وكذلك لا يجوز التحيل على الزيادة لا يجوز التحيل على الزيادة فلو قال انا ما ازيد لكن اجعل شيء مع احد العوظين من غير جنسهما اجعل شيء من غير جنسهما. مثلا ابيع بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس الخامس والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يباع ربوي بجنسه ومعه او معهما من غير جنسهما بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال حفظه الله ولا يباع لربوي بجنسه ومعه او معه ما من غير جنسهما تقدم لنا معرفة ما يدخله الربا. من الاصناف الستة التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي الذهب والفضة والبغض والشعير والتمر والملح هذه اصناف ستة نصها الرسول صلى الله عليه وسلم على انه لا يباع بعضها ببعض متفاضة ولا يباع بعضها ببعض نسيئة. يحرم فيها ربا الفضل وربا النسيئة. ويقال عليها عند جمهور اهل العلم ما شاركها في العلة. التي من اجلها حرم فيها الربا. والعلة عند الحنابلة هي الكيل والوزن العلة في الذهب والفضة هي الوزن فيقاس عليهما كل موزون والعلة في بقية الاصناف هي الكيل فيقاس عليهما كل مكيل هذا خلصنا منه وخلصنا من الامثلة التي ذكر المؤلف ربا الفضل وربا النسيئة يتفرع على اعلى مسائل منها هذه المسألة وما بعدها وهذه المسألة نحن عرفنا انه ما يجوز التفاضل في ما اتحدت فيه العلة الكيل او الوزير. هذا لا يجوز فيه التفاؤل فلا يبيع كيلو ونصف من التمر بكيلو هذا بالاتفاق لا يجوز لا يجوز بيع تمر بتمر اكثر منه اكثر منه شعير بشعير اكثر منه الملح بملح اكثر منه. دراهم بدراهم اكثر منها. يعني فضة بفظة اكثر منها. ذهب بذهب اكثر من لا يجوز هذا بالاجماع كيلو من التمر الجيد بكيلو ودرهم من التمر الرديء الدرهم هذا من غير جنس التمر زيادة من غير جنس التمر فهل يجوز هذا لا يجوز هذا سواء كانت الزيادة من جنس المبيع او من غير جنسية الزيادة في ما يدخله الربا اذا بيع بجنسه لا تجوز سواء كانت الزيادة من جنسه او من غير جهاز فلو باع صاعا من التمر بصاع من التمر ودرهم. او جعل مع كل صاع درهم باع صاع درهم بصاع درهم قال هذا متساوي نقول لا مو متساوي معهما زيادة وهذي حيلة للزيادة فلا تجوز ايش الدليل على هذا دليل حديث فضالة ابن عبيد رضي الله عنه انه اشترى قلادة فيها ذهب وفضة آآ اشترى قلادة فيها ذهب وخرز. اشترى قلادة فيها ذهب وخرجت لاثني عشر دينارا قال ففصلتها يعني فصلت الخرز عن الذهب فوجدت ان الذهب اثني عشر دينارا فصار الخرز زيادة يعني باع ذهب بذهب ومعه خرز الخرز من غير جنس الذهب لكنه زيادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع حتى تفصل فيباع الذهب بوزنه لا تباع حتى تفصل يعني يفصل الذهب عن الخراز فيباع الذهب بوزنه ويباع الخرز بما شاء هذا هو الاصل ويسمونها المسألة مسألة مد عجوة عند الفقهاء. مد عجوة العجوة هي التمر او هي تمر المدينة كان يبيع مد من العجوة بيمدوا درهم او درهمين هذي مسألة مدعجة والحاصل ان الزيادة لا تجوز اذا بيع الربوي بجنسه ولو كانت الزيادة من غير جنس المبيع لا تجوز لان حديث القلادة واضح باع ذهبا وخرزا بذهب الرسول صلى الله عليه وسلم رد هذا البيع. وقال لابد من الفصل. فيباع الذهب على حدى بوزنه من غير زيادة وتباع وباع الخرز على حدة فيما شاء لان الخرج ما هو بربوي لا تباع حتى تفصل هذا نص في هذه المسألة فاخذوا من هذا هذه الترجمة بيع ربويا بجنسه ومعه او معه ماء من غير جنسهما هذه ترجمتها نعم ولا يباع ربوي بجنسه ومعه او معه ما من غير جنسهما. اما لو كان بيع بغير جنسه فلا بأس لو بيع الذهب بفضة اختلف الجنس هي عذاب بفضة يجوز الزيادة يجوز ان يكون الذهب خمس كيلو والفضة التذكير لانه اختلف الجنس قوله صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم وهذا اختلف الجنس اذا باع ذهبا بفظة اختلف الجنس باع برا بتمر اختلف الجنس طلب الجنس فيجوز التفاضل لكن يحرم النسب. اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا يعني متساويا ومتفاظلا لكن بشرط ليكون يدا بيد يدا بيد يعني ما في يتفرقون الا وقد سلم المشتري الثمن وسلم البائع المبيع لئلا يكون ربا نسيئة فلو بعت دراهم بفظة جاز ان تزيد الدراهم عن الفضة لكن بشرط التقابض في المجلس او بعت تمرا ببر جاز التفاضل لكن بشرط التقابض بشرط التقابض في المجلس. وهكذا نعم ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى كذلك مما مما يمنع لاجل الزيادة اذا باع تمرا بلا نوى يعني بلا النوى معروف هو عزم عجم التمرة يسمونه العوام الفصم او العبث اذا باع تمرا مأخوذ النواة بتمر فيه نوى فهذا لا يجوز لان هذا مسألة بيع ربوي بجنسه ومعه من غير جنسه لان النوى من غير جنس التمر باع تمرا بلا نوى بتمر فيه نوى يعني باع شيئين بشيء واحد باع تمر ونوى بتمر فقط ليس فيه نوى. هذه مسألة لا يجوز نعم ويباع النوى بتمر فيه نوى يجوز ان ان يشتري ان يبيع النوى وحده بدون تمر نوى وحده بدون تمر بتمر فيه نواة لان المقصود التمر وامنا والذي فيه هو غير مقصود فاذا كانت الزيادة التي مع الربوي غير مقصودة فانها لا تضر. باعت باع نوى بتمر فيه نواة المقصود هو التمر واما النوى الذي فيه فهو غير مقصود يحذفه. ناس يحذفون النوى ويلقونه فهو غير مقصود. نعم ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف ويباع اللبن بشاة فيها لبن اللبن باللبن ربا لكن ما هو بقصده اللبن هو قصده الشاة وقصده الشاة يجوز بيع لبن بشاة فيها لبن. لان القصد هو الشاة واما اللبن فهو غير مقصود وكذلك اذا باع صوفا بشاة عليها صوف الصوف غير مقصود وانما المقصود الشاة فاذا كانت الزيادة التي مع احد العوظين غير مقصودة فلا بأس بذلك نعم ومرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم نحن جعلنا العلة في في في الربوي هي الحيلة والوزن يبكي له الوزن لان الذهب والفضة موزونان وبقية الاصناف الاربعة مكيلة والرسول صلى الله عليه وسلم نص على الكيل والوزن قال فاذا بكين وزنا بوزن سواء بسواء دل على ان على ان العلة هي الكيل او الوزن هذا ما قال به الحنابلة والحنفية ان العلة بالذهب والفضة هي الوزن والعلة في بقية الاصناف الاربعة هي الكيل طيب العلة هي الكيل والوزن لكن بماذا يعرف ان هذا مكيل وهذا موزون قال يعرف بما كان عليه الامر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مكيلا فانه يجري مكيلا الى اخر الزمان وما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم موزونا فيبقى موزونا الى اخر الزمان. ولا يغير لازم من التقابض الكامل في المجلس. نعم. ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل او البعض بطل العقد فيما لم يقبل اي نعم اذا كان لم يقبض الكل فالعقد باطل من اصله وما لم يكن له عرف في مكة والمدينة في ذاك الوقت فانه يعتبر عرفه في وقته على ما تعارف عليه الناس في وقته هذا هو المعتبر في الكيل والوزن وما ليس بما بمكيل ولا موزون في الزمان الاول يعتبر في وقته. عرف الناس في وقته فان عدوه مكيلا يعتبر مكيلا وان عدوه موزونا يعتبر موزونا. لان ما لم ينص عليه الشارع يرجع فيه الى العرف. هذه قاعدة ما لم ينص عليه الشارع فانه يرجع فيه الى العرف نعم ومرد ومرد الكيل لعرف المدينة. لعرف المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نعم والوزن في عرف مكة. في عرف اهل مكة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نعم زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه لموضعها بحسب حسب عرف الناس فما عدوه مكيلا اجرينا عليه حكم الكيل وما عدوه موزونا قضينا عليه حكم الوزن. نعم فصل ويحرم ربا النسيئة. لما انتهى من ربا الفضل انتقل الى النوع الثاني وهو ربا النسيئة. وهذا محرم باجماع اهل العلم اجماعا قطعيا وهو المذكور في القرآن لمن نسيه هو المذكور في القرآن لانهم كانوا يبيعون يبيعون الذهب بالذهب والفضة بالفضة مؤجلا كانوا للجاهلية يبيعون الذهب بالذهب مؤجلا. ويبيعون الذهب بالذهب مؤجلا او العكس يبيعون الذهب بالفضة او الفضة بالذهب مؤجلا مثلا يبيع يبيع عشرة دنانير من الذهب بعشرين درهم من الفضة مؤجلة هذا ما يجوز هذا ربا الجاهلية وربا النسيئة لا يجوز بيع النقود بالنقود لابد فيه من من التقابر فان اتحدت النقود في الجنس ايضا لابد من التساوي. وان اختلفت في الجنس فلا بد من التقابل ويجوز التفاضل فيها فهذا هو ربا النسيان والنسيئة معناها الاجل والتأخير فاذا بعت فضة بلهب او العكس او فضة بفضة او ذهبا بذهب فلا بد من التقابل في المجلس كذلك لو اقررته لو اطربته مئة ريال بشرط انه يرد عليك مئة ريال وعشرة ريال فهذا ربا فضل وربا نسيئة اجتمع فيه الامراظ هرب القرض نعم ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل نعم مثل الذهب في بيع كل جنس ويحرم ويحرم لمن نسيئه. ايه. في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس احدهما نقدا نعم يبيع كل جنسين كالذهب بذهب مؤجل فضة بفضة مؤجل. اتفقا في علة ربا الفضل وهي وهي الوزن او او مئة صاع من البر بمئة بمئة صاع من البر مؤجلة اتفقا في علة ربا الفضل وهي الكيل فلا يجوز هذا هذا لا يجوز نعم ليس احدهما نقدا كلمة اذا كان احد العوظين نقدا اذا باع موزون بموزون مؤجلة اذا كان احدهما من النقدين جاز فيجوز ان يبيع الحديد الحديد موزون يبيع الحديد مؤجلا بالدراهم حاله يجوز هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في السلام والسلام قد يكون في ما اتحد فيهما علة ربا الفضل. كالدراهم الدراهم والحديث الدراهم والحديد علة الربا فيهما الوزن فيجوز ان يكون احدهما مؤجلا لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في السلم واطلق فيدخل في ذلك ما اتفق فيه علة ربا الفضل والا لو منعنا لنسد كثير من المعاملات اذا كان احد العوظين نقدا يعني من الذهب والفضة او ما يقوم مقامهما كالورق النقدي فهذا يجوز فيه النساء خاصة وما عداه لا يجوز. نعم ليس احدهما نقدا كالمكيلين والموزونين اي نعم كلمتي اليك فلا يزرع مكيل بمكيل مؤجل ولا موزون بموزون مؤجل. ليس احدهما من النقود نعم. وان تفرقا قبل القبض بطل نعم اذا لو افترق المتصارفان اذا افترق المتصارفان قول القبظ بطل العقد. انت جئت بذهب وقلت اصرفه لي بدراهم. قال ما يخالف. اصرفه لك دراهم ولا بشري الذهب اللي معك بدراهم لكن قال الان ما عندي شي اشريه منك وخله عندي سلمن الذهب تجين باتسر ولا عقب اسبوع اعطيك الدراهم اجمعه لك ولا احصله لك؟ نقول لا هذا باطل. ما يجوز هذا هذا ربا نسيها او قال والله عندي عندي بعض الدراهم لكن البعض الباقي فاصبر عليه يقول لا انما يصح في الذي عندك فقط واما الذي ليس عنده فيبطل العقد فلابد من التقابض في المجلس في مسألة الصرف والصرف قد يكون ذهب بفضة وقد يكون عملة ورقية بعملة اخرى مثل ريال سعودي بدولارات امريكية هذا جنسين يجوز التفاوض لكن لابد من التفاوض اذا صرفت دولارات بريالات يجوز التفاضل لكن باختلاف الجنس لكن لابد من التخابظ الناس الان يدينونه يدينون الدولارات هذا حرام ربا نسيئة. يقول ابيع عليك مئة دولار امريكي بمثلا خمسين الف ريال سعودي مؤجل هذا حرام ربا لان هذا هو ربا النسيئة الذي كان الجاهلية نعم وان تفرقا قبل القبض بطل. ان تفرق المتصارفان قبل قبض الكل او البعض بطل فيما لم يقبض بطل فيما لم يقبض لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع الدنانير بالدراهم؟ قال لا بأس اذا لم يتفرقا وبينهما شيء اذا لم يتفرقا وبينهما شيء فلاحظوا هذا في بيع العملات هذا هو الواقع الان بيع الاملاك بعضها ببعض لابد من التقابض في المجلس نعم وان داعم مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسا دع مكيلا بموزون اختلفت العلة واختلف الجنس مكيل بموزون اختلفت العلة واختلف آآ اختلفت العلة واختلف الجنس. فيجوز التفاضل ويجوز التفرق يجوز التفاضل ويجوز التفرغ نعم وان باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنساء وما لا كيل في اعجاز التفرق قبل القبر يعني جاز ربا الفضل اه جاز الزيادة ما نسميه ربا نسميه الزيادة جاجة الزيادة وجائز التفرغ. الاختلاف الجنسي واختلاف العلة. اختلاف الجنس واختلاف العلة نعم وما لكين فيه ولا ومثلا تبيع تبيع مئة صاع من البن بمئة ريال العلة مختلفة وهي ان البر مكين والريالات موزونة والجنس مختلف ايضا هذا ريالات وهذا بر فاذا اختلف الجنس والعلة جاز التفاضل وجازت النسيئة. واذا اتحدت لاحظوا هذي قاعدة اذا اتحد الجنس والعلة حرم التفاضل والنسب اذا اختلف الجنس والعلة جاز التفاضل والنسا اذا اختلف الجنس واتحدت العلة جاز التفاضل دون النسا نعم وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسب؟ الاشياء اللي لا تكال ولا توزن هذه لا يدخلها الربا كالحيوانات بعضها مع بعض وكالثياب الثياب المنسوجة من القطن او الكتان او الصوف وغير ذلك. هذي ما هي ابتكار ولا توزن فلا لا يدخلها ربا لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسلم البعيد بالبعيرين على ابل الصدقة البعير بالبعيرين الى هذه الصدقة هذا فيه زيادة وفيه تأخير ايضا بعيد ببعيدين هذي زيادة الى ابل الصدقة هذا تأجيل والسبب ان ان الابل ليست مكيلة ولا موزونة. فلا الحيوانات ما يدخلها الربا كالغنم والبقر والابل ما يدخلها الربا والطيور ما يدخلها الربا كذلك الثياب النسيابة المنسوج كالقطن والكتان يجوز ان تبيع القماش لقماش اخر اكثر منه ومؤجلا ايضا لانها هذا هذه الثياب لا يدخلها الربا. نعم ولا يجوز بيع الدين بالدين لا يجوز بيع الدين بالدين كأن تقول بي عليك مئة صاع مؤجلة بمئة وخمسين ريال مؤجلة ايضا الثمن مؤجل والمثمن مؤجل هذا لا يجوز لي انه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالي والكالي هو الدين وهذا مجمع عليه بين اهل العلم اذا كان الثمن مؤجل والمثمن مؤجل هذا مجمع بين العلماء انه لا يجوز نعم اصل ومتى افترق المتصارفان قبل قبل قبض الكل او البعض بطل العقد فيما لم يقبض اذا افترق المتصارفان قبل قبض الكل ما قبض احد شيء بطل العقل نهائيا اما اذا قبض بعظ الشيء صح فيما قبظ وبطل فيما لم يقبظ كان باعه كأن باعه مئة كيلو ذهب مئتين بمئتي كيلو فضة. هذا جاز التفاضل لاختلاف الجنس لكن لابد من التقارب فلو سلمه بعض الفضة وقال الباقي اجيبه بعدين يقول لا هذا حرام. جاب حلي هذا واقع الان النساء حلي يجيبن النسا حذي يريدن بيعه على الصالة. الصاغة يشترونه بدراهم هما يقولون والله ما عندنا شي ما عندنا دراهم او خذي بعظ الموجود والباقي تجيه بعدين. ولا ما يجوز يعني حرام. هذا حرام هذا بيع ربا نسيها لازم من التقابل في المجلس والا بالبيع باطل البيع باطل يجي الدولارات يقول اصرفها لي بريالات سعودية. يقول ما يخالف لكن ترى ما عندي الا بعض الريالات الان عطني الدولارات واعطيك اللي عندي من الريالات وتجي تاخذ الباقي بعد يومين بعد تقول لا هذا حرام ما يجوز وان كان قبض بعض الشيء ولم يقبض البعض الاخر صح فيما قبض وبطل فيما لم نعم والدراهم والدنانير تتعين تجي تقول له اصرف لي من فضلك خمس مئة ريال انا معي انا معي فئة خمس مئة اصرفها لي عطني اياها دراهم اه عطني اياها عشرات ولا ولا احاد ولا ولا فئة مئتين يقول والله عندي بعض الشيء اعطيك ثلاث مئة يبقى لك مئتين تجي باتشر يقول لا هذا باطل اعطيه ورقة خمس مئة ويعطيك خمس مئة وانتم في المجلس والا فهذا باطل. نعم والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل. اذا قال اصرف لي هذه الدنانير والدنانين هي النقود المضروبة من الذهب هذي تسمى دنانير في الوقت الاول اصرف لي هذه هذه الدنانير اللي تصبغها ثم صرفها له تتعين هذه يقع العقد عليها فلا تبدل ما تجيب له دنانير ثانية غير اللي بيكفي قلت هذه الدنانير وقع العقد عليها فلا تبدل دنانير اخرى لان البيع وقع على هذا. فما لو بعت عليه بعيرا او سيارة معينة وقع البيع عليها فلا تجي تروح تجيب له غيرها تجيب له سيارة غيرها ولا بعير غيره لان العقد وقع على معين ما دام قاعة معين فلا يبدل. نعم والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل. وان وجدها مغصوبة وجد فيها هذه المعين وجد فيها انه مغصوبة ما هي بملك للبائع بطل العقل. لانه باع ما لا يملك نعم ولا يقول اجيب لك بدالها؟ هي مغصوبة صح لكن ابى اجيب لك بدالها يقول لا العقد وقع عليها هي واذا اصبحت مغصوبة ما هي بلك ما تملكها. فالعقد باطل من اصله. نعم. وان وجدها مغصوبة بطل ومعيبة من جنسها ام زكاة او رد واذا وجدها معيبة وجد الدراهم معيبة في صياغتها داخلة شيء من الغش قال ابيك تبدلها لي يقول لا ما تبدل العقد وقع عليها هي فاما ان تقبلها بعيبها واما ان تردها واما ان تفسخ وترد اما انها تبدل بسليمة لا نعم ويحرم الربا بين المسلم والحربي. الله حرم الربا مطلقا حرم واحل الله البيع وحرم الربا بين الناس كلهم بين المسلمين بعضهم مع بعض وبين المسلمين والكفار فلا يقال هذا كافر ويجوز اننا نعمل معه الربا هذا ما يجوز لان الله حرم الربا مطلقا بين المسلمين بعظهم مع بعظ وبين المسلمين هو الكفار في دار الاسلام وفي دار الحرب والكافر الحربي هو الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا ذمة. هذا هو الحرفي نعم ويحرم الربا ويحرم الربا بين المسلمين بعضهم مع بعض وبين المسلمين واهل الذمة وبين المسلمين والحربيين. لان الله وفي دار الاسلام وفي دار الحرب نعم ويحرم الربا بين المسلم والحرب وبين المسلمين مطلقا بدار اسلام وحرب. بدار اسلام او دار في اي مكان من الارض لا يجوز الربا لان الله حرمه فيه من العلماء من يقول يجوز يجوز ان يرابي المسلم مع الكافر الذي ليس له عهد ولا ذمة مع المسلمين كالحنفية ولكن هذا قول باطل هذا تخصيص بلا دليل والله حرم الربا مطلقا. يقولون لان الله احل لنا مال الحرب. نقول احله بالجهاد ومحلها بالمعاملات الباطلة احله بالجهاد والغنيمة ولم يحله بالمعاملات الباطلة بل حتى الربا حرام مطلقا في اي مكان وبين الناس كلهم مسلمين وكفار. قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا نعم باب بيع الاصول والثمار عرفنا ان الربا لا يجوز بين الناس لا بين المسلمين بعضهم مع بعض ولا بين المسلمين واهل الذمة او المعاهدين ولا بين المسلمين والكفار غير في المعاهدين. لان الله حرمه مطلقا. فلا يجوز يجوز بحال من الاحوال نعم باب بيع الاصول والثمار. انتهينا من من من الربا ومشاكله. عافانا الله واياكم منه واكثر الناس واقعون فيه اليوم وهذا من علامات الساعة كما قال صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان من لم يأكل الربا ناله من غباره من لم يأكل الربا ناله من غباره. ولا حول ولا قوة الا بالله فعلى المسلم انه يحذر ويتقي الله حسب ما يستطيع ولا يتعامل بالربا ولا يتساهل حسب ما يستطيع واذا وقع في شيء لم يقصده ولم يتنبه له فالله يعفو عنا وعنهم. لكن انه يقصد ويتساهل ويقول كل الناس على هذا وبعضهم والعياذ بالله يقول ما يمكن الاقتصاد الا بربا يقول هذا اصلاح عالمي اصبح الربا عالمي ولا يمكن الاقتصاد الا بربا وهذا من الفتن والعياذ بالله الفتن اللي تحدث في اخر الزمان فعلى المسلم ان يتقي الله وان يحذر من الربا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فيجب على المسلم انه يتحذر ولا يدخل مع الناس فيما دخلوا فيه الا اذا كان الناس على معاملة صحيحة فاذا كان الناس على تعامل محرم الا يدخل معهم؟ لانه مسلم يخاف الله عز وجل ثم ايضا احذروا من كثير من الفتاوى اليوم صار ناس يفتون للربا يقولون اصبح ظرورة الان ويقولون الفوايد البنكية ما فيها باس ظهر من يفتي بهذا ممن لهم وزن في المجتمعات. يقولون ان الفوائد الربوية والاستثمار الربوي ما فيه بأس لان هذا اصبح ظرورة واصبح عليه غالب الناس والاقتصاد هذه معناه اذا نترك ما معناه ان نرتكب ما حرم الله ونقول الان اصبح هذا لا بد منه وهذا عليه الناس وهذا كذا او ما يسمى ربا ما يسمى ربا يسمونه باسم البيع وقد جاء في الحديث ان الناس في اخر الزمان يستحلون الربا باسم البيع مثلا العينة صورتها بيع يبيع عليه سلعة في زمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن حال اقل من المؤجر فهو باع دراهم بدراهم باع دراهم حاضرة بدراهم مؤجلة اكثر منها وجعل السلعة شيلة فهو ربا في صورة البيع اذا في صورة البيع. هذي حيلة على الربا والعياذ بالله حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم البر قال لا تستحلوا محارم الله لادنى الحيل والحيل على الحرام هذه من صفة اليهود فعلى المسلم انه يحذر من هذه الامور التي كثرت وافتى فيها من افتى ممن ينتسبون الى العلم والاسلام افتوا فيها على المسلم انه يخاف الله عز وجل ويتقيه نعم بيع الاصول والثمار الاصول جمع وصل وهو ما يبنى عليه غيره وذلك كالدور والاراضي والاشجار هذه الاصول الدور والاراضي والاشجار هذه هي الاصول واما الثمار فهي معروفة الثمار معروفة هي ما تنتجه الاشجار بلا من انواع الثمرات كالتمر والعنب والرمان هذه في معرض تسمى نعم باب بيع الاصول والثمار. نعم. اذا باع دارا شمل الاصل الاول اذا باع دارا هذي اصل الدار اصل اذا باع دارا فاسم الدار يشمل يشمل الجدران ويشمل الابواب المركبة فيها ويشمل اه ويشمل اه آآ الاوتاد المغروزة فيها ويشمل كل ما هو متصل فيها ويشمل يشمل المراوح المركبة فيها ويشمل الكهرباء اللمبات المركبة ويشمل الخابئة اللي فيها وهو الخزان يشمل كل ما هو متصل بالدار يشملها كله يسمى الدار او تابع للدار. فاذا باع دارا وقع البيع عليها وعلى ما اتصل بها واما من فصل عنها فهذا لا يدخل في البيع كما يأتي. نعم. اذا باع دارا شمل ارضها شمل ارضها الارض ارض الدار هذه شملها البئر وبناءها وبناءها وهو الجدران. نعم وسقفها وسقفها سقف الدار يحمله البيع ايضا. نعم. والباب المنصوب والباب المنصوب. اما الباب اللي ما هو منصوب باب ما هو منصوب ما هو مركب يسند هذا ما يشمل البيع. نعم. والسلم والرفع السلم هو الدرج. السلم وهو الدرج او سلم الحديد المسمى والمثبت اما درج واما سوق وكذلك اليوم اللي يسمونه اللفت المصعد هذا مثبت يشمله البيع. نعم. والسلم والرفظ المسمورين. والرفظ اللي تجعل فيه الحوائج في الجدار. رفوف الرفوف المثبتة في الجدران اما الرفوف اللي في دواليب تنقل هذي ما يشملها البيع نعم والخافية المدفونة والخابية المدفونة هي الان تسمى الخزان خزان الماء التي يخبى فيها الماء مثلا او ما اقول بالله تجعل الفضلات هذي خابية ايضا. نعم. والخابية المدفونة دون ما هو ومودع فيها من كنز دون الاواهي الاواني هل يطبخ فيها ويشرب فيها ويؤكل فيها هذي ما تكفى الاواني ما تدخل لانها منفصلة. نعم دون ما هو مودع فيها من كنز لكن الغسالات الغسالات المثبتة فيها تدخل هذه البئر. نعم دون ما هو مودع فيها من كنز انما هو مودع فيها مثلا الفرن والغسالة والثلاجة هذي ما تدخل فيها والاواني اللي يطبخ فيها ويوكل هذي ما تدخل في البيع لانها ليست من الدار هي منفصلة عنها وكذلك اذا كان فيها طعام او حبوب هذه ما تدخل فيها لانها مودعة فيها ايداع. نعم وحجر من كنز الكنز هو المال المدفون. الكنز هو المال المدفون في الارض هذا ما يدخل فيها لانه ليس من الدار نعم من كنز وحجر وحجر غير اساس البنيان الحجر المبني هذا لا يدخل في الدار لكن فيها احجار جامعها عنده يبي يبيعها ولا يبي يبني لا بغى يبني يبي يبني عليها اي ما تدخل في البيع نعم. كذلك الرحى انتم تعرفون الرحى الظاهر ما تعرفونه ها كان بالاول كل دار فيها رحا يعني حجرين حجر اعلى وحجر اسفل يدار الاعلى على الاسفل ثم يطحن الطعام الناس من اول يعيشون على البساطة ما عندهم هالامور هذي المعقدة على البساطة يزينون ريحهم ويطحنون ويركبونها هم يطحنون فيها ويخيطون ثيابهم هم وكل شي يسمعونهم ما يحتاجون الى الات ولا الى شي الان لا تعقدت الامور جت التقنية الحديثة لخبطت الدنيا. في الاول الرحى عندهم الرحى ينصبونه الطبقة السفلى مثبتة هذي اما العليا هذي لا ما ينسب يقولون العليا هذي ما تدخل في البيت لان ما هي مثبتة اما السفلى تدخل في البيع الميازيد اللي هي السيل. المثبت انتبهوا للبيع. نعم ومنفصل منها كحبل نعم دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر. اي نعم. ومنفصل منها ودون ما هو منحصل من الاشياء المنفصلة ما تدخل في البيع مثلا مروحة ما هي مربوطة بالسقف ولا بالجدار مروحة يسمونها قعادية يشغلونه وينقلونه مكان هذي ما تدخل في البيع لا تدخل في البيع لانها غير متصلة. نعم ومنفصل منها كحبل الحبال اللي فيها من اول يجعلون في البيت بير البير هذا عليه عليه دلو ارشاء ودلو ومحى له هذولي ما يدخلون في البيع لانهم منفصلات الارشى والدلو والبكرة اللي يسمونها المحال اللي يسمونها البكرة. هذي ايضا ما تدخل لانها في حكم المنفصل نعم الحين انتم تشربون من اه صنابير ما ما في ما فيها بار في البيوت من اول الامور على البساطة ولا يحتاجون شيء ولا شبكات مياه ولا ولا شيء ابد يحفر بالبيت يسمونه الحسو حفر له بير ويركب عليه محالة ويحط ورشة ويزعم ويشرب ويغسل وكل شيء ولا عليه صرفية ولا شيء. الكهرب من اول ما له كهرب سراج سراج يعالجه وياخذه بيده وبس ما له شي نعم ومنفصل منها كحبل ودلو السراج مثلا والحبل والدلو هذي منفصلة نعم حتى المفتاح يقولون منفصل. المفتاح اللي تفتح به الدار هذا منفصل ما هو ما هو بلك ما هو بلك للبايع ما هو بل للمشتري. لانه منفصل جايين لك مفتاح انت يركب لك كيلون انت ولا مجرى الانف. نعم زنا ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة. البكرة هي المحالة. نعم. وقفل. القفل اذا صار انه يصك الباب بقفل القفل ما ما هوب للمشتري يصير للبايع لانه منفصل نعم وفروشه ياخذ القفل ويخلي الباب ما عليه شي تروح انت شي قفل نعم وفرش الفرش لاحظوا هذا الفرش المثبتة اللي يسمونها الان ايش ها؟ ها؟ لا ما هي بالبساط البساط ما هو ما هو بمتصل الموكيت المثبت هذا تبع الدار ما يقشعه اما البسط اللي تطوى وتشال والفرش اللي ينام عليها والسرر هذي هذي ما تدخل البيع هذي للبايع ما ياخذها المشتري فالفراش المثبت مثل اللي يسمونه ايش الموكيت يثبت هذا يتبع الدار لانه متصل بها. اما الفراش البساطة اللي يفرش ويطوى هذا ما يفهم الكنبات ايضا كنبات اذا كانت مثبتة هي تبع البيت اما اذا كانت تنقل فهي ما يتبع البيت تبع اه البايع ياخذها. نعم وفرش ومفتاح حتى المفتاح العجيب المفتاح وش يغيب هالبايع اذا صار بدون فلا يجوز هذا بدراهم بدراهم غير حاضرة غير حاضرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشتريت من صاحب الدكان خبز بريال واحد اذا اذا اشتريت من صاحب الدكان خبزا فالمفتاح الظاهر انه يتبع الدار لانه في حكم المتصل لانه متصل بها لمصلحتها. نعم. ولا ينفع البائع اذا اخذوه. اخذ مفتاح وش ينفع فيه؟ نعم ربما يكون انه مفتاح الخمين له قيمة نعم وان باع ارضا خلص من الدار وما يتبعها خلص من الدار وما يتبعها. طيب الدار اذا كان لها بالوعة من الخارج ما هي بداخل الدار تتبع الدار نعم تتبع الدار لانها من مرافقها لانها من مرافقها نعم وان باع ارضا ولو لم يقل هذا النوع الثاني وهو بيع الاراضي اذا باع ارضا مجردة ما ما حط عليها اي شيء ارض بيضاء هذه لوح الارض اذا باع ارضا عليها مباني وفيها غرس وفيها زرع وفيها اشجار فهذه الاشجار تتبعها وهذا الغرس يتبعها وهذه الجدران والغرف المبنية فيها سواء كانت مباني جاهزة او مباني ثابتة كلها تتبعه. تتبع الارض نعم واذا باع وان باع ارضا ولو لم يقل بحقوقها نعم شمل غرسها وبناءها شمل غرسها اذا كان فيها غرس يبقى فهو يتبعها كالنخل اه الاشجار التي التي تستثمر كل سنة هذي تتبع الارض لانها ثابتة فيها. نعم وان كان فيها زرع اما اذا كان فيها زرع موقت ما هو ما هو ثابت فالزرع يبقى للبايع الى الحصاد يبقى للبائع الى الحصاد لانه في حكم المنفصل اللي يؤخذ مرة واحدة وينتهي هذا الاثبات. اما الذي يبقى فهذا يكون للمشتري تابع للارض. نعم وان كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقى مبقا الى الحصاد اي نعم اذا باع ارظا وعليها زرع عليها زرع كبر او شعير او ذرة او عليها شيء من من الخضروات اللي تؤخذ كالبصل والكراث والاشياء اللي تؤخذ مرة هذه تكون للبايع ويلزم المشتري انه يمكنه تبقى الى الحصاد لانه لو اخذها في الحال تلفت عليه ما له لا تنفع فيتركها الى الحصاد للبايع نعم وان كان يجز او يلقط مرارا وما كان اما ما كان من الاشجار فيجز جزات يجزجزات او يلقط لقطات كالطماط مثلا يلقط لقطات والكوسة تلقط او البطيخ يؤخذ فاذا باعها فان كان فيها لقطة او جزة جاهزة فهي للبايع فهي للبائع وان كان ما فيها شيء جاهز فانها تكون للمشتري مثل الشجر. نعم. وان كان يجز او يلقط مرارا فاصوله للمشتري. اصوله للمشتري واما الجزة واللقطة الظاهرتين عند البيع فهي للبايع يقال له جزها الى نهلك ولا خذ اجل الثمرة اللي فيها طولك ما هو ما هو بالمشتري نعم فاصوله للمشتري والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع. ظاهرتان عند البيع للبايع لكن لو باع ارضا فيها بصل والبصل مستور في الارض او فيها بطاطس الاشياء التي تظهر في الارض ما هي بظاهرة ما هي بظاهرة للناس وانما هي مخبوءة من الارض. هذي من هي وللبايع ولا للمشتري ها؟ هذي ما هي بظاهرة هذه ان كانت جاهزة للاخذ فهذا للبايع. وان كانت غير جائزة للاخذ فهي للمشتري. تابعة للارظ نعم لانها مثل الجزه واللقطة اللقطة سواء كانت لقطة بارزة او لقطة خفية في الارض من البصل والبطاطس ونحو ذلك. نعم وان اشترط المشتري ذلك صح اذا شرط المشتري ان الزرع له شرط المشتري ان الزرع له يصح هذا ويكون الزرع تابع للارض باعه مع اصله فيصبر نعم او شرط المشتري ان الجزه واللقطة الموجودات عند البيع له. يصح هذا لا بأس. ويكون تابع للارض. نعم فصل ومن باع نخلا هذا النوع الثالث وهو الاشجار ولعلنا نؤجله للدرس القادم ان شاء الله. النوع الثالث من الاصول وهو الاشجار خلصنا من اصلين وهو وهما الارظ وهما الدار والارظ. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم ما يحصل بين الاخوة والاقارب من صرف بعض الفلوس كان يصرف اخ لاخيه عشرة ما حكم ما يحصل بين الاخوة والاقارب؟ من صرف بعض الفلوس كان يصرف لاخيه عشرة ريالات بتسعة ريالات ويسمح عن الباقي. يسمح؟ نعم اذا سمحها باقي ما في بأس. لكن لا قال نعطيك الباقي بكرة. هذا هو اللي ما اذا قال والله مسامحك ما يخالف عطني الموجود والباقي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اختان تتباد اختان تتبادلان طقمين من الذهب مع كون احدهما اغلى قيمة من الاخر. فما الحكم في ذلك؟ العبرة بالوزن ما هي بالعبرة بالقيمة. اذا كان الطقمان وزنه لكن لو باع الذهب بذهب ومع الذهب احد الذهبين فصوص هذا هو اللي ما يجوز اما اذا باع الذهب بدراهم فلا بأس ولو كان مع الذهب خصوص لانه من غير جلسة هما متساويا فلا بأس ولو اختلفت القيمة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اقتربت مبلغا من المال من احد الاخوة وهو يقيم في بلد غير الذي اقيم به فارسل لي المبلغ عن طريق البنك بعملة البلد اقترضت مبلغا من المال ايه من احد الاخوة ايه فهو يقيم في بلد غير البلد الذي اقيموا فيه. نعم. فارسل لي المبلغ عن طريق البنك بعملة البلد الذي يقيم به. واخذتها بعملة البلد الذي اقيم به انا والان ارتفع سعر احدى العملتين عن الاخرى. فباي العملتين اقضي الدين تقضي بما اخذت اقضي الدين بما اخذت بالعملة التي اخذتها انس العملة التي اخذت فاذا كنت قد دولارات تقضي دولارات ولو غليت زادت قيمته او ريالات سعودية تقضيه ريالات سعودية ولو ارتفع سعره نقول هذا الحديث عنه اجوبة لاهل العلم هذا من المتشابه في الحقيقة من المتشابه نعم نقول حديث اسامة بن زيد هذا صحيح. روايته صحيحة لكنه يبيح آآ يبيح ربا الفضل بالمفهوم اقترضت جنيهات استرلينية او تقضيه جنيهات استرليني. تقضيه النقد الذي اخذته منه سواء رخص او ارتفع سعره نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تحويل الريالات السعودية الى خارج تحويل الريالات السعودية خارج المملكة وياخذ الصراف على كل الف ريال عشرة ريالات وهو يسلمها في بلد المحمولة او المحولة له. هل يجوز هذا اذا كانت الدراهم تحول بنفسها الى البلد الاخر الريالات اللي عطيته تحول الريالات سلم لصاحبها في بلده وهو ياخذ اجرة على حملها وعلى ايصالها لا بأس هذه ايجارة هذي ايجارة ما هي بصرف وحملها بنفسها ووجه اما اذا كان ذا انه ياخذ منك الريالات هنا ويعطي ويعطي بدالها في بلد اخر هذا صرف تأخر هذا صرف تأخر ولا يجوز نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله راتبي محول على احدى البنوك. نعم. راتبي محول على احد نعم وهذا البنك يقدم بعض الخدمات لعملائه فمثلا اذا كان الراتب ستة الاف ريال يزيد عليها البنك الفين ريال في حسابك اذا احتجت لها تقوم بسحبها في اي وقت ثم يقوم والبنك بحسمها من الراتب في الشهر القادم بدون فوائد. فما الحكم في هذا؟ يعني يقرظك البنك يقرضك البنك ويستوفي من راتبك يقرضك البنك ويستولي من راتبك بدون فوائد لا هو عنده فوائد لانه لانه يستثمر راتبك لانه يستثمر راتبك وهذا اللي مرغبه فيك انه يستثمر راتبك الى ما تطلبه ثم يعطيك اياه هذه قرض جر لها البنك اقرظك خمس مئة ليجر لنفسه نفعا وهو انه يستثمر راتب في المدة التي لم تأخذه فيها يا اخوان هذا يعتبر من ربا القرض. من ربا القارب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل قرظ جر نفعا فهو ربا نعم يقول فضيلة الشيخ لا يكون قلنا لكم الناس اكثرهم اليوم ما يبالون بالربا يعتبرونه شيء عادي خصوصا البنوك البنوك ما تبالي بالربا ولا تعرف الربا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الجمعيات التي تكون بين الموظفين والمدرسين. فلا تقبل لا تقبل هذه الخمسمائة ولا تأخذ من البنك غير راتبك فقط خبراتك ولا تأخذ من البنك اي اي اي فائدة خذ راتبك منه وخلاص. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الجمعيات التي تكون وبين الموظفين او المدرسين ما العلة في تحريمها؟ وهل هي تدخل في باب من ابواب الربا نعم تدخل في القرض الذي جر نفعا لانه لان احد المشتركين لم يقرض لم يقرض الاخرين الا بشرط ان يقرضوا. يقرضهم الان بشرط ان يقرظوه اذا جاءت الدورة عليه ياخذ. ياخذ المجموع فهو اقربهم لاجل ان يقرضوه. هذا قرض جرنا. نعم يقول هذا ما اراه انا ولا فيه من يبيح هذا لكن انا ارى ان هذا لا يجوز لانه قرض جر نفع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انا اعمل وفي الجوازات وتوجد شيكات الان بدل النقود للاقامة ونقل الكفالة وغيرها وتوجد مكاتب للخدمات تبيع هذه الشيكات وتأخذ عليها فائدة من المواطن. والمواطن يشتري هذه الشيكات من مكاتب الخدمات زيادة بدلا من البنك وذلك لان البنك مزحوم فهل هذا جائز؟ لا يجوز بيع الشيك هل بيع الشيك سند سند فيه مبلغ فلا يجوز بيعه لانك تبيع دراهم بدراهم تبيع دراهم انت تاخذها بدراهم في البنك انت ما بعت الشيك وانما بعت في الحقيقة بعت دراهمك اللي في البنك بدراهم تاخذها من من هذا الشخص هذا بيع دراهم بدراهم رجال واحد ايه واعطيته مئة ريال وقال لي خذ اربعين ريالا والباقي تأتي غدا فما الحكم لا يجوز هذا لا يجوز هذا تجيب له ريال يا اخي وتشتريه تروح وتجيب له ريال تستريح لا تعطيه مئة ريال علشان ريال. رح وجيب له ريال اصرفه اللي عند راعي دكان ولا عند احد ولا خل خبزه عنده ورح واشري خبز من غيره يسلم قيمته ويسلمك الخبز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى حديث اسامة بن زيد رضي الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا الا في النسيئة نعم هذا احتج به من يجيز ربا الفضل. وقال الربا انما هو في النسيم. اما ربا الفضل فيجوز لا ربا الا في النسيئة مفهومه ان ربا الفضل صحيح انه جاي ما هو بهذي دلالة مفهوم دلالة مفهوم. لكن عندنا احاديث صحيحة تحرم ربا الفضل بالمنفوق لقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح ربا وفي حديث اخر كيلا بكيل ووزنا بوزن فمن زاد او استزاد فهو ربا. هذي بالمنطوق. ودلالة المنطوق قدم على دلالة المفهوم الواقع ان هذا حديث متشابه واما احاديث تحريم ربا الفضل فهي محكمة فيرد المحكم الى ايرد المتشابه الى المحكم. هذي قاعدة اهل العلم. قاعدة الراسخين في العلم اما الناس اللي اصحاب القهوة واصحاب الجهل فهم يأخذون حديث ويتركون الباقي ليش ناخذ حديث اسامة بن زيد ونترك بقية الاحاديث التي قد تكون ارجح منك واصح منه. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا فرق المؤلف في عرف الكيل والوزن؟ فجعل احدهما راجعا الى عرف مكة والاخر راجعا الى عرف المدينة لان هذا هو المعروف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم ربط هذا بالكيل والوزن فيرجع الى الكيل والوزن الذين كانا في وقته صلى الله عليه وسلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قال صاحب الروظ عند قول الماتن ويحرم بين المسلمين مطلقا بدار اسلام او حرف الا بين سيد ورقيقه فما معنى ذلك؟ الا بين سيد ورقيق هي المال الرقيق للسيد. لان مال العبد لسيده ما للعبد لسيده فهو لم يتعامل مع شخص اخر وانما هو ماله وما للسيد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يقع الربا بين الوالد وابنه نعم يقع الربا بين الوالد وابنه لا شك. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بالنسبة للمكيفات في الدار هل هي تعد من المتصل او المنفصل؟ المركبة تعد من المتصل تتبع الدار اما غير المركبة فهذه لا ما تتبع الدار يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم اصل الشقق التي في الادوار العليا؟ التي تباع في الوقت الحاضر هل يكون سقف الشقة مشترك مع ارض الشقة العلوية يصير هذا مشترك بين الشقة الفوقية والشقة السفلى يصير السقف هذه سقف وهذه ارضه فيكون في الشراك بينهما. نعم. يقول فضيلة الشيخ الجدار اللي بينك وبين جارك؟ يصير مشترك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اقرضت اخا لي ثم طلبت منه شيئا فهل يكون هذا من الربا للقاعدة كل قرظ جر نفعا فهو ربا؟ اي نعم الربا يجري بين الاخ واخي فاذا اخاك شيئا واخذت عليه فائدة ان كان هذا بشرط شرط عليه انه يعطيك فائدة هذا ربا اما اذا كان ما فيه شرط ولكن هو اعطاك اياه من باب حسن القضاء ومن باب الكرم فلا بأس بذلك. لانك ما شربت هذا انما آآ الفائدة المشروطة في القرض هي الحرام. اما الفائدة اللي تجي من غير شرط انما هي من حسن القضاء هذه لا بأس بها هذي تبرع من نفس المقتدر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من مسألة مد عجوة؟ ما يوجد الان عند محلات الذهب. حيث ان بعض الذهب فيه من مسألة بعجوة مد مدي عجوة عجوة عجوة جزاك الله خير هل من مسألة مد عجوة؟ مد مد عجوة ما يوجد الان عند محلات الذهب. حيث ان بعض حيث ان بعض الذهب فيه فصوص فيشتري اذ ذهب مع خصوصه في الريالات على اعتبار ان النقود والذهب جنس واحد اي نعم هذي مسألة المدعي هذه مسألة مد عجوة. اذا باع الحلي بالريالات ومع الحلي فصوص هذا باع ربوي باع ربويا بربوي اخر ومعه زيادة لكن لاحظوا لا ما ما لانه اذا باع الذهب بدراهم اختلف الجنس فيجوز ان يكون مع الذهب فصوص ما في بأس اختلف الجنس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك مخرج مخرج شرعي في هذه المسألة؟ وهي انني اشتري ذهبا من صاحب المحل ويبقى بعض واقول له ساتيك بها في نهاية الشهر علما بانني محتاج لهذه السلعة اه ما يجوز هذا هذا ما يجوز اذا شريت اذا شريت ذهبا بدراهم فلا بد ان تسدد الدراهم في المجلس اما انك تقول اجيب لك الباقي فهذا لا يجوز الربا نسيئة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا باع رجل ثمرا رديئا ولم يقبض الثمن. ثم قال اعطني بالثمن الذي في ذمتك لي تمرا جيدا. اذا باع اذا باع رجل تمرا رديئا. ايه. ولم يقبض الثمن ثم قال للمشتري اعطني بالثمن الذي في ذمتك لي تمرا جيدا فهل يجوز؟ لا لازم يقبض الدراهم داز منه يقبض الدراهم ثم يشتري بها الجيد من البائع او من غيره لازم من قبض الدراهم لان لا يتخذ حيلة هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم بيع التقسيط بحيث يقول البائع هي بثمان مئة ريال نقدا ومئة وخمسين تقسيطا لازم يجزم على احد البيعتين وان ما ياخذه حالا بمئة ريال او ياخذه مؤجلا بمئة وخمسين. اما انه يقول خذها انت بالخيار ان بغيت هذا ما يجوز ما انعقد البيع متردد البيع صار متردد لازم انه يجزم باحد البيعتين اما مؤجلا واما حالا. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم اقتراب نصف كيلو من الذهب ثم سداده على شهرين او اكثر هروبا من شرائه بالتقسيط اعد السؤال وما حكم اقتراب نصف كيلو من الذهب؟ ثم سداده على شهرين او اكثر هروبا من شرائه بالتقسيط. لكن يسدده الذهب ولا يسدده بالدراهم اخاف ان هذا حيلة يسميه قرض وهو بيع الاقتران لا بأس به انه يقتر الذهب وبعدين اما ذهبا من جنسه واما مصارفة بنقود بدراهم لا بأس لكن اذا اتخذ هذا حيلة من بيع الذهب بالذهب مؤجلا سماه قرض ومهو قرض بيع هذا ما يجوز. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الفواكه من الربويات علما؟ بانه ليست ليست موزونة ولا مكيلة ولا مدخرة لا بس العلة انه غير مدخرة ولا هي موزونة يزنونها الان يبيعون الرق التفاح والبرتقال ويبيعونها بالوزن فهي موجودة لكن انها العلة انها غير مدخرة توكل في الحال فلا يدخلها الربا لا يدخلها الربا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم فتح حساب عند احد البنوك المعروفة بالتعامل بالربا فتح حسابك ان كان المراد بفتح الحساب اللي هو الايداع فقط بدون استثمار وانما يودع للحفظ فقط هذا يجوز للضرورة لان الناس محتاجون الى حفظ نقودهم وليس هناك مكان يؤمن الا هذه البنوك فيودعون اموالهم فيها للحفظ فقط هذا لا بأس به. اما ان كان انه يودعها للاستثمار فهذا ربا فلا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هو العمل اذا الزمنا بالتأمين التجاري؟ وهل اذا اطعنا في ذلك نكون ممن اتخذ الامراء اربابا من دون الله الحل في هذا انك تدفع التأمين اذا الزمت به فادفعه ولكن لا تستفد منه لا تستفد منه بعلاج ولا باصلاح سيارة ولا بشيء بل انت تتولى امورك. اذا احتجت الى علاج تدفع ثمن العلاج من عندك ولا تحمله للشركة التأمين اذا سيارتك اصابها شيء تدفع تكاليف اصلاحها من عندك ولا تحملها شركة التأمين هذا هو الحل اما اذا كان امر خيار كل بهواهم ليدفعوا فلا تدفع الثمين حرام لا تدفعه اذا كان لك اختيار لا تدفعه اذا كنت مجبرا ادفعه لكن لا تستفد منه. نعم بل تحمل انت ما يجري عليك ولا تحمله الشركات واموال الناس ظلما وعدوانا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اقرار الربا بين الكفار بعضهم مع بعض في دار الاسلام اذا كانوا هم يستحلون ما علينا منهم ان نتدخل فيهم اما اذا كانوا يرون تحريمه فاننا نمنعهم من ذلك يمنعهم مما يرون تحريمه في دينهم اما ما يستبيحونه في دينهم فنحن لا ندخل معهم. ياكلون الخنزير بعد؟ لا يرون انه مباح لدينه ما علينا منهم لكن ما يظهرونه في بلاد الاسلام اذا عملوه خفية نحن لا نتدخل في امورنا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأي فضيلتكم في هاتين النشرتين النشرة الاولى تقول ان فتاة تبلغ من العمر ستة عشر عاما وانها رأت في المنام زينب وطلبت منها ان تصور كذا وكذا هذي كذب هذي تجد هذه رؤيا مكذوبة من قبل الشيعة نعم النشرة الثانية فضيلة الشيخ ورقة تقول مشاريع استثمارية في دقيقة واحدة ويذكر في دقيقة واحدة تستطيع ان تقرأ سورة الفاتحة خمس مرات لا لا بأس هذا يحث على ذكر الله وعلى على التسبيح والتهليل ما يخالف لا بأس بالعلم حتى لو ما كتب نشره تستعمل هذا وتستفيد الاجر والثواب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز السلم في بيع الذهب هل يجوز السلم في بيع الذهب لا اذا كان بدراهم ما يجوز. اما اذا كان الثمن الثمن ما هو بدراهم والمثمن ذهب او فضة اذا اختلف الجنس فلا بأس اختلف الجنس والعلة الجنس والعلة فانه يجوز التفاضل ويجوز النسب. اما اذا اتحد الجنس واختلفت العلة فانه يجوز التفاضل دون النسيان واذا اتخذ الجنس والعلة حرم التفاضل والنسيئة. القاعدة هذي احفظوها تنحل لكم ان شاء الله المسألة. نعم يقول اتحد الجنس والعلة حرم التفاضل والنسيئة اذا اتحدت العلة واختلف الجنس جاز التفاضل دون النسيئة. اذا اختلف الجنس والعلة جاز الامران التفاضل والنسي نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الستائر المثبتة على الحائض؟ هل تعد متصلة او منفصلة الستاير المثبتة تعد متصلة اللي في البيت اللي اذا باع اذا باع بيتا وفيه ستاير مثبته على الحائط هذي تابعة للبيت لانه متصلة به نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اشترى سلعة من محل ثم ارجعها لعدم حاجته اليها. وقبل صاحب المحل الارجاع. ولكنه قال له ليس عندي الان نقود سوف اعطيك اياها غدا فهل هذا صحيح؟ نعم لا بأس بذلك هذا ما هو بربا اذا قال نعم رد السلعة ولكن الان ما عندي نقود اعطيك الثمن اللي اخذته منك هذا لا بأس به ما هو في ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان اسحب من الصراف بالدولار بدل الريالات هذا صافي هذا مصارفة لك رصيد ريالات وتبي تاخذ منه دولارات هذا اذا حصل اه تقاوم ولم يتأخر شيء لا بأس البنك سلمك الدولارات استلمتها وسلمك وانت استلمت في مكان واحد لا بأس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم الاكل ما حكم الاحتفال باعياد الميلاد؟ وما حكم الاكل؟ من طعام هذا العيد الذي اوتي به للعيد مخصوصا؟ مع العلم بان اهلي يحتفلون به لكل فرد من افراد العائلة وغيره من الاعياد وقد نصحتهم كثيرا ويعرفون انه غير جائز ولكنهم يصرون عليه. ويشترون الهدايا لذلك. فهل يجوز ان اكل معهم واخذ الهدايا الاعياد الاعياد الجاهلية والمحرمة لا يجوز المشاركة فيها ولا اكل الطعام اللي يقدم فيها ولا اعانتهم عليها ولا حضورها يجب مقاطعتها يجب مقاطعتها نهائيا لا يأكل من طعامها ولا يحضرها ولا يساعدهم بمال على اقامتها لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان ومن تكرار المنكر فلا يجوز هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأي فضيلتكم في هذا القول؟ قائل يقول ان هناك خللا في التربية لا يستطيع ان هناك خللا في التربية نعم. لا يستطيع احد ان ينكره ولم يخلو منه احد حتى حتى اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والسؤال هل يصح ان نقول ذلك عن الصحابة رضوان الله عليهم؟ وان عندهم خلل في التربية؟ لا يجوز الطعن في الصحابة هذا طعن في الصحابة هذا تنقص للصحابة فلا يجوز هذا الكلام في حق الصحابة رضي الله عنهم ولا يجوز ابتهام