﻿1
00:00:01.650 --> 00:00:21.950
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات اما بعد فيقول الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له

2
00:00:22.750 --> 00:00:44.350
واعظم المحاذير المانعة من صحة المعاملات الربا والغرر والظلم فالربا الذي حرمه الله ورسوله يدخل فيه ربا الفضل وهو بيع المكين بالمكيل من جنسه متفاضلا وبيع الموزون بالموزون من جنسه متفاضلا

3
00:00:44.800 --> 00:01:08.200
ويشترط في هذا النوع في حله ما شرط الشارع وهو التماثل بين المبيعين بمعياره الشرعي مكيلا كان او موزونا اه والقبض للعوضين قبل التفرق وربا النسيئة وهو بيع المكيل بالمكيل الى اجل او غير مقبوض ولو من غير جنسه

4
00:01:08.250 --> 00:01:27.600
وبيع الموزون بالموزون الى اجل او بلا قبض ويستثنى من هذا السلم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

5
00:01:28.250 --> 00:01:52.500
اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم يا ربنا فقهنا في الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله

6
00:01:53.300 --> 00:02:16.150
ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد فلا نزال في كتاب البيوع او في الفصل المتعلق في البيوع قد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ايات جوامع من كتاب الله سبحانه وتعالى

7
00:02:18.650 --> 00:02:49.000
في ذلك ثم تحدث يسيرا عن البيوع المباحة وذكر في ذلك اصلا عظيما في هذا الباب وهو ان الاصل هو الحل الا ما جاء الشارع في المنع منه قال الاصل في البيوع والمعاملات والتجارات كلها الحل

8
00:02:49.950 --> 00:03:17.750
وذكر رحمه الله تعالى امثلة للتجارات التي هي داخلة في هذا الاصل تجارة الادارة تجارة الديون تجارة التربص تجارة بالتصدير اه اردت ان اشير الى ان اه هذه الاسماء او او بعض هذه الاسماء

9
00:03:18.600 --> 00:03:52.350
لم اقف آآ على تسميتها بذلك الا عنده رحمه الله تعالى مثل تجارة الادارة اه والامر واسع بالتسميات اذا فهمت المعاني والمقاصد وفهم المراد وكلمة تجارة الادارة مأخذها واضح الا ان تكون تجارة حاضرة

10
00:03:53.700 --> 00:04:18.250
يديرونها تديرونها بينكم فاخذ من هذا اللفظ في الاية هذا الاسم التجارة ايضا اردت ان اقول من باب من باب الطرفة والمداعبة يعني بهذه التسمية الجميلة تجارة الادارة اه اصبحنا ولله الحمد كلنا تجار

11
00:04:19.350 --> 00:04:37.050
لان الان يمكن الواحد يعرف بنفسه يقول انا من التجار الادارة لاننا كل يوم نشتري خبز وحليب  هذه الاشياء فاصبحنا من من اهل هذه التجارة تجارة الادارة او من تجار

12
00:04:37.700 --> 00:05:05.450
الادارة آآ دخل الشيخ رحمه الله بعد ذلك في آآ المحاذير المانعة من صحة المعاملة المحاذير المانعة من صحة المعاملة الاصل في المعاملات والبيوع والتجارات ما هو الاصل الحل لا صرنا حلال

13
00:05:07.600 --> 00:05:28.650
فيما يباع وايضا في صفة البيع والتبايع الاصل في التعامل هو الحل بخلاف العبادات باب العبادات الاصل فيه المنع الا ان يأتي الشارع بالاذن. هنا العكس الاصل الحل الا ان يأتي الشارع بماذا

14
00:05:29.450 --> 00:06:08.200
بالمنع الا ان يأتي الشارع بالمنع  التجارات المعاملات  البيوع الاصل فيها الصحة الاصل فيها الحلم لكن جاءت الشريعة بمنع صور معينة لانها تشتمل على محاذير مضارع عظيمة فصيانة للعباد ودرءا للسرور

15
00:06:09.300 --> 00:06:29.950
واصلاحا للاحوال والامور منع منها منع منها ولهذا الشيخ رحمه الله لما ذكر ان الاصل هو الحل وذكر امثلة عديدة قال واعظم المحاذير المانعة من صحة المعاملات الربا والغرر والظلم

16
00:06:30.300 --> 00:06:59.150
الربا والغرر والظلم بمعنى ان ايا من البيوع والتجارات اذا دخل هشيما هذه المحاذير خرجت به عن اصله خرجت به عن اصلها الاصل فهو باق على الاصل الا اذا دخلت هذه الاشياء اخرجته عن اصله فبدل ان كان حلالا او

17
00:06:59.450 --> 00:07:35.100
او مباحا اصبح حراما ممنوعا منه منهيا عنه الربا والغرر والظلم هذه اعظم المحاذير وليست كل كل المحاذير ثم تحدث رحمه الله تعالى باختصار عن الربا قال فالربا الذي حرمه الله ورسوله

18
00:07:36.000 --> 00:07:58.050
يدخل فيه ربا الفضل وربا ان نسيء الشيخ ذكر في الايات قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة وذكر قول الله عز وجل لا

19
00:07:59.950 --> 00:08:32.450
يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل فهذه الايات اه نظائرها يمحق الله الربا ويربي الصدقات تدل على ان الربا حرام والنبي عليه الصلاة والسلام لعن في الربا عددا

20
00:08:33.200 --> 00:09:04.000
اكله وموكله وكاتبه وشاهديه وهذا يدل على ان ان فساده عظيم وشره مستطير ذكر الشيخ رحمه الله ان الربا الذي حرمه الله عز وجل آآ نوعان ربا الفضل وربا النسيئة

21
00:09:04.750 --> 00:09:29.300
ربا الفضل وربا النسيئة ربا الفضل الفضل هو الزيادة والنسيئة هي التأخير فهذان اه اه نوعا الربا الربا اما ربا فظل او ربا نسيئة وقد يكون يجمع الربا الامرين معا

22
00:09:31.550 --> 00:10:00.800
عرف الشيخ رحمه الله كلا من النوعين تعريفا واضحا واضحا بعض التعريفات آآ تأتي اه معقدة وتحتاج الى تفكيك ومزيد ايضاح وبيان والشيخ رحمه الله ووضح الربا بنوعيه بتعريف واضح جدا قال ربا الفضل هو

23
00:10:01.200 --> 00:10:37.000
بيع المكيل بالمكيل من جنسه متفاظلا وبيع الموزون بالموزون من جنسه متفاضلا من جنسه اي الاجناس الربوية. والذي يوضح يعني هذا والذي بعده الحديث حديث ابي سعيد وفي الصحيحين وهو حديث

24
00:10:37.850 --> 00:11:14.650
لابد من فهمه وواضح واضح في بيان الربا بنوعيه قال صلوات الله وسلامه عليه الذهب بالذهب والفضة بالفظة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح كم ستة والملح بالملح

25
00:11:15.850 --> 00:11:39.150
مثلا بمثل سواء بالسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم ان كان يدا بيد هذا حديث مهم جدا في الباب وفي ضوء يمكن بسهولة يفهم الانسان الا

26
00:11:39.450 --> 00:12:16.800
الموضوع والربا بنوعيه هذه الستة بالذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح وقاس عليها العلماء ما كان من جنسها مشتركا معها في العلة هذه الاشياء يشترط في تبايع بها اذا باع الانسان تمر بتمر عنده مثلا تمر رديء

27
00:12:16.900 --> 00:12:46.450
قديم ويريد ان يشتري به تمرا جديدا جيدا او نوعا فاخرا وقال له انا اعطيك من التمر الرديء آآ صاعين وتعطيني نصف ساعة من الجيد وتعطيني نصف صاع من من الجيد

28
00:12:48.100 --> 00:13:18.150
هذا ربا لان هذه الاجناس آآ عند بيع بعضها ببعض جنس اخر من جنسه لابد من امرين مثل بمثل اذا كان مقابلة صاع رديء غير رديء لابد ان يكون مثله

29
00:13:18.900 --> 00:13:39.000
اذا قال قائل اذا ما الحل؟ هو لا يعطيني رديء  جيد صاعا بصاع يقال له بع الرديء وبثمنه وزد عليه اشتري الجيد اما ان تشتري تمرا بتمر لابد ان يكون مثلا بمثل

30
00:13:40.050 --> 00:14:04.800
يدا آآ يدا بيد فاذا ربا الفضل هو بيع المكيل بالمكيل من جنسه متفاضلا ما معنى متفاضلا مثل ما ذكرنا في المثال اه تمر بتمر اشترى نصف ساعة جيد بصاعين رديء

31
00:14:05.650 --> 00:14:41.900
هذا ما هو الان في تفاضل في زيادة فهذا ربا وبيع الموزون بالموزون مثلا يبيع ذهب بذهب او فضة بفضة  يبيع مثلا غرام من الذهب بغرامين من الذهب يعطيه غرام يأخذ مثلا مقابله غرامين من الذهب او نحو ذلك هذا ربا ربا فضل لان

32
00:14:41.900 --> 00:15:00.950
فيه زيادة الاصل في هذه الاشياء ان يكون مثلا بمثل سواء بسواء ان كان مكيلا فالكيل متساوي ان كان موزونا الوزن متساوي. اذا صار فيه فظل بزيادة هذا ربا يسمى ربا الفضل

33
00:15:01.450 --> 00:15:30.250
يسمى ربا الفضل ويشترط فيه شرط اخر منصوص عليه في الحديث ان يكون يدا بيد فلو مثلا اشترى ذهب بذهب متساوية القدر متساوي القدر قال له تعطيني هذا الان وانا اعطيك مثله تماما بعد شهر

34
00:15:31.350 --> 00:15:50.500
هذا يسمى ايش هذا ربا نسيئة لان فيه تأخير لابد ان يكون يدا بيد فاذا اذا لم يكن مثلا بمثل صار ربا ماذا فضل واذا لم يكن يدا بيد صار ربا نسيئة

35
00:15:51.900 --> 00:16:21.450
واذا جمعهما اذا جمعهما مثلا اشترى ذهب بذهب متفاظلا ذهب بذهب متفاظلا مؤجلا صار الربا في النوعان الفضل والنسيئة محرم من الجهتين فالحديث هو الذي يبين اه ليبين آآ ذلك

36
00:16:21.550 --> 00:16:51.200
قال ربا الفضل هو بيع المكيل بالمكيل من جنسه متفاضلا وبيع الموزون بالموزون من جنسه متفاظلا ويشترط في هذا النوع في حله ما شرطه بالشارع وهو التماثل بين المبيعين بمعياره الشرعي. ما هو معيار الشرعي؟ مكيلا ان كان

37
00:16:51.950 --> 00:17:13.500
او موزونا ان كان موزونا ويشترط ايظا القبظ للعوظين قبل التفرق هذان الشرطان منصوص عليهما في حديث ابي سعيد مثلا بمثل هذا التماثل بين المبيعين بالمعيار الشرعي مكينا كان او موزونا

38
00:17:14.500 --> 00:17:38.150
والشرط الثاني القبض للعوظين قبل التفرق يعني في مجلس العقد هنا التقابض قبل التفرق لان النبي عليه الصلاة والسلام آآ آآ قال يدا بيد لان النبي عليه الصلاة والسلام قال يدا بيد

39
00:17:41.350 --> 00:18:01.800
قال وربا النسيئة هو بيع المكيل بالمكيل الى اجل بيع المكيل بالمكيل الى اجل او غير مقبوض يعني في مجلس العقد غير مقبول في مجلس العقد او الى اجل يعني بعد شهر بعد شهرين بعد سنة

40
00:18:02.550 --> 00:18:21.700
او غير مقبول في مجلس العقد لانه يشترط في هذا النوع ان ان يكون تقابل في مجلس العقد. واضح في الحديث يدا بيد قال ولو من غير جنسه ولو من غير جنسه يعني الان لو باع

41
00:18:23.100 --> 00:18:57.800
تمر ببر تمر ببر لو باع تمر ببر لو باع تمرا ببر في مجلس العقد صاع تمر صاع تمر بصاعين بر جائزة وغير جائز نعم جائز لانه قال فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم

42
00:18:58.450 --> 00:19:22.600
لكن لو اشترى آآ صاع تمر بصاعين بر بس بعد شهر يعني يسلمه صاعين البر بعد شهر هذا ما هو هذا ربا نسيئة لانه قال ان اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد

43
00:19:22.900 --> 00:19:42.050
بعكاز هذا النص الحديث اذا فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد ولهذا قال هنا في اه الشيخ قال وهو بيع المكيل بالمكيل الى اجل او غير مقبوض ولو من غير جنسه

44
00:19:42.800 --> 00:20:00.000
ولو من غير جنسه من اين اخذ هذه؟ ولو من غير جنسه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث قال اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم يعني ما ما في اشكال لو زاد لو كان هناك تفاضل

45
00:20:00.500 --> 00:20:19.650
كمية اكثر من كمية ما في اشكال في ذلك لكن بشرط يدا بيد فاذا كان الجنس مختلف وهو متفاضل لا حرج في هذا البيع بشرط ان يكون يدا بيد. فان لم يكن يدا بيد دخل في ماذا

46
00:20:20.200 --> 00:20:44.100
دخل في ربا ان نسيء دخل في ربا النسيئة شيخنا اه يقول ويستثنى من من من هذا السلم قبل ان ندخل في هذه المسألة من باب التوضيح من باب التوظيح آآ

47
00:20:45.400 --> 00:21:13.000
اه اريد ان اظرب امثلة موضحة آآ الان يعني لو باع ربوي لو باع لو باع ربوي بجنسه متفاضلا مؤجلا ربوي بجنس مثل ذهب بذهب متفاضلا مؤجلا هذا ما هو الان

48
00:21:13.750 --> 00:21:41.950
ربا ايش فضلوا نسيئة. هذا ربا فضل ونسيئة ولو باع ربوي ايظا بجنسه متماثلا مؤجلا متماثلا مؤجلا ليكون الربا هنا ماذا نسيئة ولو باع ربوي بجنسه متفاظلا حالا في مجلس العقد بيد بيد لكن في تفاضل

49
00:21:42.450 --> 00:22:03.600
ما هو الربا هنا ربا فظل ربا فضل. وهذه كلها مثل ما قلت لكم ترتكز على الحديث وفهمه فالحديث يعني يحفظ ويفهم وواضح في الدلالة على هذا وهذا وما الذي

50
00:22:03.750 --> 00:22:29.000
آآ جاء جاءت الشريعة بتحريمه قال ويستثنى من هذا السلم استثنى من هذا السلم كيف يعني يستثنى من هذا السلم السلام مر معنا السلام مر معنا من البيوع التي ماذا

51
00:22:29.750 --> 00:22:52.100
التي اباحها الله عز وجل ودل عليها قول الله سبحانه وتعالى اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى استلم كيف يكون الان اذ يكون السلم. السلم تأتي لصاحب محاصيل زراعية وتقول له اعطيك الان

52
00:22:52.800 --> 00:23:16.900
خمس مئة ريال وبعد ثمان شهور تعطيني مثلا مئة صاع من المرء مئة صاع من البر هذا البيع آآ الجائز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف فليسلف في

53
00:23:17.600 --> 00:23:42.050
نعم كيل معلوم آآ الى اجل معلوم كاين معلوم قال مع الصاع الى اجل معلوم ثمانية اشهر فهذا بيع آآ احله الله سبحانه وتعالى الشيخة قل يستثنى من هذا الان الان كيف جاءت مسألة يستثنى؟ الان آآ

54
00:23:42.700 --> 00:24:02.550
اذا اختلفت الاجناس اذا اختلفت اجناسا ربوية لابد ان يكون ماذا يدا بيد اذا اختلفت الاجناس الربوية لابد ان يكون يدا بيد وهنا في بيع السلام اختلف الجنس الربوي ولم يكن يدا بيد

55
00:24:03.350 --> 00:24:31.900
تلف الجنس الجنس ونختلف الجنس هذا ذهب ودنانير وهذا قوت. نعم ولم يكن يدا ولم يكن يدا بيد قال يستثنى من ذلك. قال يستثنى من ذلك الاستثناء ليس هكذا له معنى الاستثناء الاستثناء اصلا جاءت به السنة وله معنى

56
00:24:32.900 --> 00:25:09.700
له معنى ففي بيع السلم في بيع السلم آآ الاستثناء  عائد لي اه الغرض الغرض مختلف يعني هناك الاربعة الاخيرة التي في الحديث كلها تتعلق بجانب الايش القوت والذهب والفضة هذه ثمانية

57
00:25:10.250 --> 00:25:42.850
فمن  القوت بالقوت هذا يدخل في المنهي لكن بغير جنسه ولكنه ايضا ليس قوتا وانما ثمنا اختلف القصد الان اعطاه ثمن ما اعطاه قوت لم يعطه قوتا اعطاه ثمنا وان كان هو من غير من الاجناس الربوية الستة لكنه اختلف

58
00:25:43.050 --> 00:26:07.200
لان هذه اثمان هذه اقوات هذه اثمان وهذه اقوات فقوله في الحديث اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد مقتضاه اذا بعت ذهبا ببر مقتضاه انك اذا بعت ذهبا ببر وجب ماذا؟ اكملوا

59
00:26:07.350 --> 00:26:26.000
التقابل هذا مقتضى الحديث هذا مقتضى الحديث اذا بعت ذهبا ببر مقتضاه ان التقابض واجب لانه قال يدا بيد لكن السنة ذلت من وجه اخر ان التقابض هنا ليس شرطا

60
00:26:27.100 --> 00:26:45.650
في حديث من اسلف السنة دلت وهذا الذي من اجله قال الشيخ يستثنى السنة دلت على ان من وجه اخر ان ان التقابض ليس شرطا اذا كان احدهما ثمنا ليس قوتا

61
00:26:45.700 --> 00:27:18.000
اذا كان احدهما ثمنا لحديث من اسلف فليسلف في كيل معلوم اه الى اه الى اجل معلوم اذا اتفقا في الغرض ذهب بفظة فظة بذهب او بر بشعير شعير بتمر اذا اتفق في الغرض لابد من التقابض لكن هنا اختلف في الغرض هذا هذا قوت هذا

62
00:27:19.350 --> 00:27:37.150
تمن فدلت السنة من وجه اخر ان هذا ليس شرطا مع اختلاف الجنس لكنه تلف القصد. هذا هذا قوت وهذا وهذا ثمن ولهذا قال الشيخ رحمه الله ويستثنى من هذا السلم

63
00:27:38.100 --> 00:27:59.050
نعم قال رحمه الله واشد انواع هذا النوع قلب الديون في الذمم وهو الذي ذكره بقوله لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة وذلك اذا حل ما في ذمة المدين قال له الغريم اما ان تقضيني ديني واما ان تزيد ما في ذمتك

64
00:27:59.250 --> 00:28:15.700
فيتضاعف ما في ذمة المعسر اضعافا مضاعفة من غير نفع ولا انتفاع وذلك ان المعسر قد اوجب الله على غريمه انظاره كما قال تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة

65
00:28:16.000 --> 00:28:40.850
وسواء كان قلب الدين المذكور صريحا او يتحايل عليه بحيلة ليست مقصودة. وانما يراد بها التوصل الى مضاعفة ما في الغريم يقول الشيخ رحمه الله واشد انواع هذا النوع واشد انواع هذا النوع الاشارة الى المذكور اخرا وهو النسيئة

66
00:28:41.300 --> 00:29:05.900
ولهذا يمكن ايضا ان يقال ربا النسيئة نوعان يمكن ان يقارب النسيئة نوعان الاول الذي عرفه الشيخ بيع المكيل بالمكيل لا الى اجل او غير مقبوض  والنوع الثاني قلب الديون في الذمم

67
00:29:06.550 --> 00:29:25.700
قلب الديون في الذمم ما معنى قلب الديون في الذمم الذي ذكره الله بقوله لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة وهذا ربا الجاهلية. هذا ربا الجاهلية قلب الديون في الذمم شخص مثلا

68
00:29:26.400 --> 00:29:49.450
اقترض من اخر الف ريال الى سنة حل سداد الدين فجاءه صاحب الدين وقال اعطني الالف قال ما عندي قال يقول اما ان تقضي او ترضي اما ان تقضي الان هذا وقت القضاء اما ان تقضي الان

69
00:29:50.600 --> 00:30:11.300
او تربة تربي بدل ما هي الف صارت الف ومئة الف ومئتين اما ان تقضي او تربي ويضرب له اجلا اخر يأتي الاجل الاخر نفس القاعدة عندهم. تقضي او تربي

70
00:30:11.450 --> 00:30:33.800
ما عنده يضاعف ويضاعف ويضاعف ويضاعف اكل لاموال المعسرين المعوزين الفقراء بغير حق الشريعة جاءت وان كان ذو عسرة فنظر الى ميسرة لا يستغل عوزه حاجته فقره ويضاعف عليه اضعافا

71
00:30:34.000 --> 00:30:54.650
مضاعفة فيأكل منه اموالا بغير حق يأكل منه اموالا بغير حق فهذا فهذا اه ربا الجاهلية اذا حل ما في ذمة المدين قال له الغريم اما ان تقضي ديني واما ان تزيد ما في ذمتك

72
00:30:54.900 --> 00:31:15.950
اما ان تقضي ديني اما ان تقضي او تربي اما ان تقضي او تربي فيتضاعف ما في ذمة المعسر اضعافا مضاعفة بلا نفع ولا انتفاع. يعني يأخذ من اموال تتضاعف الاموال التي في ذمته للغريم

73
00:31:16.050 --> 00:31:43.100
بلا نفع ولا انتفاع وانما استغلالا لماذا؟ لاعساره وفقره ولا تزال تتضاعف ديونه مع مر السنوات كل ما حل السداد وليس عنده شيء ضاعف. علي الربا وضاعف وظاعف وهكذا وذلك ان المعسر

74
00:31:43.850 --> 00:32:03.750
قد اوجب الله على غريمة انظاره كما قال الله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى الى ميسرة هذه جاءت في اثناء ايات الربا ما في سورة البقرة يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا الى ان قالوا وان كان ذو عسرة فنظر الى ميسرة

75
00:32:06.900 --> 00:32:24.400
وسواء كان قلب الدين المذكور صريحا صريحا مثل الصورة التي قلنا قبل قليل صريحا يعني يقول له تقضي او تربي تقضي الان الف او اؤجل لك سنة اخرى يكون الف ومئة مثلا

76
00:32:25.450 --> 00:32:46.900
الف ومئة ما يقولون الف ومئة الف ومئة هذي مع التخفيف ولا هم يقولون شيء اخر لكن هذا نضرب مثال فقط آآ قلب الدين قال سواء كان قلب الدين مذكور صريحا

77
00:32:48.400 --> 00:33:13.400
او يتحيل عليه بحيلة ليست مقصودة ليست مقصودة كيف؟ الان عليه الف وجاء السداد وجاء السداد يقول له تعال ما تستطيع ما عندك خذ هذه الان عندي بضاعة ابيعك اياها

78
00:33:13.650 --> 00:33:40.150
مؤجلة ابيعك اياه مؤجلة يكون مثلا قيمتها خمسة مثلا قيمتها اه خمسة الاف فيقول ابيعك يا مؤجلة بثمانية الاف وتسددني منها تبيعها وتسددني منها الدين الذي علي ما الذي حصل الان

79
00:33:41.800 --> 00:34:01.550
تضاعف الدين في ذمته آآ اكل منه اموال اخذت منه اموال بلا نفع ولا انتفاع او يقول له مثلا اذهب الى فلان واقترض منه اذهب الى الى فلان واقترض منه

80
00:34:04.100 --> 00:34:24.850
وسدد الدين الذي علي وانا ملتزم لك ان اقرضك مرة ثانية فيذهب الى فلان ويقترب منه يقول يومين وانا اتي لك بالدين الذي عليك فيقترض من الف ويأتي بها الى هذا الشخص

81
00:34:25.300 --> 00:34:52.850
الالف  يقرضه مبلغا اخر بمضاعفة اكثر عادت المسألة الى الأولى هي كلها يعني هذي او هذه يعني كلها اما صريح او وصول اليه بماذا بحيلة شي يظعه بين وبين آآ اكل ماله بالباطل

82
00:34:53.400 --> 00:35:20.650
ليست مقصودة يقول الشيخ لذاتها وانما مقصودة حيلة للوصول الى  الربا والتضعيف نعم قال رحمه الله فهذا الذي قد توعده الله بهذا الوعيد الشديد وان الذين ياكلون الربا لا يقومون من قبورهم الى بعثهم ونشورهم الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس

83
00:35:20.700 --> 00:35:39.500
اي من الجنون فيقومون مرعوبين منزعجين قد اختلت حركاتهم لما يعلمون ما امامهم من القلاقل والاهوال المزهرة والعقوبات لاكلة الربا. نسأل الله العافية والسلامة والمعافاة الدائمة في الدنيا والاخرة وان يحفظنا

84
00:35:39.950 --> 00:35:55.500
اجمعين بما يحفظ به عباده الصالحين وان يغنينا بحلاله عن حرامه وان يكفينا بفضله عمن سواه. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا

85
00:35:55.900 --> 00:36:12.800
واصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات

86
00:36:13.000 --> 00:36:24.950
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه جزاكم الله خيرا