﻿1
00:00:01.900 --> 00:00:12.900
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد انتهينا من الكلام عن باب ايش؟ الوضوء صح ولا لا طيب الوضوء هذا استغسل به رجلك ولا ما تغسل فيه رجلك

2
00:00:13.150 --> 00:00:36.950
طيب ما الحكم لو كان على الرجل ها قف او جورب ما الحكم لو كان على الخفج على القدم على القدم خف او جورب. هل يجوز ان تمسح او لا؟ مناسب ان يذكر المؤلف بعد احكام الوضوء احكام نصح الخفين لانه سيكون جزءا من الوضوء بالنسبة لمن هو

3
00:00:36.950 --> 00:01:00.800
ولابس للخفين بدأ اولا بمسألة وهو بيان ما يجوز المسح عليه. ايش هي الاشياء يجوز مسحها اصلا اول شي من الاشياء التي يجوز مسحها هو الخفان. قال المؤلف يجوز المسح على الخفين. اذا اول شيء مما يجوز مسحه الخفان. ايش الخفان

4
00:01:00.800 --> 00:01:18.050
الف الثاني هو الذي يلبس في الرجل مصنوعا من الجلد يكون مصنوع من ايش؟ من الجلد. الثاني مما يلبس سعر الخف قال وما اشبههما من الجوارب الصفيقة انتبه كلمة الصفيقة هذي حنرجع لها مرة ثانية

5
00:01:18.200 --> 00:01:33.400
صفيقة التي تثبت على القدمين هذي احنا نرجع لها بعد شويه في بيان شروط المسح. الجوارب ايش هي؟ هي ما يلبس على القدم من غير من غير الجلد يكون مثلا من القطن يكون من صوف يكون

6
00:01:33.800 --> 00:01:51.500
الى قماش الى اخره واضح طيب الثالث الجرانيب طبعا هنا انتبه ما دام ذكرناه هنا اذكر ما في شي الجوارب اشترط المؤلف فيها شرط شرطين الشرط الاول ان تكون صفيقة اثنين صفيقة

7
00:01:52.200 --> 00:02:09.400
يعني سميكة اما اذا لبس الانسان جوارب خفيفة شفافة يرى لون البشرة من ورايا فهذه عند اكثر الفقهاء لا يجوز المسح عليها نذكر الفقهاء لا يجوز المسح عليها واضح يا شباب

8
00:02:09.650 --> 00:02:27.600
تمام طيب الشرط الثاني في الجوارب قال التي تثبت على القدمين اذا لبس الانسان جوربه جراد مثلا لكنه واسع يمشي خطوتين يحتاج انه يسحبه او يحتاج يربطه لا يثبت على

9
00:02:27.750 --> 00:02:48.550
القدم فهذا لا يجوز المسح عليه واضح نعم قال الثالث الجراميط التي تجاوز الكعبين. الجرانيق هي خف قصير الجرنوط خف بالسن فرقه عن الخف ايش؟ خف يصير مثلا طالع الى الساق الجرموق قصير

10
00:02:48.900 --> 00:03:03.950
على قد الرجل بس المؤلف قال لك شرط شرط الجراميب لاجل المسح عليها ايش ان تتجاوز الكعبين. اما اذا كان الجرموق قصير تحت الكعب تشوفون اليوم في شراريب تجد قصيرة مرة

11
00:03:04.050 --> 00:03:21.400
من تحت الكعب هذي لا يجوز المسح عليه واضح؟ لانها لا تغطي موضع الغسل موضع الفرض في الوضوء فلذلك اشترط المؤلف في الجراميك التي تجاوز الكعبين. اذا عرفنا ما الذي يجوز المسح عليه؟ الخف الجورب الجرموق وهو الخف القصير

12
00:03:22.350 --> 00:03:34.700
الرابع مما يجوز المسح عليه العمامة. قال المؤلف هذا الكلام حيقوله مو هو الان بعد شوي بس احنا قدمناه حتى نرتب لك الباب قدمناه هنا لاجل ترتيب الباب. قال ويجوز المسح على العمامة

13
00:03:35.050 --> 00:03:53.000
طيب ما شروط المسح على العمامة؟ قال اذا كانت ذات ذؤابة كيف يعني ذات الذبابة؟ شف يا طويل العمر شايف هذا شايف هذا الشماخ طيب نخلي لك اياه الحين عمامة

14
00:03:54.250 --> 00:04:17.200
زين شوف اذا لفيت العمامة اذا لفيتوا العمام علاش شايف الان وش وش صاير فيها هذي العمامة فيها ايش طرف مرخي صح ولا لا؟ هذا الطرف يقال له الذبابة رأيت

15
00:04:17.350 --> 00:04:37.000
اذا هذي معنى العمامة ذات الذؤاب. اما لو انك لفيت العمامة كلها لفيتها كلها كاملة ولم تدع لها طرفا مرخيا خلاص؟ لفيت العمامة كلها ولم تدع لها طرفا مخفيا فهنا

16
00:04:37.400 --> 00:04:55.250
شو اللي حصل هذه العمامة تسمى عمامة عمامة ايش ها عمامة ايش يا شباب؟ صماء تسمى العمامة الصماء عرفت يا شيخ؟ الطواف اللي وراك. اذا وش هو الذبابة الطرف الذي يبقى

17
00:04:55.950 --> 00:05:16.950
ها خربتوا لي المكوة حقت الشماغ الله يهديكم  ماشي ها زين طيب الذؤاب هي طرف العمامة المرخي الطرف الذي بعد ما يكون العمامة ملفوفة يبقى فيها طرف مرخي في عمامة اخرى اسمها العمامة المحنكة. وهي التي يدار طرفها من تحت الحنك

18
00:05:17.750 --> 00:05:31.700
خلاص؟ يدار طرفها من تحت الحنك وتلف على الراس يعني هذا قصير شوي بس يعني بالتمثيل. ما تشوفون الشناقط احيانا ها ولا الطوارق ولا يلفونه ويحطه صح ولا لا؟ هذه تسمى العمامة

19
00:05:32.000 --> 00:05:55.150
ها المحنكة. واظح شباب علم نعم. الذي يجوز المسح عليه من العمائم هو العمامة ذات الذبابة او او المحنكة لا الصماء لا يجوز المسح عليه الصماء اللي ما تخلي لها طرف لا يجوز المسرف. ولهذا قال المؤلف يجوز المسح على العمامة اذا كانت ذات ذبابة ساترة لجميع الرأس

20
00:05:55.150 --> 00:06:11.350
الا ما جرت العادة بكشفه شوف يا شيخ الحين مما تجري العادة بكشفه الناصية وهذا الموضع من الرأس هذا الموضع من الرأس ولا لا والاذن من الراس ولا مهي من الراس

21
00:06:11.400 --> 00:06:31.600
طيب لو ان الانسان لف العمامة خلاص؟ لف العمامة وبقي هذا الجزء مكشوفا يجوز يمسح على الامامة؟ نعم يجوز. لانها مما جرت العادة ها مما جرت العادة بكشفه لكن لو لبس العمامة زي كذا نصها بس حاطها على القفا

22
00:06:32.050 --> 00:06:51.800
متعلقة في اخر هذا لا يجوز. لماذا؟ لان هذا الجزء من الرأس مما لم تجري العادة فيه بكشفه. نعم الاذن لا يظر لو بقيت مكشوفة لانها مما يجري هذا الجزء اسفل الرأس لا يظر لانه مما جرت العادة بكشفه فيجوز حينئذ

23
00:06:51.800 --> 00:07:03.900
ان تمسح العمامة. طيب هذا الشماخ بحالته الراهنة هذي هل يجوز المسح عليه بهذه الصفة لا لا يجوز لانه ليس عمامة محنكة ولا عمامة ذات الدوابة صح ولا لا؟ نعم

24
00:07:04.300 --> 00:07:20.250
نعم اذا شرط المسح على العمامة الاول ان تكون ذات ذؤابة الامر الثاني ان تكون ساترة. ها؟ الا لما جرت العادة بكشفه. واضح يا شباب طيب ننتقل بعد ذلك الى ايش

25
00:07:21.100 --> 00:07:37.900
ننتقل بعد ذلك الى شروط المسح شوف سبق معانا بعض الشروط ولا ما سبق سبق معانا وذكرنا في الجورب ان يكون صفيقا وان يكون ثابتا صح ولا لا وذكرنا في العمامة ان تكون ذات ذؤابة

26
00:07:38.100 --> 00:07:55.950
وان تكون ساترة الا لما جرت العادة بايش بكشف الان سنرجع مرة اخرى الى الشروط التي لم تذكر قال يشترط في المسح اولا ان يكون المسح في الطهارة الصغرى وش هي الطهارة الصغرى انت شيخ

27
00:07:56.750 --> 00:08:16.250
الوضوء طائرة الصورة هي الوضوء المسح على الخفين في الوضوء فقط وليس في الغسل المسح للخفين في الوضوء لا في الغسل حل بشروط فاعقل تمام؟ فالمسح على الخفين يكون فقط في الوضوء ما يكون المسح على الخفين في الغسل. واضح يا شباب

28
00:08:16.300 --> 00:08:36.600
نعم الشرط الثاني ان يكون المسح في المدة الشرعية. قال المؤلف يوما وليلة للمقيم. وثلاثا للمسافر. وعندنا في المدة الشرعية المقيم والمسافر. المقيم كم يوم وليلة يعني كم ساعة؟ اربعة وعشرين. اربعة وعشرين ساعة. والمسافر

29
00:08:37.050 --> 00:08:56.000
ثلاثة ايام بلياليهم يعني كم ساعة؟ اثنين وسبعين ساعة واضح طيب ليأتي الان مسائل عرفنا المقيم وعرفنا المسافر وهنا نذكر لك امرا وهو ان المدة تبدأ من الحدث الى مثله يعني ايش

30
00:08:56.200 --> 00:09:12.850
مو قلنا عندنا اربعة وعشرين ساعة للمقيم صح طيب لو فرظنا انك جزاك الله خير قمت وتوضيت لصلاة الفجر وغسلت رجلك ثم بعد ما غسلت رجلك لبست الخف الساعة كم؟ قلت لي الساعة خمسة ونص الفجر

31
00:09:13.700 --> 00:09:34.650
الساعة خمسة ونص الفجر لبست الخف ثم رحت صليت وبعد الصلاة افطرت زين باي مطعم ما ادري المهم الساعة عشرة الصباح انتقض وضوءك الساعة عشرة الصباح انتقض وضوءك الساعة اثنعش ونص

32
00:09:34.950 --> 00:09:54.250
جيت وتوضيت ومسحت على الخفين متى بنشغل العداد لحساب الاربعة وعشرين ساعة؟ من خمسة ونص ولى من الساعة عشرة الصباح لما انتقض الوضوء ولا من الساعة اثنعش ونص لما توظيت لصلاة الظهر؟ الساعة عشرة او عشرة ونصف

33
00:09:54.250 --> 00:10:10.800
المهم الساعة عشرة وعشرة ونص لما انتقض الوضوء. هذا معنى قول المؤلف من الحدث اذا يبدأ حساب الوقت اليوم والليلة او الثلاثة ايام بالليل متى نشغل العداد عند اول حدث. الحدث اللي هو انتقاض الوضوء. الوضوء

34
00:10:11.050 --> 00:10:29.350
قال لك الى مثله يعني ايش الى مثله؟ يعني اذا قلنا يوم وليلة فالى مثل ذاك الوقت من اليوم الثاني انت موظف بدأنا نشغل العداد الساعة عشرة ونص الصباح بكرة لما تجي عشرة ونص الصباح انتقض وضوءك خلاص ما تقدر تصلي بهذا الخف

35
00:10:29.600 --> 00:10:52.150
لازم تتوضأ وتغسل رجلك واضح يا شباب؟ هذا معنى كلمة الى الى مثله عرفتم معنى كلمة الى مثله نعم قال لك ايش الدليل قال لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر المسافر ثلاثة ايام ولياليهن والمقيم

36
00:10:52.150 --> 00:11:15.300
وليلة جاك سؤال يقول لك تعال اذا كان الانسان مقيما ثم سافر يعني كيف يعني هو في المدينة الان هو الان في المدينة الساعة عشرة ونص الصباح فين كان في المدينة ولابس الخوف من الصباح من الفجر وهو في المدينة

37
00:11:15.550 --> 00:11:37.100
طيب ايه هذي بتجي الحين اللي هي هادي طيب ثم بعد ذلك سافر الى جدة تسافر الى جدة لما يوصل جدة يكمل ثلاث ايام ولا يكمل فقط يوم وليلة قال المؤلف

38
00:11:37.150 --> 00:11:52.950
ومن مسح مسافرا ثم اقام او مقيما ثم سافر اتم مسح مقيم. يعني ايش؟ يعني صاحبنا هذا لو فرضنا انه الساعة اثنعش ونص الظهر توظأ ومسح على خفيه وهو في المدينة

39
00:11:53.200 --> 00:12:12.850
ثم سافر الى جدة نقول لو رحت جدة ما ما في تمديد ما فيه تمديد وانما تكمل فقط مدة المقيم يوم وليلة اربعة وعشرين ساعة بس طيب لو العكس؟ لو الرجال مسح على الخف في جدة وهو من اهل المدينة مسح على خف في جدة كم مسافر

40
00:12:13.200 --> 00:12:30.050
ثم مشى ووصل المدينة يكمل حق مسافر لا يكمل حق مقيم بس نقول اذا باقي لك في الاربعة وعشرين ساعة شي كمله خلصت الاربعة وعشرين ساعة انتهى مدة واضح طيب

41
00:12:30.900 --> 00:12:50.650
اذا انتهت المدة ايش يصير قالت اذا انتهى ومتى مسح ثم انقضت المدة كمل الاربعة وعشرين ساعة جات عشرة ونص الصباح من اليوم الثاني ايش يصير؟ قال بطلت طهارته خلاص حتى لو كان وقتها متوظي يعني هو الساعة عشرة وثلث كان يموت على وضوء

42
00:12:51.200 --> 00:13:07.650
لما تجي عشرة ونص نقول انتقض الوضوء رح توضأ واضح طيب او خلع قبلها يعني قبل ما تجي عشرة ونص الساعة عشرة كان حران وخلع الخف وش يصير فالمتوظى هو بس خلع الخف يبطل الوضوء

43
00:13:07.800 --> 00:13:32.650
يبطل الوضوء ونقول لازم تتوضأ وتغسل رجلك علم يا شباب هذا معناه هذه المسائل وعرفنا حكم المقيم اللي سافر والمسافر اذا اقرأ الشرط الثالث من شروط المسح لبسه على طهارة كاملة. قال المؤلف

44
00:13:32.700 --> 00:13:56.850
ومن شرط المسح على جميع ذلك كلمة جميع ذلك تشمل الخف والجورف والجرموق والعمامة كلها لازم اذا اردت تمسح عليها لازم تكون لبستها على طهارة لو لو انه لبس العمامة على غير طهارة لا يمسح على العمامة. لو انه لبس الخف على غير وضوء لا يمسح على الخف. واضح

45
00:13:57.100 --> 00:14:14.750
هذا معنى ومن شرط المسح على جميع ذلك ان يلبسه على طهارة كاملة. طيب المؤلف لو قال لنا على طهارة واضح لكن ليش قال كاملة مم الاش قال تاني لو واحد

46
00:14:14.850 --> 00:14:32.700
توضأ غسل وجهه ويديه ومسح رأسه بعد ما مسح الرأس لبس العمامة بس هو باقي ما غسل قدمين لبس العمامة وهو متوضي ولا هو ما هو متوظي؟ ما هو متوظي لسه الوضوء ما يحصل ما يحصل ارتفاع الحدث الا باكمال

47
00:14:32.700 --> 00:14:47.950
الوضوء فهذا لبس على طهارة غير كاملة والمؤلف قال لك لازم تلبسها على طهارة كاملة. اذا الذي لبس العمامة قبل ان يغسل رجليه هل يجوز ان يمسح على العمامة لا يجوز ان يمسح على العمامة لانه لم يلبسها على طهارة كاملة

48
00:14:48.500 --> 00:15:00.950
طبعا هذه العبارة اللي قلنا جبناها بخط صغير هنا ويجوز مسحه على العمامة اذا كانت ذات ساترة لجميع الرأس لا ما جرت العادة بكشف شرحناها قبل صح ولا لا؟ فلا نعيد شرحها

49
00:15:02.150 --> 00:15:24.350
باقي شي في الباب يا شيخ  عالجبيرة نأتي الان نمسح السبورة هذي بس ونجي ونشوف ايش وضع الجبين تعال الان انتقل المؤلف الى المسح على الجبيرة ولم نضع المسح على الجبيرة مع ما يجوز المسح عليه لسببين

50
00:15:24.650 --> 00:15:46.400
السبب الاول ان المسح على الجبيرة ليس جائزا فقط بل هو واجب لان ما عندك خياط ليست مثل الخوف تقول والله امسح الخف ولا الرجل. الجبيرة اضطراب الجبيرة ايش؟ اضطرار. الامر الثاني ان الجبيرة لها احكام تختص بها تختلف عن بقية احكام

51
00:15:46.600 --> 00:16:07.650
الممسوحات. ولهذا قال المؤلف ويجوز المسح على الجبيرة. طبعا قوله ويجوز موب معناها انه يجوز المسح ويجوز ترك المسح. وانما المقصود ان الاصل عندنا غسل الرجل صح ولا لا لكن لما كان الانسان عليه جبيرة يجوز ان يمسح على هذه الجبيرة ولا يلزمه ان يخلعها لانها ظرورة

52
00:16:07.850 --> 00:16:27.400
واضح بشرط ايش شرط المسح على الجبيرة؟ قال الشرط الاول اذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة هذا فرق من فروق من الفروق بين الجبيرة وبين بقية الاشياء بالنسبة للخف قلنا لازم يكون واصل الكعب ومغطي جميع محل الفرض صح

53
00:16:27.700 --> 00:16:43.500
بالنسبة للعمامة قلنا ساترة للمفروظ الا ما جرت العادة بكشفه الجبيرة له بالعكس الجبير انا نقول لا تكون ساترة الا بالقدر الذي يحتاج اليه هذا معنى يقول لك يجوز اذا لم يتعدى

54
00:16:44.300 --> 00:17:02.600
واضح؟ اذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجز. رحت للدكتور قال لك عندك كسر اجارك الله يحفظكم ان شاء الله البعيد عنده كسر في اصبعه قال الدكتور ما يمكن يستقيم عظم الاصبع الا اذا حطينالك جبس الى اخر الكف

55
00:17:03.300 --> 00:17:17.400
قلت خلاص حط الى اخر الكف قال بس الجبس يجي قوالب كبيرة الى هنا نبغانا نقصه ولا نحط لك اياه كامل تراه محسوب عليك محسوب عليك قلت لا دامه محسوب علي ما شاء الله عليك قلت له حطه كامل

56
00:17:17.500 --> 00:17:38.600
يجوز هذا ولا ما يجوز ما يجوز لانه صار هذا الجزء اللي يجب عليك تغسله في الوضوء الان ما راح تغسله. فيه ظرورة ولا ما فيه ظرورة ما في ضرورة الضرورة الى هنا فقط فهذا معنى اذا لم يتعدى بشدها موضع الحاجة اذا تعديت موضع الحاجة في شد الجبيرة يجب ان

57
00:17:38.600 --> 00:17:52.300
اخلع الجزء الزائد اذا امكن ان تخلعه اذا ما يمكن تخلع الفقهاء ويقولون تتيمم عن هذا الجزء ايش الزائد واذا كان ملبوس على الطارة تمسحه وتتيمه وهذا تفصيل ما ذكره المؤلف فلا نذكره

58
00:17:52.400 --> 00:18:17.700
خلاص انسوه انسوه زين طيب الامر الثاني في الجبيرة ان وقت المسح فيها يختلف عن وقت المسح في الاشياء الاخرى. الاشياء الاخرى قلنا عندنا يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام مسافر اما الجبيرة لا قال الى ان يحل يعني الى ان يخلعها الطبيب يقول لك هذي بتجلس اسبوع بتجلس اسبوعين بحسب الحاجة الى ان يحلها

59
00:18:18.000 --> 00:18:41.000
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة في الباب فقال والرجل والمرأة في ذلك سواء الا ان المرأة لا تمسح على العمامة. اذا المرأة تمسح على الخف الجواب نعم تمسح على الجورب؟ نعم لكن ما تمسح على العمامة فيه بديل على مسح العمامة بالنسبة للمرأة عند الحنابلة وهو المسح على الخمار

60
00:18:41.050 --> 00:18:52.472
وله شروط لم يذكرها المؤلف فيما يبدو فلا نذكرها نعم باقي شي ولا خلاص هذا ما يتعلق بدرسنا. والله اعلم وصلى الله وسلم