﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:22.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنواصل بعون الله عز وجل اه مقرر تأهيل الفقهي الحنفي

2
00:00:22.500 --> 00:00:50.850
ونحن في مادة اصول الفقه وكان وصل بنا المقام آآ الى الدليل الرابع وهو دليل القياس وقلنا بان علم الاصول له موضوعات اربعة الموضوع الاول الادلة الشرعية والادلة الشرعية تشتمل على الادلة المتفق عليها والمختلف فيها

3
00:00:51.400 --> 00:01:17.600
والمتفق عليها اربعة الكتاب والسنة والاجماع والقياس ويلحق بها المختلف فيها مثل قول الصحابي والاستحسان وشرع من قبلنا الى اخر ذلك من الادلة ولكن هذه هي اشهر الادلة التي آآ كثر استدلال الحنفية

4
00:01:17.600 --> 00:01:41.300
رحمهم الله تعالى بها وبقي عندنا الكلام على الدليل الرابع وهو دليل القياس. دليل القياس. القياس حجة كذلك دليل من الادلة الشرعية دل عليه ظاهر قول الله عز وجل فاعتبروا يا اولي الابصار

5
00:01:41.750 --> 00:02:07.700
اعتبروا يا اولي الابصار والاعتبار هو آآ رد النظير الى النظير والشبيه الى الشبيه فالمعنى في الاية قيسوا حالكم الى حالهم هؤلاء الذين وردت فيهم الاية من ان الله عز وجل آآ عاملهم آآ آآ بما يستحقون بسبب فعلهم

6
00:02:07.700 --> 00:02:28.000
فالله عز وجل امر الامم كلها ان آآ تقيس حالها على حالهم. قال فاعتبروا يا اولي الابصار فقالوا بان عموم هذا اللفظ يدل كذلك على الاعتبار في القياس. وذلك ان الحكم المنصوص عليه

7
00:02:28.050 --> 00:02:50.550
اذا وجدنا علة آآ صالحة لان يناط بها الحكم. فعند ذلك نعتبر المثيل بالمثيل. اي اننا نلحق الشبيه ها بالشبيه فنلحق ما لم ينص عليه على ما نص عليه في الحكم. وهذا ما يسمى بالقياس

8
00:02:52.150 --> 00:03:12.150
واما السنة فقد اجمعت الصحابة رضي الله تعالى عنهم على حجية الاجتهاد وحجية القياس. والنبي صلى الله عليه اله وسلم قد آآ علمنا ذلك في غير ما آآ واقعة. كما في قصة تلك المرأة

9
00:03:12.150 --> 00:03:37.150
اتت الى النبي صلى الله عليه واله وسلم في الحج فقالت له ان ابي ادركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع ان يستقر على الدابة افاحج عنه فقال لها صلى الله عليه واله وسلم ارأيتي لو كان على ابيك دين اكنت قاضيته

10
00:03:37.700 --> 00:03:53.250
قالت بلى يا رسول الله. قال فدين الله احق ان يقضى النبي صلى الله عليه واله وسلم هنا قاس حق الله عز وجل على حق الادميين بجامع كون كل من

11
00:03:53.250 --> 00:04:14.950
منهما دينا وحقا فهذا هو القياس الحاق غير منصوص بمنصوص آآ بعلة جامعة بينهما فاذا القياس له اصل في الشرع بل له اصول كثيرة تشهد له وقد وقع اجماع الصحابة ولذلك خلاف من خالف في

12
00:04:14.950 --> 00:04:38.050
لا يعتد لا يعتد به والفقهاء رحمهم الله تعالى على ممر القرون والعصور قد آآ وسعوا هذا الدليل وذكروا آآ شروطه فاصيله وفرعوا عليه مئات والاف الفروع الفقهية. ونحن الان في هذه الازمنة لا نعالج قضايانا المعاصرة

13
00:04:38.050 --> 00:04:59.400
الا بتلك الاقيسة التي وردت عن هؤلاء الائمة رحمهم الله تعالى المسألة التي تكون مثلا في البيع اذا ورد النص بالبيع فاننا نجد ان السلف والعلماء رحمهم الله تعالى يقيسون المسائل التي تشبه البيع

14
00:05:00.000 --> 00:05:25.300
فمثلا في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع الله عز وجل هنا نهانا عن البيع قالوا ليس المراد النهي عن البيع من حيث كونه بيعا. ولكن لانه يشغل الانسان عن الذهاب الى

15
00:05:25.300 --> 00:05:42.700
الصلاة وصلاة الجمعة فرض كما لا يخفى عليكم فرض عين. فعند ذلك قالوا حتى لو اشتغل الانسان بالاجارة او بالرهن وتأخر عن صلاة الجمعة فانه يكون داخلا في هذا النهي

16
00:05:43.350 --> 00:06:08.250
هذا هو القياس. اذا القياس هو توسيع مجرى الحكم توسيع مجرى الحكم فتدخل فيه صورا لم ينص عليها لفظا ولكنها تفهم من معقول النص تفهم من معقول النص. ولذلك الدليل الرابع هو القياس فتعريفه لغة هو التقدير

17
00:06:08.350 --> 00:06:28.900
والمساواة يقال قسط النعل بالنعل اي قدرته عندي نعل اريد ان اقيس به نعلا اخر حتى اصنع مثله. فتقول قست النعل بالنعل. اي قدرته وساويته به واصطلاحا هو تقدير الفرع بالاصل في الحكم والعلة

18
00:06:28.950 --> 00:06:51.750
فاذا عندنا في القياس تقدير اجتهاد هو نوع اجتهاد ولذلك سيدنا معاذ قال اجتهد رأيي ولا ال فالاجتهاد اعم من القياس لان القياس انما يكون فيما لم ينص عليه اما الاجتهاد فيكون في المنصوص وغير

19
00:06:51.950 --> 00:07:12.450
المنصوص فنحن نجتهد في فهم معنى القرء الوارد في قول الله عز وجل ثلاثة قروء. فهذا نوع من الاجتهاد. كل ذلك يسمى اجتهادا كل امر ظني يدخل فيه الاجتهاد كما سيأتينا ان شاء الله بعد قليل في تعريف

20
00:07:12.750 --> 00:07:34.950
الاجتهاد بعون الله عز وجل. اذا تقدير الفرع هذا الفرع هو غير المنصوص عليه المقيس على بالاصل الذي هو المنصوص عليه المقيس عليه في الحكم يعني ان يقدر في الحكم بان يعدى حكم الاصل الى الفرع

21
00:07:35.100 --> 00:07:52.900
ان يعدى حكم الاصل الى الفرع كما كما قال الفقهاء في الخمر يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان اجتنبوه الله عز وجل نص على تحريمه

22
00:07:53.000 --> 00:08:13.950
الخمر ثم بحث العلماء رحمهم الله تعالى والمجتهدون في العلة في تحريم الخمر فقالوا العلة في تحريم الخمر هي الاسكار. فالحقوا بذلك كل شراب مسكر اذا اسكر اذا اسكر انه يكون ملحقا بي الخمر

23
00:08:14.750 --> 00:08:35.950
فحكم الخمر هو التحريم لان الله تعالى قال فاجتنبوه ثم ذكر بعد ذلك الله عز وجل العلل ثم قال فهل انتم منتهون. اذا حكم الخمر هو التحريم؟ فعديت هذه عدي هذا الحكم بواسطة العلة الى الفرع

24
00:08:35.950 --> 00:08:57.950
الذي هو النبيذ وكل شراب مسكر. كل شراب مسكر نعم اذا تقدير الفرع بالاصل في الحكم والعلة. اركانه الاصل الذي هو المقيس عليه كما قلنا الخمر او نص الخمر يعني اختلاف الاصوليين رحمهم الله تعالى هل الاصل هو نفس النص

25
00:08:58.000 --> 00:09:18.000
ام الاصل هو الحكم الذي في النص؟ يعني خلاف كبير بينهم الان ليس هذا محل التفصيل فيه. لكن اهم شيء ان نعرف في هذا المثال ان الاصل الاصل هو الخمر والفرع هو المقيس. المقيس الذي هو النبيذ او الشراب المسكر وحكم الاصل هو التحريم والعلة هي

26
00:09:18.000 --> 00:09:41.400
الاسكار نعم لاجل ان يصح القياس يا مشايخ لابد ان تتوفر شروط في هذا القياس وهذه شروط خمسة شروط خمسة لا بد ان تحفظ حفظا جيدا. لانها في الحقيقة اذا لم تتوفر في القياس فان القياس لا يمكن ان

27
00:09:41.400 --> 00:10:05.300
كن صحيحا فهذه تسمى شروط صحة القياس شروط صحتي القياس. عندكم شروط خمسة امامكم ان لا يكون الاصل مخصوصا ان لا يكون حكم الاصل معدولا به عن القياس ان يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه الى فرع هو نظيره ولا نص فيه. بقاء الحكم في الاصل بعد التعليل على ما كان

28
00:10:05.300 --> 00:10:21.950
قبله يعني على ما كان قبله قبل الحكم قبل التعليل الا يتضمن التعليل او لا نقول الله ان لا يكون التعليل متضمنا افضل الا يكون التعليل متضمنا ابطال شيء من الفاظ المنصوص

29
00:10:22.100 --> 00:10:39.550
هذه خمسة شروط هذه خمسة شروط ذكرها علماؤنا رحمهم الله تعالى اه في شروط صحة القياس. طيب نأتي الى هذه شروط الا يكون الاصل مخصوصا يعني القياس انما يصح اذا كان الاصل ليس

30
00:10:39.700 --> 00:10:58.050
ليس بمخصوص اما اذا كان الاصل مخصوصا يعني ورد في في حادثة خاصة خصصت بذلك الرجل فعند ذلك لا يمكن ان يقاس عليه لا يمكن ان يقاس عليه. وهذا يعني مثاله قصة سيدنا خزيمة ابن ثابت

31
00:10:58.050 --> 00:11:24.300
رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اه اه قال في الحديث عنه من شهد له خزيمة فحسبه من شهد له خزيمة فحسبه الان لو اننا اردنا ان نقيس على سيدنا خزيمة ابن ثابت هذا الذي شهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة لم يشهدها

32
00:11:24.300 --> 00:11:40.850
حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم حادثة مع اليهود فعند ذلك وجد سيدنا خزيمة فقال له هل تشهد على اني وفيت ذلك الدين او غير ذلك فقال له نعم اشهد يا رسول الله

33
00:11:41.550 --> 00:12:03.850
فكأنه يعني قال انا اشهد انك تأتي بالوحي من فوق سبع سماوات وانك تخبرنا بان الله عز وجل اخبرك بكذا. افلا اشهد في شيء من امور الدنيا فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم من شهد له خزيمة فحسبه او كما قال صلى الله عليه واله وسلم. فهل

34
00:12:03.850 --> 00:12:17.850
قاس الان على خزيمة غيره من الصحابة قالوا هذا على خلاف القياس لانه ان النبي صلى الله عليه وسلم خص به خزيمة باسمه. فعند ذلك لا يقاس عليه لا يقاس

35
00:12:17.850 --> 00:12:41.850
عليه. اذا لا يمكن القياس على شيء مخصوص. مخصوص بالذكر لا يراد به الا عين ذلك الشخص. وهذا له امثال كثيرة كذلك في الشرع. نعم الشرط الثاني ان لا يكون حكم الاصل معدولا به عن القياس. الا يكون حكم الاصل معدولا به عن القياس مثل الاكل ناسيا في نهاية

36
00:12:41.850 --> 00:12:58.050
برمضان من اكل من اكل ناسيا في نهار رمضان فانما اطعمه الله وسقاه فليتم على صومه فانما اطعمه الله وسقاه او كما قال صلوات صلوات ربي وسلامه عليه. فالان هل يقاس على

37
00:12:58.050 --> 00:13:23.150
ناسي المكره والمخطئ هل يقاس على الناس المكره والمخطئ قالوا لا يقاس لان الاصل ان الناسي الناسي يعني على خلاف القياس فالنبي صلى الله عليه وسلم خصه بالحكم مي وعدل به عن القياس وما كان على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس

38
00:13:23.300 --> 00:13:41.000
فغيره عليه لا يقاس. اذا هو معدول عن القياس. ولا سيما ان المكره والمخطئ فيهما معنى اعلى من الناس. فلا يمكن ان يقاس عليه. لان المخطئ هو الذي تعمد ان يستعمل الماء. الناسي لم يتعمد

39
00:13:41.050 --> 00:14:04.400
المخطئ هو تعمد اراد ان يتمضمض ولكنه اخطأ فدخل الماء في حلقه فهذا يسقط عنه الاثم ولكن صومه لا يكون صحيحا فيجب عليه القضاء يجب عليه القضاء. وكذلك المكره كذلك المكره لا يعطى حكم حكم الناس. في هذه السورة. ولذلك الناس في الصلاة

40
00:14:04.400 --> 00:14:20.950
حكمه كحكم الذاكر الناس في الصلاة يعني من تكلم ناسيا في الصلاة فانها تبطل صلاته نعم اذا هو الاستثناء هذا في الصوم فقط في الصوم فقط فلا يقاس عليه غيره

41
00:14:21.450 --> 00:14:45.600
طيب الشرط الثالث ان يتعدى الحكم الشرعي يعني لابد ان يكون التعدي في في الحكم الشرعي في الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه يعني ان يكون ثابتا بعينه بلا تغيير. آآ ان آآ الى فرع هو نظيره. يعني لابد ان يكون الفرع نظيرا للاصل لا ادون منه

42
00:14:45.600 --> 00:15:04.750
الامر الرابع اه ولا نص فيه يعني عدم وجود نص في الفرع. هذا شرط يتضمن اربعة تشقيقات اربعة امور الامر الاول ان يكون الحكم شرعيا لا لغويا فالحنفية لا يجيزون القياس في اللغة

43
00:15:05.600 --> 00:15:30.650
يجيزون القياس في الشرع دون دون اللغة ولذلك مثلا اسم الخمر الخمر في اللغة يطلق على كل ما خامر العقل اي ستر العقل يسمى خمرا لكن الحنفية رحمهم الله تعالى يقولون بان آآ القياس في اللغة لا يصح. فليس كل ما خامر العقل يعطى حكم

44
00:15:30.800 --> 00:15:46.950
الخمر الذي هو شراب العنب لان الخمر هو شراب العنب اذا غلا واشتد وقذف بالزبد في كلام العرب فيختص اسم الاسم الخمر به واما غيره فانه يقاس عليه شرعا لا لغة

45
00:15:47.150 --> 00:16:10.400
كيف يكون شرعا يعني اذا وجدت فيه العلة الشرعية وهي الاسكار. وليس من باب اللغة وهو ان كلما خامر العقل يسمى خمرا فلذلك لا يجيزون القياس في اللغة وقس على ذلك يعني مسائل كثيرة في هذا الباب. نعم كذلك ان يعد الحكم بعينه بلا

46
00:16:10.400 --> 00:16:35.100
بلا تغيير لابد ان يعد الحكم بعينه بلا تغيير فيه ولذلك الشافعي رحمهم الله تعالى قاسوا الظهار على الطلاق قالوا كما يصح ظهار طلاق الذمي فيصح ظهاره فيصح ظهاره. الحنفية رحمهم الله تعالى قالوا بان هذا القياس لا يصح

47
00:16:35.450 --> 00:16:54.600
لا يصح لماذا؟ لان فيه تغييرا للحكم لان الطلاق صح من الذمي لانه اهل للطلاق لان الطلاق اسقاط اما بالنسبة للظهار الظهار لا لا يمكن ان يتم الا بالكفارة. يعني لا يمكن ان يحصل فيه انتهاء الحكم الا

48
00:16:54.600 --> 00:17:14.350
بالكفارة وانتم تعلمون ان الكفارة فيها نوع عقوبة ونوع عبادة. هي تتردد بين العقوبات والعبادات فتحتاج الى النية والكافر ليس اهلا لذلك ولذلك كيف يصح ظهاره اذا صح ظهاره فيحتاج ان يكفر

49
00:17:14.550 --> 00:17:28.450
ولا يمكن ان يكفر الكافر لان الكفارات فيها نوع عبادة. وهو لا تقبل منه هذه العبادة لعدم وجود النية. فعند ذلك اصبح هناك هناك تغييرا اصبح هناك تغييرا في الحكم. نعم

50
00:17:28.750 --> 00:17:44.150
كذلك لابد ان يكون الفرع نظيرا للاصل لا ادون منه كما قلنا قبل قليل المخطئ لا يقاس على الناس. لا يقاس على الناس لوجود فرق بينهما. لوجود فرق بينهما فاحدهما اعلى

51
00:17:44.150 --> 00:18:00.950
ان الاخر فلا يمكن ان يقاس المخطئ على الناس. كذلك عدم وجود نص في الفرع عدم وجود نص في الفرع وهذه وهذه القاعدة في الحقيقة اه تؤصل لنا مسألة اه اه المطلق والمقيد

52
00:18:01.000 --> 00:18:19.850
الحنفية رحمهم الله تعالى يقولون كل نص جرى على اطلاقه فيكون مطلقا. وكل نص جرى على تقييده اكون مقيدا ولا يجوز حمل المطلق على المقيد الا في سورة واحدة كما ذكرت لكم امس

53
00:18:19.900 --> 00:18:36.250
اذا كان ادى ذلك الى التناقض فقط اما ما سوى ذلك فيحمل المطلق على اطلاقه والمقيد على تقييده. لان هذا حمل بالقياس. الان اذا جاء في كفارة اليمين فتحرير رقبة

54
00:18:36.950 --> 00:19:02.900
هذه مطلقة وجاء في كفارة في كفارة الظهار فتحرير رقبة. كذلك من غير تقييد. وجاء في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله فقالوا الان لو قسنا كفارة اليمين والظهار على كفارة القتل لادى ذلك الى ان نلحق

55
00:19:02.900 --> 00:19:24.850
غير المنصوص او نلحق المنصوص بالمنصوص. يعني كأنه يكون شيء نص عليه فانت تريد ان تلحقه بالقياس كذلك فقالوا هذا لا يجوز. لان المطلق هو منصوص على اطلاقه والمقيد منصوص على تقييده فيجري هذا على اطلاقه وهذا على

56
00:19:25.050 --> 00:19:45.000
على تقييده فلذلك قالوا لابد من عدم وجود نص في الفرع. وهذه هي العلة في عدم جواز آآ آآ التقييد ها هنا عند الحنفية رحمه الله الله تعالى قالوا لان الفرع قد نص عليه اصلا نص عليه فلا يمكن ان ان يقاس على الاصل. نعم

57
00:19:45.600 --> 00:20:03.200
طيب الشرط الرابع يا مشايخ بقاء الحكم في الاصل بعد آآ التعليل على ما كان قبله يعني انت اذا عللت اذا اردت ان تلحق الفرع بالاصل انتبه ان يتغير حكم الاصل بعد التعليل

58
00:20:03.400 --> 00:20:22.650
احيانا بعد التعليل بسبب هذا التعليل يتغير حكم الاصل على يعني يتغير عما كان قبله. فلا بد ان يبقى بلا بلا تغيير. نعم. فمثل يعني قياس الاطعام على آآ الكسوة

59
00:20:23.050 --> 00:20:39.900
يعني الله عز وجل في كفارة اليمين قال لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم. تعلمون يا مشايخ ان الكسوة تكون

60
00:20:39.900 --> 00:20:55.450
بالاباحة او التمليك الكسوة هل يعني تبيح له فقط ان يلبس مرة واحدة؟ فهذه هي الكسوة او انك لابد ان تملكه لابد من التمليك بالاتفاق. نعم. فقال بعض الفقهاء يقاس

61
00:20:55.750 --> 00:21:13.650
يقاس الاطعام على التمليك. فيجب هنا التمليك. يعني يجب في كفارة اليمين اذا اردت ان تخرج الكفارة بالاكل بالاطعام يعني بالصاع او بالمد صاع من شعير او كذا لابد ان تملكه قياسا على

62
00:21:13.950 --> 00:21:30.900
الكسوة فالحنفية رحمهم الله تعالى قالوا هذا لا يجوز لماذا؟ لان الاصل الاصل الذي قست عليه لم يبقى على ما كان قبله. لماذا؟ لان الله عز وجل قال اطعام عشرة مساكين

63
00:21:31.200 --> 00:22:04.000
الاطعام هو ما يحصل به الطعمة وهذا يحصل بالتمليك ويحصل بماذا يحصل بالتمليك ويحصل بالاباحة بخلاف الكسوة الكسوة لا تكون الا بالتمليك بالتمليك. فلذلك اذا قلنا بانه اه يقاس يقاس ها هنا الاطعام على الكسوة فعند ذلك غيرنا الحكم. غيرنا الحكم لان الاطعام قد يكون بكذا وقد يكون

64
00:22:04.000 --> 00:22:24.000
بكذا بخلاف الكسوة بخلاف الكسوة. ولذلك قالوا بقاء الحكم في الاصل بعد التعليل على ما كان قبله بلا تغيير نعم الامر الاخير او الشرط الاخير الا يكون التعليل متضمنا ابطال شيء من الفاظ المنصوص

65
00:22:24.300 --> 00:22:41.100
الا يكون التعليل متضمنا ابطال شيء من الفاظ المنصوص. يعني مثلا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم وذكر النبي صلى الله عليه واله وسلم هذه الخمسة

66
00:22:41.800 --> 00:22:58.900
الان هل يقاس عليها غيرها هل يقاس عليها غيرها او لا يقاس فالذي عليه جمهرة من الحنفية قالوا لا يقاس لماذا؟ لانه اذا قيس عليها غيرها خرج العدد من كونه

67
00:22:59.250 --> 00:23:19.250
مقصودا وهو في لفظ الحديث خمس فواسق خمس فواسق. فعند ذلك المقصود هذه الخمس. فلا يقاس عليها غيرها اه لا يقاس عليها غيرها ولذلك قالوا لا يتضمن التعليل الطال شيء من الفاظ المنصوص. فهنا في المنصوص خمس

68
00:23:19.250 --> 00:23:40.400
وواسقة لكن في الحقيقة هذا ما وفق عليه يعني من الاكثر. اكثر الحنفية يقولون انه يدخل في العموم عندما قال الكلب العقور يدخل في ذلك السباع يدخل في ذلك السباع لكن قالوا هذا ليس من باب الزيادة على الخمس وانما هو من باب توسيع مجرى العلة في

69
00:23:40.400 --> 00:24:00.400
ايه الكلب وهو ان الكلب آآ عندما آآ قيل بقتله في الحل والحرم آآ وهو عقور معنى ذلك لانه يتعدى لانه يتعدى فيلحق به كل ما يتعدى فيدخل في افراد الكلب العقور يدخل في افراد الكلب العقور فيبقى الخمس على آآ يعني على

70
00:24:00.400 --> 00:24:17.550
وهو كونه خمسا. نعم. على كل حال يعني هذه هي الشروط. هذه الشروط يا مشايخ لابد ان تكون حاضرة دائما في الاذهان لان القياس اذا كان على خلاف هذه الشروط فانه قياس فاسد قياس فاسد نعم

71
00:24:17.750 --> 00:24:26.500
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين