﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.150
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس السابع والخمسون

2
00:00:18.700 --> 00:00:35.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله على الثالث ذكر قدره بكيد او وزن او زرع يعلم

3
00:00:35.200 --> 00:01:06.950
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه الثالثة من شروط صحة السلام ان يكون معلوم القدر ان يكون المسلم فيه معلوم المقدار وذلك بان يعرف بالكيد او الوزن او العد او الذرة

4
00:01:06.950 --> 00:01:34.550
فلا يصح ان يكون المسلم فيه مجهول المقدار قوله صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. لا يجوز ان يقول اسلمت اليك هذه الدراهم بطعام

5
00:01:34.600 --> 00:02:10.300
او بقماش او باواني بدون ان يبين الكمية   لان هذا مجهول وفيه غرر وفيه نزاع فيما بعد فلا بد من ذكر المقدار نعم الثالث ذكر قدره بكيل او وزن او درء يعلم. يعلم يعني يعلمه المتعاقدان

6
00:02:10.400 --> 00:02:35.700
يعلمه المتعاقدان نعم. وان اسلم في المكيل وزنا او في او في الموزون كيدا لم يصح. لو عكس لو عكس فاسلم الموجود كيلا او في المكيل وزنا لم يصح بانه غير المعيار

7
00:02:35.800 --> 00:03:09.700
المعروف فيفظي هذا الى الجهالة. لان المكين لابد ان يبقى مكيلا والمأجور لا بد ان يبقى موجودا  لاجل ان يكون ذلك معلوما عند الجميع ولا يحصل نزاع. نعم الرابع ذكر اجل معلوم له وقع في الثمن. الرابع من شروط صحة السلم ذكر الاجل

8
00:03:10.100 --> 00:03:37.950
وان يكون الاجل معلوما فلا يصح السلام في شيء حال ولا يصح في مؤجل لاجل غير معلوم نعم لقوله صلى الله عليه وسلم الى اجل معلوم لا اكراج للمعلوم له وقع في الثمن له وقع اي تأثير في الثمن بالزيادة

9
00:03:38.000 --> 00:04:04.350
انه لا شك ان بيع المؤجل ليس كبيع الحال لابد ان يكون المؤجل اكثر ثمنا من الحال والسلام لا يكون الا مؤجلا فلابد ان يكون فيه زيادة عن ثمن الحال

10
00:04:04.900 --> 00:04:25.050
فاذا كان الاجر ليس له وقع في الثمن كاليوم واليومين فهذا لا لا يصح الا فيما يستثنى مما يأتي. نعم فلا يصح حالا ولا يصح حالا لان هذا بيع اذا صار حالا صار بيعا ولم يكن سلما

11
00:04:25.700 --> 00:04:58.650
نعم ولا الى الحصاد والجذام ولا الى اجل مجهول كالحصاد لان الحصاد يختلف او الجزاز يختلف فلا بد ان يحدده للشهر. لا بد ان يحدده في الشهر ولا يحدده بشيء مجمل كالحصاد الجذاذ او قدوم الحاج او غير ذلك لان هذا يختلف. نعم

12
00:04:58.750 --> 00:05:18.100
ولا الى يوم الا في شيء يأخذه منه كل يوم. ولا يصح اذا كان الاجل قصيرا  اذا كان الاجل قصيرا ليس له وقع في الثمن. فالمؤجل الى يوم او يومين

13
00:05:18.750 --> 00:05:44.850
الا في الشيء الذي يؤخذ كل يوم كالخبز مثلا خبز يوخذ كل يوم واللحم يؤخذ كل يوم فاذا دفع الى الخباز  دراهم على ان يأخذ منه خبزا كل يوم لمدة شهر لمدة سنة هذا يصح

14
00:05:45.100 --> 00:06:02.850
وان كان الاجل قصيرا لان هذي عادة الناس ما ياخذون الخبز جميع يقولون يوميا فيجوز ان يقول بدل ما اني كل يوم اجيب لك دراهم اجيب لك ريال نص ريال ابا اعطيك مئة ريال لمدة شهر

15
00:06:02.850 --> 00:06:23.550
تعطيه كل يوم خمس خبز مثلا اربع خبز. علشان يكون هذا اسهل عليه. لا بأس بذلك او يدير للجزار ويقول ما كل يوم اجيب لك دراهم لكن هذه هذا مبلغ يكفي لعشرة اشهر لسنة

16
00:06:23.700 --> 00:06:44.350
مبلغ كذا وكذا كل يوم تعطيه خمس كيلو من اللحم ثلاث كيلو كيلو واحد هذا يصلح للحاجة الى ذلك لان الحاجة تدعو الى ذلك. هذا معنى قوله الا بشيء يأخذه منه كل يوم. نعم. هنا

17
00:06:44.350 --> 00:07:07.050
ولا الى يوم الا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما مما يؤخذ يوميا فيصح السلف فيه لان هذا جرت العادة فيه ولان فيه راحة للناس هذا فيه راحة للناس

18
00:07:07.350 --> 00:07:34.100
تعطيه مبلغ ما يكفي سنة او اشهر وتأخذ منه كل يوم المقدار الذي تستهلك باليوم مثل الاعاشة الان الاعاشة التي يعملون الان المؤسسات او الشركات او المدارس لعاشة الطلاب او اعاشة الجنود

19
00:07:34.550 --> 00:08:02.200
يدفعوا المبلغ لمطعم او لفندق يرفعون مبلغ لمدة سنة ويتكفل هذا المحل يوميا باطعام المنسوبين في مقدار معين كل يوم ما يروح كل يوم يشري لهم طعام يدفع ما يكفي لسنة ما يكفي لاشهر

20
00:08:02.450 --> 00:08:27.350
ويقوم الطرف الثاني باحضار المواد يوميا هذا لا بأس به لان هذا فيه مصلحة للناس وراحة للناس نعم الخامس ان يوجد غالبا في محله الشرط الخامس من شروط صحة السلام ان يوجد المسلم

21
00:08:27.550 --> 00:08:53.000
فيه ان يوجد المسلم فيه في وقت حلوله غالبا. مثل التمر يوجد في فصل كذا في الغالب جرت العادة فيه الزرع يوجد في فصل كذا من السنة فلا بأس ان يسلم فيه اذا كان يوجد غالبا في محله

22
00:08:53.350 --> 00:09:15.900
يعني وقت حلوله بوقف حلوله جرت العادة بانها الوقف يوجد فيه الثمار توجد فيه الزروع يوجد فيه الكلأ مثلا اذا اسلم في كذا عشب يعني برسيم توجد في وقت كذا

23
00:09:16.000 --> 00:09:44.650
العبرة بالغالب حتى ولو تخلف لو تخلف عن العادة التخلف هذا نادر ولا يؤثر العبرة بالغالب نعم ان يوجد خامسا يوجد غالبا في محله غالبا يعني. غالبا ما هو قطعا لانه يوجد لانه قد لا يوجد وقد يصيب الحمار شيء تلف يصيبه هذي نادرة حالة نادرة العبرة بالغالب نعم ان يوجد غالبا

24
00:09:44.650 --> 00:10:13.100
في محله ومكان الوفاء في محله يعني وقت حلوله ومكار الوباء يوجد ايضا في المكان في الوقف والمكان. يوجد المسلم فيه غالبا في الوقت والمكان نعم لا وقت العقد لا يشترط ان يكون المسلم فيه موجودا وقت العقد بل وقت العقد يكون معدوما

25
00:10:13.650 --> 00:10:37.850
يكون معدوما لانه الى سنة الى سنتين يكون وقت العقد معدوما فيجوز في هذه الحالة لان هذا لمصالح الناس ولا يقال هذا بيع بيع معدوم بيع معدوم بيع المعدوم هذا لا يجوز في بيع الحال اما بيع المؤجر

26
00:10:38.100 --> 00:10:57.250
فلا بأس اذا كان يوجد في وقت الحلول فلا بأس وهذا بيع مؤجل وليس بيع حالا. نعم. فان تعذر او بعضه فله الصبر او فسخ الكل او فان تعذر او بعضه

27
00:10:57.350 --> 00:11:18.400
فله الصبر لا او اذا اسلم في في شيء الى الى اجل اسلم من شيء الى اجل يوجد فيه المسلم فيه في الغالب لكن حصل عارظ فلم يوجد هذه السنة ما وجدت تمور في هذه السنة اصابتها افة ما وجدت الزروع

28
00:11:18.400 --> 00:11:45.350
تلفت ما وجدت تمور يوفي منها لا عنده ولا عند غيره فحينئذ يكون المسلم الذي اسلم اليه بالخيار ان شاء صبر الى ان يتوفر المسلم فيه فيدفع اليه او ان يفسخ ويرجع بالتبع يفسخ العقد ويرجع بالثمن

29
00:11:45.350 --> 00:12:10.500
الذي هو رأس مال السلام هو بالخيار دفعا للظرر عنه نعم فان تعذره بعضه فله الصبر ان تعذر الكل وان تعذر البعض فانه يخير بين ما تعذر والرجوع بالثمن او الصبر الى ان يوجد فيدفع اليه. نعم

30
00:12:10.500 --> 00:12:28.200
فان تعذر او بعضه فله الصبر او فسخ الكل او البعض ويأخذ الثمن الموجود. حس الكل اذا تعذر كله او فصل اذا تعذر بعضه ويأخذ الثمن. نعم. ويأخذ الثمن الموجود او عوظه

31
00:12:28.300 --> 00:12:51.450
ان كان الثمن الذي اخذه منه الطرف الاول موجودا دفعه اليه وان كان استهلكه انه يدفع له بدله. يدفع له بدله. نعم. السادس ان يقبض الثمن تاما معلوما قدره هو وصفه قبل التفرغ. الرك السادس

32
00:12:51.500 --> 00:13:13.400
من شروط صحة السلام ان يقبض الثمن في مجلس العقد. في مجلس العقد كلهم فان تفرقا ولم يقبضه قال اجيبه لك بكرة ولا كان النهار ولا فانه لا يصح العقد لانه يصير بيع دين بدين

33
00:13:13.450 --> 00:13:34.350
لابد من او بالثمن في مجلس العقد لئلا يصير بيع دين بدين  ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء اسلف يعني دفع الثمن الاسلاف معناه دفع الثمن معجلا

34
00:13:34.450 --> 00:13:58.650
وتأجيل المثمر فاذا لم يسلموا في مجلس العبد لم يكن سلفا او سلما وانما يكون بيع دين بديل هذا حرام بالاجماع. نعم وان يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق. قبل التفرق من مجلس العقد

35
00:13:58.950 --> 00:14:22.750
فهذا يجب ان يتنبه اليه  بعض الناس قد يتساءلون فيه فلا يتفرقان وهما ما قبض شيء. لا الثمن ولا المثمن هذا بيع دين بدين هداها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكامل. نعم. وان قبض البعض ثم افترقا

36
00:14:22.750 --> 00:14:42.450
بطل فيما عداه اذا تفرقا ولم يقدر شيئا من الثمن بطل العقد نهائيا وان قبض بعض الثمن صح فيما قبض وبطل فيه ما لم يقبض نعم وان اسلم في جنس الى اجلين

37
00:14:42.600 --> 00:15:03.800
او عكسه يصح ان يسلم بجنس واحد الى اجلين كان يقول مئة ريال بخمسين صاع في شهر رجب وخووا الخمسين الباقية في شهر ذي القعدة يسدل في الشيء الواحد الى اجلين

38
00:15:04.150 --> 00:15:21.700
لانه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم فليسلم الى اجل معلوم. سواء كان اجلا واحدا او الى اجل وهذا ما يسمى بالمقصد يعني يصح تقسيط المسلم يصح تسليم تقسيط المسلم فيه

39
00:15:21.950 --> 00:15:41.550
نعم وان اسلم في جنس الى اجلين هذا التقصير نعم او عكسه او عكسه اسلم في جنسين اسلم في جنسين الى اجل كتمر اسلم في تمر وبر هذي جنسية الى اجل واحد

40
00:15:41.700 --> 00:16:07.950
قال هذي الف ريال الان تعطيني بها على ان تعطيني بها الف كيلو من التمر والفين كيلو من الفين صاع من الشعير باجل واحد في شهر ذي القعدة. نعم وان اسلم في جنس الى اجلين او عكسه صح ان بين كل جنس وثمنه

41
00:16:08.050 --> 00:16:32.150
لازم ما يقول مجمل يقول بتمر وشعير التمر مقداره كذا والشعير مقداره كذا ما يقول بتمر وشعير او ببر وشعير او ببر وزبيب حتى يقول البر مقداره كذا والشعير او او

42
00:16:32.250 --> 00:17:02.700
او الزبيب او التمر مقداره كذا نعم صح ان بين كل جنس كل جنس وثمنه وزمنه يعني خمسين خمسين من رأس المال بالبر عشرين في شعير عشرين في شايع يبين الامرين يبين الامرين رأس المال في كل جنس ومقدار كل جنس لازالة

43
00:17:02.950 --> 00:17:25.800
الجهالة نعم صححه ان بين كل جنس وثمنه وقسط كل اجل نعم السابع ان يسلم في الذمة الشرط السابع وهو الاخير ان يسلم في الذمة هذا معنى ما سبق انه يكون الى اجل

44
00:17:26.300 --> 00:17:50.250
معنى ان يكون الى اجل انه يكون في الذمة في ذمة المسلم المسلم اليه في ذمة المسلم اليه ولا يسلم في شيء معين. وانما يسلم في الذمة فاذا حل الاجل فالمسلم اليه يحصل المسلم فيه اما من مزرعته او مصنعه او او انه يشتريه من

45
00:17:50.250 --> 00:18:06.000
في حظره مهوب لازم انه يكون في ملك يجوز انه يشتريه. عليك بر تشتريه من السوق. عليك اه مثلا سيارة تأمنها من الشركة او من المصنع ما هو بلاجل انه يصير عندك

46
00:18:06.400 --> 00:18:21.500
المهم انك تأمنها بوقت الحلول من عندك ولا ان تشتريها من غيرك نعم السابع ان يسلم في الذمة فلا يصح في عينه. هذا سبق لا يصح في عين لانه اذا صار في عين

47
00:18:21.850 --> 00:18:48.850
فالعين قد تتلف قبل حلول الاجل العين قد تتلف قبل حلول الاجل واذا كان في الذمة صار الامر مرن عند عند المتعاقدين يحظر المسلم فيه من اي جهة كان. اما اذا صار فيه عيب فالسيارة هذه السيارة مثلا او

48
00:18:49.350 --> 00:19:11.900
اه هذا هذا الثوب او هذه الثياب او هذا القماش الموجود عند العقد هذا لا يصح لانه قد قبل الحلول يعترضوا شيء  نعم فاذا كان في الذمة كان هذا اضمن للحق

49
00:19:13.350 --> 00:19:35.250
لان المهم انه يحظره عند حلول الاجل اما من ملكه هو واما ان يشتريه. نعم ويجب الوفاء موضع العقد ويصطاد الشروط بقي انتقل الى مكان الوفا وين يوفي المسلم في

50
00:19:35.450 --> 00:19:58.150
وين يوفيه؟ في مكان العفو البلد الذي هو عقد فيه يحظر يحظر الدين في اذا تنازع وان اصطلحا على ان يسلمه في مكان اخر فلا بأس لو كان العقد في الرياظ فاشترط ان يسلمه اياه في القصيم مثلا لا بأس

51
00:19:58.650 --> 00:20:20.750
لا بأس بذلك نعم ويجب الوفاء موضع العقد ويصح شرطه في غيره. يصح شرطه في غيره. كما لو عقدوا في الرياض وقالوا تسدد في مكة او في القصيم او في الخرج ما يخالف لا بأس. اذا اذا تراضيا على ذلك لا بأس. نعم

52
00:20:21.600 --> 00:20:40.950
وان عقد ببر او بحر شرطاه. هذا ما سبق ان ان الوفاء يكون في موضع العقد  اذا كان المكان صالحا للوفاء اما اذا كان المكان الذي جرى فيه العقد لا يصلح للوفاء كما لو عقد في بر

53
00:20:41.200 --> 00:20:58.200
او عقد في بحر فان هذا المكان لا يصلح للوفا لابد يعينون مكان الوفاء. اذا عقداه في بحر فلا بد ان يعينوا مكان الوفا او في بر ليس فيه سكان

54
00:20:58.600 --> 00:21:25.700
فانه لا بد يعين مكان الوفاء نعم ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا يصح للمسلم لا يصح للمسلم آآ لا يصح للمسلم اي الذي دفع الثمن الذي دفع ثمن السلم لا يصح له ان يبيع المسلم فيه

55
00:21:25.750 --> 00:21:50.450
حتى يقبضه حتى يقبضه لك دين سلم على فلان طعام ولا تمر ولا قماش ولا حديد مثل دين سلم في ذمة فلان ما يجوز لك تبيعه حتى تقبضه حتى تقبضه منه الا اذا بعته لمن هو في ذمته

56
00:21:50.850 --> 00:22:10.050
اذا بعته لمن هو في ذمته جائز اما انك تقول لي ليل طعام عند فلان دين سلم او تمر او قماش او حديد ببيعوا عليك رح لفلان اخلوه هذا ما يجوز. لا يجوز بيعه قبل قبضه

57
00:22:11.100 --> 00:22:36.750
حتى تقبضه. نعم. ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولاهبته. ولاهبة  تقول مثلا الواحد انا بهبلك ديني اللي في ذمة فلان ما هي تصح الهبة حتى تقبض هذا الدين ثم بعد ذلك تتصرف فيه بهبة او بيع او هذي تبي

58
00:22:37.050 --> 00:22:58.200
نعم ولا الحوالة به ولا عليه ولا يصح الحوالة به كأن يقول من في ذمته دين السلام يقول لصاحب الدين انا احولك به على حق لي عند فلان انت تبي منا الان طعام

59
00:22:58.400 --> 00:23:17.050
بالسلم انا لي دين على فلان طعام مثله ابى احولك عليه ما يصح هذا لان هذا مثل البيع هذي معارضة فلا يصح لقوله صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره

60
00:23:17.350 --> 00:23:43.750
فلا يصح التحويل به لان هذا صرف لدين السلف وبيع له قبل قوله. نعم ولا اخذ عوظه ولا اخذ عوظه. عوظ دين السلف يقول له انا والله ما ابي انت عندك لي طعام دين سلام انا ما ابي الطعام ابيك تعطيني عوظك

61
00:23:44.000 --> 00:23:58.450
يعطين عوظه يعطي انفداله ما يجوز هذا لان هذا صرف لدين السلام الى غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اسلم بشيء فلا يصرفه الى غيره. يقول انا ما انت بذمتك لي طعام انا ما لي طعام

62
00:23:58.450 --> 00:24:20.200
ابي تمر انا ابي بداله تمر او بالعكس انت تذمك لي تمر ابي جدال وبر. يقول هذا ما يجوز. بل كل المسلم في فاذا قبضت تصرف فيه نعم ولا يصح الرهن والكفيل به

63
00:24:20.550 --> 00:24:44.850
لا يصح اخذ الرهن بدين السلام الله جل وعلا امر بالرهن التوثيق بالرهن عند عدم الكتابة كما في اية الدين هذا في الديون ما عدا ما عدا دين السلام. دين السلام لا يجوز انك تاخذ عليه رأي. ليه

64
00:24:45.950 --> 00:25:03.750
قالوا لانه لو تعذر الوفاء استوفى من الرهن فيستوفى دين السلم من الرهن وهذا صرف له الى غيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اسلف بشيء فلا يصرفه الى غيره

65
00:25:03.900 --> 00:25:28.800
فهذا عرظة لانه يستوفى به للسلم من غير جنسه من الرهن ولكن الصحيح ان شاء الله جواز الرهن في دين السلامة لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه الى قوله تعالى وان كنتم

66
00:25:28.800 --> 00:25:55.850
على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهانا مقبوضة وهذا يشمل السلم وغيره فيجوز اخذ الرهن بايديه السلم ويباع الرهن عند حلول الاجل ويشترى فيه دين السلف اذا كان اذا كان دين السلام تمر يباع الرهن يشرى تمر. اذا كان دين السلم ضر يباع الرهن ويشترى ضر

67
00:25:56.300 --> 00:26:15.100
ولا محظورا في ذلك ابدا فالصحيح انه يجوز اخذ الرحم على دين السلم وكذلك الكفيل قالوا ما يجوز اخذ الكفيل على دين السلام لانه عرظة لان يوقد الدين من الكفيل. يعني الظامن

68
00:26:15.300 --> 00:26:33.650
فهذا صرح له من ذمة من ذمة المدين الى ذمة الكفيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اسلم من شيء فلا يصرفه الى غيره. انت صرفته من ذمة المدين الى ذمة الكفيل او الظالم

69
00:26:34.100 --> 00:26:58.450
نقول هذا ايضا لا بأس به ان شاء الله نعم. باب القرظ. باب القرض القرض في اللغة القصع القرض في اللغة القرض. تقول قرظ الشيء قرظ الثوب الى قطعه. قرضه بالمقراض

70
00:26:58.850 --> 00:27:27.100
الذي قطعه  واما القرض في الشرع فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله هذا هو القلب دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله  والقرض مندوب اليه لانه عقد ارفاق واحسان

71
00:27:27.700 --> 00:28:04.650
للمحتاجين اذا احتاج مسلم يذهب الى اخيه ويقترض منهما مبلغا من المال يسد به حاجته ثم يرد بدنه  فهذا فيه تيسير على المعسرين والمقرض يأتي يرجع اليه ماله يرجع اليه ماله يرجع له الاجر والثواب فالمقرظ

72
00:28:05.200 --> 00:28:25.750
على اجر ولا يخسر شيء  فالقرض مستحب وهو عقد ارفاق قالوا ويجوز الاقتراظ لان وليس هو من المسألة المذمومة لانك سترد بدله هو ليس من المسألة المذمومة. يجوز انك تقول لفلان اقرظني

73
00:28:26.350 --> 00:28:47.650
وليس في هذا عيب ولا ذم او مثل المسألة تسأل الناس لان النبي صلى الله عليه وسلم اقترض النبي صلى الله عليه وسلم اقترب ولو كان في الاقتراظ عيب لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم

74
00:28:48.150 --> 00:29:15.600
وقد جاء في الحديث ان من اقرض مرتين ها هو عن صدقة. من اقرض اخاه مرتين فهو عن صدقة  بما فيه من التفريج عن المعسرين وهذا ايضا في هذا الزمان يكون ملجأ

75
00:29:15.750 --> 00:29:37.250
للمعسرين عن المراباة. المعسر وش يسوي؟ اذا ما وجد احد يقرضه وهو مطلوب مطالب بديل مطالب بديل ربما يلجأ الى البنوك. ياخذ قرضا بالفائدة لان الناس امتنعوا من القرض الحسن

76
00:29:37.700 --> 00:30:02.950
فيرجع الى القرض الربوي من البنوك يقترض من البنوك بزيادة ففي كون الاغنياء يحتسبون ويقرضون المعسرين في هذا تخليص لهم من الربا كما اننا ذكرنا ان في دين السلم ايضا مخرج من الربا

77
00:30:03.300 --> 00:30:23.700
الاسلام جعل بدايل رايحين يقولون ما في بدايل يكذبون الاسلام فيه بدائل فيه دين السلام وهذا كسب طيب وفيه القرض وهو وهو اجر وثواب للمقرظ ولا يخسر شيء يرجع اليه ماله

78
00:30:23.850 --> 00:30:54.450
يرجع اليه ماله ويرجع اليه الاجر والثواب ففيه بدايل جعلها الشارع للمحتاجين ولا يلجأون الى القروض الربوية كما يدعي بعض الناس  فالقرض عقد انفاق وهو قرض حسن وفيه اجر وثواب. وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم اقترض صلى الله عليه وسلم

79
00:30:54.500 --> 00:31:21.350
وليس هو من المسألة المذمومة. نعم. باب القرض. وهو مندوب هو مندوب مستحب مستحب لمن عنده مال ان يقرض المحتاجين يستحب لمن عنده مال ان يقرض المحتاجين تيسيرا عليهم وهو قربة الى الله سبحانه وتعالى

80
00:31:22.250 --> 00:31:47.650
نعم وما يصح بيعه صح قرضه الا بني ادم. ما هو الذي يصح قرضه؟ كل شيء يجوز بيعه يجوز طرده كل شيء يجوز بيعه كالاطعمة والاقمشة والاواني وكل شيء يجوز بيعه يصح

81
00:31:47.900 --> 00:32:13.650
ارضه  الا شيئا واحدا وهو بنو ادم المماليك اذا صار عندك اه عبدا مملوكا او جارية مملوكة لك جاك واحد يقول اقرظني اياها؟ لا يجوز يجوز بيع المملوك يجوز بيع المملوك لكن لا يجوز قرظه

82
00:32:13.900 --> 00:32:40.400
لان هذا وسيلة الى ان يقترض جارية فيستمتع بها ثم يردها تصير حيلة لاهل الفساد يجي ويفترض انك جايه وبعدين يستمتع بها ثم يردها واذا ردها ان تأخذه يلزمه قبول مالك لانه رد عليك مالك. رد عليك مالك فيلزمك قبوله. ولا تطلب غيره

83
00:32:41.150 --> 00:33:05.150
رد عليك مالك بعينه فانه ليس لك غيره. فهذا سد لباب الفساد ان يقترضوا الجواري ثم يستمتعون بهن ثم يردونهن الى سادتهن اشد لهذا الباب منع قالوا بني ادم المملوكين بني ادم المماليك

84
00:33:05.800 --> 00:33:30.550
رجالا ونساء وان كان يجوز بيعه. نعم وما يصح بيعه صح قرظه الا بني ادم الا يصح قرض الحيوانات يصح قرض الدراهم يصح قرض الطعام  يصلح قول كل ما يجوز بيعه. وعند الوفاء ان كان هذا القرض مثليا رد مثله

85
00:33:30.700 --> 00:33:58.450
وان كان متقوما رد قيمته نعم ويملك بقبظه يملك القرض بقبضه اذا قبضه المقترض صار ملكا له فلو اراد المقرض الرجوع بعد قبض المقترض فليس له ذلك ليس له ذلك لكن يطالب ببدله يطالب ببدله لان المقترن ملكه بالقبض

86
00:33:58.800 --> 00:34:12.150
ووجب عليه رد مثله لو قال المقرض لا انا ما ابي الا انا عطيتك يقول لا ما هو منك لك الان صار ملك للمغترب بعدما قبضه لكن يرد عليك بدله

87
00:34:12.650 --> 00:34:30.450
مثله ان كان مثليا او قيمته ان كان متقوما نعم فلا يلزم رد عينه بل لا يلزم رد ان رد عينه فلا فلا بأس وان لم وان قال لا ماني براد عينه

88
00:34:30.650 --> 00:34:50.750
نقول للمقرض ليس لك عليه حق الا مثله الا بدله ليس عليك حق الا بدله لا فلا يلزم رد عينه بل يثبت بدنه في ذمته حالا. يثبت بدل القرض في ذمة المقترض

89
00:34:51.800 --> 00:35:14.100
واما عينه فتكون ملكا له بعد قبضها قال حالا يعني ان القرض لا يصح تأجيله. فلا تقول فلا يقول اقرض لي مئة ريال الى شهرين هذا ما هو بلازم ان بغى يصدر شهرين او سنة او عشر سنين الكيلو

90
00:35:14.250 --> 00:35:43.000
لكن لو طالب بقرظه يسلم له بحالة استطاعة المقترب ولا ولا يصح التأجيل في القاضي لا يصح التأجيل في القرض لانه لم يرد ولانه عقد ارفاق للحاجة فاذا طالب به صاحبه والمقترض قادر على الوفاء

91
00:35:43.250 --> 00:36:06.050
فانه يلزمه الرد نعم في اي وقت ولو بعد يوم ولو بعد يومين ولو بعد سنة ليس له كاجل رد رد القارب ليس له اجل نعم فليثبت بدله في ذمته حالا ولو اجله. ولو اجله. وبعض العلماء يقول انه يلزم التأجيل في القبر

92
00:36:06.800 --> 00:36:30.250
مسلمون على شروطهم اذا قالوا اقرضني الى سنة وقال نعم خذ هذا الى سنة فليس له ان يطالب قبل حلول الاجل المسلمون على شروطهم هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يلزم الاجل في القارئ. كما يلزم الاجل في البيع. وهذا هو هذا قريب

93
00:36:30.250 --> 00:36:50.300
يعني نعم فان رده المغترب لزم قبوله. المغترب عليه رد البدل ومثل المثل وقيمة المتقوي. لكن لو رد القرض بعينه ما استعمله رده بعينه. يلزم المقرض قبوله لانه رد اليه

94
00:36:50.300 --> 00:37:15.150
ما له ما لم يتغير ما لم يتغير قال عن يوم اخذه فلا يلزم المقرض قبوله بتغيره. نعم وان كانت مكسرة نعم فهو يلزم بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو اجله. هذا عرفنا فان رده المقترض

95
00:37:15.150 --> 00:37:42.600
او المفترض يعني بعينه نعم لزم قبوله لزم المقرض قبوله لانه رد عليه عين ما له ما لم يكن القرن قد تغير تعيب فلا يلزمه قبوله بل بل يأخذ بدله سليما يأخذ بدله سليما كما انه اقرب شيئا سليما فانه ياخول بدله سليما

96
00:37:43.500 --> 00:38:04.900
فلو تعيب عند المقرئ المقترض لو تعيب عند المقترض لا يلزم المقرظ قبوله. نعم  وان كانت مكسرة ان كانت ان كانت الدراهم التي اقترضها مكسرة يعني فيها عيب فيها عيب

97
00:38:05.250 --> 00:38:28.200
فانه لا يلزم المقرظ قبولها بل يأخذ بدلها سليما. نعم وان كانت مكسرة او فلوسا فمنع السلطان الفلوس هي النقود من غير الذهب والفضة الفلوس هي النقود التي تصنع من غير الذهب والفضة

98
00:38:28.500 --> 00:38:54.600
كالقروش التي تصنع من النيكل الموجودة الان وكالورق النقدي هل يعتبرونه فلوسا على المذهب للفلوس فالفلوس هي النقود التي تصنع من غير الذهب والفضة فاقرضه فلوسا فرضنا انه اقرضه فلوسا. منع السلطان التعامل بها

99
00:38:54.800 --> 00:39:17.250
الفلوس عرظة لي والى واذا منع التعامل بها ما صار لها قيمة لو ان السلطان زار الدراهم فئة خمسين هذي خلاص ما تستعمل راح ما لها قيمة قالوا هو المقترض؟ قال انا اخذه منك دراهم فئة خمسين ابا ارد عليك فئة خمسين

100
00:39:17.350 --> 00:39:36.600
قال المقرضا فاخذتها مني يوم كانت لها قيمة الان ما لها قيمة الغيت فانه يلزم المقترظ رد بدلها وقت اخذها من المكر قد قيمتها رد قيمتها يوم اخذها من المقرض وهي

101
00:39:36.800 --> 00:40:00.200
تستعمل ولا يرد عليه شيء ملغى لانه اصبح لا قيمة له نعم وان كانت مكسرة او فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض له القيمة وقت القارئ. السلطان الغى هذه النقود. من غير الذهب والفضة

102
00:40:00.200 --> 00:40:24.050
الغاها جعل بدالها شيء اخر فان المقرظ ياخذ قيمتها وقت اقراظه. انا اقرضت لك مئة ريال ترد لي مئة ريال من المعاملة الجديدة من العملة الجديدة مئة ريال من العملة الجديدة. اما العملة القديمة الغيت ما لي فيها فايدة. نعم

103
00:40:24.150 --> 00:40:48.000
ويرد المثل في المثليات نعم يرد المثل في المثليات وش هي المثليات المثليات مثل المكيل والموزون. اذا اقترض منه مكينا يرد عليه مكين برا او شعيرا او ذرة هذا مثلي اخذ منهم يفصاع بر يرد عليهم يفصع بر

104
00:40:48.100 --> 00:41:04.750
شعير يرد عليه شعير يرد عليه ذرة هذا مثلي يرد عليه مثل المثل وقيمة المتقوم اللي ما هو بمثلي لا هو بوكيل ولا موزون ولا مزروع ولا معدود هذا يرد عليه القيمة

105
00:41:04.850 --> 00:41:28.250
مثلا اقترض منه اقترض منه حيوانا اقترض منه بعيرا مثلا اقترب منه بعيرا. يرد قيمته قيمة البعير قال ما هو بمثلي البعارين ما تتماثل فيرد قيمته اقترض منه اناء فرض منه ايلاء

106
00:41:28.600 --> 00:41:48.850
او حديدا يرد بدع له القيمة قيمة الحديد وقيمة الاناء وقيمة نعم وهي المكيلات والموزونات. نعم. والقيمة في غيرها. المتقومات اللي ما هي بمكينة ولا موزونة. مثل الحيوانات مثل الثياب مثل نعم

107
00:41:48.950 --> 00:42:13.750
فان اعوز المثل اعوز فان اعوز المثل فالقيمة اذا ايه الواجب رد المثل لكن عند الوفاء اعوج المثل يعني عدم ما ما في السوق مثلكم المال الذي اقترظته ما فيه طعام ولا فيه ما فيه بر ما فيه شعير خلاص ما ما فيه شيء

108
00:42:13.850 --> 00:42:34.250
ماذا تعمل؟ ترد قيمته وقت الاعواز وقت الاعواز اي وقت ما فقد ما هو بوقت القارئ وقت الاعواز وقت ما فقد نعم ويحرم كل شرط جر نفعا. اه هذا مسألة

109
00:42:34.400 --> 00:42:57.400
مسألة النفع في القارئ الا ان القرض عقد ارفاق لا يجوز شرط النفع عند العقد فلا يقول اقرضك مليون ريال بشرط انك تخليني اسكن هذه العمارة الى ما انك تسدد لي انا اسكن لما انك تسدد لي

110
00:42:58.700 --> 00:43:20.500
او اركب هذه السيارة وحمل عليها لما انك تسددني هذا ربا كل قرظ جر نفعا فهو ربا او قال ابقرضك مئة ريال بشرط انك تردها علي مئة وعشرة مئة وعشرة هذا ربا

111
00:43:20.750 --> 00:43:48.900
ارض جر نفعا وهو الزيادة فاذا جر القرض نفعا سواء كانت هذه المنفعة زيادة بالمقدار او منفعة كالسكنى كسكنى الدار وركوب الدابة فكله ربا اذا كان مشترطا عند العقد كل قرض جر نفعا فهو ربا

112
00:43:49.450 --> 00:44:09.650
اما لو ان المقترض زاد من عنده عند الوفاء المقترض زاد من عنده تكرما عند الوفاء نكثر ظمنهم اياه اعطاهم مئة وخمسين اعطاه مئة وخمسين فلا بأس بذلك لان هذا من حسن القضاء

113
00:44:10.250 --> 00:44:34.250
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم احسنكم قضاء وقد افترض صلى الله عليه وسلم بكرا من الابل رد بدله خيارا رباعيا قال اعطوه سنا خيرا من سنه فان خيركم احسنكم قضاء فاذا كان هذا تضرعا من المقترض

114
00:44:34.300 --> 00:44:54.800
عند الوفا بدون شرط فلا بأس به بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. اما اذا كان المغترب شرط عليه هذا الشيء فهذا حرام وهو رباك نعم وعليه قروض البنوك اليوم يشترطون الزيادة

115
00:44:55.150 --> 00:45:13.150
يشترطون الزيادة عند العقد نعم ويحرم كل شرط جر نفعا وان بدأ به بلا شرط. كل شرط جر نفعا. سواء كان هذا النفع زيادة بالمقدار او منفعة يستفيدوا منها المقرظ

116
00:45:13.950 --> 00:45:34.200
كسكنى الدار او لبس الثوب او ركوب السيارة هذا كله نفع. لا يجوز للمقترض ان يشترطه على لا يجوز للمقرض ان يشترطه على نعم وان بدأ به بلا شرط هذا وان بدأ به المقترض بلا شرط

117
00:45:34.300 --> 00:46:02.200
كان رد عليه خيرا مما اقترض منه او زيادة في المقدار فهذا يعتبر من حسن القضاء وليس هو من الربا لانه لم يفرض عليه وانما هو الذي تكرم به ردا للجميل والاحسان نعم. ومن بدأ به بلا شرط او اعطاه اجود او هدية بعد الموت او اعطاه اجود. اقترض منه

118
00:46:02.200 --> 00:46:21.350
رجيئا او متوسطا ورد عليه اجود منه. فرظ منه تمر امر متوسط رد عليه تمرا جيدا. لا بأس بذلك. لان هذا تبرع من المقترض وحسن وفاء. رد عليه اجود منه. نعم

119
00:46:21.350 --> 00:46:43.800
او هدية لان الرسول صلى الله عليه وسلم رد اجود من القارئ اقترض بكرا ورد بدله خيارا رباعيا هذا اجود لا او هدية بعد الوفاء جاز. او اهدى اليه المقترض هدية. اهدى اليه المقترض هدية. انظر ان كانت قبل الوفاة فانها لا

120
00:46:43.800 --> 00:47:04.650
اما اذا اهدى اليه بعد الوفاة فلا بأس بذلك لانه لا علاقة له بالقول اذ اهدى اليه قبل القضاء هذا له علاقة بالقرض. فلا يجوز اما اذا اهدى اليه بعد الوفاة فجاء يجوز هذا لانه لا علاقة له

121
00:47:04.700 --> 00:47:24.550
له بالقرض نعم وان تبرع لمقرظه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجوز الا ان ينوي واذا اهدى اليه شيئا بعد الوفاة. هذا يجوز لانه لا علاقة له بالقارن

122
00:47:25.200 --> 00:47:45.600
اما ان اهدى اليه شيئا قبل الوفاة نظرنا فان كان من عادة المهدي انه يهدي اليه قبل ان يقترب منه فهذا ليس الدافع له القول هذا دليل على العادة فلا بأس بذلك. اما اذا كان ليس من عادته انه يهدي اليه شيء فهذا ظاهر في انه

123
00:47:45.600 --> 00:48:08.050
انما اهدى اليهم بسبب القرض فيكون ربا فلا يجوز له قبوله الا ان يحتسبه من دينه. نعم وان تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجز الا ان ينوي مكافئته او احتسابه من دينه. الا ان ينوي

124
00:48:08.150 --> 00:48:30.450
رد مثله عليه هدية مثلها او احسن منها او ان يحتسبه من دينه. ويسقط بعض القرض وهي مقابل الهدية  لئلا يأخذ منفعة على القبر نعم وان اقرظه اثمانا فطالبه بها ببلد اخر لزمته

125
00:48:30.900 --> 00:48:53.000
اذا اقرضه شيئا في بلده. انتبهوا اذا اقرظه شيئا في بلد وطالبه بالوفاء في بلد اخر نظرنا فان كان هذا لحمله مؤونة فلا يلزمه الوفاء في هذا المكان لان هذا يكلف المقترف

126
00:48:53.400 --> 00:49:16.300
الاجرة والمؤونة فلا يلزمه. اما اذا كان ليس لحملهما هنا مثل الدراهم. اقترض منه دراهم. له ان يطلبها في اي مكان لانها ليس بحملها مهونة له ان يطالب بها في بلد القرن وفي غيره لانه ليس بحملها مؤونة. اما اذا كان لحمله مؤونة مثل الطعام

127
00:49:16.450 --> 00:49:38.400
مثل القماش مثل الحديد حمله معونة فلا يلزم المقترض الوفاء في مكان الطلب وانما يلزمه في مكان نعم وان اقرظه اثمانا فطالبه بها يعني دراهم الاثمان هي الدراهم سميت اثمانا لانها قيم للاشياء. نعم

128
00:49:38.450 --> 00:49:56.200
وان اطرده اثمانا فطالبه بها ببلد اخر لزمته لزمته لانه ليس لحملها مؤونة كل واحد يسددها هنا ولا هناك؟ نعم. وفيما لحمله مؤونة قيمته. اما اذا اذا طالبه بالوفاء في غير

129
00:49:56.200 --> 00:50:23.050
وكان القرض لحمله مؤونة فلا يلزمه الا ان يرد القيمة يرد القيمة قيمة القاضي. نعم. وفيما لحمله يعني لو كان اقرظه اقربه طعاما وطالبه به في بلد اخر لم يلزم المقترض الا قيمة الطعام ولا يلزمه الطعام

130
00:50:23.150 --> 00:50:43.900
لان لحمله مؤونا نعم وفي ما لحمله مؤونة قيمته ان لم تكن ببلد القرظ انقص الا اذا كانت القيمة غالية في المطالبة بلد المطالبة غالية في طلب القرض رخيصة فلا يلزمه الا ببلد القرض لان هذه بيكلفه

131
00:50:43.950 --> 00:51:18.950
زيادة السعر نعم باب الرهن نعم الرهن بلا الوثائق في الديون الله جل وعلا امر بتوثيق الديون والحقوق لاجل  لاجل حفظ الاموال من الضياع امر سبحانه وتعالى بكتابة الديون لاجل اثباتها لان لا تضيع او ينكرها المستدير او يموت

132
00:51:19.950 --> 00:51:43.850
وتظيع على اصحابها فلا بد ان تكتب الديون يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى  اذا كان الدين مؤجل فلا بد من كتابته لئلا يموت البديل مثلا يضيع الدين الذي عليه

133
00:51:44.200 --> 00:52:08.150
او ينكر او البديل ينكر وليس عندك عليه وثيقة يروح عليك اما لو كان عندك وثيقة شرعية فانك تطالبه بها اما اذا كان الثمن حالا فهو مؤجل فلا يشترط الكتابة. اقول له لا تجد الكتابة. الا ان تكون

134
00:52:08.150 --> 00:52:23.350
تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا ان تكتوها اذا كان واحد يبيع ويشري في السوق كل ما يبيع شي يروح يكتب وثيقة لا هذا يكلف الناس وبعدين ما له فايدة

135
00:52:23.400 --> 00:52:51.600
فاذا كان بيع حاظرا اليس فلا يشرع كتابته؟ انما الكتابة للشيء المؤجل الى اجل مسمى. الشيء المؤجل هو الذي يكتب  نعم هذا توثيق الكتابة الكتابة للحقوق المؤجلة تكون وثيقة بها لان لا تضيع

136
00:52:52.150 --> 00:53:16.300
الشيء الثاني الرهن اذا لم يكن هناك كتابة فالرهن يقوم مقام الكتابة. وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان وفي قراءة فرهن مقبوضة يقوم الرهن مقام الكتابة. لانه لو مات البديل او انكر يسدد من الرهن

137
00:53:16.950 --> 00:53:38.200
فيكون صاحب الدين قد امن على دينه من من الظياع الرهن يقوم مقام الكتابة ووثيقة اذا لم يكن كتابة ولا رهن لابد من ضامن لا بد من الظمان يجيب واحد يظمن عليك

138
00:53:38.650 --> 00:54:07.250
او يكفل عليك هذه هي التوثيقات في الشريعة اما كتابة واما رهان هارهون واما ظمان. هذي الوثائق بالشريعة نعم باب الرهن. نعم. يصح في كل عين يجوز بيعها حتى الحران فيما يصح بيعه كل ما يصح بيعه يصح ان يجعل رهنا لان الفائدة من الرهن

139
00:54:07.250 --> 00:54:24.900
يباع عند حلول الاجل ويسدد من ثمنه. الذي لا يصح بيعه لا يصح حرام نعم يصح في كل عين يجوز بيعها اما التي لا يجوز بيعها فلا يصح رهنها لعدم الفائدة منها. نعم. يصح في كل عين

140
00:54:24.900 --> 00:54:43.600
يجوز بيعها حتى المكاتب حتى العبد المكاتب العبد المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده بمال يدفعه له على اقصاه هذا هو الوكادر هو الذي اشترى نفسه من سيده بمال

141
00:54:43.650 --> 00:55:05.850
يدفعه له على اقصاه ثم يعتق قال الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكوا ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوه من مال الله الذي اتاهم فيستحب ان يكاتب العبد اذا طلب ذلك من سيده

142
00:55:05.950 --> 00:55:24.300
ويستحب لسيده ان يعينه من الزكاة وفي الرقاب لان الله قال في مصارف الزكاة وفي الرقاب يعني المكاتبين يعطون من الزكاة ما يسددون به كتابتهم حتى يعتقوا لان الاسلام حريص على العفة

143
00:55:24.750 --> 00:55:43.750
الاسلام حريص على العرق فالمكاسب يجوز رهنه لانه وان كان على سبيل العف الا انه ما دام لم يسدد فهو عبد قوله صلى الله عليه وسلم المكاتب قن ما بقي عليه درهم

144
00:55:44.350 --> 00:55:59.650
فيجوز لسيده ان يبيع لان الكتابة من ناحية السيد عقد جائز يجوز له فسخها الا اذا سدد دينها حينئذ يعتق. اما ما دام لم يسدد وباقي شيء فهو لا يزال عبدا

145
00:55:59.800 --> 00:56:20.950
ولسيده ان يبيعه ويفسخ الكتابة وله ان يرهنه بالدين. نعم. يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب. حتى المكاتب نعم مع الحق وبعده يكون الرهن مع الحق عند العبد يشترط الرهن عند العقد يقول بشرط انك ترهن

146
00:56:21.000 --> 00:56:36.000
او عند العقد ما شرط شيء لكن جاء الرهن عقب العقد ما في مانع اما الرهن اللي قبل العقد هذا لا يصح الرهن اللي قبل العقد لا يصح الرهن الذي مع العقد هذا يصح

147
00:56:36.200 --> 00:56:56.800
الرهن الذي بعد العقد ايظا يصح. لانه توثيق مثلا شرى منك شيء بثمن مؤجل ولا شرطت عليه رحم لكن بعدين جاب لك الرهن وقال هذا ارهنوا عندك حتى اسدد يصح هذا لا بأس وان لم يكن مشروطا في العقد

148
00:56:57.100 --> 00:57:12.200
لانه زيادة خير. نعم مع الحق وبعده بدين ثابت يكون الراوي بدين ثابت اما الدين اللي ما هو بمستقر ولا ثابت فلا يؤخذ عليه رائد لانه عرظة لانه عرظة للفسق

149
00:57:12.400 --> 00:57:39.850
نعم. ويلزم في حق الراهن فقط الدين الرهن عقد لازم في حق الراهن واما المبتهن فليس بلازم ذي حق لو يخسق الفهم لانه لمصلحته الرهن لمصلحة الدائن فان فان رأى الاستمرار على الرهن فله ذلك وان فسخ ورد الرهن

150
00:57:39.900 --> 00:57:59.700
فلا بأس بذلك لانه حق له اما الراهن اذا رهن شيئا فانه يلزم في حقه فهو لازم من طرف وجائز للغرض لان العقود على ثلاثة اقسام منها ما هو لازم من الطرفين كالبيع

151
00:58:00.600 --> 00:58:20.550
ومنها ما هو لا جائز من الطرفين كعقد المساقات والمزارعة ومنها ما هو لازم من طرف جائز من طرف كعقد الرهن هنا مثلا والكتابة عقد الكتابة ايظا جائزة من طرف

152
00:58:20.850 --> 00:58:42.900
وهو السيد ولازمة من طرف وهو المكاثر. نعم ويلزم في حق الراهن فقط ويصح رهن المشاع يلزم الرهن في حق المرتهن فقط  اه في حق الراهن فقط لا في حق المرتهل. المرتهن هو صاحب الحق

153
00:58:43.200 --> 00:59:08.000
والراهن هو من عليه الحق والدين نعم ويصح رهن المشاعة. يصح رهن الملك الخالص. مثلا دار لك انت خالصة ما ما فيها لك شريك. هذا لا سيارة لك خاصة لا اشكال فيها ترى هنا اما المشترك انت شريك في داره او في سيارة

154
00:59:08.450 --> 00:59:29.800
او في ارض لك بعوضة بشع بعظهم يشاع يعني ايه المقصود لك انك تراها من نصيبك من الدار او من السيارة او من الارض ولو كان مشاعا. غير مقصود نعم نعم ويصح ويصح رهن المشاة نعم يعني غير المقصود

155
00:59:30.000 --> 00:59:52.600
المشاع هو السهم غير المقصود نعم. ويجوز رهن المبيغ غير المكيل والموزون يجوز رهن الشيء على ثمنه يجوز رهن الشيء على ثمنه مثلا اشترى اشترى منك سيارة قلت لكن بشرط اني ارهن السيارة اللي انا بعتها عليك

156
00:59:52.650 --> 01:00:13.350
بثمنها يجوز هذا يجوز رهن المبيع على ثمنه لانه داخل في قوله اذا تداينتم بدين الى اجل آآ فافتوه الى قوله وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبولا يدخل فيه رهن المبيع على ثمنه

157
01:00:13.850 --> 01:00:36.050
ما عليك الدار بثمن مؤجل ان رهنتها عليه قلت بشرط انك ما تبيعها ولا تهبها ولا ما تسدد لي يجوز هذا انك ترى الشيء على ثمنه نعم ويجوز رهن المذيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. على ثمنه وعلى وعلى غيره من الديون

158
01:00:36.500 --> 01:00:57.550
شريت دار يجوز انك ترهنها على ثمنها. ويجوز انك ترهنها بدين اخر غير ثمنها ما يخالف لانه فلك ان ترهنها. نعم وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. لانه لا فائدة منه ما لا يجوز بيعه

159
01:00:58.050 --> 01:01:15.700
كالخمر والخنزير والاشياء التي لا يصح بها لا يصح رهنها لانها لا فائدة من رهنها لانها لا تباع عند عند حلول الاجل ويستوفى من زمنها انه ما يجوز بيعها. نعم. وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه

160
01:01:15.700 --> 01:01:40.850
ان الثمرة والزرع الاخضر قبل بدو صلاحهما الا الثمرة والزرع الاخضر. الثمرة والزرع الاخضر لا يجوز بيعهما قبل بدو صلاحهما لكن يجوز رهنهما يجوز رهنهما لان الرهن توفيق وليس هو بيعا فيجوز. نعم

161
01:01:41.200 --> 01:01:55.350
وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه الا الثمرة والزرع الاخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القدر اي نعم الثمرة والثمرة قبل بذو الصلاح لا يجوز بيعها الا بشرط القبر

162
01:01:55.500 --> 01:02:13.950
والزرع الاخضر لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه الا بشرط القطع في الحال. لكن الرهن يجوز ولو مع عدم شرط القول لانه ليس بيعا وانما هو توثيق توفيق بدين نعم ولا يلزم الرهن الا بالقبض

163
01:02:14.200 --> 01:02:37.900
هذي عاد مسألة صعبة جدا والبحث فيها ان شاء الله في الدرس القادم. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من اباح واجاز جمعية الموظفين وهناك من حرمها فهل ينكر على من فعلها ويشدد عليه في ذلك؟ ام لا؟ لا ما ينصح يقال له الاولى لك انك تتجنبها

164
01:02:37.900 --> 01:03:09.800
ما ينكر عليه لكن ينصح نصيحة. نعم. الاشياء المختلف فيها لا يذكر على صاحبها وانما ينصح نصيحة ابراء  اي اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قال المصنف رحمه الله وان اقرظه اثمانا فطالبه بها ببلد اخر لزمته وفيما لحمله مؤونة قيمته

165
01:03:09.800 --> 01:03:30.900
وان لم تكن ببلد القرظ انقص. وفي بعظ النسخ اكثر فما صواب العبارة العبارة الصحيحة ام قصد؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اقترضت من شخص سيارة هل يجوز لي ان اتصرف فيها بالبيع وارد وارد له اذا اقترضت

166
01:03:30.900 --> 01:03:50.700
ومن شخص سيارة فهل يجوز لي ان اتصرف فيها بالبيع؟ وارد له قيمتها او ما يماثلها عند وقت الوفاة؟ نعم هذا هو الواقع لان يقرب يملك بالقول كما عرفت فاذا قضيت السيارة صارت ملكي. لك ان تبيعها وان تأهبها وان تستعملها

167
01:03:50.950 --> 01:04:13.900
وترد بدلها عند الوفاء. ترد قيمتها عند الوفاء لانها متقومة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يلزم قبول الزيادة اذا كانت غير مشروطة هل يلزم المقترض قبول الزيادة؟ اذا كانت غير مشروطة؟ لا لا يجوز هذا. لا يلزم قوله

168
01:04:14.350 --> 01:04:31.400
اذا اراد انه يتورع وانه يتركها هذا طيب لا يقبلها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اقراض الكفار؟ المحتاجين؟ نعم يجوز اكرام الكفار اذا كان لهم عهد ولهم امان

169
01:04:31.500 --> 01:04:49.400
نتعامل معهم بالبيع والشراء والقرض وغير ذلك من المعاملات المباحة لا بأس بذلك نقرضهم اذا كانوا محتاجين وهم يقرظوننا اذا احتجنا هذا من المعاملة هذا من المعاملات التي تجوز بين المسلمين والكفار. نعم

170
01:04:49.750 --> 01:05:12.150
يقول فضيلة الشيخ بدون ربا بدون ربا لانهم المتعارف اليوم في الغالب هو قروض البنوك هذا ربا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اقترض شخص حيوانا وعند الوفاء كان هذا الحيوان قد كبر كبر وزادت قيمته. نعم. اذا اقترض شخص حيوانا

171
01:05:12.150 --> 01:05:27.350
وعند الوفاء كان هذا الحيوان قد كبر وزادت قيمته فهل يرد هذا الحيوان ام يرد عليه حيوانا اخر؟ مثل الحيوان الذي اقترظه. يرد عليه حيوان مثل الحيوان الذي افترض. مثل

172
01:05:27.350 --> 01:05:43.400
الحيوان الذي اثر اما الحيوان حينما اقتربه صار ملكا له فاذا زاد فزيادته للمقترب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين القرظ وربا النسيئة؟ مع ان كلا منهما في

173
01:05:43.400 --> 01:06:09.000
فيها اجل بدون زيادة القارب تضرع والربا هذا عقد هذا عقد من الطرفين اما الغرب هو تبرع القصد منه التيسير على المعسر ما الربا المقصود منه الاستثمار ما هو بالقصد منه التيسير على المسألة القصد منه الاستثمار واستغلال حاجة المحتاج

174
01:06:09.050 --> 01:06:29.050
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقك الله جاءنا في المدرسة عسكري وبدأ يتكلم عن التأمين على الرخصة وبدأ يحث الطلبة والمدرسين وقال في اثناء الكلمة ان هذا هو التأمين التعاوني وان هذا العمل فيه فتوى شرعية فما حكم هذا

175
01:06:29.050 --> 01:06:44.550
وهل سوف يصدر فتوى من هيئة كبار العلما حول هذا الموضوع حيث اختلط علينا الحق بالباطل؟ هذا كذب قوله انه او نهال الكذب ما هو بتعاوني تجاري هذا تأمين تجاري

176
01:06:44.750 --> 01:07:11.700
ولم يصدر فيه من هيئة كبار العلماء ترخيص. صدر في التعاون الذي يقصد منه التبرع  اه مساعدة المحتاجين تبرعات تجمع ويساعد منها المحتاجون هذا هو التعاون. اما اما التأمين الذي يقصدونه الان ما هو ما هو تعاوني هذا تجاري

177
01:07:11.750 --> 01:07:44.500
شركات تجتمع وتدفع اموال وتتحمل الغرامات التي على المصابين ويستثمرون هذه الاموال بالبنوك ويأخذون ارباحها ويتقاسمونها في نهاية السنة هذه طريقتهم استثماري ما هو تجاري ما هو قصدهم في ذلك نفع المحتاجين من غير من غير استثمار. ولا تبرع ما هو بتبرع شيخ ظمان

178
01:07:44.650 --> 01:08:09.950
شغلهم هذا استثمار يستثمرون الاموال المجموعة بالبنوك ويربحون فيها ارباحا طائلة ويقتسمونها واذا حصل على احد غرامة دفعوها وهي لا تضر بما ربحوه وكسبوه من الارباح الطائلة يسددونها من من اموال الناس ومن الارباح التي حصلوا عليها هم ما خسروا شيء

179
01:08:10.300 --> 01:08:24.250
نعم فهذا كذاب اللي يقول لكم انه تعاون هذا كذاب ما هو بتعاونيات تجاري هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في مدرستنا في طابور الصباح. وايضا كذب على هيئة كبار

180
01:08:24.250 --> 01:08:44.250
العلماء انها افتت بهذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في مدرستنا في طابور الصباح يقوم احد الطلاب بقول الله ربي وبقية الطلاب يرددون خلفه ثم يقول الاسلام ديني فيرددون خلفه ثم يقول محمد نبيي فيرددون خلفه فما حكم

181
01:08:44.250 --> 01:09:06.450
الشرع في هذا الفعل وفقكم الله هذا من من الاناشيد يعتبرونه من الاناشيد ومن لا اصل لهذا العمل اقول لا اصل لهذا العمل محدثاتهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يعتبر استلام الشيك المصدق؟ استلام للثمن في بيع السلام

182
01:09:07.350 --> 01:09:24.400
ما هو الظاهر؟ افتوا بجوابي انه بانه سلفي انه قبر الشيخ المصدق بمنزلة القبر ولكننا لم يظهر لي هذا لان الشيك انما هو ورقة ورقة اه مثل الصك او مثل

183
01:09:24.900 --> 01:09:42.600
آآ الوثيقة فقط ليست قبضة القبض هو قبض الدرع وهنا قبض الدراهم قبض ورقة قبض ورقة لو ضاعت ما ضاعت عليه الدراهم اما لو قبضت دراهم وضاعت ضاعت عليه. اما اذا قبض الشيك وضاع ما يضيع عليه

184
01:09:42.900 --> 01:10:04.900
ما يضيع عليه الدراهم فدل على انه ورق فقط. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يرغب في شراء غرفة نوم من الخشب فاذا تم الاتفاق مع النجار على صنع الغرفة بمبلغ معين يشمل يشمل تأمين المواد اللازمة من قبل النجار بحيث استلم

185
01:10:04.900 --> 01:10:20.500
جاهزة فهل هذا يدخل في السلم او يدخل في بيع ما لا يملك؟ حيث ان النجار حال العقد لا يملك تلك المواد. هذا استصلاع يسمونه مع والجمهور على عدم جوازه

186
01:10:20.800 --> 01:10:39.500
لانه بيع شيء معدوم ما بعد حصل اجازه الحنفية فقط يسمون عقد الاستسماع تخلي واحد يعمر لك عمارة ويقوم بموادها وكل شغلها ويسلم لك المفتاح هذا الاستثناء. الجمهور على ان هذا لا يجوز

187
01:10:40.100 --> 01:11:01.950
لانه بيع شيء معدوم ولكن اذا تفاوضت معه على انه يشتغل لك العمارة او يشتغل لك آآ الغرفة غرفة النوم المواد منك وهو ما منه الا العمل فقط هذا جائز لا بأس تحضر له انت المواد وهو يشتغل وتعطيه اجرة عمله

188
01:11:02.050 --> 01:11:14.650
هذا لا بأس به. اما انه هو اللي يدفع المواد هذا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح لي شراء اثاث معين؟ نعم. هل طحوا لي شراء اثاث معين

189
01:11:14.700 --> 01:11:34.700
بان اتفق مع صاحب المحل بالعدد والشكل هل يصح لي شراء اثاث معين؟ نعم. بان اتفق مع صاحب المحل بالعدد والشكل والتسليم بعد فترة محددة. ولكن ادفع له نصف القيمة وعند التسليم ادفع باقي القيمة

190
01:11:34.700 --> 01:11:57.100
السؤال هل يصح لي شراء اثاث معين؟ نعم. بان اتفق مع صاحب المحل بالعدد والشكل والتسليم بعد فترة محدودة ولكن ادفع له نصف القيمة وعند التسليم ادفع باقي القيمة. هل يدخل هذا في السلم؟ نعم هذا لا يجوز. لازم تدفع له القيمة في مجلس العقد كاملة

191
01:11:57.150 --> 01:12:12.100
ثم هو يقوم ويحضر لك الاشياء هذي وتستلمها منه اما انك تعاقد انت واياه ويروح يأمنها وانت ما دفعت لشيء او دفعت لبعض الشيء فهذا لا يجوز لانه بيع دين بدين

192
01:12:12.300 --> 01:12:30.150
بعدين بدينه لا هو استلم منك شي ولا انت استلمت منه شي وتفرقتم بدون استلام شيء هذا بعدين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز رهن الذهب واذا تعذر الوفاة فهل يسدد من الذهب المرهون

193
01:12:30.300 --> 01:12:51.350
نعم يجوز رهن الذهب واذا تعذر الوفاء باع الذهب وسجد من قيمته. في غيره من المبيعات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك رجل كان يتعامل بالربا والعياذ بالله وتاب الى الله واخذ رأس ماله واراد التخلص من الفوائد

194
01:12:52.050 --> 01:13:13.850
فهل يجوز له ان تأخذ هذه ان تؤخذ هذه الفوائد وتعطى لرجل غارم عليه دين من المال من باب التخلص من المال حرام اذا تاب من الربا وعنده اموال دخلت عليه من الربا فانه يضعها. تخلص منها في مشروع من المشاريع

195
01:13:13.850 --> 01:13:34.400
العامة للتخلص منها لانها مال ضايع ليس له مالك فيوضع في المشاريع العامة اما الربويات التي لم يقبضها اليس فلا يجوز له قبضها بعد التوبة التي لم يقبضها لا يجوز له قبض باب التوبة

196
01:13:34.550 --> 01:13:56.550
فليتركها فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم ويأخذ رأس ماله فقط. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل يجوز ان اقرظ رجلا مبلغا من المال. ثم اظع عليه شرطا جزائيا مثلا اقول تدفع عشرة بالمئة ان ماطلتها في الوفاء

197
01:13:56.550 --> 01:14:13.550
هذا ربا اذا شرطت عليه زيادة اذا تأخر هذا ربا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في احدى الجامعات يوجد مطعم يبيع لنا كروتا لاحدى وجبات الاسبوع القادم ويكون اليوم محدد في الفرض

198
01:14:13.650 --> 01:14:30.200
كفطور يوم الثلاثاء مثلا بمبلغ ريال واحد. وان فات عليك الفطور بطل الكرت مع العلم انك تستطيع ان تشتري الفطور بنفس اليوم ولكن باربعة ريالات. فما رأي فضيلتكم بهذا؟ اذا اذا كان دفع

199
01:14:30.200 --> 01:14:53.500
فطور الايام دفعة واحدة ثم  تؤخذ يوما فيوما هذا كما سبق لكم في شيء يأخذه كل يوم لكن بشرط انه يدفع رأس المال جميع في العقد وقت العقد ولا يجوز انه يلغى اذا فات عليه فيروح ما يجوز هذا اكل مما يريد الباطل

200
01:14:54.050 --> 01:15:09.950
كيف يفوت عليك حقك؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في مسألتان عليك يعطونك عوظة ما يفوت ما ياكلون راس مالك بغير حق. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله في مسألة نزول

201
01:15:09.950 --> 01:15:27.700
القرآن قال المفسرون انه نزل مرة واحدة الى السماء الدنيا ثم نزل منجما على محمد صلى الله عليه وسلم حسب  فكيف يرد المفسرون هذا؟ هذا قاله بعض بعض المفسرين وهو خطأ ما هو صحيح

202
01:15:28.250 --> 01:15:41.650
هذا ما هو صحيح انه نزل جميع الى بيت العزة ثم نزل مفرقا هذا كلام ما هو بصحيح ولم يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهم ولا قاله المفسرون. نعم

203
01:15:41.750 --> 01:16:04.900
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لي ان اقترض ذهبا او فضة من شخص؟ هل يجوز لي ان اقترض ذهبا او فضة من شخص واردها نقودا هل يجوز لي ان اقترض ذهبا او فضة من شخص واردها نقودا؟ هذا صار بيع اذا اخذت ذهب وفظة

204
01:16:04.900 --> 01:16:23.400
فرد هالنقود هذا بيع صرف هذا معناه الصرف ولا يجوز له لكن تقترضها وتردها هي ذهب وفضة ترد له ذهب وفضة ما ترد له قيمتها من النقود جردت قيمتها من النقود صار صرفا مؤجلا هذا ربا

205
01:16:24.150 --> 01:16:38.850
لكن تشتري له تشتري له فظة او ذهب بمقدار ما اقترضته منه وتسلمه اياه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين القرض والعارية؟ وهل له اجر القرض الوارد في الحديث

206
01:16:39.200 --> 01:17:01.400
العارية غير العارية ما يملكها المستعير ينتفع بها ويردها هي اما الغرب فيملكه اذا قبضه ويرد بدنه هذا الفرق بينهم نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص اشترى سيارة عن طريق الربا فهل يجوز وهو يسدد قيمتها الان فهل يجوز لي ان اشتريها

207
01:17:01.400 --> 01:17:22.000
ما دام تعلم انه جاءته بطريق محرم فلا يجوز ان تشتريها منه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اعطى الطالب المدرس هدية واخذها المدرس تطييبا لخاطر الطالب. وهو في نيته ان يعطيه هدية احسن منها. فهل هذا جائز

208
01:17:22.600 --> 01:17:35.750
ما ينبغي فتح هذا الباب ولا ينبغي للمدرس ان يقبل الهدايا بل يردها ولا يطيب خاطره بهذا لان هذا لا يجوز. لا يطيب خاطره بشيء لا يجوز. لان هذه رشوة

209
01:17:36.350 --> 01:17:55.850
هدايا العمال غلول الهدايا للمدرسين والموظفين هذه رشوة ولا تدرك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يأثم الاب اذا رفظ رد القرض لولده؟ وهل للولد ان يطالب اباه بالقرض

210
01:17:57.000 --> 01:18:12.750
الولد لا يطالب اباه بدينه سواء قرظ او غيره لا يجوز مطالبة والده بدين من الديون قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك فلا يجوز للولد ان يطالب والده بدينه

211
01:18:12.950 --> 01:18:26.900
من الديون سواء القرض او غيره نعم وهل يأثم الاب اذا رفض رد القرض لا ما يأثم لان الولد وماله ملك للوالد. فلا يأثم له انه ياخذ من مال ولده

212
01:18:27.250 --> 01:18:43.500
اذا اعطاه الله هي فلا يأثم بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اذا عجز المغترظ عن رد القرض اذا حل اجله. فهل المقرض اذا اشتكاه عند القاضي وهو غني وليس بحاجة للمال

213
01:18:44.400 --> 01:19:01.850
لو انه يشتكيه لكن اذا ثبت عند القاضي انه معسك يلزم اه آآ المقرظ بانظاره وان كان ذو عسرة نظرة الى منشأ ما يخليه من اول مرة يقول انا معسر ويخليه لان اكثر الناس اليوم يماطلون يدعون العشر

214
01:19:02.350 --> 01:19:19.600
فاذا ثبت عند القاضي انه معسر فانه يجب انظاره. قوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اعطى الف ريال للسلم بعقد

215
01:19:20.000 --> 01:19:37.000
بعقد ان يعطيه مئة كيلو تمر في شهر رجب ولكن زاد السعر في السوق وقال اعطني ثمانين كيلو. فهل يجوز ذلك؟ لا له انه يحضر له التمر سواء كان غالي الثمن او رخيص الثمن

216
01:19:37.350 --> 01:19:56.150
يحضر لها التمر الذي اسلم فيه دون نظر الى قيمته زائدة او ناقصة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن نحضر الاشرطة نحن نحضر الاشرطة الاسلامية في المدرسة من باب التعاون على الخير

217
01:19:56.150 --> 01:20:14.250
وقد اتفقنا مع التسجيلات التي التي تحظرها اننا نبيع نبيع الاشرطة عن التصريف بحيث اذا انتهى الشهر مثلا قمنا بجلد الاشرطة المباحة وتم تسليم التسجيلات المبلغ وبقية الاشرطة التي لم تباع فهل هذا

218
01:20:14.250 --> 01:20:35.100
جائز اذا كان هذا من باب توكيل التسجيلات وكلتكم ببيعها فلا بأس بذلك اما اذا كنتم اشتريتموها من التسجيلات اذا كنتم اشتريتموها واصلحت ملكا لكم فلا يجوز ان تكون على التصريف

219
01:20:35.150 --> 01:20:50.300
البيع لا يجوز ان يكون معلقا على شرط المستقبل لابد ان يكون البيع منجد فلا يصح هذا الشرط في البيع؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المصنف رحمه الله ويجوز رهن المبيع

220
01:20:50.550 --> 01:21:10.450
الا يدخل في ذلك مسألة الايجار المنتهي بالتمليك لا هذا يسد عن الايجار المنتهي بالتنفيذ قالوا اذا اذا كان البايع يخاف من المشتري انه ما يسدد ولجأ الى البيع الى الايجار المنتهي بالتمليك