﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:25.300
قال رحمه الله باب فرض الوضوء وصفته هذا الباب فيه ثلاث ثلاثة مباحث المبحث الاول فروض الوضوء والمبحث الثاني شرط النية فيه لان النية ليست من فروض الوضوء وانما هي شرط من شروطه فذكرها وفصل فيها. المسألة الثالثة وهي صفة الوضوء. بدأ اولا

2
00:00:25.300 --> 00:00:45.450
قروض الوضوء كم عددها؟ قال؟ قال رحمه الله فروضه ستة قروضه ستة الاول غسل الوجه والفم والانف منه. الاول غسل الوجه ومنه الفم وايش؟ الفم. اذا الفم والانف اللي هو المضمضة والاستنشاق داخلان في فرض غسل

3
00:00:45.550 --> 00:01:05.550
الوجه. الثاني من الفروض؟ قال رحمه الله وغسل اليدين. غسل اليدين وسيأتي انه الى المرفقين والمرفقان منه مع المرفقين. والثالث مسح الرأس ومنه الاذنان. مسح جميع الرأس ومنه الاذنان. الرابع وغسل الرجلين. غسل الرجلين مع الكعبين

4
00:01:05.550 --> 00:01:20.700
قامس والترتيب الترتيب بين الفروض اما الترتيب بين اجزاء الفرض الواحد بان يبدأ مثلا في غسل اليد من الاصابع او يبدأ من المرفق. خلاص هذا ليس بفرض او بان يبدأ باليمنى قبل

5
00:01:20.700 --> 00:01:40.750
يسرى فهذا مستحب ترتيب مستحب كذلك تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه فهو ترتيب مستحب اذ الترتيب الواجب هو الترتيب بين ايش بين الفروض. نعم. قال رحمه الله والموالاة. السادس الموالاة. وهي وهي الا يؤخر غسل

6
00:01:40.750 --> 00:01:54.150
عضو حتى ينشف الذي قبله. ان لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. مثال ذلك لو ان انسانا توظأ وغسل وجهه ثم جاءته مكالمة اتصال هاتفي فرد على الاتصال واخذ ربع ساعة

7
00:01:54.250 --> 00:02:14.900
ثم اراد ان يعاود ها الوضوء. فهل يجب عليه ان يبدأ من الاول او يكمل ها نقول يبدأ من الاول لفوات فرض ايش فرض الموالاة. ما ضابط ذلك؟ قالوا ضابط ذلك الا يفصل بفاصل بحيث يجف العضو السابق وهو

8
00:02:14.900 --> 00:02:32.400
هو لم يغسل العضو اللاحق واضح ان لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله وهذا في الاحوال المعتادة لا في الجفاف الشديد والرياح حارة ولا في ايش؟ البرد الشديد والرطوبة العالية

9
00:02:32.500 --> 00:02:48.500
كم ياخذ من دقيقة كم يأخذ من دقيقة جربوا وبلغونا ان شاء الله في الدرس القادم قولوا لي كم دقيقة جف الماء. طيب يا شيخ محمد نعم بس تكون في اوضاع

10
00:02:49.100 --> 00:03:12.200
درجة حرارة يعني عادية لا شدة جفاف وحر ولا برد لا ادري الله اعلم لا ادري الله اعلم نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله والنية شرط لطهارة الحدث كلها. هذه المسألة الثانية في الباب وهي مسألة الكلام عن احكام النية والكلام

11
00:03:12.200 --> 00:03:27.550
هنا عن احكام النية المؤلف طبعا سيتكلم عن النية هنا وسيتكلم عن النية في كتاب الصلاة في شروط الصلاة ويتكلم كلاما يسيرا في النية في الصيام طيب فمهم انك تظبط بعظ القواعد

12
00:03:27.600 --> 00:03:45.800
في النية. فبعضها قد ذكرت هنا وبعضها قد ذكرت في موضع اخر قال النية فيها مسائل اربع مسائل المسألة الاولى شرطيتها. المسألة الثانية صورها. المسألة الثالثة وقتها. المسألة الرابعة حكم استصحابها

