﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:26.600
شوفوا يا شباب قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجنايات القتل يا شباب تارة يكون قتلا بحق بقتل القصاص وقتل الحد. اذا مثلا زنا الزاني المحصن فانه يقتل وهذا بحق صح ولا لا؟ صحيح

2
00:00:26.950 --> 00:00:47.150
لكن هذا لا يدخل في الجنايات. هذا لا يعتبر جناية انما الكلام في الجنايات عن القتل غير بغير حق القتل بغير حق. ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ها العمد

3
00:00:48.250 --> 00:01:13.600
ما هو قتل العمد احدها العمد المحض وهو تمام ان يقتله بجرح او فعل يغلب على الظن انه يقتله اذا متى يكون القتل عمدا؟ اذا كان فعل الجاني في الغالب

4
00:01:13.850 --> 00:01:38.200
غالب الظن يؤدي الى القتل والفقهاء ينظرون في ذلك الى الة القتل وطريقته لا الى القصد كل واحد بقول لك والله ما قصدت  وننظر الى الالة قتله بمسدس في راسه والعياذ بالله قال والله ما قصدت اقتله بس قصدت يعني عوره

5
00:01:38.450 --> 00:01:59.200
العمد ولا خطأ  واضح؟ اذا العمد المحض ان يقتله بفعل يغلب على الظن انه يقتله. المؤلف زاد شيء اخر فجعل قتل القتلى عمد في صورتين. الصورة الاولى ايش؟ بجرح والصورة الثانية فعل يغلب على الظن انه يقتله. لماذا

6
00:01:59.200 --> 00:02:17.650
ان مذهب الحنابلة ان الانسان اذا تعمد جرح انسان جرحوا بمحدد بما له نور في البدن كما قال في الزاد فمات من هذا الجرح فهذا القتل يعتبر قتل عمد  واضح

7
00:02:17.700 --> 00:02:36.200
لو كان بجرح فانه يعتبر ايش؟ قتل عمد اذا قصد الجرح قال انا قصدت اجرحه بس اخذ دبوس مثلا وغرزه في يده ادى ذلك الى نزيف ها فمات من هذا الجرح

8
00:02:36.250 --> 00:02:55.350
هل هذا القتل عمد ولا خطأ عند الحنابلة واضح او يغلب على الظن انه يقتله كضربه بمثقل كبير. اخذ حجر كبير وضربه على رأسه حمد ولا خطأ؟ عمد او يكرره بصغير اخذ

9
00:02:56.000 --> 00:03:16.250
حجر صغير لكن رماه بمئتين حجرة. طاح طاح طاح طاح الواحدة منها تقتل لا في الغالب. لكن بهذي الكمية في الغالب انها تقتل عمد ولا خطأ؟ عمد او القائه من شاهق رماه من الدور العاشر

10
00:03:17.600 --> 00:03:37.900
عنده ولا ولا خطأ؟ عمد لكن مثلا كان واقف على عتبة فوق بينها وبين الارض نص متر دفه وذاك طاح سبحان الله باسباب ماء مات عنده اللي خطأ خطأ لانه ما القاه من شاهق مثل هذا عادة لا يقتل صح ولا لا؟ نعم

11
00:03:38.150 --> 00:04:03.300
قال او خنقه منعه النفس. او او خنقه او تحريقه بالنار النار تقتل ولا لا او تغريقه في الماء العمد ولا ما هو عمد؟ عمد او سقيه سما سما قاتلا عنده ولا لا؟ او الشهادة ايوه شوف هنا

12
00:04:03.500 --> 00:04:23.400
او الشهادة عليه زورا بما يوجب قتله قالوا شوف والعياذ بالله قالوا فلان هذا كيف نتخلص منه صارت جريمة قتل في الحارة خلاص هنروح نحنا الشهود الثلاثة الحمد لله ملفنا نظيف في المحكمة

13
00:04:23.950 --> 00:04:41.350
ما علينا بيقبل شهادتنا يعني نذهب نحن الثلاثة البعيدين اصطدموه نحن البعيدين يذهبون اولئك الثلاثة الى المحكمة هم اثنين يكفي شهادة شهيدين بس نعطيك مثال. اثنين خلنا نقول اثنين بالاشتراك. ذهب اثنان وشهدا على فلان انه هو القاتل

14
00:04:42.700 --> 00:05:06.700
خلاص فاخذ القصاص او شهدا عليه بانه زنا وهو محصن. اربعة شهود اربعة شهدوا انه زنا ومات وقتل بناء على شهادتهم هذا يعتبر قتل عمد فهؤلاء الشهود يعتبرون ايش؟ قتلة. ويؤخذ منهم القصاص اذا طلبه اولياء الدم. واظح المسألة

15
00:05:06.900 --> 00:05:27.400
قال او الشهادة عليه زورا بما يوجب قتله او الحكم عليه به ها هنا المشكلة على القاضي القاضي عرضت عليه القضية فحكم بقتل هذا الرجل والعياذ بالله تعرف الحديث قاضيان في النار

16
00:05:27.500 --> 00:05:43.600
لما فكان القاضي هذا ظالم نسأل الله العافية والسلامة حكم عليه بقتل وهو لا يستحق القتل لما اخذوه في التحقيق القظائي والتفتيش القظائي تعال سين جيم اعترف انه تعمد ان يحكم عليه بالقتل وهو يعلم القاظي ان هذا الرجل

17
00:05:43.600 --> 00:06:02.150
القاضي الان قاتل عمد ولا لا؟ قاتل. قاتل عمد. واضح دكتور. قال ونحوي هذا بس دقيقة ونحو هذا يعني هذه الاشياء اللي ذكرها حصر انت بتطلعي يا شيخ ولا سؤال طيب سؤال بس دقيقة خليك

18
00:06:03.200 --> 00:06:22.600
ونحو هذا يعني هذه الاشياء التي ذكرها حصر ولا امثلة؟ امثلة يعني مثلا الان في عصرنا الحاضر الرصاص مثلا واضح؟ طيب قال ونحوي هذا قاصدا عالما بكون المقتول ادمينا قاصدا لماذا

19
00:06:23.300 --> 00:06:43.900
مو لازم تقصد القتل. قاصده للفعل. يعني هو مثلا نعطيك مثال واحد يعدي في الشارع طيب صدموا شخص بالسيارة. هل قصد صدمه او لا ها واحد عد الدايري وصدمه الشخص. صاحب السيارة يقصد انه يصدمه ما يقصد انه يصدمه اصلا

20
00:06:44.800 --> 00:07:03.000
واضح؟ لكن الثاني يقول نعم انا قصدت البعيد يقول هو قصد صدمه لكن ما يبغى يموته  ماشي سرعة مئة ومتجه الى شخص وصدم. قال انا قصدت بس اكسر رجله بس ما قصدت اقتله. عمد ولا ما هو عمد؟ عمد. اذا نحن لا ننظر الى

21
00:07:03.000 --> 00:07:18.950
قصد القتلة او لم يقصد القتل. الذي يحدد هل هو قصد القتل او لم يقصد القتل هو الالة. طريقة القتل هي اذا كانت تقتله غالبا نعتبره قاصد واما النظر هنا المقصود بقاصدا انه قصد الفعل او لم يقصد الفعل اصلا

22
00:07:19.200 --> 00:07:43.550
واضح قال قاصدا عالما بكون المقتول ادميا معصوما. واحد طلع يصيد وشاف له قال تشوفون الغزال اللي هناك واطلق  اثره واحد كان جنب الغزال طلع من ورا الشجرة فجاءت الرصاصة على جدال الغزال جاءت على

23
00:07:43.650 --> 00:08:06.800
الرجل  العمد ولا ما هو عمد؟ ما هو عمد طالع عالم بكون مقتول ادمية. او احيانا شاء مثلا الشاف هذا مثال اللي ذكرناه قبل شوي اختلال القصد. ما هو قاصد اصلا للزيت. الزيت طلع فجأة. هذا ما هو قاصد. لكن عالما بكون المقتول

24
00:08:06.800 --> 00:08:27.100
رأى شيئا وهو في الليل قاعد يصيد شاف شي يحسب انه ايش غزال فتبين انه انسان العمد ولا خطأ معصوما ما معنى معصوما؟ يعني يعرف انه مثلا المسلمون في معركة مع الكفار في الجهاد مثلا

25
00:08:27.350 --> 00:08:49.900
شاب واحد يحسب انه من الكفار فرمى عليه فتبين انه مسلم مثل ما حصل مع والد والد جابر رضي الله عنه فهل هذا يعتبر قتل عمد ولا خطأ؟ خطأ. هذا قتل خطأ. واضح؟ اذا لابد ان يكون قاصدا للفعل. عالما بان هذا المقتول الذي قتله ادمي

26
00:08:49.900 --> 00:09:11.800
معصوما معصوما يعني معصوم الدم ما هو كافر محارب. واضح يا شباب؟ قال فهذا فهذا اشارة الى ايش؟ الى قتل العمد المحض. ليش قال لانه في عندنا قتل عمد محض وعندنا شبه العمد. فهو اراد يبين لك الاول هو القتل العمد المحض يعني عمد مئة بالمئة. والثاني

27
00:09:11.800 --> 00:09:35.650
طيب هذا العمد ما هو الحكم المترتب عليه قال لك فهذا اي قتل العمد المحض. يتخير الولي فيه بين القود والدية عنده خيارين وسيأتي بعدين ثالث ورابع يتخير الولي الولي من هو؟

28
00:09:35.850 --> 00:09:53.500
ولي الدم المقصود بالولي هنا ولي الدم الذي يرث المقتول ولي الدم من هم اولياء الدم يا شيخ بندر؟ اولياء الدم هم ورثة المقتول ورثته طيب نقول تعالوا يا ورثة

29
00:09:53.600 --> 00:10:12.800
تبغون القصاص من قاتل قريبكم قريبكم مورثكم ان اجمعوا على القصاص ثبت القصاص لهم خيار اخر وهو ايش؟ الدين قالوا ما نبغى قصاص ناخذ الدية هذا خيار اخر. قال ما الدليل على هذا الخيار

30
00:10:12.800 --> 00:10:29.250
قال لقول رسول طبعا القود ما هو كلمة القود معناها؟ القصاص. القود يعني ايش القصاص لا يجيني واحد في الاختبار ثم يحط لك القود يقول يا استاذ ما معنى كلمة القود؟ من الان اعرف معنى كلمة القود عشان ما تسأل في الاختبار. معنى كلمة

31
00:10:29.250 --> 00:10:51.850
يعني القصاص قال يتخير الولي فيه بين القود والدية. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظر اما ان يقتل واما ان يفدى. اما ان يقتل واما ان يفدى. يفدى يعني الدية. واضح؟ طيب سؤال

32
00:10:52.850 --> 00:11:12.700
هل يمكن القاتل اذا اختاروا القصاص ان يقول القاتل يا جماعة الخير تعوذوا من الشيطان انا اعطيكم بدال ما تقصون اعطيكم مبلغ خمسة اضعاف الدية ستة اظعاف الدية هل ممكن؟ قال نعم وان صالح القاتل على على القوت باكثر من الدية جاز

33
00:11:13.250 --> 00:11:32.500
اذا صار عندنا خيار ثالث ان يتصالحوا  عن القصاص يعني هنا اختار الخيار المطلوب هو القصاص. فيتصالح يقول يا جماعة الخير بدال القصاص اعطيكم مبلغ كذا وكذا هل يجوز هذا؟ قال لك نعم يجوز وهل يتقيد بالدية ولا ممكن اكثر من الدية؟

34
00:11:32.850 --> 00:11:51.200
ها ممكن اكثر من الدين. هذا معنى قوله وان صالح اي تصالحا واتفق على القود بدل القود باكثر من الدية جاز. اذا فيه خياران لاولياء الدم اما القود وهو القصاص او او الدين. نأتي الى القسم الثاني

35
00:11:51.400 --> 00:12:12.450
وهو شبه العمد ما هو ضابط شبه العمد؟ مهم تعرف الضابط شبه العمد ان يتعمد الجناية  العمد تعمد فيه القتل شبه العمد لم يتعمد القتل لكن تعمد ايش؟ الجناية تعمد الاعتداء

36
00:12:12.550 --> 00:12:30.150
واضح وهو ان يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالبا اخذ عصا صغيرة يعني ما تقتل في العادة وظربوا عليها ظربة مثلا ومات هذا الرجل هذا عمد ولا شبه عمد؟

37
00:12:30.450 --> 00:12:47.300
شبه عمد لانه تعمد الاعتداء. ولكنه بالة لا تقتل في الغالب واضح يا شباب؟ اذا صار عندنا ثلاث حالات. ان يتعمد القتل او تكون بالة تقتل غالبا. فهذا عمد. ان يتعمد

38
00:12:47.300 --> 00:13:03.850
ابتداء ولا يتعمد القتل شبحا الا يتعمد الاعتداء اصلا الخطأ وطبعا قلنا لك لا ننظر في مسألة تعمد القتل لا ننظر الى قصده لانه قصده خفي في القلب وانما ننظر الى الالة

39
00:13:03.900 --> 00:13:16.850
او طريقة القتل. واضح قال شبه العمد وهو ان يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالبا فلا قود فيه. ما فيه قصاص. شف العلم فيه قصاص يا شيخ؟ لا. لا قصاص

40
00:13:16.850 --> 00:13:42.250
طيب فيه ايش؟ قال فيه الدية على العاقلة. ما معنى الدية على العاقلة؟ العاقلة من هي؟ العاقلة هم اقاربه وعصباته فتتوزع الدين فرضنا الدي اربع مئة الف ريال مثلا هل هو بتدفعها هو؟ قال لك لا توزعه على ايش؟ على ابناء القبيلة. على جميع عصباته. واظح وسيأتي معنا باب معنى العاقلة

41
00:13:42.250 --> 00:14:07.100
وما تحمل  الثالث قتل الخطأ اذا قتل الخطأ ليس فيه قصد للقتل غالبا، سيأتي معنى صورتان، الصورة الاولى من قتل الخطأ قال الثالث الخطأ وهو ايش وهو نوعان النوع الاول ان يفعل فعلا لا يريد به المقتول فيفضي الى قتله. او يتسبب الى قتله بحفر بئر ونحوه

42
00:14:07.100 --> 00:14:24.000
وقتل النائم والصبي المجنون في حكم حكم شبلا اذا الحالة الاولى في قتل الخطأ ما هي ان يفعل فعلا لا يريد به المقتول ويفضي الى قتله زي ما قلنا واحد قاعد يصيد فجاءت الرصاصة على

43
00:14:24.050 --> 00:14:43.400
بدال الصيد جاءت على انسان. فهذا فعل فعلا لا ارى لم يرد المقتول اصلا واضح او يتسبب الى قتله بحفر بئر ونحوه. يعني حفر بئر شخص حفر بئرا. وطبعا فيه تفصيل في مسألة حفر البئر

44
00:14:43.700 --> 00:15:03.750
متى يتحمل حافر البئر تذكر في باب الديات لكن لنفترض انه حفر بئرا في طريق او شيء من هذا القبيل فسقط به انسان فهذا قتل حافر البئر يتحمل ايش ها يتحمل الدين واضح؟ لكن انتبه

45
00:15:03.900 --> 00:15:28.350
واقف واحد عند راس البير بئر عميق جدا جاء واحد ودفعه في البئر وهذا اللي يدخل في هالبير غالبا يموت هذا القتل ما نوعه؟ عمد. واضح الفرق نعم. قال او يتسبب الى قتله بحفر بئر ونحوه. فجعل هنا التسبب بنحو ذلك هذه الامور تعتبر من قتل الخلق

46
00:15:28.350 --> 00:15:53.100
ثم ذكر مسألة وقال وقتل النائم والصبي والمجنون داخل ايضا في هذا فهذا حكمه حكم شبه العمد ليس فيه قصاص وانما فيه الدين قتل النائم. واحد وهو نايم كان فيه رظيع جنبه وتقلب عليه مات الرظيع. تمام؟ هذا من قتل الخطأ من الدين. والصبي

47
00:15:53.100 --> 00:16:16.550
كذلك الصغير واضح نعم فهذا ايضا فهذا ايضا اذا قتل الصبي فعمد الصبي والمجنون خطأ عمد الصبي والمجنون ايش؟ خطأ فهذا حكمه حكم شبه العمد وهو انه تجب فيه الدية والدية تكون على القاتل ولا على العاقلة؟ على العاقلة

48
00:16:17.200 --> 00:16:37.200
النوع الثاني ما هو؟ قال النوع الثاني ان يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا او يقصد رمي صف الكفار فيصيب فسهم مسلما ففيه كفارة بلادية لقوله تعالى لقول الله تعالى فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة

49
00:16:37.200 --> 00:17:02.050
ما صورة هذا والنوع الثاني من قتلة خطأ. كما ذكرنا صار عندنا في حرب بين المسلمين والكفار الجهاد فجاء واحد من المسلمين وصوب سهامه باتجاه ايش الكفار تمام؟ يظن هذا الرجل شاف واحد من جهة الكفار ظنه ايش؟ منهم فقتل. فهذا

50
00:17:02.050 --> 00:17:21.550
يعتبر خطأ لكن هذا الخطأ هل فيه الدية؟ قال لك لا هذا النوع من الخطأ ليس فيه الدية وانما فيه ايش؟ الكفارة وسيأتي معنا كفارة قتل الخطأ ان شاء الله اللي هي تحرير رقبة مؤمنة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين

51
00:17:21.750 --> 00:17:37.450
او يقصد رمي صف الكفار صف بالغلط السهم جاء على ايش على مسلم ففيه كفارة بلادية لقول الله تعالى فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة

52
00:17:37.450 --> 00:17:56.013
هذا ما يتعلق بانواع القتل في الدرس القادم ان شاء الله سنتعرف على شروط وجوب القصاص وشروط استيفاء القصاص ان شاء الله تعالى. والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين