﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:22.450
المثال الذي بعده قوله جل وعلا واشهدوا اذا تبايعتم اين الامر في هذه الاية واشهدوا واشهدوا هذا امر. صيغته فعل امر ماذا يقتضي يقتضي وجوب الاشهاد طيب انت يا شيخ مثلا لما اشتريت القلم ولا الموية اشهدت عليها ولا ما اشهدت

2
00:00:23.400 --> 00:00:37.250
ها طيب ما ما هو الصارف؟ واشهدوا اذا تبايعتم الدماغ الذي لبسته لما اشتريته ما اشهدت عليه فهل خالفت الامر في قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم تبايعتم لفظ عام يشمل كل بيع

3
00:00:39.000 --> 00:00:55.050
ها يا شيخة الاجماع ما يحتاج الى حذر في حكايته فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا لانه ثبت عليه وسلم عدة بيوع لم يشهد فيها احسنت الى قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم

4
00:00:55.200 --> 00:01:08.200
هذا الامر هل هو على ظاهره؟ من اهل العلم؟ قال نعم يجب الاشهاد على كل بيع وهو مذهب عطاء والنخعي وابن حزم رحمهم الله الحزم يقول بوجوب الاشهاد على كل بيع

5
00:01:08.400 --> 00:01:26.600
سواء كان البيع لقليل او كثير حتى لو اشتريت موية بنص ريال يجب ان تشهد عليها قال فان عدم الشهود ما استطاع فيسقط الواجب لعدم القدرة وهذا مستنده التمسك بالامر. واشهد هذا امر يقتضي الوجوب

6
00:01:27.350 --> 00:01:47.950
والذي عليه جمهور الفقهاء جمهور الفقهاء يقولون الاصل عندنا ان الامر يكثر الوجوب لكننا وجدنا قرائن كثيرة واحاديث كثيرة يصعب تأويلها ويصعب زعم القرائن فيها وجدنا احاديث كثيرة اه تصرف هذا الامر في الاية من الوجوب الى الاستحباب. ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:01:48.000 --> 00:02:04.450
اشترى من يهوديا طعاما واشترى من اعرابي  واشترى من جابر رضي الله عنه جملا ولم يثبت في كل حديث انه كان يشهد رجلين عدلين على هذا البيع وبعث عروة بن الجعب

8
00:02:04.550 --> 00:02:19.600
البارق رضي الله عنه ليشتري له اضحية ولم يأمره بالاشهاد وهذا فلو كان واجبا لامر به صلى الله عليه وسلم لان تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع فهذا كله يدل على ان الامر في قوله واشهدوا اذا تبايعتم انه امر

9
00:02:19.700 --> 00:02:33.650
للاستحباب امر الاستحباب. بل الجمهور يقولون هو امر الاستحباب ما هو في كل شيء. وانما فيما له خطر يعني واحد بيشتري سيارة يستحب له ان يأتي باثنين شهود بيشتري مثلا بيت ولا ارض

10
00:02:33.750 --> 00:02:58.250
عنده بيعة كبيرة يشهد فيها لكن بشتري مثلا مثلا آآ موية بريال من  ففي هذا الحال لا يستحب له ان يأتي باثنين ويشهدهم على هذا البيع على مذهب الجمهور طيب المثال الذي بعده قوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء

11
00:02:59.450 --> 00:03:15.750
ها هذا اين الامر الامر قوله صلوا هذا الامر يقتضي ايش هاي شيخنا يقتضي الاستحباب تعليق الامر على المشيئة انا الان لو قلت مثلا مثلا قلت مثلا اكتبوا الدرس ان شئت

12
00:03:16.300 --> 00:03:33.800
او مثلا آآ مثلا اجلس في الصف الاول ان شئت اجلس في الصف الاخير ان شئت هذا النص وحده هل يدل على الاستحباب ولا على الاباحة النص وحده يدل على الاباحة

13
00:03:34.200 --> 00:03:56.000
واضح تعليق بالمشيئة والاختيار وحده يدل على الاباحة لكن الاستحباب من قال بالاستحباب يحتاج الى دين اخر فقد يقول القائل مثلا عموم الادلة في آآ في استحباب الاستكثار من الصلاة واعني على نفسي بكثرة السجود. والصلاة خير موضوع والاحاديث اللي فيها الاكثار من الصلوات يدل على الاستحباب. لكن

14
00:03:56.000 --> 00:04:12.650
الحديث وحده صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء يدل على الاباحة ومن الفقهاء من قال بالاباحة منهم مقال الصلاة قبل يعني بين اذان المغرب وبين اقامة المغرب الصلاة في هذا الوقت مباحة ليست

15
00:04:13.200 --> 00:04:30.400
ليست مستحبة طيب صلوا قبل المغرب ركعتين نقول الصارف هنا هو تعليق الامر بالمشيئة. الذي بعده احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن. نحتاج نبين هنا سبب نزول هذه الاية

16
00:04:30.850 --> 00:04:48.350
اول آآ ما امر يعني الصيام مر بمراحل في تشريعه منها انه كان في مرحلة من مراحل تشريع الصيام كان من صام وافطر عند غروب الشمس يجوز له ان يأكل ويشرب ويأتي اهله

17
00:04:48.550 --> 00:05:07.500
الى صلاة العشاء او ينام قبل ذلك بمعنى لو واحد بعد اذان المغرب فطر واكل وشرب ثم الساعة اثنين الليل في منتصف الليل نام واستيقظ ليس له ان يأكل ولا يشرب ولا يفعل شيء من المفطرات الى

18
00:05:07.550 --> 00:05:21.200
غروب الشمس من اليوم الذي يليه واضح؟ هكذا كان في اول الامر. قال ابن كثير رحمه الله هذه الاية رخصة من الله تعالى ورفع لما كان عليه الامر في ابتداء الاسلام. فانه كان اذا افطر احدهم

19
00:05:21.250 --> 00:05:36.100
انما يحل له الاكل والشرب والجماع الى صلاة العشاء او ينام قبل ذلك فمتى نام او صلى العشاء حرم عليه فوجد الصحابة من ذلك مشقة كبيرة وقت الفطر وقت محدود وقليل

20
00:05:36.850 --> 00:05:51.550
فنزلت هذه الاية تنسخ الحكم السابق احل لكم ليلة الصيام ان رفثوا الى نسائكم الى ان قال اه فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فاشار الى نسخ الحكم السابق

21
00:05:51.700 --> 00:06:14.100
طيب اين الاوامر في هذه الاية ها نبغى واحد ما سمعناه الاصوات الجديدة اتفقنا من البداية صح اتفقنا على المشاركة والتدريب والتمرين من الجميع ها يا شيخ عبد الله نعم قوله تعالى اول امر في هذه الاية

22
00:06:14.150 --> 00:06:34.250
لقوله تعالى فالان باشروهن باشروهن هذا امر. صيغته فعل امر هذا الامر الاول. الامر الثاني في قوله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم وابتغوا ما كتب الله لكم قيل من الولد الذي ينتج عن المباشرة وقيل غير ذلك في التفسير

23
00:06:34.900 --> 00:06:58.550
وابتغوا هذا امر صيغته الأمر الامر الثالث في قوله في قوله تعالى وكلوا والامر الرابع في قوله واشربوا هذه اربعة اوامر كلها امر بصيغة فعل الامر. ماذا تقتضي اشا يقتضي الاباحة

24
00:06:58.750 --> 00:07:15.850
تقتضي الاباحة عند اكثر اهل العلم. قالوا هذه الاوامر كلها تقتضي الاباحة. ليش ما هو الصارف لانه امر ورد بعد حظر قل مباشرة والاكل والشرب نهي عنها في اول الامر. ثم امر بها والامر بعد الحظر يفيد

25
00:07:15.900 --> 00:07:30.550
الاباحة طيب هل في الاية امر اخر اتموا اتموا الصيام الى الليل يتم الصيام الصيام من الليل امر صيغته في فعل الامر. ماذا يقتضي يقتضي الوجوب ليش ما قلنا يقتضي الاباحة

26
00:07:31.200 --> 00:07:49.950
اليس هذا الامر امرا ورد بعد حظر ها اي احسنت اتمام الصيام لم يكن محظورا يعني ما هو ان الاية كلها او بعض اجزاء الاية ورد بعد حظر معناه نعامل كل ما في الاية من اوامر نفس المعاملة

27
00:07:50.250 --> 00:08:05.350
لما نقول الامر الوارد بعد حظر الامر الوارد بعد حظر يجب ان يتوارد الامر والحظر على شيء واحد الاكل كان محظورا ثم امر به. فالاكل نفسه ورد عليه الحبر وورد عليه الامر

28
00:08:05.950 --> 00:08:21.150
لكن اتمام الصيام ما كان ممنوعا ثم امر به واضح حينما تطبق هذه القاعدة تأكد ان مورد الامر والحظر شيء واحد. ثم اتموا الصيام الى الليل اتموا هذا امر على صيغة فعل امر يقتضي

29
00:08:21.150 --> 00:08:39.850
الوجوب وانكحوا الايامى منكم وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم. اين الامر ها الامر في قوله تعالى انكحوا يعني زوجوا هذا امر صيغته فعل امر انكحوا الايامى الايم من لا زوج له

30
00:08:40.250 --> 00:09:00.900
والصالحين من عبادكم وامائكم يعني انكحوا الايامى هذا خطاب للاولياء ولي المرأة يزوجها والصالحين من عبادكم وامائكم هذا خطاب للسادة. فالسيد يزوج الصالحين من عبيده ومن امائه. هذا المعنى من عبادكم وامائكم. فاذا كان عنده عبد

31
00:09:00.950 --> 00:09:22.600
او عنده امة واراد النكاح يزوجهم على تفصيل عند الفقهاء طيب عرفنا معنى الاية اين الامر ولا انكحوا هذا الامر ماذا يقتضي هاه يقتضي الاستحباب ما هو الصارف؟ اي واحد يقول شيء غير الوجوب ساسأله

32
00:09:22.700 --> 00:09:42.400
ما هو الصارف ما هو الصارف عن الوجوب الى الاستحباب او الاباحة يا مشايخ ها يا شيخ تفضل ما هو الصارف ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ما وجه كونه صارفا للامر

33
00:09:43.900 --> 00:10:02.150
يعني هذا بالعكس هذا يؤكد ان الامر هنا انه حتى لو كان فقير يبقى الامر بالتزويج طيب الصارف هنا طبعا كثير من اهل العلم قالوا وانكحوا هذا الامر للاستحباب قال الزمخشي رحمه الله قال بوحيان رحمه الله ظاهر الامر في قوله وانكحوا للوجوب

34
00:10:02.300 --> 00:10:14.200
وبه قال اهل الظاهر من اهل العلم من قال امر الوجوب ثم قال واكثر العلماء انه للندب لانه لم يخلو عصر من الاعصار من وجود الايامى اللي هم غير متزوجين ولم ينكر ذلك

35
00:10:14.350 --> 00:10:29.550
ولا امر الاولياء بالنكاح فكأنهم نظروا الى مسألة حكم الزواج والزبخشي رحمه الله اشار الى قول اخر قال وقد يكون هذا الامر للوجوب في حق الاولياء عند طلب المرأة ذلك

36
00:10:29.900 --> 00:10:43.700
وهذا لا شك انه صحيح فانكحوا الايامى هذا في بعض الاحوال يكون للوجوب كما لو طلبت المرأة وجاءها كفء رضيته فيكون التزويج واجبا كذلك العبد اذا طلب من سيده ان يزوجه

37
00:10:43.900 --> 00:10:52.771
واما ان يزوجه واما ان يبيعه. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين