﻿1
00:00:01.350 --> 00:00:30.250
المكتبة السمعية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الزكاة. وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا. ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول الا الخارج من الارض وما كان تابعا للاصل كنماء النصاب وربح التجارة فان حولهما حول اصلهم

2
00:00:30.250 --> 00:01:01.650
ولا تجب الزكاة الا في اربعة انواع. السائمة من بهيمة الانعام والخارج من الارض والاثمان وعروض التجارة زكاة السائمة. فاما السائمة فالاصل فيها حديث انس ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين

3
00:01:01.650 --> 00:01:21.300
التي امر الله بها رسوله في اربع وعشرين من الابل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة فاذا بلغت خمسا وعشرين الى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى فان لم تكن فابن لبول ذكر

4
00:01:21.750 --> 00:01:46.400
فاذا بلغت ستا وثلاثين الى خمس واربعين ففيها بنت لبون انثى فاذا بلغت ستا واربعين الى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فاذا بلغت واحدا وستين الى خمس وسبعين ففيها جذع. فاذا بلغت ستا وسبعين الى تسعين ففيها

5
00:01:46.400 --> 00:02:13.050
فاذا بلغت احدى وتسعين الى عشرين ومئة ففيها حقتان طروقة الجمل فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون. وفي كل خمسين حقة. ومن لم يكن معه الا اربع من الابل فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها

6
00:02:13.550 --> 00:02:41.500
وفي صدقة الغنم في سائمتها اذا كانت اربعين الى عشرين ومئة شاة فاذا زادت على عشرين ومئة الى مئتين ففيها شاتان. فاذا زادت على مائتين الى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه. فاذا زادت على ثلاثمئة ففي كل مئة شاة. فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة

7
00:02:41.500 --> 00:03:01.500
عن اربعين شاة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية. ولا يخرج في

8
00:03:01.500 --> 00:03:21.500
صدقتي هرمة ولا ذات عوار. وفي الرقة في مائتي درهم ربع العشر. فان لم يكن الا تسعون ومئة كن فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها. ومن بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة وليست عنده

9
00:03:21.500 --> 00:03:41.500
وعنده حقة فانها تقبل منه الحقة. ويجعل معها شاتين ان استيسرتا له او عشرين درهم اما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فانها تقبل منه الجذع

10
00:03:41.500 --> 00:04:03.200
يعطيه المصدق عشرين درهما او شاتين. رواه البخاري وفي حديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعه ومن كل اربعين مسنة. رواه اهل السنن

11
00:04:03.700 --> 00:04:21.750
واما صدقة الاثمان فقد تقدم انه ليس فيها شيء حتى تبلغ مئتي درهم وفيها ربع العشر. واما صدقة الخارج من الارض من الحبوب والثمار. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:04:21.750 --> 00:04:41.750
ليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة. متفق عليه. والوسق ستون صاع. فيكون النصاب للحبوب والثمار ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه

13
00:04:41.750 --> 00:05:01.750
عليه وسلم فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا العشر. وفيما سقي بالنضح نصف العشر رواه البخاري. وعن سهل بن ابي حثمة قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرستم

14
00:05:01.750 --> 00:05:21.750
خذوا ودعوا الثلث. فان لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. رواه اهل السنن. واما عروض التجارة وهو كل كل ما اعد للبيع والشراء لاجل الربح. فانه يقوم اذا حال الحول بالاحظ للمساكين من ذهب او فضة

15
00:05:21.750 --> 00:05:41.750
ويجب فيه ربع العشر ومن كان له دين ومال لا يرجو وجوده كالذي على مماطل او مؤسر لا وفاء له فلا زكاة فيه. والا ففيه الزكاة. ويجب الاخراج من وسط المال. ولا يجزئ من الادون

16
00:05:41.750 --> 00:06:01.750
ولا يلزم الخيار الا ان يشاء ربه. وفي حديث ابي هريرة مرفوعا في الركاز الخمس. متفق عليه باب زكاة الفطر عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع

17
00:06:01.750 --> 00:06:21.750
من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة. متفق عليه. وتجب لنفسه ولمن تلزمه مؤنته

18
00:06:21.750 --> 00:06:41.750
اذا كان ذلك فاضلا عن قوت يومه وليلته صاع من تمر او شعير او اقط او زبيب او بر. والاخ فيها الانفعى ولا يحل تأخيرها عن يوم العيد. وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم طهرة

19
00:06:41.750 --> 00:07:08.400
من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن اداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة. ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه ابو داوود وابن ماجة وقال صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. امام عادل

20
00:07:08.400 --> 00:07:28.400
شاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقة

21
00:07:28.400 --> 00:07:48.400
صدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه. باب اهل الزكاة ومن تدفع له. لا تدفع الزكاة الا للاصناف الثمانية الذين ذكرهم الله

22
00:07:48.400 --> 00:08:15.800
الله بقوله انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ويجوز الاقتصار على واحد منهم لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ فانهم اطاعوك لذلك فاعلم

23
00:08:15.800 --> 00:08:35.800
المهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. متفق عليه. ولا تحل لغني ولا لقوي مكتسب ولا لآل محمد وهم بنو هاشم ومواليهم ولا لمن تجب عليه نفقته حق

24
00:08:35.800 --> 00:08:55.800
على جريانها ولا لكافر. فاما صدقة التطوع فيجوز دفعها الى هؤلاء وغيرهم. ولكن كلما كان كانت انفع نفعا عاما او خاصا فهي اكمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس اموالهم

25
00:08:55.800 --> 00:09:15.572
فانما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر. رواه مسلم وقال لعمر رضي الله عنه ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف ولا سائل فخذه. وما لا فلا تتبعه رواه مسلم