يختلف من المحصن عن غير المحصن والمحصن هو البالغ العاقل الحر الذي حصل له وطأ في نكاح صحيح هذا هو المحصن البالغ العاقل الحر الذي عصر له وطأ في نكاح صحيح وعندما نقول الذي حصل له وطأ في نكاح صحيح نفهم ان من حصر له وطأ بغير نكاح ملكي يمين او حصل له وطأ شبهة مثلا فان هذا لا يعتبر محصنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين نشرع باذن الله تعالى في الكلام حول الحدود وعادة ما يبدأ الفقهاء رحمهم الله تعالى الكلام او بالكلام على حد الزنا وحد الزنا بارك الله فيكم سداتي جملة من احكامه والزنا هو فعل الفاحشة في قبل او دبر وهذا التعريف في حقيقته تعريف مختصر وهنالك تعاريف مفصلة فيها قيود ومحترزات يمكن مراجعتها في كتب الفقه والزنا معصية وذنب عظيم من كبائر الذنوب قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا وحد الزنا وكذلك لو حصل الزنا في حال الصبا او حصل الزنا في حال الجنون او حصل الزنا من العبد فان الزاني في هذه الاحوال لا يعتبر محصنا فلا يقام عليه حد الزاني المحصن الذي هو الرجم بحجارة معتدلة حتى الموت وكون حد الزان المحصن هو الرجم هذا مما اتفقت عليه الامة وهو حكم نسخت تلاوته وبقي وتعلمون في اصول الفقه ان انواع النسف ثلاثة احكام نسخت تلاوتها وبقيت ويسمى نسخوا التلاوة دون الحكم واحكام نسخت اه نسخت لكن تلاوتها باقية واحكام نسخ رسمها وتلاوتها اذا هنالك القسم الاول ما نسخ تلاوة وحكما وهناك ما نسخ حكما ولم ينسخ تلاوة وهنالك ما نسخ تلاوة ولم ينس حكما الرجم بارك الله فيكم مما نسخت تلاوته وبقي حكمه وبالتالي نقول ان الزاني المحصن والمراد بالمحصن هنا البالغ العاقل الحر الذي وطأ في نكاح صحيح وطئ في قبل بنكاح صحيح اذا زنا حال كونه محصنا فانه يحد بالرجم حتى الموت يحد بالرجم حتى الموت ولا يعني هذا انه لابد ان يكون في حال الزنا مثلا متزوجا بل ولو حصل له وطأ فيما سبق لو حصل لو حصل له وطأ فيما سبق ثم فارق زوجته بطلاق او ماتت مثلا فان حكم الاحصان فان حكم الاحصان باق في حقه هذا حد الزاني المحصن واما غير المحصن فحده ان يجلد مائة وان يغرب عاما اما الجلد فلثبوته في القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين والتغريب بارك الله فيكم ثابت بالسنة ومدته عام ويغرب من بلد الزنا الى مسافة القصر والتغريب ثابت في حق الزاني وفي حق الزانية الا ان الزانية لا تغربوا الا مع محرم او زوج طبعا مع زوج بان تزوجت بعد الزنا اما اذا كانت قبل ذلك فستكون محصنة اذا تقرر هذا طبعا محصنة اذا حصل اذا حصلت بقية الشروط التي ذكرت انفا للاحصان اذا تقرر هذا فكون حد المحصن اذا زنا الرجم وحج غير المحصن اذا زنا الجلب والتغريب هذا بالنسبة للحرم واما العبد فعلى النصف من الحر فالعبد يجلد خمسين جلدة ويغرب نصف عام سواء كان العبد محصنا او لم يكن محصنا ويشترط في اقامة الحد بارك الله فيكم ان يتحقق الزنا ان يتحقق الزنا وان تنتفي الشبهة لان الحدود تدرأ بالشبهات وبالتالي قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان النكاح بلا ولي لا يترتب عليه اقامة الحد لوجود شبهة الخلاف فان الامام ابا حنيفة رحمه الله تعالى يصحح النكاح بلا ولي وكذلك النكاح بلا شهود لا يترتب عليه اقامة الحد لوجود الخلاف. اذا لابد في اقامة حد الزنا من تحقق الزنا ومن انتفاء الشبهة لان الحدود تدرأ بشبهة واما طرق ثبوت عد الزنا فهما طريقتان الطريقة الاولى بارك الله فيكم ان يقر الانسان على نفسه بالزنا وقد مر معنا ما يتعلق باحكام الاقرار في قسم المعاملات والاقرار هو ان يخبر الانسان بحق عليه فلو اقر على نفسه بالزنا كأن قال مثلا زنيت فانه يؤاخذ باقراره. اذ اجمع العلماء على المؤاخذة بالاقرار ويكفي ان يقر مرة واحدة ولا يشترط ان يكرر الاقرار اربع مرات واذا اقر على نفسه بالزنا او بغيره من الحدود فله ان يرجع قبل اقامة الحج او في اثناء اقامة الحج ولذلك قال لكم صاحب الزبد رحمه الله تعالى عن حقنا ليس الرجوع يقبل اي في الاقرار عن حقنا ليس الرجوع يقبل بل حق ربي فالرجوع افضل فكون المقر يرجع عن اقراره هذا افضل بل الافضل انه يستر على نفسه ولا يقر هذه الطريقة الاولى في ثبوت حد الزنا وهي الاقرار ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت اي بالزنا فارجمها والحديث في الصحيحين والطريق الثاني في ثبوت حد الزنا ان يشهد اربعة رجال ممن تقبل شهادتهم عليه بالزنا وهذا هو البينة او هذه طريق تسمى اقامة البينة. فاذا قامت البينة عليه بالزنا ولابد من اربعة من الرجال فلا يكفي اقل من اربعة بل لو كانوا اقل من اربعة وشهدوا عليه بالزنا فانهم يحدون حد القذف ولابد من كونهم رجالا فلا تكفي شهادة النساء ولو زاد عددهن عن اربع وحينئذ اذا ثبت الزنا بالبينة فانه لا اثر للرجوع ليس له ان يرجع لانه ثابت بالبينة هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بحد الزنا نكتفي بهذا والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته