﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:28.100
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الخمسون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

2
00:00:28.100 --> 00:00:53.000
وقال المؤلف رحمه الله تعالى ويشترط التراضي منهما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  فرطوا لصحة البيع شروط سبعة

3
00:00:53.250 --> 00:01:21.550
ذكرها المصنف ها هنا فاذا توفرت هذه الشروط البيع صحيح وان اختل شرط منها لم يصح والشروط جمع شرط فهو عند الاصوليين ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته

4
00:01:21.600 --> 00:01:45.100
اصل المانع فالشرط فعدم الشرط يلزم منه عدم المشروط فاذا عدم عدمت شروط البيع او عدم بعضها فانه لا يصح البر. هذا معنى قولهم يلزم من عدم الشرط هذا من مشروط

5
00:01:46.650 --> 00:02:10.700
يلزم من عدمه العدم نعم ويشترط التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق. الشرط الاول تراظي من المتعاقدين قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل

6
00:02:10.950 --> 00:02:31.250
الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولقوله صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراض فلا يصح البيع من المكره اذا اكره على بيع ماله فان كان بغير حق

7
00:02:31.750 --> 00:02:57.350
ان كان هذا الاكراه بغير حق فان البيع غير صحيح لانه لن يرضى وان كان الاكراه بحق فالبيع صحيح كما لو كان عليه دين او كان عليه دين فانه يجبر على بيع ما عنده ليسدد الدين

8
00:02:58.500 --> 00:03:18.300
اذا كان عليه دين ولا عنده ما يسدد به الا بيع هذه السلعة فانه يجبر يجبره الحاكم على بيعه ليسدد دينه لان هذا اكراه بحق فان ابى ان يبيع باع الحاكم

9
00:03:18.600 --> 00:03:43.900
ما له وسدد منه ديونه لان الحاكم يقوم مقام الممتنع فهذا اكراه بحق يصح معه البيع نعم وان يكون العاقل جائز التصرف الشرط الثاني ان يكون العاقد وهو البايع والمشتري

10
00:03:44.200 --> 00:04:21.400
جائزة تصرف بان يكون حرا بالغا رشيدا فان كان البائع مملوكا لم يصح لان العبد لا يملك ولو ملكت فملكه لسيده بالغا يخرج الصبي تخرج الصبي الذي دون البلوغ فهذا لا يصح بيعه ولا شراؤه لعدم

11
00:04:21.850 --> 00:04:53.950
لعدم جواز تصرفه. قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما الصغير الذي له مال لا يتصرف فيه يحجر عليه في حق نفسه بالا يفسده ويكون عليه ولي يكون عليه ولي يحفظ ماله

12
00:04:55.300 --> 00:05:16.550
الى ان يبلغ رشيدا ثم يسلم اليه. وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا تدفع اليهم اموالهم واليتيم هو  الذي مات ابوه وهو دون البلوغ هذا هو اليتيم

13
00:05:16.800 --> 00:05:48.000
ولا يستدل على انه لا يتصرف في امواله وانما يكون عليه ولي يحفظوا اموالهم  وان يكون رشيدا فلو بلغه غير رشيد ما يحسن التصرف سفيه فانه لا يدفع اليهما. قوله تعالى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا

14
00:05:48.350 --> 00:06:13.450
ادفعوا اليهم اموالهم فرتب دفع المال على شرطين الشرط الاول البلوغ والشرط الثاني الرشد فان بلغ غير رشيد بل هو مسرف ومبذر وسفيه فانه لا يدفع اليه ماله وهذا ما يسمى بحجر السفه

15
00:06:13.900 --> 00:06:34.950
هاجر السفه حتى يزول عنه السفه فاذا زال عنه السفه صار رشيدا دفع اليه ماله لان الاموال محترمة لا تجوز اضاعتها النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اضاعة المال

16
00:06:35.550 --> 00:07:01.550
فلا يدفع المال لصغير يفسده ويضيعه ولا يدفع لسفيه يفسده ويضيعه بل يكون محجورا عليه حتى يزول ما به من مانع ثم يدفع اليهما اين انستم منه رشدا فادفعوا اليهم اموالهم

17
00:07:02.250 --> 00:07:28.800
وكيف يعرف انه رشيد كيف يعرف انه رشيد؟ يختبر يختبر قبل البلوغ بان يعطى شيئا من المال اذا قارب البلوغ يعطى شيئا يسيرا من المال ويؤمر بالبيع والشراء فان كان تصرفه صحيحا دفع اليه ماله

18
00:07:28.950 --> 00:07:52.350
بعد البلوغ وان كان تصرفه غير صحيح فانه لا يحاول وذلك لقوله تعالى وابتلوا اليتامى ابتلوهم يعني اختبروهم عند مقاربة البلوغ اعطوهم شيئا يتصرفون فيه فان انستم منهم رشدا في تصرفاتهم

19
00:07:52.550 --> 00:08:19.450
ادفع اليهم اموالهم وان لم يظهر رشدهم فيبقى المال محجورا لان لا يضيع وينفق عليه منه ولا تنسوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم فينفق عليه منه

20
00:08:20.500 --> 00:08:53.400
الاكل والشرب والكسوة والمسكن ينفق عليه وليه من ماله؟ ويا الباقي يحفظه وان تاجر فيه ونماه فهذا شيء طيب اذا تاجر فيه الولي ونماه للقاصر فهذا احسن نعم فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير اذن ولي

21
00:08:54.050 --> 00:09:15.950
نعم لا يصح تصرف صبي وهو من دون البلوغ ولا سفيه وهو الذي لا يحسن التصرف ولو كان بالغا نعم بغير اذن ولي بغير اذن ولي في الاختبار يعطيه شيئا يسيرا

22
00:09:16.550 --> 00:09:41.150
ويأمره بالبيع والشراء ليراقبه امتحان ابتلاء وامتحان له اختبار  لانه لا يمكن معرفة رشده الا بذلك الله جل وعلا يقول وفلوا اليتامى يعني اختبروهم نعم وان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. الشرط الثالث بشروط صحة البيع ان تكون

23
00:09:41.650 --> 00:10:07.800
العين يعني السلعة المبيعة مباحة النفع فان كانت محرمة فان كانت لا نفع فيها هذه العين لا نفع فيها فانه لا يجوز بيعها ولا شراؤها وذلك مثل الحشرات هذه لا يجوز بيعها ولا شراؤها

24
00:10:09.000 --> 00:10:40.100
لانها لا نفع فيها او يكون فيها نفع لكنه محرم. فلا يجوز بيعها كالخمر والخنزير والميتة هذه لا يجوز بيعها لان نفعها محرم وكذلك الدخان والقات هذه لا يجوز بيعها لان نفعها محرم لانها مضرة

25
00:10:40.250 --> 00:11:18.550
انها مضرة الخمر مسكر. والقات والدخان مفتران. ويورثان الامراض الفتاكة فنفعهما محرم فلا يجوز بيعهما. ولا يجوز ايضا بيع الصور لانها محرمة ولا بيعانات اللهو فالمزامير   الالات المعازف لانها محرمة فيجب اتلافها

26
00:11:18.650 --> 00:11:47.050
هذه الامور المحرمة الخمر والخنزير والقات والدخان ولكن اللهو والمخدرات هذه كلها محرمات يجب اتلافها ولا يجوز بيعها ولا شراؤها وثمنها حرام كذلك الصور لان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه

27
00:11:47.550 --> 00:12:13.400
وكذلك ما يباح نفعه للحاجة فقط ما يباح نفعه للحاجة فهذا لا يجوز بيعه بل يشترط ان يكون نفعه مباحا مطلقا فان كان نفعه مقيدا بالحاجة مثل الكلب الكلب يباح اقتلاؤه للحاجة

28
00:12:14.000 --> 00:12:34.950
كحراسة الزرع وحراسة الماشية والصيف هذا مباح نفعه للحاجة فقط فلا يجوز بيع الكلب لان لانه لم يبح نفعه مطلقا. وانما ابيح مقيدا بالحاجة لان النبي صلى الله عليه وسلم منع

29
00:12:35.250 --> 00:12:58.450
من اقتناء الكلب الا لثلاث حراسة الزرع وحراسة الماشية او الصيد وجاء حديث صريح ينهى عن ثمن الكلب نهى عن ثمن الكلب. الكلب بيعه حرام. وان كان يباه للحاجة بيعه حرام

30
00:12:59.050 --> 00:13:29.600
اما ما يباح نفعه مطلقا بدون تقييد بالحاجة فهذا هو الذي يصح بيعه كسائر الاموال المباحة طيور الصيد التي يصاد بها كالباقي والصقر والفهد الحيوان يصاد به جوارح جوارح الصيد

31
00:13:29.800 --> 00:13:58.300
يجوز بيعها لان الله اباح نفعها من غير حاجته قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلفين تعلمونهن مما علمكم الله وكلوا مما امسكنا عليكم. فيجوز بيع الجوارح التي يصاد بها من الحيوانات ومن الطيور ما عدا الكلب. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن كلب

32
00:13:59.650 --> 00:14:20.250
نعم وان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل والحمار. هذا المباح النفع من غير والحمار لان الناس من عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتبايعون الحمير ويشترونها من غير ذكير

33
00:14:21.000 --> 00:14:42.200
فيجوز بيع الحمار والبغل لان الله اباح نفعه منه ولم يقيده بالحاجة اباح نفعه مطلقا للركوب والحمل قال تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون اباح نفعها

34
00:14:42.350 --> 00:15:10.900
ولم يقيد ذلك بالحاجة فيجوز بيعها ولان العمل على بيع الحمير والبغال بغير نكير. نعم. ودود القز وبزره بذره ازره دود القز هو حشرات صغيرة يخرج منها خيوط الحرير تخرج منها خيوط الحرير

35
00:15:11.000 --> 00:15:34.650
تنسج حولها تنسج حولها خيوطا من الحرير الحرير الذي يؤخذ من دود القلب هو افخر افخر انواع الحريم فيجوز بيع هذه الحشرات التي تنتج الحرير لان لان هذه منفعة لان هذه منفعة مباحة

36
00:15:35.700 --> 00:15:58.100
وكذلك بزر بزره او بزره وهو اولاده الصغار اولاد دود القز يجوز بيعها لانها ينتفع بها اذا كبرت فيجوز بي حدود القز والقز معناه الحريم. القز والخز بالخاء هو الحريم

37
00:15:59.150 --> 00:16:19.150
ويجوز بيع اولاده بل وهو البزر او البزر لانه ينتفع به اذا كبر. مثل مثل ابائه ان الله اباح الحريم الا على الرجال فلا يجوز لبسه للرجال واما للنساء يجوز نعم

38
00:16:19.650 --> 00:16:43.600
والفيل وكذلك الفيل يحمل عليه وينتفع به ولم يقيد بالحاجة بل والاصل الاباحة فالفيل ينتفع به. نفع ظاهر يركب ويحمل عليه فيجوز بيعه. نعم. وسباع البهائم اي من التي تصلح للصيف؟ سباع البهايم التي تصلح للصيد كالفهد

39
00:16:43.800 --> 00:17:06.250
والطيور التي تصلح للصيد في الشطر والبازي والشاهين يجوز بيعها لانه لم يرد نهي عن عن بيعها واما الكلب الذي يصاد به فقد ورد النهي عن بيعه. نهى عن ثمن الكلب. نعم. الا الكلب الا الكلب لان النبي صلى الله عليه وسلم

40
00:17:06.250 --> 00:17:21.950
وان كان يصاد به استعمل للصيد فهو من الجوارح. لكن هذا جاء نهي خاص عنه وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. نعم. ان الكلب والحشرات

41
00:17:22.100 --> 00:17:43.550
الحشرات هي انها لا نفع فيها ونحن قلنا يشترط في المبيت ان يكون فيه نفع فان كان ليس فيه نفع كالحشرات هذه لا يجوز بيعها. نعم. والمصحف المصحف الشريف على المذهب لا يجوز بيعه لانه ليس بمال

42
00:17:44.350 --> 00:18:09.350
لانه كلام الله وليس بمال ولان بيعه يحصل به الامتهان له فلا يجوز بيعه على المذهب ورواية عن الامام احمد وهو القول الثاني لاهل العلم انه يجوز بيع المصحف لان الذي يباع ليس هو كلام الله الذي يباع هو

43
00:18:09.900 --> 00:18:33.850
اوراقه وجلده وهذا لا يحصل الا بعمل المصحف لا يتكون الا بعمل او من النسخ والاوراق والتجليد هذا عمل اما كلام الله الذي فيه هذا لا يتناوله البيع فالصحيح انه يجوز بيع المصحف

44
00:18:34.200 --> 00:18:55.450
لحاجة الناس لحاجة الناس الى ذلك وان كان اه عبد الله ابن عمر رضي الله عنه عنهما رضي الله عنهما اي عنه وعن ابيه يقول وددت ان الايدي تقطع في بيع المصاحف

45
00:18:55.800 --> 00:19:12.500
فهذا فهذا يرى انه ما يجوز بيع المصحف وهو صحابي جليل وبه اخذ احمد في كما هو المذهب عندكم ولكن الصحيح ان انه يجوز بيع المصاحف لان الناس ما زالوا يتبايعونها

46
00:19:13.050 --> 00:19:42.350
ولان الذي يباع ليس هو القرآن الذي يباع هو المصحف الذي هو عبارة عن الاوراق وهذه ما تحصل الا بثمن والنسخ وهذا ما يحصل الا بثمن والتجليد وهذا لا يحصل الا بثمن فالبيع يقع على هذه الاشياء لانها لانها اداة

47
00:19:43.150 --> 00:20:05.250
لكلام الله عز وجل اداة لحفظ كلام الله عز وجل فهي اداة. فالبيع يقع على الاداة وهو المصحف ولا يقع على كلام الله عز وجل. نعم والميتة نعم ويحرم بيع الميتة لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم فتح مكة عن بيع الميتة والخمر

48
00:20:05.300 --> 00:20:35.300
والاصنام لان الميتة محرمة حرمت عليكم الميتة وما حرم وما حرم اكله او حرم استعماله حرم ثمنه. قوله صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه  وللنهي الصريح نهى عن بيع الميتة والخمر والاصنام

49
00:20:35.800 --> 00:20:59.550
نعم والسرجين النجس السرجين النجس الدماء سماد النجس مثل عذرة الادميين ورؤس ما لا يؤكل لحمه من الحمير والبغال ما لا يؤكل لحمه فروثه نجس وعذرت الادمي هذا السرجين النجس

50
00:20:59.850 --> 00:21:26.500
وهو السمات هذا لا يجوز بيعه لانه نجس حرام فلا يجوز بيعه نعم والادهان النجسة. واما السرجين السرجين الذي الطاهر السماد الطاهر وهو رؤوف ما يؤكل لحمه  كروث الابل والبقر والغنم

51
00:21:26.550 --> 00:21:55.500
هذا يجوز بيعه هذا يسمى السماد او السرجين الطاهر. فيجوز بيعه ويجوز فالتسميد به للمزارع والاشجار لانه طاهر. ما يؤكل لحمه فروثه وبوله طاهر فيجوز بيعه اذا فالسرجيين على نوعين سرجين نجس

52
00:21:56.800 --> 00:22:23.100
فهذا لا يجوز بيعه نجس العين والثالث جيل طاهر وهو سرجين ما يؤكل لحمه. هذا يجوز بيعه نعم  ولا اذهان النجسة فهم السرين والسرجين النجس والمخرج الطاهر قوله النجس يخرج السرجين الطاهر نعم. والادهان النجسة الادهان النجسة

53
00:22:24.550 --> 00:22:48.100
في عينها مثل شحوم الميتة شحوم الميتة نجسة ودهنها نجس العين فلو استخرج الدهن من من الميتة لم يجوز بيعه فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم اليهود لانهم لما حرمت عليهم شحوم الميتة

54
00:22:48.350 --> 00:23:09.800
جملوه يعني اذابوه ثم باعوه واكلوا ثمنه قال صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه فهم احتالوا وقالوا نحن ما بعنا الشحوم بعنا الدهن. لكن الدهن متحول من الشحوم

55
00:23:10.050 --> 00:23:33.800
وهو حرام مثل الشحوم لان ما تحول من تولد من النجس فهو نجس او ما تفرع عن النجس فهو نجس نعم والادهان النجسة والمتنجسة والادهان المتنجسة اصل الذهن ما هو ما هو نجس. دهن غنم ولا دهن بقر

56
00:23:34.400 --> 00:24:01.200
ولا زيوت لزيوت مستخرجة من من الحبوب او من الاشجار زيوت طائرة وباحة النفع. لكن سقط فيها نجاسة فصارت متنجسة وليست نجسة صارت متنجسة بسبب سقوط النجاسة فيها فهذه لا يجوز بيعها لانها متنجسة

57
00:24:01.550 --> 00:24:25.250
ولا يجوز اكلها لانها متنجسة والصحيح انه اذا سقطت النجاسة في الدهن او في الودك انها تلقى النجاسة وما حولها وينتفع بباقي الدهن ولا يهدر هذا هو الصحيح انها تلقى النجاسة

58
00:24:25.700 --> 00:24:49.650
وما حولها ويستخدم الباقي. واذا كان كذلك فيجوز بيعه اذا خلص اذا خلص من النجاسة التي وقعت فيه. نعم  ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد يجوز الاستصباح في الادهان المتنجسة

59
00:24:50.250 --> 00:25:18.050
جعلها في وقود للسراج الاستصلاح معناه التسريب بان يجعل الودك المتنجس او الزيت المتنجس يجعل في المصباح يسرج به يجوز هذا يجوز الاستصباح في الاذهان المتنجسة لكن في غير المسجد

60
00:25:18.150 --> 00:25:42.050
استصبح بها في البيوت وفي الامكنة غير المساجد اما المساجد فلا يستصبح فيها بدهن متنجس لان دخانها نجس فتلوث المسجد نعم وان يكون من مالك او من يقوم مقامه. هذا الشرط الرابع

61
00:25:43.050 --> 00:26:08.850
ان يكون البيع من مالك من مالك للمبيع من مالك للمبيع او ممن يقوم مقام المالك وهو الوكيل الوكيل او الولي للصغير والصغير يكون من مالك للمبيع او من من او ممن يقوم مقام المالك

62
00:26:09.350 --> 00:26:31.250
للنيابة او الوكالة  وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم ابن حزام رضي الله عنه جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله يأتيني الرجل ايسألني البيع وليس عندي

63
00:26:31.350 --> 00:26:56.200
فاذهب واشتريه قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك فيشترط ان يكون المبيع مملوكا للبائع وقت العقد وقت العقد ولا يعقد ثم يروح ويشتريه ويتملكه بعد ما يعقد

64
00:26:56.700 --> 00:27:13.950
لان هذا بيع ما لا يملك فهو حرام قوله صلى الله عليه وسلم لا تدع ما ليس عندك وعليه فما تعمله البنوك او غيرها الان اذا جاءهم الزباين ما عندهم شيء

65
00:27:14.300 --> 00:27:31.950
يقولوا له رح شف السلعة اللي تبي عند الناس وما عندهم شي يقولون له رح شم السلعة اللي تبي عند الناس وعلمنا بثمنها وبعدين نحن نشتريها ونسلمها لك ونقيد عليك الثمن بزيادة

66
00:27:32.000 --> 00:27:53.550
نسلم ثمنها لاصحابها ونقيده عليك دين بزيادة. هذا حرام. لانه بيع شيء لم يملكوه بيع شيء ليس في ملكهم وقت العقد نعم وان يكون من مالك او من يقوم مقامه

67
00:27:53.750 --> 00:28:12.850
فان باع ملك غيره او اشترى بعين ماله بلا اذنه لم يصح هذا ما يسمى بتصرف الفضولي عند الفقهاء وهو ان يبيع ملك غيره بغير اذنه يقول ابا ابيع عليكم بيت فلان

68
00:28:12.900 --> 00:28:30.400
او سيارة فلان فان رضي افظل بيع وان لم يرظى فليس لكم شيء هذا لا يصح ولا يجوز لانه باع ما لا يملك باع ما لا يملك فاذا باع ملك غيره بغير اذنه

69
00:28:31.000 --> 00:28:54.400
فان البيع غير صحيح لانه لا يملك المبيع حتى ولو اجاز صاحبه صاحب العين التي بيعت لو اجاز ما يصح هذا لانه لانه يشترط ان تكون الاجازة قبل العقد او عند العقد اما ان تأتي الاجازة بعد العقد هذي لا تفيد شيئا

70
00:28:54.550 --> 00:29:19.850
اذا باع ملك غيره بغير اذنه لم يصح البيع حتى ولو رضي صاحب السلعة بعد ما علم فالبيع غير صحيح. لانه وقت البيع غير مأذون له في البيع لا مالك ولا مأذون. الا يصح هذا. اما لو اشترى لغيره اشترى لغيره سلعة

71
00:29:19.850 --> 00:29:43.300
فهذا فيه تفصيل ان كان اشتراها بمال الغير. فالبيع غير صحيح لانه دفع ثمنا لا يملكه اذا اشترى بمال الغير بغير اذنه مثلا لك دراهم في محل وجاء واخذها وشربها لك سيارة. انت ما دريت

72
00:29:43.350 --> 00:30:05.850
شرابها لك سيارة وانت ما دريت وسلمها يقول هذا غير صحيح لان المشتري ليس مالكا للثمن وقت العقد فلا يصح هذا البيع اما لو اشتراها في ذمته اشتراها في ذمته وقال امرظي بها فلان فيه لطف

73
00:30:06.050 --> 00:30:28.000
واما رظي فيه لي فنقول هنا لا بأس ما دام اشتراها في ذمته ذمته قابلة لها. ذمته قابلة للبيع والشراء فاذا اجازها من من نويت له فهي له وان لم يجزها فانها تكون للمشتري

74
00:30:28.600 --> 00:30:48.600
هذا هو التفصيل في قضية تصرف الفضولي وفي كلام طويل لاهل العلم وخلاف طويل لكن هذا خلاصة ما في المذهب نعم فان باع ملك غيره. نعم. او اشترى بعين ما له بلا اذنه لم يصح. نعم. وان اشترى له في ذمته بلا اذنه

75
00:30:48.600 --> 00:31:11.250
ولم يسمه في العقد صح له بالاجازة نعم يصح بشرطين شرط انه ما يسمي الغير في العبد وانما يشتريها على انها له هو لكنه ناويها للغير نية فقط ما سماه لكن ناويها. والشرط الثاني ان يجيزها من اشتريت له

76
00:31:11.350 --> 00:31:33.650
وفي هذه الحالة تصح تصح للمشتراك له. فان لم يجزها تكون للمشتري. نعم. صح له بالاجازة ولزم تري بعدمها ملكا. بعدم الاجازة. يعني اذا لم يجزها من اشتريت له فانها تكون للمشتري. لانه اشتراها بذمته

77
00:31:34.000 --> 00:31:58.250
وذمته قابلة للتصرف اتكون له نعم ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة مما لا يملكه البائع مما لا يملكه البائع راضي عنه اراضي العنوة التي فتحت عنوة في عهد

78
00:31:58.650 --> 00:32:27.300
الخلفاء الراشدين ولم يقسموها بين المجاهدين كما مر بكم انهم اذا غنموا اراضي فان ولي الامر يخير بين امرين اما ان يقسمها بين الغانمين واما ان يبقيها للمسلمين لبيت المال ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده

79
00:32:27.600 --> 00:32:45.600
هذي اراضي العروة لا يجوز بيعها لانها صارت لبيت المال. لا يملكها احد معين وانما هي لبيت المال مصالح المسلمين. فلا يجوز لاحد ان يبيعها الا ولي الامر. ولي الامر اذا رأى المصلحة

80
00:32:45.650 --> 00:33:07.450
في بيعها لبيت المال باعها على انه نائب عن المسلمين اما الافراد فلا لهم انهم يستأجرونها او يدفعون الخراج كل سنة لكن لا يبيعونها لانها لا تملك لانها لا تملك هي للمسلمين عموما

81
00:33:08.150 --> 00:33:34.550
الذي يستأجرها لا يجوز له بيعها وذلك مثل ارض مصر والشام والعراق هذه عمر رضي الله عنه جعلها لمصالح المسلمين ولم يقسمها فلا يجوز بيع المزارع منها. اما المساكن المساكن لا بأس ببيعها وشرائها في العراق ومصر والشام

82
00:33:35.000 --> 00:33:52.500
لانه ما زال الناس يتبايعون المساكن ولم ينكر عليهم نعم هذا لما كان هذا الامر منتظما اما الان فقد ضاع هذا الامر ما ما عاد هنا بيت مال كما كان على عهد الخلفاء ولا كان

83
00:33:52.950 --> 00:34:22.200
ضاعت المسألة فتعود كما كانت قبل الفجر. تبايعها الناس لان الحكم زال بزوال اه بزوال اه ما كان عليه الامر في عهد الخلفاء الراشدين نعم هذي اراضي العلوة نعم ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كارض الشام ومصر والعراق

84
00:34:22.500 --> 00:34:44.450
بل تؤجر لان عمر اوقفها للمسلمين ولم ولم يقسمها وجعل عليها الخراج لمن يزرعها فهي للمسلمين لبيت المال لا تباع ولا تشرى الا ولي الامر اذا رأى المصلحة في بيعها فانه يبيعها ويحفظ قيمتها لبيت المال

85
00:34:44.750 --> 00:35:04.750
لانه ولي او لانه نائب عن المسلمين ينظر في المصلحة. نعم. ولا يصح بيع نقع البئر كذلك مما لا يصح بيعه لانه لا يملك لانه لا يملك الماء. الماء الذي في مقره

86
00:35:04.750 --> 00:35:28.250
ما الذي في مقره؟ كالماء الذي في الغدران والماء الذي في الجواب المسبلة على الطرق الجواب المسبلة على الطرق والغدران والانهار والسيول هذي لا يجوز بيعها لانها مشتركة لانهم مشتركة بين المسلمين

87
00:35:28.650 --> 00:35:55.150
قوله صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار الا ما حازه الانسان ما حازه الانسان من الماء في قربته او في خزانه او في سيارته فيجوز له بيعه لانه حازه وصار ملكا له. اما ان يقول تعال ببيع عليك من هذا الغدير او

88
00:35:55.150 --> 00:36:09.950
من هذا الوادي اللي يمشي ابا ابيع عليك الوايت بمئة ريال نقول لا هذا حرام ولا يجوز هذا حرام لان هذا مشترك بين الناس ما لك تبيعه تاخذ قدر حاجتك انت

89
00:36:10.150 --> 00:36:28.700
تاخذ قدر حاجتك وقد مر بكم البارحة ثلاثة او ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. رجل على على اكمائن في فلك يمنع يمنع فضل الماء

90
00:36:28.850 --> 00:36:51.800
عن الناس حرام ان الانسان يسيطر على المياه المشتركة ويقول ما ياخذ منها احد الا بثمن اما اذا حاجها هو او استخرجها بدلوه او استخرجها بالرافعة والمكينة والماطور. استخرجها يجوز له بيع بيعها

91
00:36:52.550 --> 00:37:20.400
لانه حاجة يقول تعال انا بشغل لك بشغل لك  الماطور اعبي لك الوايت بمئة ريال لا بأس لان هذا مقابل عمله ومكينته التي رفعت الماء هذا لا بأس من يقول لا تعال انت حات معك ماطور وعب من عب من هالوادي او من هالبير

92
00:37:20.800 --> 00:37:36.200
هات ملك ماطور عبد من البير او من الوادي او من الجامية. التي ما هي بله جابية ما هي بله. جابية مسبب للناس هذا لا يجوز حرام يعني هذا مشترك ولا يجوز لاحد يسيطر عليه

93
00:37:36.600 --> 00:37:53.400
ويغتصبه يمنع الناس منه نعم ولا يصح بيع نقع البئر نقع البئر اللي هو اللي اللي له نقعها الذي فيها لا يجوز بيعه يقول واحد تعال خذ من هذه الحاجة

94
00:37:53.550 --> 00:38:11.250
بكذا وكذا هذا ما يجوز لكن لو انه استخرجوه له وشغل الماكينة او السواني واستخرجه وباعوا عليه ما في بأس لانه في ذلك لان نقع البيه ما هو مستقر في البيرة المياه تمشي مع بطن الارض

95
00:38:11.400 --> 00:38:35.600
سلكه ينابيع فمثل ما تمشي المياه على ظهر الارض في الانهار والاودية هي تمشي في باطن الارض. الله جعلها تمشي الناس فلا يجوز الواحد يجي ويسيطر عليها نعم وفي ارضه من كلأ او شوك ويملكه اخذه نعم وكذلك لا يبيع الكلام العشب يجي ويسيطر

96
00:38:35.600 --> 00:38:54.600
على روضة ولا على شعيب معشر ويقول يحميه يحميه ويقول للناس ما ياخذ منه احد كي الا بثمن هذا حرام لا يجوز لان الكلام مشترك بين الناس وليس له هو الا ما اخذه

97
00:38:54.900 --> 00:39:11.400
له ما يأخذ يجوز انه اذا جمع شيء من العشق او من الحطب لكن ما دام انه على الارض نابت في الارض مشترك بين الناس ما يجوز الواحد يجي ويحميه يسيطر عليه

98
00:39:11.400 --> 00:39:27.300
خلي احد ياخذ منه الا بثمن هذا ظلم لان الناس شركا بالكلام نعم ولا ما ينبت في ارضه لو نبت العشب في ارضه. لو نبت العشب في ارضه ان اخذوه

99
00:39:27.300 --> 00:39:42.350
فوله ما كان لكن اذا ما اخذه جاء واحد واخذه فهو له لانه كذا مشترك. نعم. ولا ما ينبت في ارضه من كلأ او شوك ويملكه اخذه. ويملكه اخذه لانه مشترك

