﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:23.500
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات اما بعد فيقول الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له

2
00:00:23.950 --> 00:00:52.500
فصل في البيوع وانواع المعاملات قال الله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا الاية وقال يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة الاية وقال يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض

3
00:00:52.500 --> 00:01:16.150
منكم الاية وقال يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. الى قوله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم اشتملت هذه الايات الكريمات على احكام جمة وفوائد مهمة

4
00:01:16.500 --> 00:01:44.800
منها ان الاصل في البيوع والمعاملات والتجارات كلها الحل والاطلاق كما هو صريح هذه الايات لا فرق بين تجارة الادارة التي يديرها التجار بينهم هذا يأخذ العوظ وهذا يعطي ولا بين التجارة في الديون الحال ثمنها المؤجل مثمنها كالسلم وبيع السلع باثمان مؤجلة

5
00:01:45.450 --> 00:02:03.900
لعموم قوله اذا تداينتم بدين ولا بين تجارة التربص والانتظار بان يشتري السلع في اوقات رخصها وينتظر وبها الفرص من مواسم وغيرها ولا بين التجارة بالتصدير والتوريد من محل الى اخر

6
00:02:03.950 --> 00:02:33.950
ولا بين التجارة والتكسب افرادا ومشتركين. فكل هذه الانواع وما يتبع فكل هذه الانواع وما يتبعها فقد اباحها الشارع واطلقها لعباده رحمة بهم. وقياما لمصالحهم ودفعا للاضرار عنهم. وكلها بما يقترن بها ويتبعها من شروط ووفائق ونحوها. اذا سلمت من المحاذير الشرعية التي نبه الله ورسوله

7
00:02:33.950 --> 00:02:56.700
عليها الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

8
00:02:56.950 --> 00:03:17.300
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في البيوع وانواع

9
00:03:17.700 --> 00:03:54.300
المعاملات عقد رحمه الله هذا الفصل ليجمع كعادته بعض الايات الجوامع من القرآن ثم يشرع من بعد ذلك في بيان المعاني والفوائد المستخلصة من تلك الايات والبيوع الجمع بيع ومبادلة المال او التمليك بعوض

10
00:03:54.550 --> 00:04:29.800
وجاءت الشريعة باباحته والله عز وجل احله للعباد جعله حلالا كما قال الله سبحانه الا واحل الله البيع والاصل فيه كما قال المصنف رحمه الله تعالى الاباحة الاصل فيها الحل

11
00:04:30.450 --> 00:05:07.900
بكل صوره سواء في طريقة البيع او او فيما يباع الا ما جاءت الشريعة بالنهي عنه  والمنع منه صفة او مبيعا  والله جل وعلا احل لعباده البيع رحمة بهم. مثل ما قال المصنف رحمه الله تعالى قال اباح

12
00:05:07.900 --> 00:05:44.600
الشارع واطلقها لعباده رحمة بهم. وقياما لمصالحهم ودفعا للاضرار عنهم فالبيئة مما تتعلق به حاجات الناس وتقوم به مصالحهم لان النفوس متعلقة بما عند الغير. ذاك عنده مثلا طعام وذاك عنده لباس وذاك عنده كذا

13
00:05:45.900 --> 00:06:14.100
ولا يدفع ما عنده الا بعوض الا بمقابل فاحل الله سبحانه وتعالى فالبيع لان مصالح العباد لا تقوم الا الا بذلك وهم في حاجة شديدة الى الى هذا الامر. لان الانسان لا يعطي ما عنده الا بعواظ

14
00:06:16.200 --> 00:06:46.850
فصار هذا البيع الذي هو المعاوظة ذاك يدفع الثمن وهذا يدفع المثمن هذا يستفيد وهذا يستفيد هذا ينتفع بالمال وذاك ينتفع الذي اخذه بمقابل هذا المال المثمن فالحاصل ان البيع واباحة الله سبحانه وتعالى له هو من رحمة الله

15
00:06:47.250 --> 00:07:18.800
بالعباد وبه تقوم مصالحهم وتندفع الابرار عنهم لكن جاءت الشريعة بالمنع من امور او اشياء تباع لما فيها من المضرة المضرة على العباد والله عز وجل ينهى عن امر الا لما فيه من مضرة على العباد

16
00:07:20.600 --> 00:07:44.150
او النهي عن صور وطرايق في البيع ايضا لما فيها من المضرة على العباد وايضا يقال هنا ان ان الله سبحانه وتعالى نهى عن هذه الاشياء ايضا رحمة بالعباد رحمة بالعباد

17
00:07:44.700 --> 00:08:16.400
ودفعا للضرر  والشرور بينهم الشريعة كلها رحمة فيما اباحته وفيما منعت منه فيما اباحته وفيما منعت منه اعتبر ذلك في الاية الاولى واحل الله البيع وحرم الربا اباح الله سبحانه وتعالى البيع فهو منفعة للعباد

18
00:08:16.850 --> 00:08:54.000
وخير ومصالح عظيمة جدا وحرم سبحانه وتعالى الربا لانه مضرة على العباد. وفيه فساد عظيم  ولهذا البيع الذي لا مخالفة لي لا مخالفة فيه للشرع فيه بركة و الربا ونحوه

19
00:08:55.550 --> 00:09:39.050
من التعاملات المخالفة للشرع ممحوقة البركة ممحوقة البركة لا بركة فيها الشيخ رحمه الله ذكر ايات عديدة ختمها باية الدين اواخر سورة البقرة ذكر آآ الاية بتمامها يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه الى قوله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. اي الاية

20
00:09:39.050 --> 00:10:12.400
بتمامها وسيأتي ذكره رحمه الله تعالى لجملة من الفوائد العظيمة المستفادة من هذه الاية الكريمة والشيخ رحمه الله عدد هنا وكذلك في كتابه تفسير فوائد عظيمة جدا واستفاده من هذه الاية سنقف على على ما ذكره هنا رحمه الله تعالى

21
00:10:15.050 --> 00:10:41.350
قال رحمه الله اشتملت هذه الايات الكريمات على احكام جمة وفوائد مهمة منها ان الاصل في البيوع والمعاملات والتجارات كلها الحلم والانطلاق كما كما هو صريح الايات كما هو صريح الايات

22
00:10:41.900 --> 00:11:05.700
فالاصل في البيوع المعاملات الحل احلها الله سبحانه وتعالى للعباد لا يستثنى من ذلك كما تقدم الا ما جاء المنع منه والنهي عنه والله سبحانه وتعالى لا ينهى الا عما فيه المضرة

23
00:11:06.200 --> 00:11:32.150
على العباد فاباح ما اباح جل وعلا رحمة بالعباد ونهى ايضا عما نهى عنه رحمة بهم قال الشيخ رحمه الله ضاربا بعض الامثلة لانواع التجارات التي هي داخلة في الاصل الذي هو الاباحة والاطلاق

24
00:11:32.300 --> 00:11:55.600
فذكر امثلة من ذلك قال لا فرق بين لا فرق بين تجارة الادارة ولا كذا ولا كذا يقصد في الاباحة ان كلها مباحة وانها كلها على الاصل ان الله عز وجل اباحها

25
00:11:55.600 --> 00:12:32.050
لا فرق بين تجارة الادارة التي يديرها التجار بينهم هذا يأخذ العوظ وهذا يعطي المعوظ  تجارة تجارة الادارة التي سماها الشيخ بهذا الاسم الادارة هي التجارة المعتادة كل يوم كل يوم اه يتعامل الانسان بها يدفع ثمنا ومباشرة

26
00:12:32.300 --> 00:12:59.950
ياخذ المثمن يدفع الثمن ويأخذ المثمن هذه هذه سماها رحمه الله تجارة الادارة لان هذا امر يدور بين بين المتعاملين اخذا من الاية الكريمة في في ضمن اية الدين الا ان تكون تجارة

27
00:12:59.950 --> 00:13:26.300
حاضرة ماذا تديرونها الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم الا هذا مستثنى من الكتابة التي امر بها اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. التجارة الحاظرة التي تدار بين الناس هذه ليس فيها كتابة. هذه ليست

28
00:13:26.300 --> 00:13:51.200
فيها كتاب الا هذا مستثنى من الكتابة ليس فيها كتابة الكتابة في الديون التي الى اجل التي ربما يعرض لها نسيان يقول ما دينتك ما اعطيتك ينسى او ربما ايضا بعض الناس يخون او

29
00:13:51.500 --> 00:14:19.300
يا يكتم او شيء من هذا القبيل  الكتابة في الديون تحفظ الحقوق تحفظ الحقوق. اما التجارة الحاضرة التي يديرونها تجارة الادارة التي سماها الشيخ بهذا الاسم فهذه ما تحتاج لان لان البيع حال يد بيد هذا يدفع المال وذاك فما هناك حاجة

30
00:14:19.450 --> 00:14:44.050
لا تشتد الحاجة الى الكتابة الى الكتابة الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم اي تتعاطونها يدا بيد هذي مستثناة هذه مستثناة تتعاطونها بيدك بيدا بيد. فالادارة المراد بها في الاية التعاطي

31
00:14:44.300 --> 00:15:09.700
المراد بها تديرونها الادارة المراد بها التعاطي يد بيد هذا هو المراد بالادارة تجارة الادارة اي التعاطي يدا بيد فهذه ليس فيها ليس فيها كتابة لان البيع ناجز في الحال يدا بيد فلا يحتاج الى كتابة

32
00:15:09.800 --> 00:15:32.200
وانما الذي يحتاج الكتابة هو الدين اذا تداينتم بدين الى اجل مسمم فاكتبوه هذا النوع الاول اشار اليه رحمه الله قال تجارة الادارة التي يديرها التجار بينهم هذا يأخذ العوظ وهذا يعطي المعوظ

33
00:15:32.850 --> 00:16:05.350
ولا بين التجارة في الديون الحال ثمنها المؤجل مثمنها كالسلم بيع السلم ويقال له ايضا بيع السلف هذا النوع من البيع هذا النوع من البيع اباحه الله سبحانه وتعالى لعباده

34
00:16:06.450 --> 00:16:33.600
والاية الكريمة التي ذكر رحمه الله دليل على ذلك اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. دليل على على اباحتهم لان في هذا النوع من البيع منفعة للطرفين الذي يدفع الثمن

35
00:16:34.600 --> 00:17:12.500
مقدما والاخر الذي يدفع المثمن مؤخرا في منفعة مثلا انسان صاحب اه زروع ومحاصيل زراعية فيشتري منها شخص شيء من هذه المحاصيل لكن يكون معلوم القدر ومعلوم الوقت من اسلف يقول عليه الصلاة والسلام فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم

36
00:17:13.450 --> 00:17:37.000
بحيث تكون منضبطة ما فيها اه التباس او اشتباه فهذا اباحه الله لان في مصلحة للطرفين ولا ولا مضرة على اي منهما فيقول له مثلا يقول له اا اريد اشتري منك الان

37
00:17:37.800 --> 00:18:05.400
عشرين صاعا من الشعير استلمها منك بعد ثمان شهور استلمها منك بعد ثمانية حدد الان المقدار والنوع والوقت ما في اشتباه واعطيك كذا قد تكون القيمة التي يعطيها اياه لانه قد يكون محتاج هو الى المال في هذا الوقت

38
00:18:05.700 --> 00:18:29.300
وذاك محتاج للطعام في ذلك الوقت فكل منهما يرتفق بهذه الطريقة ينتفع  يعطيه الثمن قد يكون الثمن اقل من لو انه دفعه في الوقت ناجزا فهذا يقبل لحاجته وهذا ايضا يرظى انه يكون الاستلام فيما بعد

39
00:18:30.250 --> 00:18:49.700
اه لحاجته الى ذلك فكل منهم اه ينتفع وليس عليه اي مظرة فالشريعة اباحت ذلك سريع اباحت ذلك وصح في في الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام انه قال من اسلف

40
00:18:50.450 --> 00:19:14.050
فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. يكون شيء واضح في نفس المباع او المشترى والوقت ايضا يكون محذب فلا يكون هناك فلا يكون هناك اي اشتباه  والاية دليل على ذلك اذا تداينتم بدين الاية دليل على على ذلك

41
00:19:14.300 --> 00:19:35.450
الى الى تداينتم بدين هذا من التجارة التي فيها فيها دين وهي مما اباحه الله لان الله قال اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فبيع السلف او السلم داخل في في عموم الاية

42
00:19:35.900 --> 00:19:58.350
صح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال اشهد ان السلف المضمون ما معنى المضمون؟ يعني واضح واظح مثل ما في الحديث من اسلف فليسلف في كذا الى كذا

43
00:19:58.550 --> 00:20:19.500
ان السلف المضمون الى اجل مسمى قد احله الله في كتابه هكذا قالت رضي الله عنه قال اشهد ان السلف المظمون الى اجل مسمى قد احل الله احله الله في كتابه واذن فيه. ثم قرأ اذا تداينتم

44
00:20:19.500 --> 00:20:47.150
الى اجل مسمى فاكتبوه  مثل الاية دليل على هذا النوع من البيع هذا النوع من البيع صفته قبل ان ننتقل لما بعده ان يدفع ماذا الثمن اولا والمثمن مؤجل تدفع الثمن اولا والمثمن مؤجل

45
00:20:48.350 --> 00:21:12.900
ولابد من تحديد الاجل اجل مسمى يعني يحدد الوقت ثماني شهور تسع شهور سنة الى اخره فهذا مباح عكسه ايضا مباح عكسه عكسه ما هو ان يدفع الثمن ان يدفع المثمن في الحال والثمن يكون ماذا؟ مؤجلا. فهذا ايضا مباح

46
00:21:14.150 --> 00:21:38.600
ولهذا يقول الشيخ وبيع السلع باثمان مؤجلة هذي عكس الصفة الاولى هذي عكس الصفة الاولى. الصفة الاولى الثمن معجل والمثمن مؤجل وهذه عكسها المثمن معجل يشتري منه مثلا سيارة يملكها

47
00:21:39.450 --> 00:22:05.400
يقول اه اريد ان اشتري منك هذه السيارة بعشرين الف نتفق الان ونكتب العقد القيمة عشرين الف يسلمها لك بعد سنة سلمها الثمن الان ما هو مؤجل والمثمن يستلمه في الحال. السلعة يستلمها في الحال

48
00:22:07.150 --> 00:22:26.850
هذا البيع ايضا مباح وربما لو لو باع صاحب السيارة لو باع صاحب السيارة سيارته في الحال ما يبيعها بهذه القيمة ولا احد يشتريها بهذه القيمة يمكن يشتريها اي تشترى بخمسطعش

49
00:22:28.000 --> 00:22:51.800
مثلا لكنه لما اجل صبر على القيمة  صار لكل منهما نوع من الارتفاق. هذا ارتفق بان ملك المثمن في وقت آآ ليس متيسرا عنده فيه الثمن وذاك بان القيمة زادت عنده

50
00:22:53.900 --> 00:23:19.900
بشرط التراضي بين الطرفين ويكتب فاكتبوه فهذا ايضا تدل الاية عليه وسواء كانت صورة البيع بان يكون الثمن كله بعد سنة او الثمن مجزأ كل شهر مثلا الف الذي يسمى بيع

51
00:23:20.000 --> 00:23:46.950
بالتقسيط الصحيح انه انه مباح وان الاية تدل عليه صحيح انه مباح وان الاية الكريمة تدل عليه اذا تداينتم بدين اه الى اجل مسمم فاكتبوه وهو مثل سبيل يعني بيع السلم لكنه عكسه ذاك تعجيل

52
00:23:47.100 --> 00:24:13.300
الثمن وهذا تعجيلا مثمن فكل منهما فيه منفعة للعباد ومصالح لهم كل يرتفق في مضرة وهو من التجارة التي تكون اه اه فيها تراضي هذا يرضى بالسلعة وهذا يرظى الثمن ويكتب

53
00:24:13.300 --> 00:24:43.600
هذا بينهم لنا دين يكتب بينهم لانه دين   التقسيط الذي هو تجزئة الثمن قد جاتنا الثمن من الادلة الواضحة عليه قصة بريرة في مكاتبتها على تسع اوراق  مجزئة يعني مجزئة

54
00:24:44.850 --> 00:25:12.150
فالحاصل ان اه هذا النوع من البيع الصحيح ويشمله عموم قوله سبحانه وتعالى اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. تداينتم بدين بتعجيل الثمن وتأخير المثمن او تعجيل مثمن وتأخير الثمن هذا كله مما اباحه الله سبحانه وتعالى

55
00:25:12.300 --> 00:25:36.600
لكن يكتب حتى تحفظ الحقوق ولا تضيع ولا بين تجارة التربص الانتظار تجارة التربص والانتظار. يعني مثلا يشتري الانسان يكون عنده وفرة مال فيشتري شيئا الناس في هذه الايام ما ما يحتاجونه

56
00:25:37.850 --> 00:26:05.600
وربما يكون مثلا آآ قيمته في وقت عدم حاجة الناس اه رخيصة رخيصة جدا ثم اذا جاءت الحاجة اليه يشترونه الناس ولو كان زاد ثمنه لحاجتهم اليه يعني ان اظرب على ذلك مثال

57
00:26:06.300 --> 00:26:24.400
الان بدأت الحاجة اليه البطانيات في الشتاء لو واحد يشتريها في الصيف من اه من اه محلات الجملة ربما يبيعونها باقل من قيمته لان محد يشتريها ولا احد يرغى فيه ولا احد يفكر اصلا فيها

58
00:26:24.650 --> 00:26:50.300
لكن اذا جاء الشتاء نسعى البرد البدن يبحث عنها وربما لو لم يجدها الا زائدة الثمن اشتراه لانه لانه له بها حاجة فهذا يسمى تربص يعني يشتري شيئا ولكن لا يغالي يستغل يعني بعض الناس فيهم جشع

59
00:26:50.300 --> 00:27:15.500
والعياذ بالله وهذا ما يجوز يعني في فيهم جشع يعني يستغل حاجة الناس يرفع الثمن اه يعني شيئا باهظا جدا يستغل في حاجة الناس وضرورتهم الى الى ذلك فالحاصل ان هذا البيع ايضا من البيوع التي اه اباحها الله عز وجل

60
00:27:15.900 --> 00:27:40.100
يشتري السلع في اوقات رخصها وينتظر بها الفرص من مواسم غيرها ولا بين تجارة التصدير والتوريد تصدير والتوريد هذه ايضا من التجارات المباحة يذهب الى بلد ويجد فيه اشياء محتاج اليها الناس في بلده

61
00:27:40.550 --> 00:28:02.450
فيشتري منها كمية ويبيعها مفرقة في في بلده ويربح يربح في ذلك هذي ايظا مباحة مباحة لان هو انتفع والناس ايضا انتفعوا جاءتهم حاجتهم في اماكنهم دون ان يسافرون ويتعبون ويبحثون جاءت الى حدهم

62
00:28:02.650 --> 00:28:26.000
لكن هو يربح زيادة في المال ما ما كان منه من بحث وآآ تصدير وتوريد وجلب للبضائع وما الى ذلك فكل هذه الانواع وما يتبعها قد اباحها الشارع واطلقها للعباد

63
00:28:26.200 --> 00:28:45.300
رحمة بهم وقياما لمصالحهم ودفعا للاضرار عنهم. وكلها جائزة بما يقترن بها ويتبعها من شروط ووثائق ونحو ونحوها اذا سلمت من المحاذير الشروط التي تكون في البيع ملزمة الا شرط

64
00:28:45.900 --> 00:29:11.100
اه يخالف شرع الله الا الا اذا كان الشرط يخالف شرع الله والا فالشروط ملزمة يدخل في في هذا العموم تمام قال رحمه الله يدخل في هذا العموم جميع اجناس المبيعات وانواعها وافرادها من عقارات وحيوانات وامتعة واطعمة

65
00:29:11.100 --> 00:29:35.500
واواني واشربة واكسية وفرش وغيرها وكلها لابد ان تقترن بهذا الشرط الذي ذكره الله وهو التراضي بين المتعوضين الرضا الصادر عن معرفة اما السفيه والمجنون ومن لا يعتبر كلامه فوليه يقوم مقامه في معاملاته. يعتبر

66
00:29:36.350 --> 00:30:01.050
واما السفيه والمجنون ومن لا يعتبر كلامه فوليه يقوم مقامه مقامه في معاملاته. نعم يدخل في في هذا العموم العموم الاباحة والحل والاطلاق انواع المبيعات وافرادها من عقارات حيوانات امتعة اطعمة اواني اشربة

67
00:30:01.150 --> 00:30:29.050
تكسية اه فرش الى غير ذلك بشرط التراضي بين المتعاوظين هذا يرظى بالثمن وهذا يرظى المثمن فالحاصل ان ان هذا كله آآ داخل تحت الاصل الذي دل عليه قوله سبحانه وتعالى و

68
00:30:29.200 --> 00:30:57.550
احل الله البيع وحرم الربا فاختم حديث هذا اليوم حديث عظيم سبق ان ذكرت في مناسبات عديدة آآ ارى انه مهم جدا وآآ ويغفل عنه ارى انه مهم في في البيوع

69
00:30:58.650 --> 00:31:35.150
اه كتب البيوع واحاديث البيوع جدير ان ان ان تصدر بهذا الحديث لان لانه جمع ان الاسس والركائز التي ينبغي ان تقوم عليها التجارة للتاجر المسلم وهي اربعة ركائز جاء في المسند وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص

70
00:31:35.750 --> 00:32:01.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع اذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا اربع اذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا صدق حديث  وحفظ

71
00:32:01.600 --> 00:32:39.300
امانة وحسن خليقة وطيب طعمة هذه الاربع المذكورات في الحديث تعتبر ركائز اسس ومن يدخل التجارة فسبحان الله يمتحن في هذه الاربع. من يدخل التجارة يمتحن في هذه الاربع قد تأتيهم مثلا ما يسمى فرص تجارية فيها ربح كبير جدا لكن لابد ان يكذب

72
00:32:40.300 --> 00:33:05.250
لابد ان يكذب فيجد يجده في صراع مع نفسه هل يكذب يعني مثلا لو قال والله انها قيمتها اقل من هذا مثلا كذبا او قال ان جودتها كذا وكذا كذبا

73
00:33:06.600 --> 00:33:34.450
كثير من الاشياء تنفق بالكذب تنفق بالكذب لكنه يحصل شيء من المال ولكنه يخسر الخلق يخسر اساس عظيم ايضا مسألة الامانة والسلامة من ظدها الخيانة. هذي من الامور التي يمتحن فيها الانسان في التجارات

74
00:33:35.500 --> 00:33:57.450
يمتحن امتحان شديد لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث  مقاومة للنفس في هذا الامتحان. ماذا قال لا عليك ما فاتك من الدنيا لا عليك انت ستدخل في امتحان لكن لا عليك

75
00:34:01.800 --> 00:34:24.150
بل انت قطعا رابح اذا تركت هذه الصور التي تخل بهذه الاسس انت رابح ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فقوله لا عليك يعني انت قطعا رابح

76
00:34:25.150 --> 00:34:46.500
وهذي فيها تأنيس وتسلية للانسان احيانا يكون فيه ربح مثلا عالي جدا لكن يحتاج الى خيانة او يحتاج الى كذب او يا يا يحتاج الى آآ الدخول في بيع محرم

77
00:34:47.250 --> 00:35:10.550
او مبيع محرم فلا على لا عليك يقول عليه الصلاة والسلام ما فاتك لا عليك ما فاتك لان من ترك هذه الاشياء التي تخالف هذه الاسس من اجل الله سبحانه وتعالى عوضه الله خيرا

78
00:35:11.500 --> 00:35:39.100
عوضه الله خيرا وبركة ورزقا طيبا حسنا ومنا لم يبالي اهلك نفسه واضر بها بان يدخل على نفسه امور هي آآ داخلة في الاثم والمحرم فالحاصل ان هذا حديث عظيم ومهم جدا للغاية

79
00:35:39.300 --> 00:36:05.700
وفيها اربعة ركائز تبنى عليها التجارة. اربعة ركائز تبنى عليها التجارة آآ الصحيحة القائمة على اسس قويمة يبارك الله سبحانه وتعالى للتاجر ما كانت تجارته قائمة على ذلك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

80
00:36:06.200 --> 00:36:13.400
اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه. جزاكم الله خيرا