﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
احسن الله اليكم يقول السائل هل يجزئ في عشر ذي الحجة ان يجمع الانسان في صومه نية صيام كفارة اليمين وعشر ذي الحجة كفارة اليمين وعشرة ذي الحجة. على كل حال انه كفارة يمين فلا بأس. لكن هل يتداخل

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
صيام الكفارة مع صيام العشر هذه مسألة يا اخواني ومسألة اذا كان الانسان صوم واجب فهل يتطوع قبله اكثر السؤال عنها في مثل صيام عرفة يسأل شخص نساء خاصة واية من رمضان فهل تصوموها

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
فمن العلماء يفتي بانه لا يصوم. نفلا وعليه ماذا؟ فرض. احنا ما يمكن ان يؤدي نافلة ويترك الفريضة هكذا يقال. ومن اهل العلم يقول لا بأس ان يصوم. لا سيما اذا كان يوم ويومين

4
00:01:10.000 --> 00:01:30.000
لان عائشة تقول كان يكون عليها صيام رمضان فلا استطيع ان اقضيها الا في شعبان قالوا لا يمكن لعائشة طيلة السنة الا تصوم يوم يومين ثم هذا يوم فاضل ويوم يفوت فلو صامه الانسان يوم عرفة ويوم عاشوراء وقضى وقته موسع يمتد

5
00:01:30.000 --> 00:01:50.000
الى دخول رمضان لماذا يحجر عليه؟ ويقال اما ان تقضي واما الا تصوم. فيقول اذا كنت لن اصوم اليوم نفلا فالقضاء الى شعبان فمعناه لا صام قضاء ولا صام ولا صام هذا اليوم فلو صام اليوم واليومين

6
00:01:50.000 --> 00:02:10.000
الا يكون في بأس ان شاء الله. لكن بالنسبة لصيام الكفارة اولا لا يجوز صيام الكفارة الا اذا عجز عن الاطعام ان الله سبحانه وتعالى يقول فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام التخيير

7
00:02:10.000 --> 00:02:30.000
انما هو بين الاطعام وبين الكسوة وبين عتق الرقبة. في كفارة اليمين. واما صيام فلا يجزي ولا يجوز الا اذا عجز عن الاطعام او الكسوة والفظل انه عاجز وجاءت العشر فهل يقال يصوم

8
00:02:30.000 --> 00:02:58.496
والكفارة واجبة عليه. واذا صامها فهل تتداخل؟ لان بعضنا يصوم عرفة بنية القضاء ويحوز على عشاء. وتدخل هذه في هذه هذا واجب وهذا مندوب. ويحصل تداؤه على كل حال يبدأ بالصيام الواجب وهي عشرة ايام. ويصوم ما بقي ان شاء الله تقربا الى الله عز وجل. نعم