وتنعقد الثمرة فهذا ايضا ما ما دام انه لم ينفتح فهو مثل النخل للبايع الا ان يشترطه المبتاع والخامس ما يظهر زهرا في اول الامر ثم يتناثر الزهر وينعقد الثمر باردى منه لم يلزمه قبول. اذا جاوب ردي هو مشطط جيد ما يلزمه قبوله وكذلك اذا اتاه على وقت الحلول لزمه قبوله. ان جاء به قبل وقت الحلول نظرنا. فان كان في قبضه اياه في هذا الوقت ظرر عليه فلا يلزمه قبوله اما اذا كان ما في قبظه اياه في هذا الوقت ظرر عليه فانه يلزمه قبوله ولو كان الاجل ما حل. نعم فلا بأس بذلك سواء كانت بقدر القرض او زدته من عندك ما يكمل ما في ما في ذمتك له ما في ذمته لك ما في بأس لكن قول انه حل الاجل القرض لا يؤجل ليس له اجل كالنخل تمر النخل مثلا البطيخ اول ما اول ما يثمر يطلع في اكمام ثم ينفتح الزهر ويظهر منه الدبة ونحوه القرع اول ما هو زهر مغلف ثم ينفتح هذا الزهر المغلف بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس السادس والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن باع نخلا تشقق طلعه فلبائع مبطن الى الجدار الا ان يشترطه مشتر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثالث من الاصول اذا بيعت تقدم بيان الاصل الاول وهو الحرب وما يتبعها والاصل الثاني وهو الدار وما يتبعها وهذا الاصل الثالث وهو الشجر فاذا باع نخلا قد تشقق طلعه فثمرته للبايع لانه اصبح عينا مستقلة بارزة فلا تدخل في البيع وانما تكون للبايع الا اذا شرط المشتري ان تكون الثمرة المتشققة تابعة للاصل وهذا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من باع نقلا قد ابرت يعني لقحت فثمرتها للبايع يعني لا تدخلوا في البيع الا ان يشترطها المبتاع يعني المشتري فاذا شرطها المشتري فانها تكون له تبعا للشجرة تبعا للنخلة ويقاس على النخل كل الاشجار التي لها ثمر اذا بيعت الاشجار نعم ومن باع نقدا تشقق طلعه فلبائع مبقن الى الجذاذ ويكون مبقا يكون للبائع ويبقى على الشجر الا الجلال الى ان يصلح اخذه لانه اذا اخذ قبل الجداد لم ينتفع به فيبقى الشجرة للمشتري. واما الثمرة فهي للبايع وتبقى الى اوان اخذها واخلاء الشجرة منها وهو الجلال نعم الا ان يشترطه مشتر الا ان يشترط المشتري الطمع الذي قد تشقق وابر فانه يكون له تبعا للشجرة بقوله الا ان يشترط المبتع يعني المشتري. هذا واضح نعم. وكذلك شجر العنب والتواس على النخل هذا النص انما جاء في النخل ويقاس عليه كل ما كان في معناه والاشجار المثمرة على خمسة انواع النوع الاول ما ليس له غطاء قلع ليس عليه غطاء ولا اكمام ولا شيء وهذا مثل العنب. مثل التوت فهذا من من يخرج الى ان يؤخذ وهو ما عليه فهذا يتبع الشجرة اتبع الشجرة اي اي يتبع البائع هذا يتبع البائع وليس هو للمشتري لانه عين مستقلة غير الشجرة فيكون للبايع الثاني ما معه او عليه غطاء يستمر معه حتى يؤخذ. وذلك كالرمان الرمان من حين يخرج الى ان ينضج وغطاؤه عليه فهذا ايضا للبايع وليس للمشتري الا بالشرط الثالث ما عليه غطاء ينشق عنه ما عليه غطاء اه ينشق عنه الرابع. الرابع ما عليه غطاء ينشق عنه ان اثر الزهر وينعقد الثمر فهذا قبل ان يتناثر الزهر للبايع واذا تناثر الزهر وانعقد آآ هذا قبل ان آآ قبل ان يتناثر الزهر وينعقد الثمر لكل المشتري في بعض الشجرة اما اذا تناثر الزهر وانعقد التمر فانه يكون للبائع الا ان يشترطه المبتاع هذه اقسام الاشجار التي تباع. نعم ومن باع نقلا تشقق طلعه فلرباهم مبقا الى الجذال. الا ان يشترطه مشتر وكذلك شجر العنب والتوت. كذلك شجر العنب والتوت مما ليس عليه غلاف. مما ليس عليه غلاف. فهو البائع الا ان يشترطه المشتري. نعم. والرمان. الرمان ما عليه غلاف يستمر تمر معه الى ان يقطع ويؤكل نعم والرومان وغيره وما ظهر من نوره كالمشي وظهر من نوره النور الزهر النهر النور هو الزهر ويظهر اول ما هو زهر ثم يتناثر الزهر وينعقد الثمر. قبل تناثر الزهر هذا للمشتري وبعد تناثر الزهر هذان البائع. نعم. وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح نعم وما خرج من اهتمام اول ما يظهر زهر وكذلك التفاح اول ما يظهر زهر ثم يتناثر وينعقد للثمن قبل تناثر الزهر لكل للمشتري وبعد تناثر الزهر يكون للبايع الا ان يشترطه المشترين نعم وما خرج من اكمامه كالورد والقطن. هذا المغلف هذا المغلف الذي يكون عليه اكمام ثم تتفتح هذه الاكمام ويظهر هذا مثل النخلة. نعم. وما قبل ذلك والورق فلمشتر. والورق والورق يعني وما قبل ذلك اي قبل تفتح هذه الاشياء وورق الشجر هذا للمشتري الورق للمشتري لانه ليس ثمرا. نعم. وما قبل ذلك والورق فلمشتر. ولا للشجرة. نعم ولا يباع ثمر قبل غدو صلاحه. لما خلص من آآ لما خلص من بيع الشجرة الذي عليه ثمر ومن يكون له الثمر بعد عقد البيع تفصيل في ذلك انتقل الى بيان متى يجوز بيع الثمر وحده لان الباب اول اول الباب هكذا يقول باب بيع الاصول انتهينا من بيع الاصول انتقلنا الى القسم الثاني وهو بيع الثمار في دون الشجر. بيع الثمار دون الشجر يجوز بيع الثمار كثمر النخل ثمر العنب وتمر اه التوت وجميع انواع التمر يجوز بيعه لكن لا يجوز البيع حتى يبدو صلاحه لا يجوز ان يباح حتى يبدو صلاحه ويصلح يصلح للاكل اما قبل ان يبدو صلاحه فلا يجوز بيعه منفردا عن الشجر انه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وبدو صلاحها ان تحمر او تصطاد النخل يحمر او يصفر فاذا فاذا بدأ الاحمرار في ثمر النخل او الاصفرار جاز بيع الثمرة وقبل ذلك لا يجوز لانها لا ينتفع بها نعم ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه بهذا الشرط لا يباع ثمره دون الشجر الا اذا بدا صلاحه وصلاح كل شيء بحسبه صلاح كل شيء بحسبه والظابط في بدو الصلاح هو ان يصلح للاكل. ان يصلح للاكل والعلامة التي تدل على صلاحيته للاكل تغير لونه بالاضفرار او بالاحمرار او غير ذلك. نعم ولا زرع قبل اشتداد حبه هذا الحبوب بيع الحبوب يجوز ان يباع الزرع يجوز ان يباع تباع الحبوب يجوز ان تباع الحبوب قبل الحصاد وهي على سوقها لكن بشرط ان يبدو فيها الصلاح ان يبدو فيها الصلاح بان تبيض وينتهي نموها وتبيض فاذا فاذا انتهى نموها وابيظ لونها اللي يسمونها الاستواء استوى الزرع استوى الزرع يعني تكامل نمو الحد وظهر عليه البياض بدل ما هو اخظر هذا غدو الصلاح في الحبوب من الحنطة وغيرها يجوز بيعها هذا بيع الحقل قبل الحصاد نعم ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه. اشتداد الحب. اعبدوه صلاح في الزرع هو اشتداد الحب بمعنى انه يتكامل نموه ويتجمد بدل ان كان غظا يتجمد يبيظ ويسمى هذا الاستواء استوى الزرع نعم ولا رطبة ولا رطبة وبطل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الاصل. الا بشرط القطع في الحال. او نعم انتهى من بيع الشرع انتقل الى بيته البقول والخضروات بيع البقول والخضروات هي على قسمين لا يلقط الباذنجان ما يلقط بباذنجان مثلا الطماط والذي يرقص يلقط هذا النوع النوع الثاني ما يوجد ليس له ثمر ولكنه بدل ما هو في الاول قصير صار الان طويل ونمى صار اختلط ملك البايع وملك المشتري كذلك اللقطات طلع شي جديد واختلط ولا يمكن تمييز هذا من هذا ماذا نعمل؟ يبطل البيع كالكراث والرطبة الرطبة هي القتل. الرطبة هي البرسيم الرتبة هي البرسيم ولا يباع ثمرها وانما تباع هي للعلف هذا يسمى الجزاد ما يجزء فما يلقط يباع لقطة لقطة وما يجز يباع جزة جزة اذا كان يصلح لي جزاز يباع واذا كان يصلح للقاب فانه يباع اما قبل ذلك فلا يباع لانه لا فائدة فيه نعم ولا ولا رطبة وبطلة هي البرسيم نعم وبطلة هي البرسيم وتسمى بالرطبة وتسمى بالاب. نعم. وبغل ولا قساء ونحوه. والبطل مثل سائر البقول كالكرات والفجل ولا قثاء ونحوه معروف هو اللي يسمونه الخيار القفة هو الخيار. نعم. كبابنجان دون الاصل والباذنجان معروف. هذا يلطق القصة لقطات والباذنجان لطاف والبطيخ لقطات طماط لقطة نعم دون الاصل. نعم. الا بشرط الاصل. اما لو باعه مع الاصل وهو الارظ لو باع البقول هذه لو باع البقول مع الارظ فانها تدخل تبعا ولو كانت لم لا تصلح للاكل تدخل مع العصر. اما اذا باعها منفردة فلا يجوز بيعها حتى تصلح للاستعمال نعم الا بشرط القطع في الحال او لا يجوز بيعها قبل لا يجوز بيعها قبل صلاحيتها للاستعمال الا بشرط القطع في الحال اذا باع بشرط القطع في الحال ويقطعها وينتفع بها اذا قطعت لا بأس اما ان يشتريها قبل صلاحيتها ويخليها في الارض هذا لا يجوز نعم او جزة جزة او لقطة لقطة اي نعم يبيع الرطبة جزة جزة ويبيع الذي يلقط كل ما كل ما جهزت لقطة باعها ولا يبيع اللقطات المستقبلة ما يبيع عليه المكساة بيع بيعة واحدة الى ويقول تاخذ ماء تاخذ منها كل ما كل ما انها انتجت تاخذه وكل ما انتجت تاخذه هذا لا يصلح لانه بيع معدوم بيع معدوم فلا يصلح بيع اللقطات المستقبلة وانما تباع اللقطة البارزة الصالحة للاخذ لاجل انتفاء الغرر وانتفاء العوارض والافات التي تعرض له قد قد يصاب هذا هذا المزرع يصاب بامراض ولا شيء وهو بايعه ما يصلح هذا تركها حتى جفت افسخ البئر لانه ما صار ما استعملها وقت الحاجة فتعود الى الاصل الاصل المنع وهو تبين انه ما هو بمحتاج فتعود الى الاصل وهو المنع ويبطل البيع. نعم اما اذا انه باع اللقطات الجاهزة فالغرر مأمون في هذه الحالة او الجزات الجاهزة الغرر مأمون. اما انه يبيع جزات مستقبلة ولقطات مستقبلة فهذا فيه غرر وجهالة وقد يعرض لهذه المزارع شيء من الامراض فلا فلا تنتج. نعم والحصاد والجذال واللقط على المشتري اذا باع اذا باع الثمر على رؤوس النخل بعد بدو صلاحه وباع الحب في حقوله بعد اشتداد الحب وباع اللقطات الظاهرة والجزات الظاهرة فمن يكون عليه التخلية لانها تحتاج الى مؤونة الجداد تحتاج الى مؤونة الحصاد يحتاج الى مؤونة يأجر ناس يحصدون ناس يجدون النقم ناس يجزون البرسيم ناس يلقطون يلقطون اه التمر من الاشجار هادي لمؤونة من هو عليه تكون على المشتري لانه بتخلية ملك البائع اتفاقية ملك البايع من ملكه فيكون مؤونة الحصاد مؤنة الجذاد مؤنة النقاط كله على المشتري لانه لتخلية ملك البائع من ملكه هو. نعم. والحصاد والحصاد والجذاد واللقط على المشتري. على المشتري لا على البائع فلو قال للبايع راعي النخل ترى عليك تجدوا لي تدفع اجار العمال او تحصد ويا الزرع وتدفع اجار العمال نقول لا هذا ما هو بعالم البايع هذا على المسلمين لانه لاخذ ملكه فهو العلن المشترين. نعم وان باعه مطلقا او بشرط البقاء اذا باع الثمر مطلقا ما قال تاخذه الان ولا قال تخليه لما انما يتكامل باع باع ثمرة النخل وسكت ما قال تاخذها الان ولا تخليها لما تجف باع اللقطات والجزات ولا قال تاخذها في الحال بل سكت او شرط بقاءها او شرط بقاءها فله ذلك له ذلك قال ابشري كان النخل هذا حمرة النخل هذي ولكن تراه اذا خليها لنا الجدال ما انا باخذها هالحين او شرى الزرع توه مشتر وقال ابى اخليه لما انه يؤوله الى ما يأتي وقت الحصاد ابخليه على ارضك في وقت الحصاد حتى يصلح للاخذ تماما فله ذلك له انه يشترط نعم وان باعه مطلقا نعم بشرط البقاء ايه او اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدأ او جزة او لقطة فنمت او اشترى ما بدا صلاحه وحصل اخر واشتبه او عرية عرية او عرية اذا اذا اشترى اللقطات واختلط طلع لقطات جديدة واختلطت معاه ولا رماه للبايع ولا ما هو الذيل المشتري اختلطت او شرى البرسيم جزة ولكنه اتركه ونمى. نبى يبطل البيع في هذه الحالة اما اذا ما حصل شيء بقي ولكن ما حصل انه اختلط مع غيره ولا نشأ شيء جديد واندمج معه فهذا لا حرج فيه. نعم او عرية فاعد وان باعه مطلقا او بشرط البقاء نعم او اشترى ثمرا قبل بدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدأ نعم او جزة او لقطة فنمتا فنمت يعني حصل بدل ما هي بدل ما هي صغيرة صارت كبيرة بسبب السقي وبسبب او خرج شيء جديد واختلط معها. فهنا لا يمكن تمييز ملك البايع من ملك المشتري وصار مجهولا نعم او اشترى ما بدا صلاحه وحصل اخر واشتبه حصل اخر مع ما بدا صلاحه نعم واشتبه فلم يميز. نعم. او عرية فاثمرت. عرية العلية سيأتي بيانها عرية هي ان شعرية هي ان يحتاج الانسان الى الرطب ليحتاج الانسان الى الرطب ولا عنده دراهم يشري رطب على رؤوس النخل اجاز له عنده تمر جاف عنده تمر جاف وهو يريد ان يأكل رطب مع الناس طاحت تمر وهو ما عنده دراهم الا ان عنده باقي تمر من العام الماظي هل ينحرم انه ياكل مع الناس من الرطب الشارع رخص له في ان يشتري الرطب على رؤوس النخل بتمر جاف خرصا بقدر خمسة او سوق فاقل لاجل لاجل آآ دفع الظرر عنهم دفع الظرر عنهم الناس ياكلون رطب وهو ياكل شي جاف عقب العام ولا عنده دراهم ويدوا ولده يتفكه مع الناس الشارع الحكيم رخص له في ان يشتري الرطب على رؤوس النخل بتمر جاف هذا في الاصل لا يجوز هذا في الاصل لا يجوز لا يجوز بيع الرطب بالتمر بعدم التساوي لكن رخص في العرايا فقط في هذه الصورة فقط واستثنيت من بيع الرطب بالتمر. استثنيت هذه الصورة لاجل دفع ضرر المحتاجين اللي يحتاجون الى الرطب ولا عندهم دراهم يشرون وعندهم تمر جاف ياخذون تمر رطب ويدفعون بدله تمر جاف بالخرس بالخرص هذا في الاصل ما يجوز كما سبق لعدم العلم بالتساوي لكن استثنى الشارع هذه الصورة فقط لاجل حاجة الناس نعم فاذا اشترى عرية من هذا النوع يبي ياكلها لكن تركها حتى جفت او عرية او عرية فاثمرت اثمرت يعني جفت نعم بطلت صارت ثمرا اثمرت يعني صارت تمرا رطب تعرفون الفرق بين الرطب والتمر؟ ها الرطب والشيء الرطب الجديد واما التمر فهو الجاف القديم. نعم او علي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات فان لم تكن فتمرات شوف ثمرة وش الفرق بينهم رطبات يعني تمر جديد طري فان لم يكن فتمرات يعني شيء جاف عقب العام. نعم. او عرية فاثمرت بطل والكل للبائع. بطل البيع بطل البيع لان لانه اختلط ما للبايع مع مال المشتري ولا يمكن تمييز بينها فيعود الى الاصل وهو انه للبايع ويدفع الانسان البايع اخذ من المشتري الثمن يرده عليه يرد عليه ما اخذ منه ويرجع اليه ماله نعم بطل والكل للبائع والكل للبائع في هذه الصور كلها نعم واذا بدا ما له صلاح في الثمر واشتد الحب جاز بيعه مطلقا. اذا بدا صلاح الثمر جاز بيعه مطلق يعني بشرط القطع في الحال وبشرط بقائه الى الجداد. نعم جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية وبشرط التبقية الى الجباب يعني سواء شرط انه يبقى الى الجداز او سكت يبقى الى الجدر. فلا حرج في ذلك. نعم. وللمشتري تبقيته الى الحصاد والجذام اي نعم ويلزم البائع سقيه. يلزم البائع سقيه اذا اذا اشترى ثمر نخلك بعد ما بدأ صلاحه يسمونه العوام طاح اللون اذا طاح اللون جاز البيع وقال المشتري على ابيه يبقى الى ما الجداد؟ يقول نعم لا بأس او سكت ما قال شيء يبقى الى الجداد وعلى البايع سقيه لانه من تمام تسليم المبيع لان هذا من تمام تسليم المديح لان البائع يلزمه تسليم المبيع وهذا من تمام تسليم المبيت فيلزمه سقيه يزعم عليه ولا يثني عليه ولا يركب له مكينة ويسقيه لما انه يصلح للجدل نعم ويلزم البائع سقيه ان احتاج الى ذلك. ان احتاج الى السقي اما ان كان يشرب هو بدون سقي مثل اللي على السيل ولا هذا باقي على ما هو عليه. نعم. ان احتاج الى ذلك وان تضرر الاصل وان كان الاصل وهو الشجرة تتضرر بالسقي فيلزم البايع ولو تبررت شجرته لانه يلجأه تسليم المبيع تاما وهذا من تمام التسليم. نعم. وان تلف بافة سماوية. نعم هذي مسألة. هذي مسألة من مسائل بيع الثمار اذا باع الثمرة على رؤوس النخل بعد بدو الصلاح واصيبت بعد ذلك اصيبت بعد ذلك وتلفت هل هي من ضمان البائع ولا من ضمان المشتري من ظلال البائع لان المشتري لم يستلمها ولم يقبضها قبرا تاما فهي من ظمان البايع وهذا ما يسمى بوظع الجوايح النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوايح وذلك بان يشتري ثمر النخل بعد غدو صلاحه ثم يصاب بافة سماوية ويتلف يكون من ظمان البائع لان المشتري لم يستلمه استلاما تاما ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوظع الجوايح لما كان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ثمرة بعد بدو صلاحه فتلف على رؤوس النخل النبي صلى الله عليه وسلم امر البائع ان ان يضع الجائحة عن المشتري ويكون الضمان عن البائع. نعم وان تلف بآفة سماوية رجع على البائع جابت سماوية والافة السماوية ما لا صنع للادمي فيه لافع السماوية ما لا صنع للادمي فيه كأن اصابها مطر او برد او برد شديد اتلفت هذه الافة السماوية او احترقت بصاعقة احترقت بصاعقة الى السماء فهذه الافات لا صنع للادميين فيها. اي من ظمان البائع. لانه لم يسلم الثمرة للمشتري تسليما تاما وانما سلمه اياه بالتخلية على رؤوس النخل والتخلية قبض غير تام لا يتم القبض الا بالجداد نعم. وان اتلفه ادمي خير اما اذا اشترى الثمرة على رؤوس النخل بعد بدو صلاحها فاتلفها ادمي ما هو بافة سماوية وانما اتلفها ادمي بان احرقها او عمل عملا اتلفها فان المترف يضمن. المتلف يضمن ان كان اجنبيا ان كان المتلف اجنبيا فالمشتري بالخيار ان يظمنه ان يظمنه الثمرة التي اتلفها او يرجع على البايع وياخذ الثمن والبايع يرجع على المتلف. المشتري بالخيار بين انه يظمن المترف وياخذ الثمن منه ولا يقول للبايع شيء او انه يرجع على البايع يقول والله انا ما استلمت الثمرة تلفت اتلفها فلان ايظمنها البائع له؟ والبائع يرجع على على المتلف يرجع على المتلف وان كان المتلف هو المشتري راحت عليه اذا كان المتلف هو المشتري راحت عليه وان كان المتلف هو البايع فان البائع يضمنها اذا المتلف لا يخلو من ثلاث حالات اما ان يكون اجنبي واما ان يكون هو البايع واما ان يكون هو المشتري نعم وان اتلفه الله فان كان المكلف هو البايع ظمنها للمشتري وان كان المتلف هو المشتري تلفت عليه لانه هو اللي اتلفها وليس على البائع شيء وان كان المترف اجنبيا خير المشتري. بين انه يظمن المتلف ولا يأخذ من البائع شيء او انه يضمن البائع والبائع يرجع على المتلف نعم وان اتلفه ادمي خير مشتر بين الفسخ والامضاء ومطالبة المتلف. نعم وصلاح بعض الشجرة صلاح لها الشارع علق جواز بيع الثمر ببدو الصلاح هل الشجر كله يصلح جميع بيوم واحد لا ما هو بيصلح جميع بيوم واحد لكنه يصلح متتابعا قالوا اذا بدا بعظ صلاح الشجر فانه يكفي ولو ولو لم يصلح الباقي اذا كان من جنس واحد فاذا صلحت النخلة جاز بيع البستان كله حتى الاخضر اللي ما بعد لون يجوز تبعا للذي صلح لانه في الغالب ما يتخلف الغالب انه اذا بدأ بعض الشجر يتلاحق بسرعة ولانه لا يمكن انه لا يمكن انه يصلح جميع لا يمكن انه يصلح جميع في لحظة واحدة. والتفاوت يسير صلاح بعظ الشجر صلاح لكل ما هو من جنسه بكل ما هو من جنسه دفعة للمشقة وكذلك الشجرة الواحدة اذا صلح بعض ثمرها فبقيت ثمرها تابع يجوز بيعها يجوز بيعها فلو ان الاحمرار او الاصفرار ظهر ببعض ببعض النخلة دون البعض الاخر جاز بيعها. اعتبارا بالذي صلح منها نعم وصلاح بعظ وصلاح بعظ الشجرة صلاح لها صلاح لها هي وصلاح لبقية النوع. الذي في البستان النوع اما اذا كان البستان يشتمل على انواع مختلفة كل نوع له حكم فلا يباع نوع بصلاح نوع اخر بل كل نوع له حكمه. نعم والصلاح بعد الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. ولسائر النوع شف ولسائر النوع من نوعه مثلا الخظري الشقر مكتومي اذا اصلحت مكتومين كل المكتوم يباع اذا اصلح شقر اذا صلحت اه خظري واحدة كل الخظري يباع. هذي الاصناف اللي حنا نعرفها ويمكن تعرفون انتم اصناف اخرى ما نعرفها حنا لان المخال يختلف باختلاف المناطق كل منطقة لها نخيل اه معروفة نعم نعم وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في البستان. عندنا الجنس والنوع ان نخوا جنس واحد كله على وجه الارض. النخل كله جنس واحد والجنس يشمل انواعا يشمل انواع من الجنس يشمل انواع النخل انواع ما هو بنوع الواحد لكن هو جنس واحد كله على وجه الارض كله النخل هو الماء. نعم وبدو الصلاح في ثمر النخل ان تحمر او تصفر. هذا هو بدوء الصلاح في ثمر النخل ان تحمر بدل ما هي خظرا تصير حمرا او وصفراء لقوله صلى الله عليه وسلم حتى تحمار او فصفار برواية حتى تشقح اي يتغير لونها نعم وفي العنب ان يتموه حلوا هذا المشكلة العنب ما هو بيتلوى يعني هو لون هو اخضر دائما ولا ولا احمر دائما ما هو بيتغير لونه فما فبماذا يعتبر بدون صلاحه؟ بالطعن يعتبر بدون صلاحه بالطعن فاذا صار حلوا بدت فيه الحلاوة فقد بدا صلاحه. اما قبل ذلك يكون حامض قابض. لا يصلح للبيع نعم. فالعبرة في العنب بالطعم لا باللون لان لونه ما هو بيتغير نعم وفي العنب ان يتموه حلوا. نعم. وفي بقية الثمار ان يبدو فيه النضج. ويطيب اكله. اما بقية الثمار اللي ما هو الاحمرار ولا بالطعم هذا بالنضج. اذا نضجت وصلحت للاكل جاز بيعها. نعم هو من باع عبدا له مال فماله هذا من بيع الاصول ايضا بيع العبد اذا كان معه مال العبد اصل والمال فرع عليه اذا باع عبدا له مال فلمن يكون المال لمن يكون المال للبايع المال للبايع ولا يدخل في البيع قوله صلى الله عليه وسلم اه في العبد ما له لسيده او كما جاء فاذا باع عبدا له مال لم يدخل مال العبد في البيع لانه عين مستقلة ما هي من جنس المبيع الا ان يشترط المشتري اذا قالوا اشتريت هذا العبد وماله فانه يصح الشرط. نعم ومن باع عبدا له مال فما له لبائعه الا ان يشترطه المشتري. اي نعم فان كان قصده المال اشترط علمه ان كان قصده من شراء العبد المال قال مشارنا العبد وشارنا المال فانه يشترط ان يكون المال معلوما لانه سبق لكم ان من شروط صحة البيع اذا نقلها من مكان البائع وباعها في مكانه هو او في مكان خارج عن مكان لا هذا لا اشكال فيه وجيد ولا يحصل فيه اي اما اذا لم ينقلها من مكان البائع فهذا محل خلاف بين العلماء ان يكون المبيع معلوما فاذا كان قاصدا للمال في العقد فلا بد ان يكون المال معلوما اما اذا ما قصد المال شرى العبد وما يتبعه شرى العبد وما يتبعه فالمال يتبع العبد سواء كان قليلا او كثيرا معلوما او غير معلوم تصير تابع وليس مقصودا ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المقصود. نعم فان كان قصده المال اشترط علمه وسائر شروط البيع. السبعة التي سبقت. نعم. والا فلا والا يكن قصده المال انما شرى العبد والمال تبع له فلا يشترط معلومية ولا تشترط فيه شروط البيع السابقة لانه يغتفر تبعا ما لا يغتفر استقلالا. نعم. وثياب الجمال للبائع. اذا باع عبدا وله ثياب هل تدخل الثياب مع العبد وتصير للمشتري ولا هي للبايع فصلوا فيها قال واللي للجمال هذا يكون للبايع. واما الثياب التي ليست للجمال وانما هي للاستعمال العادي فهذه للمشتري نعم وثياب الجمال للبائع والعادة للمشتري. ثياب العادة للمشتري تابعة للعبد. نعم. باب السلم لا السلم نوع من البيع ايضا الا انه الا انه تعجيل الثمن وتأجيل المثمن السلام هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن عكس البيع البيع تعجيل مثمن وتأجيل الثمن اما السلام بالعكس تعجيل الثمن وتأجيل المثمن يسمى سلما بالله ويسمى سلفا نعم وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل هذا تعريفه السلام هو عقد على موصوف في الذمة او صوف في الذمة مؤجل كأن يقول هذي مئة ريال بخمسين صاع مؤجلة الى ستة اشهر الى ستة اشهر يصح هذا لان حاجات الناس تقتضي هذا. مثلا المزارعين يحتاجون الى نقود يمولون يمولون زراعتهم يحتاجون الى نقود فيجوز لهم انهم يروحون للتجار ويقولون اعطونا نقود واذا واذا جاء الثمر نجيب لكم حبوب ولا تمور ولا فينتفع المشتري بالثمن المعجل وينتفع ينتفع ينتفع صاحب المزرعة بالثمن المعجل يتوسع فيه وينتفع التاجر بالثمرة والحبوب في وقتها كل يحصل له نفع وهذا عقد جائز بالكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب ففي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدينه الى اجل مسمى فاكتبوه. الى اخر الاية قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نزلت هذه الاية في السلام لدين السلف واما السنة فقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكانوا يسرفون اهل المدينة اهل النخيل واهل زراعة وكانوا يسلمون في في الثمار السنة والسنتين. فاقرهم على ذلك وقال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. الرسول اقره ولكنه وضع له ضوابط واقرهم عليه واما الاجماع فقد اجمع العلماء كما حكاه ابن المنذر اجمعوا على جواز بيع السلام وفيه فيه منفعة للناس خصوصا في وقتنا الحاضر هذا يغني ويبعدهم عن الربا والقروض الربوية فلو ان اصحاب المصانع بدل ان يقترضوا من البنوك قروظا ربوية لو انهم استعملوا السلم لكان هذا هو الصحيح وهذا هو الحلال فلو انهم اخذوا من من التجار او من البنوك دراهم ومولوا المشاريع ثم اذا انتجوا شيئا يجيبونه لمن اسلم اليهم النقود يأخذون دراهم يمولون المشاريع ويردون بدلها منتجات الى القروض الربوية ومعاملة نظيفة نزيهة شرعية طيبة نعم وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل. مؤجل يشترط في السلام ان يكون مؤجل ما يكون حال. اذا صار حال ما صار صنم صار بيع نعم بثمن مقبوض بمجلس العقد هذا الشرط في ثمن مقبوض في مجلس العقد واذا لم يقبض الثمن في مجلس العقد لم يصح لانه يصير بيع دين بدين. قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين نعم ويصح بالفاظ البيع والسلم والسلف يصح بكل هذه الالفاظ يصح بلفظ البيع الا انه بيع الا انه بيع عجل ثمنه واجل مثمن فهو بيع. لان البيع سبق لنا انه مبادلة المال وهذا مبادلة مال فهو بيع ويصح ان يكون سلما يسمى يعني يصح ان يسمى سلما ويسمى سلفا لان السلف معناه ان ان يقدم الثمن ويؤجل المثمن. نعم ويصح بالفاظ البيع والسلم والسلف بشروط سبعة نعم يشترط للسلم لعقد السلم سبعة شروط زائدة على شروط البيع السابقة شروط خاصة زائدة على شروط البيع السابق. نعم. بشروط سبعة احدها احدها بشروط سبعة احدها انضباط صفاته بمكيلها ان يكون المسلم فيه منضبطا بالوصف منضبطا بالوصف كأن يكون بالكيل او بالوزن او بالزرع ويكون من النوع الفلاني يكون من النوع الفلاني حتى لا يحصل اختلاف في المستقبل ما يحصل اختلاف في المستقبل تكون سيارة ماركة كذا او سيارات ماركة كذا هذي منظبطة بالوصف نعم احدها انضباط صفاته بمكيل وموزون ومزروع ببكيل فيما يكال موزون ومدروع فيما يزرع من شهوة نعم واما المعدود المختلف كالفواكه والبخان واما ما لا ينضبط بالوصف بل يختلف كالفواكه هذا لا يجوز السلام فيه. نعم. كالفواكه والبقول والبقول. وهي الخضروات. هذه لا يجوز السلام فيها نعم والجلود الجلود ايضا تختلف الحيوانات الكبر والصغر والسلامة والنوعية فلا يجوز الاسلام في الجلود لانها تختلف. نعم. والرؤوس ورؤوس الحيوانات لان الرؤوس تختلف. نعم. والاواني المختلفة الرؤوس والاواني الاواني اذا كانت اذا كانت منضبطة بالمقاس منضبطة بالمقاس والنوع لا بأس اما اذا كانت مختلفة في الكبر والصغر فلا يجوز السلام فيها. نعم والاواني المختلفة الرؤوس المختلفة شف المختلفة اما الاواني التي لا تختلف صناعتها واحدة فلا بأس نعم. المختلفة والاوساط اي نعم كالقماقم والابطال الضيقة الرؤوس اين؟ لان الاسقال تختلف منها ما هو واسع واسع الرأس ومنها ما هو ضيق الراس ومنها ما هو طويل ومنها ما هو قصير. فتختلف نعم والجواهر الجواهر ايضا لا يصح السلف فيها لانها تختلف نعم والحامل من الحيوان والحامل من الحيوان لانه يختلف اما غير الحامل فيصح السلام فيها اما الحوامل تختلف ما يدروا وش الحمل هو سليم او ما هو بسليم هو ذكر وانثى مجهول نعم وكل مغشوش وكل ما ما يدخله شيء من غير جنسه خلط ما يدخله خلط من غير جنسه او ما يسمى بالمغشوش ولا ضرر في قبضه لزمه اخذه اذا جاء بما شرع اذا جاء المسلم اليه الى المسلم بما شرط لزمه قبوله لانه اتاه بحقه او جاءه باجود منه. لزمه قبوله لانه زاده خيرا. اما ان جاءه هذا لا ينضبط ايضا نعم وكل مغشوش وما يجمع اخلاطا غير متميزة كالغالية يجمع اخلاقا مستهلكة غير متميزة بعضها عن بعض مثل الغالية وهي نوع من الطيب الغالية نوع من الصيد تجمع من عدة انواع هذا لا يصح السلام فيه لانه لا ينضبط نعم وما يجمع اخلاقا غير متميزة الغالية والمعاجين والمعاجين وهي نوع من من الادوية الادوية اتجمع من عدة اشياء ولا ينضبط بعضها من بعض نعم فلا يصح السلام فيه. لانه لا ينضبط بالوصف لانه لا ينضبط بالوصف فيحصل النزاع والجهالة نعم ويصح في الحيوان. يصح السلام في الحيوان تقول له هذي عشرة الاف ريال بخمس مئة رأس من الغنم تجيبها لي في وقت كذا وكذا يصلح حاله لان الله لان الحيوان ينضبط بالوصف بالابل بالبقر بالغنم من من النوع الفلاني من البقر من النوع الفلاني من الغنم من النوع الفلاني من من الابل الناس يعرفونها لاهل الصنف يعرفون انواع الحيوانات الجيدة والمتوسطة والردية يعرفها الناس ولان النبي صلى الله عليه وسلم استشرف على ابل الصدقة البعير بالبعيرين كان يستسلم على ابل الصدقة ياخذ البعير ويرد بدله البعيرين اذا جاءت ابل الصدقة نعم ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين ويصح ايضا في الاقمشة بالاقمشة لانها تنضبط صناعتها وجنسها ثياب من القطن ثياب من الكتان ثياب من كذا وكذا من الصوف ثياب من الصوف الفلاني من الصوف الانجليزي او الصوف كذا ينضبط هذا الثياب تنضبط والمراد بالثياب اه الاقمشة بجميع انواعها نعم وما خلطه غير مقصود وما خلطه غير مقصود كالجبن ماهوته غير مقصود يصح لان الخلط هذا غير مقصود الجبن فيه الفحة فيه الانفحة لانه لو لم يكن فيه انفحة ما صلح فالانفحة ذي خلط لكنها غير مقصودة المقصود الجبن مقصود الجبن نعم وما خيطه غير مقصود كالجبن وخل التمر وخل التمر اللي هو الدبس يكون معه الدبس يكون معه ماء لكن الماء هذا غير مقصود. نعم. والسكنجبين. السكنجبين. السكنجبين يقولون السكر مع خل السكر مع الخلق ما نعرفه حنا هذا عندهم في الاول نعم ونحوها الثاني ممكن تقول مثل السكنجبين العصيرات الان عصير تفاح عصير برتقال عصير منقا يمكن تسلم فيه تسلم في هذه العصيرات لانها وان كان فيها شيء من السكر او فيها شيء من الخلط لكنه غير مقصود ولا هم يضعون معها مادة يضعون معها مادة لاصلاحها وبقائها عدم تغيرها وتعفنها هذا غير مقصود وتسميه حصير منقا وتسميه عصير تفاح عصير برتقال وان كان معه شيء من المواد الاخرى التي جعلت معه لمصلحته على ما يظر نعم الثاني مم فكر الجنس والنوع. الشرط الثاني من شروط صحة السلم ذكر الجنس والنوع ما تقول هذا اعطيك الدراهم هذي في في بور لازم تذكر جنس البر لان البر اجنس وانواع لازم تقول ان البر الفلاني من البر الفلاني من من البر السوري من البر النجدي من البر يعني لان البر يختلف باختلاف الجهاد لازم يتحدد النوع والجنس لانه يختلف خلاف الجهات وجودة ورداءة نعم ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا. وكل وصف يختلف الثمن باختلافه جودة ورداءة تقول من النوع الجيد من النوع الردي من النوع المتوسط لازم تحدد بان لا يحصل نزاع وجهالة فيما بعد مر ووس ما يصلح تمر وبس؟ ما يصلح لازم تحدد النوع والجنس نعم التمر انواع بعضها بعضها اجود من بعض ما تقول تمر وبس لازم تقول تمر من النوع الفلاني علشان ما يحصل نزاع ولا جهالة فيما بعد. نعم وحداثته وقدمه. حداثة المسلم فيه وعواقده اذا كان هذا يؤثر. لان الجديد يصير احسن من القديم نعم ولا يصح شرط الاردء او الاجود بل جيد وردي. ما يصح تقول من اجود ما يكون. اعطيك اعطيك هذه الدراهم ببر بشرط ان يكون البر من اجود ما يكون هذا ما يصح لان ما هناك جيد الا وهناك ما هو اجود من اللي يحدد لنا بل تقول جيد اذا قلت جيد يكفي ولا تقول من اردى ما يكون لان هناك ردي الا وهناك ما هو اردى منه فلا ينضبط. لكن اذا قلت ردي الناس يعرفون الردي. ويعرفون الجيد اهل الصنف اما اجود او اردى هذا ما ينظرك لان ما في شي الا وفوقه شيء او تحته شيء. نعم فان جاء بما شرط او اجود منه من نوعه ولو قبل محله فان جاء بما شرط او اجود منه من نوعه عامة اذا جاء لاجود منه من غير نوعه لم يلزمه قبوله لان هذا ليس هو المسلم فيه هذي معاوظة. نعم. ولو قبل محله ولا ظرر في قبظه ولا ظرر في قبظه يعني اذا جاء به قبل محله قبل اجله نعم لزمه اخذه. لزمه اخذه لانه لا ظرر عليه. نعم. الثالث يكفي نقف عند هذا اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله جئتكم من احد البلاد المجاورة واريد ان اطرح عليكم هذا السؤال حفظه الله قبل حوالي عشرين سنة اشتريت اربع او خمس قطع اراضي. ليس بنية التجارة ولكن بنية الا ان لدي سبعة ابناء تكون لهم علما بانني في بلادي تلك لا املك بيتا بل ساكن في بيت للايجار. واريد ان ابني بيتا ولكن للاسف في بلادنا القروظ التي وزارة الاسكان فيها ربا وجميع بنوكنا ربوية. فلما تعامل معهم وانا الان اريد ان ابيع هذه الاراضي التي اشتريتها في السابق بثمن رخيص ولكن انتظروا حتى تصبح هذه الاراضي غالية حتى يتوفر لدي مبالغ لبناء مسكن لي ولعيالي وليس بنية التجارة. السؤال هل هذه الاراضي فيها زكاة؟ علما بانني لو بعت لو بعتها الان لم يتوفر لدي مبلغ كافي لبناء مسكن فارجو من فضيلتكم بيان ذلك اما في السنوات الماضية التي لم تنوي بيعها فليس فيها زكاة واما بعد ما نويت بيعها فانها تصير فيها الزكاة اذا تم عليها الحول اذا تم عليها الحول من النية من حين نويت فانك تزكيها كل ما تم عليها حول بان تقدر قيمتها على رأس كل حول بما تساوي وتخرجه مع العشر من القيمة التي قدرتها. لابد من هذا لانها اصبحت سلعة لما نويتها اصبحت سلعة من عروظ التجارة نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله تقام عندنا في السودان دورات علمية صيفية باموال المحسنين جزاهم الله خيرا. ونقوم بتصوير القاعات واللافتات وغيرها بالفيديو. ثم نرسلها للمحسن حتى يطمئن على صرف امواله في الخير هل هذا هل هذا الامر جائز شرعا ام لا؟ علما بان صاحب المال يشترط ذلك من باب الاطمئنان على صرف امواله اما تصوير ذوات الارواح من الادميين وغيرهم فلا يجوز. اما تصوير المحلات والاجهزة والمعدات والمكان فلا بأس اللي ما فيه روح لا بأس ان تصوره اما تصوير الاشخاص التي فيها ارواح فلا يجوز هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اشترى شخص سيارة وكتب العقد في ملكه ولكن لم ينقل السيارة من مكانها وباعها لشخص اخر فهل يجوز ذلك والله هذه مشكلة ولابد هو اذا نقلها انتهى الكلام محل خلاف بين العلماء من العلماء من يقول لابد من نقلها لقوله صلى الله عليه وسلم لانه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم ومن العلماء من يقول اذا استولى عليها واخذ مفتاحها ونظر اليها جاز ان يبيعها ولو في مكان البائع. المسألة فيها خلاف ولكن كونه ينقلها هذا لا شك انه احوط ولا يخالف فيه احد من اهل العلم نعم نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سمعت اليوم في الاذاعة برنامجا يتكلم عن عن التأمين بانواعه وانه سيفرض في منتصف رمضان وسيكون الزاميا. وقد وقد تحدث احد المشايخ في البرنامج عن فوائد هذا التأمين فما رأي فضيلتكم؟ وما وما واجبنا؟ هذا كما اجبنا مرارا وتكرارا ان التأمين التجاري بجميع انواعه حرام. وقد صدر بهذا قرار من هيئة كبار العلماء وقرار من المجمع الفقهي بمكة ولكن اذا اجبر الانسان عليه فانه يدفع التأمين ولكن لا يستثمره ولا ينتفع منه اذا احتاج الى اصلاح سيارته او علاج مريظه يكون على حسابه هو لا على حساب شركة التأمين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأي فضيلتكم لصورة هذا البيع؟ سلفت زميلي مئتين ريال في الشهر الماضي وحل السداد هذا الشهر زميلي مئتين ريال الشهر الماظي وحل السداد هذا الشهر وزميلي يملك غنما فاشتريت منه واحدة بقيمة ثلاث مئة وثمانين ريال. المئتين التي في ذمته وازيده مئة وثمانين ريالا فقط فهل هذا يجوز هذا لا بأس به اذا اقترضت منه دراهم وعوضك عنها غنم القرض لا يتأجل القرض حال ولو اجله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح هذا الدعاء؟ وهل يسن الاكثار منه؟ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمظان هذا ورد اثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم. فاذا قاله الانسان فلا بأس اما انه يعني ورد في الحديث عن جزما فهذا لا هذا فيه نظر نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يشتري عبدا ومعه الف ريال بالف ريال مثلا اذا كان يقصد الدراهم ما يجوز. اما اذا كان ما يقصد الدراهم وانما يقصد العبد والدراهم تدخل تبع هذا لا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من باع سيارة بسيارة واخذ زيادة لاجل اختلاف الموديل فهل هذا جائز؟ نعم لا بأس به. يجوز بيع السيارة بسيارة ومع احداهما زيادة نقود نظرا لان السيارة الاخرى اجود منها واحسن منها. لا بأس بذلك. السيارات ما فيها ربا بيع السيارات يجوز تبيع سيارة بسيارتين وبعشر سيارات ما في بأس. ما يدخلها الربا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشترى الانسان حوض برسيم او شعير وصار يأخذ منه شيئا فشيئا فكلما نمى شيء جزاء له واخذه فهل هذا جائز؟ على المذهب؟ لا. ما يجوز بيع البرسيم الا جزة جزة ولكن على ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم ان هذا جائز لان الناس يحتاجون الى هذا ولا فيه دليل على المنع والاصل في المعاملات الحل ولا في دليل يمنع من هذا ومصالح الناس تقتضي هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اشتريت سيارة. واخذتها من معرض الى معرض اخر. نعم. اشتريت سيارة واخذتها من المعرض الى معرض اخر ثم بعتها ولكن دون ان انقل ملكيتها باسمي بل بعتها وهي باسم صاحبها الاول وهذا ما يفعله تجار السيارات لان المشتري الذي يريد بيع السيارة اذا نقل ملكيتها باسمه ثم باعها مرة اخرى انخفض سعرها فهل لا بد من نقل الملكية؟ ام يكفي نقل السيارة من مكان الى مكان لابد من نقل الملكية لانه لا تتم ملكيته عليها الا باكمال الاجراءات اي باكمال اجراءاتها من اخراج استمارة لها ودفع الرسوم والى اخره واخذ لوحات لها لازم من اكمال اجراءاتها. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قال لي احد الزملاء اعطيك شيكا بالف دينار وتعطيني مقابله الف دينار مالا نقدا ولك نسبة معينة على ذلك مثلا خمسة بالمئة او عشرة بالمئة فما حكم هذه المعاملة؟ هذا ربا بيع نقود بنقود مؤجلة او بنقود نقود بنقود حاضرة لكن اكثر فهذا لا يجوز هذا ربا ولا يجوز بيع النقود بالنقود الا يدا بيد. واذا كانت من جنس واحد فلا بد ايضا من التساوي ولا يجوز الزيادة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز بيع التمر للرطب اذا اذا تساويا في الكيل او الوزن لا سبق لكم انه ما يجوز بيع رطبه بيابسه لانه ما يعلم التساوي والرفض يصير اثقل من اثقل من من الجاف نعم فلا يجوز هذا نعم يقول فضيلة صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر قال اينقص الرطب اذا جف؟ قالوا نعم قال فلا اذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز بيع السلم في السيارات خاصة انها تتغير موديلاتها لا اذا صارت موديل معين يصف اما اذا صارت موديل مجهول ما ما يصح اما اذا عينها موديل معين وله قديم ولو تغير يجيب الموديل المخصص المنصوص عليه في العقد يجيهم نعم لما يحصله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله انسان صائم ثم اراد ان يأخذ اشاعة في المستشفى فقالوا لابد ان خذ ابرة هي عبارة عن صبغة وليست مغذية حتى تتضح الاشعة. فهل يفطر بهذه الابرة ان كان هذا صيام فرض فيتجنب هذا الشيء يخليه بالليل او بعد رمضان. اما انكار صيام تطوع صيام تطوع ما يلزم اكماله يجوز انه ينقضه ويجوز يفطر حتى لو هو صاحي يجوز يفطر ولا يلزم اتمام النفل اذا كان صوم فريضة فاما ان يؤجل هذا الى الليل او الى ما بعد رمضان. وان كان متضررا فانه يجري هذا الكشف ويقضي هذا اليوم فيما بعد لانه اصبح مريظ والمريظ يجوز له يفطر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من التواصي بالبر والتعاون على البر الصيام ثم الافطار الجماعي ام ان هذا من الرياح؟ هذا من البدع ما هو من الرياء بس هذا من البدع الافطار الجماعي والتزام وفي الصيام الجماعي هذا من البدع التي ما انزل الله بها من سلطان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الذين يقسطون السيارات. اذا قسط على خمس سنوات مثلا واردت ان تسدد بعد سنة بقية بعض الذين يقسطون السيارات او غيرها اذا قسط على خمس سنوات مثلا واردت ان تسدد بعد سنة بقية السنوات الاربع يقولون نأخذ رأس مالنا وزيادة نسبة واحد في المئة بدلا من النسبة الاصلية وهي مثلا سبعة في المئة. فما الحكم في ذلك يعني ياخذونه معجل ويخفظون له من المؤجل. هذي مسألة خلافية مسألة ظعف وتعجل فيها خلاف بين اهل العلم بعظهم يقول لا تجوز لان هذا بيع نقود بنقود اقل منها نقود مؤجلة بنقود حالة اقل منها وبعضهم يقول لا هذا ما هو من باب البيع هذا من باب هذا من باب الاسقاط هذا من باب الاسقاط وليس هو من باب البيع اخذ نقودا حاضرة واسقط الزيادة المؤجلة فهذا لا بأس به ولعل هذا هو الصحيح ان شاء الله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اسلم الى اجل فاعطى رجلا مالا بان يعطيه مئة كرتون صابون رجل اسلم الى اجل. ايه. فاعطى رجلا مالا بان يعطيه مئة كرتون صابون في يوم كذا وكذا. نعم. وعندما حان الاجل ذهب الى صاحب دكان فاشترى منه مئة كرتون صابون السؤال هل يخرج الصابون ليسلمه للبائع؟ او يخبره بمكانه ولا يشترط اخراجه؟ ويذهب ذلك الى يذهب ويستلمه هو اذا اشتراه ينقله من مكان البائع ويسلمه يسلمه لصاحبه ينفض لانه القبض لازم من القبر والقبض انما يكون نقل هذا هو الاحوط والاتم انه ينقلوه من مكان البائع ويسلمه للداين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم شراء الارض؟ من شخص جاء ومنحة من البلدية وهو لم يأخذ الصك الشرعي عليها بعد. مع انه قد تم تحديد موعد استلام الصك من كاتب العدل في شهر شوال اذا كان استلم الارض شاف الارض واستلمها وعرف حدودها يجوز يبيعها ولو ما خرج الصف اما اذا كان ما شاف الارظ ولا اعرظ حدوده ولا يدري وين هي فيه وانما يبيع عليه شيء آآ في الورق فقط هذا لا يجوز لانه باع ما لم يستلم ولم وما لم يقدر نعم اقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان اشتري ثمر النخل ثم ابيعه على اخر وهو في مكانه يجوز نعم يجوز انك تبيع وتشتري ثمر النخل واذا رأيته آآ احقت به وعرفته يجوز ان تبيعه على اخر وهو على رؤوس الناس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اشترى ثمن ثمر نخل بعد بدو صلاحه ولكنه بعد ذلك اصابته عاهة افسدت عليه التمر. فهل يرجع الى البائع هذه مسألة وضع الجوارح اذا كانت العاهة من الله وليس لاحد فيها تصرف فان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بوظع الجوايح فيجب على البائع انه يرد الدراهم على المشتريين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم في الدرس الماظي ان الفرش المثبتة وكذلك المكيفات المثبتة تتبع الدار نعم. فلو ان البائع اخذها قبل البيع فهل يلزم بردها ام لا؟ لا اذا اخذها قبل البيع ما يلزم بردها لكن لو اخذها بعد البيع يلزم بردها اما اذا اخذها قبل البيع باع البيت وهو خالي من الفرش وخالي من المكيفات فلا يلزم برده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شجر الموز يخرج متتابعا ويقطع وهو اخضر. فهل يجوز بيع البستان اذا اخرجت شجرة اذا اخرجت شجرة واحدة في البستان اذا اذا طاب اكله اذا طاب اكله يجيز بيعه اما قبل ان يطيب اكله فلا يجوز بيعه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لدي اموال لمشروع لمشروع خيري واحيانا احتاج الى صرف فهل يجوز لي ان اصرف منها؟ كان اصرف خمس مئة ريال ورقة واحدة بخمس ورقات من هذا المال ايش لدي اموال لمشروع خيري واحيانا احتاج الى صنع. فهل يجوز لي ان اصرف منها؟ لا هذي امانة عندك. هذي امانة عندك ما يجوز تاخذ منها شي هذي امانة عندك ولا يجوز لك تأخذ منها شيء بل تحفظ للمشروع الخيري ولا تأخذ منها شيء لنفسك او تقترض منها هذا ما يجوز نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو ان تبينوا لي حكم هذه البيوع بيع الصقر جايز بيع الصقر جايز نعم بيع المغصوب للقادر على اخذه. يجوز بيع المغصوب لمن يقدر على اخذه لانه الاستلام والقبض نعم. بيع العبد المسلم على الكافر. لا ما يجوز الا اذا كان يعتق عليه بيع المسلم على العبد المسلم على الكافر لا يجوز الا اذا كان يعتق عليه كان يكون من ذوي ارحامه من اقاربه فيعتق عليه اذا ملكه عتق فلا بأس اما انه يصير ملك له ويستخدمه وهو مسلم فلا يجوز بيعه على كاره. نعم. بيع السيارة التي اصابها حادث ولا تصلح على من يتاجر بقطع الغيار المستعملة لا بأس بذلك اذا شراها على انها قطع غيار فلا بأس بذلك او حديد ياخذ حديدها ينتفع به او يصنعه ما يخاف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الله سبحانه يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وعيد لمن يأمر الناس بالمعروف ولا يفعله وينهى الناس عن المنكر ويفعله. فاذا كنا نجاهد وانفسنا في عمل الصالحات وترك الموبقات ولكننا رغم ذلك نفعلها. فهل معنى هذا يا فضيلة الشيخ ان نترك نصح الناس ودعوتهم؟ وكيف نجمع بين الامرين ذكر العلماء رحمهم الله انه يجب الامر بالمعروف ولو كان الامر عنده تقصير او خلل او فعل لبعض المخالفات فيأمر بالمعروف ولا يجمع بين جريمتين فعل المعصية وترك الامر للمعروف ولو كان ما يأمر بالمعروف الا واحد كامل وصافي ولا عنده خلل ما