13
00:03:45.800 --> 00:04:02.550
اما شرطيتها فقد ذكر مسألتين احداهما بالمنطوق والاخرى بالمفهوم هات المنطوق. قال رحمه الله والنية شرط لطهارتها في الحدث كلها الطهارة الشرعية عندنا نوعان صح ولا لا؟ قال لك النية شرط في طهارة

14
00:04:02.700 --> 00:04:19.400
الاحداث كلها سواء كانت غسل او كانت وضوءا او كان تيمما التيمم طهارة من حدث ولا لا ها؟ هو طهارة من حدث لكنه ليس رفعا للحدث صح ولا لا؟ التيمم تتيمم عن حدث ولا لا

15
00:04:19.850 --> 00:04:41.900
فهو طهارة من حدث لكن لا يرتفع به الحدث وانما تستباح به الصلاة. جيد فنقول طهارة الاحداث كلها طهارة الاحداث في اه كلها نقول طهارة الاحداث كلها ولا كلها تأكيد لطهارة ولا للاحداث

16
00:04:43.550 --> 00:05:03.200
يعني كل طهارة واللطهارة لكل حدث المعنيان صحيحان والله اعلم لكن على كل حال في كلام المؤلف ما فيه الا الجر وجه واحد لانه اصلا الطهارة امنيته شرط لطهارة الاحداث كلها فانت

17
00:05:03.250 --> 00:05:20.200
ما لك الا الجر سواء اتبعتها للطهارة او اتبعتها للاحداث لكن ايهما اصح من جهة المعنى؟ لا ادري نعم ومفهوم العبارة ان النية ليست شرطا في طهارة ايش في الطهارة من الانجاس او من الاخباث. نعم

18
00:05:20.750 --> 00:05:41.700
احسن الله لو كان عندنا نجاسة على الارض ونزل المطر وسالت السيول وجاءها مرة طبعا النجاسة على الارظ يكفيها غسلة واحدة فجاء المطر وزالت النجاسة هل يصح لنا ان نصلي في تلك البقعة مع كونها قد غسلت دون نية من مكلف؟ الجواب نعم لعدم اشتراط

19
00:05:41.700 --> 00:05:56.850
النية في طهارة ايش الاخبث نعم ثم ذكر رحمه الله المسألة الثانية في النية وهي صور النية وذكر ثلاثة اه وذكر ثلاث صور. الصور اه اه او ثلاث اه احوال

20
00:05:56.950 --> 00:06:14.950
اولا الصور التي يرتفع بها الحدث في الوضوء الثاني الصور التي يرتفع بها الحدث في الغسل الثالث صورة يرتفع بها الحدث في الوضوء والغسل جميعا. اما الصور التي يرتفع بها الحدث في الوضوء ثلاث سور. واحد يقول انا ابغى اتوضأ

21
00:06:15.100 --> 00:06:37.700
وابغى وضوئي هذا يكون رافعا للحدث ايش النوايا التي يمكن ان انويها ويرتفع الحدث؟ قال رحمه الله. قال رحمه الله فينوي رفع الحدث او الطهارة  هذي النية الاولى نقول توضأ بنية رفع الحدث. يرتفع الحدث ولا لا؟ يرتفع الحدث. الصورة الثانية

22
00:06:38.600 --> 00:07:02.950
او او الطهارة لما لا يباح الا بها. اعربها يا شيخ او الطهارة صح؟ فينوي الطهارتة اذا النية الثانية ان ينوي الطهارة ايش؟ لما لا يباح الا بها فيأتي ويتوضأ. ليش قاعد تتوضأ؟ قال اتوضأ لاصلي

23
00:07:03.000 --> 00:07:18.250
الصلاة تباح بغير طهارة لا تباح الا بالطهارة فلما توضأ لاجل ان يصلي ارتفع حدثه او لم يرتفع ارتفع حدثه. واضح يا شيخ؟ هذه النية الثانية. طيب يأتي السؤال اذا توضأ

24
00:07:18.700 --> 00:07:39.100
بنية الطهارة لما يباح بغير الطهارة فهي المسألة الثالثة ويحصل فيها ايضا ارتفاع الحدث ولهذا قال قال النية الثالثة ايش هي؟ لحظة يا شيخ النية الاولى نية رفع الحدث والنية الثانية نية الطهارة لشيء لا يباح الا بالطهارة والنية الثالثة

25
00:07:39.100 --> 00:07:56.500
نية شيء تسن له الطهارة ولا تجب. مثل ايش؟ مثل بمثالين. قال قال رحمه الله فانه ما تسن له الطهارة بقراءة من غير مس للمصحف اما مع نص مصحف فمس المصحف لا يباح الا

26
00:07:56.600 --> 00:08:14.700
بالطهارة واحد يبغى يجلس يقرأ قرآن من غير مصحف يستحب له الوضوء. الثاني مثال اخر. او تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. طيب واحد راح للوضوء. وش عندك يا فلان؟ قال والله عندي حلقة قرآن اريد ان اقرأها على الشيخ. ولا احب ان اقرأ على الشيخ

27
00:08:14.700 --> 00:08:36.650
الا وانا ايش وانا على طهارة راح وتوضأ وجا يقرأ عند المشايخ هنا في الحلقات لما انتهى من التسميع اذن المؤذن لصلاة المغرب هل له ان يصلي صلاة المغرب بهذا الوضوء مع كونه لم يستحضر به الصلاة؟ الجواب ايش؟ الجواب نعم لانها طهارة شرعية

28
00:08:37.050 --> 00:08:57.050
وما دامت الطهارة شرعية فانه يرتفع بها الحدث لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوظأ وقد توظأ وظوءا شرعيا واظح؟ طيب الصورة الثانية ما تسن له طهارة قال او تجديدا مسنونا لكنه قيده بقيد. وهذا القيد راجع على مسألة التجديد فقط ولا على كل ما تسن له

29
00:08:57.050 --> 00:09:16.800
قال ناسيا حدث ما صورة ذلك واحد قبل اذان المغرب متوضي وصلى العصر في الحرم. حضر معنا الدرس قبل المغرب راح يجدد الوضوء وش عندك فلان؟ قال بتوضأ ليش؟ هل انت محدث؟ قال لا ولكني اريد ان اجدد وضوئي

30
00:09:17.150 --> 00:09:31.650
خلاص؟ وراح وجدد الوضوء ورجع. لما جا يبغى يكبر تكبيرة الاحرام صلاة المغرب. تذكر انه قد احدث يعني هو قبل ما يروح يتوضأ كان محدثا وهو ما نوى رفع الحدث

31
00:09:31.700 --> 00:09:49.250
وانما نوى التجديد. نوى ايش التجديد فهل ارتفع حدثه بهذا الوضوء ها صاحبنا ناسي وقت الوضوء نقول نعم ارتفع حدثه بهذا الوضوء. اما واحد رايح يتوضأ ليش رايح تتوضأ يا فلان؟ قال اريد

32
00:09:49.250 --> 00:10:02.400
ان اجدد الوضوء قلنا له انوي رفع الحدث قال لن انوي رفع الحدث. سانوي التجديد. نقول لكنك محدث. قال ادري اني محدث. انا ادري اني محدث. لكن ما ابغى انه يرفع الحدث

33
00:10:03.150 --> 00:10:15.550
ما لك شغل انا ابغى انوي التجديد نقول التجديد انما يكون للشخص على وضوء. قال حتى لو كان على وضوء يشترط له شخص على وضوء انا هذا الذي سافعله معاند

34
00:10:15.650 --> 00:10:29.000
وراح وقال نويت ها سرا يعني نوى انه التجديد وجا يبغى يصلي المغرب هل يصح ان يصلي بهذا الوضوء؟ نقول لا لا يصح له ذلك لانه لا هو مجدد للوضوء

35
00:10:29.300 --> 00:10:52.050
خلاص؟ ولا هو متوضئ وضوء واجب بنيته اتضح هذا فلا يصح له ذلك. قوله ناسيا حدثه يرجع الى المسألة الاخيرة ولا الى المسألة الى المسألتين الا المسألة الاخيرة فقط يعني من ذهب ليتوضأ للقراءة وش عندك؟ قال ابغى اقرا على الشيخ وانا على طهارة

36
00:10:52.200 --> 00:11:07.650
قلنا له طيب انت على الان متوظي؟ قال لا ماني متوظي. انا محدث نقول اذا انوي رفع الحدث. قال لا انا الان نيتي الاساسية وانا ما انوي الا هذا اني اتوضأ لاجل القراءة

37
00:11:08.200 --> 00:11:33.100
وهو متذكر للحدث. وضوءه صحيح؟ نعم. يرتفع حدث نعم. ولا يشترط هنا ان يكون ناسيا للحدث. لماذا؟ لان الذي ينوي التجديد مع تذكره للحدث هذا معاند صح ولا لا كيف تجديد وانت محدث؟ ما في تجديد وانت بخلاف الذي ينوي القراءة وهو محدث فهذا لا يعتبر فيه اشكال. واضح هذا؟ نعم

38
00:11:34.550 --> 00:11:52.700
ثم انتقل الى الصورة الثانية من صور النية وهي الصور التي يرتفع بها الحدث في ايش ذكر سورتين قال قال رحمه الله وانما غسل المسنون اجزاء عن واجب. الرجل يوم الجمعة اصبح جنبا

39
00:11:53.750 --> 00:12:11.650
خلاص ثم ذهب ليغتسل ليش بتغتسل؟ لترفع الجنابة؟ قال انا اغتسل الان بنية غسل الجمعة. لا تدخلنا في اي كلام اخر. اغتسل بنية ايش غسل الجمعة اللي هو غسل مستحب وليس بواجب. واضح؟ اغتسل غسل الجمعة وطلع

40
00:12:11.900 --> 00:12:30.900
هل ارتفعت آآ هل اجزأه عن غسل الجنابة؟ ولا لا؟ الجواب الجواب على كلام المصنف نعم اجزاءه. وهل قيد المسألة بناسي الحدث قيدها هنا ما يقيدها بناس الحدث وان كان بعضهم قيدها بناس الحدث

41
00:12:31.150 --> 00:12:49.150
مع ان الاقناع والمنتهى والزاد ما قيدوها بناس الحدث الا ان البهوتي رحمه الله تعالى في شرح هذه الكتب ثلاثة كلها يضع فيها ايش ذكر هذا القيد وينقله عن بعض الاصحاب. نعم

42
00:12:49.600 --> 00:13:10.950
الصورة الثانية عكسها وهو رجل ينوي ايش؟ غسل الجنابة فهل يجزئه عن غسل الجمعة؟ يجزئه عن غسل الجمعة. الصورة الخيرة في النية ايش هي قال رحمه الله وان اجتمعت احداث في الغسل او في الوضوء الاولى اللي ذكرناها في الوضوء الثانية في الغسل الثالثة في الوضوء والغسل ايش هي

43
00:13:11.900 --> 00:13:30.550
قال وان اجتمعت احداث توجب وضوءا او غسلا فنوى بطهارته احدها ارتفع سائرها. لا اجتمعت احداث توجب وضوءا. رجل اكل لحم جزور وخرجت منه ريح ومس امرأة بشهوة وخرج منه دم كثير

44
00:13:31.300 --> 00:13:58.400
وش بعد ها ومشى فرجه طيب يبغى له كم وضوء يا شيخ يوسف كم وضوء؟ واحد. واحد خلاص طيب جاء يتوضأ ايش عندك تتوظا؟ الرجال خرجت منه ريح وبال مش امرأة بشهوة ومس ذكره ونقول وش فيك تتوظأ؟ قال والله اكلت لحم ابل

45
00:13:59.000 --> 00:14:24.400
انا بتوظأ عشان اني اكلت لحم ابل وتوضأ ايش رأيك يرتفع حدثه ولا لا؟ الجواب نعم هذا معنى المسألة. من ان اجتمعت احداث توجب وضوءا فنوى بطهارته احدها ارتفعت سائرها ما يمكن يتجزأ رفع الحدث نقول والله الحدث الحاصل اكل لحم الجزور ارتفع باقي لك تتوضأ يرتفع كله نعم كذلك في الغسل

