ما هو حكم لعدد من الزوجات هل هو اصل ام رخصة وما هي الضرورة التي تنطبق عليها هذه الرخصة اذا كانت رخصة قربة وطاعة وليس الزوجات غربة وعمل صالح هي تكبير الامة وفي عفة الرجال والنساء وبه القضاء على اسباب الفساد والصفات. قال الله جل وعلا امر به جل وعلا امر ونبينا صلى الله عليه وسلم زوج تسعا من النساء مع ذلك وعنده جاريتان عليه الصلاة والسلام المقصود ان تعدد النساء امر مطلوب مع القدرة عليه والعدالة في ذلك كان قادرا وعاجلا واصبروا له ان يعدل حتى يفجر الامة حتى يكون بصره حتى يوقفن من النساء من يسر الله له اعفافا النسل والامة النبي عليه الصلاة قال فاني مغادر بكم لو يخلو يوم القيامة الانبياء يوم القيامة فالإكثار من يعبدوا الله في الأرض ويصرخ في الارض يقوم من الغسل فيما دعوا اليه هذا عظيم نسأل الله يوفق المسلمين الهدى والصلاة الصالحات ازواج الصالحين فاذا وجد الزوج الصالح والزوج الصالح خير كثير عظيمة ولا يخفى ان الناس قد يبتلون برافو وغير ذلك رجل الزوجات فيه مصالح كبيرة الزوج يحب الله به فرجه ونظره ان تبتلى بالمرض باب الحيض والنفاس كل هذه الاشياء تمنع الرجل بها لك عنده ثانية وثانية ورابعة دفع بهذه وهذه وهذا ووطنه وفي غض بصره وهكذا النساء قد ابتلينا بالفقر قد ابتلينا بالحروب اذا كانت تحت في ظل زوج وعليها ويحسن اليها ويحبها ويحميها ربع زوج او زوج وصالحوا في هذا كثيرا مع العدالة ومع الاستقامة ومع تقوى الله ومع النصر ففي هذا خير كبير ومع الظلم والعذل فلا يجوز ذلك يجوز ويشرع مع العداوة والاستقامة والانصاف من الزوج لهن والعدل بينهن في انفاقهن بالانفاق عليهن وفي جميع شؤونهم الله المستعان