بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. المجالس في تفسير المفصل شرح الشيخ صالح بن فوزان الفوزان المجلس الخامس والخمسون وفيه تفسير سورة الطلاق من الاية الاولى الى الاية الخامسة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا ظلمتم النساء فصدقوهن لعزته واتقوا الله ربكم لا تخرجوهم من نعيم البيوتين ولا يخرجن الا انت وتلك حدود الله وما اسميت عد حدود الله فقد ظلم نفسا لا تدرين عن الله يحدث بعد ذلك امرا فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارغون بمعروف واشهد لوي عبدي قم واقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسب ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا ان اغتبتم فعدة ثلاثة اشهر فعزته ان ثلاثة اشهر ولا واولاة الاعمال اجلهم ان يضعن ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ذلك امر الله امين فله اليكم ومن يتق الله يكفف عنه سيئاته ويضل له اجرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذه السورة تسمى سورة الطلاق لان الله سبحانه وتعالى ذكر فيها احكام الطلاق وحدوده وما يترتب عليه. فلذلك ثم يجد لسورة قد خلق فقال سبحانه وتعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولامتك بان الله قال يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فاوله موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعده موجه للامة اذا طلقتم ويدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم فالحكم عام ولكنه وجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم من باب التشريف التكريم له صلى الله عليه وسلم. ولانه هو القدوة للامة يا ايها النبي ياء ارض نداء كما هو معلوم واي منادى اي وصلة للمنابر وهل التنبيه يا ايها هذه التنبيه والمنادى هو النبي صلى الله عليه وسلم. يا ايها النبي والنبي والرسول بينهما عموم وخصوص كما هو معلوم فكل رسول فهو نبي وليس كل نبي رسولا فبينهما عيون وخصوص يا ايها النبيون والنبي قالوا اما انه مقصود من النبوة وهي الارتفاع لرفعة شأنه وقيل مأخوذ من النبأ وهو الخبر وهو الخبر لانه مخبر عن الله جل وعلا فعلى المعنى الاول يا ايها النبي وعلى المعنى الثاني يا ايها النبيء بالهمزة اي المخبر عن الله سبحانه وتعالى اذا طلقتم النساء الله جل وعلا شرع الطلاق عند الحاجة عند الحاجة اليه لان فيه فرجا لكل من الزوجين اذا لم يستقم الحال والعشرة بينهما فلابد من الطلاق ازالة للظرر. وان يتفرقا يغني الله كلا من سعد كان الله واسعا حكيم. غير ان الطلاق يكون هو الحل الاخير يكون الطلاق هو الحل الاخير عند الاختلاف بين الزوجين فاذا لم يكن هناك حل الا الطلاق فانه يشرع اذا طلقتم النساء والطلاق هو حل عقد النكاح او بعضه حل عقد النكاح اذا كان طلاقا دائما قل بعظه اذا كان طلاقا رجعيا. هو حل هو حل عقد النكاح او بعضه اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم امر الله سبحانه وتعالى ان تطلق المرأة لعدتها. وهذا تنبيه لوقت الطلاق وقت الطلاق الذي يشرع فيه الطلاق وهو ان تكون المرأة طاهرا لم يمسسها زوجها هذا هو وقت الطلاق المشروع تكون المرأة على طهارة من الحيض وان والا يكون جامعها في هذا في هذا الطهر هذا وقت الطلاق المناسب شرعا طلقوهن لعدتهن اي طاهرات من غير نسير هذا هو طلاق السنة الوقت فان طلقها وهي فائضة او في طهر جامعها فيه فهذا طلاق بدعي غير سني لكنه يقع عند جمهور اهل العلم ويأثم على على ذلك طلقوهن لعدتهن والعدة للمطلقة وللمتوفى عنها بالمفارقة عموما العدة للمفارقة الحكمة منها الحكمة الظاهرة منها العلم ببراءة الرفن العلم ببراءة الرحم من الحمل اذا كانت ممن يحمل وكذلك العدة ايضا حمى حمى للزوج الاول واحترام للنكاح الاول ففيها مصالح فيها حكم عظيمة طلقوهن لعدتهن واحصل عدة احصوا العدة اي اهتموا بشأن العدة من حيث البداية والنهاية لا يقع فيها عقد لغير المطلق لا يقع فيها عقد فالمعتدة لا يجوز العقد عليها ولا بل لا تجوز خطبتها تصريحا ما دامت معتدلة واحصوا العدة فلا يجوز ان فلا يجوز ان ينفث شيء من العدة الشرعية لابد ان تستكمل ولا ينقص منها شيء من اجل الاستعجال للزواج او غير ذلك. فنحصل عدة وهذا وهذا فيه اهتمام بشأن العدة والا يتساهل بها ثم قال واتقوا الله ربكم. اتقوا الله بفعل اوامره ترك نواهيب ومن ذلك شأن العدة اتقوا الله فيها فلا تتلاعب فيها او تفرطوا فيها او تتصرف فيها وهذا خطاب لا شك خطاب للزوج والزوجة كل منهم منهما عليه ان يحصل عدة ويعتني بها اتقوا الله ربكم ثم قال جل وعلا لا تخرجوهن من مقتضى تقوى الله الا تخرج المطلقة من بيت الزوجية مدة العدة لا تخرجوهن من بيوتهن لان لانها زوجة اذا كان طلاقها رجعيا فهي زوجة ولها السكنة ولها النفقة ولها مال الزوجات فلا تحرم من حقها ويخرجها المطلق من بيت الزوجية او يقطع النفقة عنها لا تخرجوهن من بيوتهن اظاف البيوت اليهن اظاف البيوت اليهن مع ان البيوت للازواج لكن لان لهن حق السكنة فيها لان لهن حق السكنى فيها. لا تخرجوهن من بيوتهن. هذا نهي للرجال المطلقين ثم قال ولا يخرجن هذا نهي للمطلقات لان بقائها في بيت الزوجية مدة العدة ايضا حق للزوج. كما هو حق للزوجة المطلقة فهو ايضا حق للزوج لعله يراجعها لعله فله الحق في بقائها في بيت الزوجية ولا تخرج الا باذنك ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة فاحشة ما تناهى من ما تناهى قبحه الفاحشة ما تناهى قبحه من المعاصي والاصل ان الفاحشة هي الزنا فاذا كانت غير فاذا كانت غير صينة في عرضها فان للزوج ان يخرجها ولا تبقى في بيته تخرج لاقامة الحد عليها ولابعادها عن المطلق وكذلك الفاحشة المبينة الفحش باللسان كأن تكون بذيئة او شاكمة توذي الزوج او توذي اهل البيت بلسانها هذا فحش او بفعلها بالفعل بانها تضرب او تفسد في البيت بافعالها فانها يحق للزوج ان يخرجه. يفعل للظرر نفعا للظرر عنهم ولا يخرجن الا ان يأتينا بفاحشة مبينة واظحة الواقعة فانها للزوج ان يخرجها دفعا للظرر عنه ثم قال جل وعلا وتلك حدود الله هذا اسم اشارة تلك حدود الله اسم اشارة وخدود الله محرماته من حرمات وتطلق حدود الله تطلق على منهياته وتطلق على مباحاتك فاذا كانت الحدود هي المحرمات الله جل وعلا قال تلك حدود الله فلا تقرأوها فلا تقرف اذا كانت في الحدود من المباحات فانها لا لا تتعدى تلك حدود الله فلا تعتدوها لا تتعدى الحلال الى الحرام. فتلك حدود الله تلك حدود الله فلا تعتدوها باخراج المطلقة عن بيتها من غير من غير مبرر حدود الله في الطلاق ايضا لا تطلقوا في الحيض او في طهر حصل فيه الجماع هذا من تعدي حدود الله سبحانه وتعالى ولا تتعدوا حدود الله في الطلاق ولا في المطلق تلك حدود الله فلا تعتدوها ثم بين جريمة من يتعدى حدود الله فقال ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه حيث عرظها لعقاب الله سبحانه وتعالى العاصي ظالم لنفسه لانه عرظها في عقاب الله سبحانه وتعالى من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه ثم بين الحكمة من كون الزوجة لا تخرج من من كون المطلقة الرجعية لا تخرج من بيتها ولا تخرج بين الحكمة فقال لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا لا تدري ايها المسلم ايها المطلق لعل الله يحدث بعد ذلك اي بعد الطلاق وذهاب الغضب امرا من الندم على الزوجة التي طلقتها فيكون لك فرصة بمراجعتها. يكون لك فرصة في مراجعتها هذا اسهل واقرب مما لو خرجت وبعدت عنك فاذا كانت في بيتك وفي سكنك وهي رجعية فلك الرجعة عليها ما دامت في الاذن حق لك وبعولتهن احق بردهن لذلك احق بردهن في ذلك يعني في العدة. فلعلك تندم بعد الطلاق فتكون لك الرجعة عليها تكون في متناولك المرأة ما يحتاج تسافر وتروح وتجيبها وترضاه وما اشبه ذلك لانها لم تغضب عليك ما دمت محسنا اليها وفي بيتك فهذا اسهل للرجعة لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امر الله سبحانه وتعالى حكيم بتشريعه بمصالح عباده ثم قال جل وعلا فاذا بلغنا اجلهن بلغنا اي المطلقات اجلهن اي قاربنا على انتهاء العدة قاربنا على انتهاء العدة وليس المراد اذا انتهت العدة وانما المراد اذا قاربت المعتدة الخروج من العدة فامسكوهن بمعروف هذه هي الرجعة امسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف وفي الاية الاخرى فامساك بمعروف او تسريح باحسان فقوله جل وعلا فاذا بلغن اجلهن اي قاربن مثل قوله تعالى فاذا قرأت القرآن فاستعذ اي اذا اردت قراءة القرآن اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم اي اذا اردتم القيام الى الصلاة فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن فهذا بالرجعة بمعروف بقصد حسن معاشرة طيبة اما من يمسكها لاجل ان تتبرر من اجل ان تتضرر فاذا قاربت خروجها من العدة راجعها لا رغبة فيها ثم يطلقها ثانيا لاجل ان تطول عليها العدة او يمسكها لاجل ان تفتدي منه هو لا يريدها فهذا منكر وليس معروفا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا فاذا كان امساكها ومراجعتها لاجل الاضرار بها فهذا حرام اما اذا كان امساكها ومراجعتها رغبة فيها مع بذل حقها فهذا احسان. هذا احسان اليها وهذا معروف امسكوهن بمعروف او اذا لم تكن لكم فيهن رغبة فارقوهن بمعروف اذا انتهت عدتها حصل الفراق تلقائيا بدون احداث طلاق جديد يحصل الفراغ للمطلقة الرجعية تلقائيا لانها تبين منه بينونة صغرى ويكون هذا هذا الفراق بمعروف من غير انتقام منها واضرار بها او انه يطلب منها عوظ وهو لا يريدها ولا يفارقها الا لطلب عوض وهو لا يريدها فهذا هذا فراق ظالم لا يجوز له ذلك ثم قال واشهدوا ذوي عدل منكم اشهدوا على الرجعة ذوي عدل منكم رجلين عدلين يشهدان على الرجعة وهل هذا الامر للوجوب فلا تصح الرجعة الا به او هو للاستحباب تصح الرجعة ولو لم يشهد الجمهور على انه للاستحباب. الجمهور على انه امر للاستحباب فلو راجعها من غير اشهاد لصحت الرجعة. لكن الاشهاد احسن واقطع للنزاع لو يحصل نزاع اه هو يقول راجعتك وهي تقول انت لم تراجعني واحصل خلاف فاذا كان فيه شهود انتهى الامر. واشهدوا لواء عدل منكم. وقيل الامر بالاشهاد للطلاق والرجعة معا. فاذا طلقها يشهد على طلاقها وكذلك اذا راجعها يشهد على مراجعتها وهو ظاهر الاية لان حتى المطلق بحاجة الى الاشهاد حتما للنزاع المستقبل واثباتا للطلاق فيما لو انكره فيما لو انكر الطلاق وفيه شهود لم يتمكن من الانكار ولا شك ان الاشهاد على الطلاق وعلى الرجعة ان فيه راحة حسما للنزاع ومنعا للتلاعب والانكار ويشترط في الشاهدين العدالة والعدل هو الذي يفعل ما يجمله ويزينه ويتجنب ما يدنسه ويشينه ثم يكون متمسكا بدينه مؤديا للفرائض تجنبا للمحرمات هذا هو العدل وظده الفاسد وضد العدل الفاسق الفاسق بافعاله ان يكون يفعل الفواحش ولا يتورع عن الحرام فهذا فاسد لا تقبل شهادته لانهم اذا تساهل في امور دينه على ان يتساهل في الشهادة من باب اولى واما العدل فانه لا يتساهل في قبور دينه وكذلك لا يتساهل للشهادة واشهدوا ذوي عدل منكم. واقيموا الشهادة لله هذا خطاب للشهود خطاب للشهود بان يؤدوا الشهادة على وجهها ولا يحابون احدا لقرابة او صداقة او جاه او غير ذلك بل يؤدون الشهادة ويقيموها على الصدق وقوله لله لله اي خالصة لله لا يكون فيها مراعاة خواطر الناس او مراعاة للطمع او غير ذلك كونوا قوامين بالقسط شهداء لله كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين او الاقربين. يا ايها الذين امنوا كونوا شهداء لله قوامين بالقسط العدل ولا تراعوا احدا لجاهه او مكانته او تلقانه او لماله لا تراعوا لا قويا ولا ضعيفا شهادة لله فلانها عندها مقاطع الحقوق واقيموا الشهادة لله هذا امر للشهود في ان يؤدوا الشهادة على الوجه المطلوب كما تحملوها وان يكون نيتهم في ادائها وجه الله لا محاباة ولا طمعا ولا اي مقصد من المقاصد الا اقامة العدل واقيموا الشهادة لله ثم قال جل وعلا ذلكم اي ما تقدم من هذه الاوامر العظيمة والتشريعات العظيمة هي في صالحكم هي في صالحكم فهذه الاوامر وهذه النواهي في الطلاق وفي العدة وفي الرجعة يوعظ به يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فانه تقيد بهذه الاوامر وينتهي عما يخالفها لماذا؟ لانه يؤمن بالله ويؤمن باليوم الاخر يؤمن بالله الذي سيحاسبه ويناقشه عن تصرفاته بهذا الطلاق وفي هذه العدة وهذه الاحكام واليوم الاخر يؤمن انه سيرجع الى الله وسيوقف على تصرفاته واعماله. فيقوم بهذه الاوامر على الوجه المطلوب ويتجنب النواهي على الوجه المطلوب لاجل ان يسلم يوم القيامة من التبعات من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ثم قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من يتق الله يتخذ وقاية بينهم وبين غضب الله ووقاية بينه وبين النار والعذاب ثقيل من ذلك ما هي الوقاية هي فعل ما امر الله به رجاء ثوابه وترك ما نهى الله عنه خوفا من عقابكم هذه هي التقوى ومن يتق الله ما هي ثمرة التقوى يجعل له مخرجا كل ما ضاقت عليه الامور يسر الله له المخرج منها بسبب انه يتقي ربه سبحانه وتعالى. فهذا من كمراتب تقوى ان الله يفرج له عند الضيق مخرجا من كل شدة اما من لا يتقي الله فان الله لا يجعل له مخرجا اذا وقع في شدة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعبدالله بن عباس وكان غلاما خلفه على الدابة يا غلام اني اعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك. اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت استعن بالله واعلم ان الخلق لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على ان يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف فليعلق المسلم قلبه بالله عز وجل ويتقي ربه من اجل ان الله يفرج له عند الكربات والشدائد من يتق الله يجعل له مخرجا من كل ما يضيق على الناس وزيادة على ذلك يرزقه يرزقه ويدر عليه الرزق الحلال الطيب من حيث لا يحتسب من حيث لا يتوقع. فيأتيه الرزق من حيث لا يتوقع ان يأتي منه لان الله يسره له وساقه وساقه له ويرزقه من حيث لا يكتسب ثم قال جل وعلا ومن يتوكل على الله يفوض اموره الى الله يعتمد على الله دون غيره فهو حسبه اي كافيه فهو حسبه اي كافيه. يكفيه كل ما اهمه من امور دينه ودنياه فعلى الله فليتوكل المؤمنون وعلى الله فليتوكل المتوكلون فهو الوكيل سبحانه وتعالى الموكول اليه امور عباده ولا تتوكل على مخلوق. توكل على الله جل وعلا. التوكل من اعظم انواع العباد فاعبده وتوكل عليه اعبده وتوكل عليه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه اي كافيه ان الله بالغ امره. ان الله جل وعلا بالغ امره اي ان الله منفذ اقداره على عباده لا احد يرد قظاء الله وقدره الامور كلها بيده سبحانه ان الله بالغ امره فاذا امر وقدر شيئا فانه لا بد ان يقع لا راد لقضاءه ولا معقب لحكمه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا كل شيء فان الله سبحانه جعل له قدرا مقدارا في الوقت ومقدارا في الكيفية شي اعتباط او شيء كل شيء فان الله جل وعلا قد فقد احصاه وقدره كل شيء عنده بمقدار كما قال جل وعلا وكل شيء عنده بمقدار خلق كل شيء فقدره تقديرا فليس هناك شيء يجري من دون تقدير من الله عز وجل. قد جعل الله لكل شيء قدر متى يحدث كيف يحدث وكم يحصل وكم يحدث كل شيء عنده بمقداره قد جعل الله لكل شيء قدرا. طيب عرفنا العدة لكن العدة بماذا تكون بماذا تكون العدة بالنسبة للتي تحيض ثلاث قياط والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون اي ثلاث حيط بعد الطلاق وقيل العدة ثلاثة اطهار ثلاثة اطهار لان القرآن معناه الطهر لفظ مشترك يطلق على الحيضة ويطلق على الطهر فالعلماء اختلفوا بعضهم يقول العدة ثلاثة ثلاث حيض وهذا هو الظاهر ثلاث قيض وبعضهم يقول العدة ثلاثة اطهار والفارق بينهما ان الاعتداد بالاطهار اطول من الاعتداد بالحيض والله اعلم ان المراد الحيض هذه التي تحيض هذه التي تغير. اما التي لا تحيض اما لصغر تزوجت وهي صغيرة ما بلغت سن الحيض فيجوز تزويج الصغيرة اذا كان لها مصلحة في ذلك فوليها يزوجني لا كما يشن في هذا الوقت منها انكار تزويج الصغيرة الناس فالصغيرة ايضا تزوج بدليل ان الله جعل لها عدة هنا جعل لها عدة التي لا تحيظ اما لكبر واللائي يئسن من المحيض واللائي اثنا من المحيض من نسائكم ان اركبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن هذا دليل على ان الصغيرة تدور وانها تطلق وان لها عدة اين الذين يقولون الصغيرة لا تزوجهم حقوق الانسان تمنع ان الصغيرة تزوج لكن الله لم يمنع هذا ترعى سبحانه وتعالى وهالانسان ما يعرفونه الا بتغيير الشرع يظلم الانسان ويقتل ويعتدى عليه ولا يقول شيئا لكن اذا حكم الله له بشيء قالوا هذا تقيل وهذا جور وهذا وهذا وهم يقولون انتم يا اهل الدين لستم اوصياء على الناس. نقول انتم اللي جعلتم نفسكم اوصية على الناس. وش يدخلكم بهذه الامور واللائي يئسن من المشيط يعني بلغن سن الاياس ان الاياس عند الجمهور خمسون سنة فاذا بلغت المرأة خمسين سنة فقد خرجت عن الحيض فبماذا تعتد تعدد بثلاثة اشهر كل شهر بدل حيضة وكذلك اللائي لم يحضن تغييرات ايضا يعتزن به ثلاثة اشهر بدل الحيض او بدل الاظهار على من يرى ذلك. ولكن لا تدل على ان المراد بالاقرى الحيض واللائي لانه قال واللائي لم واللائي اثن من المحيض. واللائي لم يحضن. فدل على ان المعتبر في في العدة هو الحيض الاطهر هذا واظح واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم حصل عندكم اشكال وترددتم واشكل عليكم امر من لا تحيض لصغر اويات. الله بين لكم واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة اشهر. ثلاثة اشهر كل شهر بدل حيضة ولان يئسن من المحيض من نسائكم ان اغتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن اي كذلك. علتهن ثلاثة اشهر ثلاث اشهر بدل الحيل هذا واضح ثم قال جل وعلا وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. الحامل لماذا تعترف؟ عرفنا ان الحائض تعتد بثلاثة اقراظ وان الصغيرة والايسة بثلاثة اشهر هذا اذا لم تكن حاملا اما اذا كانت حاملا فان عدتها وضع الحمل سواء وضعته في مدة قصيرة او طويلة اذا وضعت الحمل بعد الطلاق خرجت من العدة ولو لم يمضي على طلاقها الا لحظة وان تأخر وظع حملها فانها تبقى في عدة. الى ان تظعها واولاة الاحمال اجلهن ان يضعن فملهن ان يضعن حملهن يضعن ما في بطونهن من الاولاد سواء كان الحمل واحدا او اكثر لا تخرج من العدة حتى يخرج ما ولو كان في بطنها آآ اثنان فاكثر فعدتها بوظع الاخير مما في بطنها وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن هم لهن والاية عامة ايضا في المتوفى عنها الله جل وعلا قال في المتوفى عنها والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا ظاهر الاية ان المتوفى عنها عدتها اربعة اشهر وعشر مطلق لكن هذه الاية مخصصة وولاة الاحمال هذا عام المتوفى عنها وغيرها وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن ام لون. هذا قول الجمهور وذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الى ان عدة الكامل المتوفى عنها اطول الاجلين ان كان الاطول هو الاشهر فانها تعتد بالاشهر وان كان الاطول هو وضع الحمل فانها تعتد بالحمل لكن الجمهور يقولون عدتها وضع الحمل هذا في العموم الاية وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن حملهن. ثم قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ومن يتق الله بفعل اوامره وترك نواهيه فان الله ييسر له في الاول يجعل له مخرجا وهنا يجعل له من امره يسرا. هذه هذا وعد اخر من الله سبحانه وتعالى. يجعله مخرج ويجعل له يسر هذا مما يترتب على التقوى من الفوائد العظيمة من يتق الله يجعل له من امره يسرا ذلك امر الله ذلك الذي ذكرناه لكم من اول السورة الى هذا المكان او هذا الحد امر الله شرعه سبحانه وتعالى. انزله اليكم انزله اليكم بواسطة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. انزله اليكم اي انزله على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك امر الله انزله اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته شوف التقوى اهميتها الكفة هذي زيادة خير بعد كفر عنه سيئاته يعني الانسان ما يسلم من السيئات ولكنه اذا اتقى الله بفعل اوامره وترك نواهيه يكفر عنه والمراد بالتكفير الصغائر اما الكبائر فلا تكفر الا بالتوبة ان الله تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ويعظم له اجرا يعظم له اجرا. اذا تقوى الله يحصل بها الفرج من الظيق. ويحصل بها تيسير الامر. ويحصل بها تكفير السيئات ويحصل بها اعظام الاجر من الله سبحانه وتعالى. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل من اخرج زوجته من البيت لتذهب الى اهلها لحل خلاف بينهما. وحتى لا يصل الامر الى الظلام فهل هذا داخل في الاية في تحريم اخراج المرأة من بيتها يعني قصدها المطلقات او قصدها المرأة غير المطلقة لا يخرج المرأة من بيتها اذا كانت المطلقة لا تخرج من بيتها فكيف بغير المطلق؟ لها حق سكنى نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول عليها فهل لها من عدة؟ وكيف يكون المهر بينهما الله جل وعلا بين هذا قال يا ايها يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء يا ايها الذين امنوا اذا طلقتم النساء من قبلي ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فما لكم عليهن من عدة تعتدونها المطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة والذي يجب لها ان كان قد فرض لها مهر فلها نصفه فلها نصف المهر واما ان لم يكن سمي لها مهر فلها المتعة بان يعطيها ما تيسر من المال نعم اليكم سماحة الوالد يقول اذا طلقتم النساء من قبل ان تمسوهن وقد قرأتم لهن فريضة فنصف ثم طلق حفصة بنت عمر رضي الله عنها ثمان الله امره ان ان يرجعها وانها صوامة قوامة وانها زوجته في الجنة فاعادها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني راجعها نعم ما فرظتم الا ان يعفونه ويعفو الذي بيده عقدة النكاح فلها نصف المهر المسمى اذا لم يكن لها مهر فانه يكون لها المتعة نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموتر قدره وعلى المفطر قدره كل على حسب حاله الغني والفقير نعم اليكم السماح في الوالد يقول السائل ما هي الحكمة في ان الزوج لا يجامع زوجته في الطهر الذي يطلقها فيه؟ لانه تطول عليها العدة لانها ما هي بحاسبة هالظهر هذا ما هي بحاسبة هالطهر هذا تستقبل اطهارا جديدة فيطول عليها العدة. نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا طلق الرجل زوجته وهي حائض فهل يقع الطلاق نعم من الجمهور يقع لان ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يراجعها ولو كان الطلاق لم يقع لم يأمره بمراجعتها لان الرجعة لا تكون الا من طلاق واقع. نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل من طلقها زوجها ثم مات في اثناء العدة فهل تعتد عدة الوفاة ام عدة الطلاق اذا كانت ترث فانها تعتد عدة الوفاة. اذا كانت رجعية فكانت رجعية ومات في عدتها فانها لانها ما زالت زوجة فتعتد للوفاة من جديد من الموت وترف منه اما اذا كانت بائنا فهي تبقى على عدتها. نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هي طريقة التعريض بخطبة معتدة؟ ان يقول انا اريد ان اتزوج انا التمس امرأة قال الله يرزقني امرأة صالحة او ان يرزقني امرأة مثلك او نعم يعني من هالكلام هذا. نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل في الفترة الاخيرة كثر الطلاق. حتى ذكر متخصصون في ذلك نسبا كبيرة. فهل من توجيه من فضيلتكم لذلك نعم كثر الطلاق بسبب بسبب النساء ساءت اخلاقهن وساءت عشرتهن وتكبرن على الازواج سبب الدراسة وبسبب الوظيفة وبسبب فهي صارت كأنها رجل اخر فلذلك الزوج ما يصبر عليها الزوجة بامرأة يبي امرأة في طاعته وفي بيته وفي تدبيره وخدمته فالمرأة الان استرجلت هذا سبب الطلاق هذا هو سبب كثرة الطلاق نعم اليكم سماحة واللي ينادون بحرية المرأة هو يبون هالمعنى يبونها هالنتيجة السيئة يبي يفسدون المجتمع نعم حرية المرأة عن الشرع واحكام الله حريتها فيما شرع الله هذه هي الحرية لا في اطلاقها وخروجها على اوامر الشرع هذي رق ما هي بحرية نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل لو لو نوى الانسان الطلاق في نفسه او حدثته نفسه في امر الطلاق فهل يقع الطلاق والحال هذه والاخلاق لا يقع الا بالتلفظ ما يقع للنية لا يقع الا اذا تلفظ به نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يقع طلاق المحرم نعم يقع الممنوع المحرم انه يتزوج ممنوع انه يتزوج او يخطب او يذكر امور الجماع والنكاح واما الطلاق فانه اه يقف. نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل من قال علي الحرام ان فعلت ان فعلت كذا فهل يقع طلاقا حسب ما ينوي ان كان اراد بالحرام الطلاق يكون طلاقا. وان اراد به وان اراد به الظهار يكون ظهارا وان لم يرد الا طلاقا ولا ظيارا يكون يمينا مكفرا يا ايها النبي لما تحرمون ما احل الله لك؟ الى قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل المطلقة الرجعية هل تكون رجعتها بعقد جديد؟ ام باشهاد شهود؟ ها؟ يقول احسن الله اليكم طلقت الرجعية هل تكون رجعتها بعقد جديد ام باشحاد شهود كيف يكون بعقد جميل؟ هي زوجته كيف يعقد على زوجته يعقد عليها يسترجعها بموجب النكاح الاول لانها لا لم ينحل كله باقي. نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل زنا في امرأة ثم تاب من ذلك واراد ان يتزوج فهل يجوز ذلك شرعا والله جل وعلا قال الزاني لا ينكح الا زانية او مشركا والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. فبما ذلك على المؤمنين. لكن اذا حصلت التوبة الصادقة اذا حصلت التوبة الصادقة منه ومنها وخرجت من العدة فله ان يتزوجها. نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء يقول هل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق امرأة من نسائه؟ نعم. قيل ان سبب نزول هذه الاية؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول احسن الله اليكم وما حكم الطلاق في الاسلام طلاق كما عرفتم في الفقه انه خمسة انواع محرم وواجب ومكروه ومستحب ومباشر كل حالة لها من اسباب هذا اخذتموه في الفقه. نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل تجوز خطبة المطلقة الرجعية؟ ها؟ يقول احسن الله اليكم هل تجوز خطبة المطلقة الرجعية اعوذ بالله حرام هذه زوجة ما زالت زوجة كيف تخطئ نعم المطلقة الباين لا تقتل فكيف تخطب الرجعية؟ نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما ادري هل يسأل هل اسئلة هذا ما يتصور شيء نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة ولم يوجد شهود وانكر الزوج ذلك في المحكمة. فهل تؤخذ شهادة المرأة هنا هذا عند القاضي يا اخي هذا حكمه عند القاضي اللي عنده القضية ينظر فيها. نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل رجل طلق زوجته وهو في السجن وقد مضى على سجنه سنة كاملة وبعد الصلاة بخمسة عشر يوما تزوجت من رجل اخر. فما حكم الزواج طلقه وهو في السجن ها وتزوجت بعد مضي خمسة عشر يوم من الطلاق هل هي حامل ووضعت؟ وخرجت من النفاس ولا ما يصح هذا؟ اما اذا كانت ما هي بحامل فلا يجوز يتزوج لما تتم العدة نعم والطلاق ايضا هل هو رجع او باين؟ فيه تفصيل. نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما الحكم لو طلق الرجل زوجته من دون سبب وكذلك لو طلبت الزوجة الطلاق من غير سبب. يكره هذا يكره انه يطلقها من غير سبب واما اذا طلبت هي الطلاق من غير سبب فانها مغضوب عليها. ايما امرأة سألت زوجها الطلاق من غيرهما سبب فحرام عليها رائحة الجنة هذا وعيد شديد نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل ابتداء الحيض وانتهاءه سن محدد اقل اه سن تحيض له المرأة تسع سنين الى خمسين سنة هذا وقت الحيض من تسع الى خمسين سنة. نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل لو قال رجل لامرأته انت طالق ثلاثا في مجلس واحد فهل هذا طلاق بائن؟ نعم ولا اقول في مجلسه وفي مجالس كله سواء بلفظ واحد او متفرق نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا كان الرجل غير متزوج وقال علي الطلاق فهل تكتب عليه طلقة واحدة فيما لو تزوج مستقبلا؟ لا هذا عبث طلقوه ما عندي زوجة هذا عبث نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل طلقت امرأتين ولم يتم الدخول بهما وقد تزوجت بعدهما ورزقني الله عز وجل بولد فهل ولدي تحرم تحرم عليه المطلقتين السابقتين؟ نعم تحرمان عليه لانهما زوجات ابيه نعم اكرم بالعقد زوجة الاب تحرم بالعقد ولو لم يدخل بها ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف. والمراد بالنكاح هنا العقد. نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل الخلع له له عدة نعم وش كيف ما لعب؟ كل فراق كل فراق له عدة نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يقع طلاق الغضبان سبق ان فصلنا لكم الغلبان على ثلاث احوال ان كان لا يتصور ما يقول من شدة الغضب فلا يقع. بالاجماع لا طلاق في اغلاق اما اذا كان يتصور ما يقول فانه يقع طلاقه ولو كان غضبانا نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يفسد الجماع عدة المرأة ولو لم يقصد به مراجعتها ايش؟ يقول احسن الله اليكم هل يفسد الجماع عدة المرأة؟ يفسد؟ نعم ها ولو لم يقصد به مراجعتها هو الجماع مراجعة واذا جامع زوجته الرجعية التي طلقها دون الثلاث جامعها في العدة فقد راجعها. فاذا طلقها تستأنف عدة جديدة لانه طلاق جديد نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا كانت الزوجة تتهاون في الصلاة فهل تخرج من بيت زوجها في وقت العدة اذا كان التهاون في الصلاة هذا من من الفواحش تخرج لان لا تؤثر على بقية بناته والنساء اللاتي في البيت نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا طلب احد الابوين من الابن ان يطلق زوجته فهل يطيعهما في ذلك؟ اذا طلب يقول احسن اليكم اذا طلب احد الابوين من الابن ان يطلق زوجته فهل يطيعهما في ذلك؟ ولو لم يفعل هل يعد عاقا بهما؟ لا لا تلزمه طاعتهما في ذلك لانه ليس لهما الحق بان يتدخل بطلاق امرأة الابن من غير سبب شرعي بس لاجل الهوى او لاجل النفس لا ما يجوز هذا. حرام عليهما التدخل في هذا ولا يطيعهما ايضا وهذا من حقه هو نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل هناك ارتباط بين الحديث عن الطلاق في الايات؟ والامر بالتقوى؟ نعم اللي ما يتقي الله ما الطلاق ولا يوقعه في اوقاته ولا في حدوده. يتلاعب به نعم التقوى هي الصمام الذي يحمل الانسان دائما وابدا في كل الامور على الاتزان على الاعتدال وعلى فعل اوامر الله وترك نواهيه. نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا كان السكن للزوجة فهل يبقى الزوج في السكن بعد الطلاق اذا هو ما طلق هو ما له سكن عليها تكن لها هي عليه فهي ليس لها ليس عليها ان تسكن الزوج الا بمعروف منها فاذا اخرجته يخرج نعم حتى ولو كانت في عصمك اذا كان ساكن ببيتها وقالت اطلع ما يسكن في غصب عليها نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما هي الحالات التي يكون الطلاق فيها؟ طلاقا بائنا لا رجعة بعده ما هي ايش؟ يقول ما هي الحالات التي يكون الطلاق فيها طلاقا بائنا لا رجعة بعده البينونة على قسمين بينونة الصغرى له يعقد عليها عقدا جديدا وبينونة كبرى لا بد ان تتزوج زوجا اخر ويطأها الزوج الاخر ولا يكون هذا حيلة او تحليل نعم اليكم سماحة الوالد هذا السؤال من ورد من ليبيا يقول عندنا اعتقاد سائد ان المرأة اذا اكلت لحم الابل في بداية حملها فانها لا تضع الحمل حتى تأكل منه مرة اخرى. فهل لهذا اصل في الشرع يراجع الاطبا في هذا يراجع الاطبا في هذه المسألة فاذا قالوا قرروا هذا من ناحية طبية فانه يكون صحيحا. اما اذا قالوا ما لها اصلا ليس له اصل. نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل نشر دور السينما والمسارح في هذا البلد؟ يعد من اشاعة الفاحشة بين الذين امنوا وما توجيهكم لمن يدعو الى ذلك في وسائل الاعلام لنشرها. وهل هذه القنوات الفضائية التي تنشر الرذيلة يجوز مشاهدتها فتح المسارح والسينما في بلاد المسلمين هو من وسائل الشر من وسائل الشر واللهو ونشر المحرمات فهي وسائل شر اما انها من اشاعة الفاحشة الفاحشة المراد بها آآ الزنا او الافعال القبيحة اذا حصلت من احد فيفتر عليه يجب الستر على المسلم ولا يتحدث عنها ولا تشاع عند الناس نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا رفضت المطلقة البقاء في البيت ضمنه يقول احسن الله اليكم اذا رفضت المطلقة البقاء في البيت وقتا عدا فهل يجبرها الزوج على المبحوث في البيت؟ ام ان الاثم يلحقها ولا شيء على الزوج كما عرفتم ان ان بقائها في البيت حق لها وحق للزوجة ايضا. فاذا هي الغت حقها فلا يلتغي حق الزوج فله ان يجبرها على البقاء في البيت. نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل في قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم. يقول في قوله منكم هل فيه دلالة على انه يستحب ان الشهود من الاقارب لا منكم يعني من المسلمين منكم يعني من المسلمين ما هو بالقصد للاقارب. نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل ما نصيحتكم لزوج لا يشتري لزوجته اثاث المنزل ويقول لا يوجد دليل على ذلك من القرآن من السنة يروحون للقاضي تروحي وياه للقاضي نعم. احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل اذا كانت المطلقة تجاوزت الخمسين وهي تحيض فهل تعتد بالحيض ام لثلاثة اشهر عند الجمهور لا فيض بعد الخمسين فما يأتيه الدم بعد الخمسين ليس حيضا وانما هو نزيف وهذا هو الراجح وهو المكتاب. نعم بالله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما حكم زواج الابن الصغير غير البالغ؟ ها؟ يقول ما حكم زواج الابن الصغير غير البالغ لا بأس لا بأس بذلك اذا كان هذا من مصلحته فلا بأس. نعم يجوز ان يتزوج الابن الصغير والبنت الصغيرة اذا كان هذا لمصلحته نعم سماحة الوالد يقول السائل ما واجبي تجاه والديك؟ اذا كانوا مدخنين ويكلفونني بشرائه. لا تشتري لا تشتري مع النصيحة لهما والتكرار نعم سماحة الوالد يقول السائل من كانت مدتها بين كل حيضتين ثلاثة اشهر بتأخر الحيض عندها فهل يشملها الحكم لا ما دام التحيض فلا تعتد الا بالحيض ولو كانت تتأخر عليها العادة لابد من الحيض نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل توفي رجل وعنده مكتبة اوقفها في مكتب الدعوة والارشاد وفيها كتب تفسير مشحونة بالكفر والاستهزاء بالانبياء والتحريف اللفظي والمعنوي للقرآن. فهل تنفذ الوصية؟ فهل ينفذ هذا الوقت يراجع القاضي في هذا الاوقاف ويرجع فيها الى القاضي والقاضي يشكل لها لجنة من اهل العلم ويشوفون نعم احسن الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل قال ابن القيم رحمه الله ونحن في زمن الغربة فيه اشد من الغربة في بداية الاسلام يقول ما مراد ابن القيم في قوله وماذا تنصحنا به والله ما ادري ما شفت انا ابن القيم لكن الغربة هي اول الاسلام غربة شديدة وغربة شديدة ما فيه الا الرسول وابو بكر. رضي الله عنهم نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل في هذا اليوم في درس كتاب التوحيد في مدرستي الثانوية من رمانا قول النبي صلى الله عليه ان لله تسعة وتسعين أسماء من احصاها دخل الجنة فقال معلمنا ان معنى هذا الحديث ان من احصاها عدا وفهما فهل فعلي صحيح انت لم تأتي مهاجرا ان تأتيك عاملا انت جيت عاملا الهجرة لو انت قلت انت بنفسك بدون آآ ان احد يستقدم انتقلت وسكنت مع المسلمين في بلادهم هذه الهجرة والسؤال هل قوله صحيح؟ ان من حفظها وفهمها ينطبق عليه الحديث. ما يكفي هذا احصاها يعني عدها وفهمها وعمل بها. لا بد من العمل لابد من العمل بها. نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل هل صحيح ان الشريعة الاسلامية جاءت بجواز اللعب مع الزوجة وان الانسان يؤجر على ذلك نعم هذا من حسن العشرة وعاشروهن بالمعروف هذا داخل في حصن العشرة ويؤجر عليه اذا كان يريد الامتثال امر الله سبحانه وتعالى. نعم الوالد يقول السائل زوجتي تستخدم مانعا للحمل وهو عبارة عن لصق تضعه على كتفها وينجو؟ وهو عبارة عن لصق تضعه على كتفها ويجب الا تنزهه طيلة مدة استخدامك فاذا كان هذا اللص يمنع الماء عند الغسل. فهل يجوز استعماله اولا منع الحمل فيه فيه تفصيل وش السبب من منع الحمل؟ ما يجوز منع الحمل الا لسبب شرعي بفتوى من اهل العلم مبتلى بالحمل واما اللصوص اذا اذا كان على جرح او كسر او شيء محتاج اليه فيمسح عليه اما اذا كان لغير ذلك فلا يمسح عليه. نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل امام وخطيب في خطبة الجمعة بعد ما صلى الجمعة بالناس جيء بجنازة رجل فقال بعض الناس ان هذا الرجل لا يصلي. وقال بعضهم بل يصلي في بعض الاحيان فخرج هذا الامام ولم يصلي على الجنازة. وحصلت فتنة عظيمة كادت تؤدي الى القتل. فهل فعل هذا الامام كان صحيحا على كل حال ما يلزمه ان يصلي عليه احد ما يلزمه يصلي عليه تقدم واحد بالثانية يصلي تزول المشكلة اما تلزمون واحد يصلي عليها وما يلزمه هذا. نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل الدعاء في قولي يا رحمن يا رحيم يا رحمة للعالمين. حنان يقول الدعاء لي يا رحمن يا رحيم يا رحمة للعالمين. لا يا رحمة للعالمين لا مما قوله يا رحمن يا رحيم هذا طيب نعم واما الرحمة فلا تدعى. نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل تسمية السور وربما يكون المراد فيها رحمة للعالمين الرسول يدعو مخلوقا هذا شرك. نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل تسمية سور القرآن الكريم هل هي توقيفية من النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلاف بين العلماء قلاو بين العلماء ان هل هي توقيفية او او هي آآ اجتهادية او ان بعضها توقيفي وبعضها اجتهادي الله اعلم بهذا انما ترتيب الايات هذا توقيف هذا بالاجماع انه توقيفي. نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل قبل اكثر من عشر سنوات وبعد بلوغي بقليل لم اكن اعرف كثيرا من احكام الطهارة ومن ذلك تام المني والمذي فربما خرج مني شيء من ذلك بشهوة وكنت اصلي ولا اغتسل وهذا بجهر مني فما حكم صلاتي في تلك الفترة مع العلم بانني لا اعلم عدد الصلوات ولا المدة التي مكثت على هذا الحال قدر هذه الصلوات اجتهد وقدرها واقضها هذا ابراء لذمتك واحوط نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل قال الشوكاني رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. قال ان اكثر العبادات مبنية على الظن. كالقياس وخبر الواحد ودلالة العموم. وقد جاء التعبد في كثير من الشريعة بل اكثرها بذلك. فهل قوله هذا صحيح لا ما هو بعلى اطلاقك ما هو بصحيح على اطلاقك فيها ما هو قطعي ما صح عن الرسول فهو قطعي وفيها ما هو ظني اما هذا هذا الاطلاق هذا نعم ما هو بصحيح. نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل انا شاب اعشق النظر اليه. والظن انما هو في فهم الانسان. الانسان ما ما ما يجزم بفهمه فهو ظني بحسب فهم الانسان اما من حيث الدليل فالدليل قطعي من من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم نعم الله اليكم سماحة الوالد يقول السائل انا شاب اعشق النظر الى المحرمات في الصور ونحوها كما نصيحتكم لي. توبة الى الله غض البصر تب الى الله وغض بصرك وان شاء الله يعينك الله على هذا نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف اتخلص من القسوة التي في قلبي الاكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن والدعاء نعم اليكم سماحة الوالد يقول السائل انا من فرنسا هاجرت الى هذا البلد ولكني لم انوي الهجرة لان صاحب العمل يستطيع ان يسفرني متى شاء. لان العقد يتجدد كل سنة اما ان تأتي عاملا تقول انا مهاجر. لا انت مهاجر يصير هذا مهاجر ام كويس الذي جاء في الحديث هاجر من اجل امرأة انت هاجرت من اجل ماله ومن اجل طمع نعم انت يا حسام