قال رحمه الله ولا يلزم الرهن الا بالقول اي لا يلزم الرهن في حق الظاهر الا بان يقبضه للمتهم سبق لنا ان الرهن لازم من قبل الراهن وجائز من قبل المبتهل ود ان نسلم الثمن للموكل ادعى انه سلم الثمن للموكل وانكر الموكل لابد من بينة لا بد من بينة والا فانه يضمن. نعم. وان شرط ان لا يبيعه اذا حل الدين انه شرط شرطا يخالف مقتضى الرهن فالشرط غير صحيح فاذا سرق الراهن الا يباع الرهن عند حلول الدين قال ما عندي مانع انا برهن هذا الشيء لكن شرط انه ما يباع يقول هذا الشرط باطل لانه يخالف مقتضى الرهن هذا الرهن انه يباع. ولا وش هو الفايدة؟ نعم. وان شرط الا يبيعه اذا حل الدين نعم او ان جاءه بحقه في وقت كذا او ما يجوز ان تركب مع السائق وحدها هذه خلوة ولا مع من دون البلوغ. الذين هم دون البلوغ لا يزيلون الخلوة لابد ان يكون معهما بالغ من رجل او امرأة بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله الدش الثامن والخمسون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يلزم الرهن الا بالقبض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولكن لا يلزم من قبل الراهن الا اذا سلمه للمبتهل لانه وثيقة في حقه فلابد ان يكون بيده ليطمئن عليه ولقوله تعالى ارهان مقبوضة رهان مقبوضة وصفها بانها تكون مقبوضة مقبولة عند المرتهن الذي هو صاحب الدين او الدايم او تكون رهان عند واسطة مأمونة تودع عندها واسطة بين الراهن والمرتهن. اذا قال الراهن انا لا امنك على مالي فان الرهن يكون عند طرف ثالث يكون عند امين يحفظه لهما هذا هو الاصل وهو الذي عليه اكثر اهل العلم ان الرهن لابد ان يكون مقبولا عند المرتهن صاحب الحق لاجل الاطمئنان عليه لئلا يتلاعب به الراهب او يبيعه او يحتال على يحتال على فك يد المرتهن عنه هذا عليه اكثر اهل العلم ولكن هناك قضايا يصعب ان يؤخذ الرهن ويجعل اليد المرتدة مثلا اذا كان الرهن سيارة والراهن يشتغل عليها ويتعيش عليها الراهن ما معه غير هالسيارة يتعيش عليها ولو اخذت منه لتعطل وبراهنها عند عند من باعها عليه وراهنها بثمنها. اشتراها بدين استدانها ورهنه اياها فلو اخذناها ما استفادنا الراهن شيئا تعطل ما الحل؟ وكذلك لو كان الرهن مزرعة او نخل او شجر والفلاح كما هو معروف عند اهل نجد الفلاح يعيش على هذه المزرعة وعلى هذه النخلة وقد رهنه نقول له اطلع عن مزرعتك وسلمى للمرتهن وهو يتعيش منها ويشتغل فيها كذلك لو كان الرهن بيت الذي عليه الدين له هالبيت يسكن فيه برهنه قهنه بدين عليه يقول له اطلع من بيتك وين يروح يستأجر هو فقير ما فهذه احوال في الحقيقة يصعب معها تطبيق يصعب معها تطبيق هذا الحكم ولذلك ذهب بعض العلماء خصوصا في القضاة في نجد ذهبوا الى انه ما يلزم ان يكون الرهن بيد المرتهن ما يلزم هذا نظرا بالضرر اللي يحصل على الراهن. فهو ما يلزم لاجل ازالة الظرر عن الراهن نعم. اما اذا كان الراهن ما عليه مضرة في جعل الرهن عند المرتهن ما عليه مضرة هذا هو الاصل هذا هو الاصل وهو الاضباط لا شك لكن اذا صار عليه ظرر فيقولون ما يلزم في هذه الحالة انه يؤخذ منه ويعطى بحق عند المرتهن لانه تتعطل مصلحته ومعاشه الذي يكتسب فيكفي انه يرهنه ويمنع من بيعه ومن نقل الملك فيه ويمنع من هيبته يمنع من نقل الملك فيه الى ان يسدد الدين يكفي انه يمنع من نقل الملك ببيع او هبة او صداق او نحو ذلك ولا يلزم الرهن الا بالقبر. نعم. واستدامته شرط واستدامة القبر شرط يعني اذا قبضه المرتهن فلا بد ان يستديمه الى ان يسدد الدين. يحبس عنده الى ان يحل الاجل ويسدد الدين ثم يفك الرهن ويسلم الى صاحبه. اما لو استلمه في الاول وقبظه في الاول ثم اخرجه من يده يسلمه للراهن بطل الرهن اختلال الشرط لان من شروط الرهن القابض وقد اخرجه من يده يسلمه للراهن اذا يبطل الشرط ويصير الدين ما فيه رهن نعم واستدامته شرط فان اخرجه الى الراهن باختياره زال لزومه اي نعم زال لزوم الراء صار الدين ما فيه راية جن بلا رهن نعم فان رده اليه عاد لزومه اليه فان رده الراهن الى المرتهن عاد لزوم الرهن اليه لان الشرط وجد وهو القبر نعم ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير اذن الاخر. نعم هذا صحيح الرهن ما يجوز للراهن ولا للمرتهن ان يتصرف فيه. مدة مدة ما هو رهن فيرفع تصرف كل منهما فيه لانه وثيقة فلو سلط احدهما عليه بالتصرف لزالت هذه الوثيقة او نقصت نعم والمراد التصرف الذي يزيل الملك تصرف الذي يزيل الملك كالبيع والهبة غير ذلك مما يزيل الملك نعم اما التصرف الذي لا يزيل الملك فهذا يأتي. نعم. ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه. بغير اذن الاخر. ايه واما اذا اذن الاخر اذا تصرف الراهن باذن المرتب او تصرف المرتهن باذن الراهن صح ذلك لان الحق لهما. فاذا سمحا احدهما للاخر فانه اسقط حقه. نعم. الا عتق الراهن فانه يصح مع الاثم الا عتق الراهن انت راهنت عبد عند شخص ميدينا بدينا عليك له ثم اعتقت العبد هذا تصرف هذا تصرف واخرج الرهن من من الملكية وهو العتق قالوا يصح العتق يصح العتق لان الشرع لان الشرع يحث على عتق الرقاب فينفذ العتق لكن تؤخذ قيمة العبد تؤخذ قيمة العبد من المعتق وتجعل رهنا مكانه تجعل رهنا مكانه نعم الا عتق الراهن فانه يصح مع الاثم وتؤخذ قيمته رهنا مكانه يصح العتق مع الاثم لانه تصرف فيما يظر الاخر لكن نظرا لان الشرع يحث على العتق انه ينفذ مع الاثم ولابد ان تؤخذ قيمة العبد رهن مكانه لئلا يضيع حق المرتهن. نعم ونماء الرهن وكسبه وعرش الجناية عليه ملحق به. حصل اذا حصل في الرهن زيادة الرهن زاد لان سمن سمنت الدابة او العبد المرهون تعلم صار قيمته اكثر او او الشجر المرهون اثمر او الدار المرهونة اجرت وحصل لها فيها اجرة هذا نمى نماء متصل كالسمن والتعلم او نماء منفصل كالثمرة والكسب هذا يتبع الرهن يتبع الرهن لانه نماؤه ونماؤه تابع له فيكون رهنا مع الاصل يكون رهنا مع الاصل نعم ونماء الرهن وكسبه وعرش الجناية عليه وعرش الجناية عليه اذا اعتدي عليه بجناية واخذ ديرتها مثلا حصل عليه شجة واخذت ديتها او قطع طرف منه واخذت ديته تجعل ايضا رهنا معها تجعل رهنا معه لانه تابع له ولانه في مقابل جزء منه. نعم. وارسو الجناية عليه ملحق به. ملحق بالراهن يكون رهنا معهم. نعم. ومؤنته على الراهن اما نفقته دواب المرهونة تحتاج علف تحتاج سقي هذا يكون على الراهن على المالك يكون على المالك لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له ظلمه وعليه غرمه ظلم نفقته ايحتاج الى نفقة فان نفقته تكون على صاحبه الذي رهن على الراهن لانه ملكه لا على المرتهن نعم. ومؤنته على الراهن وكفنه واجرة مخزنه واجرة مخزنه اذا احتاج الرهن الى تخزين تجرهن الى تخزين والمخزن ما يحصل الا باجرة تكون الاجرة على الراهن ايضا نعم وكفنه اذا مات اذا رهن عبدا اذا رهن عبدا ومات يكون كفنه على الراهن لانه ملكه نعم وهو امانة في يد المرتهن الرهن قلنا يشترط فيه القبر ان يكون مقبوضا عند المرتهن يكون امانة عنده كونوا امانة عنده يجب عليه حفظه وصيانته وعدم التفريط فيه ولو تلف من غير تعدي على ظمان عليه لانه امين لو سلف الرهن في قبضة المرتهن من غير تفريط منه فانه لا شيء عليه انه امين. نعم قوامات في يد المرتحل وان تلف من غير تعد منه فلا شيء عليه. اي نعم اذا كذب من غير تعد يعني التلف ما هو بسبب المرتهل ولا تفريط ما ضيعوك الله عرظة للتلف فليس عليه شيء لانه امين اما ان كان تلف بتعد من المرتهن او تفريط منه فانه يضمنه. نعم ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه اذا تلف الرهن اذا اتى به الرهن الدين بحاله لا يسقط منه شيء. لان الدين بذمة المرتهن ما هو بذمة الراهن. ما هو متعلق بالرهن متعلق بذمة راهن فاذا تلف الرهن فالدين باقي في ذمة الراهن نعم ان من رهن وثيقة فقط والا كان في ذمة الراهن نعم. وان تلف بعظه فباقيه رهن بجميع الدين وان تلف بعضه فالباقي الذي لم يتلف يكون يستمر رهنا يستمر رهنا بجميع الدين. نعم ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين نعم ولا ينفك بعظ الرهن مع بقاء بعظ الدين لو فرضنا ان الدين مئتا ريال مئتا ريال سدد منها مئة وبقي مئة. يقول اعطوه نصف الرهن انا سددت مئة اعطوني نصفه نقول لا ما تعطى نصفه بل الرهن برهن بالباقي ايضا لان الرهن بجميع الدين ما هو ببعضه لو سددت بعظه لا ينفك شيء من الرهن بل يكون رهنا كله بالبقية. ببقية الدين نعم وتجوز الزيادة فيه دون دينه. تجوز الزيادة في الرهن فلو رهن عنده مثلا لو رهن عنده بيتا ثم زاد بيتا اخر واخر فلا مانع هذي زيادة توثيق يجوز الرهن يجوز الزيادة بالرهن. لانه زيادة توثيق آآ اما الزيادة في الدين فلا اذا رأنته بمئة ثم استدنت مئة ثانية فانها لا تلحق بالرهن. الرهن صار رهنا بالمئة الاولى. فلا تدخل عليها المئة الثانية مثلا نعم وان رهن عند اثنين شيئا فوفى احدهما حدى توفى احدهما او رهناه شيئا فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه لو رهن دار عند اثنين لو رهن دار عند اثنين ثم سدد لاحدهما انفك الرهن في نصيب الذي سدد له انفك الرهن في نصيب الذي سجد دينه. وبقي نصيب الذي لم يسدد فلو رهن دارا عند اثنين ثم سدد لاحدهما انفك نصف الدار بمقدار الدين الذي سدد لاحد الدائنين وبقي نصفها رهنا للذي لم يسدد دينه لان الرهن عند اثنين بمثابة رهنين بمثابة رهنين. نعم وان راهن عند اثنين شيئا فوفى احدهما اورثه انفك من نصيبه من صورتين اذا رهن عند اثنين شيئا فسدد لاحدهما انفك الرهن في نصيبه وبقي نصيب الاخر نعم او رهناه شيئا فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه. او رهناه شيئا رهناه مدينان رهنا عند دائن واحد شيئا احد احد المدينة ان سدد ينفك في نصيبهم لو ما اقترضنا ان اثنين عليهما دين لفلان وراهناه دارا مشتركة بينهما رهناه دارا مشتركة بينهما فسدد احدهما ما عليه ينفك الرهن في نصيبه ويبقى نصيب الاخر رهنا حتى يسدد ما عليه نعم لان الرهن من اثنين الرهن من اثنين بمثابة رهنين. مستقلين نعم ومتى حل الدين وامتنع من وفائه. هذه فائدة الرحم. فائدة الرهن انه اذا حل الدين الذي به الرهن فانه يقال للراهن سدد سدد ما عليك فان سدد انفك الرهن ورجع اليه لانه حصل المقصود وان ابى ان يسدد او اعسر ما استطاع يسدد فانه يباع الرهن يباع الرهن ويسدد منه الدين وان بقي شيء من قيمته فهي للمرتهن فهي للراهن بقي شيء من قيمته فهي للراهن صاحبه الذي رهنه لانه ملكه هذا ثمن ملكه وان كان ثمن الرهن اقل من الدين فانه يسدد منه بقدره وتبقى البقية في ذمته. نعم ومتى حل الدين وامتنع من وفائه فان كان الراهن اذن للمرتهن او العدل في بيعه باعه ووفى الدين نعم والا اجبره الحاكم على وفائه او بيع الرهن فان لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه. المهم انه اذا حل الدين فانه يباع له اه اذا حل الدين يقال له سدد ان سدد من عنده الحمد لله وان ابى ان يسدد او كان معسرا ما عنده شي يسدد فانه يباع الرهن اما ان يبيعه هو او يبيعه الامين الذي جعله عنده او يبيعه المرتهن فان تعذر فالحاكم يتدخل ويبيع الرهن ويسدد الدين لصاحبه. لان الحاكم يتدخل عندما يمتنع من عليه الحق من ادائه نعم اصل ويكون عند من اتفقا عليه اذا سبق ان انه يشترط لصحة الرهن القبر ان يكون عند المرتهل صاحب الدين فان قال الراهن انا ما اعتق احط حلالي عنده. ما فان فانهما يتفقان على طرف ثالث على طرف ثالث يكون الرهن عنده هذا يسمى العدل ويسمى الامين. فيجعل عند طرف ثالث قبره يقوم مقام قبض المرتهن. نعم ويكون عندما اتفقا عليه وان اذن له في البيع لم يبع الا بنقد البلد. فاذا حل الدين والرهن عند اه امين عند طرف ثالث رضي به فالامين لا يبيع ولا يتصرف الا باذنهما. فاذا اذنا له في بيعه باعه لاجل تسديد الدين. ولا يبيع الا بنقد البلد. يبيع مثلا بالرياض دراهم سعودية ما يبيعه بدولارات يبيعوه دنانير في نقد بلد اخر يبيعه بنقد البلد الذي فيه الرهن نعم وان قبض الثمن فتلف في يده فمن ظمان الراهن اذا باع العدل وهو الواسطة بينهما باع الرهن وتلف الثمن في يده فهو من ظمان الراهن ولا شيء على الواسطة لانه امين والامين لا يضمن تكون من ظمان الراهن ويبقى الدين في ذمة الراهن. نعم وان ادعى دفع الثمن الى المرتهن. وان ادعى الواثق او الامين انه سلم الثمن الى المرتهن المرتهن جحد قال ما اعطاني شيء فلابد ان يقيم بينة لابد من احد امرين اما ان يقيم بينة على انه سلم لان المرتهل لم يأت منه حتى يقال هو امين. المرتهل لم يأت منه فلا بد انه يقيم بينة على المسدد او يكون التسليم بحضرة الراهن هنا التسليم بحضرة الراهن فانه اذا كان بحضرة الراهن يكون المفرط هو الراهن. لماذا لم يشرك لماذا لم يشهد على التسليم فاذا ادعى التسليم ولم يكن بحضرة راهن فلابد ان يقيم البينة. على انه سلم. فان لم يقمها فانه يغر لانه مفرط اما اذا كان التسليم بحضرة راهن فان المفرط يكون هو الراهن ولا شيء على الواسطة. نعم وان ادعى دفع الثمن الى المرتحل فانكره ولا بينة ولم يكن بحضور راهن ضمنك ضمن كوكيل ضمنك وكيل مثل الوكيل اذا وكل في بيع شيء او انشرط المرتهن المسألة الاولى شرط الراهن ان الرهن ما يباع عند حلول الدين نقول هذا شرط فاسد لانه هنا في المقصود من الرهن المسألة الثانية المرتهن المرتهن شرط انه اذا حل الدين ولم تسدد لي فالرهن لي نقول لا هذا شرط باطل هذا شرط باطل ما ما ينتقل الرهن ملكا للمرتهن بل يباع يباع ويسدد من ثمنه. وان بقي شيء من ثمنه فهو للراحة قوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه الرهن لا يصادر مثل ما يقولون العبارة العبارة المشتهرة يقولون انقطع براهم هذا ما هو بصحيح ما ينقطع شي انقطاع من رهن هذا ما هو صحيح الرهن ما هو ينقطع يباع ويسدد من ثمنه وان بقي شيء فهو للراهن وان بقي دين فهو يبقى في ذمة الراهب اما انه ينقطع بالرحم ما هو بصحيح له. هذا خلاف قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن. هذا غلط. مصادرة لاموال الناس نعم وانشرط الا يبيعه اذا حل الدين او ان جاءه بحقه في وقت كذا والا فالرهن له لم يصح الشرع لانه يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه يعني لا يصادر بل يباع ويسدد الرهن اي سدد الدين وان بقي شيء فهو للراحة كيف ياخذه كله؟ قد يكون اكثر من من الدين نعم لم يصح الشرط وحده لم يصح الشرط وحده اما الرهن فهو صحيح. نعم يبطل الشرط والرهن صحيح. نعم. ويقبل قول الراهن في قبر الدين يقبل قول الراهن اللي هو المدين في قدر الدين مثلا اختلف قال المرتهن قال المرتهن انت رهنت عندي هذا الرهن بمئتين وقال الراهن لا انا ما رهنتك اياه الا مئة فيقبل قول الراهب انه بمئة ولا يقبل قول المرتهن انه مئتين مثلا هذا قدر الدين. نعم ويقبل قول الراهن في قدر الدين والرهن بقدر الدين المرهون به. نعم. والرهن. والرهن قال المرتهن انت رهنت عندي انت رهنت عندي بعيرين قال الراهن لا انا ما راهنت عندك الا بعير واحد فيقبل قول الراهب يقبل قول الراهن لان الاصل عدم الزيادة. نعم. ورده ورده يقبل قول الراهن قال المرتهن انا رددت عليك الرهن قال الراهن لا ما اعطيتني اياه يقبل قول الراهن انه ما ردوه عليه لان الاصل عدم الرد الا اذا اقام المرتهن بينة انه رده على الراهن نعم وكونه عصيرا لا خمرا. ويقبل قول الراهن في كون الرهن مما يصح بيعه انا قال عصير الراهن يقول عصير يصح بيعه؟ المرتهن يقول لا ما يصح الظاهر ما هو بصحيح اصلا لانه خمر انت رح انت عندي خمر نقول له كذاب ما المسلم ما يرهم خمر ما يرهن شيء لا يصح بيعه فيقبل قول الراهن في ان الرهن مما يصح بيعه كالعصير ولا يقبل قول الراء المرتهن انه مما لا يصح بيعه كالخمر او الات اللهو او المزامير او غير ذلك. نعم لان المسلم لا يرهن الا شيئا يصح بيعه هذا هو الاصل. نعم وان اقر انه ملك غيره او انه جنى اذا اقر الراهن ان هذا الراهن ما هو بله انه ملك قال انا رهنت عندك شيء ما هو بلي رهنت عندك شيء ما هو بلي راهنت عندك سيارة وهي ما هي بلي لفلان نقول هذا ما يسقط حق المتهم ما يسقط حق المرتهن اتباع السيارة ويسدد المرتهن والذي اعترفت له بالسيارة يطالبك اللي اعترفت له بالسيارة يطالبك بها او بثمنها. اما حق المرتهن فلا يسقط. تباع السيارة. ولو قال انها ما هي بلي ما يصدق ينوي قد يكون كذاب او محتال يبي يضيع الرهن على صاحب الدين. فالرهن يبقى على حاله وينفذ فيه الرهن ثم المقر له في طالب المقر. لما اقر له به بعد فك الدين. نعم. وان اقروا المسألة نعم. وان اقر انه ملك غيره. او انه جنى. او انه جنى او ان الرهن جنى على غيره ويبي يصير عليه قصاص يبي يخلصه من المرتهن يقول لا الرهن نفل فيه اذا كان عبدا اذا كان عبدا ولو قلت انه عليه قصاص ما نطيعك يباع الرهن ويسدد او تدفع قيمته انت تدفع قيمته وتصير رهن في مكانه وينفذ القصاص. اذا ثبت عليه القصاص. نعم. او انه جنى قبل على نفسه وحكم قبل الاقرار على نفس المقر قبل الاقرار على نفس المقر لانه لا عذر لمن اقر. نعم. وحكم باقراره بعد فكه. حكم عليه باقراره بعد تفك الرهن اما ما دام الرهن لم يفك فانه لا يلتفت الى اقراره لانه يمكن يتحيل ويريد يريد يخلص الرهن من يد المرتهن يذهب حقه عليه. فلا يطاع في هذا. نعم. قبل على نفسه وحكم باقراره بعد افكر الا ان يصدقه المرتهن الا اذا صدقه المرتهن في هذه الصور قالوا انه صحيح انه ما هو ملكه اذا صدقه انه ما هو بملكه فيبطل الرهن او صدقه بانه عليه جناية. قال صحيح عليه جناية فانه يقبل قوله آآ اقرار يقبل قول المرتهل لان الله صدقه يقبل قول الراهن لان المرتهن صدقه. نعم وللمرتهن ان يركب ما يركب. هذه مسألة جديدة وهي اذا كان اذا كان الرهن مما يركب دابة اتركها او كان مما يحلب كالبقرة والشاة والبعير فان للمرتهن ان يركب الرهن وان يحلب الدابة ولكن يكون عليه مؤونة الرحم كن عليه مؤنة الرهن قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا. وعلى الذي يركب ويحلب النفقة فنقول نقول للمرتهن ما يخالف احلف احلب الشاة والبقرة والبعير اللي عندك لكن بشرط انك تنفق عليه او اركب الدابة اللي عندك لكن شرط انك تنفق عليها هذا في مقابل هذا هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم وللمرتهن ان يركب ما يركب. نعم. ويحلب ما يحلب. نعم. بقدر نفقته. بقدر نفقته ولا يزيد ما يركب الا بقدر النفقة ولا يحلب الا بقدر النفقة لان هذه معارضة نعم بقدر نفقته بلا اذن. بلا اذن صاحب صاحبه وهو الراهن لاذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولان مصلحة الرهن تحصل بذلك لانه لو لم ينفق عليه مات لولا ينفق على الدابة ماتت لو لم تحلب فتضرر او يبيع اللبن فلاجل ذلك اذن الشارع للمرتهن ان يحلب ويركب وينفق بقدر نعم وان انفق على الرهن بغير اذن راهن مع امكانه لم يرجع لا اذا كان المرهون دارا مثلا المرهون دار المرتهن بيوم وشغل بالدار اشتغل فيها ان كان هذا باذن الراهن فله ان يرجع عليه بما انفق. وان كان بغير اذن راهن فان شغله يصير مجاني. لانه متبرع نعم وان انفق على الرهن بغير اذن الراهن مع امكانه لم يرجع. نعم. وان تعذر رجع. ولو لم يستأذن الحاكم. هذا في الدابة اذا الدابة ما فيها لبن ولا تركب ما فيها لبن ولا تركب لكنها تحتاج الى نفقة. تحتاج الى نفقة نفقتها على الظاهر نفقته على الراهن لكن الراهن ما انفق عليها فالممتهن يستأذن بالانفاق عليها ويرد عليه يرد يرد عليه صاحبها ما انفق اذا اذن له اذا تعذر الاذن والدابة تموت لو ما ينفق عليها فبهذه الحالة ينفق عليها المرتهن ويرجع بما انفق على الراهن لانها تتضرر نعم ولان ولان في هذا مصلحة للمرتهن في بقاء الرهن والوثيقة نعم وكذا وديعة وعارية ودواب مستأجرة هرب ربها ومثل الرهن اذا كان عند شخص اذا كان عند شخص دواب استأجرها او دواب مودعة عنده وهرب ربها ما يدرى وينه والدواب بنفقة ذوبت بنفقة فمن هي عنده ينفق عليها او يرجع على صاحبها يرجع على صاحبها لانه لو لم ينفق عليها لكذبت ولها حرمة. نعم. ولو خرب الرهن فعمره بلا اذن رجع بالته فقط اذا كان الرهن دارا. اذا كان الرهن دارا وخربت والمرتهن عمرها ان كان باذن الراهن فانه يرجع بالمؤونة يرجع بالمؤونة التي انفقها على التعمير. اما ان كان هذا بغير اذن الراهن فلا شيء له لا شيء له في مقابل عمله لانه متبرع لكن يرجع بالالة الالة يعني المواد التي التي لها بقاء مثل البيبان ومثل الاشياء التي يمكن يمكن اخذها والانتفاع بها يرجع بها لانها عين ماله لا يأخذها يقولها لا البيبان مثلا والخشب الذي وضعه في الدار هذا ينتفع به. ياكله ينقله وياكله هذا والحجر الذي بنى به هذا يأخذه لانه ينتفع به وله مالية اما الاشياء اللي ما لها مالية فانها تتلف عليه. نعم وكذلك عمل يده اجرة العمال هذي ما يرجع فيها لانه لم يأذن له. نعم باب الضمان هذا الوثيقة الثانية من الوثائق وهي الضمان الظمان تحمل شخص ما وجب على غيره او ما قد يجب الظمان هو التحمل تحمل شخص ما وجب على غيره او ما قد يجب في المستقبل وهذا جائز للكتاب والسنة والاجماع لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم وانا به زعيم الزعيم هو افضل فدل على ان الظمان والزعامة جاهزة في القرآن وكذلك بالسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال الزعيم غارم الزعيم يعني الظامن غارم. واجمع المسلمون على مشروعية الظمان لمصالح الناس في هذا والضمان وثيقة وثيقة من الوثائق طلبوا انسان منك دين قلت والله انا ما اخذ منك واخاف ما لا جبت لازم تجيب لي واحد يضمن عليك انه لو لو تعذر سداد الدين من عندك اخذ منه من الضامن علشان علشانك اضمن حقي من الضياع. هذا جائز لمصالح المسلمين ولكن الظامن ما يأخذ على على الظمان شيء لانه عقد ارفاق واحسان فلا يجوز للظامن انه يأخذ شيئا على ظمانه لان الظمان عقد ارفاق واحسان فلا يأخذ على ظمانه شيئا لا ولا يصح الا من جائز التصرف. لا يصح ان يقوم بالضمان الا شخص جائز التصرف وهو البالغ الرشيد فلو ظمن صبي دون البلوغ لم يصح الظمان. لانه ما هو بمحل التحمل او انسان كبير لكنه سفير ويحسن التصرف لنفسه فلا يصح ضمانه ايضا. نعم ولرب الحق مطالبة من شاء منهما اذا صح الظمان فان صاحب الحق وهو الداين له ان يطالب من شاء منهما من المدين او من الضامن لان حقه في ذمتهما فله ان يطالب الظامن وله ان يطالب المظمون نعم مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت. في حال حياتهما او في حال موت احدهما لصاحب الحق ان يطالب من شاء من الظامن او المظمون عنه لان حقه في ذمتهما يطالب من شاء منهما. نعم فان برأت فائدة الظمان فائدة الضمان انه يطمئن على حقه نعم فان برأت ذمة المظمون عنه برئت ذمة الظامن لا عكسه اذا برئت ذمة المظمون عنه بان اسقط الدين او سدد فان الظامن يبرأ لانه اذا برئ الاصل برئ الفرع لان ذمة الظامن فرع على ذمة المظمون عنه. فاذا برئ الاصل الفرع لا العكس لو برئ الظامن لم يبرأ المضمون لو قال صاحب الدين انا خلاص ما بي انا ماني مطمنك ولا ابيك انت خلاص انت بريء لا يبرأ المضمون لان لان الاصل لا يبرأ براءة الفرع. نعم. ولا تعتبر معرفة الظامن للمظمون عنه. لا تعتبر معرفة الظامن للمظمون عنه انت شفت واحد يبي يدين شخص وقال ابي ضامن وانت ما تعرف المظمون هذا لك إنك تضمن عليه ولو انت ما تعرفه قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا من جاء به من؟ ومن هذا ما ما هو بمعين نعم ولا تعتبر معرفة الظامن للمظمون عنه ولا له. نعم ولا ولا يعتبر معرفة الظامن للمظمون عنه اللي هو المدين ولا تعتبر معرفته للمظمون له وهو الدائن جاك واحد وقال انا والله محتاج وانا ودي اتدين كتبت معه انت ان من دين فلان فانا ظامن عنه جنديا لفلان انا ظامن عنه انت ما تعرف الداين الى هالحين. يصح الظمان قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. نعم. اي من دين مثلا فلان فانا ضامن له. نعم بل رضا الظامن بل يعتبر رضا الضامن ما يجبر الظامن على الظمان. لانها تحمل لان الظمان تحمل. تحمل مال فلا يجبر عليه احد او يكره عليه احد فلا نجيب واحد ونقول له لازم تظمن على فلان ان كان كذلك لم يصح الظمان لان هذا اكراه. نعم. ويصح ضمان المجهول اذا ال الى العلم. نعم ويصح عظماء المجهول ظمان المجهول. تقول من دين فلان فانا ظامن الله. انت ما تعرف مقدار الدين يصح قوله تعالى حمل بعير ولمن جاء به حمل بعير والحمل مجهول الحمل مجهول لا يكون من البر من التمر من حمل بعير وبس يصح هذا. نعم ولا ويصح ويصح ضمان المجهول اذا ال الى العلم اذا كان اذا كان مجهول لا يؤول الى العلم فانه لا يصح لانه لا يمكن لا يمكن اه اداؤه. نعم. والعواري يصح ضمان العواري. واحد قال ودي تعيرنا السيارة ابا اصل عليها مثلا الدمام عري جزاك الله خير والله انا ما اعرفك اقدر اعطيك سيارتي لكن لا تظامن يضمن عليك ولا يفهم. فاذا جاء بضامن صح يصح ضمان العواري نعم والمغصوب المغصوب انسان غصب شيئا اخذه قهرا اخذه قهرا ثم طولب به طولب به. فلاحد ان يأتي ويضمن رد المقصود. يظمن رد المغصوب نعم والمقبوض بصوم المقبوض بصوم انت رحت تبي تشري لك حاجة من السوق الذي لصاحبه عليه هو حقه يبي يحصل حقه سيحصل سواء من الذي عليه الدين الاصلي او المحال عليه وما دام حقه سيحصل فلا ظرر عليه نعم ولا المحتال على مليء واخذتها تبي توريها اهلك او تبي تشاور عليها ما شريته الى الان سمتها ثوب واخذتها تبي توريها اهل الخبرة او اهلك تتعرض عليها قال صاحبها انا ما انك تروح بالسلعة توريها احد. جاء واحد يضمن عليك لا بأس بذلك اذا ضمن على السائل ما يخالف نعم وعهدة المبينا عهدة المبيع جاء واحد وباع عليك سيارة وانت ما تعرفه قلت ما ادري انا اخاف ان هالسيارة مسروقة ولا اخاف انه ما هي بلك جاك واحد وشالني وقال انا اضمن عليك اذا تبين انها ما هي بلو او مسروق انا اتحمل يصح هذا يصح الظمان ضمان عهدة المبيع او ضمان الدرك يسمونه ضمان الدرك. نعم. لا ضمان الامانات بل التعدي فيها لا ضمان الامانات واحد امن عندك شيء واحد امن عندك شيء فهذا لا يحتاج الى ظامن لان الامانة لان الامانة غير مضمونة الامانة غير مضمونة وما دامت غير مضمونة فلا يحتاج الى انك تجيب واحد يضمن يضمن عليك الامانة اللي عندك تحفظها لصاحبها. نعم لا ضمان الامانة لانها لو تلفت ما عليك ضمان. فما فائدة انك تجيب ظامن نعم لا ضمان الامانات بل التعدي فيها. بل تجيب واحد يضمن التعدي فيها. تقول انا اضمن فلان انه ما انه ثقة وانه ما يتعدى على الامانات اللي عنده يضمن التعدي ما هو بيضمن التلف كلف غير مظمون نعم فصل مم وتصح الكفالة والتوفيق الثالث. او النوع الثالث من انواع التوثيقات وهو الكفالة الكفالة هي تعهد هي التعهد باحضار من عليه حق الكفالة ما هي بالاموال للابدان الكفالة تكون بالابدان لا بالاموال اللي بالاموال هذا الظمان انتهى اما الكفالة فهي بالابدان انسان مطالب لسانا مطالب ومسجون او يبي يسجن جاء واحد وقال اطلقوه وانا اقفله احضره لكم حضروا لكم متى ما طلبتوه هذه كفالة يصح هذا يصح هذا الا في الحدود كما يصح في حقوق الادميين يصح الكفالة في حقوق الادميين اما في حقوق الله فلا تصح الكفالة فيها. نعم وتصح لسان عليه حد جا واحد وقال اطلبوه انا احضره لكم لتنفيذ الحد متى ما بغيتوا. نقول لا ما يصلح هذا لانه لو تعذر اقامة الحج عليه ما يقام على غيره ما يقام على الكفيل خلاف الظمان اذا تعذر يقضي الدين من المدين يؤخذ من الظامن لكن الحد ما يؤخذ من غير من وجب عليه. نعم. وتصح الكفالة لكل عين مضمونة. لكل عين المضمونة من الاموال نعم وببدن من عليه دين وببدن من عليه دين عليه دين ويبي يسجنونه وجا واحد وقال انا اكفله لكم احضروا لكم متى ما بغيتوا خلوه يروح يصح هذا نعم لا حج يلزم الكفيل باحضاره. نعم. لا حد ولا قصاص. لا يجوز الظمان في الا يصح اخذه من الكبيل. كالحد حد الزنا وحد السرقة وحد الخمر ما يصح انه يجي واحد يقول خلوه وانا اكفله واحضره لكم اذا جاء وقت التنفيذ انا احضره نقول لا لانه لو تعذر احضاره ما يوقد الحد من من البريء لا يؤخذ الحد من البريء وكذلك القصاص وجب على انسان القصاص يبي ينفذ وهو قال خلونا بروح لم بلدي او بجيب شي او ابى اعمل تقول له وجا واحد يكفله قال اطلقوه وانا احضره لكم عند التنفيذ. نقول لا لانه لو تعذر احضاره ما يؤخذ القصاص منك نعم ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به. يشترط رضا الكفيل لانه هو المتحمل اما المكفول فلا يشترط رضاه لان هذا من مصلحته. ولا يشترط رضاه. نعم فان مات او تلفت العين بفعل الله تعالى اذا مات المكفول برئ الكفيل لانه يطالب باحضاره ما دام على قيد الحياة اما اذا مات تعذر احضاره فلا يطالب الكفيل. نعم. او تلفت العين بفعل الله تعالى او تلفت العين المكفول بها العين المكفول بها فان كان تلفها بشيء لا صنع للادم فيه فانه يبرأ الكبير كما لو تلفت بحريق او تلفت بغرف او غير ذلك. اما اذا كلفت بفعل ادمي نعم. او سلم نفسه سلم نفسه يعني هذه الامور التي يبرأ بها الكفيل يبرأ الكفيل بثلاثة اشياء الاول اذا مات المكفول فان القبيل يبرأ بتعذر الاحضار الثاني اذا تلفت العين المكفول بها بفعل ليس لاحد فيه تدخل وانما هو من قبل الله فانه يبرأ الكفيل الثالثة اذا سلم المكفول نفسه. اذا سلم المكفول نفسه يبرأ الكفيل. نعم. فان مات او العين بفعل الله تعالى او سلم نفسه بريء الكفيل. في ثلاث هذه الاحوال نعم باب الحوالة نعم الحوالة هي تحويل الدين من ذمة الى ذمة حوالة تحويل الدين من ذمة الى ذمة والحوالة جائزة بالسنة وبالاجماع. السنة قوله صلى الله عليه وسلم من احيل على مليء فليتبعه يؤمن حيل على مليء فليتبع لان هذا فيه تسهيل على المسلمين في تسهيل تيسير على الناس ولا ظرر على المحال لان المحال عليه ملي والمليء معناه القادر بماله وببدنه قادر بماله وببدنه بماله ما يكون فقير وببدنه لا يكون مماطل ومتحيل فاذا احيل على مليء بماله وبدنه فانه يجب عليه القبول ولا يقول لا انا ما ابي الحوالة ما يقول لا انا ما ابي الحوام بل يجب عليه قبولها لقوله صلى الله عليه وسلم من احيل على مليء فليتبعه. هذا امر من الرسول صلى الله عليه وسلم الحوالة اذا توفر شرطها واجب يا ربي لان فيها ارفاقا بالناس فيها نعم. باب الحوالة لا تصح الا على دين مستقل الحوالة تصح بشروط اولا ان يكون الدين المحال عليه مستقر يعني ثابت في ذمة المحال عليه. يمكن مطالبته اما اذا كان الدين غير مستقر مثل دين الكتابة على العبد او المهر قبل الدخول هذا غير مستقر او دين السلم في ذمة المسلم في ذمة المسلم اليه هذا غير مستقر لانه يمكن يمكن تحويله فلا تجوز الحوالة بالدين غير على لا تجوز الحوالة على الدين غير المستقر في ذمة المحال عليه. لانه لا تمكن مطالبته اذا كان غير مستقر. نعم ولا يعتبر استقرار المحال به. اما المحال به فهو الدين الذي احال به صاحبه على مدين له فلا يشترط استقراره. يجوز ان ان يحيل العبد سيده بدين الكتابة وان كان غير يجوز للمرأة ان تحيل اه يجوز للزوج ان يحيل بصداقه هل المرأة قبل الدخول ولو كان غير مستقر؟ لانه لا ضرر في ذلك نعم ويشترط اتفاق الدينين هذا الشرط الثاني اشترط اتفاق الدينين جنسا ان يكون دراهم على دراهم او طعام على طعام جنسا وقدرا بان يكون الدين المحال به هو الدين المحال عليه متفقان في المقدار مئة ريال على مئة ريال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل وظع صك البيت او استمارة السيارة في يد المرتهن يصح؟ مع بقاء عين وهو البيت او السيارة بيد الراهن يتصرف بها لا يصح هذا وهذا يحصل به حل المشكلة مئة ريال على مئة ريال المقدار. نعم. ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووصفا بان يكون بان يكون الدين من النوع الجيد والمحال عليه من النوع الجيد للوصف او ردي على ردي او متوسط وعلى متوسط. نعم. ووقت ووقتا بان يكون الدين المحال به والمحال عليه كلاهما حال الا يكون احدهما مؤجلا لا بد ان يكون اما مؤجلين كلاهما او حالان كلاهما. فلا يحال بديل حال على مؤجل. نعم. وقدرا والله ذول عرفناه وهي على مئة مثلا ولا يؤثر الفاضل اذا كان اذا كان المحال به اقل من المحال عليه اذا كان الدين المحال به اقل من المحال عليه مثل مئة على مئتين لا بأس. واحد عنده لك مئتين وواحد يبي منك مئة لتحيل صاحب الدين اللي لك اللي عليك الميت على من عنده لك مئتان ياخذ مئة ويبقى مئة في ذمته. نعم. واذا صحت نقلت الحق الى ذمة المحال عليه. اذا صحت بتوفر شروطها اذا صحت الحوالة بتوفر شروطها فان الحق ينتقل من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه ولا يطالبه المحال ما يطالبه بعد ذلك تبرأ ذمة المحيي نعم واذا صحت نقلت الحق الى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل برئ المحيل فلا يطالبه يقول انت صاحبي وانت انا اللي مدينك يقول انا حولتك حوالة صحيحة انتقل الدين من ذمتي الى ذمة المحال عليه وبرئت فلا سبيل لك علي قول النبي صلى الله عليه وسلم من احيل على مليء فليحتل او فليتبع نعم نعم ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه يعتبر رضى المحيل لانه لا يتعين عليه ان يسدد الدين من المحال عليه بل هو مو بالخيار ان بغى يسدد الدين هو يسدده وان بغى يحول به له ذلك ما يجبر الادارة لا لازم تحول نقول له ما ما هو بلازم لكن المحال لا تشترط رضاه لانه لا ظرر عليه. نعم. لا رظا المحال عليه ولا المحتال عليه. كذلك لا يشترط رضا المحال عليه محال علي قال انت منت برفيجي انا اللي يبي من فلان اقول ما لك دخل في هذا انت واجب عليك تسدد الدين اما لصاحبه واما لفرعه وهو المحال فما لك دخل في هذا ولو لم ترظى. نعم لا رضا المحال عليه ولا المحتاج ولا المحتال عليه ولا المحتال لانه لا ظرر عليه. يأخذ حقه من الدين او من المدين علمني اما اذا كان المحتال اذا كان المحال عليه غير مليء بان كان مفلسا فانه لا تصح الحوالة او كان المحال عليه غني لكنه ماطل ويتعب آآ يتعب المحال بالمطالبة فان الحوالة لا تصح قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار نعم لكن لصار المحال عليه مليء بماله وبنفسه ومتى ما جاء صاحب الحق اعطاه اياه ما في ضرر. نعم وان كان مفلسا ولم يكن رضي رجع به اذا كان المحال لم يرظى فانه يرجع بالدين على الاصل على المحيل لان الحوالة ما صحت وما دامت انها ما صحت يرجع الحق الى من هو عليه في الاول. نعم ومن احيل بثمن مبيع او احيل به عليه فبان البيع باطلا فلا حوالة اي نعم اذا احيل بثمن مبيع تمنى بالمشتري احال البائع بثمن السلعة على من له عليه دين ثم بان ان البيع باطل فان الحوالة تبطل الحوالة تبطل لان الدين الذي احيل به اصبح غير صحيح نعم واذا فسخ البيع لم تبطل ولهما ان يحيلك اما ان كان البيع صحيحا ما هو بباطل البيع صحيح لكن فسخه لم تبطل الحوالة لم تبطل الحوالة ولكل واحد منهما ان يحيل الاخر. نعم. ولهما ان يحيل البائع والمشتري كل واحد منهم يحيل الاخر. نعم باب الصلح يكفي نقف على الصلح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو من فضيلتكم التنبيه على بعض الاخوان وفقهم الله حيث يقذفون بالكتب التي معهم وهم قيام ولا وهم قيام ايام ولا يتكلف احدهم ان يحني ظهره فينزل الكتاب وربما دفعه بقدمه اذا اراد تغيير مكانه فارجو التوجيه من فضيلتكم. هذا لا يجوز لا يجوز التهاون بالكتب ورجمها انها محترم كتب علم فيها ايات فيها احاديث فيها كلام اهل العلم فيها احكام شرعية فيجب انها تحترم ولا ترجم وانما تحترم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اقرض رجلا مالا ورهن عنده ذهبا وقال له اذا لم اسدد المبلغ فانت تأخذ الذهب بدلا من المال. فهل تجوز هذه المسألة؟ لا انت تأخذ يجوز انه يرهن عنده ذهب لكن قوله انت تأخذ الذهب لا بل يباع الذهب يباع الذهب ويسدد منه القرض وان بقي شيء يرجع على صاحب الذهب ما يصادر بان لا يفرغ له البيت او لا يسلم استمارة السيارة حتى يسدد هذا لا حل للمشكلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في حل؟ نعم لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هناك فروق بين الظمان والكفالة نعم سمعتم الفرق وضمانكم بالاموال واما الكفالة فهي بالابدان لا بالاموال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لقد كفلت شخصا في شركة تقصير ولم يسدد الى الان لكن بعض العوام يعبرون عن الضمان بالكفالة وهذا ما هو بصحيح ما هي بكفالة هذا ضمان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقد كفلت شخصا في شركة تقسيط ولم يسدد الى الان وقد مضى سنوات على ذلك والشركة لم تطالب احدا منا. فهل يعتبر ضماني لذلك الشخص دين في ام في ذمته انت ما دام انك ظامن انت مطالب ما دام الا ان يسمح تسمح لك الشركة اذا سمحت لك الشركة وفكت الظمان عنك لا بأس اما ما دام تعاهدت بالضمان فانه يلزمك ولو طالت المدة. حتى تعفيك الشركات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح رهن الاوراق الثبوتية كالبطاقة لا وش يسوى بها بعدين؟ تباع البطاقة؟ ما تباع نعم انما يرهن شيء يباع في المستقبل يسدد من ثمنه نعم. هل يصح الظمان بجعل الورقة الثبوتية عند المطالب؟ اذا كان القصد الافراغ لانه ما يجوز ان يتصرف في البيت او العقار الا بعد ان يفرغ له فيوقف الافراغ الى ان يسدد هذا لا بأس يجوز رهن رهن الصبر ورهن استمارة السيارة لانه ما يبيعها الا باوراقها الرسمية يجوز رهن هذه الاشياء حتى يسدد لانه اذا رهنت ما يتصرف هو بالسلعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر الشيخ ابن قاسم رحمه الله في حاشيته عند الكلام على عدم صحة الكفالة في الحدود. قول الموفق ان هذا قول اكثر العلماء لانه لا يجوز استيفاؤه من الكفيل الا اذا كفل السارق بسبب بسبب غرم المسروق. فتصح لانه حق مالي. فارجو من فظيلتكم بيان هذا الاستثناء اذا ضمن المال المسبوق اذا ضمن المال المسروب ما هو بيظمن الحد يظمن المال المسروق انه يرده على صاحبه ما يصح لان هذا ظمان في المال ما هو في الحد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا رهنت دابة مدة طويلة عند شخص وانفق عليها المرتهن وحملت وولدت فلمن يكون المولود؟ تبعها معها قرأتم هذا قريبا نعم ان نماء الرهن يتبعه. يكون رهنا معه. فولدوا الدابة المرونة يكون رهن معها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله دخل على والدي في حسابه في البنك فوق الخمسين الف ريال من احد الدوائر الحكومية عن طريق الخطأ وقد ناصحته ليرجعها الا انه لم يستجب فهل ابلغ تلك الدائرة الحكومية؟ مع انه قد يترتب على ذلك غضب والدي عليه لا عليك تناصح والديك تكرر عليه وتناصحه فاذا لم يقبل فانت ابرأت ذمتك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الله من مات وفي ذمته دين من البنك العقاري وتعهد احد ابنائه بسداد ذلك الدين فهل تبرأ ذمة الميت؟ لا ما تبرأ ذمة الميت الا بالتسديد ولا تبرأ بالكفالة او الظمان. التورى الا الرجل الذي جيء به الى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقال صلى الله عليه وسلم هل عليه دين؟ قالوا نعم عليه ديناران فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا على صاحبكم فقال ابو قتادة رضي الله عنه الديناران علي يا رسول الله فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى عليه فلما صار من الغدر ولقي ابو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما فعلت الديناران قال ابو طلحة ما مضى وقت يمكنني ان اسددها ثم لقيه في اليوم الثاني قال ما فعلت الديناران؟ قال قضيتها يا رسول الله. قال الان بردت على لديه جلدته ودل على ان الدين يبقى في ذمة الميت حتى يسدد عنه ولا يكفي التحمل. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو قال لي الظامن لا اضمنك الا بمقابل وانا مضطر اليه لان البائع قد اشترطه بعينه دون غيره. فهل يجوز ان اعطيه شيئا؟ لا لا يجوز اخذ المال على الظمان لان الظمان عقد ارفاق واحسان الا يجوز اخذ الاجرة عليهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من نام عن وتره ولم يصحو الا مع اذان الفجر فهل يصلي ركعة واحدة يوتر بها؟ ثم يصلي سنة الفجر او يبقى حتى طلوع الشمس ويصلي وتره ويزيده بركعة. يوتر في النهار يصلي يقضي وتره في النهار في الظحى ويشفعه اذا كان يوتر بثلاثة يجعله اربعة اربع بتسليمتين اذا كان يوتر باحدى عشرة يجعله ثنتي عشرة كل ركعتين بسلام هذا ولا يصليه بعد طلوع الفجر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الواقع في هذا الزمن انه اذا اشتكى صاحب الدين مطالبا بدينه فالجهات المختصة لا قولون الا الظامن ولا يطالبون سواه ولا يتعرضون للمستدين بقليل او كثير. فما رأي فضيلتكم في هذا؟ نعم. انتم سمعتم انه لصاحب الحق ان يطالب من شاء منهما. فيجوز مطالبة الظامن ويترك المظلوم او العكس يطالب المضمون ويترك الظالم. طالب من شاء منهما نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشترط الراهن على نفسه بان قال اذا لم اسددك ايها المرتهن فالرهن لك. فهل يكون له ذلك؟ لا. هذا هذا شرط باطل يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه. يعني لا يصادر ولو رضي ما يجوز هذا لانه اكل الماء الباطل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يكون الرهن مالا هو ما يكون الا في الرهن الا مال لا يكون الرهن الا مال نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا هرب الراهن وانفق المرتهن عليها حتى قارب سعر النفقة سعر هذه الدابة. فهل يستمر المرتهن في النفقة؟ حتى ولو زادت عن سعر الرهن ام ماذا يفعل وفقكم الله اي نعم ينفق عليها ولا يتركها تموت لان لها حرمة فينفق عليها ويطالب الراهن اذا جاء لانه لانه هو هو المفرق لان تهرب او غاب ولا يكون هذا الظرر على الدابة التي لها حرمة نعم يقول فضيلة الشيخ هل يوجد لفظيلتكم درس غدا في مسجد شيخ الاسلام لا ليس هناك درس نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم خروج المرأة المحادة ليلا؟ الى المحدة المحددة ما تصلح والعياذ بالله يحادون الله ورسوله ما تصلح محادثة يقال محدة. نعم يقول ما حكم خروج المرأة المحدة ليلا؟ ايه الى زيارة ابيها وامها الذين لا يستطيعان المجيء الى البيت الا شقة كبيرة الليل لا تخرج فيه المحب وانما في النهار. اذا ارادت ان تزور والديها تزورهم في النهار. اما الليل لا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر المحدة ان تبقى في الليل في بيتها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل احكام المطلقة طلاقا بائنا؟ كاحكام مطلقة طلاقا رجعيا بمعنى هل تبقى في بيت زوجها وهل ترثه؟ وهل يلزم النفقة عليها؟ وهل هل ايش هل الاحكام المطلقة طلاقا بائنا كالمطلقة طلاقا رجعيا. لا المطلقة طلاقا بائنا ليس لها على المطلق شيء. لا سكنى ولا نفقة ولا خلاف الرجعية فان لها النفقة ولها السكنى لا يختلفان نعم وهل تبقى في بيت زوجها وقت العدة؟ لا هي باينة كيف تبقى في بيت زوجها وهو اجنبي منها؟ يكون زوجها اجنبي لا تبقى في بيتها الا اذا كانت مع اولادها ومع عائلة ولا يخلو بها فلا بأس. اما ان كانت وحدها فلا تبقى في بيت رجل اجنبي منها. نعم. وهل عدتها ثلاث حيض كالرجعية نعم ذوات الحيض عدتهن بالحيض. والانسات اعدتهن بالاشهر والحوامل عدتهن بوظع الحمل. نعم. يقول فظيلة الشيخ وفقكم الله هل يجب التأكد من قدرة الظامن على رد بالحق المضمون هذا يرجع لثقته بثقة صاحب الدين اذا وثق به يكفي. اذا لم يثق به فانه يسأل عنه وتأكد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اسلم ورجل في خبز لمدة سنة ثم ارتفع سعر الخبز في اثناء المدة. فما الحكم يلزمه احضار الخبز ولو ولو ارتفع سعره يلزمه احضار الخبث نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تعذر اذا تعذر فهذا شيء اخر لكن ما دام انه ما تعذر فانه يحضره ولو ارتفعت قيمته نعم لو رخص هو اما تزيد واما ينقص نعم عرضة عليك كذا وكذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز ان يسلم في خبز بخمس مئة ريال مثلا وسعر الخبز بريال واحد ولكن لم يحدد المدة بل قال اذا انتهى المبلغ انتهى العقد فهل هذا جائزة؟ هذا ما هو بجائز هذا مجهول. لا بد انه يحدد المدة ويحدد ما يأخذه من كل يوم ما يكون مجهول ما يدري وش ياخذ منه كل يوم ولا يدري وش المدة لا لابد من تحديد ما يؤخذ كل يوم وتحديد المدة وتحديد الثمن. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للمرأة ان تركب مع السائق في السيارة وحدها او مع اولادها واكبرهم عمره ثماني سنوات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل اخرج زكاة التمر تمرا فجاء المزكي وقال لصاحب النخل اشتري مني التمر واعطني مالا بدلا عنه. ايش؟ رجل اخرج زكاة التمر تمرا فجاء المزكي فقال لصاحب النخل اشتري مني التمر واعطني مالا بدلا عنه فماذا يفعل صاحب النخل هل يجوز ان يعطيه دراهم بدلا من التمر هو اخرج الزكاة واخرج الزكاة ما دام مخرجها انتهى الامر انتهى الامر وايضا المزكي اللي هو الخالص الخالص ليس له مهمة الا انه يقدر التمر ويروح او يقبض الزكاة غيره هو ما مهمته انه يحرص ويعطيك مقدار الاخلاص يقول فهذا خاصك وزكاتك كذا وكذا ويروح الزكاة يقبضها غيره اما نفس الفقير واما الجابي من قبل ولي الامر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. قمت بصيام يوم امس الاثنين. وارغب في صيام هذا اليوم فقال لي احد الاخوان لا تصم لانه جاء حديث ينهى عن الصيام اذا انتصف شعبان فافطرت عندما قال لي هذا فما الحكم؟ لو صمت لكان احسن لان لان الصيام التابع هذا تابع لصوم قبله. تابع لصوم قبله فلا بأس. نعم. وهل يجوز يا فضيلة الشيخ انا اصوم شيئا من الايام القادمة مع العلم بانني لم اكن لم اكن على السابق لي صيام محدد عليه يجوز ان تصوم في شعبان في اوله وفي منتصف او في اخره. وانما قوله صلى الله عليه وسلم اذا انتصف فلا تصوم وهذا من باب كراهة التنزيه لا من باب التحريم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شاب مسلم يقيم في دولة كافرة ويخشى على نفسه من الفتنة وعليه دين. واراد الهجرة حتى لا يقع في تلك الفتنة. فهل عليه اولا ان يخلص نفسه من الدين قبل ان يهاجر لابد من هذا لابد ان يخلص ذمته من حقوق المخلوقين قبل ان يهاجم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان نائما قبل اعلان دخول شهر رمضان ثم استيقظ على اول يوم في رمظان هل يعتبر صائما او يقضي