عليه عند جميع اهل العلم اجمع العلماء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تبعهم باحسان الى انه لا يعتمد بالحساب في الرؤية حكى ذلك ابو العباس ابن تيمية وجماعة وحكى بعضهم خلافا شاذا في ذلك فالحاصل ان الحساب لا يعتمد عليه بنص الرسول صلى الله عليه وسلم فدعوى الناس ان الحساب ينبغي ان يعتمد عليه. وانه متى ولد الهلال اعتمد ومتى لم يولد لم يعتمد هذا مصادم للسنة ومصادم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم انا امة امية لا نحسب ولا نكتب. الحديث فلا تصوموا حتى تروا الهلال. والنبي صلى الله عليه وسلم انصح الناس وافصح الناس واعلم الناس واكملهم امانة فلو كان يجوز للناس ان يعتمدوا الحساب لقال اذا عرفتم الحساب وتواجد لكم الحساب فاعتمدوه يعرف ان يقول هذا الكلام وهو اقدر الناس على الكلام صلى الله عليه وسلم. وهو مأمور بالبلاغ فقد بلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام فلم يقل للناس احسبوا واعتمدوا الحساب اذا وجد فيكم من يبقى ولا تزال الامة اكثرها لا يعرف الحساب من شرقها الى غربها ثم لو عرفه نصفهم او اكثرهم او كلهم لم يجز لهم ان يعتمدوه. لان عليهم الاتباع لا الابتداع عليهم ان يتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. المحاكم الشرعية في السعودية تعمل بالرؤية وتحكم بها ونحن نؤيدها في ذلك ظاهر الادلة الشرعية عدم تكليف الناس بالتماس الهلال بالالات الحديثة مثل المراصد والدرابيل بل تكفي رؤية العين ولكن من طالع الهلال بها وجزم بانه رآه بواسطتها بعد غروب الشمس وهو مسلم من عدل فلا اعلم مانعا من العمل برؤيته الهلال. لانها من رؤية العين لا من الحساب مملكة العربية السعودية تعتمد الرؤية بالعين في جميع الاحكام الشرعية كدخول رمضان وخروجه وتعيين في ايام الحج وغير ذلك من الاحكام الشرعية. يجب على من رأى الهلال ان يبلغ الجهات الرسمية في الدخول والخروج الا ان يعلم ان الهلال ثبت برؤية غيره. لا شك ان اجتماع المسلمين في الصوم والفطر امر طيب ومحبوب للنفوس ومطلوب شرعا حيث امكن. ولكن لا سبيل الى ذلك الا بامرين احدهما ان يلغي جميع علماء المسلمين الاعتماد على الحساب كما الغاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والغاه سلف الامة وان يعملوا بالرؤية او باكمال العدة الامر الثاني ان يلتزموا بالاعتماد على اثبات الرؤية في اي دولة اسلامية تعمل بشرع الله وتلتزم باحكام فمتى ثبت عندها رؤية الهلال بالبينة الشرعية دخولا او خروجا. تبعوها في ذلك فمتى توافر هذان الامران امكن ان تجتمع الدول الاسلامية على الصوم جميعا والفطر جميعا فنسأل الله ان يوفقهم لذلك. قوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته لم يقصد اهل المدينة فقط وانما قصد عموم المسلمين وبناء على ذلك فاذا ثبتت رؤيته في الحجاز وجب على من بلغهم الخبر في سائر الاقطار ان يعتمدها. لانها دولة اسلامية محكمة للشريعة فيعمل باثباتها عملا بعموم الاحاديث واطلاقها. المطالع لا شك في تافهة في نفسها اما اعتبارها من حيث الحكم فهو محل اختلاف بين العلماء والذي يظهر لي ان اختلافها لا يؤثر وان الواجب هو العمل برؤية الهلال صوما وافطارا وتضحية. متى ثبتت رؤيته ثبوتا شرعيا في اي بلد ما وحيث قيل باعتبار اختلاف المطالع فالظاهر انه لا يقع باكثر من يوم. ولا يجوز للمسلم ان يصوم اقل من تسعة وعشرين يوما. لان الشهر في الشرع طهر لا ينقص عن تسعة وعشرين يوما ولا يزيد عن ثلاثين يوما. واذا قلنا باعتبار اختلاف المطالع في الحكم او ولم نقل به فالظاهر ان الحكم في رمضان والاضحى سواء لا فرق بينهما فيما اعلمه من الشرع. هناك مسألة هامة واقعية وهي ما اذا ثبت الهلال في الحجاز ليلة الاثنين مثلا. ولم يثبت في السودان الا ليلة الثلاثاء ولم تعمل حكومة السودان بما ثبت في الحجاز. فماذا يفعله من في السودان من المسلمين هل يتابع حكومته او يعتمد ما ثبت في الحجاز هذه مسألة عظيمة. وقد ورد علي فيها اسئلة من بعض البلاد المجاورة وتذاكرت فيها مع جماعة من العلماء والى حين التاريخ لم يطمئن القلب الى الحكم فيها. واسأل الله ان يمن علينا وعليكم بالتوفيق لمعرفة الحق واتباعه. ولا سيما في مواضع الاختلاف والاشتباه وكان هذا الجواب عام ثلاثة وثمانين وثلاثمائة والف للهجرة. عندما كان سماحته نائبا لرئيس الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة ثم صدر عنه رحمه الله جواب بعد ذلك. من ضمن برنامج نور على الدرب قال فيه الامر واسع بحمد الله فلكل اهل بلد رؤيتهم كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما لما قدم عليه قريب وبهذا قال جماعة من اهل العلم ورأوا انه لكل اهل بلد رؤيتهم فاذا ثبتت في المملكة العربية السعودية مثلا وصام برؤيته اهل الشام ومصر وغيرهم فحسن لعموم حديث وان لم يصوموا وتراءوا الهلال وصاموا برؤيتهم فلا بأس. من لم يعلم بدخول شهر رمضان الا بعد طلوع الفجر فعليه ان يمسك عن المفطرات بقية يومه. لكونه يوما من رمضان لا يجوز للمقيم الصحيح ان يتناول فيه شيئا من المفطرات وعليه القضاء. لكونه لم يبيت الصيام قبل الفجر. اذا كان القاضي صاحب وسنة ويهتم بالشهادة ويعتني بالشهود ولا يقبل الا العدول. وجب اعتماد ما يرد منه اما اذا كان بخلاف ذلك فليس على اثباته عمل. وانما يعتمد في مثل هذا على قول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون وفي لفظ الفطر يوم يفطر الناس. وكلها احاديث صحيحة فاذا صام المسلمون الذين انت بينهم صمت معهم واذا افطروا افطرت معهم والحمد لله على تيسيره وتسهيله والسر في ذلك والله اعلم كراهة الشريعة للاختلاف وترغيبها في الاتفاق والائتلاف يجب على كل من سمع الخبر من الرعية التابعة للحكومة السعودية ان يعتمد خبر الاذاعة اذا سمعه ثقة او ترى في الدخول وثقتان او اكثر في الخروج فيصوم بذلك ويفطر تبعا لامامه واخوانه المسلمين اعتماد المذياع في ذلك اولى واقرب الى الادلة الشرعية من اعتماد البرقية. لا يشترط عدالة المذيع. لان الاعتماد على صدور لذلك من الحكومة المسلمة المحكمة للشرع. حديث الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي ناس اخرجه الترمذي عن عائشة باسناد حسن. حديث الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون اخرجه الترمذي باسناد جيد. قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ليس المراد ان يرى كل واحد الهلال بنفسه وانما المراد ثبوت ذلك بشهادة البينة العادلة وقد خرج ابو داوود باسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراءى الناس الهلال فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام وامر الناس بالصيام. الافراد من المسلمين عليهم ان يصوموا تبعا لقادتهم ويفطروا معهم ما ذكرتم عن صومكم معنا وفطركم معنا. لكونكم اقمتم في اسبانيا ايام رمضان. فلا بأس ولا احرج عليكم في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. الحديث وهذا عام لجميع الامة. والمملكة العربية السعودية اولى الدول بالاقتداء بها. لاجتهادها في تحكيم الشريعة زادها الله توفيقا وهداية. ولانكم في بلاد لا تحكموا الاسلام. ولا يبالي اهلها باحكام الاسلام لا عبرة شرعا بمجرد ولادة القمر في اثبات الشهر القمري بدءا وانتهاء. باجماع اهل العلم المعتد بهم ما لم تثبت رؤيته شرعا. وهذا بالنسبة لتوقيت العبادات ومن خالف في ذلك من المعاصرين فمسبوق باجماع من قبله وقوله مردود لانه لا كلام لاحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا مع اجماع السلف. اما حساب سير الشمس والقمر فلا يعتبر في هذا المقام لما ذكرنا انفا ولما يأتي اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالصوم لرؤية الهلال والافطار لها. في قوله صوموا لرؤيته افطروا لرؤيته وحصر ذلك فيها بقوله لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا. وامر المسلمين اذا كان غيم ليلة الثلاثين ان العدة ولم يأمر بالرجوع الى علماء النجوم ولو كان قولهم هو الاصل وحده او اصلا اخر مع الرؤية في اثبات الشهر لبين ذلك فلما لم ينقل ذلك بل نقل ما يخالفه دل ذلك على انه لا اعتبار شرعا لما سوى الرؤيا او اكمال العدة ثلاثين في اثبات الشهر وان هذا شرع مستمر الى يوم القيامة قال الله تعالى وما كان ربك نسيا. ودعوى ان الرؤية في الحديث يراد بها العلم او غلبة الظن بوجود الهلال او امكان رؤيته لا التعبد بنفس الرؤية مردود لان الرؤية في الحديث متعدية الى مفعول واحد فكانت بصرية لا علمية ولان الصحابة فهموا انها رؤية بالعين. وهم اعلم باللغة ومقاصد الشريعة من غيرهم تانيا ان تعليق اثبات الشهر القمري بالرؤية يتفق مع مقاصد الشريعة السمحة لان رؤية الهلال امرها عام. يتيسر لاكثر الناس من العامة والخاصة في الصحاري والبنيان. بخلاف ما لو علق الحكم بالحساب فانه يحصل به الحرج ويتنافى مع مقاصد الشريعة لان اغلب الامة لا يعرف الحساب. ودعوى زوال وصف الامية بعلم النجوم عن الامة غير مسلمة ولو سلمت فذلك لا يغير حكم الله لان التشريع عام للامة في جميع الازمنة ثالثا ان علماء الامة في صدر الاسلام قد اجمعوا على اعتبار الرؤية في اثبات الشهور القمرية دون الحساب فلم يعرف ان احدا منهم رجع اليه في ذلك عند الغيم ونحوه اما عند الصحو فمن باب اولى رابعا تقدير المدة التي يمكن معها رؤية الهلال بعد غروب الشمس لولا المانع من الامور الاعتبارية الاجتهادية التي تختلف فيها انظار اهل الحساب وكذا تقدير المانع فالاعتماد على ذلك في توقيت العبادات لا يحقق الوحدة المنشودة ولهذا جاء الشرع باعتبار الرؤية فقط دون الحساب رحمة للامة وحسما لمادة الاختلاف وردا لهم الى امر يعرفونه جميعا اينما كانوا لا يجوز لاحد ان يحتج على ابطال الرؤية. بمجرد دعوى اصحاب المراصد او بعضهم مخالفة الرؤية لحسابهم كما لا يجوز لاحد ان يشترط لصحة الرؤيا ان توافق ما يقوله اصحاب المراصد لان ذلك تشريع في الدين لم يأذن به الله. الحسابون لا يلتفت اليهم ولا يعول على حسابهم ولا ينبغي لهم ان ينشروا حسابهم وينبغي منعهم من نشر حساباتهم لانهم بذلك يشوشون على الناس. لا في مسألة رؤية الهلال ولا في مسألة الكسوفات لما في اعلانهم من التشويش على الناس. ولانه لا يجوز العمل بقولهم. لا يخفى على كل من له معرفة احوال الحاسبين من اهل الفلك ما يقع بينهم من الاختلاف في كثير من الاحيان في اثبات ولادة الهلال او عدمها وفي امكان رؤيته او عدمه ولو فرضنا اجماعهم في وقت من الاوقات على ولادته او عدم ولادته لم يكن اجماعهم حجة لانهم ليسوا معصومين بل يجوز عليهم الخطأ جميعا وانما الاجماع المعصوم الذي يحتج به هو اجماع سلف الامة في المسائل الشرعية. والاحاديث في هذا المعنى كثيرة. وكلها تبين للامة ان لا اعتبار في الشرع المطهر للحساب. ولا لضعف منازل القمر ولا لكبر الاهلة وضعفها. ولا لرؤية قبل طلوع الشمس من اليوم التاسع والعشرين. سواء كان منخفضا او مرتفعا وانما الاعتبار شرعا بالرؤية الشرعية بعد المغرب او اكمال العدة. توحيد التقويم بالحساب لا مانع ان يعتمد عليه في المسائل الادارية ونحوها لا في اثبات الصوم والفطر والاحكام الشرعية. اذا صمتم في السعودية او غيرها ثم صمتم بقية الشهر في فافطروا بافطارهم ولو زاد ذلك على ثلاثين يوما لكن ان لم تكملوا تسعة وعشرين يوما فعليكم اكمال ذلك لان الشهر لا ينقص عن تسع وعشرين. متى ثبت دخول شوال بالبينة الشرعية؟ بعد صيام المسلمين ثمانين وعشرين يوما فانه يتعين ان يكونوا افطر اليوم الاول من رمضان. فعليهم قضاؤه. لانه لا يمكن ان يكون الشهر ثمانية عشرين يوما. لا يجوز لاحد ان يحكم رأيه ويقول ان الشهر دائما يكون ثلاثين. لان القول مصادم ومخالف للاحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما انه مخالف اعي المسلمين فان العلماء قد اجمعوا قاطبة على ان الشهر يكون تسعا وعشرين ويكون ثلاثين. والواقع شاهد بذلك يعلمه كل احد له عناية بهذا الشأن فمن صامه دائما ثلاثين من غير نظر في الاهلة. فقد خالف السنة والاجماع. وابتدع في الدين بدعة لم اذى بها الله الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصيام باب من يجب عليه الصوم والاعذار المبيحة للفطر قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله يجب صوم رمضان على كل مسلم مكلف من الرجال والنساء ويستحب لمن بلغ سبعا فاكثر واطاقه من الذكور والاناث ويجب على اولياء امورهم امرهم بذلك اذا اطاقوه. كما يأمرونهم بالصلاة. المريض الذي لا يرجى برؤه والمريضة التي لا يرجى برؤها فانهما يطعمان عن كل يوم مسكينا. ولا قضاء عليهما كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة ويجوز اخراج الاطعام في اول الشهر وفي وسطه وفي اخره. كبير السن اذا كان عاجزا عن الصوم وفقيرا عن الاطعام ليس عليه شيء اما اذا كان الهرم قد تغير عقله