ومنها ما هو لا جائز من الطرفين كعقد المساقات والمزارعة ومنها ما هو لازم من طرف جائز من طرف كعقد الرهن هنا مثلا والكتابة عقد الكتابة ايظا جائزة من طرف نعم وان اسلم في جنس الى اجلين هذا التقصير نعم او عكسه او عكسه اسلم في جنسين اسلم في جنسين الى اجل كتمر اسلم في تمر وبر هذي جنسية الى اجل واحد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله على الثالث ذكر قدره بكيد او وزن او زرع يعلم بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس السابع والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه الثالثة من شروط صحة السلام ان يكون معلوم القدر ان يكون المسلم فيه معلوم المقدار وذلك بان يعرف بالكيد او الوزن او العد او الذرة فلا يصح ان يكون المسلم فيه مجهول المقدار قوله صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. لا يجوز ان يقول اسلمت اليك هذه الدراهم بطعام او بقماش او باواني بدون ان يبين الكمية لان هذا مجهول وفيه غرر وفيه نزاع فيما بعد فلا بد من ذكر المقدار نعم الثالث ذكر قدره بكيل او وزن او درء يعلم. يعلم يعني يعلمه المتعاقدان يعلمه المتعاقدان نعم. وان اسلم في المكيل وزنا او في او في الموزون كيدا لم يصح. لو عكس لو عكس فاسلم الموجود كيلا او في المكيل وزنا لم يصح بانه غير المعيار المعروف فيفظي هذا الى الجهالة. لان المكين لابد ان يبقى مكيلا والمأجور لا بد ان يبقى موجودا لاجل ان يكون ذلك معلوما عند الجميع ولا يحصل نزاع. نعم الرابع ذكر اجل معلوم له وقع في الثمن. الرابع من شروط صحة السلم ذكر الاجل وان يكون الاجل معلوما فلا يصح السلام في شيء حال ولا يصح في مؤجل لاجل غير معلوم نعم لقوله صلى الله عليه وسلم الى اجل معلوم لا اكراج للمعلوم له وقع في الثمن له وقع اي تأثير في الثمن بالزيادة انه لا شك ان بيع المؤجل ليس كبيع الحال لابد ان يكون المؤجل اكثر ثمنا من الحال والسلام لا يكون الا مؤجلا فلابد ان يكون فيه زيادة عن ثمن الحال فاذا كان الاجر ليس له وقع في الثمن كاليوم واليومين فهذا لا لا يصح الا فيما يستثنى مما يأتي. نعم فلا يصح حالا ولا يصح حالا لان هذا بيع اذا صار حالا صار بيعا ولم يكن سلما نعم ولا الى الحصاد والجذام ولا الى اجل مجهول كالحصاد لان الحصاد يختلف او الجزاز يختلف فلا بد ان يحدده للشهر. لا بد ان يحدده في الشهر ولا يحدده بشيء مجمل كالحصاد الجذاذ او قدوم الحاج او غير ذلك لان هذا يختلف. نعم ولا الى يوم الا في شيء يأخذه منه كل يوم. ولا يصح اذا كان الاجل قصيرا اذا كان الاجل قصيرا ليس له وقع في الثمن. فالمؤجل الى يوم او يومين الا في الشيء الذي يؤخذ كل يوم كالخبز مثلا خبز يوخذ كل يوم واللحم يؤخذ كل يوم فاذا دفع الى الخباز دراهم على ان يأخذ منه خبزا كل يوم لمدة شهر لمدة سنة هذا يصح وان كان الاجل قصيرا لان هذي عادة الناس ما ياخذون الخبز جميع يقولون يوميا فيجوز ان يقول بدل ما اني كل يوم اجيب لك دراهم اجيب لك ريال نص ريال ابا اعطيك مئة ريال لمدة شهر تعطيه كل يوم خمس خبز مثلا اربع خبز. علشان يكون هذا اسهل عليه. لا بأس بذلك او يدير للجزار ويقول ما كل يوم اجيب لك دراهم لكن هذه هذا مبلغ يكفي لعشرة اشهر لسنة مبلغ كذا وكذا كل يوم تعطيه خمس كيلو من اللحم ثلاث كيلو كيلو واحد هذا يصلح للحاجة الى ذلك لان الحاجة تدعو الى ذلك. هذا معنى قوله الا بشيء يأخذه منه كل يوم. نعم. هنا ولا الى يوم الا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما مما يؤخذ يوميا فيصح السلف فيه لان هذا جرت العادة فيه ولان فيه راحة للناس هذا فيه راحة للناس تعطيه مبلغ ما يكفي سنة او اشهر وتأخذ منه كل يوم المقدار الذي تستهلك باليوم مثل الاعاشة الان الاعاشة التي يعملون الان المؤسسات او الشركات او المدارس لعاشة الطلاب او اعاشة الجنود يدفعوا المبلغ لمطعم او لفندق يرفعون مبلغ لمدة سنة ويتكفل هذا المحل يوميا باطعام المنسوبين في مقدار معين كل يوم ما يروح كل يوم يشري لهم طعام يدفع ما يكفي لسنة ما يكفي لاشهر ويقوم الطرف الثاني باحضار المواد يوميا هذا لا بأس به لان هذا فيه مصلحة للناس وراحة للناس نعم الخامس ان يوجد غالبا في محله الشرط الخامس من شروط صحة السلام ان يوجد المسلم فيه ان يوجد المسلم فيه في وقت حلوله غالبا. مثل التمر يوجد في فصل كذا في الغالب جرت العادة فيه الزرع يوجد في فصل كذا من السنة فلا بأس ان يسلم فيه اذا كان يوجد غالبا في محله يعني وقت حلوله بوقف حلوله جرت العادة بانها الوقف يوجد فيه الثمار توجد فيه الزروع يوجد فيه الكلأ مثلا اذا اسلم في كذا عشب يعني برسيم توجد في وقت كذا العبرة بالغالب حتى ولو تخلف لو تخلف عن العادة التخلف هذا نادر ولا يؤثر العبرة بالغالب نعم ان يوجد خامسا يوجد غالبا في محله غالبا يعني. غالبا ما هو قطعا لانه يوجد لانه قد لا يوجد وقد يصيب الحمار شيء تلف يصيبه هذي نادرة حالة نادرة العبرة بالغالب نعم ان يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء في محله يعني وقت حلوله ومكار الوباء يوجد ايضا في المكان في الوقف والمكان. يوجد المسلم فيه غالبا في الوقت والمكان نعم لا وقت العقد لا يشترط ان يكون المسلم فيه موجودا وقت العقد بل وقت العقد يكون معدوما يكون معدوما لانه الى سنة الى سنتين يكون وقت العقد معدوما فيجوز في هذه الحالة لان هذا لمصالح الناس ولا يقال هذا بيع بيع معدوم بيع معدوم بيع المعدوم هذا لا يجوز في بيع الحال اما بيع المؤجر فلا بأس اذا كان يوجد في وقت الحلول فلا بأس وهذا بيع مؤجل وليس بيع حالا. نعم. فان تعذر او بعضه فله الصبر او فسخ الكل او فان تعذر او بعضه فله الصبر لا او اذا اسلم في في شيء الى الى اجل اسلم من شيء الى اجل يوجد فيه المسلم فيه في الغالب لكن حصل عارظ فلم يوجد هذه السنة ما وجدت تمور في هذه السنة اصابتها افة ما وجدت الزروع تلفت ما وجدت تمور يوفي منها لا عنده ولا عند غيره فحينئذ يكون المسلم الذي اسلم اليه بالخيار ان شاء صبر الى ان يتوفر المسلم فيه فيدفع اليه او ان يفسخ ويرجع بالتبع