﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:17.250
الافادة شيخ اللام هاي ما زالت فيها اشكالية ايوة. ما هو وجه الاختصاص فيها وهم يقولون انها هي التي تكون بين ذاتين هذا مبحث لغوي نستفيده منكم ومن اهل اللغة. فافيد

2
00:00:20.550 --> 00:00:42.450
هو هو الذي ممكن نستفيد شيخنا؟ كأن الشيخ عبد الكريم للاختصاص بالملك للاستحقاق الاستحقاق كانه واضح ولا وعند قول ابن مالك انه قال ان اه لام لملكي. قال ابن بنين وشبهي؟ قال شبهي هو الاستحقاق

3
00:00:42.450 --> 00:01:06.150
اقوى الاختصاص فرق بينهما بان اللام اذا كانت بين بين ذاتين او احداهما  هذه اللام الاختصاص مم. واذا كانت بين معنى وذات فهي دعم الاستحقاق كما ذكر الاخوة لكن كيف

4
00:01:06.200 --> 00:01:21.300
كيف تكون باللام في الحديث هي لام لام اختصاص وهي بين معنى وذات لا لا استحقاق ممكن يكون اقرب وعلى كل حال هو اخونا يوسف جزاه الله خير قد اشار الى معنى حسن

5
00:01:22.100 --> 00:01:45.000
وهو ان الاصطلاحات عند المتقدمين ربما لم تكن مستقرة تمام الاستقرار بالتفريقات هذي ربما استعمل انهم يطلقون على الجميع يطلقون عليه الاختصاص ممتاز فعله هذا يعني قد يفسر انه اراد يعني المعنى

6
00:01:45.150 --> 00:02:11.050
واصل الدقة والتفصيل عند العلماء هذا لم نجد مخرج ونحن والا فقله اه؟ اقول اذا وجدت مخرجا في هذا المخرج ما في مشكلة اعرف التماسا يعني وعلى كل حال هو مبحث يعني لا احسنه

7
00:02:11.400 --> 00:02:31.600
يعني هذا صحيح انه هذي المباحث هذي تذكر في الاصول ولكن النهاية يعني من المسائل التي استفادها الاصوليون من اللغة طيب اذا قال لي وانما لكل امرئ ما نوى طيب وقلنا كل هذه من صيغ العموم وكل امرئ

8
00:02:31.900 --> 00:02:52.650
وامرئ قوله صلى الله عليه وسلم امرئ الاصل ان امرئ تقرأ تطلق على الرجل صح ولا لا وفيه هذا عموم طبعا كل الرجال كل واحد من الرجال لهما نوى طيب والمرأة؟ انما لكل امرئ طيب والمرأة

9
00:02:52.850 --> 00:03:12.650
كيف استفدنا العمق تدخل بدنا نعوم كل كل امرء اه ليست ميم راعون ونلتقي. مهم لكن طيب فما بال المرأة يا شيخ تذكر وذكر من باب الغلبة نعم نقولها هذا من باب

10
00:03:12.750 --> 00:03:34.050
القياس بنفي الفارق لا فرق بين المرأة والرجل تمام؟ وهذا الاصل انه الاحكام اذا ثبتت في حق الرجال ثبتت في حق النساء الا الا بدليل وقد يقع الخلاف احيانا بين العلماء في بعض المواطن

11
00:03:34.150 --> 00:03:51.400
يثبت الحكم في حق الرجل فيقع الخلاف هل هو ثابت في حق المرأة او لا والا في الاصل يعني مثل هذه الاحكام العبادات لا فرق فيها بين الرجل والمرأة النية لا فرق فيها بين الرجل والمرأة. لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ويجلس فيها

12
00:03:51.400 --> 00:04:09.200
لا فرق بين الرجل والمرأة ولكن عندنا مواطن قد اه يفرق بينهما بنص الشرع وفيه مواطن يقع الاجتهاد بين العلماء في الفرق مثل الحديث الذي ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى علي رضي الله عنه