فليس عليه شيء حتى ولو كان عنده مال. ويجوز دفع الكفارة كلها الى مسكين واحد. ولا تجزئ النقود بل الواجب اخراج الطعام قبل الصيام او بعد الصيام الحامل والمرضع يلزمهما الصيام الا ان يشق عليهما فانه يشرع لهما الافطار وعليهما القضاء. كالمريض والمسافر وهذا هو الصحيح من قولي العلماء في حقهما قال جماعة من السلف يطعمان ولا يقضيان كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة والصحيح انهما كالمريض والمسافر تفطران وتقضيان وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث انس بن مالك الكعبي ما يدل على انهما كالمريض والمسافر المريض الذي لا يرجى برؤه بشهادة الاطباء الثقات لا يلزمه الصوم ولا القضاء وعليه ان يطعم مسكينا عن كل يوم وهو نصف صاع بالصاع النبوي من قوت البلد. ومقداره كيلو ونصف تقريب بل الصحيح ان تارك الصلاة عمدا يكفر بذلك كفرا اكبر وبذلك لا يصح صومه ولا بقية عباداته. حتى يتوب الى الله سبحانه. من ذهب عقله فليس عليه قضاء الصوم اذا كان رمضان صادفه في المدة التي غاب فيها عقله. لانه قد رفع عنه القلم كل من حكم بكفره بطلت اعماله. قال تعالى ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال تعالى ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخرة من الخاسرين. اذا بلغ الصبي في اثناء النهار اجزأه ذلك اليوم فلو فرض انه اكمل الخامسة عشرة عند الزوال وهو صائم ذلك اليوم اجزأه ذلك وكان اول النهار نفلا واخره فريضة اذا لم يكن بلغ قبل ذلك بانبات الشعر الخشن حول الفرج وهو المسمى العانة او بانزال المني عن شهوة وهكذا الفتاة الحكم فيهما سواء الا ان الفتاة تزيد امرا رابعا يحصل به البلوغ. وهو الحيض. المريض والمسافر والحائض اذا اخروا القضاء الى ما بعد رمضان اخر من غير عذر شرعي فان عليهم القضاء والتوبة واطعام مسكين عن كل يوم اما اذا استمر المرض او السفر الى رمضان اخر فعليهما القضاء فقط دون الاطعام بعد البرء من المرض والقدوم من السفر. من رحمة الله سبحانه مرأة ولطفه بها لما كانت الصلاة تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات. ويتكرر الحيض كل شهر غالبا اسقط الله عنها وجوب الصلاة وقضائها لما في قضائها من المشقة العظيمة اما الصوم فلما كان لا يتكرر الا في السنة مرة واحدة اسقط الله عنها الصوم في حال الحيض رحمة بها وامرها بقضائه بعد ذلك تحقيقا للمصلحة الشرعية في ذلك. من افطر اياما من رمضان وجاء رمضان الثاني قبل ان يقضي اثم وعليه القضاء والتوبة واطعام مسكين عن كل يوم ان كان قادرا فان كان فقيرا ولا يستطيع الاطعام اجزأه الصوم مع التوبة وسقط عنه الاطعام. وان كان لا يحسن الايام التي عليه عمل بالظن ويصوم الايام التي يظن انه افطرها من رمضان ويكفيه ذلك من صامت اثناء الحيض فلا يجزئها ذلك الصوم. وعليها القضاء. اذا تيقنت الحائض الطهر قبل طلوع الفجر فصومها صحيح المهم ان المرأة تتيقن انها طهرت لان بعض النساء تظن انها طهرت وهي لم تطهر ولهذا كانت النساء يأتين بالقطن لعائشة رضي الله عنها فيرينا اياه علامة على الطهر فتقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء فاذا تيقنت انها طهرت فانها تنوي الصوم وان لم تغتسل الا بعد طلوع الفجر اذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس بقليل فصيامها صحيح حتى لو احست باعراض الحيض قبل الغروب من الوجع والتألم ولكنها لم تره خارجا الا بعد غروب الشمس اذا طهرت الحائض في اثناء نهار رمضان فعليها الامساك في اصح قولي العلماء لزوال العذر الشرعي وعليها قضاء ذلك اليوم. الالام التي تحصل للمرأة عند قرب مجيء الحيض لا تبطلوا الصوم اذا استمر الالم ولكن ما خرج شيء حتى غابت الشمس فالصوم صحيح. المسافر اذا قدم في اثناء في رمضان الى بلده فان عليه الامساك في اصح قولي العلماء لزوال حكم السفر مع قضاء ذلك اليوم المرأة التي قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معها مادة بنية اللون تستمر خمسة ايام وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر لمدة ثمانية ايام بعد الخمسة الاولى فان كانت الايام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض وعليها ان تصلي فيها وتصوم وتتوضأ لكل صلاة. لانها في حكم البول وليس لها حكم الحيض اما ان كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض وتحسب من العادة. المستحاضة تصوم وتصلي وتحل لزوجها وتتوضأ لكل صلاة كاصحاب الحدث الدائم الصواب انه لا حرج في صيام النفساء اذا طهرت قبل الاربعين يوما فان طهرها صحيح فان عاد عليها الدم في الاربعين فالصحيح انها تعتبره نفاسا في مدة الاربعين. ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة اذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب او ابر فانقطع الدم بذلك واغتسلت فانها تعمل كما تعمل الطاهرات. وصلاتها صحيحة وصومها صحيح ولا ارى في هذا بأسا اذا كان لا يضرهن ذلك ولا اعلم في ذلك حرجا لان لهن في هذا مصلحة كبيرة في الصيام مع الناس. ولعدم القضاء بعد ذلك من ترك الصيام لاختلال شعوره فانه لا قضاء عليه لان التكاليف الشرعية قد رفعت عنه في الفترة التي فقد فيها الشعور لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق ومن اختل شعوره باي نوع من الامراض فهو في حكم المجنون لا تكليف عليه. من كان تركه للصيام بسبب المرض وعقله ثابت. فعليه بعد الشفاء من مرضه حسب طاقته ولو مفرقا. من مات في مرضه وعليه ايام من رمضان لم يقض عنه ولا يجوز ان يصوم عنه احد في حياته. اذا اصاب الانسان ما يذهب عقله او ما يسمى بالاغماء فانه اذا استرد وعيه لا قضاء عليه فمثله مثل المجنون والمعتوه. لا قضاء عليه الا اذا كان الاغماء مدة يسيرة كاليوم او اليومين او الثلاثة على الاكثر. فلا بأس بالقضاء احتياطا واما اذا طالت المدة فهو كالمعتوه لا قضاء عليه واذا رد الله عقله يبتدأ العمل ولا على ابنائه لو مات ان يقضوا عنه. المشروع للمريض الافطار في شهر رمضان اذا كان الصوم يضره او يشق عليه او كان يحتاج الى علاج في النهار بانواع الحبوب والاشربة ونحوها مما يؤكل ويشرب ثم يقضي بعد الشفاء. اخذ الدم من الوريد للتحليل او غيره. الصحيح انه لا يفطر الصائم لكن اذا كثر فالاولى تأجيله الى الليل فان فعله في النهار فالاحوط القضاء تشبيها له بالحجامة. لو لم يكن عندك طبيب واحسست بالمرض مما يشق عليك معه صوم فانه يشرع