يفسخ العقد ويرجع بالثمن الذي هو رأس مال السلام هو بالخيار دفعا للظرر عنه نعم فان تعذره بعضه فله الصبر ان تعذر الكل وان تعذر البعض فانه يخير بين ما تعذر والرجوع بالثمن او الصبر الى ان يوجد فيدفع اليه. نعم فان تعذر او بعضه فله الصبر او فسخ الكل او البعض ويأخذ الثمن الموجود. حس الكل اذا تعذر كله او فصل اذا تعذر بعضه ويأخذ الثمن. نعم. ويأخذ الثمن الموجود او عوظه ان كان الثمن الذي اخذه منه الطرف الاول موجودا دفعه اليه وان كان استهلكه انه يدفع له بدله. يدفع له بدله. نعم. السادس ان يقبض الثمن تاما معلوما قدره هو وصفه قبل التفرغ. الرك السادس من شروط صحة السلام ان يقبض الثمن في مجلس العقد. في مجلس العقد كلهم فان تفرقا ولم يقبضه قال اجيبه لك بكرة ولا كان النهار ولا فانه لا يصح العقد لانه يصير بيع دين بدين لابد من او بالثمن في مجلس العقد لئلا يصير بيع دين بدين ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء اسلف يعني دفع الثمن الاسلاف معناه دفع الثمن معجلا وتأجيل المثمر فاذا لم يسلموا في مجلس العبد لم يكن سلفا او سلما وانما يكون بيع دين بديل هذا حرام بالاجماع. نعم وان يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق. قبل التفرق من مجلس العقد فهذا يجب ان يتنبه اليه بعض الناس قد يتساءلون فيه فلا يتفرقان وهما ما قبض شيء. لا الثمن ولا المثمن هذا بيع دين بدين هداها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكامل. نعم. وان قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه اذا تفرقا ولم يقدر شيئا من الثمن بطل العقد نهائيا وان قبض بعض الثمن صح فيما قبض وبطل فيه ما لم يقبض نعم وان اسلم في جنس الى اجلين او عكسه يصح ان يسلم بجنس واحد الى اجلين كان يقول مئة ريال بخمسين صاع في شهر رجب وخووا الخمسين الباقية في شهر ذي القعدة يسدل في الشيء الواحد الى اجلين لانه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم فليسلم الى اجل معلوم. سواء كان اجلا واحدا او الى اجل وهذا ما يسمى بالمقصد يعني يصح تقسيط المسلم يصح تسليم تقسيط المسلم فيه قال هذي الف ريال الان تعطيني بها على ان تعطيني بها الف كيلو من التمر والفين كيلو من الفين صاع من الشعير باجل واحد في شهر ذي القعدة. نعم وان اسلم في جنس الى اجلين او عكسه صح ان بين كل جنس وثمنه لازم ما يقول مجمل يقول بتمر وشعير التمر مقداره كذا والشعير مقداره كذا ما يقول بتمر وشعير او ببر وشعير او ببر وزبيب حتى يقول البر مقداره كذا والشعير او او او الزبيب او التمر مقداره كذا نعم صح ان بين كل جنس كل جنس وثمنه وزمنه يعني خمسين خمسين من رأس المال بالبر عشرين في شعير عشرين في شايع يبين الامرين يبين الامرين رأس المال في كل جنس ومقدار كل جنس لازالة الجهالة نعم صححه ان بين كل جنس وثمنه وقسط كل اجل نعم السابع ان يسلم في الذمة الشرط السابع وهو الاخير ان يسلم في الذمة هذا معنى ما سبق انه يكون الى اجل معنى ان يكون الى اجل انه يكون في الذمة في ذمة المسلم المسلم اليه في ذمة المسلم اليه ولا يسلم في شيء معين. وانما يسلم في الذمة فاذا حل الاجل فالمسلم اليه يحصل المسلم فيه اما من مزرعته او مصنعه او او انه يشتريه من في حظره مهوب لازم انه يكون في ملك يجوز انه يشتريه. عليك بر تشتريه من السوق. عليك اه مثلا سيارة تأمنها من الشركة او من المصنع ما هو بلاجل انه يصير عندك المهم انك تأمنها بوقت الحلول من عندك ولا ان تشتريها من غيرك نعم السابع ان يسلم في الذمة فلا يصح في عينه. هذا سبق لا يصح في عين لانه اذا صار في عين فالعين قد تتلف قبل حلول الاجل العين قد تتلف قبل حلول الاجل واذا كان في الذمة صار الامر مرن عند عند المتعاقدين يحظر المسلم فيه من اي جهة كان. اما اذا صار فيه عيب فالسيارة هذه السيارة مثلا او اه هذا هذا الثوب او هذه الثياب او هذا القماش الموجود عند العقد هذا لا يصح لانه قد قبل الحلول يعترضوا شيء نعم فاذا كان في الذمة كان هذا اضمن للحق لان المهم انه يحظره عند حلول الاجل اما من ملكه هو واما ان يشتريه. نعم ويجب الوفاء موضع العقد ويصطاد الشروط بقي انتقل الى مكان الوفا وين يوفي المسلم في وين يوفيه؟ في مكان العفو البلد الذي هو عقد فيه يحظر يحظر الدين في اذا تنازع وان اصطلحا على ان يسلمه في مكان اخر فلا بأس لو كان العقد في الرياظ فاشترط ان يسلمه اياه في القصيم مثلا لا بأس لا بأس بذلك نعم ويجب الوفاء موضع العقد ويصح شرطه في غيره. يصح شرطه في غيره. كما لو عقدوا في الرياض وقالوا تسدد في مكة او في القصيم او في الخرج ما يخالف لا بأس. اذا اذا تراضيا على ذلك لا بأس. نعم وان عقد ببر او بحر شرطاه. هذا ما سبق ان ان الوفاء يكون في موضع العقد اذا كان المكان صالحا للوفاء اما اذا كان المكان الذي جرى فيه العقد لا يصلح للوفاء كما لو عقد في بر او عقد في بحر فان هذا المكان لا يصلح للوفا لابد يعينون مكان الوفاء. اذا عقداه في بحر فلا بد ان يعينوا مكان الوفا او في بر ليس فيه سكان فانه لا بد يعين مكان الوفاء نعم ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا يصح للمسلم لا يصح للمسلم آآ لا يصح للمسلم اي الذي دفع الثمن الذي دفع ثمن السلم لا يصح له ان يبيع المسلم فيه حتى يقبضه حتى يقبضه لك دين سلم على فلان طعام ولا تمر ولا قماش ولا حديد مثل دين سلم في ذمة فلان ما يجوز لك تبيعه حتى تقبضه حتى تقبضه منه الا اذا بعته لمن هو في ذمته اذا بعته لمن هو في ذمته جائز اما انك تقول لي ليل طعام عند فلان دين سلم او تمر او قماش او حديد ببيعوا عليك رح لفلان اخلوه هذا ما يجوز. لا يجوز بيعه قبل قبضه حتى تقبضه. نعم. ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولاهبته. ولاهبة تقول مثلا الواحد انا بهبلك ديني اللي في ذمة فلان ما هي تصح الهبة حتى تقبض هذا الدين ثم بعد ذلك تتصرف فيه بهبة او بيع او هذي تبي نعم ولا الحوالة به ولا عليه ولا يصح الحوالة به كأن يقول من في ذمته دين السلام يقول لصاحب الدين انا احولك به على حق لي عند فلان انت تبي منا الان طعام بالسلم انا لي دين على فلان طعام مثله ابى احولك عليه ما يصح هذا لان هذا مثل البيع هذي معارضة فلا يصح لقوله صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره فلا يصح التحويل به لان هذا صرف لدين السلف وبيع له قبل قوله. نعم ولا اخذ عوظه ولا اخذ عوظه. عوظ دين السلف يقول له انا والله ما ابي انت عندك لي طعام دين سلام انا ما ابي الطعام ابيك تعطيني عوظك يعطين عوظه يعطي انفداله ما يجوز هذا لان هذا صرف لدين السلام الى غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من اسلم بشيء فلا يصرفه الى غيره. يقول انا ما انت بذمتك لي طعام انا ما لي طعام ابي تمر انا ابي بداله تمر او بالعكس انت تذمك لي تمر ابي جدال وبر. يقول هذا ما يجوز. بل كل المسلم في فاذا قبضت تصرف فيه نعم ولا يصح الرهن والكفيل به لا يصح اخذ الرهن بدين السلام الله جل وعلا امر بالرهن التوثيق بالرهن عند عدم الكتابة كما في اية الدين هذا في الديون ما عدا ما عدا دين السلام. دين السلام لا يجوز انك تاخذ عليه رأي. ليه قالوا لانه لو تعذر الوفاء استوفى من الرهن فيستوفى دين السلم من الرهن وهذا صرف له الى غيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اسلف بشيء فلا يصرفه الى غيره فهذا عرظة لانه يستوفى به للسلم من غير جنسه من الرهن ولكن الصحيح ان شاء الله جواز الرهن في دين السلامة لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه الى قوله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهانا مقبوضة وهذا يشمل السلم وغيره فيجوز اخذ الرهن بايديه السلم ويباع الرهن عند حلول الاجل ويشترى فيه دين السلف اذا كان اذا كان دين السلام تمر يباع الرهن يشرى تمر. اذا كان دين السلم ضر يباع الرهن ويشترى ضر ولا محظورا في ذلك ابدا فالصحيح انه يجوز اخذ الرحم على دين السلم وكذلك الكفيل قالوا ما يجوز اخذ الكفيل على دين السلام لانه عرظة لان يوقد الدين من الكفيل. يعني الظامن فهذا صرح له من ذمة من ذمة المدين الى ذمة الكفيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اسلم من شيء فلا يصرفه الى غيره. انت صرفته من ذمة المدين الى ذمة الكفيل او الظالم نقول هذا ايضا لا بأس به ان شاء الله نعم. باب القرظ. باب القرض القرض في اللغة القصع القرض في اللغة القرض. تقول قرظ الشيء قرظ الثوب الى قطعه. قرضه بالمقراض الذي قطعه واما القرض في الشرع فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله هذا هو القلب دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله والقرض مندوب اليه لانه عقد ارفاق واحسان للمحتاجين اذا احتاج مسلم يذهب الى اخيه ويقترض منهما مبلغا من المال يسد به حاجته ثم يرد بدنه فهذا فيه تيسير على المعسرين والمقرض يأتي يرجع اليه ماله يرجع اليه ماله يرجع له الاجر والثواب فالمقرظ على اجر ولا يخسر شيء فالقرض مستحب وهو عقد ارفاق قالوا ويجوز الاقتراظ لان وليس هو من المسألة المذمومة لانك سترد بدله هو ليس من المسألة المذمومة. يجوز انك تقول لفلان اقرظني وليس في هذا عيب ولا ذم او مثل المسألة تسأل الناس لان النبي صلى الله عليه وسلم اقترض النبي صلى الله عليه وسلم اقترب ولو كان في الاقتراظ عيب لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في الحديث ان من اقرض مرتين ها هو عن صدقة. من اقرض اخاه مرتين فهو عن صدقة بما فيه من التفريج عن المعسرين وهذا ايضا في هذا الزمان يكون ملجأ للمعسرين عن المراباة. المعسر وش يسوي؟ اذا ما وجد احد يقرضه وهو مطلوب مطالب بديل مطالب بديل ربما يلجأ الى البنوك. ياخذ قرضا بالفائدة لان الناس امتنعوا من القرض الحسن فيرجع الى القرض الربوي من البنوك يقترض من البنوك بزيادة ففي كون الاغنياء يحتسبون ويقرضون المعسرين في هذا تخليص لهم من الربا كما اننا ذكرنا ان في دين السلم ايضا مخرج من الربا الاسلام جعل بدايل رايحين يقولون ما في بدايل يكذبون الاسلام فيه بدائل فيه دين السلام وهذا كسب طيب وفيه القرض وهو وهو اجر وثواب للمقرظ ولا يخسر شيء يرجع اليه ماله يرجع اليه ماله ويرجع اليه الاجر والثواب ففيه بدايل جعلها الشارع للمحتاجين ولا يلجأون الى القروض الربوية كما يدعي بعض الناس فالقرض عقد انفاق وهو قرض حسن وفيه اجر وثواب. وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم اقترض صلى الله عليه وسلم وليس هو من المسألة المذمومة. نعم. باب القرض. وهو مندوب هو مندوب مستحب مستحب لمن عنده مال ان يقرض المحتاجين يستحب لمن عنده مال ان يقرض المحتاجين تيسيرا عليهم وهو قربة الى الله سبحانه وتعالى نعم وما يصح بيعه صح قرضه الا بني ادم. ما هو الذي يصح قرضه؟ كل شيء يجوز بيعه يجوز طرده كل شيء يجوز بيعه كالاطعمة والاقمشة والاواني وكل شيء يجوز بيعه يصح ارضه الا شيئا واحدا وهو بنو ادم المماليك اذا صار عندك اه عبدا مملوكا او جارية مملوكة لك جاك واحد يقول اقرظني اياها؟ لا يجوز يجوز بيع المملوك يجوز بيع المملوك لكن لا يجوز قرظه لان هذا وسيلة الى ان يقترض جارية فيستمتع بها ثم يردها تصير حيلة لاهل الفساد يجي ويفترض انك جايه وبعدين يستمتع بها ثم يردها واذا ردها ان تأخذه يلزمه قبول مالك لانه رد عليك مالك. رد عليك مالك فيلزمك قبوله. ولا تطلب غيره رد عليك مالك بعينه فانه ليس لك غيره. فهذا سد لباب الفساد ان يقترضوا الجواري ثم يستمتعون بهن ثم يردونهن الى سادتهن اشد لهذا الباب منع قالوا بني ادم المملوكين بني ادم المماليك رجالا ونساء وان كان يجوز بيعه. نعم وما يصح بيعه صح قرظه الا بني ادم الا يصح قرض الحيوانات يصح قرض الدراهم يصح قرض الطعام يصلح قول كل ما يجوز بيعه. وعند الوفاء ان كان هذا القرض مثليا رد مثله وان كان متقوما رد قيمته نعم ويملك بقبظه يملك القرض بقبضه اذا قبضه المقترض صار ملكا له فلو اراد المقرض الرجوع بعد قبض المقترض فليس له ذلك ليس له ذلك لكن يطالب ببدله يطالب ببدله لان المقترن ملكه بالقبض ووجب عليه رد مثله لو قال المقرض لا انا ما ابي الا انا عطيتك يقول لا ما هو منك لك الان صار ملك للمغترب بعدما قبضه لكن يرد عليك بدله مثله ان كان مثليا او قيمته ان كان متقوما نعم فلا يلزم رد عينه بل لا يلزم رد ان رد عينه فلا فلا بأس وان لم وان قال لا ماني براد عينه نقول للمقرض ليس لك عليه حق الا مثله الا بدله ليس عليك حق الا بدله لا فلا يلزم رد عينه بل يثبت بدنه في ذمته حالا. يثبت بدل القرض في ذمة المقترض واما عينه فتكون ملكا له بعد قبضها قال حالا يعني ان القرض لا يصح تأجيله. فلا تقول فلا يقول اقرض لي مئة ريال الى شهرين هذا ما هو بلازم ان بغى يصدر شهرين او سنة او عشر سنين الكيلو لكن لو طالب بقرظه يسلم له بحالة استطاعة المقترب ولا ولا يصح التأجيل في القاضي لا يصح التأجيل في القرض لانه لم يرد ولانه عقد ارفاق للحاجة فاذا طالب به صاحبه والمقترض قادر على الوفاء فانه يلزمه الرد نعم في اي وقت ولو بعد يوم ولو بعد يومين ولو بعد سنة ليس له كاجل رد رد القارب ليس له اجل نعم فليثبت بدله في ذمته حالا ولو اجله. ولو اجله. وبعض العلماء يقول انه يلزم التأجيل في القبر مسلمون على شروطهم اذا قالوا اقرضني الى سنة وقال نعم خذ هذا الى سنة فليس له ان يطالب قبل حلول الاجل المسلمون على شروطهم هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يلزم الاجل في القارئ. كما يلزم الاجل في البيع. وهذا هو هذا قريب يعني نعم فان رده المغترب لزم قبوله. المغترب عليه رد البدل ومثل المثل وقيمة المتقوي. لكن لو رد القرض بعينه ما استعمله رده بعينه. يلزم المقرض قبوله لانه رد اليه ما له ما لم يتغير ما لم يتغير قال عن يوم اخذه فلا يلزم المقرض قبوله بتغيره. نعم وان كانت مكسرة نعم فهو يلزم بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو اجله. هذا عرفنا فان رده المقترض او المفترض يعني بعينه نعم لزم قبوله لزم المقرض قبوله لانه رد عليه عين ما له ما لم يكن القرن قد تغير تعيب فلا يلزمه قبوله بل بل يأخذ بدله سليما يأخذ بدله سليما كما انه اقرب شيئا سليما فانه ياخول بدله سليما فلو تعيب عند المقرئ المقترض لو تعيب عند المقترض لا يلزم المقرظ قبوله. نعم وان كانت مكسرة ان كانت ان كانت الدراهم التي اقترضها مكسرة يعني فيها عيب فيها عيب فانه لا يلزم المقرظ قبولها بل يأخذ بدلها سليما. نعم وان كانت مكسرة او فلوسا فمنع السلطان الفلوس هي النقود من غير الذهب والفضة الفلوس هي النقود التي تصنع من غير الذهب والفضة كالقروش التي تصنع من النيكل الموجودة الان وكالورق النقدي هل يعتبرونه فلوسا على المذهب للفلوس فالفلوس هي النقود التي تصنع من غير الذهب والفضة فاقرضه فلوسا فرضنا انه اقرضه فلوسا. منع السلطان التعامل بها الفلوس عرظة لي والى واذا منع التعامل بها ما صار لها قيمة لو ان السلطان زار الدراهم فئة خمسين هذي خلاص ما تستعمل راح ما لها قيمة قالوا هو المقترض؟ قال انا اخذه منك دراهم فئة خمسين ابا ارد عليك فئة خمسين قال المقرضا فاخذتها مني يوم كانت لها قيمة الان ما لها قيمة الغيت فانه يلزم المقترظ رد بدلها وقت اخذها من المكر قد قيمتها رد قيمتها يوم اخذها من المقرض وهي تستعمل ولا يرد عليه شيء ملغى لانه اصبح لا قيمة له نعم وان كانت مكسرة او فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض له القيمة وقت القارئ. السلطان الغى هذه النقود. من غير الذهب والفضة الغاها جعل بدالها شيء اخر فان المقرظ ياخذ قيمتها وقت اقراظه. انا اقرضت لك مئة ريال ترد لي مئة ريال من المعاملة الجديدة من العملة الجديدة مئة ريال من العملة الجديدة. اما العملة القديمة الغيت ما لي فيها فايدة. نعم ويرد المثل في المثليات نعم يرد المثل في المثليات وش هي المثليات المثليات مثل المكيل والموزون. اذا اقترض منه مكينا يرد عليه مكين برا او شعيرا او ذرة هذا مثلي اخذ منهم يفصاع بر يرد عليهم يفصع بر شعير يرد عليه شعير يرد عليه ذرة هذا مثلي يرد عليه مثل المثل وقيمة المتقوم اللي ما هو بمثلي لا هو بوكيل ولا موزون ولا مزروع ولا معدود هذا يرد عليه القيمة مثلا اقترض منه اقترض منه حيوانا اقترض منه بعيرا مثلا اقترب منه بعيرا. يرد قيمته قيمة البعير قال ما هو بمثلي البعارين ما تتماثل فيرد قيمته اقترض منه اناء فرض منه ايلاء او حديدا يرد بدع له القيمة قيمة الحديد وقيمة الاناء وقيمة نعم وهي المكيلات والموزونات. نعم. والقيمة في غيرها. المتقومات اللي ما هي بمكينة ولا موزونة. مثل الحيوانات مثل الثياب مثل نعم فان اعوز المثل اعوز فان اعوز المثل فالقيمة اذا ايه الواجب رد المثل لكن عند الوفاء اعوج المثل يعني عدم ما ما في السوق مثلكم المال الذي اقترظته ما فيه طعام ولا فيه ما فيه بر ما فيه شعير خلاص ما ما فيه شيء ماذا تعمل؟ ترد قيمته وقت الاعواز وقت الاعواز اي وقت ما فقد ما هو بوقت القارئ وقت الاعواز وقت ما فقد نعم ويحرم كل شرط جر نفعا. اه هذا مسألة مسألة النفع في القارئ الا ان القرض عقد ارفاق لا يجوز شرط النفع عند العقد فلا يقول اقرضك مليون ريال بشرط انك تخليني اسكن هذه العمارة الى ما انك تسدد لي انا اسكن لما انك تسدد لي او اركب هذه السيارة وحمل عليها لما انك تسددني هذا ربا كل قرظ جر نفعا فهو ربا او قال ابقرضك مئة ريال بشرط انك تردها علي مئة وعشرة مئة وعشرة هذا ربا ارض جر نفعا وهو الزيادة فاذا جر القرض نفعا سواء كانت هذه المنفعة زيادة بالمقدار او منفعة كالسكنى كسكنى الدار وركوب الدابة فكله ربا اذا كان مشترطا عند العقد كل قرض جر نفعا فهو ربا اما لو ان المقترض زاد من عنده عند الوفاء المقترض زاد من عنده تكرما عند الوفاء نكثر ظمنهم اياه اعطاهم مئة وخمسين اعطاه مئة وخمسين فلا بأس بذلك لان هذا من حسن القضاء والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم احسنكم قضاء وقد افترض صلى الله عليه وسلم بكرا من الابل رد بدله خيارا رباعيا قال اعطوه سنا خيرا من سنه فان خيركم احسنكم قضاء فاذا كان هذا تضرعا من المقترض عند الوفا بدون شرط فلا بأس به بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. اما