﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ومولانا ويرضى ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد سيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد فنواصل لقاءاتنا او لقاءات

2
00:00:20.350 --> 00:00:40.350
في اه تدارس حقيبة الفقه الحنفي. ونحن في اليوم الثالث بعون الله عز وجل وكان وصل بنا المقام الى كتاب الصلاة. كنا امس قد انتهينا من كتاب الطهارة وما يتعلق به

3
00:00:40.350 --> 00:01:00.350
واليوم ان شاء الله تعالى نأتي الى المقصود من الطهارة وهو الصلاة. لان النبي صلى الله عليه واله وسلم جعل الطهارة مفتاحا للصلاة. فالصلاة هي المقصود الاسمى من الابواب السابقة

4
00:01:00.350 --> 00:01:30.350
اه في الحقيبة عندكم اه اه جعلوا ابواب الصلاة على هذا الترتيب الصلاة وانواعها ثم اوقات الصلاة. آآ وما يتعلق بالاوقات من الاذان والاقامة. لان الاذان والاقامة اعلام بدخول وقت الصلاة. ثم ذكروا شروط الصلاة واركانها وواجباتها وسننها وما

5
00:01:30.350 --> 00:02:00.350
ينقضها كلا او جزءا من المفسدات والمكروهات. ثم تطرقوا لسجود السهو والتلاوة لانهما يتعلقان مباشرة بكل صلاة من هذه الصلوات ثم الوتر والنوافل لانها الصلوات مسنونة او الواجبة فهي دون الفرض. ثم هيئة الصلاة وهي الجماعة ثم الصلوات الخاصة

6
00:02:00.350 --> 00:02:30.350
الصلوات الخاصة يعنى بها صلاة الجمعة وصلاة العيدين والخسوف والكسوف والاستسقاء وصلاة الجنازة. هذه كلها اه تسمى بالصلوات الخاصة. اما الصلاة فان لها اثارا على آآ على المسلم وذكرنا في اللقاء السابق اثار الطهارة على المسلم. فالصلاة هي على

7
00:02:30.350 --> 00:03:00.350
بين الانسان وبين ربه. وبها تحصل الطمأنينة الكاملة للانسان. الطمأنينة والسكون والسعادة لا يمكن ان تكون في انسان الا اذا اتى بهذه الفريضة اعني الصلاة. وهي تكفير للذنوب والزلات. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فاذا هي كذلك تنهانا عن ارتكاب

8
00:03:00.350 --> 00:03:20.350
عاصيه. وعن كل شيء يبعدنا عن الله عز وجل. اذا اقمناها على حقيقتها. ولذلك الله عز وجل في كتابه لم يأمرنا بالصلاة فقط. وانما امرنا باقامة الصلاة. فليس كل مصل مقيم

9
00:03:20.350 --> 00:03:40.350
ليس كل مصل مقيم للصلاة. انما الذي يقيم الصلاة هو الذي يأتي باركانها وشروطها وواجباتها باتها وسننها مع مراعاة الخشوع والتوجه الى الله عز وجل. فهناك امر ظاهر وهو ما

10
00:03:40.350 --> 00:04:00.350
بكلام الفقهاء وهناك امر باطن وهو الخشوع وكمال الاستحضار والحضور بين يدي الله عز وجل في ذلك على مراتب. الناس في ذلك على مراتب. ولذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يصلي

11
00:04:00.350 --> 00:04:20.350
حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه واله وسلم ولا ولا يكاد ان يشتكي من ذلك. ثم قالوا له كيف يعني تصلي وتكثر وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فكان يقول صلى الله عليه واله

12
00:04:20.350 --> 00:04:40.350
اله وسلم شكرا لله عز وجل واعترافا بهذه النعم الظاهرة والباطنة افلا اكون عبدا شكورا او كما قال صلى الله عليه واله وسلم ومن اهم امور الصلاة تنظيم الوقت والحياة تنظيم

