﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:18.200
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب صفة الصلاة من شرح العمدة المجدد احمد ابن تيمية الحراني رحمه الله الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:19.000 --> 00:00:35.800
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى واعلم ان رفع اليدين المنكب او الى فروع الاذنين هو

3
00:00:36.050 --> 00:01:00.900
ان يحابي بيده ذلك العضو واليد جميعا لا تحابيه نعم هو هو ان يحاذي بيده ذلك العضو واليد جميعا لا تحابيه فالمحاذاة اما ان تكون باصل اليد وهو او تكون بطرف اليد وهو رؤوس اصابع اليد

4
00:01:01.250 --> 00:01:22.550
او توسط اليد وهو اصول الاصابع عن الكف الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه ما زال الشيخ رحمه الله في مسألة

5
00:01:23.250 --> 00:02:01.150
رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام ومع الركوع والرفع من الركوع في مواضعه الثلاثة وهنا يبين ما الذي يحاذي الذي يحاذي فروع الاذنين او يحاذي الكتف من اليدين ذكر ان في هذا

6
00:02:03.500 --> 00:02:35.100
ثلاث حالات الة الاولى ان يحاذي رؤوس الاصابع الكتف او بفروع الاذنين. رؤوس الاصابع حالها الثانية ان يحاذي وسط الكهف ما بين الاصابع والراحة الحالة الثالثة ان يحاذي اصل الكف

7
00:02:35.600 --> 00:03:01.100
وهو مفصل الكف من الذراع يقال له الرسغ فيأتي ترجيحه لاحد هذه الاحوال. نعم واعلم ان رفع اليد الى المنكب او الى فروع الاذنين هو ان يحاذي بيده ذلك العضو. واليد جميعا لا تحاذيه. فالمحاذاة

8
00:03:01.100 --> 00:03:18.450
ما ان تكون باصل اليد وهو الرزق او تكون بطرف اليد وهو رؤوس اصابع اليد او توسط اليد وهو اصول الاصابع عن الكهف اما الاول فلا اعلم احدا قال ان المحاذاة تكون بذلك الموضع

9
00:03:19.050 --> 00:03:41.600
واما الاول لا احد قال ان انه يحابي بالرسو هو مفصل الكف اصل الكف يعني مفصل الكف من الذراع لا يعلم الشيخ رحمه الله احدا قال بذلك نعم واما الاخران ففيهما وجهان

10
00:03:41.800 --> 00:04:06.950
واما الاخران والمراد محاذاة رؤوس الاصابع او محاذاة وسط الكف وهو مفصل الاصابع من الكف ان يم رؤوس الاصابع واما جذوع الاصابع مما يلي الراحة هذان الوجهان لهما احتمال نعم

11
00:04:07.550 --> 00:04:25.450
واما الاخران ففيهما وجهان احدهما ان يحاذي منكبيه او فروع اذنيه برؤوس اصابعه وهو القول الاول نعم وهذا قول القاظي في المجرد وطائفة من اصحابنا منهم القاظي ابو يعلى نعم

12
00:04:25.850 --> 00:04:46.700
وطائفة من اصحابنا منهم ابو محمد ابو محمد الموفق نعم لان المفهوم من قولنا رفع يده الى كذا ان يحاذي برأسها ذلك المكان نعم والثاني ان يحابي بكفه منكبيه او فروع اذنيه

13
00:04:47.450 --> 00:05:09.200
وهو الذي ذكره القاضي في الجامع والخلاف وغيره من اصحابنا  وهو الصحيح المنصوص عن احمد هذا هو الصحيح انه يحاذي بوسط كفه ما ما بين الاصابع والراحة طلوع الاذنين او المنكب

14
00:05:10.000 --> 00:05:33.200
هذا اصح من القول الاول نعم وهو الصحيح المنصوص عن احمد قال في رواية الاذنين وقد سأله ابو الحرف فارس وقد سأله ابو الحارث مم الى اين يرفع يديه قال يرفعها الى فروع اذنيه

15
00:05:33.400 --> 00:05:55.650
وقال الذي اختار له ان يجاوز بهما اذنيه قال ورأيت ابا عبد الله اذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يجاوز بهما اذنيه فقد نص صريحا اذا قلنا يرفعهما الى اذنيه على مجاوزة الاذنين

16
00:05:55.950 --> 00:06:22.900
ومعلوم انه لا يجاوزهما بكفه لان ذلك لم يقله احد كلها انما يجاوزها بالاصابع ويحاذيها وسط الكف نعم ومعلوم انه لا يجاوزهما بكفه لان ذلك لم يقله احد فعلم انه جاوزهما برؤوس الاصابع. نعم جاوزهما

17
00:06:22.900 --> 00:06:42.450
طابع نعم وحذاهما بمفصل الاصابع من الكف. نعم وكيف يصح ان يحمل قوله على رفع رؤوس الاصابع الى فروع الاذنين وان كان بالرفع الى الاذنين ففي الرفع الى المنكبين اولى

18
00:06:42.800 --> 00:07:09.550
نعم. ويدل على ذلك وجوه هذا ترجيح للقول الثاني على القول الاول يعني ما فيه الا قولان القول الاول مرجوح والقول الثاني هو المرجوح عند الشيخ. نعم هو الراجح. نعم. ويدل على ذلك وجوه احدها انه ليس حمل رفع اليد على رأسها باولى من اصلها. فيجب

19
00:07:09.550 --> 00:07:28.900
امنه على الوسط على الوسط لا على الاصل ولا على الرأس الوسط نعم الثاني ان اليد اسم للجميع. فاذا اريد نفس محاذاتها لموضع كان اعتبار الوسط اولى بانه اقرب الى التعديل

20
00:07:29.050 --> 00:07:54.400
اليد اسم للجميع للرأس وللوسط وللاصل. هذي اليد والاعدل والاولى الوسط. نعم الثالث ان الروايات ان الروايات مصرحة لان بان حاذ بيده قروع اذنيه او منكبيه ففي لفظ حتى يكونا بحذو منكبيه

21
00:07:54.500 --> 00:08:13.550
وفي رواية رفع يديه حيال اذنيه قد جعل المحاذي للمنكب والاذن انما هو اليد ولم يقل رفع يديه الى منكبيه او اذنيه حتى يجعل ذلك عائدا لليد وانما جعل اليد تحادي ذلك الموضع

22
00:08:13.700 --> 00:08:30.350
ومعلوم ان ذلك لا يصح في رؤوس الاصابع لان رؤوس الاصابع لا تسمى اليد. نعم الرابع ان في حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه رفع يديه حتى كانا بحيال منكبيه

23
00:08:30.400 --> 00:08:52.950
وهذا بابهاميه اذنيه ثم كبر. الابهام يحاذي الوسط. الابهام احادي وسط الكف. نعم رواه ابو داوود وفي رواية لاحمد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة حتى صارت ابهامه تحادي شحمة اذنه

24
00:08:53.350 --> 00:09:09.900
وكذلك روى البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تكون ابهامه حذاء اذنه رواه احمد فاذا حاذت الابهام الاذن ولو انه

25
00:09:10.100 --> 00:09:30.950
شحمة الاذن جاوزت ولو انه شحمة الاذن جاوزت الاصابع الفروع وهذا مستند النصوص نعم لان الابهام واضح انه يحادي وسط الكهف. هل يكون الذي يحاذي قروع اذنيها ويحاذي منكبيه هو وسط الكف

26
00:09:31.200 --> 00:09:52.450
نعم وهذا مستند وهذا مستند منصوص ولذلك تأول القاضي وغيره احاديث الاذنين على ان رؤوس الاصابع تبلغ وفروع الاذنين وان احاديث المنكبين على المنكب نفسه كما جاء مفسرا في حديث وائل ابن حجر