13
00:04:09.500 --> 00:04:29.600
ان يتحكم في الوسطى والتي تليها تمام اه هناك من قال الاصل اشتراك الرجال والاحكام اه الرجال والنساء في الاحكام وهنا ابن عاطفة ايوة ماذا قال قال وفي خطاب الناس بالسواء يندرج العبيد كالنساء

14
00:04:30.400 --> 00:04:48.150
حسنت هذا في خطاب الناس هذا طبعا لفظة الناس  اه مثل قوله يا ايها الناس هذا ما فيش لعبة لكن حيث كان الخطاب للرجال للرجال للرجل فهل المرأة تدخل تبعا او لا تدخل تبعا

15
00:04:48.550 --> 00:05:04.400
الخطارات الاخرى بارك الله فيك عندنا عندنا لها صور اه اه عندنا البحث طبعا في امرين البحث في شمول اللفظ للنساء هذا بحث والبحث الثاني في ثبوت الحكم للنساء وهو اعم

16
00:05:04.700 --> 00:05:19.500
يعني حينما نقول الاصل اشتراك الرجال والنساء في الاحكام هذا ليس تعميما من جهة اللفظ بالضرورة واضح لذلك قلنا اول شيء انه هذا من القياس بنفي الفارق لا فرق بين الرجل والمرأة

17
00:05:20.700 --> 00:05:44.050
تمام. شيخنا هل يستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما النساء شقائق الرجال نعم نعم هذا من ادلة هذا هو الدليل الاصلي. نعم احسنت  طيب وانما من قوله تعالى في سورة الاحزاب من المسلمين والمسلمات حيث فرق الله

18
00:05:44.500 --> 00:06:01.350
من حيث الوقت. نعم هذا هذا طبعا انا قلت لك الان اللفظ الوارد في حق الذكر الرجل تمام فهل هذا آآ فهذا لا يشمل يعني مثلا قوله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه

19
00:06:01.650 --> 00:06:22.050
ويجلس في هذا لا يشمل المرأة بلفظه انما شمل المرأة بمعناه ومن باب القياس الجلي. قياس الفارق واضح لكنها الاستدلال هنا ليس بشمول اللفظ للمرأة اما المسألة التي تذكرها الان تشير الى مسألة اصولية اخرى الله فيها خلاف في تناول اللفظ

20
00:06:22.600 --> 00:06:45.350
وهي جمع المذكر وضميره تمام ففي خلاف عند الاصوليين في انه يشمله باللفظ اصل عندنا قولان للاصوليين منهم من يقول ان جمع المذكر تمام السالم لقولنا المسلمين مثلا خلاص؟ منهم من يقول هذا يتناول النساء بلفظه

21
00:06:45.850 --> 00:07:06.600
ومنهم من يقول لا يتناول النساء بلفظه بل يكون من باب الالحاق والقياس حينما نقول آآ لا يؤمن الرجل الرجل في بيته او في مجلسه اه هل هذا القياس قياس رفضي او قياس اه اه

22
00:07:06.900 --> 00:07:32.100
اه القياس من جهة من جهة المعنى. هل يرد الخلاف الوارد اه بده يذكره في باب اه آآ مفهوم الموافقة كلا هو هو عندنا حفظك الله طبعا اه اولا الدليل هنا ليس بمنطوق

23
00:07:33.700 --> 00:07:50.700
خلاص هو ليس بمنطوق. اذا قلت المرأة هل تدخل امرئ ان قلنا ان الدلائل تلفظت امرئ في الشرع او في اللغة تدل على الذكر فان هذا اللفظ لا يتناول المرأة بمنطوفه. خلاص