100
00:39:42.350 --> 00:40:05.200
نعم وان يكون مقدورا على تسليمه. هذا الشرط الايش؟ الخامس. ها؟ الخامس. الشرط الخامس من ظروف صحة البيع ان يكون المبيع مقدورا على تسليمه فان كان الربيع لا يقدر على تسليمه لم يصح

101
00:40:05.550 --> 00:40:20.150
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العبد الابق فلا يجوز بيع العبد الابط يعني الهارب من سيده لانه ما يدرى يحصل عليه ولا لا هذا فيه جهالة وغرق

102
00:40:20.600 --> 00:40:47.900
وبيع الجمل الشارق شرد البعير وقال واحد اببيعه عليك رح ابيك تحصله تمسكه ما يصح البيض لان هذا غرر جهالة قد لا يملكه بيع الطير في الهواء طيروا في الهواء لان هذا ما يملك. وبيع السمك في الماء بيع السمك في الماء الذي غير محوز ماء

103
00:40:47.900 --> 00:41:02.850
السمك في النهر او في البحر ولو كان السمك له هو اللي واضعه فيه لو كان السمك ملكه وضعه في النهر او وضعه وفي في جانب من البحر وقال اببيع عليك السمك

104
00:41:03.000 --> 00:41:13.000
اللي لي في هذا البحر او الذي وضعته انا في هذا النهر. يقول لا هذا ما يصح لانه ما يدرى يمسك ولا ولا ما يمسك والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه

105
00:41:13.000 --> 00:41:37.750
الغرق هذا فيه غرض وكذلك المقصود جاء واحد وغصب مال شخص قال المغصوب منها ببيع عليك مالي اللي يقصده فلان تحصله ولا ما تحصله؟ انا ببيع عليك حظك نصيبك. نقول لا هذي مغامرة. ولا يجوز هذا. الا اذا باعه على الغاصب نفسه

106
00:41:38.000 --> 00:41:52.550
اذا باعه على الغاصب نفسه يصح لانه بيده او باعه على من يقدر على اخذه من الغاصب. فيجوز هذا اما ان يبيعه على واحد لا يقدر على اخذه من الغاصب

107
00:41:52.750 --> 00:42:13.500
فهذا لا يجوز لانه مخاطرة وبيع ظرر وجهالة فلا يصح. نعم. وان يكون مقدورا على تسليمه. هم. فلا يصح بيع افق اريد ان العبك هو العبد الذي هرب من سيده. نعم. هو البعير

108
00:42:13.600 --> 00:42:35.250
شاردها البعير الذي نفر نعم وطير في هواء طير في هواء ولو كان الطير له له حمام رحماء مطيرهم في الجو او صدر له صقر يصطاد به طيره في الجو وقال واحد اشربه وهو في الجو نقول لا هذا حرام لانه ما يقدر يرجع ولا ما يرجع

109
00:42:35.650 --> 00:42:59.400
الذي غرر الجهالة نعم وسمك في ماء سمك في ماء في ماء غير محوز كالبحر والنهر اما اذا كان السمك في مكان محوس في في بركة محوطة والماء غير عميق يمكن اخذ السمك فهذا جائز لانه لا جهالة فيه. نعم

110
00:42:59.450 --> 00:43:16.900
ولا مغصوب من غير غاصبه او قادر على اخذه. نعم. للغرر والجهالة والمخاطرة لكن اذا باعه على غاصبه او على قادر على اخذه من الغاصب فهنا التفت الجهالة والغرر والمخاطرة صار مقدورا

111
00:43:16.900 --> 00:43:40.000
على تسليمه. نعم وان يكون معلوما برؤية او صفة. هذا السادس الشرط السادس ان يكون المبيع هو الثمن ان يكون المبيع هو والثمن معلوما فلا يبيع شيئا مجهولا كأن يقول بعت عليك عبدا من عبيدي

112
00:43:40.100 --> 00:43:58.100
او بيتا من بيوتي او سيارة منه سياراتي. وعنده عدة سيارات عنده عدة بيوت عنده عدة دواب او عبيد  هذا مجهول لازم يعين يقول البيت الفلاني العبد الفلاني السيارة الفلانية

113
00:43:58.200 --> 00:44:15.650
اما انه يقول عبد من عبيدي بيت من بيوتي سيارة من سياراتي فهذا لا يصح لانه مجهول لانه مجهول نعم وان يكون معلوما برؤية او صفة معلوما برؤية حاضر يراه يقول هذا هذا الشيء

114
00:44:15.800 --> 00:44:38.700
ابيع عليك هذا الشيء هل تراه الان السوء او ما هو بحاضر لكن معلوم بالصفة ارظ طولها كذا وعرضها كذا وهو هي في محل كذا هذي صارت منضبطة بالاوصاف. موقعها معروف وحدودها

115
00:44:38.850 --> 00:45:01.900
معروفة ومساحتها اطوالها معروفة هذه يجوز بيعها وان لم تكن حاضرة في المجلس وان لم تكن حاضرة في المجلس لانها معروفة بالصفة نعم اما اني اقول ابيع عليك ارض ففي عليك ارظ طولها كذا وعرظها كذا ولم يعين مكانها هذا ما يجوز

116
00:45:02.400 --> 00:45:25.700
لم يعين مكانها او يقول او يعين مكانها لكن لم يعين اطوالها وحدودها هذي مجهولة لا يجوز ان يبيعها نعم فان اشترى ما لم يره او رآه وجهله اوصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. اي نعم اذا شرى مجهولا الشيء ما رآه

117
00:45:26.150 --> 00:45:49.700
او رآه مغطى ولا تبخس داخليا. رآه وجهله او لم يضبط بالوصف مثل ما ذكرنا في قضية الارظ ما ظبطت بالوصف فهذا بيع غير صحيح لان المبيع مجهول. نعم. ولا يباع حمل في بطن ولبن في ظرع منفرد

118
00:45:49.700 --> 00:46:07.850
لا يباع حمل في هذا من بيع المجهول من انواع بيع المجهول الحمل في بطن الدابة او الحمل في بطن الامة لم لا يصح لانه مجهول لا يدرى عن حقيقة. وهل هو سليم او غير سليم

119
00:46:08.200 --> 00:46:31.100
ولا هل هو تام ولا غير تام لكن لو باعها الحامل مع حملها جاز اذا باع الحمل اذا باع الحامل مع حملها جاز هذا بزوال الجهالة لانه يغتفر في التبعية ما لا يغتفر بالاستقلال

120
00:46:32.100 --> 00:46:54.200
او باع اللبن في الضرع يقول اببيع عليك لبن هذه الناقة او هذه نقول هذا ما يجوز لانه مجهول ما تدري او فيها لبن فاسد او قليل مجهول هذا لكن لو باع ذات اللبن هي ولبنها صح هذا

121
00:46:54.650 --> 00:47:12.250
لزوال الجهالة لو باع الناقة بحليبها والبقرة بحليبها والشاة بحليبها صحت نعم ولا يباع حمله في بطن ولبن في درع منفردين ولا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة

122
00:47:12.500 --> 00:47:31.550
او نهى عن بيع الحمل في البطن لانه مجهول والشرع جاء بمنع المجهول ومنع الجهالات والغرر والمخاطرات كل هذه نهى عنها الشارع فما يخاطر به الناس الان في معاملاتهم؟ هل يدخل في القمار

123
00:47:31.950 --> 00:48:04.150
المخابرات قمار ميسر لانها مجهولة ما يجوز الا شيء معلوم برؤية او بصفة منضبطة اما المخاطرات يقول حظك نصيبك هذا هو الميت  لان القمار يكون في المسابقات ويكون في المعاملات كل معاملة فيها جهالة وغرر ومخاطرة فهي قمار

124
00:48:04.500 --> 00:48:29.100
نعم ولا مسك في فارته من المجهولات المسك في ثأرته الفأرة او الفارة بدون همز المراد بها الغلاف الذي فيه المسك الغلاف الذي فيه المسك المسك نوع من الطيب نوع من الطيب يؤخذ من دم الغزال. لان بعض الغزلان

125
00:48:29.450 --> 00:49:02.300
تكون فيها بامر الله زوايد في اه جنوبها او في في جنوبها اه زوايد تتجمد الزوايد من الدم. دم يتجمد مثل يصير مثل الطلوع. مثل الخرجات التي تكون خراج فيه دم يتجمد ثم يتحول الى مسك. وهو افقر انواع المسك

126
00:49:03.350 --> 00:49:25.700
الغلاف الذي عليه هذا يسمى الفارة الجلد اللي عليه يسمى الفارغ فاذا باعه بفارته فهذا لا يجوز لانه مجهول اما اذا ابرزه ورآه المشتري زالت الجهالة هذا معنى قوله مسك في اثارته

127
00:49:25.750 --> 00:49:52.450
يعني في كيسه الذي الذي اشتمل عليه فهذا الطلعة والخراج يتجمد ويبس ثم يسقط من الغزال يجون الناس وياخذونه مسك ويبيعونه فلا يجوز بيعه وهو مغطى ومغلف حتى يكشف ويرى حقيقة هذا المسك ونوع هذا المسك. نعم

128
00:49:53.450 --> 00:50:08.800
ولا نوم في تمر ولا يجوز بيع النوى العبث اللي يسمونه الناس العبث في التمرة يجوز بيع النوى اذا كان منفرد يعني خارج مجموع يجوز بيعه للانتفاع به لانه ينتفع به

129
00:50:09.250 --> 00:50:31.000
للدواب لكن يقول اببيع انا عندي تمر ابى ابيع عليك نواف العبس اللي فيه يقول له لا هذا حرام لان العبث مجهول مغطى بالتمر لا يجوز بها شيء مغلف ومجهول. وهو يقدر على اخراجه. نعم. وصوف على ظهر

130
00:50:31.200 --> 00:50:46.450
ولا يجوز بيع الصوف على الله يجوز بيع الصوف اذا كان مجزوزا يجوز بيعه والانتفاع به لكن اذا كان ماجز على ظهر الدابة فلا يجوز بيعه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك

131
00:50:46.750 --> 00:51:09.150
ولانه كالعظو من اعضاء الحيوان فلا يجوز بيعه حتى يقص ويجمع فما زال على ظهور بالغنم او ظهور الابل فلا يجوز بيعه للغرض والجهالة ولانه قد يختلفون عند قصه من اين قص

132
00:51:09.450 --> 00:51:29.550
هذا يقول ارفعه وهذا يقول طمن وهذا ما ما يصلح هذا. مجهول نعم وفجل ونحوه قبل قلعه. اه وكذلك لا يجوز بيع المغيبات في الارض بيع المغيبات في الارض لانها مجهولة

133
00:51:30.200 --> 00:51:58.400
مثل الفجل مثل البصل مثل الجزر كل ما كل ما المقصود منه مغيب في الارض لا يجوز بيعه حتى يستخرج ويبرز ويراه المشتري لتزول الجهالة هذا هو المذهب للجهالة والقول الثاني وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم

134
00:51:58.950 --> 00:52:20.000
انه يجوز بيع المقافي التي المقصود منها ما في الارض مثل البصل مثل الفجل مثل لان حاجة الناس تدعو الى هذا حاجة الناس تدعو الى هذا انك تبيع عليه هالبقيع ذي فيها فيها فيها بصل مغيب في الارض

135
00:52:20.600 --> 00:52:38.300
او فيها فجل او فيها تبيع عليها هالقطعة وهو يحرثها ويطلع اللي فيها في حاجة الناس لانه لو استخرج يمكن يخرب وكونه يبقى في الارض احسن له ولانه يعرف جودته من رداءته بالاوراق الظاهرة

136
00:52:38.950 --> 00:52:56.350
البصل له وراك والفجل له ورق فيعرف منه من ورقه ولا فيه جهالة هذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية لكن المذهب لا. والعلة انه مغيب ومجهول ولا يدرى ربما يكون معيبا ربما يكون

137
00:52:56.350 --> 00:53:12.800
الجيد ربما يكون فيه افة من الافات ولا شك انه اذا ابرز هذا احسن لا شك انه اذا ابرز وجمع ان هذا احسن واقطع للنزاع لكن حاجة الناس تدعو الى انه يباعوه في الارض

138
00:53:13.000 --> 00:53:32.100
لان الارض افظح له فهذا يجوز عند بعض العلماء واختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم نعم ولا يصح بيع الملامسة نعم لا يصح بيع الملامسة للجهالة لان الملامسة فيها جهالة

139
00:53:32.250 --> 00:53:54.300
وش الملامسة؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاة ما هي هذه الاشياء العلة فيها كلها الجهالة لكن ما تفسيرها انتبهوا الملامسة ان يقول اي ثوب لبسته اذ يدك فهو عليك بكذا

140
00:53:55.450 --> 00:54:11.400
هذا جهالة لانه قد يلمس ثوبا جيدا ويلمس او يلمس ثوبا اه رديئا فهذا مجهول اي ثوب لبسته هو عليه مئة ريال على جهالة لانه ما يدرى اي ثوب يلمس

141
00:54:12.100 --> 00:54:31.600
هذا غرض وجهالة هذا بيع الملامسة بيع المنافذة ان يقول اي ثوب فحذفه علي تحالفه علي فهو بمئة ريال يقول المشتري للبايع اي ثوب تنبذه الي فهو علي بمئة ريال

142
00:54:31.900 --> 00:54:52.050
هذا فيه جهالة لانه ما يدرى اي ثوب ينبذه البايع لازم يقول الثوب الفلاني الفلاني علشان تزول الجهالة اما اي ثوب هذا مجهول والشرع جاء بمنع الغرر والجهالة هذا بيع المنابلة

143
00:54:52.100 --> 00:55:17.850
بيع الحصاة كان يقول خذ هالحصاة واحذفها في هذه الارض ففي ففي اي مكان وقعت فهو عليك بكذا من الارظ. عنده ارظ للبيع ويقول له خذ هالحصاة وارمها اي مكان وقعت فيه فهو حد ما ما سابيعه او ما بعته عليك

144
00:55:18.000 --> 00:55:34.850
هذا مجهول لانه لا يدرى وين تقع الحصاد او اي شاة وقعت عليها الحصاة خذها الحصاة وارمح عليها الاغنام اي شاة وقع عليها فهي مبيعة عليك بكذا. هذا مجهول لا يدرى اين تقع الحصاد

145
00:55:34.900 --> 00:55:57.100
هذا بيع الحصاد وقيل ان معنى بيع الحصاة ان يكون في كفه حصى فيقول ابيع عليك هذا الشيء بعدد ما في كفي من الحصى هذا ايضا مجهول ما ندري وش اللي بكفه خمس حصى ست حصى عشر ما ندري هذا مجهول. القاعدة ان كل ما في

146
00:55:57.100 --> 00:56:26.950
جهالة فانه ممنوع الا الجهالة التي تغتفر هناك جهالات تغتفر كما يأتي اما الجهالة التي لا تغتفر فهذه تمنع صحة البيع وهذا من رحمة الله بعباده بحفظ اموالهم ولقطع النزاع ولابعادهم عن المقامرات والميسر نعم

147
00:56:27.050 --> 00:56:53.200
الناس الان اكثرهم ما يعيشون الا على المقامرات والمخاطرات اكثر الناس اليوم والتجار والشركات ما يعيشون ويبيعون يشرون الا بهذه الطرق في المغامرات بالمخاطرات الجهالة ويقول حظك ونصيبك لا ما يصلح هذا هم حظك ونصيبك. نعم. ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة

148
00:56:53.300 --> 00:57:05.200
ولا عبد من عبيده ونحوه ولا يقول بعت عليك عبد من عبيدي له عبيد واجد ويقول بعت عليك واحد منهم ما يجوز له او دابة من دوابي او بيت من بيوتي

149
00:57:05.250 --> 00:57:22.700
او سيارة من سياراتي ما يصلح هذا حتى يعين المبيع لاجل تزول الجهالة. نعم ولا استثناؤه الا معينا ولا يجوز ان يبيع شيئا ويستثني منه شيئا مجهولا ان يستثني شيئا مجهولا

150
00:57:22.900 --> 00:57:55.650
كأن يقول بيتك هذا القطيع من الغنم الا الا شاة الا شاة او بيتك هذه السيارات الا واحدة منها. وهي مختلفة السيارات مختلفة مختلفة القيم مختلفة والشياه مختلفة القيم فهذا مجهول. المستثنى مجهول واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا

151
00:57:55.700 --> 00:58:24.850
هذا كلام اهل استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا فلابد ان يقول جئتك هذه الغنم الا الشاة الفلانية او بعتك هذه السيارات الا السيارة الفلانية يعين نعم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدنيا الا ان تعلم. نعم. وان استثنى من حيوان يؤكل

152
00:58:25.150 --> 00:58:48.950
رأسه وجلده واطرافه صح وعكس باع حيوانا للحم يذبح ويستثنى عليه الاشياء الظاهرة منه كالراس والاكارع والاطراف صح هذا لان هذا ما فيه جهالة قال ترى يستثن عليك الراس الاكارع والجلد

153
00:58:49.200 --> 00:59:10.300
نقول هذا صحيح لان هذا المستند المستثنيات معلومة ولان النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته مروا على راعي غنم فاشتروا منه شاة ليأكلوها فاستثنى عليهم البائع الراس والاكارع والاطراف

154
00:59:10.650 --> 00:59:30.650
اشتروها منه فهذا دليل على ان استثناء هذه الاشياء من الشاة الظاهرة انها لا بأس بها لانها معلومة ولا فيها غرق نعم وان استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده واطرافه صح وعكسه الشحم والحمل. وعكسه لا

155
00:59:30.650 --> 00:59:47.000
اصحها اذا استثنى الشحم قال بعثك هذا الحيوان لكن ترى شحم لي او هذا الحيوان لكن ترى ولده لي هي حامل دابة حامل وقال ابيعها عليه باستثناء حملها هذا لا يجوز لان الحمل مجهول

156
00:59:47.000 --> 01:00:14.000
والشحم مجهول والقاعدة ان استثناء المجهول من المعلوم سيره مجهولا. نعم ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان عند هذا نعم  لا اله الا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

157
01:00:14.200 --> 01:00:33.350
بعض الناس يحفرون ابارا في اراضيهم ثم بعدما يظهر الماء يقوم ببيعه على اصحاب الوايتات فهل هذا عمله صحيح؟ قلنا اذا كان يستخرج الماء مركبا على البير مكينة ويستخرج الماء

158
01:00:33.350 --> 01:00:49.050
ويعبيه للناس ما يسمونه الاشياء هذا لا بأس به هذا لا بأس به اما اذا قال لهم تعالوا جيبوا معكم اشياب ولا مكاين ولا مواطير استخرجوا من هذا البئر حاجتكم بكذا نقول لا هذا ما يجوز

159
01:00:49.300 --> 01:01:06.350
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأيكم في هذا القول؟ وهل هو صحيح انه يصح بيع الطير في الهواء اذا الف الرجوع فان رجع والا فللمشتري الفسخ. لا ما يجوز هذا ولو الف الرجوع

160
01:01:06.450 --> 01:01:23.850
لانه قد لا يرجع لكن يقولون اذا كان في مغلق اذا كان الطير يطير لكنه في مكان مغلق في حجرة او في مكان هذا يمكن الحصول عليه لانه ما له مجال. ما له مجال يروح محصور

161
01:01:24.600 --> 01:01:41.200
اما اذا كان في الهوى ولا هو في مغلق هذا لا يجوز ولو الف الرجوع نعم ومن قال انه يجوز بيع الصوف على الظهر لان الصوف مشاهد ومعلوم لكنها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الصوف على الله

162
01:01:41.450 --> 01:02:06.100
ولانه يحصل بينهم خلاف في مقدار الجزء نعم ولان الصوف عضو من الحيوان وهو حي اما لو كان يبي يذبح ما في بأس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الشراء من المزاد العلني على مجموعة سيارات او اجهزة مستعملة بحيث يشترط البائع

163
01:02:06.100 --> 01:02:28.350
الفحص والتأكد من سلامة السلعة لا ما يجوز هذا ليشترط عليهم انهم يشرونها هذا فيه تفصيل اذا كان يعلم ان فيها عيوب اذا كان يعلم ان فيها عيوب وجحدها عليهم وقال بشرط انكم ما تفحصونها. وهو يعلم ان فيها عيوب هذا لا يجوز

164
01:02:29.150 --> 01:02:43.900
لانه هو كتم لانه كتم العيوب اما اذا كان ما يعلم ان فيها عيوب وقال ابى ابيعها عليكم على هالموجود هذا هذا لا بأس لانه ما يعلم فيها عيوب ويكتمها ما كتم عليهم شيء

165
01:02:44.250 --> 01:03:02.450
ما عليهم شي يشاهدونه ويشوفونه. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا وكل السيد مملوكه لبيع سلعته فهل يصح البيع من قبل مملوك؟ اي نعم اذا وكله يجوز. الوكيل يقوم مقام الموكل. نعم

166
01:03:02.450 --> 01:03:17.400
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من ضيع امواله في الملذات المباحة التي ليس له بها حاجة هل يعتبر سفيها فيحجر على ماله لا مهوب صغير لكن مسرف يعتبر من المسرفين

167
01:03:17.700 --> 01:03:36.400
كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقد يكون رشيدا في امواله لكنه يسرف في الانفاق. هذا اسراف والاسراف حرام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا عولجت الاسمدة النجسة. بمواد كيماوية فهل هذه

168
01:03:36.400 --> 01:04:06.700
فهل تكون في هذه الحالة طاهرة  هذي مسألة الان اللي يقولون المجاري انك تصفى مسألة تصفية المجاري ومعالجتها حتى انها تعود الى الى اصلها والنجاسة تترسب هذي محل خلاف بين العلماء الان منهم من يقول انها اذا

169
01:04:06.850 --> 01:04:34.350
رسبت النجاسات وعادت المياه كحالتها ليس فيها لون ولا طعم ولا ريح للنجاسة فانها تصبح طاهرة تصبح طاهرة يجوز استعمالها والفقهاء وهو الذي عندكم في متن الزاد انه اذا كان زوال الرائحة او الطعم او الريح بسبب معالجة هذا لا يحل

170
01:04:34.400 --> 01:04:52.150
لا تجوز اما اذا زالت في نفسها بدون معالجة اذا زالت العوارض النجاسية بنفسها وعاد الماء الى طبيعته هذا لا بأس اما اذا كان زوالها بمعالجة وصناعة هذا لا يجوز على المذهب

171
01:04:52.250 --> 01:05:10.000
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك فئران للتجارب للتجارب يستعملها الاطباء فهل يجوز شراؤها؟ هناك ايش؟ هناك فئران لتجارب يستعملها الاطباء لتجارب الادوية عليها. فهل يجوز شراؤها؟ وكذلك بيعها

172
01:05:11.400 --> 01:05:29.800
ما يجوز شراؤها ولا بيعها لانها محرمة. والفيران وشلون تشريها؟ روح وخذ بلياتك ايران موجودة بلي مع ان هذا العمل فيه تعذيب للحيوان فيه تعذيب للحيوان في فلا يجوز هذا نعم

173
01:05:29.950 --> 01:05:46.400
اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم بيع القردة واتخاذها لا يجوز بيعها ما يجوز بيعها اما اتخاذها فلا اعلم فيه مانع لكن بيعها لا يجوز. نعم. لانها لا يحل اكلها ولا

174
01:05:46.500 --> 01:06:03.900
ولا وش الفايدة منها؟ الا مجرد التفرج عليها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز شراء الكلب للحاجة لا الكلب لا يجوز شرائه لان النبي صلى الله عليه وسلم فصل القول فيه نهى عن ثمنه كم

175
01:06:03.950 --> 01:06:20.400
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اذا احتجت الى كلب الكلاب كثيرة رح وخذهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز بيع ابوال الابل؟ نعم هل يجوز بيع ابوال الابل؟ في اي شيء

176
01:06:20.500 --> 01:06:37.200
بيعها لاي شيء تسند ولا ان كان ينتفع بها فلا بأس لانه هو الابل طاهرة ويجوز شربها للتداوي من الحمى فاذا كان فيها منفعة تباع من اجل هذه المنفعة لا بأس. نعم

177
01:06:37.300 --> 01:06:51.500
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز شراء قطيع من الغنم بحيث يشترط صاحبها بعدم عدم الانتقاء. واذا اردت ان تنتقي وتختار ايها المشتري فان صاحبها يزيد في السعر. هل

178
01:06:51.500 --> 01:07:06.750
هذا البيع يبيع القطيع من الغنم يبيعه كله ولا يبيع بعظه بشرط انه ما ينتقي اذا كان بيع بعظه فقط هذا ما يجوز لانه مجهول. اما اذا باع القطيع كله هذا جايز لانه ما في جهالة

179
01:07:06.900 --> 01:07:32.100
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز استعمال السماد النجس في الزراعة على المذهب لا ما يجوز لانه يتحول الى ثمار مأكولات ناتجة عن النجاسة ناتجة عن النجاسة فلا يجوز يعني ما نتج عن النجاسة فهو نجس

180
01:07:32.400 --> 01:07:51.900
وكما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلالة لان اللبن متأثر من اكلها النجاسي وما كان فيه تأثير للنجاسة فلا يجوز استعماله. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا عرف ان سلع هذه المحل

181
01:07:52.000 --> 01:08:09.200
كلها فاخرة وغالية والسعر مقدر في ذهن المشتري. نعم اذا عرف ان سلع هذا المحل كلها فاخرة وغالية والسعر مقدر في ذهن المشتري. فهل يجوز بيع الحصاد في هذه الحالة

182
01:08:09.300 --> 01:08:23.150
لا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة فكيف نقول يجوز؟ ما يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يتناول تحريم بيع الميتة؟ تحريم بيع جلدها

183
01:08:23.700 --> 01:08:40.000
جلدها اذا كانت مما يؤكل لو ذكي مما يعمل فيه الزكاة ودبغ جلدها يجوز بيعه اذا دبر يجوز بيعه  خلافا للمذهب اما المذهب لا يقول ما يجوز لانه ما يستعمل الا للحاجة

184
01:08:40.200 --> 01:09:00.400
مثل الكلب للصيد ما يجوز ولكن الصحيح ان جلد الميتة اذا كان مما تعمل فيه الزكاة كبهيمة الانعام والظربا وغير ذلك اذا دبر يجوز الاستعمال هو بيعه. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله انا رجل انا رجل صاحب محل

185
01:09:00.500 --> 01:09:19.900
صاحبه محل مواد غذائية ومعي شركاء ونبيع الدخان وقد امرتهم بالامتناع عن بيع الدخان فرفضوا فماذا علي ان افعل معهم مع العلم؟ لان رخصة المحل مسجلة باسمي. اذا رفضوا فارفضهم وارفضوا الاشتراك معهم. وانجوا بنفسك

186
01:09:19.900 --> 01:09:38.050
بنفسك واستقل العمل في محل نزيه ليس فيه بيع محرمات. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تضع بعض المطاعم عروضا تسمى الاكل حتى الاشباع بعشرين ريالا فما حكم هذا الفعل

187
01:09:38.050 --> 01:09:53.500
انا مجهول ما يجوز هذا مجهول الاكل حتى الاشباع مجهول الناس يختلفون في الاشباع فلا يجوز هذا البيع. انا قلت لكم ان اكثر الناس اليوم ما يعيشون الا على المخاطرات

188
01:09:53.750 --> 01:10:10.450
والجهة المجهولات ويعتبرون هذا انه من من موارد الكسب وانه هذا ما يجوز النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرظ نهى عن المخاطرة ونهى عن القمار بل في القرآن تحريم الميسر

189
01:10:10.850 --> 01:10:30.100
فلا يجوز المعاملات الا ان تكون واظحة وتكون ليس فيها جهالة ولا غرض هذي بيوع المسلمين. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد هناك شركات تشتري لك البيت الذي تختاره ثم يكتب البيت باسم الشركة

190
01:10:30.300 --> 01:10:48.000
ثم بعد ذلك تبيع الشركة البيت عليك بالاقساط هذا اللي ذكرناه من البنوك انهم يروحونك لاملاك الناس الشركات او للمعارض ويقولون لك شفه او للاراظي او للبيوت يقول لك شف اللي يصلح وما عندهم شي هم

191
01:10:48.250 --> 01:11:02.750
شف انت اللي اصلحت وبعدين جيب لنا قيمتك محدد وبعدين يشتروا هذا ما يجوز لانهم وقت ما جئتهم ما عندهم شريك فلا تذهب الا الى ناس عندهم سلاح تشري منهم

192
01:11:02.850 --> 01:11:23.900
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم بيع ما حكم بيع بيض بيض بيض الطيور الثمينة والنادرة؟ اذا كان ينتفع بها اذا كان ينتفع بها وهي طيور مباحة فلا بأس به بيض الدجاج وبيض النعام وبيض

193
01:11:24.050 --> 01:11:47.550
الطيور المباحة لا بأس ببيعها اما الطيور المحرمة لا يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قبل ايام جاءت رياح شديدة في منطقتنا فسقطت الاشجار ثم قام كل رجل في ثم قام بعض الرجال في تلك المنطقة واخذ لونا معينا من البوية

194
01:11:47.800 --> 01:12:07.650
فقام بحجز الاشجار بهذه البوية وهي في مكانها ساقطة فهل يجوز لرجل ان يأخذ من هذا الحطب المحجوز اذا اذا سبق اليها ووضع عليها علامات ملكان فمن سبق الى من لم يسبق اليه مسلم فهو له

195
01:12:07.800 --> 01:12:16.550
فهو لما وضع عليها علامات فقد سبق اليها فهي له ولا يجوز الاعتداء عليها. نعم