﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.150
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الرابع والخمسون

2
00:00:18.700 --> 00:00:41.800
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين

3
00:00:42.050 --> 00:01:14.800
وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه. هذا الفصل في احكام القبض قبض المذيع قبض المشتري للمبيت قبل معناه الاستلام استلام المشتري لما اشتراها وهو يختلف باختلاف المبيعات

4
00:01:15.500 --> 00:01:48.100
وذلك ينحصر في ثلاثة انواع اولا بيع المكين والموسوم ثانيا بيع ما لا ينقل كالاراضي والدور والبساتين الصالح بيع ما ينقل كالحيوانات والبظايع في السيارات المبيع لا يخرج عن هذه الاقسام

5
00:01:48.950 --> 00:02:23.700
اما النوع الاول وهو المكيل والموزون كالحبوب والثمار التي تكال او توزن فهذه يحصل قبرها بالخيل فاذا كان المشتري ما اشتراه او وزنه مع النقل بالخيل والوزن مع النقل بان ينقلها من

6
00:02:23.700 --> 00:02:48.850
كان البائع الى مكان المشتري فاذا اشترى طعاما بالكيل فانه لا بد ان يكتاله ولابد ان ينقله من مكان البايع الى مكان المشتري ثم يتصرف فيه هذا النوع الاول نعم

7
00:02:49.300 --> 00:03:18.350
ومن اشترى مكيلا ونحوه نحوه نحوه كالموزون. والمعدود والمزروع هذا كله مثل المكين. نعم. صح ولزم بالعقد. صح البيع ولزم بالعقد ما لم يكن هناك خيار لكن لا يصح تصرف المشتري فيه قبل قبضه

8
00:03:18.500 --> 00:03:45.600
قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه فلو اشترى مكيلا او موزونا ثم باعه قبل ان يقبضه قبل ان يستوفيه فالبيع غير صحيح قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه

9
00:03:45.850 --> 00:04:10.300
حتى يستوفيه. نعم ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه لا يصح تصرف المشتري في المكيل والموزون والمعدود والمزروع حتى يقبضه بالكيل او بالوزن او بالعد او بالزرع مع نقله من مكان البائع الى مكان المشتري

10
00:04:10.550 --> 00:04:33.550
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم وذلك من اجل ان تنقطع سلطة البايع على المبيع وتتم سلطة المشتري عليه

11
00:04:34.050 --> 00:04:59.650
اما ما دام المبيع في حوزة البايع فانه له سلطة عليه ولا يتمكن المشتري منه نعم وان تلف قبله فمن ظمان البائع ان تلف قبل ان يقبضه المشتري فان اول ظمان البائع

12
00:04:59.750 --> 00:05:32.500
يتلف على البائع لان المشتري لم يقبضه نعم وان تلف بافة سماوية بطل البيع ان تلف لافة يعني ان اتلفه متلف. ان اتلفه متلف من البشر هذا سيأتي حكمه لكن هنا اذا كلف بافة سماوية

13
00:05:33.000 --> 00:06:08.900
وآفة السماوية هي التي لا صنع للادمي فيها  وذلك كالبرد كالبرد والبرد والصواعق وغير ذلك فهذا لا صنع للادمي فيه وانما هو من الله سبحانه وتعالى. فهذا  يبطل فيه البيع لان المشتري لم يتمكن منه

14
00:06:09.250 --> 00:06:32.050
ولو كنت تلفه على البائع نعم انت وان تلف بافة سماوية بطل البيع. بطل البيع. يعني ارتفع العقد وكانه الموجود لان المشتري لم يتمكن منه ولم يخرج من عهدة البايع

15
00:06:32.200 --> 00:06:58.400
نعم وان اتلفه ادمي اما اذا اتلفه ادمي بان احرقه او غرقه او ما اشبه ذلك فان كان هذا الادمي هو البايع فهو من ظمانه لانه هو الذي تعدى عليه

16
00:06:58.900 --> 00:07:31.000
ويطالبه المشتري ببدنه وان كان اجنبيا المتلف اجنبي فان المشتري يخير بين ان يمضي البيع ويطالب المتلف ببدنه وبين ان يفسخ البيع ويرجع على البائع بالثمن وان اتلفه المشتري فهو من ظمانه. يعني الادمي

17
00:07:31.500 --> 00:07:54.100
اما ان يكون البايع واما ان يكون المشتري واما ان يكون اجنبية نعم وان اتلفهم وان اتلفه ادمي غير مشتر بين فسخ وامظاء ومطالبة مسلفه ببدنه. في هذا مجمل لكن التفصيل هو ما ذكرناه. اذا اتلفه ادمي

18
00:07:54.100 --> 00:08:17.500
فلا يخلو اما ان يكون البائع فهو من ظمانه وللمشتري ان يطالبه ببدله وله ان يفسخ واما ان يكون المشتري والذي اتلفه هو المشتري فيكون من ظمان المشتري. ويلزمه تسليم القيمة

19
00:08:17.750 --> 00:08:42.550
للبايع وان كان اجنبيا ما هو البائع ولا هو المشتري هل المشتري الخيار بين امضاء البيع ومطالبة المتلف ببدله وبين فسق البيع والرجوع على البيع بالثمن. والبائع يطالب المتلف البائع

20
00:08:42.650 --> 00:09:11.950
يطالب المتلف بما بظمان ما اتلفه نعم وان اتلفه ادمي خير مشتر بين فسخ وامضاء ومطالبة مسلفه ببدنه. نعم. وما عداه يجوز انتهينا من المكير والموزون ما عداه على قسمين اما ان يكون من الاملاك الثابتة. التي لا تنقل كالاراظي

21
00:09:13.200 --> 00:09:41.700
والدكاكين والعقارات والبساتين فهذه قضوها بالتخلية. بان يخلى بين المشتري وبين يسلم المفتاح ويقال له هذه هي الدار او هذا هو الدكان الذي اشتريته او هذه هي الارض التي اشتريتها فاذا مكن المشتري منها فهذا هو القابض

22
00:09:42.550 --> 00:10:04.950
هذا هو القبر لانه لا يمكن قبضه الا بهذا بالتخلية بمعنى ان يمكن المشتري من السيطرة عليها اما اذا كان غير من غير الاموال الثابتة بل هو من الاشياء المنقولة

23
00:10:06.150 --> 00:10:47.100
كالحيوانات والاقمشة والاغذية والحيوانات والسيارات والاليات هذه بيعها يختلف باختلافها ما كان يعد فبعده. وما كان ينقل فبنقله نعم وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه ما عدا المكيل والموزون يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه لتمام ملكه عليه

24
00:10:47.500 --> 00:11:11.050
لان الحديث انما جاء في الطعام انه لا يصح تصرف المشتري فيه قبل قوله وما عداه يبقى على الاصل ولكن القول الثاني ان كل شيء مثل الطعام. كل المبيعات مثل الطعام. لابد

25
00:11:11.050 --> 00:11:35.200
من نقلها من مكان البائع الى مكان المشتري كالحيوانات والسيارات والمعدات فاذا اشتراها فلا بد ان يخرجها من مكان البائع الى مكانه هو فان تلفت قبل ان ينقلها فهي من ظمان البائع لان المشتري لم يقبضه

26
00:11:35.400 --> 00:11:58.100
هذا هو القول الثاني نعم. وان تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه. فمن ضمانه ما دام انه لا يشترط قول المشتري له ويصح تصرفه فيه قبل قبضه فانه من ظمان المشتري اذا كلف

27
00:11:58.150 --> 00:12:18.550
ولكن كما ذكرنا لكم القول الثاني وهو الصحيح انه لابد ان ينقله وما لم ينقله فانه لم يقبضه قبرا لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع

28
00:12:19.050 --> 00:12:44.800
اي حيث تشترى حتى يحوزها التجار الى رحالهم اي الى منازلهم ولا شك ان هذا اضمن واضبط وابعد عن النزاع وايضا يقطع طمع البائع فيها لان البائع ربما يبدو له

29
00:12:45.200 --> 00:13:16.900
فيحاول  يحاول افساد البيع بكل وسيلة اذا رأى المشتري قد ربح او ان السلعة مطلوبة فانه ما دامت في في ملكه وفي مكانه يحاول ان يفسد البيع بكل وسيلة. اما اذا اخذها المشتري ونقلها فان البائع تنقطع علاقته فيها. وتكون تحت

30
00:13:16.900 --> 00:13:44.250
المشتري. فلا شك ان هذا اقطع للنزاع واتم بتمكن المشتري فاذا حازها المشتري الى رحله فهذا اضبط نعم وان تلف ما عدا المبيع ما عدا المبيع بكيد ونحوه فمن ظمانه ما لم يمنعه بائع من قبظه

31
00:13:44.650 --> 00:14:03.350
نعم فان منعه من قبضه فانه من ظمان البائع لان المشتري لم يستلمه. نعم ويحصل قبض ما بيع بكيل او وزن او عد او زرع بذلك. هذا النوع الاول بذلك يعني بالكيل او الوزن او

32
00:14:03.350 --> 00:14:25.300
نعم وفي صغرة وما ينقل بنقله. وفي الصغرى وهي الكومة من الطعام اذا باع عليه كومة من الطعام صح البيض ولكن لا يصح تصرف المشتري فيها حتى ينقلها. ينقل الطعام من مكان البائع الى مكان المشتري. نعم

33
00:14:25.750 --> 00:14:50.200
وما يتناول بتناوله وما يتناول باليد يؤخذ باليد كالاشياء الخفيفة فقبضه باخذ المشتري له بيده. نعم. وغيره بتخليته. وغيره هي الامكنة وهي الاشياء الثابتة التي لا تنقل كالعقارات بالتخلية يعني بتمكين المشتري

34
00:14:50.400 --> 00:15:13.250
منها بان يوقف على الارض ويقال هذه الارض التي اشتريتها. او يعطى مفتاح الدار او مفتاح الدكان او مفتاح البستان ويقال هذا الذي اشتريته هذا مفتاحه هذه التقنية نعم والاطالة فسخ

35
00:15:13.900 --> 00:15:45.500
فتجوز من القبر الاقالة هي رفع العقد لو اشترى وقضوا وكل شيء لكن تندم رأى انه مغبون او فكروا الى ما عنده قيمة  يدفعها للبايع فكر فادرك انه مغبون بهذه السلعة

36
00:15:45.750 --> 00:16:01.100
جرت به العادة ها اما الغبن الذي لم تجري به العادة فهذا سبق انه يثبت له الخيار. لكن اذا كان غبنا جرت به العادة المشتري ليس عنده ليس عنده ثمن

37
00:16:01.750 --> 00:16:23.200
او في هذه الحالة يستحب للبائع ان يعفيه من البيع وهذا ما يسمى بالايقاظ قوله صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما بيعته فقال الله عثرته يوم القيامة فاقالة المتندم

38
00:16:23.350 --> 00:16:46.250
فيها احسان وفيها قربة الى الله ولا يلزم البائع انه يقيله لا يلزمه ذلك لكن لو فعل هذا من باب الاحسان واعفاه من البيع فهذا مرغب فيه من اقال مسلما بيعته اقال الله عثرته يوم القيامة

39
00:16:47.200 --> 00:17:13.350
فيفسخ البيع وترجع السلعة للبايع ويرجع الثمن للمشتري ولا كأنه صار بيع. نعم والاقالة فسخ. نعم. تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن الاقالة فسخ وليست بيعا ويشترط ان تكون بمثل الثمن يعني البايع

40
00:17:14.000 --> 00:17:31.900
يعني البايع يرد الثمن كاملا ولا يأخذ منه شيئا. ما يقول بشرط انك تخليه لبعض الثمن. اذا قال تخلي لي بعض الثمن صار بيع اذا قال انا باقي لك لكن شرط انك تخليه لبعض الثمن. يصير هذا ما هو بفسخ

41
00:17:32.650 --> 00:18:02.100
اما لو قال اقلتك لاقلتك وبعطيك الثمن وتعطيني السلعة ويرتفع هذي هي الاقالة الصحيحة رفع للعقد ويرجع كل بماله نعم ولهذا قال بمثل الثمن او قال اباقي لك لكن انا بايع عليك بدراهم ابيك ترد علي بدل الثمن طعام ولا قماش

42
00:18:02.100 --> 00:18:20.250
هذا ما هو بمثل الثمن هذا صار بيع ما هو باطالة نعم والاقالة فسخ فتجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن يجوز قبل ما دامت انها تجوز قبل القبض سبق لنا انه

43
00:18:20.250 --> 00:18:38.750
لا يجوز للمشتري التصرف قبل القول الا في الاطالة ما يجوز ولو لم يقدر لانها ليست بيعا وانما هي رفع للعقل. نعم ولا خيار فيها ولا خيار فيها لانها ليست بيعا والخيار انما يدخل

44
00:18:38.800 --> 00:19:05.250
في البيع فلو قال اقلتك ثم قال والله حنا في المجلس وانا هونت نقول له ما لك خيار لما اقلته من فسخ البيع ولا للقيام. لانها ليست بيعة نعم ولا شفعة ولا شفعة لو كان المبيع عقارا فليس للشريك ان يشفع فيها. لانها ليست بيعا والشفعة انما تثبت

45
00:19:05.250 --> 00:19:39.900
في البيع فهذه الاشياء من فروع اعتبار الاطالة من فروع اعتبار الاقالة فسخا نعم باب الربا والصرف  باب الربا والصرف مما يتعلق بالبيع الربا والصرف قال الله سبحانه وتعالى الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس

46
00:19:40.550 --> 00:20:05.400
ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عادى فامره الى الله فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله

47
00:20:05.400 --> 00:20:33.500
ومن عاد يعني عاد الى التعامل بالربا بعد تحريمه ومن عادى فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم ثم قال سبحانه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين

48
00:20:34.100 --> 00:20:56.550
فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموال لا تظلمون ولا تظلموا وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم. ان كنتم تعلمون

49
00:20:57.700 --> 00:21:20.900
قال سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون هذا في القرآن وهذه الايات

50
00:21:20.950 --> 00:21:53.400
من اخر ما نزل من القرآن وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه فالربا حرام واكله كبيرة من كبائر الذنوب فمن استحله فهو كاذب

51
00:21:53.650 --> 00:22:23.100
من استحل الربا فهو كافر لانه مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين واما ان اكل الربا ولم يستحله اكله وهو يعتقد انه حرام ولكن دفعته محبة المال الى اخذ الربا وهو يعلم ان انه حرام

52
00:22:23.200 --> 00:22:57.050
فهذا فاسق ومرتكب بكبيرة من كبائر الذنوب ومتوعد بهذا الوعيد الشديد والربا على نوعين الربا في اللغة الزيادة يقال ربى الشيء اذا زاد قال تعالى وترى الارض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت يعني زادت وارتفعت

53
00:22:57.600 --> 00:23:26.100
من الربوة وهي الشيء المرتفع اهتزت وربت يعني زادت وارتفعت فالربا هو الزيادة والارتفاع ومنه الربوة وهي المرتفعة ويقال الرما بالميم لغة للربا وهذا في اللغة واما في الشرف الربا زيادة في اموال مخصوصة

54
00:23:26.500 --> 00:23:46.050
الربا زيادة في اموال مخصوصة. يأتي بيانها ما هو في كل الاموال الربا لا يدخل كل الاموال وانما يدخل اموالا مخصوصة جاء بيانها في الحديث الذي سيأتي هذا ربا الفضل

55
00:23:46.600 --> 00:24:16.800
وهو الزيادة النوع الثاني ربا النسيئة  وهي التأخير والتأجيل اذا نسيه كأن يبيعه طعاما حاضرا بطعام مؤجل اكثر منه يبيعه خمسة اصعب عشرة اصع الى اجل يبيعه عشرة دراهم بخمسة عشر ريالا مؤجرا

56
00:24:16.850 --> 00:24:44.650
يقول اعطيك الان عشرة دراهم على شرط انك ترد لي خمسة عشر بعد شهر بعد شهرين هذا ربا النسيئة وهي التأخير فيجعل الزيادة في مقابل التأخير ومنه ربا الجاهلية ربا الجاهلية

57
00:24:45.250 --> 00:25:12.000
يبقى الجاهلية انهم كانوا اذا كان لهم الدين على الشخص ثم حل اجله ولم يسدد المدين زادوا عليه الدين واجلوه مرة ثانية ثم اذا حل زادوا عليه واجلوه مرة ثالثة وهكذا

58
00:25:13.300 --> 00:25:43.150
حتى يتضاعف الدين بالزيادات من غير فائدة ترجع الى المدين تضاعف الدين في ذمته من غير فائدة خصوصا اذا كان معسرا اذا كان معسرا لا يستطيع السداد فيفسح له في الاجل ويمدد بزيادة وكل ما حل زاد في الاجل وزاد في المقدار

59
00:25:43.350 --> 00:25:59.300
هذا ما كان عليها اهل الجاهلين هذا ربا نسيئة وهذا هو الذي نزل به القرآن قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ان كنتم مؤمنين

60
00:25:59.400 --> 00:26:19.350
فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم ارض الزيادات هذي وخبرة اسمها وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم. لا تظلمون ولا تظلمون. وان كان ذو عسرة

61
00:26:19.550 --> 00:26:40.550
يعني ما استطاع يسدد فلا يجوز لكم انكم تأجلون عليه اجلا اخر فتزيدون الدين لا يحل لكما وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة انظروه بدون زيادة انظروا بدون زيادة

62
00:26:41.100 --> 00:27:01.450
وان تصدقوا خير لكم ان اعفيتموه من الدين نظرا لانه منسب هذه صدقة وهي خير لكم لكن اذا لم تعفوه فانظروه بدون انكم تزيدون الدين عليه انظروه بدون زيادة فنظرة

63
00:27:01.550 --> 00:27:24.950
الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم هذا هو ربا الجاهلية. وهذا فعلهم مع مع الفقراء اذا كانوا مدينين لهم يظاعفون عليهم الديون بسبب التأخير وربما تبلغ مبالغ كثيرة من غير فائدة تعود على المديني

64
00:27:25.550 --> 00:27:48.450
فابطل الله ذلك وقال لصاحب الدين اما ان تنظره واما ان تعفيه اما انك تزيد عليه فهذا حرام لان هذا ظلم هذا ظلم واكل للمال للباطل وهذا ما يجري الان في

65
00:27:49.100 --> 00:28:13.100
في البنوك وبين بين الافراد او الشركات او الدول. التي تقترض من دولة اخرى اذا حل الدين ولم تستطع الدولة المدينة ان تسدده زادت عليها واجلته مرة ثانية. اذا حل مرة ثانية ولم تستطع اجله

66
00:28:13.100 --> 00:28:32.300
وثالث او جابر حتى تتضاعف الديون هذا هو ربا الجاهلية. وقد ابطله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة في خطبته في حجة الوداع فقال الا ان ربا الجاهلية موضوع

67
00:28:32.700 --> 00:28:56.300
الا ان ربا الجاهلية موضوع هذا ربا نسيئة فاذا الربا على قسمين ربا الفضل وهو الزيادة وربا النسيئة وكلاهما حرام. ربا النسيئة جاء تحريمه في القرآن وهو ربا الجاهلية ولذا الفضل جاء تحريمه

68
00:28:56.400 --> 00:29:22.550
في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة التي نهى فيها صلى الله عليه وسلم عن بيع البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب والملح بالملح الا وزنا بوزن سواء بسوى يدا بيد

69
00:29:22.900 --> 00:29:43.650
فقوله وزنا بوزن سواء بسواء هذا فيه تحريم ربا الفضل وقوله يدا بيجهلت فيه تحريم رباك النسيع هكذا جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قال المشركون

70
00:29:43.650 --> 00:30:03.750
انما البيع مثل الربا هذا اعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى يقولون البيع الربا مثل البيع فاذا جاز البيع جاز الربا الله رد عليهم بقوله واحل الله البيع وحرم الربا

71
00:30:04.850 --> 00:30:30.750
فليس الربا مثل البيع وشف كيف عكسوا جعلوا الربا هو الاصل وجعلوا البيع مقيسا عليه هذا من المكابرة كان السياق ان يقول انما الربا مثل البيع هذه قاعدة القياس فالبيع يصير اصل والربا يكون مقيسا عليه وهو قياس باطل

72
00:30:30.800 --> 00:30:51.900
لكنه من شدة من شدة الكفر والمعارضة جعلوا جعلوا الربا هو الاصل وجعلوا البيع فرعا عليه ومقيسا عليه رد الله عليهم بقوله واحل الله البيع وحرم الربا اذا فليس سواء

73
00:30:51.950 --> 00:31:14.650
ليس سواء البيع حلال والربا حرام. ومن هو الذي احل وحرم؟ هو الله سبحانه وتعالى ولا اعتراض عليه سبحانه وتعالى في حكمه. نعم باب الربا والصرف الربا هذا الربا واما الصرف فهو بيع النقد بالنقد. هذا الصرف

74
00:31:14.700 --> 00:31:47.350
بيع النقود بالنقود هذا هو الصرف نعم يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه جاء الحديث بتحريم الربا في ستة اشياء هي البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب

75
00:31:48.500 --> 00:32:10.050
والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة ستة اشياء هذه جاء النص في تحريم الربا فيه. اذا بيع بعضها لبعض فلا زيادة يبيع بعضها ببعض فلا زيادة لا بد من التساوي

76
00:32:10.800 --> 00:32:41.850
وحرم النسيئة فيها فيحرم فيها شيئان الفظل والنسي هذه الستة لكن هل يقتصر الربا على هذه الستة  او يقاس عليها كل ما شابهها العلماء انقسموا الى قسمين فالظاهرية وقفوا عند هذه الستة وقالوا الربا انما يكون في هذه الستة المنصوص عليها

77
00:32:42.900 --> 00:33:15.700
هذه الستة البر والشعير والتمر  الملح والزبيب والذهب والفضة. هذه جاء النص عليها فيوقف عند لانهم لا يقولون بالقياس مذهبهم انهم ينكرون القياس. الجمهور قالوا يدخل الربا في كل ما شابه هذه

78
00:33:15.700 --> 00:33:36.550
جدا من الاموال واختلفوا يعني ما شاركها يدخل الربا في كل ما شارك هذه الستة في العلة. العلة التي حرم الربا في هذه الستة ما هي العلة التي حرم الربا

79
00:33:37.050 --> 00:34:00.300
من اجلها في هذه الستة ما هي؟ اختلفوا في تحديدها. فالحنفية والحنابلة قالوا العلة هي الكيل والوزن فكل مكيل او موزون اذا بيع بجنسه فانه يحرم التفاؤل كل مكيل او موزون لان النبي صلى الله عليه وسلم قال

80
00:34:00.900 --> 00:34:19.100
آآ الحيلا بكيل ووزنا بوزن نص على المعيار على الكيلو والوزن. فدل على ان العلة هي كونه مكيل جنس او موزون جنس فكل شيء يكال ادخله الربا كل شيء يوزن يدخله الربا

81
00:34:19.300 --> 00:34:45.750
هذا مذهب الحنابلة والحنابل الشافعية قالوا العلة في هذه الستة انها اطعمة انها اطعمة العلة العلة الطعمية فكل ما يتخذ طعاما فانه يدخله الربا من هذه الستة وغيرها. العلة هي الطعمية

82
00:34:46.450 --> 00:35:13.850
المالكية قالوا العلة في هذه الستة الاختيات والادخار كونها من الاقوات التي تدخر فكل ما يقتات ويدخر فانه يدخله الربا من هذه الستة وغيرها هذا حاصل خلافهم في علة الربا في هذه الستة. وكل على مذهبه فما شاركها في العلة كل على مذهبه

83
00:35:13.900 --> 00:35:38.850
فانه يدخله الربا وما ليس كذلك فلا نعم يحرم ربا الفضل نعم في مكيل وموزون بيع بجنسه هذا على ان العلة الكيل والوزن نعم في نكير وموزون بيع بجنسه بيع بجنسه كالذهب بالذهب هذا وزن موزون

84
00:35:39.300 --> 00:35:59.250
والبر بالبر الى اخره هذا مكين. نعم ويجب ويجب فيه الحلول والقبض. ويجب فيه الحلول والقبض. يعني يحرم ربا النسيان. يحرم فيه شيئان. ربا الفضل وربا نسيئة اذا اتحد الجنس

85
00:36:00.000 --> 00:36:19.600
اتحد الجنس نعم ولا يباع مكيل بجنسه الا كيلا لا يباع مكيل بجنسه الا كيلا فلا يباع وزنا ولا يباع موزون من جنسه الا وزنا فلا يباع كيلا لا يغير المعيار

86
00:36:19.800 --> 00:36:40.050
الذي جاء به لانه اذا غير المعيار لم تؤمن الزيادة نعم ولا يباع مكيل بجنسه الا كيلا ولا موزون بجنسه الا وزنا ولا بعضه ببعض جزافا ولا يباع مكيل بمكيل جزافا

87
00:36:41.100 --> 00:37:07.000
او موزون بموزون جزافا يقول لك صبرت هالطعام ابصبرة الطعام بالخرس الخرس هذي في جيلها مئة صاع وهذي الصغرى ذي تجي لها مئة صاع او احدهما معلوم والاخر مجهول. لا يصح هذا لانه لا يضمن الزيادة. لا بد من الكيل حتى

88
00:37:07.000 --> 00:37:36.850
تؤمن الزيادة او الوزن حتى تضمن حتى تؤمن الزيادة. نعم فان اختلف الجنس جازت الثلاثة اذا اختلف الجنس بيع بر بتمر بيع ضر بتمر مثلا او بيع ضر بشعير مثلا اختلف الجنس تجوز الزيادة ويحرم التأجيل قوله صلى

89
00:37:36.850 --> 00:38:01.150
الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فحرم حرم التأجيل واباح الزيادة اذا اختلف الجنس نعم فان اختلف الجنس جازت الثلاثة والجنس الثلاثة

90
00:38:01.250 --> 00:38:33.550
الكيل او الوزن او الخرس. نعم والجنس ما له اسم خاص يشمل انواع الجنس ما يشمل انواع ما يشمل انواع والنوع ما يشمل افرادا فمثلا البر انواع البر انواع كما هو معلوم ما هو بنوع واحد التمر اقرب شيء التمر انواع كبيرة التمر يقولون حوالي

91
00:38:34.450 --> 00:38:58.800
حوالي اربع مئة نوع مثلا السكري والبرحي وانواع كثيرة انتم ادرى بها التمر انواع وان اختلفت انواعه كل جنس واحد فلا يجوز لك تبيع نوع جيد بنوع الردي اكثر منه

92
00:39:00.050 --> 00:39:21.000
لان لان النبي صلى الله عليه وسلم جيء بتمر جيد من تمر خيبر فقال صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا قالوا لا يا رسول الله انا نشتري الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة من التمر الاخر

93
00:39:21.350 --> 00:39:41.900
قال لا تفعلوا لا تفعلوا عين الربا فاذا اراد اذا كان عنده نوع جيد اذا كان عنده نوع ردي وهو يريد الحصول على النوع الجيد فماذا يعمل؟ يبيع الجيد بدراهم

94
00:39:42.800 --> 00:40:04.650
يبيع الجيد بدراهم ثم يشتري بالدراهم آآ يبيع الردي يبيع الردي بدراهم ثم يشتري بالدراهم جيدا حتى يأمن من الربا عنده تمر ردي يريد التمر الجيد ما يجوز له يشتري الصعب الصاغ

95
00:40:05.200 --> 00:40:29.950
لانه جنس واحد يدخله الربا والطريقة الشرعية انه يبيع الردي بدراهم. فاذا قبض الدراهم يشتري بها جيدا قال صلى الله عليه وسلم بع الجمع بالدراهم الجمع هو الردي بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا والجنيب هو الجيد

96
00:40:30.150 --> 00:40:53.350
هذه هي الطريقة الشرعية وكذلك البر انواع كثيرة فلا يجوز ان يبيع نوعا منه بنوع اخر اكثر منه لانه اجود بل يعمل في البر مثل ما يعمل بالتمر. يبيع الردي بدراهم ويشتري بالدراهم جيدا

97
00:40:54.800 --> 00:41:14.000
عنده مثلا ذهب ردي عنده ذهب ردي من عيار كذا ويريد ذهبا جيدا من عيار كذا ما يجوز يبيع العيار الرديء ما يجوز يبيع العيار الجيد بعيار الردي اكثر منه

98
00:41:14.600 --> 00:41:36.250
ما يجوز يبيع العيار الجيد بعيار ردي من الذهب اكثر منه هذا ربا لكن يبيع معيار الردي بدراهم ثم يشتري بالدراهم عيارا جيدا من الذهب هذه هي الطريقة التي ارشد اليها النبي صلى الله عليه وسلم

99
00:41:37.450 --> 00:42:03.650
هذه الاصناف كل صنف كل جنس منها تحته انواع فلا يجوز ان يبيع نوعا جيدا ان يبيع نوعا منها رديئا بنوع جيد ان اقل منه  لان هذا هو الربا مثلا عنده تمر ردي عنده تمر ردي يبي تمر جيد

100
00:42:03.750 --> 00:42:17.300
هذا هو الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اشتروا التمر الجيد بتمر الردي اكثر منه. انكره النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لا تفعلوا هذا هو الربا. بيعوا

101
00:42:17.300 --> 00:42:39.750
والردي بدراهم واشتروا بالدراهم جيدا حتى تسلموا من الربا ومثله الذهب ومثله الفظة ومثله كل الاصناف الربوية لا يباع رديء منها اذا اكثر منه آآ اقل منه لا يباع رديء منه بجيب اقل منه. نعم

102
00:42:39.950 --> 00:43:04.800
كبر ونحوه كبر ونحوه. البر انواع والتمر انواع والذهب انواع والفضة انواع. نعم وفروع الاجناس اجناس نعم فروع الاجناس اجناس مثلها. فمثلا البر البر اذا طحن صار طحينا فهو لم يتغير هو هو البر

103
00:43:05.400 --> 00:43:33.400
فلا بد من التساوي لا يباع الحب بالطحين لعدم التساوي لعدم التساوي او طبخ او طبخ البر فلا تبع برا يابسا ببر مطبوخ لانه لا يضمن الزيادة فيما بينهما نعم فروع الاجناس اجناس مثلها

104
00:43:33.950 --> 00:43:53.900
فلا يقال انه تحول من كونه كذا الى كونه كذا هو ما دام يحمل الاسم فانه يدخله الربا. نعم وفروع الاجناس كالادقة وفروع الاجناس اجناس. نعم. كالادقة كالادقة جمع دقيق. يعني البر اذا

105
00:43:53.900 --> 00:44:17.150
وصار دقيق فلا يباع بحبل لانه لا يضمن الزيادة نعم والاخبازي وهاد الخبز فرع الخبز فرع من البر فلا يباع الخبز ببر لانه لا يضمن الزيادة. نعم. والادهان والادهان اذا

106
00:44:17.350 --> 00:44:43.200
آآ ايضا اجناس الادهان اجناس نعم واللحم باجناس باختلاف اصوله. اللحم اجناس لحم الابل لحم الضان لحم البقر لحم الصيد لحم الطيور تدخله الربا لانه يدخله الوزن او الكيل وايضا فيه الطعمية كونه طعام

107
00:44:44.050 --> 00:45:07.750
نعم فاللحم اجناس لا يباع جنس رديب جنس جيد اقل منه نعم واللحم اجناس باختلاف اصوله وكذا اللبن واللحم وكذا اللبن اجناس اللبن اجناس لبن البقر لبن الجاموس لبن الابل لبن الغنم وكله لبن

108
00:45:08.100 --> 00:45:30.600
وهو اجنس مختلفة آآ انواع مختلفة تحت جنس واحد. انواع مختلفة تحت جنس واحد وهو اللبن. نعم واللحم والشحم والكبد اجناس. نعم ولا يصح بيع لحم حيوان من جنسه ويصح بغير

109
00:45:31.550 --> 00:45:50.300
ولا يصح بيع لحمه لا ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه لا يصح بيع لحم بحيوان من  فلا تقول هذي عشرة كيلو من الغنم هذي عشرة كيلو لحم من الغنم

110
00:45:50.400 --> 00:46:16.000
ابيعها عليك بهذه الشاة ما يجوز هذا لانه لا يضمن التفاضل لا يضمن التفاضل ولا يجزم بالتساوي فتبيع لحم بحيوان من جنسه اما اذا بعت لحم بحيوان من غير جنسه لحم غنم ما بعت لحم غنم

111
00:46:16.000 --> 00:46:40.550
بجمل او ببعير حي لا بأس بذلك باختلاف الجنس او بعت لحم بقر بغنم لحم بقر بغنم حية يجوز هذا لان الجنس مختلف نعم ولا نزلت مثلا هذه الشاة ابيعها عليك بعشرة كيلو من لحم البقر

112
00:46:40.700 --> 00:47:03.450
يجوز هذا باختلاف الجنس لان لحم البقر جنس والغنم جنس اخر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيده نعم ولا يصح اللحم بالحيوان ان كان من جنسه فانه لا يجوز

113
00:47:03.950 --> 00:47:27.150
وان كان بحيوان من غير جنسه جاز. نعم. ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بغير جنسه  بحيوان غير جنسه. نعم ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه ولا يجوز بيع حب من البر او الشعير او الذرر او الدفن بدقيقه

114
00:47:28.550 --> 00:47:50.350
بدقيق البر لا يباع البر بدقيق البر ولا ولا يباع الشعير بدقيق الشعير لانه لا يؤمن بالزيادة لاختلاف الدقيق عن الحب. نعم. ولا نجيه بمطبوخه ولا هنيئه بمطبوخة تبيع بر

115
00:47:50.900 --> 00:48:20.100
يبيع بر الني لبر مطبوخ طعام مطبوق لانه لا يظمأ التساوي. نعم. واصله بعصيره عصير الفواكه عصير اصله بعصيره عصير الفواكه مثلا لا يباع العصير بالفواكه بعدم انضباط لعدم انضباط التساوي فيها نعم

116
00:48:20.350 --> 00:48:47.750
وخالصه بمشوبه خالصه لمشوبه ما يجوز تبيع بر خالص ببر مشوب بالشعير غر نقي تبيعه بضر في شعير لانه لا يضمن التساوي نعم ورطبه بيابسه رطبي بيابسه لا تبيع التمر الجاف برطب بتمر رطب

117
00:48:47.750 --> 00:49:17.150
لعدم التساوي ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر. قال اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا اذا الا اذا يبيع مثلا عشر كيلو خراف بعشر كيلو جاف من التمر هذا ما يجوز

118
00:49:17.200 --> 00:49:43.100
لانه يختلف الرطب عن الجاف ولا والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. هذه القاعدة نعم ويجوز بيع دقيقه بدقيقه اذا استويا في النعومة يجوز بيع الدقيق بالدقيق دقيق البر بدقيق البر اذا استويا اذا استوى الدقيقان في النعومة اما اذا كان دقيق خشن

119
00:49:43.100 --> 00:50:04.050
انه دقيق ناعم فلا يجوز لعدم التساوي. نعم. ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه اذا استويا في النشاة. يجوز بيع الخبز بالخبز اذا استويا في النشا اما اذا كان بعض الخبز رطب والجنس الاخر يابس فلا يجوز

120
00:50:04.300 --> 00:50:27.650
لكن اذا كان كله يابس خبز كله يابس فلا محظور في هذا. نعم وعصيره بعصيره ورطبه برطبه نعم ولا ويجوز بيع دقيقه بدقيقه اذا استوي في النعومة ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه اذا استويا في النشاف وعصير