لك ان تفطر لوجود المرض بنص القرآن الكريم فالمرض عذر شرعي كالسفر فمتى وجدت مشقة عليك بسبب المرض فلك الافطار وان كنت لم تستشر طبيبا في ذلك. وعليك القضاء. المريض الذي يتناول الدواء يسأل الاطباء الذين اعطوه الدواء فان كان هذا المرض في اعتقادهم وتجاربهم يستمر في طعم عن كل يوم مسكينا ويكفي اما ان قال الاطباء ان هذا يرجى زواله ان شاء الله بعد سنتين او ثلاث فانه يؤجل فاذا عافاه الله يقضي. حديث انس بن مالك الكعبي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع رواه الامام احمد واهل السنن الاربع باسناد حسن فدل على انهما كالمسافر في حكم الصوم. تفطران وتقضيان اما القصر فهو حكم يختص بالمسافر لا يشاركه فيه احد وذكر اهل العلم انه ليس لهما الافطار الا اذا شق عليهما الصوم كالمريض او خافتا على ولديهما. ما يروى عن ابن عباس وابن عمر ان على الحامل والمرضع الاطعام هو قول مرجوح مخالف للادلة الشرعية. ترك الانسان الصيام للجهل ولقلة التوعية في وطنه لا يسقط عنه القضاء لان هذا امر معروف بين المسلمين. وهو من الامور المشهورة التي لا تخفى على احد. الافضل للصائم الفطر في السفر مطلقا. ومن صام فلا حرج عليه اذا مر المسافر ببلد غير بلده وهو مفطر فليس عليه ان يمسك اذا كانت اقامته فيها اربعة ايام فاقل اما ان كان قد عزم على الاقامة فيها اكثر من اربعة ايام فانه يمسك ذلك اليوم الذي قدم فيه مفطرا اقضيه ويلزمه الصوم في بقية الايام لانه بنيته المذكورة صار في حكم المقيمين لا في حكم المسافرين عند اكثر العلماء. اصحاب ما للشاقة داخلون في عموم المكلفين وليسوا في معنى المرضى والمسافرين فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان وان يصبحوا صائمين ومن اضطر منهم للفطر اثناء النهار فيجوز له ان يفطر بما يدفع اضطرارا ثم يمسك بقية يومه ويقضيه في الوقت المناسب ومن لم يحصل له ضرورة وجب عليه الاستمرار في الصيام لا يجوز للمكلف الافطار في رمضان من اجل الاختبار لان ذلك ليس من الاعذار الشرعية. ولا يجوز طاعة الوالدين في الافطار للامتحان. من نذر ان يصوم عشرا ايام من شعبان فعليه ان يوفي بنذره الا اذا كان العشرة نذرها بعد النصف من شعبان فلا يجوز لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصيام بعد النصف. للذي ما صام من قبل فعليه كفارة يمين عن ذلك اما اذا كان نذر عشرة ايام من شعبان مطلقة او من النصف الاول فيصوم من النصف الاول والحمد لله. ولا حرج في ذلك، بل هذا من نذر الطاعات وقال المؤلف في الحاشية تعليقا على كلام الشيخ ابن باز رحمه الله اذا كان عليه صوم كفارة او نذر او قضاء رمضان هذا غير منهي عنه عليه ان يصوم قبل نصف شعبان وبعده النهي انما هو في حق من يتطوع اذا انتصف شعبان ولم يصم قبل ذلك لا يبتدأ الصوم بعد النصف من نذرت ان تصوم الاثنين والخميس وثلاثة ايام من كل شهر فعليها ان توفي بنذرها واذا جاء وقت الحيض في هذه الايام تفطر وتقضيها. مثلما ان المرأة تفطر في رمضان وتقضي واذا عجزت بالكلية لكبر السن او المرض الذي لا يرجى برؤه. تطعم عن كل يوم مسكينا. اذا نذر المرأة المتزوجة صيام التطوع فليس لها ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه. فاذا لم يأذن فعليها كفارة يمين عن هذا النذر من افطر في صيام النذر فانه يأثم في ذلك اذا تعمد الفطر. من نذر ان يصوم شهرا ولم ينوي التتابع ولا عدمه. فالافضل وان يصوم متتابعا لان الشهر يكون متتابعا. الافضل التتابع في صيام كفارة اليمين. وانفصل فلا حرج الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب الصيام. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله من اشتد به العطش فشرب فعليه القضاء ولا كفارة عليه في اصح قولي العلماء وان كان قد تساهل في ذلك فعليه التوبة الى الله مع القضاء. حديث من افطر يوما من رمضان لم يقبل منه صيام الدهر وان صامه هذا ضعيف مضطرب عند اهل العلم لا يصح والصواب ان عليه التوبة ولا يلزمه الا قضاء اليوم الذي افطره فقط. من رأى مسلما يشرب في رمضان او يأكل او يتعاطى شيئا من المفطرات الاخرى ناسيا او متعمدا. وجب انكاره عليه المسافر ليس له ان يظهر تعاطي المفطرات بين المقيمين الذين لا يعرفون حاله. بل عليه ان يستتر بذلك حتى لا يتهم بتعاطيهما حرم الله عليه. وحتى لا يجرؤ غيره على ذلك. الكفار يمنعون من اظهار الاكل والشرب تربي ونحوهما بين المسلمين سدا لباب التساهل في هذا الامر ولانهم ممنوعون من اظهار شعائر دينهم الباطل بين المسلمين. الحقنة في الوريد ليست من جنس الاكل والشرب وهكذا الحقنة في العضل من باب اولى. فصومه صحيح لكن لو قضى من باب الاحتياط كان احسن وتأخيرها الى الليل اذا دعت الحاجة اليها يكون اولى واحوط. خروجا من الخلاف في ذلك. الصواب ان الابر المغذية تفطر الصائم اذا تعمد استعمالها اما الابر العادية فلا تفطر الصائم. لا حرج في استعمال الابر المقوية للصائم على الصحيح المقوية والمسكنة للالام كل هذا لا بأس به. اخذ الدم للتحليل لا يفطر به الصائم. لانه ليس ليس مثل الحجامة. الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم في اصح اقوال العلماء. الجمع بين حديثي احتجم وهو صائم وحديث افطر الحاجم والمحجوم كما قال المحققون من اهل العلم ان الحجامة للصائم منسوخة بمعنى كان الصائم يحتجم ثم نسخ ذلك وامر بعدم الحجامة ومن احتجم افطر. هذا هو اخر الامرين هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. من راجع طبيب الاسنان وعمل له تنظيفا او حشوا وخلع احد اسنانه او اعطاه ابرة لتخدير سنه فليس بذلك اثر في صحة الصيام. بل ذلك معفو عنه. وعليه ان يتحفظ من لابتلاع شيء من الدواء او الدم. الكحل لا يفطر الصائم في اصح قولي العلماء مطلقا ولكن استعماله في الليل افضل في حق الصائم. ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والادهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد ومن ذلك الحناء والمكياج واشباه ذلك كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم مع انه لا ينبغي استعمال المكياج اذا كان يضر الوجه. تنظيف الاسنان بالمعجون لا يفطر به الصائم كالسواك وعليه التحرز من ذهاب شيء منه الى جوفه. فان غلبه شيء من ذلك بدون قصد. فلا قضاء عليه قطرة العين والاذن لا يفطر بهما الصائم في اصح قولي العلماء فان وجد طعم القطور في حلقه. فالقضاء احوط ولا يجب لانهما ليسا منفذين للطعام والشراب قطرة الانف لا تجوز للصائم. لان الانف منفذ وعلى من فعل ذلك القضاء ان وجد طعمها في حلقه. كراهية السواك بعد الزوال قول مرجوح. والصواب عدم الكراهة لا بأس باستعمال البخاخ في الانف للصائم عند الضرورة فان امك تأجيله الى الليل فهو احوط. من ذرعه القيء فلا قضاء عليه اما ان استدعى القيء فعليه القضاء. حديث من زرعه القيء فلا قضاء عليه. ومن استقاء فعليه القضاء خرجه الامام احمد واهل سنن الاربع باسناد صحيح. لا يستنشق الصائم العود. اما انواع الطيب غير فلا بأس بها. الاستمناء في نهار الصيام يبطل الصوم. اذا كان متعمدا ذلك وخرج منه المني وعليه ان يقضي ان كان الصوم فريضة وعليه التوبة الى الله. لان الاستمناء لا يجوز لا في حال الصوم ولا في غيره وهي التي يسميها الناس العادة السرية. خروج المذي لا يبطل الصوم في اصح قولي العلماء ولو كان بشهوة. الصوم صحيح. ولا تضره المصافحة والواجب على المؤمن ان يحذر ما حرم الله عليه والا يصافح امرأة لا تحل له لا يضر الصائم خروج الدم الا الحجامة اما اذا ارعف او اصابه جرح في رجله او في يده وهو صائم فان صومه صحيح لا يضره ذلك التبرع بالدم الاحوط تأجيله الى ما بعد الافطار لانه في الغالب يكون كثيرا فيشبه الحجامة. مريض الكلى الذي يغير الدم وهو صائم يلزمه بابا بسبب ما يزود به من الدم النقي فان زود مع ذلك بمادة اخرى فهي مفطر اخر. الاحتلام لا يفسد الصوم لانه ليس باختيار العبد ولكن عليه غسل الجنابة اذا خرج منه مني. اذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فانه يلزمها الصوم. ولا مانع من تأخير الغسل الى بعد طلوع الفجر. الاستنشاق والمضمضة لابد منهما في الوضوء والغسل. لانهما ترضاني فيهما في حق الصائم وغيره لكن لا يبالغ مبالغة يخشى منها وصول الماء الى حلقه. اذا سمع الاذان وعلم انه يؤذن على الفجر وجب عليه الامساك فان كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر لم يجب عليه الامساك وجاز له الاكل والشرب حتى يتبين له الفجر. ان كان لا يعلم حال المؤذن هل اذن قبل الفجر او بعد جر فان الاولى والاحوط له ان يمسك اذا سمع الاذان ولا يضره لو شرب او اكل شيئا حين الاذان لانه لم يعلم طلوع الفجر. معلوم ان من كان داخل المدن التي فيها الانوار الكهربائية لا يستطيع ان يعلم طلوع الفجر بعينه وقت طلوع الفجر ولكن عليه ان يحتاط بالعمل بالاذان والتقويمات التي تحدد طلوع الفجر بالساعة والدقيقة. اذا كان الجو غائما واذن المؤذن وافطر بعض الناس بناء على اذان المؤذن واتضح بعد الافطار ان الشمس لم تغب فعليه ان يمسك حتى تغيب الشمس. وعليه القضاء عند جمهور اهل العلم ولا اثم عليه اذا كان افطاره عن اجتهاد وتحر لغروب الشمس. من اكل او شرب او جامع ظانا الشمس او عدم طلوع الفجر فالصواب ان عليه القضاء وكفارة الظهار عن الجماع عند جمهور اهل العلم سدا لزريعة التساهل واحتياطا للصوم. من اكل او شرب شاكا في طلوع الفجر فلا شيء عليه وصومه صحيح ما لم يتبين انه اكل او شرب بعد طلوع الفجر لان الاصل بقاء الليل. من اكل او شرب في نهار رمضان ناسيا. فليس عليه بأس وصومه صحيح حديث الفطر مما دخل وليس مما خرج هذا ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو ليس على عمومه. فان الفطر يكون من الداخل ومن الخارج في بعض كالحيض والنفاس وخروج المني من الملامسة. واذا استقاء ايضا. من عندهم ليل ونهار كن في ظرف اربع وعشرين ساعة فانهم يصومون نهاره سواء كان قصيرا او طويلا. ويكفيهم ذلك والحمدلله ولو كان النهار قصيرا من طال عندهم النهار والليل اكثر من ذلك كستة اشهر فانهم يقدرون للصيام وللصلاة قدرهما كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في يوم الدجال الذي كسله. وهكذا يومه الذي كشهر او كاسبوع يقدر للصلاة قدرها في ذلك الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب الصيام فصل في الجماع في نهار رمضان قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان فعلى كل واحد منهما كفارة اذا كانت مطاوعة. وهي عتق رقبة المؤمنة فان عجز فعليهما صيام شهرين متتابعين على كل واحد منهما فان عجز فعليهما اطعام ستين مسكينا عن كل واحد منهما. وان غداهم او عشاهم كفى ذلك وعليهما قضاء اليوم الذي حدث فيه الجماع مع التوبة الى الله والانابة اليه. والندم والاقلاع والاستغفار لان الجماع في نهار رمضان منكر عظيم. لا يجوز من كل من يلزمه الصوم. من جامع في نهار رمضان جهلا منه وهو ممن يجب عليه الصيام فقد اختلف اهل العلم في شأنه والاحوط له الكفارة من اجل تفريطه وعدم سؤاله عما يحرم عليه كل يوم حصل فيه الجماع فعنه كفارة واحدة. الجماعات المتعددة في يوم واحد يكفي عنها تارة واحدة اذا لم يحفظ عدد الايام التي حصل فيها الجماع فيعمل بالاحوط وهو الاخذ بالاكثر فاذا شك هل هي ثلاثة ايام او اربعة فاجعلها اربعة وهكذا لكن لا يتأكد عليه الا الشيء الذي يجزم به. اليوم المشكوك فيه لا يجب عنه شيء لان الاصل براءة الذمة. ان كانت الزوجة مكرهة اي لم تستطع منعه. فليس عليها كفارة ولا طاء لان المكره لا فعل له. المريض والمسافر يباح لهما الفطر بالجماع وغيره الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصيام. باب ما يكره وما يستحب في الصيام قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله لا حرج في بلع الريق اي اللعاب. ولا اعلم في ذلك خلافا بين اهل العلم. لمشقة او تعذر التحرز منه النخامة والبلغم يجب لفظهما اذا وصلتا الى الفم. ولا يجوز للصائم بلعهما بامكان التحرز منهما اه فيجب على الرجل والمرأة بصقه وعدم ابتلاعه. تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها غير الجماع وهو صائم. كل ذلك جائز ولا حرج فيه لكن ان خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة كره له ذلك فان امنى لزمه الامساك والقضاء ولا كفارة عليه عند جمهور اهل العلم. الواجب على الصائمين وغيرهم من المسلمين ان يتقوا الله سبحانه فيما يأتون ويذرون في جميع الاوقات وان يحذروا ما حرم الله عليهم من مشاهدة الافلام الخليعة التي يظهر فيها ما حرم الله من الصور العارية وشبه العارية ومن المقالات المنكرة. وهكذا ما يظهر في التلفاز مما يخالف شرع الله. من الصور والاغاني الملاهي والدعوات المضللة. لا حرج في النوم نهارا وليلا اذا لم يترتب عليه اضاعة شيء من الواجبات والارتكاب شيء من المحرمات. الغيبة والنميمة والسب والشتم والكذب. كل ذلك لا يفطر الصائم ولكنها معاصي يجب الحذر منها واجتنابها من الصائم وغيره. وهي تجرح الصوم وتنقص الاجر الحور ليس شرطا في صحة الصيام. وانما هو مستحب. لا حرج على الصائم اذا تسحر في بلد وافطر في اخر لانه له حكم البلاد التي تسحر فيها والتي افطر فيها. ولا يضره تفاوت ما بين البلدين في طول النهار وتقدم الغروب وطلوع الفجر وتأخرهما. اذا اقلعت الطائرة من الرياض مثلا قبل غروب الشمس الى جهة المغرب فانك لا تزال صائما حتى تغرب الشمس وانت في الجو او تنزل في بلد قد غابت فيها الشمس جبرائيل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان. يستفاد منها اولا انه يستحب للمؤمن ان يدارس القرآن من يفيده وينفعه. لان الرسول عليه الصلاة والسلام دارس جبران قائل للاستفادة ثانيا جبرائيل عليه السلام هو الرسول الذي يأتي من عند الله. فيبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام ما امره الله الله به من جهة القرآن ومن جهة الفاظه ومن جهة معانيه ومن جهة اقامة حروفه فالرسول صلى الله عليه وسلم يستفيد من جبرائيل من هذه الحيثية لا ان جبرائيل افضل منه عليه الصلاة والسلام. بل هو افضل البشر وافضل من الملائكة عليه الصلاة والسلام. لكن المدارسة فيها خير كثير للنبي صلى الله عليه وسلم امة ثالثا ان المدارسة في الليل افضل من النهار رابعا شرعية المدارسة وانها عمل صالح حتى ولو في غير رمضان خامسا ويمكن ان يفهم من ذلك ان قراءة القرآن كاملة من الامام على الجماعة في رمضان نوع من هذه المدارسة لان فيها افادة لهم عن جميع القرآن ولهذا كان الامام احمد رحمه الله يحب ممن يؤمهم ان يختم بهم القرآن الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصيام. باب احكام القضاء قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله من ترك صوم رمضان وهو مكلف من الرجال والنساء فانه قد عصى الله ورسوله واتى كبيرة من كبائر الذنوب وعليه التوبة الى الله من ذلك وعليه القضاء لكل ما ترك مع اطعام مسكين عن كل يوم اذا تأخر القضاء الى رمضان اخر من غير عذر شرعي والواجب تعذيره على ذلك وتأديبه بما يردعه. اذا رفع امره الى ولي الامر او الى هيئة الامر بالمعروف والنهي عن نهي عن المنكر هذا اذا كان لا يجحد وجوب صيام رمضان. اما ان جحد وجوب صوم رمضان فانه يكون في ذلك كافرا مكذبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يستتاب من جهة ولي الامر بواسطة المحاكم الشرعية فان تاب والا وجب قتله لاجل الردة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. خرجه البخاري في صحيحه قال الله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فاذا افطر غير المريض وغير المسافر فمن باب اولى ان يقضي وعليه التوبة الى الله تعالى. من ترك صوم رمضان جهلا بوجوبه لزمه القضاء او لذلك الشهر الذي لم يصمه مع التوبة والاستغفار وعليه مع ذلك اطعام مسكين لكل يوم مقداره نصف صاع من قوت البلد اذا كان قادرا على الاطعام اما ان كان فقيرا لا يستطيع الاطعام فلا شيء عليه سوى الصيام. كل من عليه ايام من رمضان يلزمه ان يقضيها قبل رمضان القادم. وله ان يؤخر القضاء الى شعبان فان جاء رمضان الثاني ولم يقضها من غير عذر اثم بذلك وعليه القضاء مستقبلا مع اطعام مسكين عن كل يوم. كما افتى بذلك جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم منهم ابن عباس رضي الله عنهما. اذا لم يعرف الانسان كم عدد الايام التي عليه؟ فانه يبادر بالصوم على حسب الظن لا يكلف الله نفسا الا وسعها الذي يظن انه تركه من ايام عليه ان يقضيه فاذا ظن انها عشرة ايام صام عشرة ايام واذا ظن انها اكثر او اقل فيصوم على مقتضى ظنه. من اخر القضاء من اجل المرض فانه يكفيه القضاء والحمد لله ولا شيء عليه. اذا افطر المسلم يومين او ثلاثة او اكثر وجب عليه القضاء ولا يلزمه التتابع ان تابع فهو افضل وان لم يتابع فلا حرج. ما دمت مريضا فليس عليك قضاء حتى تشفى ان شاء الله وهكذا رمضان القادم اذا ادركته ان شاء الله والصوم يشق عليك الافضل لك الافطار ثم تقضي الصوم الاول ثم الثاني بعد الشفاء ان شاء الله. من نصحه اطباء ومسلمون موثوقون عارفون جنس مرضه بالافطار لمرض لا يرجى برؤه. ثم برئ من ذلك المرض فليس عليه قضاء ويكفيه الاطعام. وعليه ان يستقبل الصيام في السنوات المقبلة. الواجب على من صام قضاء اكمال صومه ولا يجوز له الافطار اذا كان الصوم فريضة. كقضاء رمضان وصوم نذر فانقطع صومه فعليه التوبة مما فعل ومن تاب تاب الله عليه. من ترك الصلاة والصيام ثم تاب الى الله توبة نصوحا لم يلزمه قضاء ما ترك لان ترك الصلاة كفر اكبر يخرج من الملة. ليس عليك قضاء الصيام الذي تركته والدتك مع تركها الصلاة اه لان ترك الصلاة كفر يحبط العمل اما ان كانت تركت شيئا من الصوم بعد ان هداها الله لاداء الصلاة. في شرع لك قضاؤه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق على صحته ويشرع لك الاكثار من الدعاء لها والصدقة عنها. رجاء ان ينفعها الله بذلك. اذا مات المسلم في مرضه بعد رمضان فلا قضاء عليه ولا اطعام. لانه معذور شرعا. وهكذا المسافر اذا بات في السفر او بعد القدوم مباشرة. لا يجب القضاء عنه ولا الاطعام. لانه معذور شرعا. اذا افطر المسلم في رمضان لمرض ثم شفي وتساهل في القضاء ثم مات فانه يشرع لاقربائه ان يقضوا عنه. فان لم يصوموا عنه اطعموا عنه من تركته عن كل يوم مسكينا ومن لم يكن له تركة يمكن الاطعام منها فلا شيء عليه. ان كان المريض مات في مرضه بعد عيد الفطر فليس عليه شيء لا قضاء ولا اطعام اما ان كان بعد العيد سليما يستطيع الصوم وانما حدث الاجل بعارض فيشرع لاقربائه ان يصوموا عنه ما يقابل الايام التي مضت عليه بعد العيد وهو سليم من صام بعد شهر رمضان ثم وافته المنية فليس على اقربائه ان يقضوا عنه بقية ايام الشهر حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه. الصواب انه عام وليس خاصا بالنذر وقد روي عن بعض الائمة كاحمد وجماعة انهم قالوا انه خاص بالنذر ولكنه قول مرجوح ولا دليل عليه والصواب انه عام لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه ولم يقل صوم النذر ولا يجوز تخصيص كلام النبي صلى الله عليه وسلم الا بدليل والحديث عام يعم صوم النذر وصوم رمضان اذا تأخر المسلم في قضائه تكاسلا مع القدرة او صوم الكفارات فمن ترك ذلك صام عنه وليه. والولي هو القريب من اقاربه وان صام غيره اجزأ ذلك فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاصوم عنها قال ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيا؟ اقضوا الله فالله احق بالوفاء وسألته امرأة عن ذلك قالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افأصوم عنها قال ارأيتي لو كان على امك دين اكنت قاضيته اقضوا الله فالله احق بالوفاء وفي مسند احمد باسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم رمضان افأصوم عنها قال صومي عن امك فاوضحت انه رمضان فامرها بالصيام والاحاديث كثيرة دالة على قضاء رمضان وغيره. وانه لا وجه لتخصيص النذر بل هو قول مرجوح ضعيف والصواب العموم. ولو تعاون اولاد من مات وعليه صوم او اقاربه على الصيام الذي عليه فيصوم كل واحد منهم يوما او اياما فلا بأس وهو مشروع. من مات وعليه كفارة القتل الخطأ فانه يشرع لاحد اقاربه ان يصوم عنه شهرين متتابعين. ولا يجوز تقسيمها على جماعة وانما يصومهما شخص واحد متتابعين كما شرع الله ذلك اما من استطاع العتق فعليه العتق ولا يجزئه الصيام الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصيام. باب صوم التطوع قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله ايام التشريق ايام اكل وشرب لا تصام ولا يجب صومها الا لمن عجز عن هدي التمتع او القران. ما لم يصم في الايام التي قبلها من كانت عادته صيام الايام البيض فلا يجوز له ان يصوم الثالث عشر من ذي الحجة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام ايام التشريق. المشروع للمؤمن والمؤمنة صيام ثلاثة ايام من من كل شهر فان صامها في الايام البيض كان افضل وان صامها في بقية الشهر كله كفى ذلك وحصل المقصود وحصلت السنة. يشرع للمسلم ان يصوم ايام ما البيض حسب التقويم عملا بغالب الظن. حديث اذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون حديث صحيح كما قال الاخ العلامة الشيخ ناصر الدين الالباني والمراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف اما من صام اكثر الشهر او الشهر كله فقد اصاب السنة. الحديث الذي في ليلة النصف من شعبان نهارها وقوموا ليلها ليس بصحيح كل الاحاديث في النصف من شعبان ضعيفة ولا يجوز تخصيص النصف من شعبان لا بقيام ولا بصيام حديث ان الله يرفع اعمال السنة في يوم الخامس عشر من شعبان لا اساس له من الصحة. من صام يومين من البيض فلا شك انه يحسب له اجرهما. اذا كان صامهما لله سبحانه لا رياء ولا سمعة لا حرج في صوم الاثنين دون الخميس او العكس وصيامهما سنة وليس بواجب فمن صامهما او احدهما فهو على خير عظيم ولا يجب الجمع بينهما بل ذلك مستحب. صيام الاثنين والخميس افضل واكثر اجرا من صيام ثلاثة في ايام من كل شهر وصيام الثلاثة ايام داخل في ذلك. صيام ست من شوال سنة وليس فريضة. ولا حرج في متتابعة او متفرقة. والمبادرة بها افضل. ولا تجب المداومة عليها. ولكن ذلك افضل ولا يشرع قضاؤها بعد انسلاخ شوال. لانها سنة فات محلها. سواء تركت لعذر او لغير عذر القول ببدعية صوم الست من شوال قول باطل. حديث من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر حديث صحيح وله شواهد تقويه وتدل على معناه. الصواب ان المشروع تقديم القضاء على صوم الست وغيرها من صيام النفل ومن قدم الست على القضاء لم يتبعها رمضان. وانما اتبعها بعد رمضان ولان القضاء فرض وصيام الست تطوع والفرض اولى بالاهتمام والعناية. الواجب المبادرة بالقضاء ولو فاتت الست الواجب البدار بصوم الكفارة فلا يجوز تقديم الست عليها. لانها نفل والكفارة فرض وهي واجبة على الفور فوجب تقديمها على صوم الست وغيرها من صوم النافلة. من صام بعض الست فله اجر ما صام منها ويرجى له اجرها كاملة اذا كان المانع من اكمالها عذر شرعي. الصواب انه لا حرج في وصل صوم القضاء بصوم الست من شوال. يستحب لكل مسلم ومسلمة صيام يوم عاشوراء شكرا لله عز وجل وهو اليوم العاشر من المحرم ويستحب ان يصوم قبله يوما او بعده يوما مخالفة لليهود في ذلك وان صام الثلاثة جميعا التاسع والعاشر والحادي عشر فلا بأس. لا يلزم الدعوة الى تحري هلال محرم لان المؤمن لو اخطأه فصام بعده يوما وقبله يوما لا يضره ذلك وهو على اجر عظيم ولهذا لا يجب الاعتناء بدخول الشهر من اجل ذلك لانه نافلة فقط. من اراد صيام عاشوراء فعليه باعتماد الرؤية وعند عدم ثبوت الرؤية يعمل بالاحتياط. وذلك باكمال ذي الحجة ثلاثين يوما صوم التاسع مع العاشر افضل وان صام العاشر مع الحادي عشر كفى ذلك. من صام التاسع والعاشر فتبين له بعد ذلك انه صام الثامن والتاسع فليس عليه قضاء وله الاجر ان شاء الله كاملا على بنيته. الحاج لا يجوز له ان يصوم يوم عرفة لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف في ذلك اليوم وهو مفطر وان صام يخشى عليه الاثم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. ولم يصم. اذا صام يوم عرفة عن القضاء وايام التسع عن القضاء فهذا حسن. الايام التي ينهى عن الصيام فيها اولا يوم الجمعة حيث لا يجوز ان يصام مفردا تطوعا لكن اذا صام الجمعة ومعها السبت او معها الخميس فلا بأس ثانيا يوم السبت مفردا تطوعا ثالثا يومي العيد رابعا ايام التشريق خامسا يوم الثلاثين من شعبان اذا لم تثبت رؤية الهلال فانه يوم شك لا يجوز صومه في اصح قولي العلماء سواء كان صحوا او غيما. ما يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يصوم يوم الثلاثين اذا كان غيما فهذا اجتهاد منه والصواب خلافه وان الواجب الافطار. حديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه احمد واهل السنن واسناده صحيح. حديث لا تصوموا يوم السبت الا في فريضة. الحديث صحيح لاضطرابه وشذوذه. كما نبه على ذلك الكثير من الحفاظ لانه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تصوموا يوم الجمعة الا ان تصوموا يوما قبله او يوما بعده متفق على صحته واليوم الذي بعده هو يوم السبت والحديث المذكور صريح في جواز صومه نافلة مع الجمعة وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصوم يوم السبت ويوم الاحد ويقول انهما يوم عيد تريكين وانا اريد ان اخالفهم. صيام يوم الجمعة منفردا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان صومه لخصوصيته لكن اذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة فصامه المسلم وحده فلا بأس بذلك لانه صامه لانه يوم عرفة. لا لانه يوم جمعة وكذلك لو كان عليه قضاء من رمضان ولا يتسنى له فراغ الا يوم الجمعة فانه لا حرج عليه ان يفرده. وذلك لانه يوم فراغه وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عاشوراء فصامه فانه لا حرج عليه ان يفرده. لانه صامه لانه يوم عاشوراء. لا لانه يوم الجمعة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام ذي الحجة المراد التسع لان يوم العيد لا يصام وصيامها لا بأس به وفيه اجر اما النبي صلى الله عليه وسلم فروي عنه انه كان يصومها. وروي انه لم يكن يصومها. ولم يثبت في ذلك شيء من جهة صومه لها او وتركه لذلك. حديث ام المؤمنين حفصة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يدع ثلاثا صيام العشر وصيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعتين قبل الغداء فيه اضطراب يجوز في صيام التطوع ان يفطر الصائم متى شاء لكن الافضل له ان يكمل الصيام. الا ان تكون هناك حاجة للافطار كاكرام ضيف او شدة حر ونحو ذلك لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ما يدل على ما ذكرنا من قرر ان يصوم شعبان واثناء صيامه لايام شعبان داهمه مرض فافطر فيرجى له ثواب ما نواه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا اخرجه البخاري. لا يستحب صيام النصف من شعبان. ولا يستحب قيام ليلة النصف. لعدم ثبوت في ذلك من صام اول النهار ثم افطر فله اجر ما صام الى حد الافطار. ايام الهجرة لا يشرع صيامها. ولم يصم النبي صلى الله عليه سلم ايام الهجرة وهكذا يوم بدر وايام الاحزاب كلها لا تصام وهكذا ايام الفتح الصواب انه لا يشرع صوم شهر رجب بل يكره لعدم الدليل عليه. من صام شهر رجب تعبان ورمضان لا حرج المكروه افراد رجب بصوم. اما اذا صامه مع شعبان فلا بأس. حديث صوموا تصحوا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصيام. باب ليلة القدر قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله قيام ليلة القدر يكون بالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن وغير ذلك من وجوه الخير قد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان وان اوتار العشر ارجى من غيره ليلة القدر متنقلة في العشر وليست في ليلة معينة منها دائم فقد تكون في ليلة احد وعشرين او ثلاث وعشرين او خمس وعشرين او ليلة سبع وعشرين وهي احرى الليالي وقد تكون في تسع وعشرين وقد تكون في الاشفاع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص هذه الليلة بمزيد اجتهاد لا يفعله في العشرين الاول وكان اصحابه رضي الله عنهم وكان السلف بعدهم يعظمون هذه العشر ويجتهدون فيها بانواع الخير من قام العشر جميعا ادرك ليلة القدر. معنى قوله صلى الله عليه وسلم ايمانا واحتسابا اه اي ايمانا بان الله شرع ذلك واحتسابا للثواب عنده لا رياء ولا لغرض اخر من اغراض الدنيا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وهذا عند جمهور اهل العلم مقيد باجتناب الكبائر. قد ترى ليلة القدر بالعين لمن وفقه الله وذلك برؤية اماراتها وكان الصحابة رضي الله عنهم يستدلون عليها بعلامات ولكن عدم رؤيتها لا يمنع حصول فضلها. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان من علاماتها طلوع الشمس صبيحتها لا شعاع لها الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الصيام. باب الاعتكاف قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الاعتكاف هو التفرغ للعبادة والخلوة بالله لذلك وهذه هي الخلوة الشرعية وهو مشروع في رمضان وغيره. ومع الصيام افضل وان اعتكف من غير صوم فلا بأس على الصحيح من قولي العلماء. لا بأس بالنوم والاكل في المسجد للمعتكف وغيره. مع مراعاة الحرص على طافت المسجد والحذر من اسباب توسيخه من فضول الطعام او غيرها. حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ببناء المساجد في الدور وان تنظف وتطيب رواه الخمسة الا النسائي. وسنده جيد. الذي على المعتكف ان يلزم معتكفه ويشتغل بذكر الله والعبادة ولا يخرج الا لحاجة الانسان كالبول والغائط ونحو ذلك او لحاجة الطعام اذا لم يتيسر له من يحضره فيخرج لحاجته. لا يجوز للمرأة ان يأتيها زوجها وهي في الاعتكاف وكذلك المعتكف ليس له ان يأتي زوجته وهو معتكف. لم يرد في مدة الاعتكاف فيما اعلم ما يدل على التحديد لا بيوم ولا بيومين ولا بما هو اكثر من ذلك. ولا يشترط ان يكون معه صوم على الصحيح محل الاعتكاف المساجد التي تقام فيها صلاة الجماعة واذا كان يتخلل اعتكافه جمعة فالافضل ان يكون في المسجد الجامع اذا تيسر ذلك. السنة للمعتكف ان يدخل معتكفه حين ينوي الاعتكاف ويخرج بعد مضي المدة التي نواها وله قطع ذلك اذا دعت الحاجة. الاعتكاف سنة ولا يجب بالشروع فيه اذا لم يكن منذورا يستحب لمن اعتكف العشر الاواخر من رمضان دخول معتكفه بعد صلاة الفجر من اليوم الحادي والعشرين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويخرج متى انتهت العشر. الافضل ان يتخذ المعتكف مكانا معينا في المسجد يستريح فيه اذا تيسر ذلك. يصح الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة كان المسجد لا تقام فيه الجماعة لم يصح الاعتكاف فيه. اذا كان الشهر فاضلا والمكان فاضلا ضوعفت فيه الحسنات وعظم فيه اثم السيئات فسيئة في رمضان اعظم اثما من السيئة في غيره. الحسنات في الاماكن الفاضلة كالحرمين الشريفين تضاعف في الكمية والكيفية اما السيئات فلا تضاعف بالكمية ولكن بالكيفية. الاعمال الصالحة تضاعف في الحرمين الشريفين مضاعفة لا يعلم مبلغها الا الله ما عدا الصلاة فقد جاء بيان مقدار مضاعفتها. المسلم عمله كله عبادة وواجباته التي يؤديها اذا صلحت نيته كلها عبادة فليست العبادة مجرد صلاة او صيام فقط. تعلم العلم وتعليمه والدعوة الى الله. وتربية الاولاد ورعايتهم والقيام بشؤون الاهل والاحسان لعباد الله. وبذل الجهد في مساعدة الناس. والتنفيس عن كروبين والمهمومين ونفع الناس بكل عمل مباح وطلب الرزق الحلال. كل ذلك عبادة لله الا اذا صلحت النية وهكذا اداء الوظيفة المسندة الى الصائم في رمضان بنصح وصدق من جملة العبادة التي يثاب عليها. معتكف يريد ان يأتي بعمرة لوالده فاذا كان الاعتكاف منذورا محدودا بمدة لزمه تكملتها لان الوفاء بنذر الطاعة امر لازم وان كان تطوعا فان شاء اكمله وان شاء قطعه واتى بالعمرة الاختيارات الفقهية