﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:19.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان المجلس الخامس والخمسون وفيه تفسير سورة الطلاق من الاية الاولى الى الاية الخامسة

2
00:00:19.850 --> 00:01:00.850
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا ظلمتم النساء فصدقوهن لعزته  واتقوا الله ربكم لا تخرجوهم من نعيم البيوتين ولا يخرجن الا انت  وتلك حدود الله

3
00:01:01.100 --> 00:01:33.900
وما اسميت عد حدود الله فقد ظلم نفسا لا تدرين عن الله يحدث بعد ذلك امرا فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارغون بمعروف  واشهد لوي عبدي قم واقيموا الشهادة لله

4
00:01:34.450 --> 00:02:03.250
ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسب ان الله بالغ امره

5
00:02:03.450 --> 00:02:54.850
قد جعل الله لكل شيء قدرا ان اغتبتم فعدة ثلاثة اشهر فعزته ان ثلاثة اشهر ولا واولاة الاعمال اجلهم ان يضعن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ذلك امر الله امين فله اليكم

6
00:02:55.250 --> 00:03:19.550
ومن يتق الله يكفف عنه سيئاته ويضل له اجرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذه السورة تسمى سورة الطلاق

7
00:03:19.950 --> 00:03:48.150
لان الله سبحانه وتعالى ذكر فيها احكام الطلاق وحدوده وما يترتب عليه. فلذلك ثم يجد لسورة قد خلق فقال سبحانه وتعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم

8
00:03:49.000 --> 00:04:12.950
ولامتك بان الله قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فاوله موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعده موجه للامة اذا طلقتم ويدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم فالحكم عام ولكنه

9
00:04:13.750 --> 00:04:32.500
وجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم من باب التشريف التكريم له صلى الله عليه وسلم. ولانه هو القدوة للامة يا ايها النبي ياء ارض نداء كما هو معلوم واي

10
00:04:32.650 --> 00:04:56.450
منادى اي وصلة للمنابر وهل التنبيه يا ايها هذه التنبيه والمنادى هو النبي صلى الله عليه وسلم. يا ايها النبي والنبي والرسول بينهما عموم وخصوص كما هو معلوم فكل رسول فهو نبي

11
00:04:56.700 --> 00:05:23.400
وليس كل نبي رسولا فبينهما عيون وخصوص يا ايها النبيون والنبي قالوا اما انه مقصود من النبوة وهي الارتفاع لرفعة شأنه وقيل مأخوذ من النبأ وهو الخبر وهو الخبر لانه مخبر عن الله

12
00:05:23.700 --> 00:05:46.050
جل وعلا فعلى المعنى الاول يا ايها النبي وعلى المعنى الثاني يا ايها النبيء بالهمزة اي المخبر عن الله سبحانه وتعالى اذا طلقتم النساء الله جل وعلا شرع الطلاق عند الحاجة

13
00:05:46.350 --> 00:06:13.500
عند الحاجة اليه لان فيه فرجا لكل من الزوجين اذا لم يستقم الحال والعشرة بينهما فلابد من الطلاق ازالة للظرر. وان يتفرقا يغني الله كلا من سعد كان الله واسعا حكيم. غير ان الطلاق يكون هو الحل الاخير

14
00:06:13.550 --> 00:06:43.500
يكون الطلاق هو الحل الاخير عند الاختلاف بين الزوجين فاذا لم يكن هناك حل الا الطلاق فانه يشرع اذا طلقتم النساء والطلاق هو حل عقد النكاح او بعضه حل عقد النكاح اذا كان طلاقا دائما

15
00:06:43.700 --> 00:07:09.000
قل بعظه اذا كان طلاقا رجعيا. هو حل هو حل عقد النكاح او بعضه اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم امر الله سبحانه وتعالى ان تطلق المرأة لعدتها. وهذا تنبيه لوقت الطلاق

16
00:07:09.950 --> 00:07:36.750
وقت الطلاق الذي يشرع فيه الطلاق وهو ان تكون المرأة طاهرا لم يمسسها زوجها هذا هو وقت الطلاق المشروع تكون المرأة على طهارة من الحيض وان والا يكون جامعها في هذا في هذا الطهر

17
00:07:36.900 --> 00:08:01.150
هذا وقت الطلاق المناسب شرعا طلقوهن لعدتهن اي طاهرات من غير نسير هذا هو طلاق السنة الوقت فان طلقها وهي فائضة او في طهر جامعها فيه فهذا طلاق بدعي غير سني لكنه يقع

18
00:08:01.900 --> 00:08:29.950
عند جمهور اهل العلم ويأثم على على ذلك طلقوهن لعدتهن والعدة للمطلقة وللمتوفى عنها بالمفارقة عموما العدة للمفارقة الحكمة منها الحكمة الظاهرة منها العلم ببراءة الرفن العلم ببراءة الرحم من الحمل

19
00:08:31.700 --> 00:08:57.550
اذا كانت ممن يحمل وكذلك العدة ايضا حمى حمى للزوج الاول واحترام للنكاح الاول ففيها مصالح فيها حكم عظيمة طلقوهن لعدتهن واحصل عدة احصوا العدة اي اهتموا بشأن العدة من حيث

20
00:08:58.450 --> 00:09:24.250
البداية والنهاية لا يقع فيها عقد لغير المطلق لا يقع فيها عقد فالمعتدة لا يجوز العقد عليها ولا بل لا تجوز خطبتها تصريحا ما دامت معتدلة واحصوا العدة فلا يجوز ان

21
00:09:24.550 --> 00:09:51.400
فلا يجوز ان ينفث شيء من العدة الشرعية لابد ان تستكمل ولا ينقص منها شيء من اجل الاستعجال للزواج او غير ذلك. فنحصل عدة وهذا وهذا فيه اهتمام بشأن العدة والا يتساهل بها

22
00:09:51.500 --> 00:10:19.050
ثم قال واتقوا الله ربكم. اتقوا الله بفعل اوامره ترك نواهيب ومن ذلك شأن العدة اتقوا الله فيها فلا تتلاعب فيها او تفرطوا فيها او تتصرف فيها وهذا خطاب لا شك

23
00:10:19.850 --> 00:10:42.850
خطاب للزوج والزوجة كل منهم منهما عليه ان يحصل عدة ويعتني بها اتقوا الله ربكم ثم قال جل وعلا لا تخرجوهن من مقتضى تقوى الله الا تخرج المطلقة من بيت الزوجية

24
00:10:43.700 --> 00:11:08.450
مدة العدة لا تخرجوهن من بيوتهن لان لانها زوجة اذا كان طلاقها رجعيا فهي زوجة ولها السكنة ولها النفقة ولها مال الزوجات فلا تحرم من حقها ويخرجها المطلق من بيت الزوجية او يقطع النفقة

25
00:11:08.950 --> 00:11:32.400
عنها لا تخرجوهن من بيوتهن اظاف البيوت اليهن اظاف البيوت اليهن مع ان البيوت للازواج لكن لان لهن حق السكنة فيها لان لهن حق السكنى فيها. لا تخرجوهن من بيوتهن. هذا نهي

26
00:11:32.450 --> 00:11:58.000
للرجال المطلقين ثم قال ولا يخرجن هذا نهي للمطلقات لان بقائها في بيت الزوجية مدة العدة ايضا حق للزوج. كما هو حق للزوجة المطلقة فهو ايضا حق للزوج لعله يراجعها لعله فله الحق في بقائها

27
00:11:58.600 --> 00:12:17.750
في بيت الزوجية ولا تخرج الا باذنك ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة فاحشة ما تناهى من ما تناهى قبحه الفاحشة ما تناهى قبحه من المعاصي والاصل ان الفاحشة هي الزنا

28
00:12:17.800 --> 00:12:47.100
فاذا كانت غير فاذا كانت غير صينة في عرضها فان للزوج ان يخرجها ولا تبقى في بيته تخرج لاقامة الحد عليها ولابعادها عن المطلق وكذلك الفاحشة المبينة الفحش باللسان كأن تكون بذيئة

29
00:12:47.250 --> 00:13:14.350
او شاكمة توذي الزوج او توذي اهل البيت بلسانها هذا فحش او بفعلها بالفعل بانها تضرب او تفسد في البيت بافعالها فانها يحق للزوج ان يخرجه. يفعل للظرر نفعا للظرر عنهم ولا يخرجن الا

30
00:13:14.850 --> 00:13:39.950
ان يأتينا بفاحشة مبينة واظحة الواقعة فانها للزوج ان يخرجها دفعا للظرر عنه ثم قال جل وعلا وتلك حدود الله هذا اسم اشارة تلك حدود الله اسم اشارة وخدود الله محرماته

31
00:13:40.000 --> 00:14:00.400
من حرمات وتطلق حدود الله تطلق على منهياته وتطلق على مباحاتك فاذا كانت الحدود هي المحرمات الله جل وعلا قال تلك حدود الله فلا تقرأوها فلا تقرف اذا كانت في الحدود

32
00:14:00.650 --> 00:14:23.050
من المباحات فانها لا لا تتعدى تلك حدود الله فلا تعتدوها لا تتعدى الحلال الى الحرام. فتلك حدود الله تلك حدود الله فلا تعتدوها باخراج المطلقة عن بيتها من غير

33
00:14:23.400 --> 00:14:40.050
من غير مبرر حدود الله في الطلاق ايضا لا تطلقوا في الحيض او في طهر حصل فيه الجماع هذا من تعدي حدود الله سبحانه وتعالى ولا تتعدوا حدود الله في الطلاق

34
00:14:40.350 --> 00:15:03.850
ولا في المطلق تلك حدود الله فلا تعتدوها ثم بين جريمة من يتعدى حدود الله فقال ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه حيث عرظها لعقاب الله سبحانه وتعالى العاصي ظالم لنفسه

35
00:15:04.700 --> 00:15:25.550
لانه عرظها في عقاب الله سبحانه وتعالى من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه ثم بين الحكمة من كون الزوجة لا تخرج من من كون المطلقة الرجعية لا تخرج من بيتها ولا تخرج

36
00:15:25.850 --> 00:15:51.150
بين الحكمة فقال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا لا تدري ايها المسلم ايها المطلق لعل الله يحدث بعد ذلك اي بعد الطلاق  وذهاب الغضب امرا من الندم على الزوجة

37
00:15:52.050 --> 00:16:15.000
التي طلقتها فيكون لك فرصة بمراجعتها. يكون لك فرصة في مراجعتها هذا اسهل واقرب مما لو خرجت وبعدت عنك فاذا كانت في بيتك وفي سكنك وهي رجعية فلك الرجعة عليها ما دامت في الاذن

38
00:16:15.250 --> 00:16:39.900
حق لك وبعولتهن احق بردهن لذلك احق بردهن في ذلك يعني في العدة. فلعلك تندم بعد الطلاق فتكون لك الرجعة عليها تكون في متناولك المرأة ما يحتاج تسافر وتروح وتجيبها وترضاه وما اشبه ذلك

39
00:16:40.250 --> 00:17:02.750
لانها لم تغضب عليك ما دمت محسنا اليها وفي بيتك فهذا اسهل للرجعة لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امر الله سبحانه وتعالى حكيم بتشريعه بمصالح عباده ثم قال جل وعلا فاذا بلغنا

40
00:17:02.850 --> 00:17:27.500
اجلهن بلغنا اي المطلقات اجلهن اي قاربنا على انتهاء العدة قاربنا على انتهاء العدة وليس المراد اذا انتهت العدة وانما المراد اذا قاربت المعتدة الخروج من العدة فامسكوهن بمعروف هذه هي الرجعة

41
00:17:28.100 --> 00:17:53.550
امسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف وفي الاية الاخرى فامساك بمعروف او تسريح باحسان فقوله جل وعلا فاذا بلغن اجلهن اي قاربن مثل قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ اي اذا اردت قراءة القرآن اذا قمتم الى الصلاة

42
00:17:53.900 --> 00:18:20.850
فاغسلوا وجوهكم اي اذا اردتم القيام الى الصلاة فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن فهذا بالرجعة بمعروف بقصد حسن معاشرة طيبة اما من يمسكها لاجل ان تتبرر من اجل ان تتضرر فاذا

43
00:18:21.050 --> 00:18:45.600
قاربت خروجها من العدة راجعها لا رغبة فيها ثم يطلقها ثانيا لاجل ان تطول عليها العدة او يمسكها لاجل ان تفتدي منه هو لا يريدها فهذا منكر وليس معروفا ولا تمسكوهن ضرارا

44
00:18:45.650 --> 00:19:13.100
لتعتدوا فاذا كان امساكها ومراجعتها لاجل الاضرار بها فهذا حرام اما اذا كان امساكها ومراجعتها رغبة فيها مع بذل حقها فهذا احسان. هذا احسان اليها وهذا معروف امسكوهن بمعروف او اذا لم تكن لكم فيهن رغبة

45
00:19:13.650 --> 00:19:40.800
فارقوهن بمعروف اذا انتهت عدتها حصل الفراق تلقائيا بدون احداث طلاق جديد يحصل الفراغ للمطلقة الرجعية تلقائيا لانها تبين منه بينونة صغرى ويكون هذا هذا الفراق بمعروف من غير انتقام

46
00:19:41.400 --> 00:20:03.050
منها واضرار بها او انه يطلب منها عوظ وهو لا يريدها ولا يفارقها الا لطلب عوض وهو لا يريدها فهذا هذا فراق ظالم لا يجوز له ذلك ثم قال واشهدوا ذوي عدل منكم

47
00:20:03.850 --> 00:20:30.000
اشهدوا على الرجعة ذوي عدل منكم رجلين عدلين يشهدان على الرجعة وهل هذا الامر للوجوب فلا تصح الرجعة الا به او هو للاستحباب تصح الرجعة ولو لم يشهد الجمهور على انه للاستحباب. الجمهور على انه امر للاستحباب

48
00:20:30.400 --> 00:20:51.000
فلو راجعها من غير اشهاد لصحت الرجعة. لكن الاشهاد احسن واقطع للنزاع لو يحصل نزاع اه هو يقول راجعتك وهي تقول انت لم تراجعني واحصل خلاف فاذا كان فيه شهود انتهى الامر. واشهدوا لواء عدل منكم. وقيل

49
00:20:51.150 --> 00:21:09.750
الامر بالاشهاد للطلاق والرجعة معا. فاذا طلقها يشهد على طلاقها وكذلك اذا راجعها يشهد على مراجعتها وهو ظاهر الاية لان حتى المطلق بحاجة الى الاشهاد حتما للنزاع المستقبل واثباتا للطلاق

50
00:21:10.600 --> 00:21:31.300
فيما لو انكره فيما لو انكر الطلاق وفيه شهود لم يتمكن من الانكار ولا شك ان الاشهاد على الطلاق وعلى الرجعة ان فيه راحة حسما للنزاع ومنعا للتلاعب والانكار ويشترط

51
00:21:32.400 --> 00:21:59.650
في الشاهدين العدالة والعدل هو الذي يفعل ما يجمله ويزينه ويتجنب ما يدنسه ويشينه ثم يكون متمسكا بدينه مؤديا للفرائض تجنبا للمحرمات هذا هو العدل وظده الفاسد وضد العدل الفاسق

52
00:22:00.650 --> 00:22:24.800
الفاسق بافعاله ان يكون يفعل الفواحش ولا يتورع عن الحرام فهذا فاسد لا تقبل شهادته لانهم اذا تساهل في امور دينه على ان يتساهل في الشهادة من باب اولى واما العدل

53
00:22:25.200 --> 00:22:46.600
فانه لا يتساهل في قبور دينه وكذلك لا يتساهل للشهادة واشهدوا ذوي عدل منكم. واقيموا الشهادة لله هذا خطاب للشهود خطاب للشهود بان يؤدوا الشهادة على وجهها ولا يحابون احدا

54
00:22:46.750 --> 00:23:09.400
لقرابة او صداقة او جاه او غير ذلك بل يؤدون الشهادة ويقيموها على الصدق وقوله لله لله اي خالصة لله لا يكون فيها مراعاة خواطر الناس او مراعاة للطمع او غير ذلك

55
00:23:10.100 --> 00:23:33.300
كونوا قوامين بالقسط شهداء لله كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين او الاقربين. يا ايها الذين امنوا كونوا شهداء لله قوامين بالقسط العدل ولا تراعوا احدا

56
00:23:34.350 --> 00:24:00.600
لجاهه او مكانته او تلقانه او لماله لا تراعوا لا قويا ولا ضعيفا شهادة لله فلانها عندها مقاطع الحقوق واقيموا الشهادة لله هذا امر للشهود في ان يؤدوا الشهادة على الوجه المطلوب

57
00:24:00.900 --> 00:24:22.200
كما تحملوها وان يكون نيتهم في ادائها وجه الله لا محاباة ولا طمعا ولا اي مقصد من المقاصد الا اقامة العدل واقيموا الشهادة لله ثم قال جل وعلا ذلكم اي ما

58
00:24:22.800 --> 00:24:47.800
تقدم من هذه الاوامر العظيمة والتشريعات العظيمة هي في صالحكم هي في صالحكم فهذه الاوامر وهذه النواهي في الطلاق وفي العدة وفي الرجعة يوعظ به يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر

59
00:24:47.900 --> 00:25:15.850
يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فانه تقيد بهذه الاوامر وينتهي عما يخالفها لماذا؟ لانه يؤمن بالله ويؤمن باليوم الاخر يؤمن بالله الذي سيحاسبه ويناقشه عن تصرفاته بهذا الطلاق وفي هذه العدة وهذه الاحكام

60
00:25:15.950 --> 00:25:38.300
واليوم الاخر يؤمن انه سيرجع الى الله وسيوقف على تصرفاته واعماله. فيقوم بهذه الاوامر على الوجه المطلوب ويتجنب النواهي على الوجه المطلوب لاجل ان يسلم يوم القيامة من التبعات من كان يؤمن بالله

61
00:25:38.450 --> 00:25:58.250
واليوم الاخر ثم قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من يتق الله يتخذ وقاية بينهم وبين غضب الله ووقاية بينه وبين النار والعذاب ثقيل من ذلك ما هي الوقاية

62
00:25:58.500 --> 00:26:16.350
هي فعل ما امر الله به رجاء ثوابه وترك ما نهى الله عنه خوفا من عقابكم هذه هي التقوى ومن يتق الله ما هي ثمرة التقوى يجعل له مخرجا كل ما ضاقت عليه الامور

63
00:26:16.850 --> 00:26:35.000
يسر الله له المخرج منها بسبب انه يتقي ربه سبحانه وتعالى. فهذا من كمراتب تقوى ان الله يفرج له عند الضيق مخرجا من كل شدة اما من لا يتقي الله

64
00:26:35.600 --> 00:26:59.000
فان الله لا يجعل له مخرجا اذا وقع في شدة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عباس وكان غلاما خلفه على الدابة يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك. اذا سألت

65
00:26:59.450 --> 00:27:21.750
فاسأل الله واذا استعنت استعن بالله واعلم ان الخلق لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك

66
00:27:22.050 --> 00:27:41.300
رفعت الاقلام وجفت الصحف فليعلق المسلم قلبه بالله عز وجل ويتقي ربه من اجل ان الله يفرج له عند الكربات والشدائد من يتق الله يجعل له مخرجا من كل ما يضيق على الناس

67
00:27:41.550 --> 00:28:00.300
وزيادة على ذلك يرزقه يرزقه ويدر عليه الرزق الحلال الطيب من حيث لا يحتسب من حيث لا يتوقع. فيأتيه الرزق من حيث لا يتوقع ان يأتي منه لان الله يسره له وساقه

68
00:28:00.950 --> 00:28:26.700
وساقه له ويرزقه من حيث لا يكتسب ثم قال جل وعلا ومن يتوكل على الله يفوض اموره الى الله يعتمد على الله دون غيره فهو حسبه اي كافيه فهو حسبه اي كافيه. يكفيه كل ما اهمه

69
00:28:26.950 --> 00:28:47.100
من امور دينه ودنياه فعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المتوكلون فهو الوكيل سبحانه وتعالى الموكول اليه امور عباده ولا تتوكل على مخلوق. توكل على الله جل وعلا. التوكل

70
00:28:47.300 --> 00:29:09.000
من اعظم انواع العباد فاعبده وتوكل عليه اعبده وتوكل عليه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه اي كافيه ان الله بالغ امره. ان الله جل وعلا بالغ امره اي ان الله منفذ اقداره

71
00:29:09.750 --> 00:29:29.450
على عباده لا احد يرد قظاء الله وقدره الامور كلها بيده سبحانه ان الله بالغ امره فاذا امر وقدر شيئا فانه لا بد ان يقع لا راد لقضاءه ولا معقب لحكمه

72
00:29:29.550 --> 00:29:51.450
ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا كل شيء فان الله سبحانه جعل له قدرا مقدارا في الوقت ومقدارا في الكيفية شي اعتباط او شيء كل شيء فان الله جل وعلا

73
00:29:52.400 --> 00:30:17.350
قد فقد احصاه وقدره كل شيء عنده بمقدار كما قال جل وعلا وكل شيء عنده بمقدار خلق كل شيء فقدره تقديرا فليس هناك شيء يجري من دون تقدير من الله عز وجل. قد جعل الله لكل شيء

74
00:30:17.650 --> 00:30:45.400
قدر متى يحدث  كيف يحدث وكم يحصل وكم يحدث كل شيء عنده بمقداره قد جعل الله لكل شيء قدرا. طيب عرفنا العدة لكن العدة بماذا تكون بماذا تكون العدة بالنسبة للتي تحيض

75
00:30:46.550 --> 00:31:10.350
ثلاث قياط والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون اي ثلاث حيط بعد الطلاق وقيل العدة ثلاثة اطهار ثلاثة اطهار لان القرآن معناه الطهر لفظ مشترك يطلق على الحيضة ويطلق على الطهر

76
00:31:10.550 --> 00:31:32.550
فالعلماء اختلفوا بعضهم يقول العدة ثلاثة ثلاث حيض وهذا هو الظاهر ثلاث قيض وبعضهم يقول العدة ثلاثة اطهار والفارق بينهما ان الاعتداد بالاطهار اطول من الاعتداد بالحيض والله اعلم ان المراد

77
00:31:32.650 --> 00:31:57.300
الحيض هذه التي تحيض هذه التي تغير. اما التي لا تحيض اما لصغر تزوجت وهي صغيرة ما بلغت سن الحيض فيجوز تزويج الصغيرة اذا كان لها مصلحة في ذلك فوليها يزوجني لا كما يشن في هذا الوقت

78
00:31:57.650 --> 00:32:21.600
منها انكار تزويج الصغيرة الناس فالصغيرة ايضا تزوج بدليل ان الله جعل لها عدة هنا جعل لها عدة التي لا تحيظ اما لكبر واللائي يئسن من المحيض واللائي اثنا من المحيض من نسائكم ان اركبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن

79
00:32:22.150 --> 00:32:39.600
هذا دليل على ان الصغيرة تدور وانها تطلق وان لها عدة اين الذين يقولون الصغيرة لا تزوجهم حقوق الانسان تمنع ان الصغيرة تزوج لكن الله لم يمنع هذا ترعى سبحانه وتعالى

80
00:32:39.800 --> 00:33:04.350
وهالانسان ما يعرفونه الا بتغيير الشرع يظلم الانسان ويقتل ويعتدى عليه ولا يقول شيئا لكن اذا حكم الله له بشيء قالوا هذا تقيل وهذا جور وهذا وهذا وهم يقولون انتم يا اهل الدين لستم اوصياء على الناس. نقول انتم اللي جعلتم نفسكم اوصية على الناس. وش يدخلكم بهذه الامور

81
00:33:05.250 --> 00:33:26.500
واللائي يئسن من المشيط يعني بلغن سن الاياس ان الاياس عند الجمهور خمسون سنة فاذا بلغت المرأة خمسين سنة فقد خرجت عن الحيض فبماذا تعتد تعدد بثلاثة اشهر كل شهر بدل حيضة

82
00:33:26.550 --> 00:33:53.800
وكذلك اللائي لم يحضن تغييرات ايضا يعتزن به ثلاثة اشهر بدل الحيض او بدل الاظهار على من يرى ذلك. ولكن لا تدل على ان المراد بالاقرى الحيض واللائي لانه قال واللائي لم واللائي اثن من المحيض. واللائي لم يحضن. فدل على ان المعتبر في في العدة هو الحيض

83
00:33:53.800 --> 00:34:12.950
الاطهر هذا واظح واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم حصل عندكم اشكال وترددتم واشكل عليكم امر من لا تحيض لصغر اويات. الله بين لكم واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة اشهر. ثلاثة

84
00:34:13.200 --> 00:34:30.150
اشهر كل شهر بدل حيضة ولان يئسن من المحيض من نسائكم ان اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن اي كذلك. علتهن ثلاثة اشهر ثلاث اشهر بدل الحيل هذا واضح

85
00:34:30.250 --> 00:34:53.100
ثم قال جل وعلا وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. الحامل لماذا تعترف؟ عرفنا ان الحائض تعتد بثلاثة اقراظ وان الصغيرة والايسة بثلاثة اشهر هذا اذا لم تكن حاملا اما اذا كانت حاملا

86
00:34:53.500 --> 00:35:16.400
فان عدتها وضع الحمل سواء وضعته في مدة قصيرة او طويلة اذا وضعت الحمل بعد الطلاق خرجت من العدة ولو لم يمضي على طلاقها الا لحظة وان تأخر وظع حملها فانها تبقى في عدة. الى ان تظعها

87
00:35:16.700 --> 00:35:35.700
واولاة الاحمال اجلهن ان يضعن فملهن ان يضعن حملهن يضعن ما في بطونهن من الاولاد سواء كان الحمل واحدا او اكثر لا تخرج من العدة حتى يخرج ما  ولو كان في بطنها

88
00:35:36.000 --> 00:35:55.500
آآ اثنان فاكثر فعدتها بوظع الاخير مما في بطنها وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن هم لهن والاية عامة ايضا في المتوفى عنها الله جل وعلا قال في المتوفى عنها والذين يتوفون منكم

89
00:35:55.550 --> 00:36:23.600
ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا ظاهر الاية ان المتوفى عنها عدتها اربعة اشهر وعشر مطلق لكن هذه الاية مخصصة وولاة الاحمال هذا عام المتوفى عنها وغيرها  وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن ام لون. هذا قول الجمهور

90
00:36:24.100 --> 00:36:45.750
وذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الى ان عدة الكامل المتوفى عنها اطول الاجلين ان كان الاطول هو الاشهر فانها تعتد بالاشهر وان كان الاطول هو وضع الحمل فانها تعتد بالحمل لكن الجمهور يقولون عدتها وضع الحمل

91
00:36:45.750 --> 00:37:05.350
هذا في العموم الاية وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن حملهن. ثم قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ومن يتق الله بفعل اوامره وترك نواهيه فان الله ييسر له