121
00:50:27.650 --> 00:50:49.800
بعصيره ورض به برطبه. اي نعم لتساويهما في الصفة. هم ولا يباع لربوي بجنسه ومعه او معهما من غير جنسهما يكفي نقف عند هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك درس في كتاب التوحيد يوم غد

122
00:50:50.850 --> 00:51:10.350
السويدي لا ليس فيه شيء. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشتريتم بضاعة من ساحة الحراج ثم بعتها قبل نقلها من مكانها. هل يجوز ذلك مع العلم؟ ان هذا المكان عام ليس خاصا بالمشتري ولا بالبائع

123
00:51:10.500 --> 00:51:33.300
اذا كان طعاما اذا اشتريت طعاما فلا بد ان تكيل وما تبيعه قبل الكيل. فاذا كلته يجوز لك ان تبيعه اما اذا كان غير طعام كالسيارة والحديد وما اشبه ذلك يجوز ان تبيعه في مكان اذا قبضته نعم يقول

124
00:51:33.300 --> 00:51:50.150
فضيلة الشيخ وفقكم الله يتم هذه الايام الحراج على التمور في السوق. نعم. ويتم البيع مثلا على مئة كرتون. ومن ومن ثم المشتري يقوم بيع هذا التمر في مكانه على مشتر اخر اما بالجملة او متفرقا فهل هذا جائز

125
00:51:50.250 --> 00:52:14.850
نعم هذا جائز اذا اشتريت مئة كرتون من التمر بالدراهم ما شريتها بتمر شريتها بدرعها يجوز انك تشتري التمر بالدرهم ثم تبيع اذا اذا استلمت الكراتين وعددت وحزتها يجوز إنك تبيعه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عندي تمر رديء

126
00:52:15.050 --> 00:52:38.250
هل ابيعه بالدراهم على من؟ ساشتري منه التمر الجيد اذا استلمت الدراهم ما يخالف اذا بعت عليه الردي وسلمت الدراهم فلك ان تشتري بها تمرا جيدا منه او من غيره. اما ان تشتري منه قبل ان تستلم الدراهم فلا يجوز هذا. نعم

127
00:52:38.400 --> 00:53:01.000
فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا استحلت صورة من صور الربا المختلف فيها بين العلماء بشبهة اي ان بعض العلماء اجاز فهل يكفر من استحلها؟ المختلف فيه لا يكفر من استحله نظرا للاختلاف. اما المجمع عليه فمن استحله فهو كافر

128
00:53:01.550 --> 00:53:18.700
فالربا اسم الربا هذا حرام بالاجماع لو جاء واحد وقال ابدا ما فيه ربا الناس احرار وهذا بيع وشراء ولا فيه شيء يسمى الربا هذا كافر لكن لو قال مثلا بعض الصور هذه ما هي بيجري فيها الربا نظرا لان فلان

129
00:53:18.700 --> 00:53:33.250
او الامام الفلاني يرى انه ما يدخلها الربا فهذا لا يكفر لكن يخطأ يقال له ما هو بالنظر الى كون فلان خالف او رأى كذا النظر الى الدليل فان كان

130
00:53:33.250 --> 00:53:58.550
المخالف معه دليل والا فلا يجوز تقليده لكن هذا خطأ ما يعتبر كفر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من اجاز الفوائد البنكية. هل هل يعتبر مستحلا للربا نعم مستحل الربا من اجاز الفوائد البنكية فهو مستحل للربا لان الفوائد البنكية معناها ان البنك يقرظ

131
00:53:58.550 --> 00:54:21.800
ان البنك يقرظ بالفائدة يقرض مبلغ من الدراهم ويسترد اكثر منه بعد بعد مدة هذا ربا صريح هذا ربا صريح واظح او انه يقول انا اتعامل لكم اعطوني دراهمكم وانا ابيع واشتري واعطيكم مقدار معين

132
00:54:22.250 --> 00:54:46.550
اعطيكم مقدار معين هذا ايضا لا يجوز تحديد الربح بمقدار معين لا يجوز. بل يكون مشاعا يكون الربح مشاعا لك الربع لك النص او نقص اما تحديد مبلغ معين يعطيك اياه والبنك هذا لا يجوز هذا ربا لكن لا يكفر من افتى بجواز هذا

133
00:54:46.550 --> 00:55:10.100
بوجود الخلاف ولو لم يكن الخلاف راجحا او صحيحا فهذا يدرأ الخلاف يدرأ التكفير يدرأ التكفير لانه شبهة يدرأ بها التكفير نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله وجود البنوك الربوية في البلد. هل هو دليل على استحلالها؟ لا

134
00:55:10.450 --> 00:55:30.550
لا ما هو بدليل على استحلالها لكنه دليل على ارتكاب المحرم والمعصية. دليل على ارتكاب المحرم والمعصية وليس دليلا على استحلال الربا فقد يستعمل الشيء وهو حرام دون ان يعتقد حله. نعم. يكون من المعاصي

135
00:55:30.650 --> 00:55:50.700
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم هذه الصورة من البيع وهي ان يشتري شخص من شخص اخر سيارة بالتقسيط ثم يبيعها على شخص ثالث وهي في نفس المكان لم يحركها واذا كانت هذه الصورة غير جائزة فهل تحريك السيارة مما

136
00:55:50.700 --> 00:56:13.000
مكانها تحريكا يسيرا ثم اعادتها الى مكانها مرة اخرى يعتبر رافعا للمحذور هذا على الخلاف الذي سمعتم هل يكفي في قبض السيارة استلام المفتاح وكونها في قبضة المشتري ولو كانت في محل البائع هذا هو المذهب

137
00:56:13.050 --> 00:56:31.350
انه اذا اعطي مفتاح السيارة وتمكن منها يعتبر هذا افضل ما يتناول بتناوله واما القول الصحيح والراجح انه لابد ان ينقلها المشتري من مكان البائع الى محله ثم بعد ذلك يتصرف به

138
00:56:31.500 --> 00:56:56.150
نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم هذا لا شك انه اضبط وامن وابعد عن الشبهة. لكن لو اخذ بالقول الاول وباع الا نقول ان البيع باطل لكن نقول اخطأت في هذا. المرة الثانية خذ السيارة واخرجها من مكان البائع الى مكانك ثم بعها

139
00:56:56.150 --> 00:57:14.650
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الايداع في البنوك الربوية مع عدم اخذ فوائد هل هو جائز نعم اذا كان عنده اموال ويخاف عليها ويودعها في البنك للحفظ فقط هذا يقولون يجوز للظرورة لانه لو

140
00:57:14.650 --> 00:57:30.900
تركها عنده تسرق او يخاف يقتل بسببها او اليس فيه مكان امن الا البنوك فهذا يجوز للظرورة من غير استثمار. وانما هو للحفظ فقط نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله لو بعت

141
00:57:30.900 --> 00:57:54.400
عشرة كيلو من البر او الشعير الرديء بعشرة كيلو من البر او الشعير الجيد فهل هذا يجوز علما بان البائعان متراضيان؟ لا يجوز هذا ما يجوز بيع الشي بجنسه البر بالبر او الشعير بالشعير واحدهما اكثر من الاخر بسبب ان احدهما احسن من الاخر اجود هذا هو الربا

142
00:57:55.250 --> 00:58:13.850
النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر والشعير بالشعير مثلا بمثل سواء بسواء. ولو اختلف الجنس من ردي الى جيد ما يجوز الزيادة ولو تراها لترى ظياع على الربا ما يجوز. ما هو بالعبرة بالرظا العبرة بما يوافق الشرع. نعم

143
00:58:14.100 --> 00:58:30.250
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم شراء الذهب دينا بقيمة دون ما حكم شراء الذهب دينا دون زيادة في السحر لا يجوز بيع اذا باع الذهب في غير النقود بغير دراهم

144
00:58:30.550 --> 00:58:53.450
باع الذهب بعروض تجارة باع الذهب مثلا بغنم او بابل او بطعام لا بأس هذا لا بأس به اما اذا باع الذهب بنقود فلا بد من التقابل في المجلس لابد من التقابض في المجلس ولا يجوز التأجيل

145
00:58:54.000 --> 00:59:15.800
اذا باع الذهب بذهب مثله او باعه بنقوده فانه لا بد من التقابض بالمجلس. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم شراء السيارات والاملاك بنظام شرعي صحيح من بنوك تتعامل بالربا في تعاملاتها الاخرى

146
00:59:16.450 --> 00:59:36.250
اذا كانت السيارات في حوزة البنوك مملوكة للبنوك وشراها ما في بأس لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري من اليهود وهم يتعاملون بالربا فاذا كان البيع صحيحا ولا فيه شيء ولو كان الطرف احد الطرفين يتعامل بالربا

147
00:59:36.350 --> 00:59:54.250
ما دامت هذه المعاملة خالية من الربا فلا بأس اذا كان البنك يملك السيارة وهي في حوزته ويبيعها على الزبون فلا فلا بأس بذلك وان كان البنك يتعامل بالربا نعم يقول فظيل

148
00:59:54.300 --> 01:00:14.650
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اعطيت رجلا الف ريال فلما حل السداد جاء واعطاني حقي وزيادة. فلم اقبل الزيادة. فقال هذه منحة مني لك. فما الحكم اذا كانت الزيادة غير مشترطة وانما هي تبرع

149
01:00:14.800 --> 01:00:35.200
من المدين هذا من حسن القضاء لا بأس به اما اذا كانت مشترطة من الاصل قال ما اعطيك القرض الا بزيادة هذا حرام اما اذا اقرضه حسبة لوجه الله ثمان المدين زاده عند الوفاء

150
01:00:35.650 --> 01:00:58.500
النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم احسنكم قضاء استلف صلى الله عليه وسلم بعيرا فلما جاء صاحب البعير يتقاضاه لم يجدوا الا سنا خيرا منه فقال صلى الله عليه وسلم اعطوه اياه فان خيركم احسنكم قضاء

151
01:00:59.200 --> 01:01:24.050
فلا بأس بذلك نعم تقول فظيلة الشيخ وفقكم الله كيف نبرئ ذمتنا تجاه ما يكون في هذا البلد من بنوك ربوية لا تتعاملوا معها بالربا تبرئون ذمتكم اذا لم تتعاملوا معها بالربا. نعم. واثمها عليها وعلى من؟ تعامل معها

152
01:01:24.450 --> 01:01:46.650
اما انتم اذا لم تتعاملوا معها بالربا فضررها عليها وليس عليكم لان ليس لكم حيلة في ليس لكم حيلة باخلاء البلاد منها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز بيع شاة بشاتين؟ علما ان بعض

153
01:01:46.650 --> 01:02:11.400
شركات المواشي يبيعون على حسب على حسب الوزن لا بأس ببيع الحيوان الحي بحيوان اخر اكثر منه. وان كان من جنسه. بيع الحيوان بالحيوان اكثر لا بأس به النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدين على ابل الصدقة البعير للبعيرين والثلاثة على ابل الصدقة

154
01:02:11.750 --> 01:02:29.900
فدل على ان الحيوان الحي لا يدخله الربا لا يجوز ان تشتري بعيرا ببعيرين وشاة بشاكين لا بأس بذلك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس ان الربا يدخل اللحم اللحم

155
01:02:30.600 --> 01:02:50.600
واما الحيوان الحي فلا يثقله الربا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس نقلا عن احد طلبة العلم ان التائب من ربا له رأس ما له الذي معه الان. لان الناس اذا قلت لهم تخلصوا من المال الذي كسبته من الربا لا يطيعونك. ولكن لو

156
01:02:50.600 --> 01:03:11.050
لهم لكم رؤوس اموالكم التي معكم الان فانهم سيتوقفون عن الربا فما الحكم في ذلك السؤال ما هو بواضح اذا كان ياخذ رأس ماله فقط هذا هو الذي قال الله لكم رؤوس اموال. اما ان كان قصده رأس المال يعني الفوائد الربوية التي قبضها انك تكون

157
01:03:11.050 --> 01:03:29.300
هذا لا يجوز ولو قبض الفوائد الربوية لا تجوز له لكن التخلص منها انه يظعها في مشروع من المشاريع العامة ويتخلص منها ويتوب الى الله في المستقبل فلا يتعامل بهذا الشيء اما انه

158
01:03:29.400 --> 01:03:48.350
يقال له خذ الفائدة وتملكها وتب الى الله يقول هذا من باب التأليف نقول لا هذا ما هو من باب التأليف الربا حرام ولا يجوز للانسان انه ياخذه ويتموله بتملكه ونقول اذا تبت يكفي التوبة هذا ما يجوز هذا

159
01:03:48.400 --> 01:04:08.400
نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض المؤسسات التي تقرظك مالا على ان تعطيهم اقساط. بعض بعض المؤسسات المؤسسات. نعم. التي تقرضك مالا. على ان تسددها اقساطا شهرية. فاذا اعطيتهم القسط الشهري او السنوي بنفس اليوم

160
01:04:08.400 --> 01:04:25.750
الذي تم الاتفاق عليه مثلا عشرة الاف وان تأخرت يوما او يومين تعطي اثنى عشر الف وهكذا هل هذا جائز؟ لا هذا الجيش القرن لا تجوز الزيادة المشروطة فيه. فاذا اقرضوك مالا

161
01:04:26.350 --> 01:04:47.400
فليس لهم الا مقدار هذا المال ولو تأخر ولو تأخرت في السداد لو تأخرت في السداد لا يجوز الزيادة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اراد الشخص ان يبدل ذهبا بذهب فاذا جاء البائع اعطاه فرق القيمتين وهو لم يقبض الثمن

162
01:04:47.400 --> 01:05:03.950
فهل هذا جائز؟ اذا اراد اذا اراد الشخص ان يبدل ذهبا بذهب. نعم. فاذا جاء البائع اعطاه فرق القيمتين وهو لم يقبض الثمن لا يجوز هذا اذا اراد ان يبدل ذهبا بذهب

163
01:05:04.750 --> 01:05:21.400
فلا بد من التساوي يعطيه الذهب بمثله من الذهب الذي يريد بالوزن ما يزيد واذا كان ان هذا ذهب ردي وهو يريد ذهب جيد فكما سبق لكم يبيع الذهب الرجي بدراهم

164
01:05:21.950 --> 01:05:41.550
فاذا قبضت دراهم يشتري بها من الذهب الجيد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اشترى سلعة ثم طلب من البائع تركها لحين العثور على وسيلة نقل ثم تلفت السلعة قبل النقل فعلى من يكون الظمان

165
01:05:42.350 --> 01:06:03.250
اذا كانت السلعة ما هي من المكيل والموزون الظمان على المشتري اذا كانت السلعة ليست من المكيل والموزون الظمان يكون على المشتري لانه اذا تم العقد دخلت في ملك المشتري فاذا تلفت فهي من ظمانه

166
01:06:03.250 --> 01:06:29.950
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل التقسيط يعد من ربا النسيئة ايش التقصير تفصيل في تفصيل ان كان تأصيل بيع سلعة بثمن مؤجل على اقساط فلا بأس بذلك مصالح الناس تقتضي هذا والاصل في في المعاملة في الكذب. فاذا باع سيارة مثلا

167
01:06:30.950 --> 01:06:51.500
بثمن مؤجل على اقساط كل شهر او كل سنة يسبب قسط لما يخلص فلا بأس بذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأي فضيلتكم في البيع الذي هذه صورته يبيع شخص على اخر سيارة بمبلغ معين بالاقساط

168
01:06:52.050 --> 01:07:10.200
واذا لم يستطع المشتري السداد بعد ذلك فيقوم البائع ببيع السيارة ويأخذ باقي حقه وما بقي من قيمتها يعطيه للمشتري علما بان هذا هو الشرط قبل البيع اذا كان راهنها اذا كان راهن السيارة

169
01:07:10.450 --> 01:07:32.850
على قيمتها المقصطة فاذا تعذر الوفا باع السيارة واخذ حقه منها من الرهن لا بأس الرهن هو ما لا يؤخذ الرهن الا لاجل هذا الا لاجل ان ان البايع يأخذ حقه منه. فاذا تم الاجل يباع الرهن

170
01:07:32.850 --> 01:07:56.550
ويأخذ الداين حقه وان بقي شيء يرد اهل المدينة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يتصرف بالاموال الربوية بعد التوبة؟ وهل يجوز بناء المساجد منها؟ لا الاموال بعد التوبة يتخلص منها في غير المساجد يضعها في مشاريع

171
01:07:57.000 --> 01:08:22.200
طرق مثلا دورات مياه اشياء ينتفع بها ولا توضع في المساجد لان المساجد لا تبنى الا من المال الطيب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جاري توفي وهو تارك للصلاة واكل للربا. نعم؟ جاري توفي وهو تارك للصلاة واكل للربا. نعم. فهل يجوز لي ان اعزي

172
01:08:22.200 --> 01:08:44.750
وهو شاب صالح نعم التعزية يجوز تعزية المسلم بقريبه الكاذب يجوز ان يعزى بقريبه الكافر اما الكافر فانه لا يعذب. لكن المسلم اذا مات له قريب كافر يجوز ان يعزى لان لانه مسلم

173
01:08:44.750 --> 01:09:04.800
فله حق المواساة نعم. لكن لا يدعى للميت لا يقول غفر الله لميتك ما دام انه ما يصلي لا يدعو له بالمغفرة بل يقول احسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك فقط ولا يقول وغفر لميتك لان الميت كافر نعم

174
01:09:04.800 --> 01:09:26.600
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الحكم فيما لو باع شعيرا رديئا بشعير جيد مساويا له في القيمة في في الكمية وفي الوزن اذا تساويا في الكيل هم في الوزن في الكيل الشعير مكيل ما هو موزون فاذا باعه شعيرا رديئا بشعير جيد مع

175
01:09:26.600 --> 01:09:51.350
التساوي في الكيف فلا بأس بذلك. نعم. فيقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. الجواميس والبقر هل هي جنس واحد ام اجناس لا جنس واحد كله بقر كله يسمى البقر وهو جنس واحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو طلب البائع بعد اقالة المشتري ثمنا مقابل فسقه هذا البيع

176
01:09:51.350 --> 01:10:08.400
هل يجوز له اخذ هذا الثمن؟ لو لو طلب البائع بعد اقالة المشتري ثمنا مقابل فسقه لهذا البيع. فهل يجوز له اخذ هذا الثمن يجوز لكنه ما يسمى اقالة يسمى بيع ما يسمى اقالة

177
01:10:08.500 --> 01:10:29.150
يسمى بيعا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو الراجح بالدليل بالنسبة للمنفرد بالصلاة خلف الصف وهل اذا صلى منفردا تصح صلاته الراجح بالدليل انه لا تصح صلاته. لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا

178
01:10:29.250 --> 01:10:56.750
يصلي خلف الصف فامره ان يعيد الصلاة وقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفذ خلف الصف فلا تصح صلاة الشخص الواحد خلف الصلاة؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل صح في مسألة دخول الخلاء بالرجل اليسرى دليل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ام ان المسألة فيها

179
01:10:56.750 --> 01:11:21.450
وهي ان اليمنى للامور المكرمة واليسرى لغير ذلك ما هو بقياس هذا هذا عموم عموم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدم اليمنى للاشياء المستطابة. ويقدم اليسرى لازالة الاذى هذه القاعدة الشرعية فهذا داخل تحت القاعدة ادخال الرجل اليسرى

180
01:11:21.550 --> 01:11:42.550
في الحمام قبل اليمنى هذا تأخذ تحت القاعدة الشرعية لان اليسرى تقدم لازالة الاذى والاشياء المستهجنة واما اليمنى فهي الاشياء الطيبة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز بيع السيارة بواسطة ورقة التخليص الجمركي

181
01:11:42.600 --> 01:11:58.600
دون نقلها من ملك البائع على مشتر ثالث لا ما يجوز هذا لانه ما قبضها حتى ولا استلم مفتاحها ولا شافها. انما هي اوراق ما يجوز بيعها حتى يستلمها ولو على الاقل باستلام مفتاح او

182
01:11:58.650 --> 01:12:18.500
والسيطرة عليها. اما اوراد فقط هو السيارة ما بعد وصلت ولا بعد رآها. هذا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نرى في معرض الكتاب الموجود الان كتبا تتكلم عن الرافضة وهي كثيرة وتثني عليهم فما فما الواجب نحوها

183
01:12:18.650 --> 01:12:38.600
الواجب انكم تمشون في هذا المعرض وتكتبون الملاحظات عليه وتجيبونها لدار الافتاء وينظر فيها احتسبوا وادخلوا هذا المعرظ واكتبوا ما ترون عليه من الملاحظات من كتب اهل الزيغ واهل الضلال وانه تباع

184
01:12:38.650 --> 01:12:53.150
تنشر وينظر في الموضوع ان شاء الله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من السنة الاذان في اذن الطفل بعد الولادة؟ نعم ورد هذا ليكون اول ما يسمع ذكر الله سبحانه

185
01:12:53.150 --> 01:13:06.750
وتعالى. فاذا فعل هذا فهو شيء طيب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس اذا كان يفسر القرآن ثم انتهى من تفسير اية واراد الانتقال الى تفسير الاية التي بعدها يقول

186
01:13:06.750 --> 01:13:14.050
ثم يمضي القرآن في تقرير هذه المسألة. فما حكم قوله ثم يمضي القرآن