وهو دم التمتع وعليه التوبة والاستغفار عما حصل من التأخير واما قول من قال ان على من اخر دم التمتع حتى خرجت ايام التشريق. اما مطلقا او بغير عذر دما اخر فلا اعلم له وجها شرعيا يحسن الاعتماد عليه والاصل براءة الذمة لا يجوز شغلها الا بحجة واضحة الاختيارات الفقهية يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الحج. باب الاحرام قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الغسل قبل الاحرام ليس بواجب. وانما هو مستحب وهكذا الوضوء ليس بواجب فلو احرم من دون وضوء ولا غسل فاحرامه صحيح. الصلاة قبل الاحرام ليست واجبة وانما هي مستحبة عند الجمهور وقال بعض اهل العلم لا تستحب لعدم الدليل الصحيح الصريح في ذلك. يستحب لمن اراد الاحرام ان يتعاهد شاربه واظفاره وعانته وابطيه فيأخذ ما تدعو الحاجة الى اخذه يستحب ان يكون الازار والرداء ابيضين نظيفين. ويستحب ان يحرم في نعلين. من لم يحمل معه ملابس كالاحرام في الطائرة فليس له ان يؤخر احرامه الى جدة بل الواجب عليه ان يحرم في السراويل اذا كان ليس معه ازار وعليه كشف رأسه فاذا وصل الى جدة وجب عليه ان يخلع السراويل ويستبدلها بازار اذا قدر على ذلك فاذا لم يكن عليه سراويل وليس عليه عمامة تصلح ان تكون ازارا حين محاذاته للميقات في الطائرة او الباخرة اه جاز له ان يحرم في قميصه الذي عليه مع كشف رأسه فاذا وصل الى جدة اشترى ازارا وخلع القميص وعليه عن لبس القميص كفارة هي اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع تمر او ارز او غيرهما من قوت البلد لمساكين الحرم او صيام ثلاثة ايام او ذبح شاة هو مخير بين هذه الثلاثة المرأة يجوز لها ان تحرم فيما شاءت من اسود او اخضر او غيرهما. مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم ليس للمرأة ان تلبس النقاب والقفازين. بل هو حرام عليها تخصيص بعض العامة احرام المرأة في الاخضر او الاسود دون غيرهما لا اصل له ولا حرج عليها ان تلبس الجوارب والخفين لانها عورة بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الاحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج او عمرة ويشرع له التلفظ بما نوى فان كانت نيته العمرة قال لبيك عمرة او اللهم لبيك عمرة وان كانت نيته الحجة قال لبيك حجا او اللهم لبيك حجا لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وان نواهما جميعا لبى بذلك فقال اللهم لبيك عمرة وحجا الافضل ان يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة او سيارة او غيرهما لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اهل بعدما استوى على راحلته. وانبعثت به من الميقات للسير هذا هو الاصح من اقوال اهل العلم. لا يشرع التلفظ بالنية الا في الاحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم من توجه الى مكة من طريق الجو بقصد الحج او العمرة فان لبس ازاره ورداءه قبل الركوب او قبل الدنو من الميقات فلا بأس. ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا فيلبي بذلك الا اذا حاد الميقات او دنى منه لا يجب على المحرم مواصلة السير في الطريق حتى يؤدي العمرة بل له ان يستريح في الطريق ويقيم فيما شاء من المنازل للحاجة التي تدعو الى ذلك. وهو على احرامه من اتى مكة وهو ينوي الحج ان تيسر له ثم تيسر له ذلك فعزم على الحج فانه يحرم من مكانه سواء كان داخل المواقيت او في مكة اما ان كان يعلم انه يسمح له بذلك فانه يلزمه الاحرام بالحج من الميقات الذي مر عليه. اذا مر عليه وهو عازم على الحج اجمع العلماء على صحة الاحرام باي نوع من الانساك الثلاثة والقول بان الافراد والقران قد نسخا قول باطل لكن التمتع افضل في اصح اقوال العلماء في حق من لم يسق الهدي اما من ساق الهدي فالقران افضل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم السنة في حق من ساق الهدي ان يحرم بالحج والعمرة جميعا لان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وامر من ساق الهدي من اصحابه وقد اهل بعمرة ان يلبي بحج مع عمرته. والا يحل حتى يحل منهم جميعا يوم النحر. ان كان الذي ساق الهدي قد احرم بالحج وحده بقي على احرامه حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما. من احرم بالحج وحده او بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له ان يبقى على احرامه بل السنة في حقه ان يجعل احرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل كما امر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من اصحابه بذلك والفسخ في هذه الحالة سنة مؤكدة الا ان يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا. فلا بأس ان يبقى على احرامه ان خاف المحرم الا يتمكن من اداء نسكه. لكونه مريضا او خائفا من عدو ونحوه. استحب له ان يقول احرامه فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وفائدة هذا الشرط ان المحرم اذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض او صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه ليس له ان يقول الاشتراط بعد عقد الاحرام بوقت وانما يقال ذلك عند عقد الاحرام. يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة والعبد المملوك والجارية المملوكة ولا يجزئهما عن حجة الاسلام حديث ايما صبي حج ثم بلغ الحنس فعليه ان يحج حجة اخرى وايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى اخرجه ابن ابي شيبة والبيهقي باسناد حسن. ان كان الصبي دون التمييز نوى عنه الاحرام وليه فيجرده من المخيط ويلبي عنه. ويصير الصبي محرما بذلك فيمنع مما يمنع منه المحرم الكبير. وهكذا الجارية وينبغي ان يكونا طاهري الثياب والابدان حال الطواف وليس الاحرام عنهما بواجب على وليهما. بل هو نافلة فان فعل ذلك فله اجر. وان تركه فلا حرج عليه. اعمال الصبي الذي لم يبلغ اعني اعماله الصالحة اجرها له هو لا لوالده ولا لغيره. ولكن يؤجر والده على تعليمه اياه. وتوجيهه الى الخير اعانته عليه لحديث الهذا حج قال نعم ولك اجر. ان كان الصبي والجارية مميزين احرما باذن وليهما وفعلا عند الاحرام ما يفعله الكبير. ويفعل الولي عنهما ما عجز عنه بالرمي ونحوه ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك. فان عجز عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين والافضل لحاملهما الا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما. بل ينوي الطواف والسعي لهما ويطوف ويسعى لنفسه طوافا وسعيا مستقلا فان نوى الحامل الطواف والسعي عنه وعن المحمول اجزاه ذلك في اصح القولين لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي ان تطوف له وحده ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم. النية تكفي عن المستنيب ولا يحتاج الى ذكر اسمه وان سماه لفظا عند الاحرام فهو افضل اذا حج عن امرأة او عن رجل ونسي اسمه فانه يكفيه النية ولا حاجة لذكر الاسم فاذا نوى عند الاحرام ان هذه الحجة عمن اعطاه الدراهم او عن من له الدراهم كفى ذلك لا يجوز لمن اهل بالحج او العمرة عن نفسه او عن غيره. تغيير النية عمن اهل عنه الى شخص اخر يجوز للمرأة اخذ حبوب منع العادة في الحج ورمضان اذا لم يكن فيها مضرة بعد استشارة طبيب مختص اذا ادت المرأة العمرة وهي حائض. وذلك جهلا وخجلا من ان تعلم وليها فعليها ان تعيد الطواف بعد الغسل وتعيد التقصير من الرأس اما السعي فيجزئها في اصح قولي العلماء وان اعادت السعي بعد الطواف فهو احسن واحوط وعليها التوبة الى الله سبحانه من طوافها وصلاتها ركعتي الطواف وهي حائض وان كان لها زوج لم يحل له وطؤها حتى تكمل عمرتها فان كان قد وطأها قبل ان تكمل عمرتها فسدت العمرة وعليها دم وهو رأس من الغنم يجزئ عن اضحية يذبح في مكة للفقراء وعليها ان تكمل عمرتها كما ذكرنا انفا وعليها ان تأتي بعمرة اخرى من الميقات الذي احرمت منه بالعمرة الاولى. بدلا من عمرتها الفاسدة اما ان كانت طافت معهم وسعت مجاملة وحياء. وهي لم تحرم بالعمرة من الميقات فليس عليها سوى التوبة الى الله سبحانه لان العمرة والحج لا يصحان بدون احرام. والاحرام هو نية العمرة او الحج. او نيتهما جميعا امرأة احرمت للعمرة ثم جاءها الحيض فخلعت احرامها والغت العمرة وسافرت الى بلادها هذه المرأة لم تزل في حكم الاحرام وخلعها ملابسها التي احرمت فيها لا يخرجها عن حكم الاحرام وعليها ان تعود الى مكة فتكمل عمرتها وليس عليها كفارة عن خلعها ملابسها او اخذ شيء من اظفارها او شعرها وعودها الى بلادها اذا كان جاهلة لكن ان كان لها زوج فوطئها قبل عودها الى اداء مناسك العمرة فانها بذلك تفسد عمرتها ويلزمها ما في المسألة التي قبلها. اذا حاضت المرأة بعد الطواف فعليها ان تسعى وتقصر من رأسها وتحل بنية العمرة. اذا خشيت المرأة ان تحيض اذا اتت الحرم فلها ان تشترط لان الحيض قد يحبسها عن اتمام عمرتها. ولا تستطيع معه التخلف عن رفقتها اما الحج فوقته واسع فالحيض لا يكون فيه احصار. لا حرج ان تقرأ الحائض والنفساء الادعية المكتوبة في مناسك الحج ولا بأس ان تقرأ القرآن على الصحيح ايضا. ولكن بدون مس المصحف. الحائض لا تصلي ركعتي الاحرام بل تحرم من غير صلاة ولا يشرع لها قضاء هاتين الركعتين ليس على الحائض حرج في الجلوس في المسعى. لان المسعى لا يلحق بالمسجد في الحكم. من نسي التلبية عند وهو ناو العمرة فحكمه حكم من لبى يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل وتشرع له التلبية في اثناء الطريق فلو لم يلبي فلا شيء عليه لان التلبية سنة مؤكدة العمدة على القلب اذا نوى بقلبه الدخول في العمرة او الحج فهذا هو الاحرام من قال في تلبيته لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج وهو لا يريد الا العمرة فلا يضره ذلك وليس عليه الا العمرة فقط ولا يلزمه البقاء الى الحج ولا يلزمه فدية بل ذلك كله لاغ لا يترتب عليه شيء. من اهل بالحج والعمرة وضاعت نفقته ولم يستطع الهدي فليس له ان يغير نيته الى مفرد بل يبقى على تمتعه واذا عجز عن الهدي يصوم عشرة ايام والحمدلله ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. يصح التمتع والقران من اهل مكة وغيرهم لكن ليس على اهل مكة هدي وانما الهدي على غيرهم من اهل الافاق. المشروع لمن احرم بالحج من مكة ان يتوجه الى منى قبل الطواف والسعي فاذا رجع الى مكة بعد عرفة ومزدلفة طاف وسعى لحجه ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المهلين بالحج ان يتوجهوا الى منى من منازلهم في حجة الوداع. ولم يأمرهم بالطواف ولا بالسعي قبل خروجهم الى منى القران لا يفسخ الى حج. ولكن يفسخ الى عمرة اذا لم يكن معه هدي اذا كان قدومه الى مكة قبل دخول شهر شوال فان المشروع له ان يحرم بالعمرة فقط. الاحرام بالتمتع له وقت محدود. هو شوال وذو القعدة والعشر الاول من ذي الحجة هذه اشهر الحج فليس له ان يحرم بالتمتع قبل شوال ولا بعد ليلة العيد ولكن الافضل ان يحرم بالعمرة وحدها فاذا فرغ منها احرم بالحج وحده هذا هو التمتع الكامل وان احرم بهما جميعا سمي متمتعا وسمي قارنا وفي الحالتين جميعا عليه دم يسمى دم المتمتع. من اخذ عمرة في رمضان ثم احرم بالحج مفردا في ذلك العام فانه لا فدية عليه. من اعتمر في اشهر الحج ورجع لاهل ثم احرم بالحج مفردا فليس عليه دم التمتع لانه في حكم من افرد الحج وهو قول عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما وغيرهما من اهل العلم. اما ان سافر الى غير بلد ده كالمدينة او جدة او الطائف او غيرها ثم رجع محرما بالحج فان ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعا في اصح قولي العلماء وعليه هدي التمتع. ذهب بعض العلماء الى ان خروج المتمتع من مكة الى مسافة قصر كجدة والطائف وامثالهما يخرجه عن كونه متمتعا ويسقط عنه الدم ويجعل احرامه بالحج في حكم المفرد وفي هذا نظر ولا اعلم دليلا شرعيا يدل على هذا المذهب والصواب ان الدم لا يسقط عنه لان الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه لما قدموا مكة لحجة الوداع وامر من لم يكن معه هدي ان يتحلل ويهدي. لم ينهاهم عن الخروج من الحرم. ولم يقل لهم من خرج من الحرامي سقط عنه الهدي ولو كان ذلك مسقطا للهدي لبينه عليه الصلاة والسلام. لان الخروج لابد ان يقع من الناس. لكثرتهم وتنوع الحاجات فلما لم ينبههم على هذا الامر علم ان خروجهم الى جدة واشباهها لا يخرجهم عن كونهم متمتعين بالعمرة الى الحج ولعموم قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. ورد عن عمر وابنه رضي الله عنهما في حق من رجع الى وطنه بعد التحلل من العمرة ثم رجع الى مكة واحرم بالحج مفردا انه لا دم عليه ذكر ذلك ابو محمد ابن حزم وغيره. وهذا وجهه ظاهر. والقول به قريب لا سيما وهو قول الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه. وقول الجمهور يوافقه ولا مانع من ان يكون مخصصا لعموم الاية الكريمة السابقة. اما اعتبار جدة من حاضر المسجد الحرام اذا قلنا لا يسقط الدم عمن ذهب اليها فليس بظاهر وليس بين القول بعدم سقوط الدم وبين تحديد المكان الذي يعتبر سكانه من حاضر المسجد الحرام او ليسوا منهم. ارتباط في اصح الاقوال من خرج الى جدة بعد تحلله من عمرته. ثم عاد وحج ولم يفدي فالظاهر انه لا يجب عليه الا دم واحد