﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:31.800
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله باب القيراط. وعن صهيب مرفوعا البركة في ثلاث البيع الى اجل والمقارضة. وخلط البر بالشعير للبيت لا بيع رواه ابن ماجة. قد يجعل الله في بعض الاشياء بركة. لاسباب الهية شرعية او اسباب مادية. وما

2
00:00:31.800 --> 00:00:55.050
فيه الامران فهو البالغ في البركة نهايتها. فهذه الثلاث المذكورة في هذا الحديث اخبر صلى الله عليه وسلم ان في فيها بركة لان فيها نوع توسعة للانسان ولغيره ومن وسع على العباد وسع الله له رزقه. فالبيع الى اجل يرتزق فيه المعامل والمعامل

3
00:00:55.100 --> 00:01:15.150
اما الذي اعطى فانه يحصل له في مقابلة الاجل زيادة محسوسة. واما الاخر فانه يرتفق بما اخذه من معاملة ان الى ذلك الاجل وهو في ذلك الغالب معه قوة توكل وثقة بالله ان الله تعالى سييسر له الوفاء

4
00:01:15.500 --> 00:01:42.700
وكل معاملة دخلتها الثقة بالله والرجاء لرزقه فان الله يبارك فيها. واما القيراط وهو المضاربة فان صاحب المال يعطي ما له من يتكسب به والاخر يكتسب بعمله وبمال الاخر فهذا منه المال وهذا منه العمل. وكل منهما عنده نوع من توكل وثقة بالله. وتوجه اليه ان ييسر له الاسباب

5
00:01:42.700 --> 00:01:59.550
نافعة. وقد حصل توسعة من احدهما للاخر وفضل الله وبركته فوق ذلك واما خلط البر بالشعير للبيت فهذا من باب الاقتصاد من جهة ومن باب اعطاء النفس مرادها من جهة اخرى

6
00:01:59.700 --> 00:02:17.400
ومن باب التوسعة على اهل البيت من جهة اخرى. ومن باب الارفاق على المنفق. وهذه امور تقتضي البركة. ولهذا قال بيت لا للبيع فانه اذا خلط للبيع كان من باب الغش المنافي للبركة والله اعلم

7
00:02:18.000 --> 00:02:36.150
والحديث دليل على جواز المضاربة لما فيها من النفع للطرفين. ولسلامتها من الغرر والخطر وجوازها مجمع عليه ولكن يلزم ان يتشارطها شروطا لا غرر فيها بان يجعل للعامل جزءا مشاعا معلوما من الربح

8
00:02:36.150 --> 00:02:55.500
ولما كانت نوع وكالة كان اذا شرط رب المال على العامل الشروط التي له فيها مصلحة ويخشى منها المضرة كانت شروطا صحيحة لازمة كما فعله حكيم ابن حزام في شروطه على من يعطيه المال مضاربة الا يجعله في الحال التي

9
00:02:55.500 --> 00:03:00.733
انها الخوف عليه والخطر وذلك يختلف باختلاف الاحوال