92
00:37:05.400 --> 00:37:21.750
في الاول يجعل له مخرجا وهنا يجعل له من امره يسرا. هذه هذا وعد اخر من الله سبحانه وتعالى. يجعله مخرج ويجعل له يسر هذا مما يترتب على التقوى من الفوائد العظيمة

93
00:37:21.950 --> 00:37:39.200
من يتق الله يجعل له من امره يسرا ذلك امر الله ذلك الذي ذكرناه لكم من اول السورة الى هذا المكان او هذا الحد امر الله شرعه سبحانه وتعالى. انزله اليكم انزله

94
00:37:39.500 --> 00:37:58.050
اليكم بواسطة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. انزله اليكم اي انزله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك امر الله انزله اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته شوف التقوى اهميتها

95
00:37:58.400 --> 00:38:19.850
الكفة هذي زيادة خير بعد كفر عنه سيئاته يعني الانسان ما يسلم من السيئات ولكنه اذا اتقى الله بفعل اوامره وترك نواهيه يكفر عنه والمراد بالتكفير الصغائر اما الكبائر فلا تكفر الا بالتوبة ان الله تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر

96
00:38:20.050 --> 00:38:44.550
عنكم سيئاتكم ويعظم له اجرا يعظم له اجرا. اذا تقوى الله يحصل بها الفرج من الظيق. ويحصل بها تيسير الامر. ويحصل بها تكفير السيئات ويحصل بها اعظام الاجر من الله سبحانه وتعالى. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله

97
00:38:44.550 --> 00:39:02.000
واصحابه اجمعين اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل من اخرج زوجته من البيت لتذهب الى اهلها لحل خلاف بينهما. وحتى لا يصل الامر الى الظلام فهل هذا داخل في الاية في تحريم اخراج المرأة من بيتها

98
00:39:03.850 --> 00:39:23.000
يعني قصدها المطلقات او قصدها المرأة غير المطلقة لا يخرج المرأة من بيتها اذا كانت المطلقة لا تخرج من بيتها فكيف بغير المطلق؟ لها حق سكنى نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول عليها

99
00:39:23.100 --> 00:39:39.000
فهل لها من عدة؟ وكيف يكون المهر بينهما الله جل وعلا بين هذا قال يا ايها يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء من قبلي

100
00:39:39.400 --> 00:39:57.850
ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فما لكم عليهن من عدة تعتدونها المطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة والذي يجب لها ان كان قد فرض لها مهر فلها نصفه

101
00:39:58.600 --> 00:40:16.250
فلها نصف المهر واما ان لم يكن سمي لها مهر فلها المتعة بان يعطيها ما تيسر من المال نعم اليكم سماحة الوالد يقول اذا طلقتم النساء من قبل ان تمسوهن وقد قرأتم لهن فريضة فنصف

102
00:40:16.450 --> 00:40:37.400
ما فرظتم الا ان يعفونه ويعفو الذي بيده عقدة النكاح فلها نصف المهر المسمى اذا لم يكن لها مهر فانه يكون لها المتعة نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن

103
00:40:37.600 --> 00:40:56.950
على الموتر قدره وعلى المفطر قدره كل على حسب حاله الغني والفقير نعم اليكم السماح في الوالد يقول السائل ما هي الحكمة في ان الزوج لا يجامع زوجته في الطهر الذي يطلقها فيه؟ لانه تطول عليها العدة لانها ما هي بحاسبة هالظهر هذا

104
00:40:57.700 --> 00:41:13.500
ما هي بحاسبة هالطهر هذا تستقبل اطهارا جديدة فيطول عليها العدة. نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا طلق الرجل زوجته وهي حائض فهل يقع الطلاق نعم من الجمهور يقع

105
00:41:13.550 --> 00:41:26.550
لان ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يراجعها ولو كان الطلاق لم يقع لم يأمره بمراجعتها لان الرجعة لا تكون الا من طلاق واقع. نعم

106
00:41:26.950 --> 00:41:42.000
اليكم سماحة الوالد يقول السائل من طلقها زوجها ثم مات في اثناء العدة فهل تعتد عدة الوفاة ام عدة الطلاق اذا كانت ترث فانها تعتد عدة الوفاة. اذا كانت رجعية

107
00:41:42.050 --> 00:42:07.050
فكانت رجعية ومات في عدتها فانها لانها ما زالت زوجة فتعتد للوفاة من جديد من الموت وترف منه اما اذا كانت بائنا فهي تبقى على عدتها. نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هي طريقة التعريض بخطبة معتدة؟ ان يقول انا اريد ان اتزوج انا التمس امرأة

108
00:42:07.450 --> 00:42:26.200
قال الله يرزقني امرأة صالحة او ان يرزقني امرأة مثلك او نعم يعني من هالكلام هذا. نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل في الفترة الاخيرة كثر الطلاق. حتى ذكر متخصصون في ذلك نسبا كبيرة. فهل من توجيه من

109
00:42:26.200 --> 00:42:49.250
فضيلتكم لذلك نعم كثر الطلاق بسبب بسبب النساء ساءت اخلاقهن وساءت عشرتهن وتكبرن على الازواج سبب الدراسة وبسبب الوظيفة وبسبب فهي صارت كأنها رجل اخر فلذلك الزوج ما يصبر عليها

110
00:42:49.600 --> 00:43:12.000
الزوجة بامرأة يبي امرأة في طاعته وفي بيته وفي تدبيره وخدمته فالمرأة الان استرجلت هذا سبب الطلاق هذا هو سبب كثرة الطلاق نعم اليكم سماحة واللي ينادون بحرية المرأة هو يبون هالمعنى يبونها هالنتيجة السيئة

111
00:43:12.250 --> 00:43:29.250
يبي يفسدون المجتمع نعم حرية المرأة عن الشرع واحكام الله حريتها فيما شرع الله هذه هي الحرية لا في اطلاقها وخروجها على اوامر الشرع هذي رق ما هي بحرية نعم

112
00:43:29.950 --> 00:43:44.100
اليكم سماحة الوالد يقول السائل لو لو نوى الانسان الطلاق في نفسه او حدثته نفسه في امر الطلاق فهل يقع الطلاق والحال هذه والاخلاق لا يقع الا بالتلفظ ما يقع للنية

113
00:43:44.400 --> 00:44:03.150
لا يقع الا اذا تلفظ به نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يقع طلاق المحرم نعم يقع الممنوع المحرم انه يتزوج ممنوع انه يتزوج او يخطب او يذكر امور الجماع والنكاح

114
00:44:03.800 --> 00:44:21.700
واما الطلاق فانه اه يقف. نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل من قال علي الحرام ان فعلت ان فعلت كذا فهل يقع طلاقا حسب ما ينوي ان كان اراد بالحرام الطلاق يكون طلاقا. وان اراد به

