اذا علم المشتري العيب بعد اي بعد ما ما قبض فهو بالخيار ان شاء امسكه وله العرش يعني قيمة قيمة النقص الذي فيه بان يقوم وهو سليم ويقوم وهو معيب بويات او جص او ويخفي يخفي الصدوع التي في الجدران والعيوب التي في الاساسات ويدخل البيت ويقول ما شاء الله جديد هذا له معير لكن هو قام عليه ونمطه جلسه بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الثالث والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الثالث اذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على اله وصحبه قال رحمه الله الثالث يعني النوع الثالث من انواع الخيار في البيع. خيار الغبن. اي الخيار الذي سببه الغدا والغبن معناه الخديعة. لان دين الاسلام جاء للصدق والوفاء وذلك عام في البلوع وغيرها. فالاسلام مبني على الصدق مع الله والصدق مع الخلق والوفاء مع الله والوفاء مع الخلق قال تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود العقود جمع عقد وهو كل ما يتعامل به المسلمون فيما بينهم او فيما بينهم وبين غيرهم. الوفاء بالعقود امر واجب ومن الوفاء بالعقود فالصدق فيها بان لا يكون فيها خديعة من احد الطرفين للاخر فاذا وقع فيها خديعة فهذا مما يثبت الخيار للمخدوع تكون الخديعة اه لزيادة الثمن وتكون الخديعة باخفاء العيب وتكون الخديعة للتدليس في المبيعات الاسلام ليس فيه خديعة الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وقال سبحانه وتعالى وقال سبحانه وتعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما وان كذب وكتم محقت بركة بيعنا قال عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة من نفسه والادلة في هذا كثيرة فاذا وقع في البيع غبن اي خديعة وزيادة في الثمن زائدة عن العادة زيادة غير معتادة بين بين اهل السوق فان هذا غبن اما ما جرت العادة للتغابن به فلا بأس به لان البيع والشراء يقصد به طلب الرزق فاذا وقع غبن معتاد فهذا لا يثبت الخيار اما اذا وقع غفل غير معتاد فهذا هو الذي يحدث الخيار لانه يخالف اه المعاملات الصحيحة بين المسلمين نعم. الثالث اذا وبن في المبيع غضب يخرج عن العادة. غبلا يخرج عن العادة هذا هو الضابط لان الشارع جاء باثبات الخيار للغبن ولم يحدده لم يحدد الغبن فيرجع فيه الى العرف طرق التجار فاذا عدوه غبنا يثبت الخيار وان لم يعدوه غبنا فلا خيار. اذا كان غبنا يسيرا هذا جرت العادة به نعم غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل يثبت خيار الغبن في ثلاث صور الصورة الاولى في تلقي الركبان او تلقي الجلب فاذا خرج وتلقى الركبان الذين يجهلون السعر في السوق او الجلد واشترى منهم هذا منهي عنه ويتركون يدخلون السوق وينتفع بهم اهل السوء فاذا تلقاهم واشترى منهم حرم اهل السوق وايضا اذا تلقاه واشترى منهم خدعهم لانهم لا يعرفون لا يعرفون السعر فاذا باعوا عليه ثم دخلوا السوق ووجدوا انهم انه قد غب لهم فلهم الخيار. قال صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب وفي رواية لا تلقوا الركبان فمن تلقاه فسيده يعني صاحب صاحب السلعة بالخيار اذا اتى السوق ان شاء امضى البيع وان شاء حسن. دفعا للظرر عنه هذه هي الصورة الاولى اذا تلقى الركبان وغبنهم غبنا يخرج عن العادة فالركبان اذا وصلوا الى السوق وعرفوا اخيام السلع وادركوا ان الذي تلقاهم قد غبنهم فلهم الخيار بين ان يمضوا البيع وبين ان يفسخوا ويأخذوا سلعهم وذلك دفعا للظرر عنهم هذي صورة الصورة الثانية يثبت خيار الغبن بزيادة الناجش والناجح هو الذي يصوم السلعة وهو لا يريد شراءها وانما يريد ان يرفع قيمتها على الزباين يحظر واحد للحراج ويزود. وهو ما له رغبة في السلع لكن يريد ان يرفع قيمتها على الزباين وهذا حرام. هذا حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا لان هذا فيه ظرر على الناس فاذا ثبت هذا فان لصاحب السلعة الخيار فان للمشتري فان للمشتري الذي اشترى السلعة بناء على زيادة هذا المتطفل وهذا المفسد شرى السلعة بناء على صومه وهو لا لا رغبة له في السلعة فان له الخيار من الامضاء او الفسق اذا كان الغبن فاحشة سواء كان هذا الناجح متفقا مع صاحب السلعة يريد يفزع له او كان غير متفق معه وانما جاء واراد ان يكدر على الزباين الخيار يثبت بسببه للمشتري فقد يتفق اهل السوق او اهل السلعة اهل الصنف مع واحد ويقولون له زود يتفق اهل السلع يتفق اهل السلع مع واحد ويقولون له زود ولو ما لك رغبة علشان ترتفع قيام سلعنا في السوق فيفعل هذا هذا حرام وقد يتفق اهل السوق فلا يزيدون في السلعة لا يزيدون ويجعلون واحد يصومها ولا يزودون عليه من اجل ان يظفر صاحبها الى البيع بثمن رخيص على هذا الذي يصومها فاذا ثبت هذا فان لصاحب السلعة الخيار لانهم خدعوا يتفقون ويسكتون ويخلون واحد يسوم السلعة ولا يجي احد يزود عليه ثم اذا اشتراها اشتركوا فيها لانه اشتراها رخيصة فيشتركون فيها هذا حرام واذا ثبت هذا فلصاحب السلعة الخيار لانهم خدعوه فنقص ثمنها بسبب مواطئتهم وبكره وكل هذا حرام سواء كان من طرف ثالث او كان هذا النجس من طرف الزباين فيما بينهم تواصوا كل هذا حرام ونتش نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت الخيار للمغبون من البائع او المشتري قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرارا هذه زيادة الناج الصورة الثالثة منصور خيار الغبن زيادة المسترسل والمسترسل هو الذي لا يعرف قيام السلاح يزود فيها وهو ما يدري او يقول له صاحب السلعة بمن هكذا وكذا؟ يقول عطني اياها وهو لا يعرف في قيام السلاح يصدق صاحب السلاح فيبيعها عليه بحده هو او يقول يكذب عليه يقول سيمة كذا وكذا فهو كذاب. وهذا غر ما يدري يأخذها بناء على كلام صاحب السلعة هذا هو المستغفر. يعني المنقاد الذي كل يأخذ بقيادة بان نخبر ما يدري. هذا اذا ثبت انه مغبون غبلا يخرجوا عن العادة فله الخيار نعم المسترسل يقولون هو الذي لا يحسن المنافسة لا يحسن المماكسة يعني لا يحسن المساومة فليأخذ الشيب على طول بناء على كلام البايع لا يقل خفض لي كذا خفض خفض ما يحسن هذا الشيء هذا اذا ثبت انه مغبون خصوصا الاطفال والنساء والذين لا يعرفون البيع والشراء اذا ثبت هذول كلهم يسمون مستغفر يعني منقاد فاذا ثبت انه مغبون فلهم الخيار الرابع اعده الثالث اذا غبن في المبيع وغبن يخرج عن العادة هو ضابط الخيار الغبن اذا كان الغبن يخرج عن العادة. ولا يقدر بالربع او الثلث او بل يخرج عن العادة لان بعض العلماء حدده اذا كانت الزيادة تبلغ الربع بعضهم حددها اذا كانت الزيادة تبلغ الثلث. قوله صلى الله عليه وسلم والثلث كثير بعضهم حددها اذا كانت تبلغ السدس وكل هذه تحديدات لا دليل عليها. فيرجع الى العرف قبر يخرج عن العادة عند التجار. نعم الثالث اذا اذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة بزيادة الناجش والمسترسل ذكر صورتين في المتن الناجح والمستبصر والصورة الثالثة وهي تلقي الجلبة اللي ذكرها الشارع ولا جاءت في الاحاديث الصحيحة. نعم. الرابع خيار التدريس. الرابع من انواع الخيار خيار التدليس والتدليس مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة ومعناه ان ان صاحب السلعة يزورها وينمقها ويظهرها بمظهر السلعة الجيدة السليمة من العيوب فينخدع المشتري ويظنها سليمة بناء على ظاهرها وتزويقها مثلا يجي ويصبغ السيارة يصبغها وينمقها وتظهر كأنها ما استعملت كأنها جديدة وهي كالفانة من من الكد وفيها وفيها الكسور والضروب لكن يجي عليها وينمقها ويظنها الزبون انه ما شاء الله انه جديدة في اول عالم او يجي على البيت يجي على البيت ويصبغ حتى اصبح كانه سليم مئة بالمئة لا يشتري بناء ابدا ثم يتبين به عيوب هذا يثبت الخيار لانه خدعه وغرق هذا هو التدليس والتغرير بالناس فيجب الصدق وان يبين حقيقة السلعة وانها فيها عيب كذا وكذا وانها مستعملة وانها يبين يبين ما يكتم يكتم العين يعني تدليس يقولون على قسمين القسم الاول انه يخفي العيوب التي فيها ولا يذكرها. وهو يعرفها هذا تدريس القسم الثاني ان يزوق السلعة ويظهرها بالمظهر الذي يروق في الزباين وهي بخلاف ذلك وفي كلا الصورتين هذا حرام ويثبت للمشتري الخيار اذا تبين ان هذه السلعة ليست على ظاهرها او ان فيها عيبا اخفاه عنه ولم ولم يخبره به نعم الرابع خيار التدليس كتسويد شعر الجارية هذا من التزوير يعارض الجارية يعني مملوكة للبيع يجري ويسود شعرها يصبغه يصير اسود كأنها شابة وهي كبيرة السن يصبغ بالسواد ويصير كأنها شابة وهي ليست كذلك كبيرة السن تسميد شعر الجارية ومثله السيارة ومثله البيت ومثله كل سلعة تزوق وتظهر بغير حقيقتها. نعم. كتسويد شعر الجارية وتجعيده. وتجعيده يجعل الشعر جعد يعني متعكرش لان هذا يدل على القوة والجعد ضد الصدق السابق هو الذي يمتد وهذا يدل على الضعف اذا كان شعر الجارية مسترسل وسبق هذا دليل على ضعفها واذا كان متجعد يعني متعقد فهذا دليل على قوتها. وهو يجي ويعمل عملية في الشعر يصير متجعد وهو في الواقع سبت ما هو متجعد. نعم وجمع ما وجمع ماء الرحى وارساله عند عرضها. ومن التدليس جمع ماء الرحى هذا في الزمان الاول ولا يزال الى الان يركبون الرحى يركبونه في الانهار الشلالات يركبونه على الشلالات التي يصب الماء فيها ثم الماء الى صب قوة يدور الرحى وتطحن يدور الرحى يديرها بقوة فتطحن البر والحبوب واذا كان الماء ضعيفا صارت تدور دورانا ضعيفا ويجي ويحبس الماء ثم اذا جاء الزبون اطلق الماء ودفق بقوة تحرك الرحى بسرعة فيظنها المشتري هذه طبيعتها هذه طبيعتها فينخدع ويشتريها ثم اذا اشتراها والمعاد الى اصله تتحرك ببطء فيكون هذا عيبا فيها. نعم وجمع ماء الرحى وارساله الرحى التي يديرها الماء النازل من الشلال. نعم. وارساله عند عرضها. يعني يطلق الماء عند عرظها من اجل يصب بقوة فتدور الرحى بسرعة ايظن ان هذا الماء دائما كذا وهو محبوس وكذلك من هذا الباب المصرات من الدواب يعرظ شاة للبيع او بقرة للبيع او او ناقة للبيع ويجمع حليبها في ضرعها يخليها عدة ايام ما يحلبها حتى توفر الحليب في ظرعها ويقول هذه دابة حلوب شوف ورعها كبره احلبوا شف كثر الحليب وهو في الحقيقة ما هو هذا اصلها صحيح انه وجد فيها حليبا كبير ووجد ضرعها كبير لكن ما هو هذا الاصل هذا نتيجة لانه لم يحلبها من ايام وهذا ما يسمى بالتصرية وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم ان من اشترى شاة او بقرة ووجدها مصرات فله الخيار بعد ان يحلبها له الخيار بين ان يمسكها وله ارش العيب او يردها ويرد معها صاعا من تمر بدلا عن الحليب الذي حلبه نعم الخامس خيار العين نعم وهو ما ينقص قيمة المبيعة خيار التدليس التدليس انتهى. الخامس النوع الخامس من انواع الخيار. خيار العيب الذي اخفاه البائع العيب الذي اخفاه البائع على المشتري او ما اخفاه او ما اخفاه ولكن بعد ما اشتراها وجدها معيبة والبائع ما درى ان فيها عيب ولا اخفاه لكن اذا اخفى اذا درى واخفاه فان هذا اشد المهم انه اشترى وبعد ما اشتراها وجد فيها عيبا مصاحبا لها من قبل العقد هذا العيب فيها من قبل العقل. اما ان البائع علم به وكتمه واما انه لم يعلم به ولكن تبين فحينئذ يكون للمشتري الخيار بين ان يمسكها ويأخذ ارش العيب وبين ان يردها على صاحبها ويأخذ الثمن كن له ويفسخ البيع يفعل للظرر نعم الخامس خيار العيب وهو ما ينقص قيمة المبيع. ضابط العيب لا ينقص قيمة المبيع ما ينقص قيمة المبيع فان كان العيب لا ينقص قيمة المبيع فانه لا ظرر على المشتري اذا كان العيب لا ينقص قيمة المبيع فانه لا ظرر على المشتري العيب يقولون هو ما ينقص العين او ينقص الثمن هذا هو العلم ينقص العين كالعرج والمرض في الدابة هذا ينقص عين المبيع او ينقص القيمة العين تامة لكنها تنقص قيمتها في كل الحالتين يثبت الخيار للمشتري. دفعا للظرر عنهم. نعم الخيار والعيب وهو ما ينقص قيمة المبيع فان كان هذا العيب لا ينقص طيبة المذيع فلا خيار للمشتري لانه لا ظرر عليه. نعم وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرضه كمرض المبيع يا اما مريضة هذا المرظ ينقص القيمة نعم وفقد عظو او سن. هذا ينقص ذات المبيع لنقص العين كفقد عين او فقد سن من اسنان الدابة هذا نقص في العين فيثبت الخيار. نعم. او زيادتهما او زيادة عضو زيادة عضو بالمبيع كاصبع جاء الى او سن زائدة هذا عيب لا وزنا الرقيق او يكون المبيع فيه صفة ذميمة كأن يبيع رقيقا يعني عبدا فيتبين انه يجني انه غير عفيف هذا عيب ينقص القيمة نعم وسرقته او ان هذا العبد يسرق عادته انه يسرق ولم يبين البائع هذه الخصلة فيه هذا عيب ينقص قيمته لو عرضه للبيع. نعم. وايباقه. وايباقه هذا العبد من عادته انه يهرب عن سيده. ولا علم المشتري بهذا. ما علم المشتري انه انه يهرب من مالكه فنعم فيه. نعم. وبوله في الفراش او يكون هذا هذا العبد يبول في الفراش فيه مرض ما يمسك البول وهو قد بلغ وقد بلغ لكن ما يمسك البول هذا عيب اما اذا كان يقول في الفراش وهو صغير ما بعد بلغ هذا ليس عيبا لان من عادة الصغار انهم يبولون في الفراش انما البول في الفراش يكون عيبا من البالغ لا فاذا علم المشتري العيب فاذا علم المشتري العيب بعد امسكه بعرشه فما ظهر من الفرق بين القيمتين هو الارش نعم يأخذه المشتري مع امساك المبيع المعير تعويضا عن النقص نعم امسكه بعرشه وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعين يعني ايه نعم يقوم وهو سليم لا عيب فيه كان يقوم وهو سليم بعشرة يقوم وهو معي بتسعة لا يكون الارش العشر مقدار العشر نعم او رده واخذ الثمن اي نعم اما ان يمسكه وله العرش وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعظ او يرده ويأخذ الثمن كله نعم وان تلف المبيع او عتق العبد فعين الارش اذا كان ما يمكن رد ما يمكن رد المبيع لكونه لكونه مات ماتت الدابة او العبد فهؤلاء يتعين العرش يتعين العرش للمشتريين لان الرد تعذر وكان لها احد امرين فلما تعذر احدهما تعين الباقي فهو الرد. وهو الرد وهو تعين الباقي وهو اخذ العرش والرد تعذر ما يمكن ماتت الدابة او ما او باع المشتري باع المشتري باع السلعة التي فيها العيب وهو ما درى ان فيها عيبه ما درى فاذا فحين اذ صارت ما هي بعلى ملكه نعم وان اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كتجاوزي هنا يعلم وان اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسبه كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فامسكه فله ارشف وان رد تقدم لنا انه يجوز بيع ما مأكوله في جوفه يجوز بيع ما مأكوله في جوفه مثل البطيخ مثل البيض لانه لو كسر خرب فيباع بقشره وبعد تشريد لانه اصلح لهم وان كان مجهولا لكن يتسامح في هذه الجهالة لانه لا ينباع الا هكذا فلو اشتراه ثم بعد ما فتحه وجد انه لا يصلح خربان وجد البيض خربان او يجوز او جوز الهند الذي يكسر ويشرب ماؤه وجدوه قربان من داخل ما يمكن الانتفاع به او شراء البيض بيض الدجاج وبعد ما كسره وجده فاسدا فحينئذ لا مأخوذه في جوفه اذا اشتراه ووجد به عيبا روى على قسمين القسم الاول ما يكون لمكسوره فائدة بجوز الهند وبيض النعام هذا ينتفع بغلافه اواني يصلح اواني جوز الهند اذا كسره يصبح كأنه اناء يستعمل بيض النعام كذلك لانه الصلب قول واذا تبقى منه بقية فاصلح للاستعمال اواني يتعامل يستعملها الناس فهذا فهذا له ان يمسكه بعرشه وله ان يرده ويرد ارشى الكسر يرد البائع عرش الكسر لانه افسده عليه نعم واما اذا كان ليس لمكسوره فائدة كالبطيخ والبيض بيض الدجاج هذا مكسور وما له فايدة هذا يرده كله يأخذ الثمن لان المكسور ليس فيه فائدة. نعم وان اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فامسكه فله عرشه. يعني امسك المكسور. امسك المكسور لينتفع به وهو الغلاف. نعم. وان رده رده ارشى كسره. وان رده على البائع واخذ الثمن. فانه يخفض منه كسر كسر هذا الشيء نعم وان كان كبيظ دجاج رجع بكل ثمن. وان كان كبيظ دجاج وهو ما ليس لمكسوره فائدة تبيض الدجاج والبطيخ ذلك فهذا لا فائدة فيه يأخذ الثمن كله نعم وخيار عيب متراخ. ما لم يوجد دليل الرضا خيار العيب متراخي اذا علم بالعيب فله الخيار ما نقول لك الخيار اليوم او هالساعة بل له الخيار متراقيا ما لم يوجد دليل الرضا منه. فلو رده بعد يومين بعد ثلاثة بعد اربعة فله ذلك اما اذا وجد دليل الرضا بان استعمله بعد ما علم بالعيب استعمله فهذا سقط خياره. لان تصرفه فيه بعد علمه بالعيب دليل على رضاه به فيسقط خياره. نعم وخيار عيب متراحم ما لم يوجد دليل الرضا. نعم. ولا يفتقر الى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه له ان يفسخ ولا يحتاج الى الرجوع الى القاضي الى حكم حاكم لان هذا حق جعله الله له فله ان يفسخ ولو لم يحكم به الحاكم اذا ثبت العيب فله الفسخ ولا يشترط رظا الطرف الثاني يعني البايع يعني ما يرده الا اذا رضي البائع لا. لان هذا حق للمشتري ما للبايع فيه دخل فله ان يفسخ ولو لم يرضى او كان البائع غائبا ما هو بموجود في البلد فله ان يفسخ ولو كان البائع غائبا لان هذا لدفع الظرر عنه نعم ولا يشترط ولا يفتقر الى حكم ولا رضا. حكم حاكم يعني. نعم. ولا رضا ولا رضا الطرف الثاني. نعم. ولا حضور صاحبه. ولا حضور صاحبه. لو كان غائبا هل المشتري ان يفسخ للمشتري ان يفسخ واذا جاء من ريبته يطالبه بالثمن. نعم وان اختلف عند من حدث العيب فقول مشتري مع يمينه اذا اختلف عند من حدث صحيح السلعة معيدة لكن العيب هذا حادث عندك بعد ما شريتها وقال المشتري لا العيب هذا حادث فيها قبل البيع وهي عندك من يقبل قوله؟ ننظر فان كان لا يحتمل الا قول احدهما فيؤخذ بقول مثلا وجد ان فيه اصبع زائدة هذا لا يحتمل انه وجد بعد البيع. الاصبع الزائدة هذي قديمة او وجد في جرح من دمه جرحا مندمل ومنتهي فهذا دليل على انك حادث عند البائع ما هو بعند المشتري او العكس اه جرحه طري يدمى وقال المشتري هذا حادث عندك قال البايع لا هذا حادث عند المشتري فهذا يقبل فيه قول البائع لان الجرح اللي الطري هذا لا يمكن انه موجود في المبيع وقت العقد. وانما هو جديد فاذا كان لا يحتمل الا قول احدهما قبل سواء قول البائع او قول المشتري ومثلنا بالجرح الجرح المندمل الذي انتهى وشفي هذا ما يحتمل الا انه عند البائع. الجرح القطري الذي يثعب دما هذا لا يحتمل الا انه عند المشتري فيقبل قول البائع انه حدث عند المشكلة. اما اذا كان العيب محتمل ما يدرى هل حدث عند البائع ولا عند المشتري؟ محتمل فالقول قول المشتري مع يمينه القول قول المشتري مع يمينه لانه غارم. نعم وان اختلفا عند من حدث العيب. هم. فقول مشتر مع يمينه. اذا كان لا يحتمل النور انه عند البائع ولا يحتمل انه عند المشتري. نعم وان لم يحتمل الا قول احدهما. نعم. قبل بلا يمين اي نعم ان لم يحتمل الا قول احدهما كما صورنا في الاول عبد به جرح مندمل ومنتهي هذا قرينه على انه عند البائع. فيقبل قول المشتري العكس جرح يثعب دم طري هذا هذا دليل على انه حدث عند المشتري فيقبل به قول بائع. نعم السادس خيار في خيار في البيع بتخبير الثمن ايه الاستاذ من انواع الخيار خيار يثبت بالتقدير بالثمن ايش هذا تخدير بالثمن يقول بعتك هذه السلعة بقيمتها التي اشتريتها بها بيتك هذه السلعة بقيمتها التي اشتريتها بها وهي كذا وكذا. مئة ريال الف ريال ابيعها عليك مثل ما اشتريتها قلنا كم اشتريت ابوه ما فيه الا اخباره هو قال مشتريها بمئة او مشتريها بالف او مئة الف هذا معنى التقدير لانه يتوقف على خبر خبر البايع قال انا شاريها اشتريتها منك ليس فيه هناك قرض الا بربا فيلجأون الى هذه الطريق لكن لابد لها من ضوابط لابد لا من ضوابط لابد اذا اشتراها بثمن مؤجل انه يقبضها قبضا تاما بان ينقلها الى محله بالقيمة التي اشتريتها انت بها صدقه ثم بعد ذلك البائع يخبر بالقيمة التي وقع عليها العقد وهذا يثبت في ثلاث سور بالتولية كان يبيعها عليه براس ما له هذه التولية. التولية ان يبيعها عليك براسنا وقال راس مالي فيها مئة ريال خلاص اشتراها بمئة ريال بناء على خبر البايع والشركة كأن يقول انا شريت هذه السلعة اشترك معي فيها بالنصف وتدفع من القيمة بقدر ما اشتريتها انا بها. قال خلاص انا ابدخل شريك معك بالقيمة التي اشتريتها بها هذي شركة ادخلوا معه بالقيمة التي اشتراها بها وبالمرابحة اربع سور بالمرابحة قال ابيع عليك هذه السلعة بثمنها التي اشتريتها به وربح عشرة ريالات قال خلاص شريت شريت بالقيمة التي شريت واربحك عشرة ريالات. او الرابعة المواظعة قال ابيعك هذه السلعة بالقيمة التي اشتريتها بها وانقص لك عشرة ريال قال خلاص اشتريتها التي اشتريتها بها وتنقص لي عشرة ريال. هذي المواظعة المهم اربع صور اذا للتولية الشركة المرابحة المواظعة فاذا تبين ان البائع كاذب في اخباره كاذب في اخبار ما جاب الحقيقة بل المشتري الخيار في هذه الصور الاربع نعم وفي البيع بتخبير الثمن. بتخبير البايع بالثمن يعني يعتمد على خبر البايع في تحديد الثمن. نعم. متى بان اقل او اكثر؟ متى بان اقل مما اخبره به او بان اكثر مما اخبره به فله الخيار. دفعا للظرر عنه. نعم. ويثبت في التولية. هذي واحدة. التولية هي البيع براس نعم نعم والشركة؟ الشركة قال شاركني في هذه السلعة ما ماذا نعمل ماذا نعمل في هذه الحالة؟ ان كانت السلعة موجودة يتحالفا يحذف البايع اني ما بعتها بكذا وانما بعتها بكذا. يحلف البايع اني ما بعتها بثمانين. وانما بعتها بمئة وعليك من القيمة قسطك من القيمة التي اشتريتها فيها نعم والمرابحة والمرابحة باعتك هذه السلعة بالقيمة التي اشتريتها بها وربح عشر دليل نعم والمواظعة والمواظعة بعتك هذه السلعة بالقيمة التي اشتريتها بها وانقص لك عشرة ريال. نعم ولابد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. يحدده له يخبره يحضروا براس المال كم هو نعم يخبره وقت العقد. نعم وان اشترى بثمن مؤجل او ممن لا تقبل شهادته له اذا تبين ان المشتري اشتراها بهذا الثمن لكن هذا الثمن له ملابسات خاصة بالبايع له ملابسات خاصة بالبائع زود الثمن من اجل هذه الملابسات كان اشتراها نعم ها وان اشترى بثمن مؤجل اشتراها بثمن مؤجل ولا بين للمشتري قال انا اشتريتها بألف ريال. المشتري يظن ان الف ريال حالة. في حين انها مؤجلة لا اخبر بذلك لان المؤجل اكثر من الحال فاذا تبين انه شراهة بثمن مؤجل ولم يبينه للمشتري فله الخير. نعم او ممن لا تقبل شهادته له او حاب تبين ان المشتري ان البائع تبين ان البايع اشتراها بثمن فيه محاباة لان اشتراها من ابنه ما في شك انه العاطفة تحمله على انه يشتريها بثمن زايد ولا بين هذا للمشتري ما بين هذا للمشتري ان فيه محاباة هذا تغريب نعم او باكثر من ثمنه حيلة او تبين للمشتري ان البائع قد اشترى هذه السلعة باكثر من الثمن من اجل الحيلة من اجل انه ياخذ من المشتري زيادة. رفع الثمن علشان ياخذ من المشتري زيادة نعم او باع بعض الصفقة بقصها من الثمن. ولم او تبين او تبين انها السلعة باعها بالتولية او باعها بالتخبيط هذه السلعة التي باعها في التخدير انما هي منفردة ما شراها شاريها مع بضائع اخرى بقيمة واحدة قال هذي ثمنه مئة ريال وهو يظن انه شاريها منفردة بمئة ريال بينما هو شاريها مع سلع اخرى شاريها مع سلع اخرى ولم يبين هذا للمشتري لا شك ان بيع الجملة يختلف عن بيع التفاريج ولا بينها للمشتري. نعم او باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن. نعم. ولم يبين ذلك في تخديره بالثمن. نعم. فلمشتري فلمشتري بالثمن هل المشتري في هذه الصور كلها الخيار؟ اذا تبين له خديعة البائع له. نعم ولمجتر الخيار بين الامساك والرد. دفعا للظرر عنه. نعم وما يزاد في ثمن او يحط منه في مدة الخيار او يؤخذ ارشا لعيب او جناية عليه يلحق برأس ماله ويقبر به يلحق بالثمن كل ما تعلق به كل ما تعلق به من ارش جناية يلحق بالثمن هذا واحد نعم هو ما يزاد في ثمن او يحط منه في مدة الخيار. في مدة الخيار ثم يبيعها على غير من دينه اياها اذا كان فعل هذا فلا بأس لكن الذي بلغنا ان البنوك او بعض البنوك تبيع عليه سلعة تبيع عليه سلعة لكن تمنعه من قبضها. يقولون لا حنا نتولاها اما اذا كانت الزيادة والنقص بعد مدة الخيار هذه لا تلحق بالثمن. نعم. او يؤخذ ارشا لعين. نعم. او جناية او يؤخذ ارسل لجناية على على السلعة. نعم. يلحق برأس ماله ويخبر به ويخبر به لابد من هذا ما يقول راس في علي بكذا ولا يبين يقول اشتريتها بكذا واخذت ارش العيب لكذا ولا بد لا بد يبين ان اصل ثمن هكذا. وانه اخذ ارش العيب واظافه الى الثمن فصارت لي كذا. نعم وان كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به. ليه؟ لانه لا علاقة له بالبيع. اذا كانت هذه الامور جرت بعد لزوم البيع لا يخبر به لانه لا علاقة له بالبيع ولا بالعقد. نعم. وان اخبر بالحال فحسن وان اخبر بالحال ان هذا بعد ما لزم البيع من باب الصدق فحسن والا ما هو بلازم. نعم السابع لان هذه امور خارجة عن البيع. نعم. السابع خيار لاختلاف المتبايعين. السابع وهو الاخير خيار يثبت بسبب الاختلاف بين المتبايعين اذا حصل اختلاف بين المتبايعين ثبت الخياط اختلاف يكون في الثمان يكون في الصفة صفة المذيع يكون في الحلول والتأجيل يكون في امور صور الاختلاف بين المتبايعين كثيرة. نعم السابع خيار لاختلاف المتبايعين. نعم. فاذا اختلفا في قدر الثمن اختلفا في قدر الثمن. قال البايع انا بايعها بمئة عليك قال المشتري لا انا شاريها بثمانين ولا هنا ولا هنا بينة مع واحد منهما واحد يقول بمئة وواحد يقول بثمانين ثم يحلف المشتري اني ما اشتريتها بمئة ما اشتريتها بمئة وانما اشتريتها بثمانين اذا تم التحالف يفسخ البيع نعم فاذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا كل واحد منهما مدعي ومنكر في نفس الامر. نعم. فاذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا. نعم فيحلف البائع اولا ما جئته بكذا وانما بعته بكذا. نعم. ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا. نعم كل الفسخ اذا لم يرظى احدهما بقول الاخر. اذا تحالفا فان رظي احدهما بقول الاخر الحمد لله وان لم يرظى فسخ البيع. نعم. فان كانت السلعة تالفة هذا اذا كانت السلعة موجودة. اما اذا كانت السلعة تالفة فهذا يرجى الى ثمن المثل. لا فائدة من التحالف يرجع الى ثمن المثل. نعم. فان كانت السلعة تالفة رجعا الى قيمة مثلها. الى بقيمة مثلها. نعم فان السلف في صفتها هذا نوع ثاني من انواع الاختلافات بين المتباين اذا اختلفا في الصفة قال المشتري هل اشتريتها بناء على انها جيدة؟ على انها من النوع الجيد وقال البائع لا انا بعتك هذه السلعة على انها من النوع المتوسط او من النوع الردي فايظا هذا يحتاج الى نعم فان كانت فان اختلفا في صفتها فقول مشتر اذا اختلفا في صفته قال البايع انا بايعها عليك على انها من المتوسط او من الردي وقال المشتري لا انا شاريها على انها من الجيد فاشتريتها على انها من المتوسط او الردي. فالقول في هذا قول المشتري مع يمينه لانه غارم. نعم. واذا فسخ العقد ان فسخ ظاهرا وباطنا. في هذه الصورة انفسخ ظاهرا وباطنا فلا يحتاج انه يقول حللني واحللك وما اشبه ذلك. لانه عقد انتهى وراح نعم وان اختلفا في اجل او اختلف في هذا من انواع الاختلافات هذا نوع ثالث اذا اختلفا في الاجل قال المشتري انا اشتريتها بثمن مؤجل وقال البايع لا انا بايعها عليك بثمن حال في زمن الحال نقول الاصل عدم التأجيل حتى تثبت. نقول للمشتري الاصل عدم التاجين اقبل قول البايع لانه هو الاصل واما انت تدعي اجل والاجل لا يثبت الا ببينة فالاصل مع البايع فيقبل قول البايع لان لان الاصل عدم التأجيل. نعم. وان اختلفا في اجل او شرط او شرط قال انا شرط عليك انك تودي لي هالسلعة الى محلي شريتها منك شريتها منك لكن شرط عليك انك توديها الى محلي قال البائع أبدا ما شرطت عليه. فالقول قول من ينفي الشرط لأن الأصل عدم الشرط. نعم. وان اختلفا في اجل او شرط فقول من ينفيه. ايه لان الاصل عدمه. نعم. وان اختلف في عين المبيع. اختلفا في عين المبيع يقول انت يقول المشتري انت بايع علي كتاب كتاب المغني انت باع عليك كتاب المغني والبايع يقول لا انا باين عليك كتاب المنتهى. كتاب متن المنتهى. اختلف في عين المبيع. نعم. وان اختلفا وفي عين المبيع تحالف وبطل البيع. تحالف يحلف البايع اني بايع عليك متن المتهم ويحلف المشتري انك باين علي متن المغني. لان المغني احسن من المتن المنتهي فاذا تحالف هذا يحالف اني ما شريت المشتري يحالف اني ما شريت منك المنتهى وانما شريت منك المغني والبائع بالعكس يحذف اني ما بعت عليك المغني وانما بعت عليك المنتهى فاذا تحالفا بطل البيع لانه لا مرجح باحدهما على الاخر. نعم وان ابى كل وان ابى كل منهما تسليم ما بيده هذا اختلاف في التسليم اذا اختلف البائع والمشتري في التسليم قال البايع انا ما اسلم السلعة الا الا ما تسلمني الثمن. وقال المشتري انا ما سلمت الثمن الا بعد ما تسلم لي بسم الله بعد ما تسلم لي السلعة ففي هذه الحالة ان كانت العين موجودة ان كان ان كان الثمن ان كان الثمن معينا ما هو في الذمة ما هو بدين في الذمة وانما هو معين شيء معين ففي هذه الحالة يجعل كل من الثمن والمثمن بيد بيد طرف ثالث. امين طرف ثالث اميل لا هو البائع ولا هو بالمشتري طرف ثالث حميم. فيسلم السلعة للمشتري ويستلم الثمن من البائع. حلا للنزاع. نعم واما ان كان الثمن دينا فيجبر يجبر البائع على انه يسلم المبيع يجبر المشتري على انه يصل بالثمن نعم وان ابى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوظ. نعم. والثمن عين يعني معين الثمن معين ما هو بدين في الذمة. نعم. والثمن عين نصب عدل عدل يعني طرف ثالث نعم منصب عدل يقبض منهما ياخذ السلعة وياخذ ثمنها ياخذ السلعة من البايع وياخذ الثمن من المشتري. نعم. ويسلم المبيع ثم الثمن يسلم المبيع للمشتري ويسلم الثمن للبائع وتنتهي المشكلة نعم وان كان دينا حالا وان كان الثمن دينا فانه يجبر المشتري على تسليم السلعة لانه رضي بتأجيل الثمن رضي بتأجيل الثمن ايسلم فيجبر على تسليم السلعة. ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن. اذا حل الاجل نعم وان كان دينا حالا اجبر بائع ثم مشتر بائع على تسليم السلعة ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن فانه ما يفي ان خيفة ان ان المشتري ما يفي بتسليم الثمن لانه مماطل فانه يحجر عليه يحجر عليه في ماله حتى يسلم الثمن. نعم ضمانا لحق البايع. نعم. وان كان دينا حالا اجبر ربائع ثم مشتر ان كان الثمن في المجلس. نعم. وان كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع. حجر عليه في المبيع يعني منع من التصرف بالمبيع حتى يسلبك هذا. نعم. وان كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى وان كانت فيسلم ثمنه وان كان غائبا بعيدا عنها والمشتري معسر فللبائع فسخ اذا كان اذا كان ان المشتري معسر معسر بالثمن فالبائع الفسخ دفعا للظرر عنه. نعم فللبائع الفسخ ويثبت الخيار للخلف في الصفة. هذا سبق سبق اذا اختلف في الصفة سبق الا القول انه يتحالفان نعم ولتغير ما تقدمت رؤيته اي نعم فصل يكفي وبهذا انتهت اقسام الخيار السبعة. نعم وبانتهائها ينتهي الدرس في الدروس في هذه هذا الفصل فالى الفصل الثاني ان شاء الله في بداية رجب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك مجموعة من التجار. نعم. هناك مجموعة من التجار. نعم. يشتركون في مزاد علني وعددهم عشرون شخصا ولا يزيد بعضهم مجموعة من التجار. نعم. يشتركون في مزاد علني. نعم. وعددهم عشرون شخصا. هم. ولا يزيد بعض بعضهم على بعض فاذا جاء شخص يريد شيئا من السلع يزيدون او يزيد واحد منهم حتى لو زادت عن السعر المعتاد. فما هو التوجيه حفظكم الله؟ هذا حرام هذا هو النجش هذا هو النجس اذا تواطؤوا على الاظرار بالزبون من اجل ان تكسب السلعة اذا كان بائعا او تواطؤوا على ان يزيدوا وهم شركاء من اجل ان يزيدوا الثمن على الزبون فهذا هو النج هذا حرام واذا ثبت فانه يعزرون ويكون للمشتري خيار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله دخل رجل السوق ليبيع سيارته. فسامها احد يلا وعندما اردت ان ازيد قال لي اعطيك خمس مئة ريال ولا تزيد علي ولا تزيدوا علي فيها. فما حكم هذا الفعل؟ وما حكم الخمسمائة؟ هل تحل لي؟ هذا كله باطل كله عمل باطل والخمس المئة حرام. لان في مقابل الاضرار بالزبون فلا يجوز هذا العمل لان فيه ظررا على البائع وانت تأخذ مالا حراما في مقابل سكوتك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن مجموعة من الاصحاب نريد ان نشتري سيارة بالاقساط الشهرية ونتاجر بقيمتها. فهل هذا العمل جائز ام لا؟ وهل هذا؟ نحن مجموعة من الاصحاب. ايه. نريد ان سيارة بالاقساط الشهرية. نعم. ونتاجر بقيمتها فهل هذا العمل جائز ام لا؟ وهل يعد من التورق لا حرج في ذلك انكم تشترون السيارة لتتربحوا بها اذا تربحوا بها يشترون بثمن حال او بثمن مؤجل لتتربحوا بها وتعرضونها للبيع في السوق. فان كانت بثمن مؤجل فلا يجوز ان تبيعوها على صاحبها الذي باعها عليكم بثمن مؤجل بل تبيعونها على غيره نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض اهل العقار حينما يعرض ارضا على الزبائن لا يخبره وبعض العيوب التي يجهلها الزبون. كمستوى الارض مثلا او وقوعها في شعير او غيره. فهل يلزم؟ هل يعجب؟ نعم ايه هل يلزم هؤلاء ببيان عيوب الارض خاصة لمن ليس له خبرة؟ لابد من هذا لا بد ان انه يبينون العيوب التي في الارض انه واقع في وادي او انها ليست مستوية تحتاج الى الى مؤونة في اصلاحها لابد يبينون لنا ولا يكتمون العيوب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان الركبان يعلمون السلع في بلد واسعارها لانهم يترددون على السوق كثيرا. فهل النهي يشملهم؟ نعم يشملهم لانه يضر باهل السوق انت لو اندفع الظرر عن الجلد وعن الركبان فانه يبقى الظرر على اهل السوق الذين هم ينتظرون الجالب ينتظرون الركبان فهذا فيه ظرر ظرر على الجانب وضررا على اهل السوق واذا انتفى ظرر احد الطرفين يبقى ظرر الاخر. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله على من يكون الظمان. في مدة العيب والتدليس والغبن الظمان على المشتري كما سبق لكم ان الملك مدة الخيارين خيار الشرط وخيار خيار المجلس وخيار الشرق ومثله بقية الخيار الظمان على المشتري. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا حصل للمسلم الخيار. فيما يريد شراءه فكيف يفسخ ذلك؟ هل يذهب الى القاضي ام ماذا يفعل يشهد شاهدين ويفسخ ما يحتاج يروح للقاضي. يشهد شاهدين باني وجدت في السلعة الفلانية عيب كذا وكذا واني فاسق للبيع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سقطت عشرة ريالات قبل عشرين سنة على رجل سقط في ايش؟ عشر ريالات. قبل عشرين سنة على رجل واخذتها ولم اخبره وكنت جاهلا سقطت على رجل يعني من رجل؟ ها؟ يعني سقطت من رجل نعم واخذتها ولم اخبره وكنت جاهلة وما زال هذا الرجل على قيد الحياة. فهل ارجعها عشرة ريالات ام ازيد؟ لكون هذه العشرة كانت قبل خمسين سنة لها قيمة بعد الاذان نعم نعم هذي السؤال. فظيلة الشيخ وفقكم الله سقطت من رجل عشرة ريالات. نعم. قبل عشرين سنة. واخذتها ولم اخبره وقد كنت جاهلا وما زال هذا الرجل على قيد الحياة فهل ارجعها؟ عشرة ريالات ام ازيد؟ لكون هذه العشرة كانت قبل عشرين سنة لا قيمة اكثر نعم يجب عليك ردها اليه او طلب مسامحته. اذا سمح لك بها فلا بأس اما اذا لم يسمح فتردها بقيمتها الحاضرة وقت الرد. بقيمتها وقت الرد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن مجموعة من الشركاء نبيع صابون بالتقسيط. وقد يأتينا زبون فيقول انا محتاج عشرة الاف ريال مثلا فاعطوني بضاعة تباع في السوق بهذا المبلغ فنقوم ببيعه صابونا بالتقسيط بخمسة عشر الف ريال. ثم يبيعه في السوق بعشرة الاف ريال. وقد تقل قليلا. فما حكم البيع بهذه الطريقة هذي مسألة التورق هذي مسألة التورق وهي جائزة عند الجمهور ان يأتي المحتاج الى تاجر ويقول انا محتاج دع عليه السلعة بثمن مؤجل فيشتري منه سلى بثمن مؤجل ثم يقبضها ويخرجها من محل التاجر الداين ويبيعها في مكان اخر على غير الداين وينتفع بثمنها واذا حل الاجل يسلم له الثمن الذي اشتراها اشتراها منه به. هذه مسألة التورق وهي جائزة عند الجمهور للحاجة حاجة الناس. لان اليوم ما فيه قرض الا بربا حنا نتولاها وكلنا نبيعها نوكلها نبيع نبيعها لك ونعطيك ثمنها هذي حيلة ولا يجوز للبايع انه يصير له سلطة على السلع يجب ان تنزع يده عن السلعة وتكون بيد المشتري هو اللي يتولاها ويبيعها فلا يجوز ان يكون للبايع الداين سلطة على هذه السلعة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة لوكلاء بالنسبة لوكلاء السيارات. نعم. يشترون السيارات من المصانع باقلام رخيصة ثم يبيعونها على الناس بأقيام عالية جدا. فهل يسمى هذا غبن فاحش؟ وهذا يرجع الى فيرجع الى النظام الى نظام وزارة التجارة عمله له مرجعه ووزارة التجارة هي اللي تنظم هذه الامور واذا ثبت ان فيه غبن الفاحشة اثبت الخياط. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشتريت سلعة من محل ثم خرجت الى محل اخر وجدت اذا اشتريت سلعة من محل نعم ثم خرجت الى محل اخر فوجدت نفس السلعة بسعر اقل. فهل لي الحق في ارجاعها لا اذا كان الغبن يسير فليس لك الحق. اما اذا كان غبنا فاحشة فلك الخيار خيار الغفل اذا كان فاحشا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تم البيع ولكن تأخر المشتري عن تسليم الثمن او تأخر البائع عن تسليم عن تسليم المثمن فهل يثبت للمتضرر منهما الخيار لا يرجع الى السوق تجبر الممتنع. يرجع الى السلطة وتجبر الممتنع منهما على تسليم حق الاخر ولا خيار فيها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من الغبن بيع الكتب والاشرطة التي فيها سب للصحابة او سب للعلماء؟ وما حكم بيع مثل هذا؟ هذه من حرام حرام بيعها وحرام اكل ثمنها والواجب اتلافها. الواجب ان تجمع وتتلف تهدر. لانها باطل انها تتضمن الباطل وما كان باطلا فهو حرام بيعه حرام شراؤه وحرام ابقاؤه بل يجب اتلافه في الحال يجب على اهل الحسبة او على وزارة آآ الوزارة المسؤولة عن هذه الامور ان تجمع هذه الاشرطة وهذه الكتب وتحرقها وتتلفها دفعا للظرر عن المسلمين. نعم. ولا يجوز ترويجها بين المسلمين نعم اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا باع الشخص بعد النداء الثاني من يوم الجمعة واشترى منه شخص اخر فما الحكم؟ هل تم البيع او انه يكون باطلا من الاصل ولابد من تجديد العقد. سمعتم فيما سبق انه لا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة قالوا لا يصح لا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني فلا يصح البيع ولا الشراء بعد النداء الثاني ممن تلزمه الجمعة اما الذي لا تلزمه الجمعة كالمريض والمسافر والمرأة فلا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اخذت مبالغ من المحل الذي كنت اعمل فيه. وهي مسجلة عندي وذلك لان صاحب المحل وعدني بزيادة الراتب لكنه لم يوفي بوعده. فاخذت هذه المبالغ من المحل كتعويض للراتب. علما بانه كان يعطي عاملا الاخر اضعاف ما يعطيني فهل هذه المبالغ التي اخذتها من المحل بدون علم صاحبها؟ تكون حراما علي او حلالا. وما واجب علي. الواجب عليك ردها الواجب عليك ردها لانك اخذتها بغير حق وبغير رضا صاحبها النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم الا ابطيبة من نفسه. واجب عليك ان تتوب الى الله وان ترد هذه المبالغ الى صاحبها لانك اخذتها بغير حق. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اتفقت انا واحد الاخوان على ان اخذ منه سلعة اذا اتفقت انا واحد الاخوان على ان اخذ منه سلعة وابيعها له بثمن معين وما زاد على هذا الثمن فهو لي. فهل يجوز هذا؟ لا بأس. اذا قال لك بع هذه السلعة بمئة ريال ان زادت فالزيادة لك فلا بأس بذلك لانه لانه رضي بذلك واباحه لك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشتريت وعلقت عليه فلما بلغت نصف الكتاب وجدت ان هناك بياضا في كثير من الصفحات فهل يثبت لي خيار العيب انت استعملتها الان لو انك ما كتبت عليه كتبت لك الخيار. ما دمت استعملته وكتبت عليه ما هو بقابل لصاحبه. فسدتوا عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس منه. فما رأي فضيلة بما يسمى بالحق وذلك بان يتمارى اثنان في امر من الامور ويقول كل منهما للاخر ان كان الامر كما ذكرت فعليك حق ذبيحة او غير ذلك فهل هذا جائز؟ وما حكم اجابة الدعوة في مثل هذه الامور؟ هذا غير جائز هذا من المراهنة. هذا من المراهنة ومن الميسر لا تجوز المراهنة في مقابل مال الا بالامور التي استثناها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي المسابقة على الخير والرماية وعلى الابل هذه تجوز المسابقة عليها واخذ الجوائز عليها لانها من ادوات الجهاد وتمرن على