ويغتصبه يمنع الناس منه نعم ولا يصح بيع نقع البئر نقع البئر اللي بيره جليبه اللي اللي له نقعها الذي فيها لا يجوز بيعه يقول واحد تعال خذ من هذه الحاجة وان كان يصاد به استعمل للصيد فهو من الجوارح. لكن هذا جاء نهي خاص عنه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. نعم. ان الكلب والحشرات فولو ما يخالف لكن اذا ما اخذه جاء واحد واخذه فهو له لانه كذا مشترك. نعم. ولا ما ينبت في ارضه من كلأ او شوك ويملكه اخذه. ويملكه اخذه لانه مشترك بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الخمسون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد وقال المؤلف رحمه الله تعالى ويشترط التراضي منهما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين تركوا لصحة البيع شروط سبعة ذكرها المصنف ها هنا فاذا توفرت هذه الشروط البيع صحيح وان اختل شرط منها لم يستطع والشروط جمع شرط فهو عند الاصوليين ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته اصل المانع الشرط فعدم الشرط يلزم منه عدم المشروط فاذا عدم عدمت شروط البيع او عدم بعضها فانه لا يصح البدع. هذا معنى قولهم يلزم من عدم الشرط هذا من مشروط يلزم من عدمه العدم نعم ويشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق. الشرط الاول تراظي من المتعاقدين قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولقوله صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض فلا يصح البيع من المكره اذا اكره على بيع ماله فان كان بغير حق ان كان هذا الاكراه بغير حق فان البيع غير صحيح لانه لن يرضى وان كان الاكراه بحق فالبيع صحيح كما لو كان عليه دين او كان عليه دين فانه يجبر على بيع ما عنده ليسدد الدين اذا كان عليه دين ولا عنده ما يسدد به الا بيع هذه السلعة فانه يجبر يجبره الحاكم على بيعه ليسدد دينا لان هذا اكراه بحق فان ابى ان يبيع باع الحاكم ما له وسدد منه ديونه لان الحاكم يقوم مقام الممتنع فهذا اكراه بحق يصح معه البيع نعم وان يكون العاقل جائز التصرف الشرط الثاني ان يكون العاقد وهو البايع والمشتري جائزة تصرف بان يكون حرا بالغا رشيدا فان كان البائع مملوكا لم يصح لان العبد لا يملك ولو ملكت فملكه لسيده بالغا يخرج الصبي تخرج الصبي الذي دون البلوغ فهذا لا يصح بيعه ولا شراؤه لعدم لعدم جواز تصرفه. قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما الصغير الذي له مال لا يتصرف فيه يحجر عليه في حصن نفسه بالا يفسده ويكون عليه ولي. يكون عليه ولي يحفظ ما له الى ان يبلغ رشيدا ثم يسلم اليه. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا تدفع اليهم اموالهم واليتيم هو الذي مات ابوه وهو دون البلوغ هذا هو اليتيم ولا يستدل على انه لا يتصرف في امواله وانما يكون عليه ولي يحفظوا اموالهم وان يكون رشيدا فلو بلغه غير رشيد ما يحسن التصرف سفيه فانه لا يدفع اليهما. قوله تعالى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا ادفع اليهم اموالهم فرتب دفع المال على شرطين الشرط الاول البلوغ والشرط الثاني الرشد فان بلغ غير رشيد بل هو مسرف ومبذر وسفيه فانه لا يدفع اليه ماله وهذا ما يسمى بحجر السفه هاجر السفه حتى يزول عنه السفه فاذا زال عنه السفه صار رشيدا دفع اليه ماله لان الاموال محترمة لا تجوز اضاعتها النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعة المال فلا يدفع المال لصغير يفسده ويضيعه ولا يدفع لسفيه يفسده ويضيعه بل يكون محجورا عليه حتى يزول ما به من مانع ثم يدفع اليهما اين انستم منه رشدا فادفعوا اليهم اموالهم وكيف يعرف انه رشيد كيف يعرف انه رشيد؟ يختبر يختبر قبل البلوغ بان يعطى شيئا من المال اذا قارب البلوغ يعطى شيئا يسيرا من المال ويؤمر بالبيع والشراء فان كان تصرفه صحيحا دفع اليه ما له بعد البلوغ وان كان تصرفه غير صحيح فانه لا يحاول وذلك لقوله تعالى وابتلوا اليتامى ابتلوهم يعني اختبروهم عند محاربة البلوغ اعطوهم شيئا يتصرفون فيه فان انستم منهم رشدا في تصرفاتهم ادفع اليهم اموالهم وان لم يظهر رشدهم فيبقى المال محجورا بان لا يظيع وينفق عليه منه ولا تنسوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم فينفق عليه منه الاكل والشرب والكسوة والمسكن ينفق عليه وليه من ماله؟ ويا الباقي يحفظه وان تاجر فيه ونماه فهذا شيء طيب اذا تاجر فيه الولي ونماه للقاصر فهذا احسن نعم فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير اذن ولي نعم لا يصح تصرف صبي وهو من دون البلوغ ولا سفيه وهو الذي لا يحسن التصرف ولو كان بالغا نعم بغير اذن ولي بغير اذن ولي في الاختبار يعطيه شيئا يسيرا ويأمره بالبيع والشراء ليراقبه امتحان ابتلاء وامتحان له اختبار لانه لا يمكن معرفة رشده الا بذلك الله جل وعلا يقول واكفلوا اليتامى يعني اختبروهم نعم وان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. الشرط الثالث بشروط صحة البيع ان تكون العين يعني السلعة المبيعة مباحة النفع فان كانت محرمة فان كانت لا نفع فيها هذه العين لا نفع فيها فانه لا يجوز بيعها ولا شراؤها وذلك مثل الحشرات هذه لا يجوز بيعها ولا شراؤها لانها لا نفع فيها او يكون فيها نفع لكنه محرم. فلا يجوز بيعها كالخمر والخنزير والميتة هذه لا يجوز بيعها لان نفعها محرم وكذلك الدخان والقات هذه لا يجوز بيعها لان نفعها محرم لانها مضرة انها مضرة الخمر مسكر والقات والدخان مفتران ويورثان الامراظ الفتاكة فنفعهما محرم فلا يجوز بيعهما. ولا يجوز ايضا بيع الصور لانها محرمة ولا باعالات اللهو فالمزامير الالات المعازف لانها محرمة فيجب اتلافها هذه الامور المحرمة الخمر والخنزير والقات والدخان ولكن اللهو والمخدرات هذه كلها محرمات يجب اتلافها ولا يجوز بيعها ولا شراؤها وثمنها حرام كذلك الصور لان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه وكذلك ما يباح نفعه للحاجة فقط ما يباح نفعه للحاجة فهذا لا يجوز بيعه بل يشترط ان يكون نفعه مباحا مطلقا فان كان نفعه مقيدا بالحاجة مثل الكلب الكلب يباح اقتلاؤه للحاجة كحراسة الزرع وحراسة الماشية والصيف هذا مباح نفعه للحاجة فقط فلا يجوز بيع الكلب لان لانه لم يبح نفعه مطلقا. وانما ابيح مقيدا بالحاجة لان النبي صلى الله عليه وسلم منع من اقتناء الكلب الا لثلاث حراسة الزرع وحراسة الماشية او الصيد وجاء حديث صريح ينهى عن ثمن الكلب نهى عن ثمن الكلب. الكلب بيعه حرام. وان كان يباه للحاجة بيعه حرام اما ما يباح نفعه مطلقا بدون تقييد بالحاجة فهذا هو الذي يصح بيعه كسائر الاموال المباحة طيور الصيد التي يصاد بها كالباقي والصقر والفهد الحيوان يصاد به فالجوارح جوارح الصيد يجوز بيعها لان الله اباح نفعها من غير حاجته قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمونهن مما علمكم الله وكلوا مما امسكنا عليكم. فيجوز بيع الجوارح التي يصاد بها من الحيوانات ومن الطيور ما عدا الكلب. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن كلب نعم وان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار. هذا المباح النفع من غير والحمار لان الناس من عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتبايعون الحمير ويشترونها من غير نكير فيجوز بيع الحمار والبغل لان الله اباح نفعه منه ولم يقيده بالحاجة اباح نفعه مطلقا للركوب والحمل قال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون فاباح نفعها ولم يقيد ذلك بالحاجة فيجوز بيعها ولان العمل على بيع الحمير والبغال بغير نكير. نعم. ودود القز وبزره بذره ازره دود القز هو حشرات صغيرة يخرج منها خيوط الحرير تخرج منها خيوط الحرير تنسج حولها تنسج حولها خيوطا من الحرير والحرير الذي يؤخذ من دود القلب هو افخر افخر انواع الحريم فيجوز بيع هذه الحشرات التي تنتج الحرير لان لان هذي منفعة لان هذه منفعة مباحة وكذلك بزر بزره او بزره وهو اولاده الصغار اولاد دود القز يجوز بيعها لانها ينتفع بها اذا كبرت فيجوز بي حدود القز والقز معناه الحريم. القز والخز بالخاء هو الحريم ويجوز بيع اولاده الا وهو البزر او البزر لانه ينتفع به اذا كبر. مثل مثل ابائه ان الله اباح الحريم الا على الرجال فلا يجوز لبسه للرجال واما للنساء فيجوز نعم والفيل وكذلك الفيل يحمل عليه وينتفع به ولم يقيد بالحاجة بل والاصل الاباحة فالفيل ينتفع به. نفع ظاهر يركب ويحمل عليه فيجوز بيعه. نعم. وسباع البهائم اي من التي تصلح للصيف؟ سباع البهايم التي تصلح للصيد كالفهد والطيور التي تصلح للصيد في الشطر والبازي والشاهين يجوز بيعها لانه لم يرد نهي عن عن بيعها واما الكلب الذي يصاد به فقد ورد النهي عن بيعه. نهى عن ثمن الكلب. نعم. الا الكلب الا الكلب لان النبي صلى الله عليه وسلم الحشرات هي انها لا نفع فيها ونحن قلنا يشترط في المبيت ان يكون فيه نفع فان كان ليس فيه نفع كالحشرات هذه لا يجوز بيعها. نعم. والمصحف المصحف الشريف على المذهب لا يجوز بيعه لانه ليس بمال لانه كلام الله وليس بمال ولان بيعه يحصل به الامتهان له فلا يجوز بيعه على المذهب ورواية عن الامام احمد وهو القول الثاني لاهل العلم انه يجوز بيع المصحف لان الذي يباع ليس هو كلام الله الذي يباع هو اوراقه وجلده وهذا لا يحصل الا بعمل المصحف لا يتكون الا بعمل او من النسخ والاوراق والتجليد هذا عمل اما كلام الله الذي فيه هذا لا يتناوله البيع فالصحيح انه يجوز بيع المصحف لحاجة الناس لحاجة الناس الى ذلك وان كان اه عبد الله ابن عمر رضي الله عنه عنهما رضي الله عنهما اي عنه وعن ابيه يقول وددت ان الايدي تقطع في بيع المصاحف فهذا فهذا يرى انه ما يجوز بيع المصحف وهو صحابي جليل وبه اخذ احمد في كما هو المذهب عندكم ولكن الصحيح ان انه يجوز بيع المصاحف لان الناس ما زالوا يتبايعونها ولان الذي يباع ليس هو القرآن الذي يباع هو المصحف الذي هو عبارة عن الاوراق وهذه ما تحصل الا بثمن والنسخ وهذا ما يحصل الا بثمن والتجليد وهذا لا يحصل الا بثمن فالبيع يقع على هذه الاشياء لانها لانها اداة لكلام الله عز وجل اداة لحفظ كلام الله عز وجل فهي اداة فالبيع يقع على الاداة وهو المصحف ولا يقع على كلام الله عز وجل. نعم والميتة نعم ويحرم بيع الميتة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم فتح مكة عن بيع الميتة والخمر والاصنام لان الميتة محرمة حرمت عليكم الميتة وما حرم وما حرم اكله او حرم استعماله حرم ثمنه. قوله صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه وللنهي الصريح نهى عن بيع الميتة والخمر والاصنام نعم والسرجين النجس. السرجين النجس الدماء سماد النجس مثل عذرة الادميين وروث ما لا يؤكل لحمه من الحمير والبغال ما لا يؤكل لحمه فروثه نجس وعذرت الادمي هذا السرجين النجس وهو السمات هذا لا يجوز بيعه لانه نجس حرام فلا يجوز بيعه لا والادهان النجسة واما السرجين السرجين الذي الطاهر السماد الطاهر وهو رؤوف ما يؤكل لحمه كروث الابل والبقر والغنم هذا يجوز بيعه هذا يسمى السماد او السردين الطاهر فيجوز بيعه ويجوز التسميد به للمزارع والاشجار لانه طاهر. ما يؤكل لحمه فروثه وبوله طاهر فيجوز بيعه اذا فالسرجيين على نوعين سرجين نجس فهذا لا يجوز بيعه نجس العين والثالث جيل طاهر وهو سرجين ما يؤكل لحمه. هذا يجوز بيعه نعم ولا اذهان النجسة لهم السرين والسرجين النجس والمخرج الطاهر قوله النجس يخرج السرجين الطاهر نعم والادهان النجسة الادهان النجسة في عينها مثل شحوم الميتة شحوم الميتة نجسة ودهنها نجس العين فلو استخرج الدهن من من الميتة لم يجوز بيعه فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود لانهم لما حرمت عليهم شحوم الميتة جملوه يعني اذابوه ثم باعوه واكلوا ثمنه قال صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه فهم احتالوا وقالوا نحن ما بعنا الشحوم بعنا الدهن. لكن الدهن متحول من الشحوم وهو حرام مثل الشحوم لان ما تحول من تولد من النجس فهو نجس. او ما تفرع عن النجس فهو نجس نعم. والادهان النجسة والمتنجسة. والادهان المتنجسة اصل الذهن ما هو ما هو نجس. دهن غنم ولا دهن بقر ولا زيوت زيوت مستخرجة من من الحبوب او من الاشجار زيوت طائرة وباحة النفع. لكن سقط فيها نجاسة فصارت متنجسة وليست نجسة صارت متنجسة بسبب سقوط النجاسة فيها فهذه لا يجوز بيعها لانها متنجسة ولا يجوز اكلها لانها متنجسة والصحيح انه اذا سقطت النجاسة في الدهن او في الودك انها تلقى النجاسة وما حولها وينتفع بباقي الدهن ولا يهدر هذا هو الصحيح انها تلقى النجاسة وما حولها ويستخدم الباقي. واذا كان كذلك فيجوز بيعه اذا خلص اذا خلص من النجاسة التي وقعت فيه. نعم ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد يجوز الاستصباح في الادهان المتنجسة جعلها في وقود للسراج الاستصباح معناه التسريب بان يجعل الودك المتنجس او الزيت المتنجس يجعل في المصباح يسرج به يجوز هذا يجوز الاستصباح في الاذهان المتنجسة لكن في غير المسجد استصبح بها في البيوت وفي الامكنة غير المساجد اما المساجد فلا يستصبح فيها بدهن متنجس لان دخانها نجس فتلوث المسجد نعم وان يكون من مالك او من يقوم مقامه. هذا الشرط الرابع ان يكون البيع من مالك من مالك للمبيع من مالك للمبيع او ممن يقوم مقام المالك وهو الوكيل الوكيل او الولي للصغير والصغير يكون من مالك للمبيع او من من او ممن يقوم مقام المالك للنيابة او الوكالة وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم ابن حزام رضي الله عنه جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله يأتيني الرجل ايسألني البيع وليس عندي فاذهب واشتريه قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك فيشترط ان يكون المبيع مملوكا للبائع وقت العقد وقت العقد ولا يعقد ثم يروح ويشتريه ويتملكه بعد ما يعقد لان هذا بيع ما لا يملك فهو حرام قوله صلى الله عليه وسلم لا تدع ما ليس عندك وعليه فما تعمله البنوك او غيرها الان اذا جاءهم الزبائن ما عندهم شيء يقولوا له رح شف السلعة اللي تبي عند الناس وما عندهم شي يقولون له رح شم السلعة اللي تبي عند الناس وعلمنا بثمنها وبعدين نحن نشتريها ونسلمها لك ونقيد عليك الثمن بزيادة نسلم في منهى لاصحابها ونقيده عليك دين بزيادة. هذا حرام. لانه بيع شيء لم يملكوه بيع شيء ليس في ملكهم وقت العقد نعم وان يكون من مالك او من يقوم مقامه فان باع ملك غيره او اشترى بعين ماله بلا اذنه لم يصح هذا ما يسمى بتصرف الفضولي عند الفقهاء وهو ان يبيع ملك غيره بغير اذنه يقول ابا ابيع عليكم بيت فلان او سيارة فلان فان رضي افظل بيع وان لم يرظى فليس لكم شيء هذا لا يصح ولا يجوز لانه باع ما لا يملك باع ما لا يملك فاذا باع ملك غيره بغير اذنه فان البيع غير صحيح لانه لا يملك المبيع حتى ولو اجاز صاحبه صاحب العين التي بيعت لو اجاز ما يصح هذا لانه لانه يشترط ان تكون الاجازة قبل العقد او عند العقد اما ان تأتي الاجازة بعد العقد هذي لا تفيد شيئا اذا باع ملك غيره بغير اذنه لم يصح البيع حتى ولو رضي صاحب السلعة بعد ما علم فالبيع غير صحيح. لانه وقت البيع غير مأذون له في البيع لا مالك ولا مأذون. فلا يصح هذا. اما لو اشترى لغيره اشترى لغيره سلعة فهذا فيه تفصيل ان كان اشتراها بمال الغير. فالبيع غير صحيح لانه دفع ثمنا لا يملكه اذا اشترى بمال الغير بغير اذنه مثلا لك دراهم في محل وجاء واخذها وشرى بها لك سيارة وانت ما دريت شرابها لك سيارة وانت ما دريت وسلمها يقول هذا غير صحيح لان المشتري ليس مالكا للثمن وقت العقد فلا يصح هذا البيع اما لو اشتراها في ذمته اشتراها في ذمته وقال رضي بها فلان فيه له واما رظي فيه لي فنقول هنا لا بأس ما دام اشتراها في ذمته ذمته قابلة ذمته قابلة للبيع والشراء فاذا اجازها من من نويت له فهي له وان لم يجزها فانها تكون للمشتري هذا هو التفصيل في قضية تصرف الفضولي وفي كلام طويل لاهل العلم وخلاف طويل لكن هذا خلاصة ما في المذهب نعم فان باع ملك غيره. نعم. او اشترى بعين ما له بلا اذنه لم يصح. نعم. وان اشترى له في ذمته بلا اذنه ولم يسمه في العقد صح له بالاجازة نعم يصح بشرطين شرط انه ما يسمي الغير في العبد وانما يشتريها على انها له هو لكنه ناويها للغير نية فقط ما سماه لكن ناويها. والشرط الثاني ان يجيزها من اشتريت له وفي هذه الحالة تصح تصح للمشتراك له. فان لم يجزها تكون للمشتري. نعم. صح له بالاجازة ولزم تري بعدمها ملكا. بعدم الاجازة. يعني اذا لم يجزها من اشتريت له فانها تكون للمشتري. لانه اشتراها بذمته وذمته قابلة للتصرف اتكون له نعم ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة مما لا يملكه البائع مما لا يملكه البائع راضي عنه اراضي العنوة التي فتحت عنوة في عهد الخلفاء الراشدين ولم يقسموها بين المجاهدين كما مر بكم انهم اذا غنموا اراظي فان ولي الامر يخير بين امرين اما ان يقسمها بين الغانمين واما ان يبقيها للمسلمين لبيت المال ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده هذي اراضي العروة لا يجوز بيعها لانها صارت لبيت المال لا يملكها احد معين وانما هي لبيت المال مصالح المسلمين. فلا يجوز لاحد ان يبيعها الا ولي الامر. ولي الامر اذا رأى المصلحة في بيعها لبيت المال باعها على انه نائب عن المسلمين اما الافراد فلا لهم انهم يستأجرونها او يدفعون الخراج كل سنة لكن لا يبيعونها لانها لا تملك لانها لا تملك هي للمسلمين عموما الذي يستأجرها لا يجوز له بيعها وذلك مثل ارض مصر والشام والعراق هذه عمر رضي الله عنه جعلها لمصالح المسلمين ولم يقسمها فلا يجوز بيع المزارع منها. اما المساكن المساكن لا بأس ببيعها وشرائها في العراق ومصر والشام لانه ما زال الناس يتبايعون المساكن ولم ينكر عليهم نعم هذا لما كان هذا الامر منتظما. اما الان فقد ضاع هذا الامر ما ما عاد هنا بيت مال كما كان على عهد الخلفاء ولا كان ضاعت المسألة فتعود كما كانت قبل الفجر. تبايعها الناس لان الحكم زال بزوال اه بزوال اه ما كان عليه الامر في عهد الخلفاء الراشدين نعم هذي اراضي العلوة نعم ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كارض الشام ومصر والعراق بل تؤجر لان عمر اوقفها للمسلمين ولم ولم يقسمها وجعل عليها الخراج لمن يزرعها فهي للمسلمين لبيت المال لا تباع ولا تشرى الا ولي الامر اذا رأى المصلحة في بيعها فانه يبيعها ويحفظ قيمتها لبيت المال لانه ولي او لانه نائب عن المسلمين ينظر في المصلحة. نعم. ولا يصح بيع نقع البئر كذلك مما لا يصح بيعه لانه لا يملك لانه لا يملك الماء. الماء الذي في مقره ما الذي في مقره؟ كالماء الذي في الغدران والماء الذي في الجواب المسبلة على الطرق الجواب المسبلة على الطرق والغدران والانهار والسيول هذي لا يجوز بيعها لانها مشتركة لانهم مشتركة بين المسلمين قوله صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار الا ما حازه الانسان ما حازه الانسان من الماء في قربته او في خزانه او في سيارته فيجوز له بيعه لانه حازه وصار ملكا له. اما ان يقول تعال ببيع عليك من هذا الغدير او من هذا الوادي اللي يمشي ابا ابيع عليك الوايت بمئة ريال يقول لا هذا حرام ولا يجوز هذا حرام لان هذا مشترك بين الناس ما لك تبيعه تاخذ قدر حاجتك انت تاخذ قدر حاجتك وقد مر بكم البارحة ثلاثة او ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. رجل على على اكماء في فلك يمنع يمنع فضل الماء عن الناس حرام ان الانسان يسيطر على المياه المشتركة ويقول ما ياخذ منها احد الا بثمن اما اذا حاجها هو او استخرجها بدلوه او استخرجها بالرافعة والمكينة والماطور. استخرجها يجوز له بيع بيعها لانه حاز يقول تعال انا بشغل لك بشغل لك الماطور اعبي لك الوايت بمئة ريال لا بأس لان هذا مقابل عمله ومكينته التي رفعت الماء هذا لا بأس من يقول لا تعال انت حات معك ماطور وعب من عب من هالوادي او من هالبير هات ملك ماطور وعبد من البير او من الوادي او من الجامية. التي ما هي بله. جابية ما هي بله. جابية للناس هذا لا يجوز حرام يعني هذا مشترك ولا يجوز لاحد يسيطر عليه بكذا وكذا هذا ما يجوز لكن لو انه استخرجوه له وشغل المكينة او السواني واستخرجه وباعوا عليه ما في بأس لانه في ذلك لان نقع البيه ما هو مستقر في البيرة المياه تمشي مع بطن الارض سلكه ينابيع فمثل ما تمشي المياه على ظهر الارض في الانهار والاودية هي تمشي في باطن الارض. الله جعلها تمشي الناس لا يجوز واحد يجي ويسيطر عليها نعم وفي ارضه من كلأ او شوك ويملكه اخذه نعم وكذلك لا يبيع الكلام العشب يجي ويسيطر على روضة ولا على شعيب معشر ويقول يحميه يحميه ويقول للناس ما ياخذ منه احد كي الا بثمن هذا حرام لا يجوز لان الكلام مشترك بين الناس وليس له هو الا ما اخذه له ما يأخذ يجوز انه اذا جمع شيء من العشق او من الحطب لكن ما دام انه على الارض نابت في الارض مشترك بين الناس ما يجوز الواحد يجي ويحميه يسيطر عليه خلي احد ياخذ منه الا بثمن هذا ظلم لان الناس شركا بالكلام نعم ولا ما ينبت في ارضه لو نبت العشب في ارضه. لو نبت العشب في ارضه ان اخذوه نعم وان يكون مقدورا على تسليمه. هذا الشرط الايش؟ الخامس. ها؟ الخامس. الشرط الخامس من ظروف صحة البيع ان يكون المبيع مقدورا على تسليمه فان كان الربيع لا يقدر على تسليمه لم يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العبد الابق فلا يجوز بيع العبد الابط يعني الهارب من سيده لانه ما يدرى يحصل عليه ولا لا هذا فيه جهالة وغرق وبيع الجمل الشارق شرد البعير وقال واحد انا ببيعه عليك رح ابيك تحصله تمسكه ما يصح البيض لان هذا غرر جهالة قد لا يملك بيع الطير في الهواء طيروا في الهواء لان هذا ما يملك. وبيع السمك في الماء بيع السمك في الماء الذي غير محوز ماء السمك في النهر او في البحر ولو كان السمك له هو اللي واضعه فيه لو كان السمك ملكه وضعه في النهر او وضعه وفي في جانب من البحر وقالوا ببيع عليك السمك اللي لي في هذا البحر او الذي وضعته انا في هذا النهر يقول لا هذا ما يصح لانه ما يدرى يمسك ولا ولا ما يمسك والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه الغرض هذا فيه غرض وكذلك المقصود جا واحد وغصب مال شخص قال المغصوب منها ببيع عليك مالي اللي يقصده فلان تحصله ولا ما تحصله؟ انا ببيع عليك حظك نصيبك. نقول لا هذي مغامرة. ولا يجوز هذا. الا اذا باعه على الغاصب نفسه اذا باعه على الغاصب نفسه يصح لانه بيده او باعه على من يقدر على اخذه من الغاصب. فيجوز هذا اما ان يبيعه على واحد لا يقدر على اخذه من الغاصب فهذا لا يجوز لانه مخاطرة وبيع غرر وجهالة فلا يصح. نعم. وان يكون مقدورا على تسليمه. هم. فلا يصح بيع ابغ وشا اريد ان العبك هو العبد الذي هرب من سيده. نعم. وشاف جارد هو البعير شاردها البعير الذي نفر نعم وطير في هواء طير في هواء ولو كان الطير له له حمام رحماء مطيرهم في الجو او صدر له فقر يصطاد به طيره في الجو وقال واحد اشرب وهو في الجو نقول لا هذا حرام لانه ما يقدر يرجع ولا ما يرجع الذي ضرر الجهالة نعم وسمك في ماء سمك في ماء في ماء غير محوز كالبحر والنهر اما اذا كان السمك في مكان محوس في في بركة محوطة والماء غير عميق يمكن اخذ السمك فهذا جائز لانه لا جهالة فيه. نعم ولا مغصوب من غير غاصبه او قادر على اخذه. نعم. للغرر والجهالة والمخاطرة لكن اذا باعه على غاصبه او على قادر على اخذه من الغاصب فهنا التفت الجهالة والغرر والمخاطرة صار مقدورا على تسليمه. نعم وان يكون معلوما برؤية او صفة. هذا السادس الشرط السادس ان يكون المبيع هو الثمن ان يكون المبيع والثمن معلوما فلا يبيع شيئا مجهولا كأن يقول بعت عليك عبدا من عبيدي او بيتا من بيوتي او سيارة من سياراتي. وعنده عدة سيارات وعنده عدة بيوت عنده عدة دواب او عبيد هذا مجهول لازم يعين يقول البيت الفلاني العبد الفلاني السيارة الفلانية اما اذا يقول عبد من عبيدي بيت من بيوتي سيارة من سياراتي فهذا لا يصح لانه مجهول لانه مجهول. نعم. وان يكون معلوما برؤية او صفة. معلوما برؤية حاضر يراه يقول هذا هذا الشيء ابيع عليك هذا الشيء هل تراه الان السوء او ما هو بحاضر لكن معلوم بالصفة ارظ طولها كذا وعرضها كذا وهو هي في محل كذا. هذي صارت منضبطة بالاوصاف. موقعها معروف وحدودها معروفة ومساحتها اطوالها معروفة هذه يجوز بيعها وان لم تكن حاضرة في المجلس وان لم تكن حاضرة في المجلس لانها معروفة بالصفة نعم اما اني اقول ابيع عليك ارض ابي عليك ارظ طولها كذا وعرظها كذا ولم يعين مكانها هذا ما يجوز لم يعين مكانها او يقول او يعين مكانها لكن لم يعين اطوالها وحدودها هذي مجهولة لا يجوز ان يبيعها نعم فان اشترى ما لم يره او رآه وجهله اوصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. اي نعم اذا شرى مجهولا الشيء ما رآه او رآه مغطى ولا تبخس داخليا. رآه وجهله او لم يضبط بالوصف مثل ما ذكرنا في قضية الارظ ما ظبطت بالوصف فهذا بيع غير صحيح لان المبيع مجهول. نعم. ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفرد لا يباع حمل في هذا من بيع المجهول من انواع بيع المجهول الحمل في بطن الدابة او الحمل في بطن الامة لم لا يصح لانه مجهول لا يدرى عن حقيقة. وهل هو سليم او غير سليم ولا هل هو تام ولا غير تام لكن لو باعها الحامل مع حملها جاز اذا باع الحمل اذا باع الحامل مع حملها جاز هذا بزوال الجهالة لانه يغتفر في التبعية ما لا يغتفر بالاستقلال او باع اللبن في الضرع يقول اببيع عليك لبن هذه الناقة او هذه نقول هذا ما يجوز لانه مجهول ما تدري او فيها لبن فاسد او قليل مجهول هذا لكن لو باع ذات اللبن هي ولبنها صح هذا لزوال الجهالة لو باع الناقة بحليبها والبقرة بحليبها والشاة بحليبها صحت نعم ولا يباع حمله في بطن ولبن في ضرع منفردين ولا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة او نهى عن بيع الحمل في البطن لانه مجهول والشرع جاء بمنع المجهول ومنع الجهالات والغرر والمخاطرات كل هذه نهى عنها الشارع فما يخاطر به الناس الان في معاملاتهم؟ هل يدخل في القمار المخابرات قمار ميسر لانها مجهولة ما يجوز الا شيء معلوم برؤية او بصفة منضبطة اما المخاطرات يقول حظك نصيبك هذا هو الميت لان القمار يكون في المسابقات ويكون في المعاملات كل معاملة فيها جهالة وغرر ومخاطرة فهي قمار نعم ولا مسك في فارته من المجهولات المسك في ثأرته الفأرة او الفارة بدون همز المراد بها الغلاف الذي فيه المسك الغلاف الذي فيه المسك المسك نوع من الطيب نوع من الطيب يؤخذ من دم الغزال. لان بعض الغزلان تكون فيها بامر الله زوايد في اه جنوبها او في في جنوبها آآ زوايد تتجمد الزوايد من الدم. دم يتجمد مثل يصير مثل الطلوع. مثل الخراجات التي تكون خراج فيه دم يتجمد ثم يتحول الى مسك. وهو افقر انواع المسك الغلاف الذي عليه هذا يسمى الفارة الجلد اللي عليه يسمى الفارغ فاذا باعه بفارته فهذا لا يجوز لانه مجهول اما اذا ابرزه ورآه المشتري زالت الجهالة هذا معنى قوله مسك في اثارته يعني في كيسه الذي الذي اشتمل عليه فهذا الطلعة والفراج يتجمد ويبس ثم يسقط من الغزال. يجون الناس وياخذونه. مسك. ويبيعونه فلا يجوز بيعه وهو مغطى ومغلف حتى يكشف ويرى حقيقة هذا المسك ونوع هذا المسك. نعم ولا نوى في تمر ولا يجوز بيع النوى العبث اللي يسمونه الناس العبث في التمر يجوز بيع النوى اذا كان منفرد يعني خارج مجموع يجوز بيعه للانتفاع به لانه ينتفع به للدواب لكن يقول ابا ابيعه انا عندي تمر ابى ابيع عليك نواة العبس اللي فيه يقول له لا هذا حرام لان العبث مجهول مغطى بالتمر لا يجوز بها شيء مغلف ومجهول. وهو يقدر على اخراجه. نعم. وصوف على ظهر ولا يجوز بيع الصوف على الله يجوز بيع الصوف اذا كان مجزوزا يجوز بيعه والانتفاع به لكن اذا كان ماجز على ظهر الدابة فلا يجوز بيعه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولانه كالعظو من اعضاء الحيوان فلا يجوز بيعه حتى يقص ويجمع فما زال على ظهور بالغنم او ظهور الابل فلا يجوز بيعه للغرض والجهالة ولانه قد يختلفون عند قصه من اين قص هذا يقول ارفعه وهذا يقول طمن وهذا ما ما يصلح هذا. مجهول نعم وفجل ونحوه قبل قلعه. اه وكذلك لا يجوز بيع المغيبات في الارض بيع المغيبات في الارض لانها مجهولة مثل الفجل مثل البصل مثل الجزر كل ما كل ما المقصود منه مغيب في الارض لا يجوز بيعه حتى يستخرج ويبرز ويراه المشتري لتزول الجهالة هذا هو المذهب للجهالة والقول الثاني وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم انه يجوز بيع المقافي التي المقصود منها ما في الارض مثل البصل مثل الفجل مثل لان حاجة الناس تدعو الى هذا حاجة الناس تدعو الى هذا انك تبيع عليه هالبقيع ذي فيها فيها فيها بصل مغيب في الارض او فيها فجل او فيها تبيع عليها القطعة وهو يحرثها ويطلع اللي فيها لحاجة الناس لانه لو استخرج يمكن يخرب وكونه يبقى في الارض احسن له ولانه يعرف جودته من ردائته بالاوراق الظاهرة البصل له وراك والفجل له ورق فيعرف منه من ورقه ولا فيه جهالة هذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية لكن المذهب لا. والعلة انه مغيب ومجهول ولا يدرى ربما يكون معيبا ربما يكون الجيد ربما يكون فيه افة من الافات ولا شك انه اذا ابرز هذا احسن لا شك انه اذا ابرز وجمع ان هذا احسن واقطع للنزاع لكن حاجة الناس تدعو الى انه يباعوه في الارض لان الارض افضح له فهذا يجوز عند بعض العلماء واختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم نعم ولا يصح بيع الملامسة نعم لا يصح بيع الملامسة للجهالة لان الملامسة فيها جهالة وش الملامسة؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة ما هي هذه الاشياء العلة فيها كلها الجهالة لكن ما تفسيرها انتبهوا الملامسة ان يقول اي ثوب لبسته بيدك فهو عليك بكذا هذا جهالة لانه قد يلمس ثوبا جيدا ويلبس او يلمس ثوبا اه رديئا فهذا مجهول اي ثوب لمسته وهو عليه مئة ريال على جهالة لانه ما يدرى اي ثوب يلمس هذا غرض وجهالة هذا بيع الملامسة بيع المنابلة ان يقول اي ثوب فحذفه علي تحالفه علي فهو بمئة ريال يقول المشتري للبايع اي ثوب تنبذه الي فهو علي بمئة ريال هذا فيه جهالة لانه ما يدرى اي ثوب ينبذه البايع لازم يقول الثوب الفلاني الثوب الفلاني علشان تزول الجهالة اما اي ثوب هذا مجهول والشرع جاء بمنع الغرر والجهالة هذا المنابلة بيع الحصاة كان يقول خذ هالحصاة واحذفها في هذه الارض ففي ففي اي مكان وقعت فهو عليك بكذا من الارظ. عنده ارظ للبيع ويقول له خذ هالحصاة وارمها اي مكان وقعت فيه فهو حد ما ما سابيعه او ما بعته عليك هذا مجهول لانه لا يدرى وين تقع الحصاد او اي شاة وقعت عليها الحصاة خذها الحصاة وارمح عليها الاغنام اي شاة وقع عليها فهي مبيعة عليك بكذا. هذا مجهول لا يدرى ان تقع الحصاد هذا بيع الحصاد وقيل ان معنى بيع الحصاة ان يكون في كفه حصى فيقول ابيع عليك هذا الشيء بعدد ما في كفي من الحصى هذا ايضا مجهول ما ندري وش اللي بكفه خمس حصى ست حصى عشر ما ندري هذا مجهول. القاعدة ان كل ما في جهالة فانه ممنوع الا الجهالة التي تغتفر هناك جهالات تغتفر كما يأتي اما الجهالة التي لا تغتفر فهذه تمنع صحة البيع وهذا من رحمة الله بعباده بحفظ اموالهم ولقطع النزاع ولابعادهم عن المقامرات والميسر نعم الناس الان اكثرهم ما يعيشون الا على المقامرات والمخاطرات اكثر الناس اليوم والتجار والشركات ما يعيشون ويبيعون يشرون الا بهذه الطرق في المغامرات بالمخاطرات الجهالة ويقول حظك ونصيبك لا ما يصلح هذا هم حظك ونصيبك. نعم. ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة ولا عبد من عبيده ونحوه ولا يقول بعت عليك عبد من عبيدي له عبيد واجد ويقول بعت عليك واحد منهم ما يجوز له او دابة من دوابي او بيت من بيوتي او سيارة من سياراتي ما يصلح هذا حتى يعين المبيع لاجل تزول الجهالة. نعم ولا استثناؤه الا معينا ولا يجوز ان يبيع شيئا ويستثني منه شيئا مجهولا ان يستثني شيئا مجهولا كأن يقول بيتك هذا القطيع من الغنم الا الا شاة الا شاة او بيتك هذه السيارات الا واحدة منها. وهي مختلفة السيارات مختلفة مختلفة القيم مختلفة والشياه مختلفة القيم فهذا مجهول المستثنى مجهول واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا هذا كلام اهل استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا فلابد ان يقول بعتك هذه الغنم الا الشاة الفلانية او بعتك هذه السيارات الا السيارة الفلانية يعين نعم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا الا ان تعلم. نعم. وان استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده واطرافه صح وعكس باع حيوانا للحم يذبح ويستثنى عليه الاشياء الظاهرة منه كالراس والاكارع والاطراف صح هذا لان هذا ما فيه جهالة قال ترى يستثن عليك الرأس الاكارع والجلد نقول هذا صحيح لان هذا المستند المستثنيات معلومة ولان النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته مروا على راعي غنم فاشتروا منه شاة ليأكلوها فاستثنى عليهم البائع الراس والاكارع والاطراف اشتروها منه فهذا دليل على ان استثناء هذه الاشياء من الشاة الظاهرة انها لا بأس بها لانها معلومة ولا فيها غرض نعم وان استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده واطرافه صح وعكسه الشحم والحمل. وعكسه لا اصحها اذا استثنى الشحم قال بعتك هذا الحيوان لكن ترى شحم لي او هذا الحيوان لكن ترى ولده لي هي حامل دابة حامل وقال ابيعها عليه باستثناء حملها هذا لا يجوز لان الحمل مجهول والشحم مجهول والقاعدة ان استثناء المجهول من المعلوم سيره مجهولا. نعم ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان عند هذا نعم لا اله الا الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يحفرون ابارا في اراضيهم ثم بعدما يظهر الماء يقوم ببيعه على اصحاب الوايتات فهل هذا عمله صحيح؟ قلنا اذا كان يستخرج الماء مركبا على البير مكينة ويستخرج الماء ويعبيه للناس ما يسمونه الاشياء هذا لا بأس به هذا لا بأس به اما اذا قال لهم تعالوا جيبوا معكم اشياب ولا مكاين ولا مواطير استخرجوا من هذا البير حاجتكم بكذا نقولها هذا ما يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأيكم في هذا القول؟ وهل هو صحيح انه يصح بيع الطير في الهواء اذا الف الرجوع. فان رجع والا فللمشتري الفسخ. لا ما يجوز هذا ولو الف الرجوع لانه قد لا يرجع لكن يقولون اذا كان في مغلق اذا كان الطير يطير لكنه في مكان مغلق في حجرة او في مكان هذا يمكن الحصول عليه لانه ما له مجال. ما له مجال يروح محصور اما اذا كان في الهوى وله في مغلق هذا لا يجوز ولو الف الرجوع نعم ومن قال انه يجوز بيع الصوف على الظهر لان الصوف مشاهد ومعلوم لكنها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصوف على الله ولانه يحصل بينهم خلاف في مقدار الجزء نعم ولان الصوف عضو من الحيوان وهو حي اما لو كان يبي يذبح ما في بأس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الشراء من المزاد العلني على مجموعة سيارات او اجهزة مستعملة بحيث يشترط البائع الفحص والتأكد من سلامة السلعة لا ما يجوز هذا ليشترط عليهم انهم يشرونها هذا فيه تفصيل اذا كان يعلم ان فيها عيوب اذا كان يعلم ان فيها عيوب وجحدها عليهم وقال بشرط انكم ما تفحصونها. وهو يعلم ان فيها عيوب هذا لا يجوز لانه هو كتم لانه كتم العيوب اما اذا كان ما يعلم ان فيها عيوب وقال ابى ابيعها عليكم على هالموجود هذا هذا لا بأس لانه ما يعلم فيها عيوب ويكتمها ما كتم عليهم شيء ما عليهم شي يشاهدونه ويشوفونه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وكل السيد مملوكه لبيع سلعته فهل يصح البيع من قبل مملوك؟ اي نعم اذا وكله يجوز الوكيل يقوم مقام الموكل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من ضيع امواله في الملذات المباحة التي ليس له بها حاجة هل يعتبر سفيها فيحجر على ماله لا مهوب صغير لكن مسرف يعتبر من المسرفين كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقد يكون رشيدا في امواله لكنه يسرف في الانفاق. هذا اسراف والاسراف حرام نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا عولجت الاسمدة النجسة بمواد كيماوية فهل هذه فهل تكون في هذه الحالة طاهرة هذه مسألة الان اللي يقولون المجاري انها تصفى مسألة تصفية المجاري ومعالجتها حتى انها تعود الى الى اصلها والنجاسة تترسب هذي محل خلاف بين العلماء الان منهم من يقول انها اذا رسبت النجاسات وعادت المياه كحالتها ليس فيها لون ولا طعم ولا ريح للنجاسة فانها تصبح طاهرة تصبح طاهرة يجوز استعمالها والفقهاء وهو الذي عندكم في متن الزاد انه اذا كان زوال الرائحة او الطعم او الريح بسبب معالجة هذا لا يحل لا تجوز اما اذا زالت في نفسها بدون معالجة اذا زالت العوارض النجاسية بنفسها وعاد الماء الى طبيعته هذا لا بأس اما اذا كان زوالها بمعالجة وصناعة فهذا لا يجوز على المذهب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك فئران للتجارب للتجارب يستعملها الاطباء فهل يجوز شراؤها؟ هناك ايش؟ هناك فئران لتجارب يستعملها الاطباء لتجارب الادوية عليها. فهل يجوز شراؤها؟ وكذلك بيعها ما يجوز شراؤها ولا بيعها لانها محرمة. والفيران وشلون تشريها؟ رح وخذ بلياتك ايران موجودة بلي مع ان هذا العمل فيه تعذيب للحيوان فيه تعذيب للحيوان فيه فلا يجوز هذا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم بيع القردة واتخاذها ما يجوز بيعها ما يجوز بيعها اما اتخاذها فلا اعلم فيه مانع لكن بيعها لا يجوز. نعم. لان لا يحل اكلها ولا ولا وش الفايدة منها؟ الا مجرد التفرج عليها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز شراء الكلب للحاجة لا الكلب لا يجوز شرائه لان النبي صلى الله عليه وسلم فصل القول فيه نهى عن ثمن كلب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اذا احتجت الى كلب الكلاب كثيرة روح وخذهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز بيع ابوال الابل؟ نعم هل يجوز بيع ابوال الابل؟ باي شيء بيعها لاي شيء تسند ولا ان كان ينتفع بها فلا بأس لانه بوال الابل طاهرة ويجوز شربها للتداوي من الحمى فاذا كان فيها منفعة تباع من اجل هذه المنفعة لا بأس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز شراء قطيع من الغنم بحيث يشترط صاحبها بعدم عدم الانتقاء. واذا اردت ان تنتقي وتختار ايها المشتري فان صاحبها يزيد في السعر. هل يجوز هذا البيع يبيع القطيع من الغنم يبيعه كله ولا يبيع بعظه بشرط انه ما ينتقي اذا كان بيع بعظه فقط هذا ما يجوز لانه مجهول. اما اذا باع القطيع كله هذا جايز لانه ما في جهالة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز استعمال السماد النجس في الزراعة على المذهب لا ما يجوز لانه يتحول الى ثمار مأكولات ناتجة عن عن النجاسة ناتجة عن النجاسة فلا يجوز يعني ما نتج عن النجاسة او نجس وكما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة لان اللبن متأثر من اكلها النجاسة وما كان فيه تأثير للنجاسة فلا يجوز استعماله. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا عرف ان سلع هذه المحل كلها فاخرة وغالية والسعر مقدر في ذهن المشتري. نعم فاذا عرف ان سلع هذا المحل كلها فاخرة وغالية والسعر مقدر في ذهن المشتري. فهل يجوز بيع الحصاد في هذه الحالة لا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة فكيف نقول يجوز؟ ما يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يتناول تحريم بيع الميتة؟ تحريم بيع جلدها جلدها اذا كانت مما يؤكل لو ذكي مما يعمل فيه الزكاة ودبغ جلدها يجوز بيعه اذا دبر يجوز بيعه خلافا للمذهب اما المذهب لا يقول ما يجوز لانه ما يستعمل الا للحاجة مثل الكلب للصيد ما يجوز ولكن الصحيح ان جلد الميتة اذا كان مما تعمل فيه الزكاة كبهيمة الانعام والظبا وغير ذلك اذا دبر يجوز الاستعمال هو بيعه. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله انا رجل انا رجل صاحب محل صاحب محل مواد غذائية ومعي شركاء ونبيع الدخان وقد امرتهم بالامتناع عن بيع الدخان فرفضوا فماذا علي ان افعل معهم مع العلم؟ لان رخصة المحل مسجلة باسمي. اذا رفضوا فارفضهم وارفضوا الاشتراك معهم. وانجوا بنفسك بنفسك واستقل عنه في محل نزيه ليس فيه بيع محرمات. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تضع بعض المطاعم عروضا تسمى الاكل حتى الاشباع بعشرين ريالا فما حكم هذا الفعل انا مجهول ما يجوز هذا مجهول الاكل حتى الاشباع مجهول الناس يختلفون في الاشباع فلا يجوز هذا البيع. انا قلت لكم ان اكثر الناس اليوم ما يعيشون الا على المخاطرات والجهة المجهولات ويعتبرون هذا انه من من موارد الكسب وانه هذا ما يجوز النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرق نهى عن المخاطرة ونهى عن القمار بل في القرآن تحريم الميسر الا يجوز المعاملات الا ان تكون واظحة وتكون ليس فيها جهالة ولا غرض هذي بيوع المسلمين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد هناك شركات تشتري لك البيت الذي تختاره ثم يكتب البيت باسم الشركة ثم بعد ذلك تبيع الشركة البيت عليك بالاقساط هذا اللي ذكرناه من البنوك انهم يروحونك لاملاك الناس الشركات او للمعارض ويقولون لك شفه او للاراظي او للبيوت يقول لك شف اللي يصلح وما عندهم شي هم شف انت اللي يصلح وبعدين جيب لنا قيمتك محدد وبعدين يشتروا هذا ما يجوز لانهم وقت ما جئتهم ما عندهم شريك فلا تذهب الا الى ناس عندهم سلاح تشري منهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم بيع ما حكم بيع بيض بيض بيض الطيور الثمينة والنادرة؟ اذا كان ينتفع بها اذا كان ينتفع بها وهي طيور مباحة فلا بأس به بيض الدجاج وبيض النعام وبيض الطيور المباحة لا بأس ببيع بيضها اما الطيور المحرمة لا يجوز نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قبل ايام جاءت رياح شديدة في منطقتنا فسقطت الاشجار ثم قام كل رجل في ثم قام بعض الرجال في تلك المنطقة واخذ لونا معينا من البوية فقام بحجز الاشجار بهذه البوية وهي في مكانها ساقطة فهل يجوز لرجل ان يأخذ من هذا الحطب المحجوز اذا اذا سبق اليها ووضع عليها علامات ملكان فمن سبق الى من لم يسبق اليه مسلم فهو له فهو لما وضع عليها علامات فقد سبق اليها فهي له ولا يجوز الاعتداء عليه. نعم هانتا