يسر مشروع كبار العلماء بالكويت وبالتعاون مع مؤسسة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب الصيام. باب احكام القضاء قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله من ترك صوم رمضان وهو مكلف من الرجال والنساء فانه قد عصى الله ورسوله واتى كبيرة من كبائر الذنوب وعليه التوبة الى الله من ذلك وعليه القضاء لكل ما ترك مع اطعام مسكين عن كل يوم اذا تأخر القضاء الى رمضان اخر من غير عذر شرعي. والواجب تعزيره الا ذلك وتأديبه بما يردعه. اذا رفع امره الى ولي الامر او الى هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا اذا كان لا يجحد وجوب صيام رمضان. اما ان جحد وجوب صوم رمضان فانه يكون في ذلك كافرا مكذبا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم يستتاب من جهة ولي الامر بواسطة المحاكم الشرعية فان تاب والا وجب قتله لاجل الردة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه خرجه البخاري في صحيحه قال الله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فاذا افطر غير المريض وغير المسافر فمن باب اولى ان يقضي وعليه التوبة الى الله تعالى. من ترك صوم رمضان جهلا بوجوبه لزمه القضاء لذلك الشهر الذي لم يصمه مع التوبة والاستغفار وعليه مع ذلك اطعام مسكين لكل يوم مقداره نصف صاع من قوت البلد اذا كان قادرا على الاطعام اما ان كان فقيرا لا يستطيع الاطعام فلا شيء عليه سوى الصيام. كل من عليه ايام من رمضان يلزمه ان يقضيها قبل رمضان القادم. وله ان يؤخر القضاء الى شعبان فان جاء رمضان الثاني ولم يقضها من غير عذر اثم بذلك وعليه القضاء مستقبلا مع اطعام مسكين عن كل يوم كما افتى بذلك جماعة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. منهم ابن عباس رضي الله عنهما. اذا لم يعرف الانسان كم عدد الايام التي عليه. فانه يبادر بالصوم على حسب الظن. لا يكلف الله نفسا الا وسعها فالذي يظن انه تركه من ايام عليه ان يقضيه فاذا ظن انها عشرة ايام صام عشرة ايام واذا ظن انها اكثر او اقل فيصوم على مقتضى ظنه. من اخر القضاء من اجل المرض فانه يكفيه القضاء والحمد لله ولا شيء عليه. اذا افطر المسلم يومين او ثلاثة او اكثر وجب عليه القضاء ولا يلزمه التتابع ان تابع فهو افضل وان لم يتابع فلا حرج. ما دمت مريضا فليس عليك قضاء حتى تشفى ان شاء الله وهكذا رمضان القادم اذا ادركته ان شاء الله والصوم يشق عليك الافضل لك الافطار ثم تقضي الصوم الاول ثم الثاني بعد الشفاء ان شاء الله. من نصحه اطباء ومسلمون موثوقون عارفون جنس مرضه بالافطار لمرض لا يرجى برؤه ثم برأ من ذلك المرض فليس عليه قضاء ويكفيه الاطعام. وعليه ان يستقبل الصيام في السنوات المقبلة. الواجب على من صام قضاء اكمال صومه ولا يجوز له الافطار اذا كان الصوم فريضة. كقضاء رمضان وصوم نذر فانقطع صومه فعليه التوبة مما فعل. ومن تاب تاب الله عليه. من ترك الصلاة والصيام ثم تاب الى الله توبة نصوحا لم يلزمه قضاء ما ترك لان ترك الصلاة كفر اكبر يخرج من الملة. ليس عليك قضاء الصيام الذي تركته والدتك مع تركها الصلاة اه لان ترك الصلاة كفر يحبط العمل اما ان كانت تركت شيئا من الصوم بعد ان هداها الله لاداء الصلاة في شرع لك قضاؤه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه متفق على صحته ويشرع لك الاكثار من الدعاء لها والصدقة عنها. رجاء ان ينفعها الله بذلك. اذا مات المسلم في مرضه بعد رمضان فلا قضاء عليه ولا اطعام. لانه معذور شرعا. وهكذا المسافر اذا مات في السفر او بعد القدوم مباشرة لا يجب القضاء عنه ولا الاطعام. لانه معذور شرعا. اذا افطر المسلم في رمضان لمرض ثم شفي وتساهل في القضاء ثم مات فانه يشرع لاقربائه ان يقضوا عنه فان لم يصوموا عنه اطعموا عنه من تركته عن كل يوم مسكينا ومن لم يكن له تركة يمكن الاطعام منها فلا شيء عليه. ان كان المريض مات في مرضه بعد عيد الفطر فليس عليه شيء لا قضاء ولا اطعام اما ان كان بعد العيد سليما يستطيع الصوم وانما حدث الاجل بعارض فيشرع لاقربائه ان يصوموا عنه ما يقابل الايام التي مضت عليه بعد العيد وهو سليم من صام بعض شهر رمضان ثم وافته المنية فليس على اقربائه ان يقضوا عنه بقية ايام الشهر حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه. الصواب انه عام وليس خاصا بالنذر وقد روي عن بعض الائمة كاحمد وجماعة انهم قالوا انه خاص بالنذر ولكنه قول مرجوح ولا دليل عليه. والصواب انه عام لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه ولم يقل صوم النذر ولا يجوز تخصيص كلام النبي صلى الله عليه وسلم الا بدليل والحديث عام يعم صوم النذر وصوم رمضان اذا تأخر المسلم في قضائه تكاسلا مع القدرة او صوم الكفارات فمن ترك ذلك صام عنه وليه والولي هو القريب من اقاربه وان صام غيره اجزأ ذلك فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افاصوم عنها قال ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيا؟ اقضوا الله فالله احق بالوفاء وسألته امرأة عن ذلك قالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم شهر افأصوم عنها قال ارأيتي لو كان على امك دين اكنت قاضيته اقضوا الله فالله احق بالوفاء وفي مسند احمد باسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم رمضان افاصوم عنها قال صومي عن امك فاوضحت انه رمضان فامرها بالصيام والاحاديث كثيرة دالة على قضاء رمضان وغيره. وانه لا وجه لتخصيص النذر بل هو قول مرجوح ضعيف والصواب العموم. ولو تعاون اولاد من مات وعليه صوم او اقاربه على الصيام الذي عليه فيصوم كل واحد منهم يوما او اياما فلا بأس وهو مشروع. من مات وعليه كفارة القتل الخطأ فانه يشرع لاحد اقاربه ان يصوم عنه شهرين متتابعين. ولا يجوز تقسيمها على جماعة وانما يصومهما شخص واحد متتابعين كما شرع الله ذلك اما من استطاع العتق فعليه العتق ولا يجزئه الصيام الاختيارات الفقهية