24
00:07:51.150 --> 00:08:12.050
يبقى السؤال عن تناوله بالمفهوم مفهوم الموافقة هذا واحد او تناول لكن حينما اقول امرئ امرئ ايما امرئ ايما امرئ اليس هذا؟ اليس هذا آآ شامل للذكر والانثى لانه هذا محل البحث هذا الذي نتحدث فيه

25
00:08:12.300 --> 00:08:34.850
ايه يعني تقصد ان لفظة تطلقه لغة على الرجل والمرأة انا اعرف ان امرئ هذي للذكر وامرأة للانثى فهل عندك ان العرب يجيزون ان يقال هذه امرئ للمرأة لا لا ادري

26
00:08:35.350 --> 00:08:50.950
انا اللي اعرفه انه ما تطلق على المرأة على كل حال اذا عندك نقل انها تدرس على المرأة فهمت اذا هو من جهة تناول اللفظ لا لا يتناول المرأة بمنطوفه. خلاص

27
00:08:51.500 --> 00:09:08.950
لكن السؤال يتناول المرأة بالقياس بنفي الفارق او يتناولها بمفهوم الموافقة ثم لو قلنا انه يتناولها بمفهوم الموافقة فهل اصلا دلالة مفهوم الموافقة؟ دلالة لفظية او قياسية او قياسية بلا كلام مشهور عند الاصولي وش قال

28
00:09:08.950 --> 00:09:34.350
الكوكب في التحرير يا شيخ آآ شيخ عبد الكريم مختصر التحريم دلالة مفهوم الموافقة شيخنا الظاهر اليوم ما جا يا شيخ عبد الكريم ما لم يحضر اه عجيب ايه  المسألة المسألة هذه ذكرت عند ابن عاصم

29
00:09:34.450 --> 00:09:59.500
اذا يتضمن العموم معنى علة فان فانه يقاس عليه قال وان على العلة حكم علق يعم بالقياس شرعا مطلقا. وقيل لا وقيل بل بالصيغة. والاول الاظهر في القضية اي نعم لكن هذه ليست مسألتنا يا شيخ ليست مسألتنا يا شيخ

30
00:09:59.700 --> 00:10:14.800
ذكر ذكر الصحيح  ايوه وش قال المراقي؟ لان هذي المسألة اللي ذكرتها الشيخ يوسف هي اذا ذكر العلة. واللفظ هنا لم يذكر العلة فالقياس هنا من باب قياس بنفي الفارق لا فرق

31
00:10:15.700 --> 00:10:40.700
دلالة الوفاق القياسي وهو الجلي تعزى لدى اناس مم. وقيل اللفظ مع المجازي وعزوها للنقد ذو جوازي اعد البيت الاول اه قال دلالة الوفاق القياسي وهو الجري تعزى لدى اناس. هذا هو. ان هل هل دلالة مفهوم الموافقة

32
00:10:40.900 --> 00:10:56.100
تعزال القياس او تعزاه الى اللفظ مسألة فيها خلاف مشهور. في احد عندنا من اصحاب الكوكب الشاطئ الشيخ حمزة ذكرها المريخ في بداية المأمول ولا ما ذكره غالبا ما يذكره الشيخ

33
00:10:59.100 --> 00:11:20.500
كلامتك يا شيخنا طيب على كل حال وانما لكل امرئ ما نوى عندنا لفظة ماء ويبسطها بارك الله فيكم مع حضرتك ما يتفضلش آآ حديث النبي صلى الله عليه وسلم آآ فان احد سابه او قاتله فليقل اني امرؤ صائم

34
00:11:20.900 --> 00:11:42.700
مم. آآ يقال اذا المرأة ان تقول اني امرأة صائمة يعني لا ادري هو فيه بحث عند الشراح في الاذكار مثل قوله اللهم اني عبدك وابن عبدك هل المرأة تقول كذلك والتي تغير لفظ وتقول اني امتك

35
00:11:43.300 --> 00:12:00.750
الى اخره فما ادري الله اعلم هل هذا يعامل معاهدة الاذكار؟ ولا هذا فقط تذكير الشخص فتقول اني صائمة اني امرأة صائمة الله اعلم الله ينصره شيخنا كما ثبت في الحديث انه

36
00:12:00.900 --> 00:12:20.450
من الاذكار اه تنطق كما ورد لان الصحابي حينما قال نبيك او اه ارسلت او نبيك قال النبي عليه الصلاة والسلام قل نبيك والله ايوا هذا جواب عن السؤال في الاذكار لا ادري. انا لا ادري. اذا كان هذا المترجح عندك

37
00:12:21.200 --> 00:12:47.100
ترجح ان انا لا ادري في بحث عن الجراح على كل حال يا شيخ وهو خارج عن اصلا خارج عن حديثنا خروج ايوة تفضل شيخ حمزة حفظكم الله اذا كانت اذا كانت لفظة امرؤ لا تشمل الانثى لغة وهذا الظاهر

38
00:12:47.100 --> 00:13:04.450
فانه يعني قطعا لا يراد ان المرأة تقول شيء وهو لا يتناولها لغة يعني هذا ما اظن يعني به محشمت هذا هذا لا شك انه متجه ان يقال انها تقول اني امرؤ صائم هذا الشرع لا يأمرها بالكذب

39
00:13:05.500 --> 00:13:38.800
حفظكم الله يا شيخنا صورت الان من لسان العرب يعني مادة المرء فذكر ان المرأة هي تأنيث مريم المرأة مع فائز المرونة للرجل امرؤ وللمرأة امرأة هذا هو احسنت    مم

40
00:13:39.400 --> 00:13:59.050
ايش يقول؟ اقرأي بنفس لا قرأ ارسله في المجموعة وهذا حاصله وابن ملك شيخنا ابن مالك شيخنا ذكر ايضا قال واثنين وامرئ وتأنيث تبع ما شاء الله عليك احسنت وش شرحه

41
00:14:00.600 --> 00:14:17.900
اه ان يعني هو يذكر ان همزة الوصل تكون في اسماء معدودة. فذكر المذكر وقال وتأنيث انتبه. قال وفي اسم نست ابن من واثنين وامرئ وتأنيث تبع فهو ذكر الاسماء المذكرة وقال تأنيثها يتبعها

42
00:14:18.200 --> 00:14:40.150
انزين هذا حسن جزاك الله خيرا  طيب اذا قوله وانما لكل امرئ ما نوى عرفنا ما في هذه اللفظة من البحث من جهة ادخال المرأة بمفهوم الموافقة وهل ما دلالة مفهوم الموافقة قياسية او لفظية او هو من باب الالحاق بنفي الفارق اللي هو القياس الجلي

43
00:14:40.450 --> 00:15:01.850
وعلى كل حال سواء قلنا لفظية فدخول المرأة هنا يعني آآ لا شك فيه وانما لكل امرئ دخولها يعني في الحكم. اما سواء قلنا هي داخلة آآ يعني آآ بدلالة تكون موافقة لفظية ولا قياسية المقصود انها قتلتهم في

44
00:15:02.100 --> 00:15:21.300
قال وانما لكل امرئ ما نوى ومان هذه من صيغ العموم مش قال في النظم الصغير يا اصحاب النظر الصغير ومن وما وال واي فاسمعوا نعم ومن وماء؟ احسنت ومن ومن

45
00:15:21.700 --> 00:15:37.700
فهذه تدل على وانما لكل امرئ ما نوى وفي هذا ايضا الحصر يعني ليس للمرء الا ما نوى في قوله انما لكل امرئ معنى ومعناها ليس للمرء الا ما نوى

46
00:15:38.500 --> 00:16:03.600
تمام آآ والحصر دال على ايش  ايوة. اثبات ايوا اقرأ لا الحصر الحصر هو مستفاد من ما انما وانما لكل امرئ ما نوى فيكون دليلا لكل من يدعي في مسألة

47
00:16:04.000 --> 00:16:26.150
اثبات الحكم لوجود النية ولكل من يدعي في مسألة نفي الحكم لنفي النية خلاص؟ انما لكل امرئ ما نوى وايضا فيه فيه ان الانسان اذا نوى بعمل واحد نوايا متعددة

48
00:16:27.500 --> 00:16:44.800
حصل له ما نواه اخذا من دلالة العموم في قوله لكل امرئ ما نوى كل ما نوى يكون له ويكون هذا اصلا لمسألة اذا كانت تتداخل نعم هذا يكون اصل

49
00:16:44.950 --> 00:17:09.300
لمسألة التداخل قال المري في نظم القواعد وان تجانست عبادتان والقصد واحد تداخلان تمام وماشيرت التداخل البحث فيها معروف ومشهور نعم. انما لكل امرئ ما نوى في احد عنده اضافة عما سبق

50
00:17:09.550 --> 00:17:35.350
سيدنا سلمكم الله بالنسبة للعموم الم اقترن به شيخنا العلة بيان العلة في قوله انما الاعمال بالنيات هذا هو الحكم الحكم هو الصحة اني الحكم والصحة هو نفي الصحة والعلة والنية

51
00:17:35.750 --> 00:17:51.450
ايوه ممكن هذا منه نقول للتعليم انما الاعمال سيكون شيخنا هنا يعني الحق والمرأة من جهة من جهة القياس. هذا ممكن هذا وارد لا شك اذا قلنا ان الباء هنا تفيد التعليم

52
00:17:51.700 --> 00:18:09.500
انما صحة الاعمال بالنيات وهذا قد وجد في حق المرأة فهذا وجه صحيح احسنت نعم طيب في آآ قوله فمن كانت هجرته الى الله ورسوله هجرته الى الله ورسوله. فيه مسألة اولا

53
00:18:09.750 --> 00:18:31.200
انه ذكر العام بعد الخاص الخاص بعد العام وهل ذكر فرد من افراد العام بعد العام يقتضي التخصيص او لا يقتضيه لا يخطو بهم عند الجمهور لا ينقصني. قال في المراقي

54
00:18:32.000 --> 00:18:57.450
الله المستعان  لا نحن ما نمشي لكن لا تجيب لنا الشاهد كيف شيخ اقول ما نمشي لك الا تجيب لنا الشاهد من المراقي الله المستعان والله  اه الله المستعان اذاك

55
00:18:59.400 --> 00:19:16.550
ها شيخ حسن نبغاك تغلب الشناقطة يا شيخ حسن. ولا ما في الشيخ حسن اليوم شيخنا ايش المسألة بالضبط معليش ذكر اه بعظ افراد العام بحكم يوافق حكم العام. هل يقتضي التخصيص او لا

56
00:19:20.300 --> 00:19:39.850
يذكر انما الاعمال هذا ثم ذكر الهجرة فخصها وقال من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله والله ما ادري هل ذكرها اصلا او لم اذكرها لا ادري صراحة

57
00:19:40.000 --> 00:19:55.150
مم ممكن ما اذكره وتفصيل هذه المسألة ايوة عفوا شيخنا هنا ذكر الفاء للتفريع. يعني هو ذكر حكما عاما وحين يوافق الخاص العام لا يكون تخصيصا. التخصيص هو اخراج فرد بحكم مخالف

58
00:19:55.150 --> 00:20:16.700
وهذا الذكر اولا ذكر التشريع فهو ذكر يعني مثال. وثانيا ما خالف الحكم حتى نقول تخصيص لا يفيد التخصيص والذي ذكرته ايضا يعني يمكن ان يخرج اصلا الحديث من هذه المسألة لانه

59
00:20:17.900 --> 00:20:35.600
كيف نقول ان ذكر بعض الافراد لا يقتضي التخصيص ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يقتضي التخصيص الا اذا كان الباقي وذكر ما وافقه من مفردين ايوة

60
00:20:36.650 --> 00:20:56.600
مذهب الرابع والمعتمدين الشيخ قال ابن عاصم وعم معطوف على ما خصص وما عليه عطف ما تخصص وما عليه العطف وما تخصصه ايه زين هذا جميل هذا هذا اجل هو مسألتنا

61
00:20:56.750 --> 00:21:12.950
اذا عطفت الخاص فانه لا يقتضي تخصيص العام الاول يعني اخا. نعم صحيح؟ اخراج ناصية والصورة الخاصة. لا يقتضي الا اذا كان الفرد المذكور طبعا في غير سورة العطف يعني اذا ذكر في حديث اخر

62
00:21:13.600 --> 00:21:34.400
مسلا اه حديث التيمم وجولة تربتها لنا طهورا. هم نعم تفضل يا شيخ  نعم. نقول اذا ذكر فرد من افراد العام بحكم يوافق حكم العام فان هذا لا يقتضي التخصيص

63
00:21:34.450 --> 00:21:53.200
لا اذا كان الفرد المذكور له مفهوم مخالفة فانها مسألة تخصيص العموم بالمفهوم وهذا لا ينطبق هنا لما سبق طيب في مسألة ذكرها الشراح هنا في قوله فمن كانت هجرته الى الله ورسوله

64
00:21:53.650 --> 00:22:08.400
فهجرته الى الله ورسوله. يقولون انه لابد من تقدير وهو ايضا الرجوع الى دلالة الاقتضاء. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله يقولون ان المبتدأ لابد انه ايش

65
00:22:08.500 --> 00:22:36.400
لابد ان يتغير هذي ذكرها ابن مالك في الالفية تغاير المبتدأ والخبر لا عندي تيوطي في الاندية ما ما ذكره شيخنا تيوطي في الفية البلاغة ماذا قال فيها الله اعلم

66
00:22:37.500 --> 00:22:53.400
مم بمعنى ترسله لنا ان شاء الله يلا شيخنا احسن الله اليكم هل هذا من باب المبتدأ والخبر ام من الشرط من هذه من كانت هجرته هذي لعلها من الشرط والله

67
00:22:53.850 --> 00:23:11.350
تخالف الشرط والجواب هذا هو اللي كنت اه والجواب زين اه هو ذكر في الالفية يا شيخنا تخالف الشرط والجواب قال فعلين يقتضين شرط قدما يتلو الجزاء وجوابا مسيما وماضيين او مضارعين

68
00:23:11.350 --> 00:23:31.550
تلفيهما او متخالفين اه فقط هذا لا اظن لا هذي من ناحية من ناحية اللفظ من اللفظ مضارع لكن من ناحية النعناع اه هذا من ناحية الافعال لكن من ناحية المعنى هو الذي يكره السيوطي انه لابد ان يتخالف الشرعية السيوطي شيخ بو صلاح

69
00:23:32.150 --> 00:23:52.650
اه اظن عندي عندي ان شاء الله لو نظرت فيها وافدتنا بهذا يقولون لا يستقيم دلالة الاقتضاء هو توقف الدلالة على مقدر يتوقف عليه ايش صحة الكلام عقلا او شرعا

70
00:23:53.150 --> 00:24:12.450
تمام فيقولون هنا الكلام لا يستقيم الا بتقدير وش قال في درجة الاقتضاء انه الصغير؟ ها شيخ تركي المحيذي الشيخ تركي سم شيخا سم وش قال في دلالة الاقتضاء في النظم الصغير

71
00:24:13.400 --> 00:24:28.600
آآ قافلة اكتظاظ تقديره في العبارة ما لم ينشق من اجله ان شاء الله. فيقتدى التقدير يقول. نعم. اقتضى التقدير في العبارة لابد من تقدير فقالوا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله

72
00:24:28.750 --> 00:24:53.200
نية وقصدا فهجرته الى الله ورسوله ثوابا واجرا او يعني او نحو هذا التقدير تمام فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله طيب ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها

73
00:24:53.250 --> 00:25:10.200
او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هجر اليه. طبعا هنا فيه لفظ العموم من من كانت هجرته اه ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها اجرته الى ما هاجر اليه

74
00:25:11.100 --> 00:25:34.100
يعني وهنا فيه معنى بلاغي وهو اه يذكرون في البلاغة الحرز والاغمار يعني صرح في الاول فقال فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله لما جاء الى الدنيا قال فهجرته الى ما هاجر اليه

75
00:25:34.800 --> 00:25:59.400
وما هي اغراض ها ما هو الغرض الذي اجله هنا لم لم يصرح وانما ذكر الاحتقار ها للاحتقار وش قال اه صاحب البلاغة ها ما ادري عاد وش محفوظاتكم في البلاغ كوكب ولا

76
00:26:00.600 --> 00:26:36.550
الكوكب عقود الجمان ودرتو معانا الجوهر ولا الاخضري   للجوهرة المكنون ولا مئات المعاني. عندك شي يا شيخ يوسف     طيب غيره في حد لا يا شيخ انا لا لم نتذكره نعرفه لكن لم نتذكره للاسف

77
00:26:37.350 --> 00:27:08.100
نص  يقول صلة للجهل والتعظيم للشأن والايمان والتفخيم على كل حال هم يذكرون هنا بعض الاغراض ولعلها الغرض المذكور هنا هو التحقير اشار اليه بعض الشراح والله اعلم هذا ما يتعلق يعني التعليق الاجمالي التفصيلي مو الاجمالي

78
00:27:08.200 --> 00:27:24.850
على هذا الحديث فمن كان عنده شيء فليضفه ولينفقه بالنسبة للتداخل اتفضل يا شيخ ايمن اه تداخل الاعمال قال الشيخ سعدي في المنظومة وان تساوى العملان اجتمعا وفعل احدهما فاستمعا

79
00:27:26.000 --> 00:27:40.450
اما بالنسبة للتداخل يعني ماشي. او وفيه وهناك مسألة لغوية ايضا وانما لكل امرئ ما نوى آآ هو الاصل ان يقول ما نواه ويذكر العائد على على الاسم الموصول قال ابن مالك

80
00:27:40.600 --> 00:28:00.500
والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل ان انتصب فاذا كان العائد منصوب هنا نواه في في محل نصب المفعول به. فيكثر حذف العائد جميل جميل في عائد متصل ينتصب بفعل او وصف كما نرجو يهب

81
00:28:00.550 --> 00:28:16.750
جميل هذا حسن  نعم. لا تحرمنا من فوائد الالفية يا شيخ ايمن. الله يحفظكم يا شيخنا. نسأل الله ان يجزيك. امين طيب في احد عنده مشكلة. تفضل يا شيخ. نعم

82
00:28:17.300 --> 00:28:32.750
اه نعم كنت كنت اقرأ في في اه شيخ الاسلام ابن تيمية مم. فيبدو ان تعامله مع هذا الحديث مختلفة جدا عن عن التعامل الذي اخذناه به واخذه به الفقهاء

83
00:28:33.100 --> 00:28:51.450
هو مثلا لا يقبل تقدير دلالة الاقتضاء هذه وانما عجيب يصر على ان الحديث عام ويحاول ان يجعله متسقا مع مع مع قوله صلى الله عليه وسلم احب الاسماء الى الله

84
00:28:51.500 --> 00:29:08.100
عبد الله ابو عبدالرحمن واصدق الاسماء حارث وهمان نعم نعم فمن خلال هذا يريد ان يصل الى ان الحديث هو عامه في كل الاعمال سواء كانت عبادات او غير عبادات. فالانسان

85
00:29:08.350 --> 00:29:23.450
لا يتحرك الا بنية. ويقول ان هناك نية هناك سواء كانت نية ملمومة او محمودة. هذا هو المراد من العموم ولذلك اخر الحديث آآ بين هذا فقال فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الله ورسوله

86
00:29:24.400 --> 00:29:40.100
ثم يؤرخ ثم يؤرخ الى الى هذا التخصيص او هذا التقدير فيقول ان آآ سلب العموم هذا ما وهراء الا بعد بعد القرن الثالث يقول هو بدعة ما ظهرت الناس. بعد القرن الثالث

87
00:29:40.450 --> 00:29:59.300
اه عجيب عجيب هذا تفيدنا به ان شاء الله على نص الكلام على المجموعة جزاك الله خير الشوارع جزاك الله خير نعم في احد عنده شيء اخر دلالة الاقتضاء هذه

88
00:30:00.100 --> 00:30:19.800
نعم. هل هي تقدر عند قوله انما الاعمال نعم هنا نقدر هنا او او او ينبغي ان نترك تقديرها الى ان نصل الى الجار المزهور بالنيات مم والله انا ما اعرف ما ادري ما الذي ترجح منها لا ادري. لكن هو لا بد من يعني

89
00:30:19.950 --> 00:30:40.600
هل تقول انما الاعمال صحيحة؟ او تقول انما صحة الاعمال او تقول انما الاعمال تصح. يعني لا ادري ما الفرق بين هذا شيخنا النقل النقل النقل الذي ذكره الاخ من الشيخ الاسلامي التقدير فمن كانت هجرته الى الله ورسوله

90
00:30:40.750 --> 00:31:01.600
في الشيخ من هذا المكان او المكان السابق للغني والاعمال بالنيات هو يقول انما الاعمال بالنيات ولكنه سيرسله لنا على كل حال يرسلون ديروها ان شاء الله الله شنو حاجة لما جاء الى الى تعلق الجار المزور قال قيل تعتبر

91
00:31:02.450 --> 00:31:25.200
ولابد من محروم يتعلق بالجار والمجور فقيل تعتبر وقيل تكمل وقيل تصح وقيل تحصل وقيل تستقر  ثلاث نناقشها في متعلق الجار والمجرور والله هذا وغيره قد ذكر ايضا التقدير انما صحة الاعمال

92
00:31:25.850 --> 00:31:47.550
فما ادري ما الذي يرجح منها يعني غالبا سيكون الترجيح هناك يعني بمعاني لغوية انا لا ادري الله اعلم شيخنا بارك الله فيكم امين ان الهجرة المذكورة في الحديث آآ هي خصوص الهجرة من مكة الى المدينة التي يقصد بها التعبد. آآ اليس كذلك

93
00:31:48.000 --> 00:32:11.900
آآ يعني احسنت هنا آآ نأتي الى لفظه هجرته ونأتي الى مبحث الحقائق فنقول ما هو يقول هجرته عندنا الهجرة تطلق بمعنى مفارقة المعاصي خلاص نهاجر من هجر امانها الله عنه

94
00:32:12.550 --> 00:32:35.250
تطلق بمعنى مفارقة بلد الاسلام بلد الكفر الى بلد الاسلام وتطلق بمعنى مفارقة مكة الى المدينة تحديدا فما الذي ينبغي ان يختار من هذه المعاني؟ الاصل ما هو العموم عموما اللي هو الاول المهاجر من هجر ما نهى الله عنه

95
00:32:38.200 --> 00:32:55.350
واللام كان مكانا او محفارا بلد الكفر الى بلد الاسلام لكن سبب الورود هنا يا شيخنا الا يخصص بالورود لا يخصص بسبب الورود يمنعوا من خروج هذه مسألة العبرة بعموم اللفظ لا

96
00:32:56.650 --> 00:32:58.800
نعم وش قال في المراقي