115
00:44:22.400 --> 00:44:35.600
وان اراد به الظهار يكون ظهارا وان لم يرد الا طلاقا ولا ظيارا يكون يمينا مكفرا يا ايها النبي لما تحرمون ما احل الله لك؟ الى قوله تعالى قد فرض الله لكم

116
00:44:35.700 --> 00:44:53.700
تحلة ايمانكم نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل المطلقة الرجعية هل تكون رجعتها بعقد جديد؟ ام باشهاد شهود؟ ها؟ يقول احسن الله اليكم طلقت الرجعية هل تكون رجعتها بعقد جديد ام باشحاد شهود

117
00:44:53.800 --> 00:45:10.600
كيف يكون بعقد جميل؟ هي زوجته كيف يعقد على زوجته يعقد عليها يسترجعها بموجب النكاح الاول لانها لا لم ينحل كله باقي. نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل زنا في امرأة

118
00:45:10.650 --> 00:45:27.100
ثم تاب من ذلك واراد ان يتزوج فهل يجوز ذلك شرعا والله جل وعلا قال الزاني لا ينكح الا زانية او مشركا والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. فبما ذلك على المؤمنين. لكن اذا حصلت التوبة

119
00:45:27.100 --> 00:45:55.350
الصادقة اذا حصلت التوبة الصادقة منه ومنها وخرجت من العدة فله ان يتزوجها. نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء يقول هل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق امرأة من نسائه؟ نعم. قيل ان سبب نزول هذه الاية؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم

120
00:45:55.350 --> 00:46:16.700
ثم طلق حفصة بنت عمر رضي الله عنها ثمان الله امره ان ان يرجعها وانها صوامة قوامة وانها زوجته في الجنة فاعادها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني راجعها نعم

121
00:46:17.250 --> 00:46:34.850
يقول احسن الله اليكم وما حكم الطلاق في الاسلام طلاق كما عرفتم في الفقه انه خمسة انواع محرم وواجب ومكروه ومستحب ومباشر كل حالة لها من اسباب هذا اخذتموه في الفقه. نعم

122
00:46:35.350 --> 00:46:50.300
اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل تجوز خطبة المطلقة الرجعية؟ ها؟ يقول احسن الله اليكم هل تجوز خطبة المطلقة الرجعية اعوذ بالله حرام هذه زوجة ما زالت زوجة كيف تخطئ

123
00:46:50.700 --> 00:47:10.650
نعم المطلقة الباين لا تقتل فكيف تخطب الرجعية؟ نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما ادري هل يسأل هل اسئلة هذا ما يتصور شيء نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة

124
00:47:10.700 --> 00:47:30.200
ولم يوجد شهود وانكر الزوج ذلك في المحكمة. فهل تؤخذ شهادة المرأة هنا هذا عند القاضي يا اخي هذا حكمه عند القاضي اللي عنده القضية ينظر فيها. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل طلق زوجته وهو في السجن

125
00:47:30.250 --> 00:47:51.050
وقد مضى على سجنه سنة كاملة وبعد الصلاة بخمسة عشر يوما تزوجت من رجل اخر. فما حكم الزواج طلقه وهو في السجن ها وتزوجت بعد مضي خمسة عشر يوم من الطلاق هل هي حامل ووضعت؟ وخرجت من النفاس

126
00:47:51.850 --> 00:48:05.150
ولا ما يصح هذا؟ اما اذا كانت ما هي بحامل فلا يجوز يتزوج لما تتم العدة نعم والطلاق ايضا هل هو رجع او باين؟ فيه تفصيل. نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل

127
00:48:05.250 --> 00:48:23.550
ما الحكم لو طلق الرجل زوجته من دون سبب وكذلك لو طلبت الزوجة الطلاق من غير سبب. يكره هذا يكره انه يطلقها من غير سبب واما اذا طلبت هي الطلاق من غير سبب فانها مغضوب عليها. ايما امرأة

128
00:48:23.800 --> 00:48:47.150
سألت زوجها الطلاق من غيرهما سبب فحرام عليها رائحة الجنة هذا وعيد شديد نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل ابتداء الحيض وانتهاءه سن محدد اقل اه سن تحيض له المرأة تسع سنين الى خمسين سنة هذا وقت الحيض

129
00:48:47.550 --> 00:49:08.050
من تسع الى خمسين سنة. نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل لو قال رجل لامرأته انت طالق ثلاثا في مجلس واحد فهل هذا طلاق بائن؟ نعم ولا اقول في مجلسه وفي مجالس كله سواء بلفظ واحد او متفرق نعم

130
00:49:08.300 --> 00:49:23.650
اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا كان الرجل غير متزوج وقال علي الطلاق فهل تكتب عليه طلقة واحدة فيما لو تزوج مستقبلا؟ لا هذا عبث طلقوه ما عندي زوجة هذا عبث

131
00:49:24.400 --> 00:49:45.400
نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل طلقت امرأتين ولم يتم الدخول بهما وقد تزوجت بعدهما ورزقني الله عز وجل بولد فهل ولدي تحرم تحرم عليه المطلقتين السابقتين؟ نعم تحرمان عليه

132
00:49:45.500 --> 00:50:01.000
لانهما زوجات ابيه نعم اكرم بالعقد زوجة الاب تحرم بالعقد ولو لم يدخل بها ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف. والمراد بالنكاح هنا العقد. نعم

133
00:50:01.500 --> 00:50:18.600
اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الخلع له له عدة نعم وش كيف ما لعب؟ كل فراق كل فراق له عدة نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يقع طلاق الغضبان

134
00:50:18.700 --> 00:50:32.600
سبق ان فصلنا لكم الغلبان على ثلاث احوال ان كان لا يتصور ما يقول من شدة الغضب فلا يقع. بالاجماع لا طلاق في اغلاق اما اذا كان يتصور ما يقول

135
00:50:33.250 --> 00:50:50.600
فانه يقع طلاقه ولو كان غضبانا نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يفسد الجماع عدة المرأة ولو لم يقصد به مراجعتها ايش؟ يقول احسن الله اليكم هل يفسد الجماع عدة المرأة؟ يفسد؟ نعم

136
00:50:50.850 --> 00:51:06.450
ها ولو لم يقصد به مراجعتها هو الجماع مراجعة واذا جامع زوجته الرجعية التي طلقها دون الثلاث جامعها في العدة فقد راجعها. فاذا طلقها تستأنف عدة جديدة لانه طلاق جديد

137
00:51:06.750 --> 00:51:21.900
نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا كانت الزوجة تتهاون في الصلاة فهل تخرج من بيت زوجها في وقت العدة اذا كان التهاون في الصلاة هذا من من الفواحش تخرج