27
00:09:52.650 --> 00:10:14.750
وحمل رواية من روى ابهاميه على المقاربة نعم. لان في في حديث ما لك بن الحويرث كان اذا كبر رفع يديه حتى يجعلهما قريبا من اذنيه. رواه احمد ولا يخرج عن هذا الا بعض الروايات التي فيها جاوز اذنيه وهي قليلة

28
00:10:15.900 --> 00:10:39.900
نعم هذا يدلكم على عناية الصحابة وعناية العلماء بصفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وصفة افعاله فيها حتى يقتدوا به في صلاتهم قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة

29
00:10:40.850 --> 00:11:10.500
قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي فتؤخذ صفة الصلاة من صلاته صلى الله عليه وسلم التي رواها اصحابه نعم فصل والسنة ان يبسط الاصابع ويضم بعضها هذا يعني ترجح ان

30
00:11:11.250 --> 00:11:41.850
انه يحاذي بوسط كفيه فروع اذنيه او او منكبه هذا هو القول الراجح من القولين هناك من يقول آآ انه يرفع يديه حتى يجاوز اذنيه وجاوز كفاه اذنيه وهذا لا اصل له. نعم. هذا مبالغة. نعم

31
00:11:42.600 --> 00:12:08.950
فصل والسنة ان يبسط الاصابع ويضم بعضها الى بعض نعم وعنه ان يفرقهم يبسط يعني صفة صفة اه الاصابع حالة الرفع عند التكبير هل تكون مضمومة ولا مفرقة ورد هذا وهذا انها تكون مضمومة مستقبلا بطونها القبلة

32
00:12:09.250 --> 00:12:27.650
وانها تكون مفرقة والامر في هذا واسع والحمد لله نعم والسنة ان يبسط الاصابع ويضم بعضها الى بعض وعنه ان يفرقها افضل وعن هو عن الامام احمد انه يفرقها افضل

33
00:12:28.500 --> 00:12:47.600
نعم لما روي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كبر نشر اصابعه نشر يعني فرقها. نعم رواه الترمذي وذكره الامام احمد رواه الاكرم والخلال ولفظه

34
00:12:47.850 --> 00:13:05.450
كان اذا كبر رفع يديه وفرج اصابعه نعم والامر في هذا واسع ظمها او فرجها كله واسع. نعم والاول هو المذهب الاول انه يضمها هو المذهب مذهب الامام احمد رحمه الله

35
00:13:05.550 --> 00:13:20.200
نعم والاول هو المذهب وهو الذي رجع اليه ابو عبد الله اخر لما روى ابو هريرة وهو الذي رجع اليه ابو عبد الله يعني الامام احمد رجع اليه اخرا يعني في اخر امره. نعم

36
00:13:20.600 --> 00:13:38.650
انه انه اظلم نعم لما روى ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا. رواه احمد وابو داوود والنسائي والترمذي. وقال حسن صحيح

37
00:13:40.150 --> 00:13:58.950
ومعنى المد الظم يعني نعم وقال حسن صحيح هذا اصح من حديث يحيى ابن يمان يعني من حديث النشر النشر اللي هو التفريق يعني ان الظم حديث الظم احسن من حديث النشر. نعم

38
00:13:59.800 --> 00:14:16.300
والترمذي وقال حسن صحيح هذا اصح من حديث يحيى ابن يمان يعني من حديث النشر وقال وحديثه خطأ نعم وقد توقف احمد في صحة هذا الحديث وقال الذي هو النشر. نعم

39
00:14:16.600 --> 00:14:35.500
وقد توقف احمد في صحة هذا الحديث وقال الناس يروونه رفع يديه مدا وقال كنت اذهب الى حديث ابي هريرة كان اذا كبر نشر اصابعه وظننت انه التفريق فكنت افرق اصابعي

40
00:14:35.650 --> 00:15:00.900
فسألت اهل العربية فقالوا هذا هو التفريق وليس النشر. وضم اصابعه هذا ما توصل اليه الامام احمد في اخر الامر ان ضم الاصابع هو الراجح من النشر نعم بانه مع صحة الحديث

41
00:15:02.050 --> 00:15:33.500
آآ ظعف الحديث الاول مع ذلك سأل اهل العربية لان العربية هي لغة الاحاديث ولغة القرآن سألهم عن هذا عن بسط يديه قالوا والبسط معناه الضم نعم نعم. وقال كنت اذهب الى حديث ابي هريرة. كان اذا كبر نشر اصابعه

42
00:15:33.600 --> 00:15:54.650
وظننت انه التفريط فكنت افرق اصابعي. فسألت اهل العربية فقالوا هذا هو التفريط وليس النشر وضم اصابعه وقال قالوا هذا هو الضم. وهذا النشر ومد ابي اصابعه مدا مضمومة وهذا يعني احمد

43
00:15:55.200 --> 00:16:18.650
احمد نعم ومد ابي اصابعه مدا مضمومة وهذا التفريق وفرق اصابعه كذلك فسر ابن المديني وغيره النشر بالمد نعم وما رواية التفريج فانما رواها صاحبها بالمعنى الذي فهمه من النشر

44
00:16:18.800 --> 00:16:38.550
وظن انه التفريج وانما هو البسط لانه يقال نشرت الثوب خلاف قويته تعني حديث النشر يرجع ايضا الى حديث الظم وليس معناه التفريق النشط ليس معناه التفريق بل يرجع الى الظم

45
00:16:39.600 --> 00:17:05.850
كما تقول نشرت الثوب بمعنى انك بسطته نعم لانه يقال نشرت الثوب خلاف طويته وان لم يكن فيه تفريق فنشر الاصابع بسطها وطيها قبضها ولان ولان الرفع حال القيام كالوضع في السجود وانما توضع حال السجود مضمومة الاصابع

46
00:17:06.450 --> 00:17:41.000
وهذا وجه اخر للترجيح وهو ان حالة الاصابع عند رفعها عند التكبير مثل حالتها بوضعها على على موضع السجود على موضع السجود تكون مضمومة الاصابع لا مفرقة نعم ولان الرفع حال القيام كالوضع في السجود وانما توضع حال السجود مضمومة الاصابع. ولانه اذا ضمها مبسوطة

47
00:17:41.050 --> 00:18:13.450
فانها تستقيم منتصبة نحو القبلة وهذا ايضا من وجوه الترجيح انها اذا ضمت آآ مدة انها تكون مستقبلة القبلة بخلاف التفريط فقد ينحرف بعضها عن القبلة. نعم ولانه اذا ظمها مبسوطة فانها تستقيم منتصبة نحو القبلة وذلك تكميل للمستحب فان المستحب

48
00:18:13.450 --> 00:18:31.800
ان يستقبل القبلة ببطونها لا بجانبها نعم. فيكون حين الرفع عن جانب المنكب من غير بعد نعم. فيكون حين الرفع عن جانب المنكب من غير بعد مستقيمة اصابعها لا محاذية للمنكب. لا تتقدم عنه ولا

49
00:18:31.800 --> 00:19:01.550
نعم ويبتدئ الرفع حين فهذه مسألة اخرى في برفع اليدين وهي متى يبتدي الرفع ومتى ينتهي نعم يبتدي مع التكبير وينتهي مع نهاية التكبير. فاذا انتهى التكبير حطها وان رفعها قبل التكبير فلا بأس

50
00:19:02.450 --> 00:19:24.350
او رفعها بعد التكبير فلا بأس لكن الاولى انه يرفعها حالة التكبير بداية ونهاية نعم ويبتدأ الرفع حين ابتداء التكبير. هم. وينهيه مع انتهائه. مع انتهاء التكبير. فلا يسبق احدهما صاحبه

51
00:19:24.700 --> 00:19:47.750
نعم لا يكب لا يرفع قبل التكبير ولا يكبر قبل الرفع بل يصاحب احدهما الاخر هذا هو الاحسن. نعم ولا يسبق احدهما صاحبه ولا يرسلهما قبل ان يقضي التكبير؟ يعني لا يرسلهما يعني لا يحطهما

52
00:19:47.900 --> 00:20:07.200
قبل ان ينتهي التكبير نعم ولا يثبتهما حتى يقضي التكبير نعم. وان كان ذلك جائزا وان كان هذا كله جائز لكن الاولى ان يكون الرفع بداية ونهاية مع التكبير نعم

53
00:20:08.000 --> 00:20:25.750
لان اكثر الاحاديث كان يرفع يديه اذا كبر. نعم. وعن وائل ابن حجر رظي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبيرة مع التكبيرة كلمة مع التكبيرة

54
00:20:26.000 --> 00:20:47.100
يدل على انه يبدأ مع التكبير مع بداية التكبير وينتهي مع نهايته نعم لان اكثر الاحاديث كان يرفع يديه اذا كبر وعن وائل بن حجر رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبيرة رواه احمد وابو داوود

55
00:20:47.500 --> 00:21:05.000
وكلمة مع تقتضي المصاحبة. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلوهما حذو منكبيه. رواه البخاري

56
00:21:05.050 --> 00:21:27.900
نعم فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه رواه البخاري. وان رفع يديه ثم كبر جاز ان رفع يديه ثم كبر جاج وان كبر ثم رفع يديه جاز لكن الكلام على الافضل

57
00:21:28.350 --> 00:21:44.650
نعم وان رفع يديه ثم كبر جاز لما تقدم ان ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة رفع يديه حتى يكون بحذو منكبيه ثم يكبر

58
00:21:44.700 --> 00:22:09.900
ثم يكبر كلمة ثم تدل على ان التكبير بعد الرفع نعم وعوائل بن حزن رضي الله عنه انه ابصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام الى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بخيال منكبيه وحاذا بابهاميه اذنيه ثم كبر ثم كبر

59
00:22:10.450 --> 00:22:37.550
كذلك نعم وكذلك ان اثبتهما مرفوعتين بعد التكبير وكذلك ان اثبتهما مرفوعتين بعد التكبير نعم وكذلك اذا اذا رفعهما بعد التكبير هذا ايضا جائز. نعم وكذلك ان اثبتهما مرفوعتين بعد التكبير او رفع عقب التكبير. جاز

60
00:22:38.150 --> 00:22:53.300
نعم لما روى مسلم في صحيحه ان ما لك بن الحويرف كان اذا صلى كبر ثم رفع يديه. كبر ثم رفع يديه هذا دليل على ان الامر جائز هذا وهذا

61
00:22:53.400 --> 00:23:12.800
نعم لما روى مسلم في صحيحه ان ما لك بن الحويرد كان اذا صلى كبر ثم رفع يديه واذا اراد ان يركع رفع يديه واذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا

62
00:23:13.050 --> 00:23:34.150
ما لك بن الحويرث فعل هذا وحدث ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك نعم ولفظ البخاري كبر ورفع يديه ورفع يديه الواو تقتضي الجمع يعني كبر ورفع يديه في ان واحد

63
00:23:34.950 --> 00:23:54.800
وهذه هي الصفة المختارة نعم وانما اخترنا الاول لان اكثر الاحاديث تدل عليه. ولان الرفع هيئته للتكبير فكان معه. كسائر الهيئة اخترنا يقول الشيخ اخترنا القول الاول وهو ان الرفع يكون مع بداية التكبير

64
00:23:55.000 --> 00:24:24.200
وينتهي مع نهايته هذا هو القول الاول لان لان الرفع تابع للتكبير فيكون معه لا متأخرا عنه ولا متقدما عليه هذا هو الاولى. نعم ومعنى قولنا ينهيهما مع انتهائه لاصحابنا فيه وجهان مومئا اليهما من ابي عبدالله رحمه الله. موما ها

65
00:24:24.650 --> 00:24:49.150
ومعنى قولنا ينهيهما مع انتهائه باصحابنا فيه وجهان موما اليهما من ابي عبدالله رحمه الله. نعم الايما من الامام احمد نوع من مذهبه قول او فعل او ايماء. نعم احدهما انه ينهيه قبل حط يديه

66
00:24:49.350 --> 00:25:07.900
فلا يرسل يديه قبل ان يقضي التكبير وهذا ظاهر كلامه في رواية حرب نعم او كلام احمد يعني. نعم. رفع اليدين رفع اليدين مع التكبير. هم. فان الرفع لا يدخل فيه الوضع والارسال

67
00:25:08.200 --> 00:25:26.300
وعلى هذا فقد يحتاج ان يثبتهما مرفوعتين اذا طول التكبير. ان يثبتهما. نعم. وقد يحتاج ان يثبته ان يثبته هما مرفوعتين اذا طول التكبير. اولا طول التكبير يعني مصاحبة للتكبير

68
00:25:26.800 --> 00:25:44.600
ولو ولو طول التكبير. نعم وعلى هذا فقد يحتاج ان يثبتهما مرفوعتين اذا طول التكبير حتى يفرق وان جزم التكبير لم يحتج الى ذلك وان جزم التكبير يعني حذفه ولم يطوله

69
00:25:45.050 --> 00:26:07.500
فلا حاجة الى بقاء اليدين مرفوعتين نعم وهذا قول القاضي والامدي وغيرهما من اصحابنا هذا الامام احمد نعم لان قوله يرفع يديه مع التكبير ورفع يديه حين يكبر يوجب ذلك. نعم. مع التكبير حين يكبر يقتضي المصاحبة

70
00:26:07.550 --> 00:26:27.600
نعم وعن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفعهما مع التكبير واضح نعم. وان رفعهما ثم كبرا وهما مرفوعتان ثم ارسلهما جاز هذا سبق انه يجوز ان يكون

71
00:26:27.650 --> 00:26:56.200
الرفع قبل التكبير ويجوز ان يكون بعد التكبير ويكون مصاحبا للتكبير وهذا اولى. نعم وان رفعهما ثم كبر وهما مرفوعتان ثم ارسلهما جاز كما اختاره ابو اسحاق لما تقدم بحديث ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة رفع يديه حتى يكون

72
00:26:56.200 --> 00:27:19.600
ادوى منكبيه ثم يكبر ثم نعم وان اخترنا الاول لان الرفع هيئة التكبير فكان معه كسائر الهيئات ولهذا وان وان اخترنا يعني هذا جائز وان اخترنا نحن والقول الاول ان يكون الرفع مع التكبير مصاحبا له بداية

73
00:27:20.000 --> 00:27:41.100
ونهاية نعم وان اخترنا وان اخترنا الاول لان الرفع هيئة التكبير فكان معه كسائر الهيئات نعم ولهذا لم يستحب ان تبقى بعده واما اثباتهما مرفوعتين بعد التكبير فلا يستحب وان فعله جاز

74
00:27:41.300 --> 00:28:07.000
لا لا وقال الامري يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وابتداء الوضع مع انتهائه فعلى هذا يكون انتهاء الرفع هو وظعه وان اقطع وان اقطع اليدين  اقطع اليدين اللي ما له يدين وش يسوي

75
00:28:07.250 --> 00:28:23.800
نعم وان اقطع اليدين كانه والله وان كان اقطع بيديه ها وان كان اقطع اليدين او احداهما او مقطوعة احدى يديه اكيد ان الكلام فيه صدق وان كان اقطع اليدين او احداهما. نعم

76
00:28:24.150 --> 00:28:41.750
وان كان اقطع اليدين او احداهما رفع بحسب قدرته. حسب القدرة. الباقي من اليدين. يرفع الباقي من اليدين او يرفع اليد غير المقطوعة قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم اذا امرتكم بامر فاتوا منه

77
00:28:41.800 --> 00:29:09.300
ما استطعتم نعم فصل ومن عجز عن استعمال الرفع رفع ما تمكن وان لم يتمكن الرفع الا ان يجاوز اذنيه فعله اللي ما يقدر اه يرفع على الصفة المذكورة المختارة يرفع حسب ما يتيسر له قبل التكبير او بعد التكبير

