﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:36.750
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الفائدة التاسعة والاربعون اذا طاف اوسع محمولا اذا طاف اوسع محمولا لعذر ونوى كل من الحامل والمحمول عن نفسه فالمشهور في المذهب عند الحنابلة المتأخرين

2
00:00:37.300 --> 00:01:01.000
انه لا يجزئ الا عن المحمول وهو ضعيف لا دليل عليه ولا تعليل صحيح يدل عليه والصحيح في هذا مذهب الامام ابي حنيفة انه يجزئ عن كل واحد من الحامل والمحمول

3
00:01:01.950 --> 00:01:25.500
وهو قول في مذهب الحنابلة استحسنه الموفق وهو الصواب الذي تدل عليه الادلة فان من طاف حاملا او محمولا لعذر او لغير عذر على القول الاخر فانه قد ادى فريضة طوافه

4
00:01:26.250 --> 00:01:55.650
وقد صدق على كل منهما انه تطوف بالبيت العتيق يؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وهذان كل منهما نوى الطواف لنفسه وفعله يؤيد هذا انه بالاتفاق اذا حمله في بقية المناسك

5
00:01:56.350 --> 00:02:21.300
كالوقوف بعرفة ومزدلفة وغيرها ان النسك قد تم لكل منهما فما الفرق بينها وبين الطواف والسعي يؤيد هذا انه لم ينقل ان احدا من الصحابة والتابعين قالوا انه لا يجزئ عن الحامل

6
00:02:22.000 --> 00:02:50.600
وقد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن اصحابه والتابعين قضايا متعددة في هذا النوع فلم يأمروا الحامل ان يطوف طوافا اخر او سعيا اخر واذا كان الولي المحرم ينوي الاحرام عن الصبي الذي لا يعقل ما يقوله

7
00:02:51.900 --> 00:03:17.550
ويحضروه في المشاعر كلها ويجزئ عند الجميع فما بال الطواف والسعي وهذا القول كلما تدبره الانسان عرف انه الصواب المقطوع به وايضا فان طواف الراكب على بعير وغيره يجوز على الصحيح

8
00:03:18.250 --> 00:03:43.950
لعذر ولغير عذر وعلى القول المشهور من المذهب انه يجوز لعذر ويقع الطواف عن المحمول مجزئا قولا واحدا فما الفرق بين الراكب للحيوان والراكب للانسان والحاجة تدعو الى كل منهما

9
00:03:44.650 --> 00:04:10.150
بل الحاجة الى حمل الانسان اشد من الحاجة الى حمل الحيوان بل الحيوانات في هذه الاوقات متعذر دخولها المسجد الحرام كما هو معروف والله اعلم مع ان الحامل اذا نوى عن نفسه كان احق بوقوعه عنه