138
00:51:22.200 --> 00:51:37.800
لان لا تؤثر على بقية بناته والنساء اللاتي في البيت نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا طلب احد الابوين من الابن ان يطلق زوجته فهل يطيعهما في ذلك؟ اذا طلب

139
00:51:37.950 --> 00:51:53.400
يقول احسن اليكم اذا طلب احد الابوين من الابن ان يطلق زوجته فهل يطيعهما في ذلك؟ ولو لم يفعل هل يعد عاقا بهما؟ لا لا تلزمه طاعتهما في ذلك لانه ليس لهما الحق

140
00:51:53.550 --> 00:52:07.500
بان يتدخل بطلاق امرأة الابن من غير سبب شرعي بس لاجل الهوى او لاجل النفس لا ما يجوز هذا. حرام عليهما التدخل في هذا ولا يطيعهما ايضا وهذا من حقه هو

141
00:52:07.800 --> 00:52:24.600
نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل هناك ارتباط بين الحديث عن الطلاق في الايات؟ والامر بالتقوى؟ نعم اللي ما يتقي الله ما الطلاق ولا يوقعه في اوقاته ولا في حدوده. يتلاعب به نعم

142
00:52:24.850 --> 00:52:43.650
التقوى هي الصمام الذي يحمل الانسان دائما وابدا في كل الامور على الاتزان على الاعتدال وعلى فعل اوامر الله وترك نواهيه. نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا كان السكن للزوجة فهل يبقى الزوج في السكن بعد الطلاق

143
00:52:44.400 --> 00:53:00.950
اذا هو ما طلق هو ما له سكن عليها تكن لها هي عليه فهي ليس لها ليس عليها ان تسكن الزوج الا بمعروف منها فاذا اخرجته يخرج نعم حتى ولو كانت في عصمك

144
00:53:01.350 --> 00:53:23.200
اذا كان ساكن ببيتها وقالت اطلع ما يسكن في غصب عليها نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هي الحالات التي يكون الطلاق فيها؟ طلاقا بائنا لا رجعة بعده ما هي ايش؟ يقول ما هي الحالات التي يكون الطلاق فيها طلاقا بائنا لا رجعة بعده

145
00:53:23.650 --> 00:53:51.100
البينونة على قسمين بينونة الصغرى له يعقد عليها عقدا جديدا وبينونة كبرى لا بد ان تتزوج زوجا اخر ويطأها الزوج الاخر ولا يكون هذا حيلة او تحليل نعم اليكم سماحة الوالد هذا السؤال من ورد من ليبيا يقول عندنا اعتقاد سائد ان المرأة اذا اكلت لحم الابل في بداية حملها

146
00:53:51.100 --> 00:54:06.050
فانها لا تضع الحمل حتى تأكل منه مرة اخرى. فهل لهذا اصل في الشرع يراجع الاطبا في هذا يراجع الاطبا في هذه المسألة فاذا قالوا قرروا هذا من ناحية طبية

147
00:54:06.600 --> 00:54:23.600
فانه يكون صحيحا. اما اذا قالوا ما لها اصلا ليس له اصل. نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل نشر دور السينما والمسارح في هذا البلد؟ يعد من اشاعة الفاحشة بين الذين امنوا وما توجيهكم

148
00:54:23.600 --> 00:54:41.950
لمن يدعو الى ذلك في وسائل الاعلام لنشرها. وهل هذه القنوات الفضائية التي تنشر الرذيلة يجوز مشاهدتها فتح المسارح والسينما في بلاد المسلمين هو من وسائل الشر من وسائل الشر

149
00:54:42.400 --> 00:55:05.400
واللهو ونشر المحرمات فهي وسائل شر اما انها من اشاعة الفاحشة الفاحشة المراد بها آآ الزنا او الافعال القبيحة اذا حصلت من احد فيفتر عليه يجب الستر على المسلم ولا يتحدث عنها ولا تشاع عند الناس

150
00:55:05.550 --> 00:55:24.100
نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا رفضت المطلقة البقاء في البيت ضمنه يقول احسن الله اليكم اذا رفضت المطلقة البقاء في البيت وقتا عدا فهل يجبرها الزوج على المبحوث في البيت؟ ام ان الاثم يلحقها ولا شيء على الزوج

151
00:55:24.600 --> 00:55:47.250
كما عرفتم ان ان بقائها في البيت حق لها وحق للزوجة ايضا. فاذا هي الغت حقها فلا يلتغي حق الزوج فله ان يجبرها على البقاء في البيت. نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم. يقول في قوله منكم هل فيه دلالة على انه يستحب ان

152
00:55:47.250 --> 00:56:08.000
الشهود من الاقارب لا منكم يعني من المسلمين منكم يعني من المسلمين ما هو بالقصد للاقارب. نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما نصيحتكم لزوج لا يشتري لزوجته اثاث المنزل ويقول لا يوجد دليل على ذلك من القرآن

153
00:56:08.000 --> 00:56:30.500
من السنة يروحون للقاضي تروحي وياه للقاضي نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا كانت المطلقة تجاوزت الخمسين وهي تحيض فهل تعتد بالحيض ام لثلاثة اشهر عند الجمهور لا فيض بعد الخمسين فما يأتيه الدم بعد الخمسين ليس حيضا وانما هو نزيف

154
00:56:30.950 --> 00:56:45.700
وهذا هو الراجح وهو المكتاب. نعم بالله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم زواج الابن الصغير غير البالغ؟ ها؟ يقول ما حكم زواج الابن الصغير غير البالغ لا بأس

155
00:56:45.800 --> 00:57:07.150
لا بأس بذلك اذا كان هذا من مصلحته فلا بأس. نعم يجوز ان يتزوج الابن الصغير والبنت الصغيرة اذا كان هذا لمصلحته نعم سماحة الوالد يقول السائل ما واجبي تجاه والديك؟ اذا كانوا مدخنين ويكلفونني بشرائه. لا تشتري لا تشتري

156
00:57:07.150 --> 00:57:29.050
مع النصيحة لهما والتكرار نعم سماحة الوالد يقول السائل من كانت مدتها بين كل حيضتين ثلاثة اشهر بتأخر الحيض عندها فهل يشملها الحكم لا ما دام التحيض فلا تعتد الا بالحيض ولو كانت تتأخر عليها العادة

157
00:57:29.200 --> 00:57:50.250
لابد من الحيض نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل توفي رجل وعنده مكتبة اوقفها في مكتب الدعوة والارشاد وفيها كتب تفسير مشحونة بالكفر والاستهزاء بالانبياء والتحريف اللفظي والمعنوي للقرآن. فهل تنفذ الوصية؟ فهل ينفذ هذا الوقت

158
00:57:50.900 --> 00:58:08.700
يراجع القاضي في هذا الاوقاف ويرجع فيها الى القاضي والقاضي يشكل لها لجنة من اهل العلم ويشوفون نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل قال ابن القيم رحمه الله ونحن في زمن الغربة فيه اشد من الغربة في بداية الاسلام

159
00:58:08.700 --> 00:58:23.850
يقول ما مراد ابن القيم في قوله وماذا تنصحنا به والله ما ادري ما شفت انا ابن القيم لكن الغربة هي اول الاسلام غربة شديدة وغربة شديدة ما فيه الا الرسول وابو بكر. رضي الله عنهم

160
00:58:24.050 --> 00:58:45.250
نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل في هذا اليوم في درس كتاب التوحيد في مدرستي الثانوية من رمانا قول النبي صلى الله عليه ان لله تسعة وتسعين أسماء من احصاها دخل الجنة فقال معلمنا ان معنى هذا الحديث ان من احصاها عدا وفهما

161
00:58:45.250 --> 00:59:11.500
والسؤال هل قوله صحيح؟ ان من حفظها وفهمها ينطبق عليه الحديث. ما يكفي هذا احصاها يعني عدها وفهمها وعمل بها. لا بد من العمل لابد من العمل بها. نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل صحيح ان الشريعة الاسلامية جاءت بجواز اللعب مع الزوجة وان الانسان يؤجر على ذلك

162
00:59:12.250 --> 00:59:32.550
نعم هذا من حسن العشرة وعاشروهن بالمعروف هذا داخل في حصن العشرة ويؤجر عليه اذا كان يريد الامتثال امر الله سبحانه وتعالى. نعم الوالد يقول السائل زوجتي تستخدم مانعا للحمل وهو عبارة عن لصق تضعه على كتفها

163
00:59:32.600 --> 00:59:50.250
وينجو؟ وهو عبارة عن لصق تضعه على كتفها ويجب الا تنزهه طيلة مدة استخدامك فاذا كان هذا اللص يمنع الماء عند الغسل. فهل يجوز استعماله اولا منع الحمل فيه فيه تفصيل

164
00:59:50.750 --> 01:00:04.800
وش السبب من منع الحمل؟ ما يجوز منع الحمل الا لسبب شرعي بفتوى من اهل العلم مبتلى بالحمل واما اللصوص اذا اذا كان على جرح او كسر او شيء محتاج اليه

165
01:00:05.100 --> 01:00:25.500
فيمسح عليه اما اذا كان لغير ذلك فلا يمسح عليه. نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل امام وخطيب في خطبة الجمعة بعد ما صلى الجمعة بالناس جيء بجنازة رجل فقال بعض الناس ان هذا الرجل لا يصلي. وقال بعضهم بل يصلي في بعض الاحيان

166
01:00:25.550 --> 01:00:41.950
فخرج هذا الامام ولم يصلي على الجنازة. وحصلت فتنة عظيمة كادت تؤدي الى القتل. فهل فعل هذا الامام كان صحيحا على كل حال ما يلزمه ان يصلي عليه احد ما يلزمه يصلي عليه تقدم واحد بالثانية يصلي

167
01:00:42.200 --> 01:01:03.600
تزول المشكلة اما تلزمون واحد يصلي عليها وما يلزمه هذا. نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل الدعاء في قولي يا رحمن يا رحيم يا رحمة للعالمين. حنان يقول الدعاء لي يا رحمن يا رحيم يا رحمة للعالمين. لا يا رحمة للعالمين لا

168
01:01:03.800 --> 01:01:19.600
مما قوله يا رحمن يا رحيم هذا طيب نعم واما الرحمة فلا تدعى. نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل تسمية السور وربما يكون المراد فيها رحمة للعالمين الرسول يدعو مخلوقا

169
01:01:19.600 --> 01:01:35.200
هذا شرك. نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل تسمية سور القرآن الكريم هل هي توقيفية من النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاف بين العلماء قلاو بين العلماء ان هل هي توقيفية او

170
01:01:35.450 --> 01:02:00.300
او هي آآ اجتهادية او ان بعضها توقيفي وبعضها اجتهادي الله اعلم بهذا انما ترتيب الايات هذا توقيف هذا بالاجماع انه توقيفي. نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل قبل اكثر من عشر سنوات وبعد بلوغي بقليل لم اكن اعرف كثيرا من احكام الطهارة ومن ذلك

171
01:02:00.300 --> 01:02:16.750
تام المني والمذي فربما خرج مني شيء من ذلك بشهوة وكنت اصلي ولا اغتسل وهذا بجهر مني فما حكم صلاتي في تلك الفترة مع العلم بانني لا اعلم عدد الصلوات ولا المدة التي مكثت على هذا الحال

172
01:02:17.150 --> 01:02:35.450
قدر هذه الصلوات اجتهد وقدرها واقضها هذا ابراء لذمتك واحوط نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل قال الشوكاني رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان

173
01:02:35.450 --> 01:02:53.800
بعض الظن اثم. قال ان اكثر العبادات مبنية على الظن. كالقياس وخبر الواحد ودلالة العموم. وقد جاء التعبد في كثير من الشريعة بل اكثرها بذلك. فهل قوله هذا صحيح لا ما هو بعلى اطلاقك ما هو بصحيح على اطلاقك

174
01:02:54.300 --> 01:03:16.550
فيها ما هو قطعي ما صح عن الرسول فهو قطعي وفيها ما هو ظني اما هذا هذا الاطلاق هذا نعم ما هو بصحيح. نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل انا شاب اعشق النظر اليه. والظن انما هو في فهم الانسان. الانسان ما

175
01:03:16.600 --> 01:03:40.400
ما ما يجزم بفهمه فهو ظني بحسب فهم الانسان اما من حيث الدليل فالدليل قطعي من من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل انا شاب اعشق النظر الى المحرمات في الصور ونحوها كما نصيحتكم لي. توبة الى الله غض البصر

176
01:03:40.800 --> 01:03:55.650
تب الى الله وغض بصرك وان شاء الله يعينك الله على هذا نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف اتخلص من القسوة التي في قلبي الاكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن والدعاء

177
01:03:56.300 --> 01:04:12.550
نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل انا من فرنسا هاجرت الى هذا البلد ولكني لم انوي الهجرة لان صاحب العمل يستطيع ان يسفرني متى شاء. لان العقد يتجدد كل سنة

178
01:04:12.650 --> 01:04:30.050
فهل فعلي صحيح انت لم تأتي مهاجرا ان تأتيك عاملا انت جيت عاملا الهجرة لو انت قلت انت بنفسك بدون آآ ان احد يستقدم انتقلت وسكنت مع المسلمين في بلادهم هذه الهجرة

179
01:04:30.300 --> 01:04:42.300
اما ان تأتي عاملا تقول انا مهاجر. لا انت مهاجر يصير هذا مهاجر ام كويس الذي جاء في الحديث هاجر من اجل امرأة انت هاجرت من اجل ماله ومن اجل طمع

180
01:04:42.600 --> 01:04:44.650
نعم انت يا حسام