78
00:29:09.550 --> 00:29:28.800
نعم ومن عجز عن استعمال الرفع رفع ما تمكن وان لم يتمكن الرفع الا ان يجاوز اذنيه فعله وان اذا كان لا يستطيع ان يحاذي الاذنين او او الكتفين لا يستطيع الا ان يرفع يديه رفعا

79
00:29:29.350 --> 00:29:52.600
رفعا عاليا فانه يفعل ذلك ليحصل على الاجر وان جاوز محل المشروع نعم. وان عجز عنه باحدى اليدين فعله بالاخرى. كما سبق نعم وان نسيه حتى وان نسيه حتى لهيئة سقط

80
00:29:53.100 --> 00:30:20.800
ها وان نسيه وضع الكلمة بين قوسين حتى لهيئة سقط يقول لعلها زائدة محقق وان نسي او صاهر انه وان نسيه حسنتها حتى انتهى التكبير سقط. نعم وان نسيه سقط بان بانه هيئة فات محلها. نعم لان الرفع

81
00:30:21.050 --> 00:30:45.400
هيئة ذات محلها هو السنة اذا فات محلها لا تقضى. نعم لانه هيئة فات محلها وان ذكره في اثناء التكبير بادر اليه ببقاء محله. وان ذكره في اثناء التكبير رفع يديه في اثناء التكبير. نعم

82
00:30:46.450 --> 00:31:15.950
وان كانت يداه في ثوبه رفعهما الذي سبق كله اذا كانت يداه مجردتين واما اذا كانت مستورتين بلباس خصوصا وقت البرد فانه يرفعه ما تحت الغطاء نعم وان كانت يداه في ثوبه رفعهما بحسب الامكان تحت الثوب

83
00:31:16.250 --> 00:31:40.250
تحت الثوب الذي هو مستمل به. حسب الامكان استطاع الى فروع الى فروع الاذنين او الى المنكبين يفعل هذا. نعم وان كانتا يداه في ثوبه رفعهما بحسب الامكان تحت الثوب. لما روى وائل ابن حجر رضي الله عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه

84
00:31:40.250 --> 00:31:58.300
عليه وسلم في الشتاء فرأيت اصحابه يرفعون ايديهم في ثيابهم في الصلاة نعم هذا دليل على انهم يرفعون ايديهم عند التكبير تحت الغطاء في الصلاة نعم اذا كان عليه اجلال عشت

85
00:31:58.650 --> 00:32:18.950
فانه اه يفعل ذلك والمرأة اذا كانت ولابد ان تكون المرأة ايضا ساترة ليديها باسمها فترفع تحت الثوب. نعم وفي رواية رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة

86
00:32:19.000 --> 00:32:41.300
رفع يديه حيال اذنيه قال ثم اتيتهم فرأيتهم يرفعون ايديهم الى صدورهم وعليهم برانس واكسية. برانس برنس هو الثوب الذي رأسه منه البرنس هو الثوب الذي رأسه منه والثوب هو الثوب المعروف العادي

87
00:32:42.700 --> 00:33:01.350
فهم يرفعون ايديهم الى صدورهم لان هذا ما هذا الذي يستطيعونه نعم وفي رواية قال ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جلى جاء جلل نعم

88
00:33:01.400 --> 00:33:27.100
فرأيت الناس عليهم جل الثياب يحركون ايديهم تحت الثياب يعني اجلة متجلين بالثياب عن البرد هناك يحركون ايديهم تحت الثياب من البرد رواه احمد وابو داوود نعم والاولى له ان يخرج يديه وقت الرفع في رفعهما. ثم يلتحف بعد ذلك

89
00:33:27.450 --> 00:33:52.350
يقول الشيخ الاولى له يجوز انه يرفع تحت الثياب حسب استطاعته ولكن الاولى له ان يخرج يديه عند التكبير ويرفعهما ثم يردهما تحت الغطاء نعرف والاولى له ان يخرج يديه وقت الرفع فيرفعهما ثم يلتحف بعد ذلك وان كان مرتديا

90
00:33:52.450 --> 00:34:09.350
لان وائل ابن حجر لان وائل ابن حجر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان اذا كبر رفع يديه ثم التحف ثم التحف هذا دليل على انه يخرج يديه

91
00:34:09.850 --> 00:34:30.750
ثم يلفهما بعد الربع. نعم. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان اذا كبر رفع يديه ثم التحف ثم اخذ شماله بيمينه وادخل يديه في ثوبه نعم. قال فاذا اراد ان يركع اخرج يديه ثم رفعهما

92
00:34:30.900 --> 00:34:51.200
نعم. فاذا اراد ان يرفع رأسه من السجود رفع يديه يعني يخرج الرسول يخرج يديه ثم يلتحف يلفهما من البرد عدا ذلك. نعم. المسألة ويجعلهما تحت سرته هذه مسألة اخرى انتهى من الرفع هذه

93
00:34:51.250 --> 00:35:10.800
الكلام الطويل هذا على الرفع لانه رحمه الله اذا دخل في بحث مسألة يستوفي الكلام فيها لان الله مكنه من العلم والاحاطة بالاقوال والادلة فهو يفرغ ما عنده من العلم

94
00:35:11.250 --> 00:35:37.800
حول هذه المسألة هذه عادته رحمه الله لاجوبته وفي مؤلفاته انتقل الى سنة اخرى وهي كيف يضع يديه حال القيام في الصلاة يضع يديه حال القيام في الصلاة اظعهما تحت السرة

95
00:35:37.950 --> 00:36:05.450
او تحت الصدر واما وظعهما على الصدر فهذا غير مشروع وضعهما فوق الصدر هذا غير مشروع ولكن تحت الصدر وفوق السرة هذا ارجح ارجح من وضعهما تحت السرة هناك من يتشددون ويضعون ايديهم على نحورهم كذا. ويطمن راسه كذا

96
00:36:05.550 --> 00:36:34.400
هذا لا يجوز يستدلون بقوله تعالى فصلي لربك وانحر يكسرون النحر بنحر الانسان هذا استدلال بغير محله لان النحر المراد به الذبائح. انحر الابل لله عز وجل نسك قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ليس المراد بالنحر نحر الانسان وانه يظع يديه

97
00:36:34.400 --> 00:37:01.250
عليه في الصلاة نعم مسألة ويجعلهما تحت سرته. هم. يعني اذا انقضى التكبير فانه فانه يرسل يديه ويضع يده اليمنى فوق اليسرى على الكوع بان يقبض الكوع باليمنى او يبسط اليمنى عليه ويوجه اصابعهما الى ناحية الذراع

98
00:37:01.650 --> 00:37:27.350
نعم اذا انتهى من التكبير فانه يضع يديه تحت سرته. كيف يضعهما تحت سرته؟ يقبض اليسرى بيده اليمنى او يبسط يده اليمنى على يده اليسرى ورؤوس اصابع نحو الذراع نعم

99
00:37:28.350 --> 00:37:53.400
فانه يرسل يديه ويضع يده اليمنى فوق اليسرى على الكوع بان الكوع على الكوع وهو مفصل نفصل الكف من الذراع هذا الكوع واما المرفق فهو مفصل الذراع من العضد وايديكم الى المرافق

100
00:37:53.900 --> 00:38:15.200
نار وبعض العوام يسمون المرفق كوع هذا غلط. نعم ويضع يده اليمنى فوق اليسرى على الكوع بان يقبض الكوع باليمنى هذه صفة يقبض الكوع باليمنى. نعم. او يبسط اليمنى عليه او يضع اليمنى على اليسرى من غير قبض

101
00:38:15.200 --> 00:38:36.850
فليبسطها بسطا نعم وتكون اصابعها متوجهة الى الذراع. نعم. او يبسط اليمنى عليه ويوجه اصابعهما الى ناحية الذراع. نعم ولو جعل اليمنى فوق الكوع او تحته على الكف اليسرى جاز. ولو ولو جعل اليمنى فوق الكوع او تحته على