اذا كان المغترب شرط عليه هذا الشيء فهذا حرام وهو رباك نعم وعليه قروض البنوك اليوم يشترطون الزيادة يشترطون الزيادة عند العقد نعم ويحرم كل شرط جر نفعا وان بدأ به بلا شرط. كل شرط جر نفعا. سواء كان هذا النفع زيادة بالمقدار او منفعة يستفيدوا منها المقرظ كسكنى الدار او لبس الثوب او ركوب السيارة هذا كله نفع. لا يجوز للمقترض ان يشترطه على لا يجوز للمقرض ان يشترطه على نعم وان بدأ به بلا شرط هذا وان بدأ به المقترض بلا شرط كان رد عليه خيرا مما اقترض منه او زيادة في المقدار فهذا يعتبر من حسن القضاء وليس هو من الربا لانه لم يفرض عليه وانما هو الذي تكرم به ردا للجميل والاحسان نعم. ومن بدأ به بلا شرط او اعطاه اجود او هدية بعد الموت او اعطاه اجود. اقترض منه رجيئا او متوسطا ورد عليه اجود منه. فرظ منه تمر امر متوسط رد عليه تمرا جيدا. لا بأس بذلك. لان هذا تبرع من المقترض وحسن وفاء. رد عليه اجود منه. نعم او هدية لان الرسول صلى الله عليه وسلم رد اجود من القارئ اقترض بكرا ورد بدله خيارا رباعيا هذا اجود لا او هدية بعد الوفاء جاز. او اهدى اليه المقترض هدية. اهدى اليه المقترض هدية. انظر ان كانت قبل الوفاة فانها لا اما اذا اهدى اليه بعد الوفاة فلا بأس بذلك لانه لا علاقة له بالقول اذ اهدى اليه قبل القضاء هذا له علاقة بالقرض. فلا يجوز اما اذا اهدى اليه بعد الوفاة فجاء يجوز هذا لانه لا علاقة له له بالقرض نعم وان تبرع لمقرظه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجوز الا ان ينوي واذا اهدى اليه شيئا بعد الوفاة. هذا يجوز لانه لا علاقة له بالقارن اما ان اهدى اليه شيئا قبل الوفاة نظرنا فان كان من عادة المهدي انه يهدي اليه قبل ان يقترب منه فهذا ليس الدافع له القول هذا دليل على العادة فلا بأس بذلك. اما اذا كان ليس من عادته انه يهدي اليه شيء فهذا ظاهر في انه انما اهدى اليهم بسبب القرض فيكون ربا فلا يجوز له قبوله الا ان يحتسبه من دينه. نعم وان تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجز الا ان ينوي مكافئته او احتسابه من دينه. الا ان ينوي رد مثله عليه هدية مثلها او احسن منها او ان يحتسبه من دينه. ويسقط بعض القرض وهي مقابل الهدية لئلا يأخذ منفعة على القبر نعم وان اقرظه اثمانا فطالبه بها ببلد اخر لزمته اذا اقرضه شيئا في بلده. انتبهوا اذا اقرظه شيئا في بلد وطالبه بالوفاء في بلد اخر نظرنا فان كان هذا لحمله مؤونة فلا يلزمه الوفاء في هذا المكان لان هذا يكلف المقترف الاجرة والمؤونة فلا يلزمه. اما اذا كان ليس لحملهما هنا مثل الدراهم. اقترض منه دراهم. له ان يطلبها في اي مكان لانها ليس بحملها مهونة له ان يطالب بها في بلد القرن وفي غيره لانه ليس بحملها مؤونة. اما اذا كان لحمله مؤونة مثل الطعام مثل القماش مثل الحديد حمله معونة فلا يلزم المقترض الوفاء في مكان الطلب وانما يلزمه في مكان نعم وان اقرظه اثمانا فطالبه بها يعني دراهم الاثمان هي الدراهم سميت اثمانا لانها قيم للاشياء. نعم وان اطرده اثمانا فطالبه بها ببلد اخر لزمته لزمته لانه ليس لحملها مؤونة كل واحد يسددها هنا ولا هناك؟ نعم. وفيما لحمله مؤونة قيمته. اما اذا اذا طالبه بالوفاء في غير وكان القرض لحمله مؤونة فلا يلزمه الا ان يرد القيمة يرد القيمة قيمة القاضي. نعم. وفيما لحمله يعني لو كان اقرظه اقربه طعاما وطالبه به في بلد اخر لم يلزم المقترض الا قيمة الطعام ولا يلزمه الطعام لان لحمله مؤونا نعم وفي ما لحمله مؤونة قيمته ان لم تكن ببلد القرظ انقص الا اذا كانت القيمة غالية في المطالبة بلد المطالبة غالية في طلب القرض رخيصة فلا يلزمه الا ببلد القرض لان هذه بيكلفه زيادة السعر نعم باب الرهن نعم الرهن بلا الوثائق في الديون الله جل وعلا امر بتوثيق الديون والحقوق لاجل لاجل حفظ الاموال من الضياع امر سبحانه وتعالى بكتابة الديون لاجل اثباتها لان لا تضيع او ينكرها المستدير او يموت وتظيع على اصحابها فلا بد ان تكتب الديون يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى اذا كان الدين مؤجل فلا بد من كتابته لئلا يموت البديل مثلا يضيع الدين الذي عليه او ينكر او البديل ينكر وليس عندك عليه وثيقة يروح عليك اما لو كان عندك وثيقة شرعية فانك تطالبه بها اما اذا كان الثمن حالا فهو مؤجل فلا يشترط الكتابة. اقول له لا تجد الكتابة. الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا ان تكتوها اذا كان واحد يبيع ويشري في السوق كل ما يبيع شي يروح يكتب وثيقة لا هذا يكلف الناس وبعدين ما له فايدة فاذا كان بيع حاظرا اليس فلا يشرع كتابته؟ انما الكتابة للشيء المؤجل الى اجل مسمى. الشيء المؤجل هو الذي يكتب نعم هذا توثيق الكتابة الكتابة للحقوق المؤجلة تكون وثيقة بها لان لا تضيع الشيء الثاني الرهن اذا لم يكن هناك كتابة فالرهن يقوم مقام الكتابة. وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان وفي قراءة فرهن مقبوضة يقوم الرهن مقام الكتابة. لانه لو مات البديل او انكر يسدد من الرهن فيكون صاحب الدين قد امن على دينه من من الظياع الرهن يقوم مقام الكتابة ووثيقة اذا لم يكن كتابة ولا رهن لابد من ضامن لا بد من الظمان يجيب واحد يظمن عليك او يكفل عليك هذه هي التوثيقات في الشريعة اما كتابة واما رهان هارهون واما ظمان. هذي الوثائق بالشريعة نعم باب الرهن. نعم. يصح في كل عين يجوز بيعها حتى الحران فيما يصح بيعه كل ما يصح بيعه يصح ان يجعل رهنا لان الفائدة من الرهن يباع عند حلول الاجل ويسدد من ثمنه. الذي لا يصح بيعه لا يصح حرام نعم يصح في كل عين يجوز بيعها اما التي لا يجوز بيعها فلا يصح رهنها لعدم الفائدة منها. نعم. يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب حتى العبد المكاتب العبد المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده بمال يدفعه له على اقصاه هذا هو الوكادر هو الذي اشترى نفسه من سيده بمال يدفعه له على اقصاه ثم يعتق قال الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكوا ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوه من مال الله الذي اتاهم فيستحب ان يكاتب العبد اذا طلب ذلك من سيده ويستحب لسيده ان يعينه من الزكاة وفي الرقاب لان الله قال في مصارف الزكاة وفي الرقاب يعني المكاتبين يعطون من الزكاة ما يسددون به كتابتهم حتى يعتقوا لان الاسلام حريص على العفة الاسلام حريص على العرق فالمكاسب يجوز رهنه لانه وان كان على سبيل العف الا انه ما دام لم يسدد فهو عبد قوله صلى الله عليه وسلم المكاتب قن ما بقي عليه درهم فيجوز لسيده ان يبيع لان الكتابة من ناحية السيد عقد جائز يجوز له فسخها الا اذا سدد دينها حينئذ يعتق. اما ما دام لم يسدد وباقي شيء فهو لا يزال عبدا ولسيده ان يبيعه ويفسخ الكتابة وله ان يرهنه بالدين. نعم. يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب. حتى المكاتب نعم مع الحق وبعده يكون الرهن مع الحق عند العبد يشترط الرهن عند العقد يقول بشرط انك ترهن او عند العقد ما شرط شيء لكن جاء الرهن عقب العقد ما في مانع اما الرهن اللي قبل العقد هذا لا يصح الرهن اللي قبل العقد لا يصح الرهن الذي مع العقد هذا يصح الرهن الذي بعد العقد ايظا يصح. لانه توثيق مثلا شرى منك شيء بثمن مؤجل ولا شرطت عليه رحم لكن بعدين جاب لك الرهن وقال هذا ارهنوا عندك حتى اسدد يصح هذا لا بأس وان لم يكن مشروطا في العقد لانه زيادة خير. نعم مع الحق وبعده بدين ثابت يكون الراوي بدين ثابت اما الدين اللي ما هو بمستقر ولا ثابت فلا يؤخذ عليه رائد لانه عرظة لانه عرظة للفسق نعم. ويلزم في حق الراهن فقط الدين الرهن عقد لازم في حق الراهن واما المبتهن فليس بلازم ذي حق لو يخسق الفهم لانه لمصلحته الرهن لمصلحة الدائن فان فان رأى الاستمرار على الرهن فله ذلك وان فسخ ورد الرهن فلا بأس بذلك لانه حق له اما الراهن اذا رهن شيئا فانه يلزم في حقه فهو لازم من طرف وجائز للغرض لان العقود على ثلاثة اقسام منها ما هو لازم من الطرفين كالبيع وهو السيد ولازمة من طرف وهو المكاثر. نعم ويلزم في حق الراهن فقط ويصح رهن المشاع يلزم الرهن في حق المرتهن فقط اه في حق الراهن فقط لا في حق المرتهل. المرتهن هو صاحب الحق والراهن هو من عليه الحق والدين نعم ويصح رهن المشاعة. يصح رهن الملك الخالص. مثلا دار لك انت خالصة ما ما فيها لك شريك. هذا لا سيارة لك خاصة لا اشكال فيها ترى هنا اما المشترك انت شريك في داره او في سيارة او في ارض لك بعوضة بشع بعظهم يشاع يعني ايه المقصود لك انك تراها من نصيبك من الدار او من السيارة او من الارض ولو كان مشاعا. غير مقصود نعم نعم ويصح ويصح رهن المشاة نعم يعني غير المقصود المشاع هو السهم غير المقصود نعم. ويجوز رهن المبيغ غير المكيل والموزون يجوز رهن الشيء على ثمنه يجوز رهن الشيء على ثمنه مثلا اشترى اشترى منك سيارة قلت لكن بشرط اني ارهن السيارة اللي انا بعتها عليك بثمنها يجوز هذا يجوز رهن المبيع على ثمنه لانه داخل في قوله اذا تداينتم بدين الى اجل آآ فافتوه الى قوله وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبولا يدخل فيه رهن المبيع على ثمنه ما عليك الدار بثمن مؤجل ان رهنتها عليه قلت بشرط انك ما تبيعها ولا تهبها ولا ما تسدد لي يجوز هذا انك ترى الشيء على ثمنه نعم ويجوز رهن المذيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره. على ثمنه وعلى وعلى غيره من الديون شريت دار يجوز انك ترهنها على ثمنها. ويجوز انك ترهنها بدين اخر غير ثمنها ما يخالف لانه فلك ان ترهنها. نعم وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه. لانه لا فائدة منه ما لا يجوز بيعه كالخمر والخنزير والاشياء التي لا يصح بها لا يصح رهنها لانها لا فائدة من رهنها لانها لا تباع عند عند حلول الاجل ويستوفى من زمنها انه ما يجوز بيعها. نعم. وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه ان الثمرة والزرع الاخضر قبل بدو صلاحهما الا الثمرة والزرع الاخضر. الثمرة والزرع الاخضر لا يجوز بيعهما قبل بدو صلاحهما لكن يجوز رهنهما يجوز رهنهما لان الرهن توفيق وليس هو بيعا فيجوز. نعم وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه الا الثمرة والزرع الاخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القدر اي نعم الثمرة والثمرة قبل بذو الصلاح لا يجوز بيعها الا بشرط القبر والزرع الاخضر لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه الا بشرط القطع في الحال. لكن الرهن يجوز ولو مع عدم شرط القول لانه ليس بيعا وانما هو توثيق توفيق بدين نعم ولا يلزم الرهن الا بالقبض هذي عاد مسألة صعبة جدا والبحث فيها ان شاء الله في الدرس القادم. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من اباح واجاز جمعية الموظفين وهناك من حرمها فهل ينكر على من فعلها ويشدد عليه في ذلك؟ ام لا؟ لا ما ينصح يقال له الاولى لك انك تتجنبها ما ينكر عليه لكن ينصح نصيحة. نعم. الاشياء المختلف فيها لا يذكر على صاحبها وانما ينصح نصيحة ابراء اي اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه نعم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله قال المصنف رحمه الله وان اقرظه اثمانا فطالبه بها ببلد اخر لزمته وفيما لحمله مؤونة قيمته وان لم تكن ببلد القرظ انقص. وفي بعظ النسخ اكثر فما صواب العبارة العبارة الصحيحة ام قصد؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اقترضت من شخص سيارة هل يجوز لي ان اتصرف فيها بالبيع وارد وارد له اذا اقترضت ومن شخص سيارة فهل يجوز لي ان اتصرف فيها بالبيع؟ وارد له قيمتها او ما يماثلها عند وقت الوفاة؟ نعم هذا هو الواقع لان يقرب يملك بالقول كما عرفت فاذا قضيت السيارة صارت ملكي. لك ان تبيعها وان تأهبها وان تستعملها وترد بدلها عند الوفاء. ترد قيمتها عند الوفاء لانها متقومة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يلزم قبول الزيادة اذا كانت غير مشروطة هل يلزم المقترض قبول الزيادة؟ اذا كانت غير مشروطة؟ لا لا يجوز هذا. لا يلزم قوله اذا اراد انه يتورع وانه يتركها هذا طيب لا يقبلها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اقراض الكفار؟ المحتاجين؟ نعم يجوز اكرام الكفار اذا كان لهم عهد ولهم امان نتعامل معهم بالبيع والشراء والقرض وغير ذلك من المعاملات المباحة لا بأس بذلك نقرضهم اذا كانوا محتاجين وهم يقرظوننا اذا احتجنا هذا من المعاملة هذا من المعاملات التي تجوز بين المسلمين والكفار. نعم يقول فضيلة الشيخ بدون ربا بدون ربا لانهم المتعارف اليوم في الغالب هو قروض البنوك هذا ربا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اقترض شخص حيوانا وعند الوفاء كان هذا الحيوان قد كبر كبر وزادت قيمته. نعم. اذا اقترض شخص حيوانا وعند الوفاء كان هذا الحيوان قد كبر وزادت قيمته فهل يرد هذا الحيوان ام يرد عليه حيوانا اخر؟ مثل الحيوان الذي اقترظه. يرد عليه حيوان مثل الحيوان الذي افترض. مثل الحيوان الذي اثر اما الحيوان حينما اقتربه صار ملكا له فاذا زاد فزيادته للمقترب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين القرظ وربا النسيئة؟ مع ان كلا منهما في فيها اجل بدون زيادة القارب تضرع والربا هذا عقد هذا عقد من الطرفين اما الغرب هو تبرع القصد منه التيسير على المعسر ما الربا المقصود منه الاستثمار ما هو بالقصد منه التيسير على المسألة القصد منه الاستثمار واستغلال حاجة المحتاج من الديون سواء القرض او غيره نعم وهل يأثم الاب اذا رفض رد القرض لا ما يأثم لان الولد وماله ملك للوالد. فلا يأثم له انه ياخذ من مال ولده نعم يقول فضيلة الشيخ وفقك الله جاءنا في المدرسة عسكري وبدأ يتكلم عن التأمين على الرخصة وبدأ يحث الطلبة والمدرسين وقال في اثناء الكلمة ان هذا هو التأمين التعاوني وان هذا العمل فيه فتوى شرعية فما حكم هذا وهل سوف يصدر فتوى من هيئة كبار العلما حول هذا الموضوع حيث اختلط علينا الحق بالباطل؟ هذا كذب قوله انه او نهال الكذب ما هو بتعاوني تجاري هذا تأمين تجاري ولم يصدر فيه من هيئة كبار العلماء ترخيص. صدر في التعاون الذي يقصد منه التبرع اه مساعدة المحتاجين تبرعات تجمع ويساعد منها المحتاجون هذا هو التعاون. اما اما التأمين الذي يقصدونه الان ما هو ما هو تعاوني هذا تجاري شركات تجتمع وتدفع اموال وتتحمل الغرامات التي على المصابين ويستثمرون هذه الاموال بالبنوك ويأخذون ارباحها ويتقاسمونها في نهاية السنة هذه طريقتهم استثماري ما هو تجاري ما هو قصدهم في ذلك نفع المحتاجين من غير من غير استثمار. ولا تبرع ما هو بتبرع شيخ ظمان شغلهم هذا استثمار يستثمرون الاموال المجموعة بالبنوك ويربحون فيها ارباحا طائلة ويقتسمونها واذا حصل على احد غرامة دفعوها وهي لا تضر بما ربحوه وكسبوه من الارباح الطائلة يسددونها من من اموال الناس ومن الارباح التي حصلوا عليها هم ما خسروا شيء نعم فهذا كذاب اللي يقول لكم انه تعاون هذا كذاب ما هو بتعاونيات تجاري هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في مدرستنا في طابور الصباح. وايضا كذب على هيئة كبار العلماء انها افتت بهذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في مدرستنا في طابور الصباح يقوم احد الطلاب بقول الله ربي وبقية الطلاب يرددون خلفه ثم يقول الاسلام ديني فيرددون خلفه ثم يقول محمد نبيي فيرددون خلفه فما حكم الشرع في هذا الفعل وفقكم الله هذا من من الاناشيد يعتبرونه من الاناشيد ومن لا اصل لهذا العمل اقول لا اصل لهذا العمل محدثاتهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يعتبر استلام الشيك المصدق؟ استلام للثمن في بيع السلام ما هو الظاهر؟ افتوا بجوابي انه بانه سلفي انه قبر الشيخ المصدق بمنزلة القبر ولكننا لم يظهر لي هذا لان الشيك انما هو ورقة ورقة اه مثل الصك او مثل آآ الوثيقة فقط ليست قبضة القبض هو قبض الدرع وهنا قبض الدراهم قبض ورقة قبض ورقة لو ضاعت ما ضاعت عليه الدراهم اما لو قبضت دراهم وضاعت ضاعت عليه. اما اذا قبض الشيك وضاع ما يضيع عليه ما يضيع عليه الدراهم فدل على انه ورق فقط. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل يرغب في شراء غرفة نوم من الخشب فاذا تم الاتفاق مع النجار على صنع الغرفة بمبلغ معين يشمل يشمل تأمين المواد اللازمة من قبل النجار بحيث استلم جاهزة فهل هذا يدخل في السلم او يدخل في بيع ما لا يملك؟ حيث ان النجار حال العقد لا يملك تلك المواد. هذا استصلاع يسمونه مع والجمهور على عدم جوازه لانه بيع شيء معدوم ما بعد حصل اجازه الحنفية فقط يسمون عقد الاستسماع تخلي واحد يعمر لك عمارة ويقوم بموادها وكل شغلها ويسلم لك المفتاح هذا الاستثناء. الجمهور على ان هذا لا يجوز لانه بيع شيء معدوم ولكن اذا تفاوضت معه على انه يشتغل لك العمارة او يشتغل لك آآ الغرفة غرفة النوم المواد منك وهو ما منه الا العمل فقط هذا جائز لا بأس تحضر له انت المواد وهو يشتغل وتعطيه اجرة عمله هذا لا بأس به. اما انه هو اللي يدفع المواد هذا لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح لي شراء اثاث معين؟ نعم. هل طحوا لي شراء اثاث معين بان اتفق مع صاحب المحل بالعدد والشكل هل يصح لي شراء اثاث معين؟ نعم. بان اتفق مع صاحب المحل بالعدد والشكل والتسليم بعد فترة محددة. ولكن ادفع له نصف القيمة وعند التسليم ادفع باقي القيمة السؤال هل يصح لي شراء اثاث معين؟ نعم. بان اتفق مع صاحب المحل بالعدد والشكل والتسليم بعد فترة محدودة ولكن ادفع له نصف القيمة وعند التسليم ادفع باقي القيمة. هل يدخل هذا في السلم؟ نعم هذا لا يجوز. لازم تدفع له القيمة في مجلس العقد كاملة ثم هو يقوم ويحضر لك الاشياء هذي وتستلمها منه اما انك تعاقد انت واياه ويروح يأمنها وانت ما دفعت لشيء او دفعت لبعض الشيء فهذا لا يجوز لانه بيع دين بدين بعدين بدينه لا هو استلم منك شي ولا انت استلمت منه شي وتفرقتم بدون استلام شيء هذا بعدين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز رهن الذهب واذا تعذر الوفاة فهل يسدد من الذهب المرهون نعم يجوز رهن الذهب واذا تعذر الوفاء باع الذهب وسجد من قيمته. في غيره من المبيعات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك رجل كان يتعامل بالربا والعياذ بالله وتاب الى الله واخذ رأس ماله واراد التخلص من الفوائد فهل يجوز له ان تأخذ هذه ان تؤخذ هذه الفوائد وتعطى لرجل غارم عليه دين من المال من باب التخلص من المال حرام اذا تاب من الربا وعنده اموال دخلت عليه من الربا فانه يضعها. تخلص منها في مشروع من المشاريع العامة للتخلص منها لانها مال ضايع ليس له مالك فيوضع في المشاريع العامة اما الربويات التي لم يقبضها اليس فلا يجوز له قبضها بعد التوبة التي لم يقبضها لا يجوز له قبض باب التوبة فليتركها فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم ويأخذ رأس ماله فقط. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هل يجوز ان اقرظ رجلا مبلغا من المال. ثم اظع عليه شرطا جزائيا مثلا اقول تدفع عشرة بالمئة ان ماطلتها في الوفاء هذا ربا اذا شرطت عليه زيادة اذا تأخر هذا ربا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في احدى الجامعات يوجد مطعم يبيع لنا كروتا لاحدى وجبات الاسبوع القادم ويكون اليوم محدد في الفرض كفطور يوم الثلاثاء مثلا بمبلغ ريال واحد. وان فات عليك الفطور بطل الكرت مع العلم انك تستطيع ان تشتري الفطور بنفس اليوم ولكن باربعة ريالات. فما رأي فضيلتكم بهذا؟ اذا اذا كان دفع فطور الايام دفعة واحدة ثم تؤخذ يوما فيوما هذا كما سبق لكم في شيء يأخذه كل يوم لكن بشرط انه يدفع رأس المال جميع في العقد وقت العقد ولا يجوز انه يلغى اذا فات عليه فيروح ما يجوز هذا اكل مما يريد الباطل كيف يفوت عليك حقك؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في مسألتان عليك يعطونك عوظة ما يفوت ما ياكلون راس مالك بغير حق. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله في مسألة نزول القرآن قال المفسرون انه نزل مرة واحدة الى السماء الدنيا ثم نزل منجما على محمد صلى الله عليه وسلم حسب فكيف يرد المفسرون هذا؟ هذا قاله بعض بعض المفسرين وهو خطأ ما هو صحيح هذا ما هو صحيح انه نزل جميع الى بيت العزة ثم نزل مفرقا هذا كلام ما هو بصحيح ولم يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهم ولا قاله المفسرون. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لي ان اقترض ذهبا او فضة من شخص؟ هل يجوز لي ان اقترض ذهبا او فضة من شخص واردها نقودا هل يجوز لي ان اقترض ذهبا او فضة من شخص واردها نقودا؟ هذا صار بيع اذا اخذت ذهب وفظة فرد هالنقود هذا بيع صرف هذا معناه الصرف ولا يجوز له لكن تقترضها وتردها هي ذهب وفضة ترد له ذهب وفضة ما ترد له قيمتها من النقود جردت قيمتها من النقود صار صرفا مؤجلا هذا ربا لكن تشتري له تشتري له فظة او ذهب بمقدار ما اقترضته منه وتسلمه اياه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين القرض والعارية؟ وهل له اجر القرض الوارد في الحديث العارية غير العارية ما يملكها المستعير ينتفع بها ويردها هي اما الغرب فيملكه اذا قبضه ويرد بدنه هذا الفرق بينهم نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص اشترى سيارة عن طريق الربا فهل يجوز وهو يسدد قيمتها الان فهل يجوز لي ان اشتريها ما دام تعلم انه جاءته بطريق محرم فلا يجوز ان تشتريها منه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اعطى الطالب المدرس هدية واخذها المدرس تطييبا لخاطر الطالب. وهو في نيته ان يعطيه هدية احسن منها. فهل هذا جائز ما ينبغي فتح هذا الباب ولا ينبغي للمدرس ان يقبل الهدايا بل يردها ولا يطيب خاطره بهذا لان هذا لا يجوز. لا يطيب خاطره بشيء لا يجوز. لان هذه رشوة هدايا العمال غلول الهدايا للمدرسين والموظفين هذه رشوة ولا تدرك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يأثم الاب اذا رفظ رد القرض لولده؟ وهل للولد ان يطالب اباه بالقرض الولد لا يطالب اباه بدينه سواء قرظ او غيره لا يجوز مطالبة والده بدين من الديون قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك فلا يجوز للولد ان يطالب والده بدينه اذا اعطاه الله هي فلا يأثم بذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اذا عجز المغترظ عن رد القرض اذا حل اجله. فهل المقرض اذا اشتكاه عند القاضي وهو غني وليس بحاجة للمال لو انه يشتكيه لكن اذا ثبت عند القاضي انه معسك يلزم اه آآ المقرظ بانظاره وان كان ذو عسرة نظرة الى منشأ ما يخليه من اول مرة يقول انا معسر ويخليه لان اكثر الناس اليوم يماطلون يدعون العشر فاذا ثبت عند القاضي انه معسر فانه يجب انظاره. قوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اعطى الف ريال للسلم بعقد بعقد ان يعطيه مئة كيلو تمر في شهر رجب ولكن زاد السعر في السوق وقال اعطني ثمانين كيلو. فهل يجوز ذلك؟ لا له انه يحضر له التمر سواء كان غالي الثمن او رخيص الثمن يحضر لها التمر الذي اسلم فيه دون نظر الى قيمته زائدة او ناقصة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نحن نحضر الاشرطة نحن نحضر الاشرطة الاسلامية في المدرسة من باب التعاون على الخير وقد اتفقنا مع التسجيلات التي التي تحظرها اننا نبيع نبيع الاشرطة عن التصريف بحيث اذا انتهى الشهر مثلا قمنا بجلد الاشرطة المباحة وتم تسليم التسجيلات المبلغ وبقية الاشرطة التي لم تباع فهل هذا جائز اذا كان هذا من باب توكيل التسجيلات وكلتكم ببيعها فلا بأس بذلك اما اذا كنتم اشتريتموها من التسجيلات اذا كنتم اشتريتموها واصلحت ملكا لكم فلا يجوز ان تكون على التصريف البيع لا يجوز ان يكون معلقا على شرط المستقبل لابد ان يكون البيع منجد فلا يصح هذا الشرط في البيع؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المصنف رحمه الله ويجوز رهن المبيع الا يدخل في ذلك مسألة الايجار المنتهي بالتمليك لا هذا يسد عن الايجار المنتهي بالتنفيذ قالوا اذا اذا كان البايع يخاف من المشتري انه ما يسدد ولجأ الى البيع الى الايجار المنتهي بالتمليك