بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدش الثاني والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ومنها فاسد يبطل العقد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد نعم او شرط عليه انه يبيع قال ابيع لك السلعة بشرط انك تبيعه او يبيعها عليك بشرط انك ما تخليها عندك انك تبيعها او انك تهبها او تعتق هذا العبد ما تخليه على اله واصحابه اجمعين ما زلنا في الشروط في البيع قد سبق القسم الاول وهو الصحيح منها القسم الثاني هو الفاسد من الشروط في البيع وينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ما لا يصح معه البيع القسم الاول باطل يبطل البيع والقسم الثاني باطل لا يبطل البيع القسم الثالث ما لا يصح معه البيع نعم فيجب ان نعرف هذه الاقسام ونميز بين نعم ومنها فاسد يبطل العقد هذا القسم الاول الفاسد ثلاثة اقسام القسم الاول منه او النوع الاول منه يبطل في نفسه ويبطل العقد. نعم كاشتراط احدهما على الاخر عقدا اخر لاشتراط احدهما على الاخر اي اشتراط البايع على المشتري او المشتري على البائع عقدا اخر مع البيع سائل يقول لا ابيعك هذه السلعة الا بشرط ان تبيعني كذا وكذا لا بعك هذه السلعة الا بشرط ان تبيعني كذا وكذا فهذا بيع مشروط في بيع فهو باطل لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة نعم اشتراط احدهما على الاخر عقدا اخر كسلف كسلف. وهو السلف السلم هو يأتي ان شاء الله هو تعديل الثمن وتأجيل المثمن يسمى سلفا ويسمى سلما لغتين فاذا قال لا ابيعك هذه الدار الا بشرط ان تسلم الي الف ريال ثلاث مئة صاع من البر تبيع ابيع عليك هذه الدار او هذه السيارة بشرط انك انت ايظا تسلم الي في طعام تدفع لي دراهم في طعام مؤجل دراهم حاله ولا والطعام مؤجل هذا هو السبب هذا عقدان في عقد واحد عقد مئة وعقد سلم والسلام بيع نوع من البيع فهو بيعتان في بيعها المنهي عنه نعم وقرض قال ما ابيعك هذه السلعة الا بشرط ان تقرضني مبلغ كذا وكذا واحد بايع وواحد مقرض فهذا يدخل في بيعتين في بيعة لان القرض نوع من البيع لا ابيعك بكذا الا بشرط ان تقرضني كذا وكذا ولان هذا وسيلة الى الى الى اه الفائدة في القرظ هذا وسيلة الى الفائدة في القرض وهو ربا فيقترض منه مثلا مبلغ عشرة الاف ويبيع عليه سيارة تساوي اربعين الف بثلاثين الف خفظ له الفضل قيمة السيارة لتكون العشرة هذي اللي يسقطها فائدة في القرض هذي حيلة كل قرض جر نفعا فهو ربا هذا من ناحية والناحية الثانية ان هذا بيعتان في بيعة فهو حرام نعم وبيع نعم مثل ما ذكرنا ابيعك بشرط ان تبيعني ابيعك كذا بشرط ان تبيعني ابيعك داري بشرط ان تبيعني سيارتك وكل منهما بائع ومشتري في نفس الوقت هذا باطل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك او يقول لا اقرظك مبلغ كذا بشرط ان تقرضني اذا احتجت انا اقبضك وقت حاجك لكن بشرط انك تطرظني اذا احتجت هذا بيعة للبيعة ايضا نعم وايجارة وايجارة ابيعك هذه السلعة بشرط ان تؤجرني سيارتك واحد بايع وواحد مأجر هذه هذا عقدان في عقد واحد لا يجوز هذا لازم يكون العقد منفردا البيع منفرد ليس معه عقد اخر الاجارة تكون منفردة ليس معها عقد اخر والا فانه يدخل في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم اما النهي عن بيعتين في بيعة. نهى صلى الله عليه وسلم فقال لا شرطان في بيع آآ نهى صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع ونهى عن سلف وبيع ونهى عن بيع ما لا يملك الانسان نعم وصرف صرف كان يقول ابيعك هذه السلعة بشرط انك تصرف لي الجنيهات اللي عندي ابيعك هذه السلعة؟ وانا عندي جنيهات ابا اصرفهن ولنا بلا دين احد يصرفهن لي بشرط انك تصرف لي الجنيهات اللي عندي او انا عندي فظة ابيعها عليك بشرط انك تصرفها لي بنقود ورقية عملة ورقية واحد بايعه وواحد مصارف هذا بيعة للبيعة لان الصرف بيع بيع عملة بعملة الصرف بيع عملة بعملة هذا هو الصرف نعم وان شرط ان لا خسارة عليه. او قال مثلا اشري منك اشري منك هذه السلعة بمئة ريال وانا ما معي ام خمس مئة معي ورقة فئة خمس مئة اشري منك سلعة بمئة ريال بشرط انك تصرف لي فئة خمس مئة ريالات او عشرات او مئات هذا هذا بيعتان في بيعة بيع وصرف واحد مصارف وواحد بايع هو احد العقدين مشروط في الاخر مشروط في الاخر اما لو اشترى منه السلعة انتبهوا لو اشترى منه السلعة باربع مئة ريال ويوم ناظروا الى ما معه الا فئة خمس مئة ريال دفعه له اخذ اربع مئة ودفع له ذاك باقي الفئة دفع لهم يد الباقي واخذ اربع مئة هذا لا بأس لانه غير مشروط في العقل غير مشروط في العاق هذا تسديد ترامس يلعب اربع مئة وصار ما معه دراهم الا في الف وخمس مئة تعالوا اخذ حقه منه اربع مئة ورد عليه الباقي مئة ريال هذا لا بأس به لانه غير مشروط في العقل غير مشروط في العقل ما دام انه ما هو مشروط في العقد فلا بأس نعم وان شرط ان لا خسارة عليه او مثلا شروع في النوع الثاني من الشروط الفاسدة وهو الشرط الذي يفسد في نفسه ولا يفسد البيع وان شرط وان شرط ان لا خسارة عليه. اذا شرط قال ابشر منك هالسلعة لكن بشرط ان كسبت اما ان خسرت فانا بردها عليك ولا صار بينا بيع هذا شرط باطل لان هنا في مقتضى العقد الى في مقتضى العقد يشري السلعة حظه ونصيبه تكسب ولا تخسر ما عليه منه اما يقول لا ما يلزم بيع لان ربحت فيها اما ان خصلة وانا بردها عليك ولا صار بينا بيع هذا شرط فاسد لان هذا يخالف مقتضى العصر لان مقتضى العقد ان السلعة تنتقل الى المشتري ولا علاقة للبايع فيها ربحت او خسرت عند المشتري هذا مقتضى العقد نعم او متى نفق المبيع والا رده اوبشري منك هالسلعة بشرط ان تكون رائجة في السوق فاذا رحت بالسوق ووجدتها ما هي برائدة كاسدة وجدتها كاسدة ولا لها طالب ابا ردها عليك ما صار بيننا بيع يقول هذا شرط باطل والبيع لزم فسدت ولا راجت ما علينا منها هذا حظ المشتري فسده او راجت هذا حظ المشتري. ما هذا البائع منه؟ البائع باع وانتهى وانتقلت السلعة منه الى ملك المشتري رواجها وكسادها هذا على المشتري ما على البائع منه شيء هذا الشرط باطل لانه يخالف مقتضى العقد لكن البيع صحيح في حد ذاته. ويلزم تلزم السلعة للمشترين راجت ولا فسدت نعم او لا يبيع او شرط عليه انه ما يبيع الصلة قال ابيع عليك هذه السلعة لكن شرط انك ما تبيعها نقول هذا شرط باطل لانه يخالف مقتضى العقد لان مقتضى العقد ان المشتري يتصرف بالسلاح يبيعها يهبها يوقفها يستهلكها كيفه يأجرها في ملكه فلا تحجر عليه انه ما يبيعها او لا يؤجرها. لا تحجر عليه هذا يخالف مقتضى العقد. فنقول هذا شرط باطل والبيع صحيح البيع صحيح فتلزم السلعة المشتري. ويلغوا الشرط نعم ولا يهبه لا يهبه هذا حجر عليه. هذا حجر عليه. يقول ابيع عليك هالسلعة بشرط انك ما تهبها لاحد ولا تعطيها احد. هذا حجر يجوز المشتري حر في انه يهبها يبيعها يوقفها ياكلها كيف؟ ما تحجر عليه هذا يخالف مقتضى العصر فهذا شرط باطل لانه يخالف مقتضى العقد لكن البيع صحيح لانه تمت شروطه واركانه فهو بيع صحيح نعم ولا يعتقه او قال ابيع عليك هالعبد على شرط انك ما تعتبه هذا شرط باطل لان المشتري حر اذا شرى العبد هو حر يستخدموه يعتقوه يبيعوه يهبه كونك تحجر عليه في هذا العبد. وايضا الاسلام يتشوب الى العتق وان تمنع قربة من القربات واهل العتق هذا امر لا يجوز هذا ينافي مقتضى العقد والبيع صحيح يلزم ويبطل الشرط. نعم وان اعدق فالولاء له. او قال له ابيعك هالعب لكن بشرط انك ان اعتقته يكون الولاء عليه لي. الولاء العقوبة المعروفة في الميراث يكون ولاؤه لي هذا يخالف كتاب الله كتاب الله ان الولاء لمن اعتق وهذا وقع لبريرة رضي الله عنها لما كاتبها اسيادها على مال فجاءت الى عائشة رضي الله عنها تطلب منها المساعدة فقالت عائشة ان شاءوا اشتريتها منهم ان شاء واشتريتها منهم نقتلهم الثمن كله. بدل الكتابة المؤجلة انا انقدوا لهم جميعا حالا وتكون بريرة لي قالوا ايه ما يخالف لكن بشرط انه انا اعتقتيها يكون الولاء لنا يدعو عليس سلمي لنا الثمن لكن بشرط اعتقتيها فولاؤها لنا فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب اشتد غضبه وقال ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مئة شرط الولاء لمن اعتق هذا في كتاب الله عز يعني في السنة الولاء هذا في السنة والسنة تسمى كتاب الله. لانها حكم الله سبحانه وتعالى ووحي من الله. فهي كتاب الله بل ولا لمن اعتق فمن غير هذا وجاء واخذ الولاء من من المعتق فهذا باطل قد مر بكم في الحديث الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب ولا يورث مثل النسب تماما وهو لمن اعتق فاذا شرط شرطا يخالف هذا فهو باق نعم او ان يفعل ذلك الى ملكك؟ هذا يخالف مقتضى العقد هو حر ان شاء نقل الملك فيه وان شاء ابقاه على ملكه فلا تحجر عليه التملك وبقاء السلعة عنده هذا شرط باطل لانه ينافي مقتضى العقد وكل شرط ينافي مقتضى العقد فهو باطل فيكون البيع صحيحا في حد ذاته لاستكمال شروطه ويكون هذا الشرط باطلا نعم ولا يحجر على المشتري ان يتصرف فيما اشتراه نعم بطل الشرط وحده الا اذا شرط العتق الا في مسألة واحدة وهي اذا شرط عليه انه قال ابيعه عليك لكن بشرط انك تعتقه ولا تبقه على ملكك هذا الشرط يصح وان كان ينافي مقتضى العرض لماذا؟ لان الشارع يتشوف الى الحرية ويتشوه الى العتق فاذا باعه عليه بشرط ان يعتقه فهذا الشرط صحيح خاصة في العتق لان الشارع يحث على العتق نعم ربيتك على ان تنقضني الثمن الى ثلاث. هذا شرط هذا النوع الثالث من الشروط الفاسدة فما دام في المجلس فلكل واحد منهما الخيار لاجل ان يتروى ويفكر هل هذه البيعة في صالحه او في غير صالحه ولا نؤاخذه من الاول ونقول خلاص انعقد العقد وذلك وهو الذي لا يصح معه البيع الذي لا ينعقد معه البيع شرط لا ينعقد معه البيع كان يقول بعتك نعم وفيتك على ان تنقذني الثمن الى ثلاث والا فلا بيع بيننا لا هذا صحيح هذا شرط صحيح ما بعد وصلنا الى النوع الثالث هذا تابع تابع للنوع الثاني تابع للنوع الثاني بعتك ايش؟ الا اذا شرط العث وبعتك على ان تنقضني الثمن الى ثلاث. اذا قال بعتك بيت عليك هالسلعة لكن بشرط انك تنجزني انه ما يتعدى ثلاثة ايام الا يسلم لي الثمن. هذا شرط صحيح فاذا لم يسلمه الثمن خلال ثلاثة ايام فلا بيع بينهما هذا صحيح لان له غرض صحيح فهذا شرط صحيح لانه يوافق مقتضى العقد لان مقتضى العقد ان المشتري يسلم الثمن لكن هذا اعطاه مهلة ثلاثة ايام ولا مقتضى العقل انه يسلم الثمن في الحال لكن هذا اعطاه المدة ثلاثة ايام شهر واذا تم فلا ولم يسلم ينفس في البيع هذا صحيح هذا شرك صحيح لا يدخل في الممنوع نعم هذا يدخل في الشروط الصحيح. نعم. وبيتك على ان تنقضني الثمن الى ثلاث والا فلا بيع بيننا صح. صح. نعم يوافق مقتضى العقد. نعم. وبئتك ان جئتني بكذا هذا الان شرع شرع في في النوع الثالث وهو الذي لا ينعقد معه البيع بيتك على وبيتك ان جئتني بكذا. بيتك ان جئتني بكذا ان جئتني بالحاجة الفلانية فانا بايع عليك هذه الدار ان جئتني بالحاجة الفلانية ان كان حصلت لي وظيفة ان كان حصلت لي وظيفة بجهة حكومية انا بايع عليك هذه الدار هذا شرط لا يصح معه العقد لماذا لان العقد عقد البيع يشترط ان يكون منجزا وهذا عقد غير منجز عقد معلق والبيع لا يصح تعليقه على المستقبل يجب ان يكون منجزا فاذا قال بعتك ان جئتني بكذا او ان عملت لي كذا وكذا فهذا بيع غير صحيح لا لم ينعقد لانه معلق على مستقبل والبيع يشترط ان يكون منجزا. نعم. او رضي زيد او بعتك هذه السلعة بشرط انه يرظى زيد المفروض يزيد فلان من الناس انا باين عليك هذه السلة يقول هذا لا يصح معه العفو لانه معلق بيع معلق على رضا زيد والبيع لا يصح تعليقه على المستقبل لابد ان يكون منجدا مبتوتا به في الحال. نعم او يقول للمرتهن ان جئتك بحقك والا فالرهن لك. ومن الشروط التي لا يصح معها البيع ان يبيعه سلعة ويرهنه. رهنا بثمنها هذا صحيح الى حد هذا صحيح باعه سلعة ورهن عليه على الثمن رهن وثيقة لو اقتصر على هذا كان صحيح لكن قال اذا ما جيتك بالثمن فان الرهن لك فان الرهن لك هذا باطل لان الرهن لا يصادر من صاحبه ولكن اذا حل الاجل يباع الرهن ويسدد منه القيمة وان بقي من القيمة شيء ترد على الراعي وان كان قيمة الرهن انقص من الدين فالزايد يبقى في ذمة المدين اما انه يصادر الرهن من صاحبه ويكون للدين هذا باطل لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه فالرهن يبقى على ملك الراهن واذا حل الدين يباع الرهن وتسدد منه القيمة او يسدد منه الدين فان بقي شيء من القيمة ترد على الراهن على صاحب الراهن وان بقي من الدين شيء يكون في ذمة الراهن هذا هو حكم الشرع في الرهون ولهذا يقولون في الرهن هو توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها او من بعضها نعم او يقول للمرتهن ان جئت يمكن استيفاءه منها او من ثمنها. نعم او يقولا للمرتعين ان جئتك بحقك والا فالرهن لك لا يصح البيع. لا يصح البيع لان الرهن لا يصادر من من صاحبه فليبقى على ملك الراهن لانه وثيقة فقط ولا يدخل في ملك المرتهن بمجرد مضي المدة لا يدخل في ملك المرسل بل هو باق على ملك راهن صاحبه ويسدد منه القيمة فان بقي شيء فانها ترجع الى صاحبها ولا يظلم يؤخذ الرهن عليه كله. نعم وان باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ نعم وان انتهى من من الشروط الفاسدة انتهى من الشروط الفاسدة هذه مسألة اذا باعوا سلعة وقال ترى انت بين فيها عيب ترى ما علي ان تبين فيها عيب ترى ما علي انا ابيع عليك هالمنظور ابيع عليك هالموجود هذا نعم الثالث اذا غبن في المبيع يكفي نقف عند هذا فضيلة الشيخ هل يوجد هناك درسا في الغد في جامع شيخ الاسلام ما عندي خبر في هذا ما ادري. نعم امثال بها عيوب ترى ما علي ما تطالبن بشي. قال قبلت هل يصح هذا البيع قالوا لا ان كان يعلم ان هذه السلعة فيها عيب ولم يبينه فالشرط باطل الشرط باطل ولا البيع صحيح لانه كتم العيب وغش المشتري حيث لم يبين له العيب الذي يعلمه هذا بالاتفاق انه اذا كان يعلم ان في السلعة عيبا ولم يبينه وتبين بعد ذلك ان للمشتري الخيار للمشتري الخيار بين الامساك والرد قال انا شرط عليه ان ما انه لو تبين فيها عيب انه ما يطلبني بشيء نقول لا ان تعلم العيب لكنك كاتمه مخفيه هذا غش فلا يجوز لك الكتمان هذه حالة الحالة الثانية ما يعلم بها ما يعلم بها عيب. هو قال تراي بري من العيوب تبين فيها عيب اه ما طالبني بشيء وهو ما يعلم ان فيها عيب هو ما يدري عنها فهذا الصحيح انه الشرط صحيح المذهب انه ما يصح هذا ايضا حتى يعين العيب يعين العيب يقول انا بريء من العيب الفلاني ان طلع به عيب الفلاني فانا بريء واما عين العيب الشرط غير صحيح ولا ولا يمنع الخيار للمشتري هذا المذهب لكن القول الصحيح انه اذا لم يعلم فيها عيبا وقال بعتك هل موجود هذا انا ما ادري عنها ابيك هل موجود وحظك نصيبه ان تبين فيها عيب تراك ما تطالبني القول الصحيح ان هذا شرط صحيح لانه لم يكتم شيئا يعلمه ولم يغش هو المشتري ارتضى هذا واقدم عليه فهو ليس فيه غرر وليس فيه خديعة هذا والناس يعملون بهذا الان الناس يعملون بهذا يبيعون الشيء ويشترطون انهم ما يطالبون بالعيب لو تبين فيه عيب اذا كان البائع ما يعلم شيء المذهب انه ما يصح ايضا وحتى ولو كان ما يعلم الا اذا عين العيب وقال انا بريء من العيب الفلاني ان تبين فيها شي نعم وان باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول عيب مجهول يعني لابد يكون العيب الذي يشترط البراءة منه معلوما يعينه يقول العيب الفلاني نعم. وان باعه دارا على انها عشرة اذرع فبانت اكثر او اقل صح اذا تبين مخالفة الشرع اذا تبين في المبيع انه مخالف للشرط فهل فما فما الحكم تبين في المبيع انه مخالف للشرع. فما الحكم وما مثاله؟ مثاله اذا باعه دارا ارض يعني باعه ارضا على انها عشرة اذرع فبانت احدى عشر حداشر ذراع صارت اكثر صارت اكثر وهو شرط عشرة يقول يصح البيع والزيادة للبايع الذراع هذا للبايع. والمشتري ياخذ العشرة لان البيع وقع على عشرة فيأخذ المشتري عشرة اذرع كما عليه العقد وما زاد فهو للبايع هذي واحدة الحالة الثانية اذا كان المبيع ارخص باعه الدار او الارض على انها عشرة اذرع فبالت تسعة اذرع بانت تسعة اذرع يصح البيع وللمشتري الخيار اذا كان هذا يضره النقص يضره فله الخيار ان شاء امضى وان شاء فسخ نعم وان باعه دارا على انها عشرة اذرع فبانت اكثر او اقل صح البيع يعني. مم. ولمن جهله وفاة غرظه لمن جهله من البائع او المشتري الخيار ازالة للظرر عنه في هذه الزيادة او النقص لان الظرر يزال القاعدة ان الظرر مزال. نعم. باب الخيار الخيار الخيار طلب خير الامرين الخيار هو طلب خير الامرين والمراد به هنا خيار الامرين من الامضاء او الفصل من الامضاء او الفسخ وهذا من محاسن هذه الشريعة انها جعلت الخيار في البيع لان الانسان قد يقدم على شراء شيء ويغامر طمعا فيه قبل ان يتأمل قبل ان يتأمل ويتروى ثم يتبين له انه مغبون. وانه خاسر فلو لزم البيع لحصل الظرر عليه فحصل الظرر عليه لو لو لزم البيع بمجرد العقد لحصل الظرر عليه فالشارع الحكيم جعل له الخيار ما دام في المجلس فله الخيار ولا يلزم البيع الا بالتفرغ من المجلس ليعطي المشتري او البايع حداهم يعطيك كلا منهما فرصة للتروي ولم يلزمه بالبيع من اول وهلة. بل اعطاه فرصة ما دام في المجلس انه يتروى. هل يمضي في هذه الصف او يرجع عنها هذا من محاسن هذه الشريعة التي جاءت بدفع الظرر وجلب المصالح والخيار في البيع سبعة اقسام ذكرها هنا تبعث اقسام القسم الاول خيار المجلس مجلس العقد فاذا حصل الايجاب والقبول وتم البيع نقول ما يلزم الا بالتفرق من المجلس ولا لك حيلة فيحصل من ذلك الندم ويحصل من ذلك الاسى الشارع الحكيم اعطاه مدة الخيار ما دام في المجلس كل منهما البائع والمشتري قال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدق وبين بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتم محقت بركة بيعهما في احاديث وردت في خيار المجلس تثبت خيار المجلس نعم باب الخيار. نعم. وهو اقسام. نعم. الاول اقسام سبعة. نعم. الاول خيار المجلس. خيار المجلس من اضافة الشيء الى سببه اي الخيار الذي سببه المجلس. مجلس البيع نعم. يثبت في البيع يثبت خيار المجلس في عقود المعوظات في عقود المعاوظات كالبيع والصلح بمعنى البيع وهو الصلح عن الاقرار كما يأتي والهبة بمعنى آآ هبة الثواب وهبة الثواب لانها بمعنى البيع والاجارة لانها بمعنى البيع لانها بيع منافع فيثبت خيار المجلس في عقود المعاوظات ولا يثبت في عقود غير المعوظات مثل النكاح مثل الهبة هذي ما هي ما هي بمعاوظات فلا يثبت فيها خيار نعم يثبتوا في البيع والصلح بمعناه. الصلح بمعنى البيع لان الصلح على قسمين صلح الانكار الصلح عن انكار هذا ابرة وليس بيعا ادعى عليك واحد بدعوى ويبي يطول عليك ويروح لك للمحاكم ويتعبك يقول له تعال انا ما عندي لك شي لكن بدل ما انك تتعبن وتروح من المحاكم ابعطيك هالمبلغ من المال اسلم من من التعب هذا صلح عن انكار ومعناه الابرة فقط وليس بمعنى البيع هذا لا يدخله خيار لانه ليس معاوظة وانما هو ابراء النوع الثاني صلح عن انكار كان يدعي عليه دينا فينكره فينكره ثم صالحه عليه قال ان تدعي علي دين ولا عندك اثبات علي ولا رحنا للقاضي يبي يطلب منك البينة ولا ما جبت بينة يطلب مني اليمين فانا اصالحك عن هذه الدعوة اصالحك عن هذه الدعوة وهو يعلم ان عنده له دين لكن يريد التخلص منه هذا يدخل في معنى البيع لانه عوضه عما في ذمته عوضه عن الدين الذي في ذمته بمبلغ يدفعه له تنقطع الخصومة هذا عن انكار عن اقرار نحن خلصنا بين النوعين النوع الاول صلح عن انكار ادعى عليه وقال انا ما عندي لك شي ولكن ابى اعطيك مبلغ فاتركني بدل ما تصحبني وتروح لي ابعطيك مبلغ وتخليني هذا صلح عن انكار لا يدخله خيار المجلس الثاني صلح عن اقرار هو مقر بالدين ومعترف بالدين انا عندي لك دين صحيح لكن تعال صالحك عليه اعوظك عنه عوضت عنه عندي لك طعام ابى اعطيك عنه دراهم او بالعكس عندي لك دراهم ابعطيك عنها طعام هذا صلح جائز هذا صلح جائز لقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين. هذا يدخله الخيار لانه معاوضة عاوض عن الدين الذي في ذمته بمال يدفعه لصاحب الدين فهذا بيع في الحقيقة فيدخله الخيار ما دام في المجلس. نعم. يثبت في البيع والصلح بمعناه والصلح والصلح يثبت يثبت في البيع في البيع يثبت في البيع والصلح بمعناه بمعنى البيع بخلاف الصلح الذي ليس بمعنى البيع وهو الصلح عن الانكار نعم وايجارة وايجارة اذا اجره داره او سيارته او فما دام في المجلس فالمستأجر والمؤجر كل منهما بالخيار اذا فسخ احدهما فله ذلك ولا يلتزم الايجار الا بالتفرق من المجلس. نعم. وكذا الصرف وكذا الصرف والسلام. وكذا الصرف وهو بيع العملة باع عليه ذهب بفظة او باع عليه فظة بورق نقدي فهذا يقال له صرف بيع العملة بالعملة يسمى بالصرف فاذا ما دام في المجلس فلهما الخياط اذا صرف ذهب بفظة اذا صرف ذهبا بفظة فما دام في المجلس فان الخيار لهما من شاء منهما ان يفسخ يفسخ يرجع بماله فاذا تفرقا لزم الصرف نعم والسلام لانه عقد معاوضة السلم هو تأجيل المثمن وتعجيل الثمن مثلا قال هذي مئة ريال بثلاث مئة كيلو تمر اذا اذا نضجت الثمار تجيب لي ثلاث مئة كيلو تمر اذا لظجت الثمار ادفع لك الان مئة ريال بثلاث مئة كيلو تمر اذا لظجت الثمار هذا صحيح هذا السلام صحيح الناس يحتاجون الى هذا وهذا احسن من مسألة التورق. هذا صحيح. شرعي قد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلمون استمرار السنة والسنتين فاقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال من اسلم به شيء فليسرف في كيد معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم اقره صلى الله عليه وسلم الناس بحاجة اليه صاحب المصنع يريد نقود ما يسمونه بالسيولة يريد نقود علشان يمول المصنع يروح لحدث تجار يقول ادفع لي مبلغ مليون ريال وانا اسلم لك بضايع في وقت كذا وكذا اسلمها لك مضايع او مصنوعات او منتجات من المصنع فهذا يستفيد من النقود في الوقت الحاضر والتاجر يستفيد من السلع بان يربح فيها في اذا حلت وجاء واستوفاها منه صاحبها في مصلحة للطرفين. وهو بيع صريح ما فيه ربا ولا فيه شيء. هذا احسن من اللجوء الى مسألة التورق وما فيها من الشبهات وايضا يسلم الناس من الربا القرض الربوي بدل ما ان الشركات واصحاب المصانع يقترضون بالفائدة ربا صريح يسلمون يستعملون السلم يأخذون النقود الحاضرة ويدفعون بدلها سلع اذا حل الاجل هذا هذا عقد نزيه طيب المزارع اصحاب المزارع يحتاجون نقود وعندهم ثمار بعدين تبي تحصل فيأخذون النقود الان واذا طابت الثمار يدفعون الثمرة الى الى المسلم. فيحصل النفع للجميع هذا معنى السلم ونحن استعجلناه والا هو سيأتي له باب خاص لكن بالمناسبة انه مثل البيع هو بيع الا انه اجل المثمن وعجل الثمن. نعم فيدخله الخيار. السلام يدخله الخيار ما دام في المجلس. نعم. دون سائر العقوق. دون سائر العقود التي ليس فيها معاوظة كعقد النكاح الاقالة آآ الشركة اذا تشاركا في شيء ما يقول لي الخيار ما ما اذا تشاركان عقلتس الشركة؟ نعم. المزارعة المساقات كل هذه عقود نعم لكنها ليست معاوضات نعم ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا ابدانهما هذي ثمرة آآ اثبات الخيار في المجلس. هذي ثمرة اثبات خيار المجلس ان لكل من الطرفين الخيار ان شاء امضى وان شاء فسق. ما دام في المجلس لازالة الندم لازالة الندم والتلوم نعم ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عنه ما لم يتفرقا نهاية نهاية خيار المجلس بالتفرق قوله صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا ان يتفرقا بابدانهما من المجلس فاذا تفرقا بابدانهما ولم يفسخ ولم يفسخ البيع لزم لزم ومضى نعم والتفرق والتفرق يرجع فيه الى العرف ما يعده الناس تفرقا فانه يعتبر تفرقا اذا غادر المجلس كل منهما غادر المجلس او واحد منهما غادر المجلس وواحد باقي للمجلس يلزم البيع وينتهي الخيار ما لم يتفرقا فاذا كان في صحراء في ان يمشي واحد منهم الى جهة والاخر الى جهة. اما اذا مشوا جميع فالمجلس باقي لكن اذا تبرجوا كل واحد راح الجهة حصل التفرق ولزم البيع وان كان في بيت فاذا خرجا من البيت او خرج احدهما اذا كان في سفينة دفينة في البحر ما يحصل له يروح منى. اذا صعد الى الدور الى احد الادوار. من ادوار السفينة لزم لزم البيع لان هذا تفرق هم كانوا في دور ثم تبايع وبعد ذلك واحد منهم راح الى دور الاخر اما دور الاسفل ولا دور اعلى لزم البيع او في بيت واحد ولما حصل البيع واحد منهم صاعد الى السطح وجلس في او في غرفة لدور ثاني او ثالث او عاشر هذا يلزم البيع لان هذا تفرغ فالتفرق الرسول صلى الله عليه وسلم علق لزوم البيع به ولم يحدده فيرجع فيه الى العرف ما عده الناس تفرقا. نعم ما لم يتفرقا عرفا بابدانهما عرفا شوف ما لم يتفرقا عرفا. لانه لم يرد الشرع بتحديد التفرق فيرجع فيه الى العرف بأبدانهما بابدانهما هذا رد على من يقول المراد بالتفرق تفرق بالاقوال لان فيه من العلماء من ينفي خيار المجلس ويقول الحديث محمول على التفرق بالاقوال بان يقول البائع بعت ويقول المشتري اشتريت تفرقا بالاقوال هذا خلاف ظاهر الحديث هذا خلاف ظاهر الحديث وهم ابن عمر راوي الحديث كان اذا بايع احدا قام من المجلس وانصرف لاجل يلزم البيع وهو راوي الحديث وادرى بتفسيره ادل على ان التفرق يكون بالابدان لا بالاقوال. نعم. وان نفياه او اسقطاه سقط لو انهم قالوا ترى ما بيننا خيار يباع باع عليهم واشترى وقالوا ترى ما بينا خيار اسقطه نعم يصبر لانه حق لهما. نعم. وان اسقطه احدهما او اسقطه احدهما سقط الخيار في حقه. وبقي خيار الاخر نعم وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر واذا مضت مدته لزم البيع اذا مضت مدة المجلس لزم البيع ما لم يتفرقا نعم الثاني ان ان يشترط هذا انتهينا منه خيار المجلس انتهينا منه وعرفناه وعرفنا متى ينتهي النوع الثاني او القسم الثاني من اقسام الخيار خيار الشرط بان يشترط الخيار. خيار المجلس ما يحتاج اشتراط. الشارع هو الذي وضعه للمتبايعين ما يحتاج اشتراط اما خيار الشرط فهو الذي لا يكون الا باشتراط الا باشتراط الطرفين او احدهما وهذا غير المجلس هذا غير خيار المجلس كان يقول لي الخيار ثلاثة ايام اربعة ايام شهر هذا خيار شر ما هو بخيار مجلس نعم الثاني ان يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة. اي نعم. يقول تبايعنا بعت عليك ويقول لكن بشرط الخيار الى شهر الى شهرين الى سنة لا بأس بذلك ولو طويلة. لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا حل حراما او حرم حلالا فاذا شرط الخيار كل منهما او احدهما والتزم الاخر فالشرط صحيح والخيار باقي ولو تفرقا من المجلس تفرقا من المجلس نعم وابتداؤها من العقد ابتداء مدة خيار الشرط من العقد. نعم. واذا مضت مدته او قطعاه بطل. اذا مضت مدة الخيار خيار الشرط ايام وانتهت عشرة الايام ولم يفسخ احد منهما لزم البيع يلزم البيع فان فسخ او فسخ احدهما في هذه المدة ان فسخ البيع. نعم هذه فائدة الشرط نعم. ويثبت في البيع والصلح بمعناه يثبت خيار الشرط فيما يثبت فيه خيار المجلس. يثبت في البيع. وهذا بالنص البيعان بالخيار نعم ويثبت في البيع والصلح بمعناه والصلح بمعناه هو الصلح عن الاقرار كما سبق لانه بمعنى البيع نعم والاجارة في الذمة والايجارة الاجارة على قسمين ايجارة في الذمة والاجارة على عين ايجارة في الذمة كان يستأجر شخصا ان يخيط له ثوبا او يبني له جدارا. هذه ايجارة في الذمة وهذا يسمى بالاجير المشترك النوع الثاني اجارة على عين كتأجير السيارة وتأجير الدابة تأجير الدار والدكان هذه تجارة على عين. منفعة عين نعم يثبت خيار الشرط من نوعين من الاجارة نوع الايجار في الذمة والايجارة على عينه. يثبت فيها الخيار لانها دل على البيع نعم خيار الشر نعم والاجارة في الذمة او على مدة لا تري العقد. او على عين في مدة او على عين يعني الاجارة تكون على عين في مدة لا تلي العقد كيف هذا؟ مثلا فجره الدار العقد في سنة ثلاث وعشرين هذه السنة. لكن ما تبدأ مدة الاجارة الا في سنة ثلاثة اربعة وعشرين في سنة اربعة وعشرين فبداية الاجارة متأخرة عن العقد يصح هذا يصح اني ااجرك هذا البيت في سنة اربعة وعشرين وانا الان في سنة ثلاثة وعشرين هذا صحيح يقول اذا بدأت سنة اربعة وعشرين فانا مأجرك بيتي الفلاني او ارضي الفلانية هذا عقد صحيح ويدخله الخيار خيار الشرط لكن لا يتقدم لا تتقدم مدة خيار الشرط على بداية الاجارة. يعني ما تكون في في سنة ثلاثة وعشرين خيار الشرط ما يكون في سنة ثلاثة وعشرين وانما يكون في سنة اربعة وعشرين يبدأ مع بداية الايجارة لماذا؟ لان لا يفوت على البائع الانتفاع بالعين لانه اذا صار فيه خيار شرط ما احد يتصرف في العلم حتى يمضي العقد محد يتصرف في العين حتى يمظى العقد والعقد الان يبي يتأخر امظاؤه الى سنة اربعة وعشرين فلا بد ان تكون مدة خيار الشرط في هذه المسألة تبدأ مع مع بداية مدة الاجارة لا من بداية العقد لئلا يفوت الانتفاع على صاحب العين نعم في مدة لا تلي العقد وانما تتأخر عن العقد. نعم. وان شرطاه لاحدهما دون صاحبه صح ان شرط الخيار لاحدهما دون الاخر صح. يعني يصح شرط الخيار لهما جميعا كل منا بالخيار الى مدة شهر هذا صحيح او لك الخيار الى مدة شهر يقول البائع للمشتري لك الخيار الى مدة شهر او بالعكس يقول المشتري للبائع لك الخيار الى مدة شهر فيكون الخيار لمن شرط له. منهما جميعا او من احدهما المسلمون على شروطهم. نعم والى الغد او الليل يسقط باوله اذا قال الخيار لك الى الغد الى بكرة متى ينتهي؟ ينتهي باول النهار من الغد طلوع الفجر يبدأ بطلوع ينتهي بطلوع الفجر الى الليل لك الخيار الى الليل بعض الصبح وقال ذيك الخيار الا الليل متى ينتهي؟ ينتهي بغروب الشمس لان بداية الليل نعم ولمن له خيار الفسخ ولو مع غيبة اخر. من شرط له الخيار فله الفص اذا رأى انه ما تصلح له البيعة له انه يفسخ ولو كان الاخر غائبا ويشترط رضا الاخر لان هذا حق له هو فله ان يفسخ ولو كان الاخر ما حظر او ما روي ايظا ما علينا مرظاه ولا علينا من حظوره هذا حق للعاقد يأخذ به ولو كان الطرف الاخر لا يرظى او كان غائبا. نعم. ولو مع غيبة الاخر وسخطه. اي نعم لانه حق له نعم والمسلمون على شروطهم. نعم. والملك مدة الخيارين للمشتري. ايه هذي مسألة عظيمة الان حصل البيع حصل البيع بالايجاب والقبول صح ولكن فيه خيار مجلس او خيار شرط لمدة الخيارين من هو له الملك في هذه المدة؟ هل هو انتقل للمشتري ولا هو باق للمالك لان المشتري ما بعد امضى لا الملك مدة الخيارين للمشتري الملك مدة الخيارين للمشتري ولو كان ما بعد امضي البيع ويترتب على هذا انه لو تلف تكون من ظمان المشتري ولو غل يعني صار فيها جار او ولدت الدابة يكون نماؤها للمشتري لقوله صلى الله عليه وسلم الظلم للغرم هذا معنى قوله والملك مدة الخيارين اي اي ملك المبيع في مدة الخيارين خيار المجلس وخيار الشرط الملك للمشتري فلو تلف يتلف عليه ولو اغل غلته له ولو احتاج الى مؤونة مؤنته على المشتري وله ما بعد لزم البيع نعم وهل منكم مدة الخيارين للمشتري وله نماؤه المنفصل وكسبه اي نعم له نماؤه المنفصل فالولد اذا ولدت الدابة او الشجرة واخذ منها ثمر اما اذا كان انما متصلا بالسلعة كالسمن كسمن الدابة او حمل الدابة او طلع النخلة الذي لم ينفصل عنها هذا يتبع العين هذا يبقى مع العين نعم ويحرم ولا يصح تصرف احدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير باذن الاخر اي نعم لا يصح لواحد من الطرفين في مدة الخيارين خيار المجلس وخيار الشر التصرف في احد العوظين لا السلعة ولا ثمنها ما احد يتصرف فيها لا ببيع ولا غير ذلك ما يتصرف فيها بل تبقى موقوفة لا احد يتصرف فيها فان تصرف واحد منهما فيها بطل خياره ولزم ولزمه البيع. نعم. ويحرم ولا يصح تصرف احدهما. يحرم يعني يأثم به. ولا يصح شرعا. تصرفه يكون تصرفه آآ لاغيا نعم ولا يصح تصرف احدهما في المبيع وعوظه المعين فيها بغير اذن الاخر فيها لمدة الخيار سواء خيار مجلس او خيار شرط بغير رضا الاخر لان الحق لهما فلا بد ان يتراضيا فان تصرف احدهما بدون رضا الاخر سقط خياره وبقي الخيار للاخر نعم في غير بغير تجربة المبيع الا انه يستثنى تجربة المبيع تصرف تجربة المشتري اخذ السلعة يجربها ركبها او او حمل عليها شيئا يبي يجربها التجربة هذه ما تسقط خياره لانه لا يعرف هل هذه السلعة صالحة او غير صالحة له؟ الا بالتجربة التجربة هذه لا تسقط خيارهم نعم الا عتق المشتري الا عتق المشتري لو كان المبيع عبدا وقلنا له الخيار للطرفين في مدة المجلس او في خيار الشرط المبيع عبده بادر احدهما البائع والمشتري واعتق العبد ينفذ العتق بتشوف الشارع وفي الاول قال لا يصح يحرم ولا يصح تصرف احدهما الا في العتق فيصح لان الشارع يرغب في العتق فاذا اعتقه احدهما اعتقه نعم وتصرف المشتري فسخ لخياره المشتري اذا تصرف في السلعة غير التجربة بغير التجربة فسخ خياره وبقي خيار البايع يقول انت مالك خيار الان لانك اسقطته بتصرفك في السلعة هذا دليل على انك رضيت للبيع فسقط خيارك يبقى الخيار الثاني ان شاء الله وان شاء فسق اما الذي تصرف فهذا ليس له خيار. نعم ومن مات منهما بطل خياره نعم في خيار المجلس او خيار الشرط. لان لانه في خيار الشرط في خيار المجلس موته تفرق لانه في خيار المجلس موته تفرق بل هذا تفرق لا اجتماع بعده الا في الدار الاخرة الدنيا ما فيها اذا مات فانه فارق فراقا لا رجوع منه فينتهي خياره بالموت مات البائع او مات المشتري انتهى خيار ويبقى خيار الاخر في المجلس او الشر نعم الثالث ولا يقال ان ورثته يقومون مقامه يرثون الخيار لا ما هو بحق لهم يقول كان منه ما اعلن ولا فيه شيء. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا جئت صاحب دكان اريد ان اصرف مئة ريال. فقال اذا اشتريت مني صرفت لك لا يجوز هذا هذا بيع وصرف قال له ابصرف لك بشرط انك تشتري مني هذي بيعتين في بياع نعم. واذا كان ذلك في نفسه اذا كان ما في شرط اللي في القلوب لا يعلمه الا الله اذا كان ما في شرط ظاهر الذي في القلوب المعاملات ينظر فيها الى الظاهر ولا ينظر فيها الى ما في القلوب. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لاحد المتبايعين ان يقوم من مجلس العقد حتى يمضي البيع وحتى يفوت على الاخر التأمل والتروي لا يجوز هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ولا يحل لهما ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله هذا جاء الرواية في الحديث لا يحل لاحدهما ان يفارق صاحبه خشية ان يستقي له. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يتبايعون الصقور وهي على ايديهم في مجلس واحد وقد يباع الصقر ويشترى لاكثر من اثنين فهل هذا البيع صحيح؟ ام لابد من تغيير المكان لا البيع صحيح اذا اذا باع الصقر اذا اشترت صقر في المجلس ثم باعه انهى خياره اذا اذا باعه انهى خياره يبقى خيار الاخر يبقى خيار الاخر ان امضى صح البيع الثاني وان لم يمضي الطرف الثاني هذا لم يصح البيع الثاني. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الفرق بين الشرط الاول من الشروط الفاسدة بين النوع الاول من الشروط الفاسدة وبين النوع الثالث الاول يفسد العقل يفسد العقد العقد تام بصورته لولا هذا الشرط لكان صحيحا اما النوع الثالث فهذا لا يصح معه العقد اصلا العقل من عقد ولا انبرمل النوع الاول انبرم العقد لكن ابطله هذا الشرط نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان هناك شخص يحرج على سلعة في مجلس فباعها على احد الجالسين وتفرق الناس الا هذا المشتري وقال بعد ذلك اني اريد ردها وقد اذهب الناس عن البائع فهل له ذلك؟ اي نعم له ذلك ما دام هو ويا البايع باقين في المجلس فالخيار باقي ولو راح راحوا الناس ولو راحوا الناس نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لزم البيع بالتفرغ فهل يجوز للطرفين ان يفسخ البيع عن الطريق التراضي بينهما اي نعم الحق لهما اذا تراضوا بالفصل فلا بأس هذا يسمى اقالة ما يسمى فسخ هذا ما يسمى فسخا يسمى اقالة اقاله وباب الاقالة سيأتي ان شاء الله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو القول الراجح في العربون؟ وهل ما يفعل الناس اليوم هو ما ينص عليه الفقهاء؟ لانهم يقولون ان تصوير والعربون ان اخذت المبيع اتممت الثمن والا اتممت الثمن والا فهو لك. اما ما يفعله الناس اليوم فانه يأخذه من غير رضا نعم اما ما يفعله الناس اليوم فانه يأخذ من غير رضا كيف من غيره؟ من غير رضا المعطي للعربون ايه ما يشترط رضا المعطي للعربة اذا شرى سلعة وقال لي الخيار قال انا ما ابيك تعطل علي السلعة وبعدين تقول هونت ابيك تدفع شيء من الثمن فان امضيت البيع كملت هي الثمن وان فسخت البيع يكون العربون لي بدل ما عقوق علي الايام هذي وحبست السلعة هذه مسألة خلافية بين اهل العلم. الجمهور على انه لا يصح على انه لا يصح بيع العربون وهو مذهب الائمة الثلاثة ذهب الامام احمد رحمه الله هذا من مفردات الامام احمد انه يصح بالعربور على الصورة التي ذكرناها لان عمر رضي الله عنه امر اميره على على مكة ان يشتري دارا للسجن فاشترى من حكيم بن حزام دار الندوة اشترى من حكيم بالحزام رضي الله عنه دار الندوة وانشرط عامل عمر على مكة انه يشاور عمر فان رضي مضى البيع وان لم يرظى فله ما اخذ من العربون فبلغ ذلك عمر فامضى البيع واقر هذه العملية اقر هذه العملية وبيع العربون هذا دليل على الجواز واما حديث النهي عن بيع العربون او العربان هذا حديث غير صحيح لا تقوم به حجة وفعله عمر وعمر خليفة راشد وفي عصر الصحابة دل على جوازه ومصلحة الناس تقتضي هذا فالصحيح جواز بيع العربون فاذا لم يتم البيع فان العربون لصاحب السلعة عوضا عن ما فوت عليه وحبسها عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اشترط البائع على المشتري دفع العربون قبل تجريب السلعة قبل تدريب السلعة كيف تجريد السلعة بشرط انه لو رفض المشتري السلعة فانه لا يرجع العربون اليه هذا هو موظوع العظون انه اذا اذا لم يمظي البيع فالعربون للبايع اما تجريد السلعة ما ضيف معناها. نعم. يقول فضيلة الشيخ تجريب. تجريب السلعة. نعم. هم كله واحد العربون يقول للبائع اذا جرب السلعة او ما جربها المهم انه فسخ المهم انه فسخ البيع اذا فسخ البيع اذا المشتري فسخ البيع فالعربون للبايع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ما تفعله بعض المؤسسات التجارية من قولهم عند البيع ان البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل مهوب صحيح ذا شرط باطل بل تستبدل اذا اذا صارت ما تصلح وترد اذا كان فيها عيب هذا الغاء للحكم الشرعي هذا الغاء للحكم الشرعي وهو شرط باطل ترد بالعيب ويجوز استبدالها باصح منها واحسن منها. ولا يجبر الناس على ما فيه ظرر علشان مصلحة البايع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قول المؤلف رحمه الله الا عتق المشتري مفهومه ان عتق البائع خلاف ذلك. فهل هذا فهم صحيح لان المشتري صارت ملكا له. انتم عرفتم ان الملك مدة الخيارين للمشتري فهو اعتق ملكه اما البائع فليس له ملك على السلعة في مدة الخيارين. نعم سائلة تقول فضيلة الشيخ امرأة سقط منها حملها في الشهر الثاني واجري لها عملية تنظيف للرحم وبقي دم قليل يخرج منها. فهل تصلي او لا اي نعم ما دام انه ما تم ما دخل في الشهر في الاربعين الثالثة ما دخل في الاربعين الثالثة يعني واحد وثمانين يوم. اذا كان دون واحد وثمانين يوم فهو دم فساد تصلي فيه لانه ليس نفاسا اما اذا تم واحد وثمانين يوم دخل في الاربعين الثالثة وهو دور المضغة فاذا نزل عليها دم بعده فهو نفاس تجلس فيه. نعم وشهرين هذا قليل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل مريض يقود في المستشفى وموضعه مخالف للقبلة. فهل يجب عليه ان يحظر معه من يعينه على التوجه وللقبلة في كل صلاة مع العلم انه لا يستطيع ان يتوجه لها بنفسه ان حظر عنده احد يوجهه هذا واجب عليه واما اذا لم يحضر احد فهو يصلي على حسب حاله قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولا يلزمه انه يحظر ان حضر عنده احد فالحمد لله يوجهه للقبلة واما حضر من عنده احد هو يصلي الى الجهة التي يستطيعها. واينما فاينما تولوا فثم وجه الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حلفت مرتين على احد الاشخاص ان يقوم معي طالحه مع شخص اخر قال حلفت مرتين على احد الاشخاص ان يقوم معي لاصالحه مع شخص اخر فلم يقم فما الحكم الفت على ايش؟ حلفت مرتين على احد الاشخاص. مم. ان يقوم معي لاصالحه مع شخص اخر. يعني ليصلح بينهما؟ نعم. ولم هذا خالف اليمين يكون عليه كفارة اذا خالف المحلوف عليه اليمين فان الحالف تلزمه الكفارة نعم وهي تكفي كفارة واحدة لان الحلتين على شيء واحد. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله حلفت على ولدي بالله العظيم ان خرج من البيت بغير المدرسة او المسجد فانني ساغادر البيت ولا ارجع ثم بدأ يخرج هذا الابن للشارع رغم حلفه عليه فماذا علي من الكفارات كفارة يمين عليك كفارة يمين وارجع للبيت واسكن في البيت الحمد لله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله طلبت من صاحب متجر ان يصرف لي خمس مئة ريال فلم يجد سوى مئة ريال. فهل يجوز ان اخذ هذا المبلغ على ان يصرف لي ما بقي من المبلغ فيما بعد لا هذا تفرق قبل قبض الصرف ما قبلت الا بعظه لا يصلح هذا روح لغيره خذ دراهمك وروح اصرفها عند غيرك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان ارهن عنده خمس مئة ريال مثلا مقابل ان يعطيني هذه المئة كيف يرهن عنده خمس مئة ريال ما يصلح هذا هذا وسيلة الى تفرق قبل القبر ونسميه رهن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الاشخاص من التاجر بضاعة ويقول له على التصريف فين بعد فين بعتها والا ارجعتها علي. هذا معنى نفق المبيع والا رده. هذا لا يصح معه البيع. هذا الشرط لا يصح معه البيع لانه شرط معلق على التصريف فلا يصح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو قال بعتك هذه الدار على ان تجعلها وقفا. فهل هذا الشرط صحيح وهل يقاس على شرط العتق لان كلاهما خير؟ لا غير صحيح الشرط ولا يلزم المشتري انه يوقفها هو حر في ماله ما تلزمه انت اذا زدت به الخير اوقفها انت يا اخي ولذلك تبلى الخير حريصا على الخير اوقفها انت تبيعها على واحد وتشرط عليه انه يوقف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز البيع او الشراء على بيع او شراء الكافر لا ما يجوز لا يجوز هو يعني لفظ الحديث على اخيه يفهم منها ان اخوه المسلم يعني ولكن الكافر اذا كان معاهدا او ذميا او مستأمنا له ما للمسلمين لهما للمسلمين وعليهما على المسلمين. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان المصاقاة والمزارعة ليست من عقود المعاوظة مع ان الظاهر ان فيها معاوضة فما توجيه فضيلتك؟ ما هي معاوظة؟ هي تأجير تأجير ايجارة هي ايجارة لمن يسقي النخل وبجزء من ثمرته هذه هي هي الموسيقات قسط النحل بجزء من ثمرته هذي ايجارة ما هي بيع. نعم. وهي عقد جائز ايظا ما هي مثل البيع عقد اللازم الخيار انما يكون في العقد اللازم واما المساقات والمزارعة او ما عقدان جائزان لكل واحد الفسح بدون ما يحتاج الى خيار اذا اذا ما رغب يفسخ في اي وقت. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال البائع خذ هذه البضاعة من السجاد مثلا والباقي اذا لم تبعه اعده علي واعطيك ثمنه فهل هذا ايضا يقاس اذا نفخ المبيع والا فرده؟ ايش اذا قال البائع خذ هذه البضاعة من السجاد. هم. والباقي اذا لم تبعه اعده علي. ما يصلح هذا ما باع عليه. اخذوه من باع فهو لك فهو على ذمة وما لم يبع على ذمتي انا هذي مراهنة ما ما فيها ما يصلح هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا مدرسة سائلة تقول انا مدرسة لمادة الجغرافيا او كما هو قرروا في المادة التي يدرسها للطالبات ان الكرة الارضية تدور حول نفسها وحيث انني سمعت ان بعض علمائنا كالشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله يرى خلاف ذلك مستدلا ببعض الادلة من القرآن. السؤال لفضيلتكم هل علي ان اقرر ما هو مطلوب مني في هذه المادة؟ ام ابين لهم ان هذا خلاف الصحيح واذكر لهم اقوال العلماء مع الادلة الشرعية هذا هو نعم تدرسها لهم على ما ذكر صاحب الجغرافيا ان هذي وجهة نظره وجهة نظره كذا وجهة نظر الجغرافيين كذا وكذا ومستندهم كذا وكذا ولكن هذا قول غير صحيح والصواب ما في القرآن والسنة من ان الارض ثابتة وان الشمس تدور عليها يوميا هذا هو تبين لهم الحق. فلا مانع انك تدرسهم الشيء تدرسهم الحق وتدرسهم نقيضه علشان يعرفون الباطل من الحق. ما في مانع ولذلك نحن ندرس اقوال الجهمية واقوال المعتزلة واقوال القبوريين مهوب غابة فيها لكن لنعرف انها باطلة علشان نرد عليها فلا مانع نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر الفقهاء انه لا يجوز البيع بقوله ابيعك الدار ان رضي فلان فكيف ايش ذكر الفقهاء انه لا يجوز البيع بقوله ابيعك الدار ان رضي فلان هذا اللي عندنا الان ابيعك ان رضي زيد ما يصح هذا لانه بيع معلق هذا اللي مر علينا تو ما هو بعظ الفقه عندنا هذا. نعم. فكيف نوجه قصة عمر رظي الله عنه في شراء دار السجن؟ عندما قال