102
00:38:36.850 --> 00:38:58.450
على الكف اليسرى جاز اي نعم المهم انه يقبض اليسرى باليمنى يضعها عليها يضعها عليها وضعا او يقبضها قبضا كله وارد نعم لما روى وائل ابن حجر رضي الله عنه

103
00:38:58.500 --> 00:39:16.850
انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. نعم رواه مسلم وفي رواية لاحمد وابي داوود وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد

104
00:39:17.150 --> 00:39:37.050
نعم الرسغ هو هو الكوع. الرزق هو الكوع والساعد هو الذراع. نعم وعن ابي حازم عن سهل ابن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة

105
00:39:37.150 --> 00:39:55.200
نعم. قال ابو حازم ولا اعلمه الا ينمي ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد والبخاري. قاله ابو حازم. نعم. من التابعين. نعم. قال ابو حازم ولا اعلمه الا الا. الاول. وعن ابي حازم عن

106
00:39:55.200 --> 00:40:14.850
عن ابن سعد عن سالم ابن سعد يقول ولا اعلمه يعني سهل ابن سعد الا انه ينمي هذا الى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم وعن ابي حازم عن سالم بن سعد قال كان الناس يؤمرون ان ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة

107
00:40:15.000 --> 00:40:35.200
قال ابو حازم ولا اعلمه الا ينمي ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم لان الصحابي اذا قال يؤمرون ينهون آآ المراد بالامر والناهي هو الرسول الله عليه وسلم فيكون هذا له حكم الرفع كما هو معلوم

108
00:40:35.650 --> 00:40:51.450
في مصطلح الحديث كنا نؤمر بكذا كنا ننهى عن كذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا له حكم الرفع. لانه لا احد يأمر وينهى  الا الرسول صلى الله عليه وسلم

109
00:40:51.800 --> 00:41:13.800
نعم رواه احمد والبخاري وعن قبيصة ابن هلب عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه رواه احمد وابو داوود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن

110
00:41:13.850 --> 00:41:33.650
وعليه العمل عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين اي نعم قبض اليسار باليمين ووضعهما تحت الصدر او تحت السرة هذا هو السنة واما ارسالهما

111
00:41:33.900 --> 00:41:59.250
او يسمونها السدل فهذا خلاف السنة الا لانسان ما يستطيع لا يستطيع فلا بأس اما انسان يستطيع فانه يفعل هذه السنة وهي قبل القبض على قبل الكف اليسرى بالكف اليمنى وضعها تحت السرة وتحت

112
00:41:59.750 --> 00:42:26.050
الصدر لان هذا خضوع لرب العالمين وذل بين يدي رب العالمين وهو جمال للصلاة جمال للصلاة وايضا هذا يمنع الحركة اذا كان الانسان مسلم يديه يحصل عنده حركة فاذا قبض هنا انتهت الحركة ما في حركة في الصلاة

113
00:42:26.550 --> 00:42:49.250
هذا من التأدب مع مع الله جل وعلا والخضوع بين بين يديه فالارسال خلاف السنة الا لمعذور. الا لمعذور ولكن هذا كله سنة يعني لا يوجب هذا مثل ما يحصل عند بعض طلاب العلم

114
00:42:49.550 --> 00:43:09.450
من العداوة بين اللي يقبض يديه في القيام والذي يرسلهما يحصل بينهم عداوة يحصل بينهم ربما يصل الى التكفير يكفر بعضهم بعضا هذا من الجهل هذا من الجهل من ترك سنة فلا يكفر بل من ترك واجبا

115
00:43:09.900 --> 00:43:34.450
فلا يلزم تكفيره فكيف بمن ترك سنة؟ نعم ولان ذلك ازين ولا حتى ما يبدع ما يقال هذا بدعة وقال تارك في سنة فقط نعم ولان ذلك ازين واقرب الى الخشوع. هذا التعليل تعليل قبض اليد اليسرى باليد اليمنى

116
00:43:34.550 --> 00:43:59.300
ووضعهما على على تحت السرة او تحت الصدر هذا هذا ذل بين يدي الله عز وجل وهو يزين الصلاة بحيث ان الانسان يخشع ويقطع الحركة نعم ولان ذلك ازين واقرب الى الخشوع وهو قيام الدليل بين يدي العزيز

117
00:43:59.400 --> 00:44:22.300
قيام ذليل وهو العبد بين يدي العزيز وهو الله سبحانه وتعالى. نعم ولا يستحب ذلك في قيام الاعتدال عن الركوع. لان السنة مسألة اخرى. هذا هو القبض هذا قبل الركوع اما بعد الركوع فهذا محل خلاف

118
00:44:22.950 --> 00:44:44.150
والشيخ رحمه الله هنا يقول انه بعد الركوع لا لا يقبض لانه يتهيأ للسجود ووقت قصير ايضا والقول الثاني انه يقبض وهو الذي يفتي به الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله وذكره في رسالة الصلاة ورد على من

119
00:44:44.150 --> 00:45:01.650
يقول انه لا يقبض بعد الركوع نعم هذه مسألة اخرى نعم ولا يستحب ذلك في قيام الاعتدال عن الركوع لان السنة لم ترد به ولان زمنه يسير يحتاج فيه الى التهيؤ للسجود

120
00:45:02.050 --> 00:45:26.700
نعم هذا ما اختاره الشيخ فقيه الدين رحمه الله نعم ويجعلهما تحت سرته اي نعم اذا قبض اذا قبض الشمال باليمين اين يظعهما حال القيام تحت سرته نعم ويجعلهما تحت سرته او تحت صدره او تحت صدره

121
00:45:27.250 --> 00:45:43.400
لا يظعهما فوق صدره كما يظن بعظ الناس هذا لم يرد نعم ولا يرفعهما عن صدره مثل ما يفعل بعض المتشددين يضعهم على على رقبته كانه يغول نفسه لانه يخنق نفسه

122
00:45:43.950 --> 00:46:06.250
هذا من التشدد نعم ويجعلهما تحت سرته او تحت صدره من غير كراهة لواحد منهما. اي نعم. لا يترجح احدهما على الاخر وان كان هناك من يرجح وضعهما تحت الصدر يرجحه على وظعهما تحت السرة

123
00:46:06.400 --> 00:46:23.800
نعم ويجعلهما تحت سرته او تحت صدره من غير كراهة لواحد منهما والاول افضل في احدى الروايات عنه اختار اول وهو وضعهما تحت السرة افضل من وظعه وما تحت الصدر

124
00:46:24.250 --> 00:46:43.800
في اصح الرواية عن الامام احمد وهذا هو المذكور في كتب آآ في المختصرات مثل متن الزاد وغيره. نعم والاول وافضل في احدى الروايات عنه اختارها الخراقي والقاضي وغيرهما. فرق صاحب المتن متن الخراقي

125
00:46:44.250 --> 00:47:08.950
والذي شرح عليه الموفق المغني. المغني شرح لمختصر الخرقي وهذا المختصر هو اول يقولون اول ما الف في المذهب وعليه شروح كثيرة شروح كثيرة من اوسعها المغني لابن قدامة وكذلك الشرح

126
00:47:09.050 --> 00:47:31.100
لشرح الزركشي عليه نعم  اختارها الخراقي والقاضي وغيرهما رواه احمد وابو داوود والدارقطني عن ابي جحيفة رضي الله عنه قال قال علي رضي الله عنه ان من السنة وضع الاكف على الاكف تحت السرة

127
00:47:31.400 --> 00:47:46.300
نعم قال علي رضي الله عنه ان من السنة وضع الاكف السنة يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم قال علي رضي الله عنه ان من السنة وضع الاكف على الاكف تحت السرة

128
00:47:46.350 --> 00:48:03.500
ويذكر ذلك من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد احتج به الامام احمد. نعم. وروى ابن بطة فعن ابي هريرة رضي الله عنه قال من المبطة هو بن حامد المعروف الامام المعروف

129
00:48:03.600 --> 00:48:21.100
من ائمة المذهب في الحنبلي ابن حامد نعم وروى ابن بطة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال من السنة ان يضع يده اليمنى في الصلاة تحت السرة والصحابي اذا قال السنة

130
00:48:21.150 --> 00:48:41.650
انصرف الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولان ذلك ابعد عن التكفين المكروه تكفير الراء ما هو بالنون يكفي يبي يأتي هذا. يأتي انه التكفير نعم فلان ذلك ابعد عن التكفير المكروه

131
00:48:41.850 --> 00:49:03.700
وهو عدم القبض عدم القبض نعم وفي الاخرى تحت الصدر افضل وفي الرواية الاخرى عن الامام احمد تحت الصدر افضل من وضعهما تحت السرة نعم وبالاخرى تحت الصدر افضل اختارها طائفة من اصحابنا

132
00:49:03.850 --> 00:49:29.600
لما روى جرير الضب قال رأيت عليا يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة فوق السرة وتحت الصدر. نعم رواه ابو داوود وروى قبيصة ابن هلب عن ابيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع هذه على صدره ووضع يحيى بن سعيد اليمنى على اليسرى فوق المفصل

133
00:49:29.800 --> 00:49:50.150
رواه احمد نعم. والرواية الثالثة هما سواء نعم يعني الافضل تحت السرة او تحت الصدر قيل الافظل تحت الصدر وقيل الافظل تحت السرة والرواية الثالثة هما سواء لا فضل لاحداهما على الاخرى

134
00:49:50.250 --> 00:50:11.050
نعم والرواية الثالثة هما سواء اختارها ابن ابي موسى وغيره. نعم. لتعارض الاثار في ذلك وردت بهذا وهذا فدل على انه مخير. نعم فاما وظعهما على الصدر فيكره. نعم. اما الحالة الثالثة ووظعهما على الصدر

135
00:50:11.300 --> 00:50:28.650
فهذا يقول الشيخ يكره لانه لم يصح به دليل نعم فاما وظعهما على الصبي فيكره نص عليه نص عليه الامام احمد نعم وذكر عن ابي ايوب عن ابي معشر قال

136
00:50:28.700 --> 00:50:54.900
يكره التكفير في الصلاة تكفير وهو وظعهما على الصدر وضعهما على الصدر يسمونه التكفير الراء نعم وقال التكفير يضع يمينه عند صدره في الصلاة هذا معنى التكفير نعم وما روي من الاثار على الوظع على الصدر فهل هو محمول على مقاربته

137
00:50:55.200 --> 00:51:29.450
مقاربة الصدر يعني تحت الصدر قريبا من الصدر. نعم مسألة ويجعل نظره يكفي نقف عند هذا     فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا رفعت يدي حيال المنكبين او الاذنين فهل تكونوا قريبة من الكتف والاذن؟ ام تكون بعيدة؟ قريبة

138
00:51:29.900 --> 00:51:46.200
يكون قريبا من الكف والاذن. نعم ليش تكون بعيدة؟ نعم وهل لابد حفظك الله من مس الاذن عند التكبير؟ لا يا اخي لا. ما هو بتمس الاذن. او تسنده على الكتف لا او على الاذن

139
00:51:46.200 --> 00:52:13.000
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل محاذاة اليدين للاذنين او او للمنكبين عند التكبير. هل يقال بان هذا من السنن المتنوعة الواردة على وجوه متنوعة نعم نعم هذا مخير ان شاء فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل المقصود

140
00:52:13.050 --> 00:52:34.650
من مسك اليدين وقبض اليدين وقبض على الشيطان؟ لا من قال هذا؟ هذا ذل بين يدي الله عز وجل ذل بين يدي الله عز وجل تقف بهذه الصفة خاضعا بين يدي الله سبحانه وتعالى

141
00:52:35.150 --> 00:52:53.800
نعم وزينة للصلاة كما سمعتم تقبض الشيطان وانت تصلي ما حصل ما هو بجايين الشيطان اللي يصلي ما يجيه الشيطان الشيطان يجي اللي ما يصلي اما اللي يصلي ويقف بين يدي الله فان الشيطان يدبر عنه

142
00:52:54.000 --> 00:53:10.950
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله عند القيام من التشهد الاول مم عند القيام من التشهد الاول يقول كيف ارفع يدي؟ هل ابدأ التكبير وانا جالس؟ وانتهي اذا قمت مع نهاية

143
00:53:10.950 --> 00:53:29.650
مع القيام تبدأ التكبير مع القيام مع القيام ولا تؤخره الى ان تقوم ثم تكبر اذا قمت لا يكون في الفترة ما بين قيامك من من الارض الى اعتدالك. هذا محل الانتقال

144
00:53:30.400 --> 00:53:54.450
هذي تكبيرة تسمى تكبيرات الانتقال من ركن الى ركن فلا تكونوا قبل الانتقال ولا بعد الانتقال وانما تكون اثناء الانتقال. التكبير يكون اثناء الانتقال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك من يقول

145
00:53:54.500 --> 00:54:11.350
ان رفع اليدين حذو الاذنين خاص بتكبيرة الاحرام ورفعهما حيال المنكبين لبقية التكبيرات في الصلاة فهل لتفريقه هذا وجه؟ اذا جاء بدليل فلا بأس. اذا جاء بدليل على هذا التفريق فلا بأس

146
00:54:11.400 --> 00:54:29.100
اما ان كان اختيارا له من غير دليل فلا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله تقول هل الحديث عن التكبير وعن صفة مد اليدين يشمل تكبيرات صلاة العيد وصلاة الاستسقاء نعم نعم يشكو

147
00:54:29.700 --> 00:54:54.000
صلاة العيد لها لها تكبيرة احرام وصلاة الاستسقاء لا تكبيرة احرام ولها تكبيرة ركوع مثل مثل صلاة اه غير العيد وغير الاستسقاء نعم ويقول حفظك الله وهل يرفع يديه بالتكبيرات الزوائد؟ اي نعم يرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم

148
00:54:54.800 --> 00:55:11.900
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما الراجح الذي ترجحونه في وضع اليدين؟ هل هو تحت السرة ام تحت الصدر سمعتم انا ما ما ارجح انا ما وصلت الى هالدرجة ولكن الشيخ رجح

149
00:55:12.300 --> 00:55:35.250
يقول متساويات يقول متساويات تحت السرة او تحت الصدر اي صفة فعلتها فقد عملت بالسنة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم وضع اليدين على السرة على السرة ليس فوقهما ولا تحتهما خلاف السنة مهوب على السرة ولا على الصدر

150
00:55:35.450 --> 00:55:56.750
انما تحت تحت نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس في صلاة القيام والتهجد واثناء التعب والقيام الطويل يقوم بسدل يديه بعض الناس في صلاة القيام والتهجد واثناء التعب والقيام الطويل في الصلاة يقوم بسدل يديه

151
00:55:56.800 --> 00:56:15.350
فهل هذا جائز؟ لا هذا خلاف هو جائز لكن خلاف الافضل يترك سنة لكن اذا تعب واراد انه يريح يده فترة اه يعني يسيرة ثم يردها الى العمل بالسنة لا بأس اذا فعل هذا من باب الراحة لا بأس. نعم

152
00:56:15.400 --> 00:56:36.650
فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان السنة اذا فاد محلها ان السنة اذا فات محلها لا تقضى. هذا الاصل الا بدليل الا بدليل اذا دل دليل على قضائها يعمل به. والا الاصل ان السنة اذا فات وقتها لا تقضى انما هذا في الفريضة. نعم

153
00:56:37.050 --> 00:56:58.150
ثم يقول حفظك الله هل هل اذا فاتتني السنن الرواتب؟ هل اقضيها ام لا آآ الرسول قظى سنة آآ الظهر بعد العصر وايضا آآ رأى الذي يصلي راتبة الفجر بعد الفجر واقره على ذلك

154
00:56:58.350 --> 00:57:16.350
هذا خاص براتبة الفجر اكد انها ما تترك وبقية الرواتب ما ما يقضيها ما ورد انه يقضيها. كون الرسول قظاها هذا خاص بالرسول لانه اذا عمل عملا اثبته عليه الصلاة والسلام

155
00:57:16.700 --> 00:57:34.100
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل رفع اليدين في الصفا والمروة الى جهة فوق الصفا والمروة نعم هل رفع اليدين فوق الصفا والمروة الى جهة الكعبة كرفع اليدين عند الصلاة

156
00:57:34.250 --> 00:57:51.400
نعم اي نعم يرفع يديه مثل ما يرفعهما عند الصلاة يرفعهما في الدعاء ايضا ترفعهما في الدعاء على الصفا والمروة نعم فضيلة الشيخ لان هذا من اسباب الاجابة رفع اليدين

157
00:57:51.900 --> 00:58:23.100
عند الدعاء من اسباب الاجابة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ترفع اليدين عند التكبيرات في صلاة الجنازة نعم ترفع عند التكبيرات الاربع في صلاة الجنازة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لماذا جل هذه الاحاديث؟ لماذا؟ لماذا جل هذه الاحاديث التي رويت

158
00:58:23.100 --> 00:58:35.750
في هذا الباب من رواية وائل ابن حجر رضي الله عنه. فضل الله يؤتيه من يشاء يا اخي هذا دليل على فضل فضيلة وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه

159
00:58:36.350 --> 00:58:53.050
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل متن الخرق رحمه الله هو الراجح من مذهب الامام احمد ما هو بلازم ما هو ملازم هو الذي اختاره هو من مذهب الامام احمد نعم

160
00:58:54.650 --> 00:59:10.700
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في بلدنا يقال ان عدم قبض اليدين هو مذهب الامام مالك رحمه الله اثناء القيام. هل هذا القول صحيح؟ ينسب الى الى مالك لكن الامام مالك

161
00:59:10.900 --> 00:59:33.850
ان صح عنه السدل فانه لي علة لعلة اصابته رضي الله عنه فهو معذور في هذا ان صح عنه هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في درس السبت الماضي ورد النهي عن الصلاة في الطرقات

162
00:59:34.100 --> 00:59:56.850
هل اذا ازدحمت المساجد وصلى الناس في الشوارع؟ قارعة الطريق يا اخي ما قالوا بالطرقات يقولون قارعة الطريق الجادة الموسومة هذا اللي نهي عنها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل

163
00:59:57.050 --> 01:00:14.500
يقول في هذه الايام خرج احد المنتسبين للدعوة الى الله في احدى وسائل الاعلام وقال اما ان تكون مع الخليفة الراشد علي او مع معاوية وتكلم كلاما على معاوية الصحابي الجليل رضي الله عنه

164
01:00:15.250 --> 01:00:37.400
هذا شيعي ولا يقتدي بالشيعة هذا هم انه شيعي والا انه يقتدي بالشيعة لان بعض اه مطالبة العلم اللي ما تمكنوا من العلم ينطلي عليهم بعض اقوال الشيعة يتكلمون بلسانهم هذا لا يجوز. الصحابة لا يجوز الكلام فيهم

165
01:00:37.950 --> 01:00:57.200
لا يجوز الكلام في صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا شوف لا تسبوا اصحابي هذا عام لكل صحابة رسول الله. لا تسبوا اصحابي  نعم فلا يجوز هذا

166
01:00:57.600 --> 01:01:20.700
ان يسب صحابي من الصحابة ومعاوية رضي الله عنه صحابي من افضل الصحابة وافضل ملوك الاسلام معاوية رضي الله عنه واعدله فلا يجوز الكلام انما هذا نفس شيعي نفس شيعي يتصيدون على الصحابة يتكلمون فيهم

167
01:01:21.350 --> 01:01:44.500
فيجب الحذر من ذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ان في بلاده ان في بلاده اكثر الائمة ائمة المساجد يرسلون ايديهم في الصلاة واذا نصحناهم قالوا واذا نصحناهم فقلنا ان السنة هي القبظ لا يستجيبون لنا

168
01:01:44.550 --> 01:02:01.500
بل في هل في الصلاة خلفهم شيء؟ لا. الصلاة خلفهم صحيحة. اذا لم يكن عندهم بدع ولا شركيات. وانما تركوا او سنة من السنن الصلاة خلفهم صحيحة وانت اديت الواجب وبلغتهم والحمد لله

169
01:02:01.550 --> 01:02:20.950
نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يوجد يوجد مسجد في مستشفى وقد طلب المرظى من الامام الراتب ان يدعو لهم في قنوت النوازل فهل يجوز له ان يدعو لهم ويخصهم؟ لا

170
01:02:21.500 --> 01:02:43.150
هذي ما هي بنوازل مرظى المرظ كثير بالناس ولا هي بنوازل النوازل التي تحدث بالمسلمين من العدو او من  او من آآ الوبا او غير الطاعون هذه النوازل اما المرظ هذا شي عادي. نعم

171
01:02:44.500 --> 01:03:04.050
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول انتقلت الى سكن جديد فوجدت فيه قواريرا ما فارغة قد تركها من كان يسكن سابقا تقول فقمت باستعمالها فهل علي اثم في ذلك ما دام تركها

172
01:03:04.450 --> 01:03:21.750
ما دام انه تاركها فاستعملها اذا كانت تصلح للاستعمال. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما المقصود بقوله سبحانه او ما ملكت ايمانهم هل يوجد الان وهل يوجد الان ملكه يمين

173
01:03:21.800 --> 01:03:39.450
وهل للمسلم ان يجمع بين اكثر من اربعة منهن بملك اليمين ملك اليمين لا حد له لا حد له. تجمع بين اربع واكثر من اربع انما النكاح لا يجوز اكثر من اربع اما ملك اليمين

174
01:03:39.900 --> 01:04:01.700
فلا حد له وهو كونه موجود الان الله اعلم لا ان فيه ولا اثبته لا ادري نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم البيع والشراء بالاسهم والمضاربة فيها وهل هذا يعد كالقمار

175
01:04:03.250 --> 01:04:28.250
الاسهم الثابتة بعقار او في مصنع او في زراعة لا بأس بها يعني التي تستثمرها يجيك من غلتها ومن ارباحها لا بأس ببيعها لانها اسهم ثابتة ومعروفة وكذلك الاسهم في التجارة

176
01:04:28.800 --> 01:04:46.450
الاسهم في التجارة المعروفة بيع وشراء شيء معروف مباح لا بأس بذلك اما الاسهم المجهولة التي لا تدري عنها ولا من يستعملها ولا ان تستعمل فلا تدخل فيها. ابتعد عنها

177
01:04:46.700 --> 01:05:10.050
نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يحرم تشمير لموا اي لموا الاكمام في الصلاة قال ايش يحرم تشمير الاكمام في الصلاة لا نهي عنه عند السجود نهي عنه ولا اخف ثوبا ولا شعرا. نعم

178
01:05:10.800 --> 01:05:35.200
امرت ان اسجد على سبعة اعظم ولا اكف ثوبا ولا شعرة. نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول اتتها الدورة الشهرية وتريد العمرة وهي في الرياض. امرأة امرأة اتتها الدورة الشهرية وتقول انها تريد العمرة. وهي من اهل الرياض. تقول

179
01:05:35.200 --> 01:05:53.800
لنا منزل في مكة ملك للوالد فهل احرم من الميقات؟ ام انني اذا وصلت الى مكة وانتهيت من الدورة احرم من ادنى الحلم؟ لا ما دمتي ناوية العمرة تمرين الميقات ناوية العمرة. ما تجاوزينه الى مكة الا محرمة