46
00:14:24.400 --> 00:14:47.450
فلو انه جامع مثلا وانزل خلاص آآ فانه يكفي في ذلك غسل واحد ولو نوى بذلك الغسل الانزال نوى رفع الحدث الحاصل بالانزال دون ان يستحضر ايش الجماع فانه يرتفع حدثه. نعم

47
00:14:48.150 --> 00:15:09.650
احسن الله اليكم قال رحمه الله نواها جميعا ويقول فنوى بطهارته احدها ارتفع سائرها فان نوى سائرها من باب اولى. نعم ثم انتقل الى المسألة الثالثة في النية وهي مسألة وقت النية. ولها وقت واجب ووقت مسنون. اما وقت الواجب متى؟ قال رحمه الله ويجب

48
00:15:09.650 --> 00:15:28.000
بها عند اول واجبات الطهارة. عند اول واجبات الطهارة وهو. وهو التسمية. وهو التسمية فيجب ان يأتي بالنية قبل ان يسمي واضح؟ عند التسمية يكون ايش؟ ناوي نعم قال رحمه الله للنية عند الوضوء

49
00:15:28.350 --> 00:15:51.050
ويسن عند اول مسنوناتها ان وجد قبل واجب. ان وجد اول المسنونات قبل الواجب فانه يستحب ان يقدمها عند اول المسنونات مثال ذلك. رجل غسل كفيه ثلاثا رجل غسل كفيه ثلاثا ما هو قائم من النوم ليل ولا شي. غسل كفيه ثلاثا. هذه سنة من سنن الوضوء ولا لا

50
00:15:51.250 --> 00:16:10.450
سنة وبعد غسله لكفيه ثلاثا نوى ايش رأيك حقق الواجب؟ نعم لكن فاتته السنة وهي تقديم النية على اول مسنونات الوضوء ثم انتقل رحمه الله الى المسألة الرابعة في النية وهي حكم استصحاب النية

51
00:16:10.500 --> 00:16:33.950
استصحاب النية لهم صورتان استصحاب ذكرها واستصحاب حكمها فاما استصحاب ذكرها فقال قال رحمه الله واستصحاب ذكرها في جميعها يعني يعني يسن قال وتسن عند اول مسنونته يعني ويسن ايضا استصحاب ذكرها في جميعها لما بدأ يتوضأ صار

52
00:16:33.950 --> 00:16:55.250
لوضوءه لما جاء عند غسل الوجه مستحظرا لغسل الوجه حتى انتهى من الوضوء وهو مستحضر لنية الوضوء فهذا مستحب ومطلوب شخص اخر توضأ عند بداية الوضوء نوى غسل وجهه ثم ذهب الى ها الى وين يا شيخ؟ وين من اي بلد

53
00:16:56.750 --> 00:17:10.250
الى اريتريا يتذكر اهله واصحابه وغربته في طلب العلم اسأل الله ان يكتبها له الغربة في طلب العلم ها الامام آآ الخطيب بغدادي اللي هو كتاب الرحلة في طلب الحديث. اظن الشيخ آآ

54
00:17:10.300 --> 00:17:24.350
العبيد يقرأ غدا ولا متى يوم الاثنين القادم الرحلة في طلب الحديث العلماء كانوا يسافرون احدهم يرحل مسيرة شهر في حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطيارة ولا السيارة

55
00:17:24.900 --> 00:17:48.750
ها على الابل يقطع الفيافي والقفار واليوم الواحد تصرف له تذاكر ويركب طيارة مكيفة ها ويجي هنا ويظن انه يعني اه كما قال الاول واني وان كنت الاخير زمانه لات بما لم تستطعه الاوائل. هؤلاء الائمة رحمهم الله بذلوا لهذا الدين ولهذا العلم ولهذا الفقه

56
00:17:48.750 --> 00:18:10.100
بذلوا الغالي والنفيس ليصل اليك العلم هذا الكتاب اللي جايك ماسك وانت بين يديك في طبعة فاخرة قد بذل الائمة فيه جهدهم ونصبهم واموالهم وحياتهم جيلا بعد جيل فلا تظن العلم هكذا جاء يعني سهل لا لا يستطاع العلم براحة الجسم

57
00:18:10.250 --> 00:18:30.650
طيب فنقول هذا الرجل بعد ما بدأ يتوظأ نوى ثم ذهب عقله الى بلاده سافر بدون طيارة الى بلاده وانشغل ذهنه ولا رجع له عقله ها ولا يعني له التفكير في الوضوء الا بعد ما انتهى من الوضوء. ما حكم الوضوء؟ قال المصنف

58
00:18:30.900 --> 00:18:44.500
قال رحمه الله ويجب استصحاب حكمها. الواجب في النية في استصحاب النية هو استصحاب آآ هو استصحاب حكمها ان ينوي في اول او قبله بيسير ولا يقطع النية بعد ذلك

59
00:18:44.650 --> 00:19:04.450
ما معنى استصحاب حكمها؟ ان لا ينوي قطعها فانه القطع فانه لا يصح وضوءه. ثم انتقل رحمه الله تعالى الى صفة الوضوء فقال قال رحمه الله وصفة الوضوء ان ينوي ثم يسمي ثم يغسلها واحد واحد صفة الوضوء رقم واحد

60
00:19:04.500 --> 00:19:21.650
ان ينوي والنية هي العزم والقصد الى الشيء. الثاني ثم يسمي طيب النية ايش حكمها شرط ثم يسمي التسمية واجب ثلاثة ثم يغسل كفيه ثلاثة ثم يغسل كفيه ثلاثا ايش الحكم

61
00:19:22.100 --> 00:19:46.900
مستحب مستحب الا اذا كان قائم من نوم ليل فانه فانه ايش؟ واجب. اربعة. ثم يتمظبظ ويستنشق. يتمظمظ ويستنشق ايش حكمها جزء من الفرض خامس ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس وجهه الخامس غسل الوجه الان يستطرد المصنف في

62
00:19:46.900 --> 00:20:12.700
تفصيل المسائل المتعلقة بغسل الوجه. نحن بنرجع اليها. قال ثم يديه السادس قال رحمه الله ثم يديه مع المرفقين. هذا السادس اليد مع المرفق. فالمرفق داخل ولا لا المرفق داخل. السابع ثم يمسح كل رأسه مع الاذنين. مسح كل الرأس. فرض هذا ايضا. غسل اليدين قلنا ايش؟ غسل الوجه فرض. غسل اليدين فرض

63
00:20:12.700 --> 00:20:36.000
مسح كل الرأس فرض. الاذنان جزء من الفرض جزء من مسح الرأس نعم الثامن مرة واحدة المسح في الرأس مرة واحدة لا يشرع التثليث الثامن ثم يغسل رجليه مع الكعبين. نعم هذا فرض ايضا غسل الرجلين مع الكعبين. سيذكر الان حكم الاقطع نؤجله ونعود اليه ثم

64
00:20:36.000 --> 00:20:56.300
ما يرفع قال رحمه الله ثم يرفع نظره الى السماء. المسألة التاسعة رفع النظر الى السماء العاشر ويقول ما ورد ويقول ما ورد وهو آآ لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

65
00:20:56.450 --> 00:21:16.050
وايضا ورد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وورد في بعض الاحاديث سبحانك اللهم وبحمدك الى اخره. طيب ايه في النظر السماء حديث في السنن عند ابي داوود مظعف عند بعظ اهل الحديث. نعم. قال رحمه الله وتباع معونته

66
00:21:16.150 --> 00:21:34.700
الان بنرجع الى تفصيل مسألتين. المسألة الاولى غسل الوجه. المؤلف استطرد فيها. وذكر في غسل الوجه ثلاثة مسائل او ثلاثة مسائل المسألة الاولى حده الطول الثانية حده العرضي الثالثة حكم شعوره اما حده الطول فهو

67
00:21:34.800 --> 00:21:50.150
قال رحمه الله من منابت شعر الرأس المعتاد منابت الشعر الرأس المعتاد عادة. نعم الى من حذر من اللحيين والدقن طولا الى اخر الوجه الذي تحصل به المواجهة فان كان فيه شعر

68
00:21:50.500 --> 00:22:06.600
فان كان فيه شعر وجب غسل هذا الشعر غسل ظاهره ويستحب تخليله واضح؟ حتى لو كان الشعر طويل يعني لو كان عنده لحية الى سرته فيجب غسل ايش ظاهرها نعم

69
00:22:07.000 --> 00:22:27.050
قال رحمه الله ومن الاذن الى العرضي من الاذن الى الاذن. حده العرضي حكم شعوره شعوره قسمان شعور خفيفة شعر خفيف وشعر كثيف. اما الشعر الخفيف فيجب اه يجب غسله قال

70
00:22:27.100 --> 00:22:44.550
قال رحمه الله وما فيه من شعر خفيف. ظاهره وباطنه. الشعر الخفيف يغسل ظاهره وباطنه. واما الكثيف فقال قال والظاهر الكثيفة الكثيف يجب غسل الظاهر فقط ويستحب التخليل لا غسل الباطن انتبه

71
00:22:44.850 --> 00:23:02.500
الشعر الخفيف يجب غسل ظاهره وباطنه. الشعر الكثيف يجب غسل ظاهره ويستحب تخليله لا غسل باطنه يعني التخليل لا يستحب يقول ابغى اغسل حتى باطن البشرة اللي تحت الشعور نقول لا يستحب ذلك

72
00:23:02.850 --> 00:23:21.450
واضح لكن المستحب هو تخليل الشعر الكثيف نعم طيب هذا الشعر الظاهر الكثيف عندنا منه ايش؟ ها؟ منه ما يكون على حد الوجه ومنه ما يسترسل فما الواجب في ذلك؟ غسل ايش

73
00:23:21.950 --> 00:23:44.700
الذي على حد الوجه ولا حتى المسترسل قال المصنف قال رحمه الله والظاهر الكثيفة مع ما استرسل منه مع ما استرسل منه يعني حتى مسترسل الخارج عن حد الوجه انه يجب ايش؟ غسله. هناك مسألة اخرى فصلها المصنف عند كلامه عن غسل الرجل. وهي مسألة الاقطع. والاقطع له

74
00:23:44.700 --> 00:24:00.350
احوال الحالة الاولى ان يبقى من محل الفرض شيء فما الحكم؟ قال قال رحمه الله ويغسل الاقطع بقية المفروظة يعني ان بقي للاقطع انسان مقطوعة يده مثلا قطعت يده من الكف

75
00:24:00.400 --> 00:24:13.850
عند غسل اليد يجب غسل الباقي ولا لا يجب غسل الباقي. فان كان الاقطع قد بقي له من محل الفرض وجب غسله. الصورة الثانية ان يقطع من المفصل. مقطوعة يده من

76
00:24:13.850 --> 00:24:32.300
المرفق فما الحكم هنا؟ قال قال رحمه الله فان قطع من المفصل غسل رأس العضد منه. انقطع من المفصل وجب غسل رأس الرأس هذا مقطوعة كذا في عندنا هذا الموضع يجب غسله ولا لا؟ يجب غسله. نعم

77
00:24:32.400 --> 00:24:52.850
الحالة الثالثة ايش هي قال ان اكون قد قطع من فوق المفصل فما الحكم يسقط عنه فرض غسل اليد لانه قد ذهب محل الفرض ثم انتقل رحمه الله الى ذكر مباحات تابعة للوضوء فذكر امرين الاول

78
00:24:52.900 --> 00:25:13.250
قال وتباع معونته يجوز اعانة المتوضئ ان يصب له الماء او نحو ذلك فهذه جائزة ولكن الاولى تركها نعم وتنشيف اعضائه. كذلك يباح تنشيف الاعضاء وان كان الاولى عدم التنشيف. هذا ما يتعلق بايش

79
00:25:13.350 --> 00:25:21.580
بباب فروظ الوضوء وصفته. بقي معنا اليوم باب مسح الخفين. لان باب مسح الخفين متعلق بالوضوء