13
00:04:40.350 --> 00:05:10.350
الوقت والحياة فان الانسان المسلم ينظم اوقاته ولقاءاته بالناس على اوقات الصلوات. فمن طمع حياته آآ وعلاقاته بالناس على اوقات الصلوات فانه يكون متيقظا في اليوم والليلة يكون مستحضرا للواجبات التي عليه من الله عز وجل. واسمى حكمة آآ آآ تراد

14
00:05:10.350 --> 00:05:30.350
او يراد منها آآ في هذا الباب او يراد منا ان نستحضرها في هذا الباب هي شكر النعم. شكر المنعم سبحانه وتعالى باستعمال جميع البدن الذي هو عطية الخالق في مرضاته سبحانه وتعالى. فالصلاة اه

15
00:05:30.350 --> 00:05:50.350
من اهم حكمها انها شكر لله عز وجل. ولذلك هي افعال واقوال مخصوصة يراد بها الشكر للمنعم انه ان الله عز وجل انعم علينا بهذه النعم الظاهرة والباطنة. فعند ذلك اه اه نكون اه اه

16
00:05:50.350 --> 00:06:10.350
مستعينين به آآ متعبدين له بما تعبدنا به. والصلاة كما قلنا من اهم العبادات ان لم تكن ان اهمها بعد الشهادتين. هذا ما يتعلق باثار الصلاة على المسلم. اه الصلاة اه اه

17
00:06:10.350 --> 00:06:30.350
تعريفها في اللغة الدعاء كما هو مشهور كما هو مشهور الصلاة في اللغة الدعاء وهذا في كلام العرب وفي الشرع اركان مخصوصة واذكار معلومة بشرائط محصورة في اوقات مقدرة. في اوقات مقدرة. وسبب

18
00:06:30.350 --> 00:06:50.350
الوقت يعني سببه آآ سبب وجوب الصلاة الوقت. فالان قبل قليل لما آآ آآ يعني كانت الشمس قد بلغت المثل اه على قول الجمهور او المثلين على قول الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى وجبت صلاة العصر

19
00:06:50.350 --> 00:07:20.350
وجبت صلاة العصر فهذا هو سبب الوجوب. سبب الوجوب الوقت. وعلتها النعم المترادفة في الوقت. النعم تترادف وتتابع على الانسان في كل وقت. وحكمة افتراضها شكر المنعم سبحانه وتعالى اما انواعها فلا تخفى عليكم فان من الصلاة ما هو فرض وهي الصلوات الخمس. الصلوات الخمس وتاركها آآ

20
00:07:20.350 --> 00:07:40.350
اه يكفر اه او يكفر اذا قلنا يعني ينسب الى الكفر اذا قلنا بضم الياء. فتاركها جحودا ان يكفروا وكسلا يعني وتاركها كسلا يفسق. يفسق واذا رفع امره الى الامام فان الامام يستتيبه

21
00:07:40.350 --> 00:08:00.350
لايام حتى يصلي او يبقى في الحبس او يبقى في الحبس كما ذكر ذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى وقد تكون الصلاة واجبة مثل صلاة الوتر عند الحنفية رحمهم الله تعالى فهي واجبة. والوجوب عند الحنفية مرتبة بين

22
00:08:00.350 --> 00:08:20.350
فرضي والسنية. فما ثبت من الادلة بدليل قطعي وكان الامر فيه جازما يسمى فرضا عند حنفية رحمهم الله تعالى كثبوت الصلوات الخمس. وما ثبت بدليل ظني وكان الامر فيه جازما يسمى

23
00:08:20.350 --> 00:08:40.350
واجبا عند الحنفية رحمهم الله تعالى. فالوتر ثبت بادلة ظنية. لانه ثبت في سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يثبت بالخبر المتواتر. ولكن دلالته قطعية. الوتر حق على كل مسلم. ان الله زادكم

24
00:08:40.350 --> 00:09:00.350
صلاة سادسة الا وهي صلاة الوتر. اوتروا يا اهل القرآن الى غير ذلك من الادلة التي اخذ الحنفية بظاهرها صلاة الوتر ثلاث ركعات كما سيأتينا ان شاء الله تعالى. والسنة السنة مثل الرواتب مثل

25
00:09:00.350 --> 00:09:20.350
الرواتب ويكون تركها مكروه تنزيها بشرط عدم المواظبة. فاذا واظب الانسان على ترك السنن المؤكدة او السنن الرواتب فانه عند ذلك يعرض للعتاب يعرض للعتاب ويعرض كذلك للوم في الشرع

26
00:09:20.350 --> 00:09:40.350
تعرضوا للوم في الشرع. والنفل هو ما زاد على ذلك. ما زاد على ذلك من صلاة الليل وغير ذلك يسمى نفلة طبعا الصلوات الخمس آآ شروط فرضيتها الاسلام والعقل والبلوغ

27
00:09:40.350 --> 00:10:00.350
واما الصبيان فانهم يؤمرون بها ليس امرا من الله عز وجل وانما من باب التأديب من باب التأديب فيأمر الوالد ولده بالصلاة في اوقاتها حتى يتمرن ويتأدب على ذلك. فاذا جاء وقت التكليف يكون آآ يعني

28
00:10:00.350 --> 00:10:20.350
قد قد تعود على مثل ذلك فلا يصعب عليه الامر بعد البلوغ. واما حكم الصلاة يعني الحكم هنا فيما يتعلق بالصلوات المفروضة. سقوط الواجب من ذمته بالاداء في الدنيا ونيل الثواب الموعود في الاخرة. وهذا مما

29
00:10:20.350 --> 00:10:40.350
لا يخفى عليكم. طيب اما اوقات الصلوات الخمس اوقات الصلوات الخمس والوتر. فاوقات الصلوات يعني يكاد ان يعني ان يكون متفقا عليها يكاد ان يكون متفقا على اه اوقات الصلوات اه اه الخمس. اه وقت

30
00:10:40.350 --> 00:11:00.350
الفجر من طلوع الفجر الصادق الى طلوع الشمس. وهذا مما لا خلاف فيه. والفجر الصادق هو الذي يكون بعد الفجر الكاذب والفجر الكاذب هو آآ ضوء يأتي هكذا فجأة مستطيرا آآ في طول السماء ثم بعد ذلك يغيب

31
00:11:00.350 --> 00:11:20.350
وبعده بعشر دقائق او ربع ساعة يأتي الفجر الصادق. وهو ينتشر شيئا فشيئا ينتشر شيئا فشيئا اه اما الظهر فمن زوال الشمس الى بلوغ ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال. وهذا على قول الامام رحمه الله تعالى

32
00:11:20.350 --> 00:11:40.350
فالامام رحمه الله تعالى يرى ان وقت صلاة الظهر آآ تستمر الى بلوغ ظل الشيء مثليه. وهذا يعني يمكن ان نعرفه بعصاة نغرسها هكذا اذا غرسنا في الارض عصاة او جريدة آآ

33
00:11:40.350 --> 00:12:00.350
اه او جريدا ثم بعد ذلك اتينا قبل صلاة اه الظهر بنصف ساعة او بساعة نجد ان الظل اه آآ آآ الظل سيكون من جانب الغرب. من جانب الغرب. ثم يتناقص شيئا فشيئا يتناقص شيئا فشيئا الى

34
00:12:00.350 --> 00:12:20.350
ان الى ان يأتي قبل وقت الزوال قبل وقت الزوال تقريبا بعشر دقائق من خمس الى عشرة دقائق. فعند ذلك اذا زالت الشمس يبدأ الفيء من جهة من الجهة الاخرى من جهة المشرق لانه كان في جهة المغرب فينتقل الى جهة

35
00:12:20.350 --> 00:12:40.350
اشرق سوى فيء الزوال. يعني بمعنى ان ان الشمس اذا زالت يكون هناك ظل قصير هذا يسمى فيء الزوال هذا ظل ارتدادي يكون مباشرة هكذا. فيحسب المثل او المثلين بعد فيء الزوال. فلو فرضنا ان فيء الزوال تقريبا

36
00:12:40.350 --> 00:13:00.350
يعني خمسة سانتي او ستة سانتي او اكثر من ذلك بقليل فعند ذلك يحسب المثل او المثلين بعد فيئ الزوال. فاذا كانت العصا طول مثلا مئة سانتي فعند ذلك يدخل وقت العصر يدخل وقت العصر اذا اصبح طول هذا

37
00:13:00.350 --> 00:13:20.350
هذا الظل او طول ظل هذا العصا او هذه العصا آآ مئة سانتي وخمسة سانتي مع حساب فيء الزوال مع حساب فيئ الزوال. هذا اذا كان المثل. اما اذا كان المثلين فلا بد ان يكونا الضعف كذلك وهو مائتي وهو مائتا سانتي وهكذا

38
00:13:20.350 --> 00:13:40.350
فكل على حسبه فمنهم من يضع العصا ومنهم من يضع شيئا اخر وهذا يختلف باختلاف تجارب الناس والمساجد المتقدمة مساجد كانت تتميز بمثل هذا ولا زالت بعض مساجد المسلمين يحسبون الوقت بمثل هذا الحساب حتى آآ يعني يتعلم ابناءه

39
00:13:40.350 --> 00:14:00.350
مثل ذلك ونحن الان اعتمدنا على يعني آآ التقاويم وعلى الحسابات وغير ذلك ولكن لابد ان نتعلى مثل هذا. لابد ان نتعلى مثل هذا فالان ما دام ان المسألة قد طرحت وفهم مقصودها فيمكن ان تجربوا ذلك يوما ويومين وهكذا حتى تعرفوا متى يدخل وقت العصر

40
00:14:00.350 --> 00:14:20.350
اه المثل او المثلين. اه طبعا المثلين هو قول الامام رحمه الله تعالى. واما قول الصاحبين فهو والمثل وهو قول الجمهور قول الجمهور آآ وكلا القولين في الحقيقة مصحح كلا القولين مصحح ولذلك في بلاد العرب اذا كان

41
00:14:20.350 --> 00:14:40.350
الجماعة تقام كما عندنا تقام في اول الوقت فانه عند ذلك لا بأس ان يؤخذ بقول الصاحبين لا بأس ان يؤخذ بقول الصاحبين يعمل به لان العمل لان لان الرأي اذا تأيد بالعمل فعند ذلك آآ يكون هذا مقويا له

42
00:14:40.350 --> 00:15:00.350
وفي الواقع ولا سيما في بلاد العرب اما في بلاد العجم فاذا كانوا قد يعني ساروا على قول الامام رحمه الله تعالى عند ذلك يسيرون عليه وهو الاصل هو الاصل في هذه المسألة. اخر وقت العصر هو اخر وقت الظهر الى غروب الشمس والمغرب

43
00:15:00.350 --> 00:15:20.350
من غروب الشمس الى غروب الشفق الاحمر. الى غروب الشفق الاحمر. وغروب الشفق الاحمر آآ هو قول الصاحبين وهو الذي رجع اليهما الامام رحمه الله تعالى رجع اليه الامام فاصبح هو المفتى به في المذهب. وكان القول الاول للامام آآ الى غروب الشفق

44
00:15:20.350 --> 00:15:40.350
ابيض وبين الشفق الاحمر والشفق الابيض تقريبا اثنتا عشرة دقيقة اثنتا عشرة دقيقة. فعلى قول الامام رحمه الله الله تعالى ان وقت المغرب يعني آآ اطول آآ من الوقت عند الصاحبين رحمهم الله تعالى ولكن المفتى به

45
00:15:40.350 --> 00:16:00.350
اه عند كثير من المتأخرين هو قول الصاحبين. ووقت العشاء من غروب الشفق الاحمر الى طلوع الفجر الصادق اما وقت الوتر فمن غروب الشفق الاحمر لكن يجب اداؤه بعد العشاء لوجوب الترتيب. فصلاة الوتر عند

46
00:16:00.350 --> 00:16:20.350
امام ابي حنيفة رحمه الله تعالى آآ وقتها هو وقت العشاء. هو وقت العشاء. فلو ان شخصا مثلا نسي وصلى الوتر يعني هو يحسب انه قد صلى العشاء. ثم صلى الوتر وبعد ان صلى الوتر تذكر بل تيقن انه لم يصلي

47
00:16:20.350 --> 00:16:40.350
العشاء. فعند ذلك على قول الامام هل يعيد الوتر او لا يعيده؟ لا يعيد الوتر. لماذا؟ لان الترتيب بين العشاء وبين الوتر واجب. ويسقط الترتيب بالنسيان. يسقط الترتيب بالنسيان. فاذا صلى الوتر

48
00:16:40.350 --> 00:17:00.350
انه قد صلى العشاء ثم تبين له انه لم يصلي العشاء فيصلي العشاء ولا يعيد الوتر. اما على قول الصاحبين ان الوتر عندهم سنة مؤكدة. سنة مؤكدة فيكون تابعا للعشاء. فمن قدم صلاة الوتر على صلاة العشاء

49
00:17:00.350 --> 00:17:20.350
لا تصح لماذا لا تصح؟ لان السنة تابعة للفرط. السنة تابعة الفرض. فعند ذلك لا يجوز تقديمها على فرض طبعا هذه الصلوات الخمس لها اوقات مستحبة لها اوقات مستحبة وهذه الاوقات

50
00:17:20.350 --> 00:17:40.350
فيها الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى الاثار. وان كانت هناك احاديث عامة ان افضل شيء يعمله المسلم هي على وقتها هذا هو الاصل. يعني على اول وقتها كما فسر ذلك الشراح. الا ان هناك احاديث خاصة

51
00:17:40.350 --> 00:18:10.350
خصصت الوقت المستحب في بعض الصلوات. فمثل صلاة الفجر صلاة الفجر الوقت المستحب فيه الاسفار الوقت المستحب فيه الاسفار الا للحاج في مزدلفة فيستحب له التغليس. لان لان يوم مزدلفة يوم وقوف فيستحب له ان يبادر بصلاة الفجر في اول الوقت ثم بعد ذلك يستغل وقته في

52
00:18:10.350 --> 00:18:30.350
الوقوف في مزدلفة. اما في في عامة ايام السنة فالافضل آآ الاسفار لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر. وليس المقصود بالاسفار يعني اه طلوع الشمس. لا الاسفار يعني ظهور النور

53
00:18:30.350 --> 00:18:50.350
ظهور شيء من من النور قبل طلوع قرص الشمس. فاذا ظهر شيء من النور يعني بعد بعد الغلس بحيث ان الانسان يرى صاحبه بجانبه فعند ذلك يبدأون بالصلاة يبدأون بالصلاة ويلاحظون الا يؤخروها لان

54
00:18:50.350 --> 00:19:10.350
ان تأخيرها كثيرا كذلك مكروه. لماذا؟ لان الصلاة قد يحصل فيها فساد. فاذا ارادوا ان يعيدوها بعد ذلك لا يتمكنوا تمكنون من اعادتها في الوقت. فلذلك لا يعني يكره تأخيرها الى وقت لا يمكنهم اعادتها فيه بالصفة المستحبة او

55
00:19:10.350 --> 00:19:30.350
مسنونة. اما في الظهر فيسن تأخيره في الصيف. والتعجيل في غير الصيف. والعصر يستحب فيه التأخير صيفا وشتاء. لكن بشرط الا يكون التأخير الى اصفرار الشمس. واصفرار الشمس هو ان انك اذا

56
00:19:30.350 --> 00:19:50.350
انظرت الى الشمس تستطيع ان تنظر اليها من غير ان يحار بصرك. يعني من غير ان يحصل في بصرك شيء من الاضطراب يعني تكون الشمس واضحة امامك تصفر. لان الشمس اذا ابيضت فعند ذلك فرقت البصر. اما اذا اصفرت في اخر الوقت

57
00:19:50.350 --> 00:20:10.350
فيستطيع الانسان ان يقابلها وان ينظر اليها من غير ان آآ يحصل شيء في في عينه يعني تكون الرؤية واضحة لقرصه الشمس وهذا تقريبا يقدر باخر يعني آآ باخر ربع ساعة الى عشرين دقيقة الى عشرين دقيقة قبل غروب الشمس

58
00:20:10.350 --> 00:20:40.350
والبعض قال الى ثلاثين دقيقة احتياطا الى ثلاثين دقيقة احتياطا. صلاة المغرب الاولى في التعجيل ولذلك كره الحنفية رحمهم الله تعالى آآ يعني ان يفصل بين الاذان وبين صلاة المغرب بالسنة. لان الاصل في صلاة المغرب ان تعجل مباشرة. فلا يأتي بينهما بشيء. ولكن لو كان هناك فراغ من وقت

59
00:20:40.350 --> 00:21:00.350
وكان بين الاذان والاقامة يعني خمس دقائق او عشر دقائق بحيث ان الانسان يجلس فارغا فلا بأس ان يصلي السنة كما نص على كثير من المتأخرين وان كان ظاهر المذهب الاصل في المذهب انه لا يفصل بين الاقامة او بين الاذان وصلاة المغرب

60
00:21:00.350 --> 00:21:20.350
باي شيء الا قالوا مقدار ثلاث ايات مقدار ثلاث ايات. نعم الا اذا كان في السماء غيم فيستحب التأخير اذا كان في السماء غيم لانه يخشى انه لم يدخل وقت المغرب فيستحب التأخير. واما العشاء

61
00:21:20.350 --> 00:21:40.350
السنة فيها وقتها المستحب التأخير الى ثلث الليل. وهنا يقصد بثلث الليل ما هو يا مشايخ؟ ثلث الليل الاخر ولا الاول الاول ثلث الليل الاول يعني تقسم الليل الى ثلاث الى ثلاثة اقسام. فيسن تأخيرها الى ثلث الليل الاول. يعني من اول الوقت

62
00:21:40.350 --> 00:22:00.350
الى ثلث الليل الاول. واما ما بعد ذلك فانه مباح الى منتصف الليل. ولا تتجاوز منتصف الليل لانه مكروه لانه مكروه. واما بالنسبة لوقت الوتر فالاولى في الوتر ان يكون في اخر الليل

63
00:22:00.350 --> 00:22:20.350
لكن لمن يثق بالانتباه. لان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا او كما قال صلى الله عليه واله وسلم فاذا كان الانسان لا يثق بالانتباه كحال يعني كحالنا وحال كثير من طلاب العلم اه لانهم يتجهزون

64
00:22:20.350 --> 00:22:40.350
لليوم الثاني للدراسة وللعلم وغير ذلك فربما قد لا يستطيعون القيام في اخر الليل يقومون صلاة على الى صلاة الفجر او وقبل صلاة الفجر بقليل فعند ذلك اذا كان يوما يثق يوما لا يثق فالاولى ان يعجل الصلاة صلاة الوتر قبل ان ينام. ولذلك

65
00:22:40.350 --> 00:23:00.350
سيدنا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه اوصاه النبي صلى الله عليه واله وسلم بوصايا منها انه قال وان اوتر قبل ان انام وفي الحقيقة يعني بعض الشراح قالوا لما كان ابو هريرة رضي الله تعالى عنهم مشتغلا بالعلم ومشتغلا بالرواية والحديث فكأن

66
00:23:00.350 --> 00:23:20.350
النبي صلى الله عليه واله وسلم راعى حاله راعى حاله فاوصاه بان يوتر قبل ان ينام. نعم ولا سيما ان الوتر واجب ان شاء الله نتعاهد في هذا المجلس الا نترك صلاة الوتر ابدا. الا نترك صلاة الوتر ابدا بعون الله عز وجل. نعم. طيب

67
00:23:20.350 --> 00:23:40.350
اوقات كراهتي الصلاة. الصلاة هو الاصل فيها انها يعني تستحب بل تجب في كثير من الاوقات. ولكن هناك اوقات كراهة لان الشريعة يا مشايخ هي شريعة الله عز وجل. والخلق انما هم مأمورون وهم

68
00:23:40.350 --> 00:24:00.350
امر الله عز وجل وتحت نهيه. فالله عز وجل اباح لنا بل واوجب علينا الصلاة في كثير من الاوقات. ولكن مع ذلك جعل بعض الاوقات آآ هذه الاوقات جعل فيها الحكم انها انه تكره فيها الصلاة. اما انه تكره

69
00:24:00.350 --> 00:24:20.350
او تنزيها ليكون الانسان خاضعا لربه عز وجل. فهي فالمسألة مسألة خضوع بين يدي الله عز وجل. فاذا امرك بامر فائتمر به. واذا نهاك عن شيء فانتهي عنه. وان كان الذي نهاه نهاك عنه هو الصلاة. الصلاة التي

70
00:24:20.350 --> 00:24:40.350
عماد الدين لكن نهاك عنها في هذا الوقت. فهذا ما يسمى بالاوقات المكروهة. الاوقات المكروهة تقسم الى قسمين. هناك اوقات يمنع فيها كل صلاة الا عصر يومه. الا عصر يومه. وهذه الاوقات هي التي وردت في حديث

71
00:24:40.350 --> 00:25:00.350
سيدنا عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وارضاه ثلاث اوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان نصلي فيها ان نقبر فيها موتانا عند طلوع الشمس حتى ترتفع وعند زوال الشمس وعند غروبها وعند غروبها

72
00:25:00.350 --> 00:25:20.350
او كما قال صلى الله عليه واله وسلم. فهذه الاوقات الثلاثة عند طلوع الشمس الى ان يعجز عن النظر الى قرصها كما قلنا هذا يعني بعد ان تطلع الشمس آآ هناك آآ قدر رمح او رمحين. يعني ترتفع الشمس قدر رمح

73
00:25:20.350 --> 00:25:40.350
او رمحين في نظر الانسان في نظر الانسان. يعني قدروا ذلك يعني مئة سنتي مئتين سانتي هكذا اذا ارتفعت في بنظر الانسان قدر رمح او رمحين فعند ذلك اه اه يعني تجوز له ان يصلي. واما التقدير بالحساب

74
00:25:40.350 --> 00:26:00.350
لحساب الزمن فقدروه من عشرين الى ثلاثين دقيقة. ولا سيما على مذهب الحنفية رحمهم الله تعالى فانه لا يصلي الا بعد عشرين دقيقة لا يصلي صلاة الشروق الا بعد عشرين دقيقة الى ثلاثين احتياطا وهذا يختلف باختلاف الصيف والشتاء. يختلف باختلاف الصيف

75
00:26:00.350 --> 00:26:20.350
والشتاء. عند استواء الشمس الى ان تزول. كذلك عند استواء الشمس في كبد السماء الى ان تزول الى جهة في الغرب وقلنا اذا زالت الى جهة الغرب فعند ذلك يكون ظلها وفيئها في جهة الشرق ولذلك يسمى فيأ

76
00:26:20.350 --> 00:26:40.350
لان الشيء يسمى شيئا من فاء اذا رجع. فالشمس اذا غربت فعند ذلك يفيء ظلها ويرجع الى جهة المشرق هذا يقدر يعني آآ من خمس الى عشر دقائق من خمس الى عشر دقائق وهو وقت الزوال وهو وقت منهي عن الصلاة فيه. وهو وقت

77
00:26:40.350 --> 00:27:00.350
منهي عن الصلاة فيه نهي تحريم. وكذلك عند اصفرار الشمس يعني عند تغيرها واصفرارها قبل ان تغيب. قلنا من عشرين هكذا الى ان الى ان تغيب. الا عصر يومه. عصر يومه لا يجوز للانسان ان يؤخر العصر الى ذلك الوقت ولكن

78
00:27:00.350 --> 00:27:20.350
لكن لو اخرها الى ذلك الوقت صلاها وصحت صلاته. صلاها وصحت صلاته. اما لو انه صلى في هذه الاوقات الثلاث فائتة. يعني لو كان عليه لو كانت عليه فائتة من صلاة ظهر امس. او من عصر امس. فصلاها في وقت الغروب

79
00:27:20.350 --> 00:27:40.350
او الاستواء او الطلوع فهل تصح هذه الصلاة او لا تصح يا مشايخ؟ لا تصح هذه الصلاة في الاوقات الثلاثة الفائتة واحفظوا هذه القاعدة ما وجب من الصلاة بوقت كامل يعني في وقت كامل لا يصح ان يؤدي

80
00:27:40.350 --> 00:28:00.350
في وقت ناقص لا يصح ان يؤدى في وقت ناقص. ما وجب من الصلوات في وقت كامل لان لان الصلاة تنسب الى وقتها كاملا في القضاء. فما دام انه وجب كاملا فلا يجوز ان يؤدى ناقصا. اي لا يجوز ان يؤدى

81
00:28:00.350 --> 00:28:30.350
افي وقت هذه الاوقات الثلاثة عند الطلوع وعند الغروب وعند الزوال وهناك اوقات يكره فيها التنفل. يكره فيها التنفل. هذه الاوقات بعد طلوع الفجر باكثر من سنته. وفي هذا نص عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بعد طلوع الفجر باكثر من سنته يعني بعد طلوع الفجر لا يأتي الا بسنة الفجر حتى يصلي صلاة

82
00:28:30.350 --> 00:28:50.350
فجر الا اذا فاته الوتر اذا فاته الوتر فانه يقضيه في هذا الوقت فانه يقضيه في هذا الوقت. نعم بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس وبعد صلاة العصر الى غروب الشمس هذان وقتان كذلك تكره فيهما النوافل. لكن لو قظى فيها الفوائد فلا بأس

83
00:28:50.350 --> 00:29:10.350
لو لو لو كذلك قضى فيها سجود التلاوة لا بأس كذلك. نعم. وكذلك وقت الخطبة وقت الخطبة كذلك يعني تكره صلاة ركعتين. وما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر ذلك

84
00:29:10.350 --> 00:29:30.350
الصحابي ان يصلي ركعتين خفيفتين فقالوا انما ذلك لاجل حكمة وهو ان يعرفه الصحابة ان يعرفه الصحابة. فحملوا ذلك على اه انها واقعة عين تحتمل اعذارا كثيرة واخذوا بمطلق الاحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في وقت

85
00:29:30.350 --> 00:29:50.350
الخطبة. نعم. اه طبعا اذا اذا كرهت الصلاة في هذه الاوقات فلا يكره ذكر الله عز وجل مطلقة ولذلك عندكم في الشريحة هنا يستحب ذكر الله في كل حين. الا اذا كان الانسان في وقت قضاء الحاجة

86
00:29:50.350 --> 00:30:07.400
او في موضع فيه فيها نجاسة او كشف عورات او غير ذلك فعند ذلك يعني يتوقف عن الذكر لان الذكر مكرم لا يجوز ان يكون في يكون في تلك الاماكن