180
01:05:54.050 --> 01:06:10.350
تبقين في احرامك في بيتك تبقين في احرامك الى ان ينتهي الدم تغتسلين ثم تؤدين العمرة لا يجوز ان تتعدي الميقات بدون احرام ولو النصف هذا او تحرم لا بأس

181
01:06:10.400 --> 01:06:35.200
لكن ما تؤدي العمرة الا بعد الطهر والاغتسال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز استعمال العطور التي فيها نسبة كحول مئة في المئة اذا علمت ان فيها كحول ونسبة كبيرة ولا قليلة؟ علمت ان فيها كحول فلا يجوز استعمالها

182
01:06:35.700 --> 01:07:01.600
ينكح الخمر لا يجوز استعمال الخمر لا في لا في الطيب ولا في في العلاج والطب ما يجوز هذا الواجب اتلاف الخمر اتلافها وعدم الاحتفاظ بها لكن اذا لم تعلم وانما مجرد شائعة ولا تدري الاصل الحل الحمد لله. ما لم يثبت ان هذه العطور

183
01:07:01.600 --> 01:07:21.150
او هذا الدواء فيه كحول اذا ثبت اتركه وتجنبه. نعم هو يقول حفظك الله وهل نجاسة الخمر حسية او معنوية نجاسة الخمر عينية عينية نجس العين ما يمكن تطهيره ابدا

184
01:07:21.600 --> 01:07:50.350
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الا اذا استحال الى خل اذا رجع وذهبت عنه الشدة ورجع الى الخلق فانه يباح ويكون طاهرا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرت لاحد الاخوان كلام بعض العلماء فيما يسمى بالاعجاز العلمي للقرآن

185
01:07:50.500 --> 01:08:08.950
وانه تخرص وقول بلا علم فقال هل معنى ذلك انه يعطل بالكلية يقول فبماذا اجيبه وفقك الله تقول لا يفسر به القرآن ما يقال معنى الاية كذا ما يفسر به القرآن

186
01:08:10.000 --> 01:08:34.550
خلوا عندهم كيفهم يصح ولا ما يصح بكيفه. اما انه يفسر به كلام الله هذا لا يجوز نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول وهل يجوز للحامل اسقاط الجنين عندما تكتشف انه معاق لان لديها ولد معاق قبله

187
01:08:34.850 --> 01:08:58.000
لا يجوز اسقاط الجنين الا اذا خشي على امه اذا خشي على امه من بقائه وقرر الاطباء ذلك ان على امه خطرا فيباح القاؤه اما بدون هذا فلا يجوز. نعم

188
01:09:00.300 --> 01:09:17.700
فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا استيقظت من النوم وكنت قد احتلمت تقول فهل هذا ها؟ يقول اذا استيقظت من النوم وكنت قد احتلمت فهل هذا يعد من يا او من يا؟ وما الواجب فيه

189
01:09:18.000 --> 01:09:35.800
اذا وجدت البلل اذا احسست بالاحتلام ووجدت البلل فهذا جنابة بلا شك كذلك لو وجدت البلل بعد النوم ولم تذكر احتلاما فان فانه يجب عليك الاغتسال لقوله صلى الله عليه وسلم

190
01:09:36.500 --> 01:09:56.450
انما الماء من الماء يعني ماء الاغتسال يكون بوجود الماء من الاحتلام لانه قد تحتلم ولا تشعر لان النوم ثقيل. قد يحتلم الانسان ويخرج منه مني وهو ما يدري يجد اثره اذا استيقظ

191
01:09:56.950 --> 01:10:22.950
نعم. فمن فمن استيقظ ووجد بللا فانه يغتسل لان هذا جنابة لا يشعر بها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول امرأة توفي زوجها ولديها اربعة من الاطفال. هم امرأة توفي زوجها ولديها منه اربعة اطفال

192
01:10:23.350 --> 01:10:41.850
فذهبت الى بيت ابيها بعد ثلاثة ايام فهل فعلها هذا جائز ليش تروح الى بيت ابيها؟ الواجب تبقى في بيت الزوجية لان هذا من الاحداث ومن احكام العدة بقائها في بيتها. قوله صلى الله عليه وسلم امكثي في البيت

193
01:10:41.900 --> 01:11:09.250
حتى يبلغ الكتاب اجله ولا تتحول عنه الا لعذر شرعي ما تستطيع معه البقاء في البيت نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول شخص توفي قبل يومين وعليه التزام فهل يجوز لاحد اقاربه ان يقوم بسداد هذا الالتزام وهذا الدين؟ في حين التصرف في ممتلكاته

194
01:11:11.600 --> 01:11:35.900
يتبرع له اما انه يدفع الدين من باب القرض على التركة لا يوفى من التركة ويبادر بذلك قبل القسمة وقبل الميراث  وان لم يكن له تركة وتبرع احد اخوانه سدد عنه فلا فلا بأس. هذا سنة

195
01:11:36.200 --> 01:12:02.200
اما انه يسلفه على التركة لا. ما يجوز. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الافضل ان يطلب الولد من ابيه ان يسهل له مؤونة الزواج وان يعطيه هل هل الافضل ان يطلب الولد من ابيه ان يسهل عليه مؤونة الزواج وان يعطيه مالا او ام ان

196
01:12:02.200 --> 01:12:19.650
افضل ان يصبر حتى تتيسر اموره كان يخاف على نفسه من ترك الزواج يخاف على نفسه يجب على الوالد الذي يقدر ان يزوجه. يجب هذا من حقوق الولد على والده وهذا من النفقة

197
01:12:20.350 --> 01:12:40.100
النفقة الواجبة على الوالد حق له على والده انه يزوجه اذا كان يخاف على نفسه ولا عنده استطاعة يتزوج فهذا من واجبات الوالد لولده نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اردت السفر

198
01:12:40.350 --> 01:12:58.650
فاذن المؤذن لصلاة الظهر وانا لم اغادر البلد فصليت الظهر في المسجد مع الجماعة اربع ركعات ثم صليت بعدها مباشرة العصر. اربعا. هذا غلط هذا غلط ما بعد بدأ السفر الى الان انت في البلد

199
01:12:59.450 --> 01:13:21.100
الجمع والقصر اذا اذا غادرت البلد اذا غادرت البلد تجمع وتقصر اما ما دمت في البلد فلا جمع ولا قصر ولو انك تريد الصبر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم ان يستبدل شخص سيارة بسيارة اخرى

200
01:13:21.200 --> 01:13:41.450
ويدفع الفرق نقدا هل يكون هذا من باب بيعتين في بيعة؟ لا لا هذا بيع السيارة بسيارة وزيادة لا بأس بذلك هذي بيعة واحدة. باع سيارة بسيارة بثمن وزيادة تقابل النقص الذي

201
01:13:41.600 --> 01:14:05.650
او الزيادة التي في سيارته نعم واحل الله البيع وحرم الربا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الدعاة يقول عليكم التمسك باهداب الشريعة يقول فهل هذه المقولة عليها ملاحظة؟ لا اداب الشريعة يعني اوامر

202
01:14:06.000 --> 01:14:25.750
اوامر الشريعة ونواهيها نعم هذا طيب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عند الخروج من العمل وبسبب ازدحام الشديد تصادفني صلاة العصر كل يوم وانا بالطريق فهل يجب علي ان ابحث عن مسجد

203
01:14:25.950 --> 01:14:44.700
او ان لي ان اصليها اذا وصلت الى المنزل لا اذا اذا استطعت ان تصليها بالمسجد يجب عليك ذلك مع الجماعة في المسجد يجب عليه. اذا كنت ما تستطيع ان تصليها قبل وصولك الى البيت فتأخرها الى البيت

204
01:14:44.750 --> 01:14:51.250
نعم انتهت الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه