﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:17.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رحمه الله واما دم متعة وقران فيجب الهدي لما ذكر رحمه الله محظورات الاحرام

2
00:00:18.150 --> 00:00:45.750
وان في بعض في بعضها فدية هدي استطرد بعد ذلك في ذكر دم المتعة والقران والا تقدموا المتعة والقران ليس دم جبران ونقص وانما هو دم بشكر الله عز وجل

3
00:00:46.150 --> 00:01:08.600
على اتمام هذا النسك وهو الحج مع عمرة موضعه ليس هنا ولو افرد لكان اولى هو المصنف رحمه الله قال واما دم المتعة اي من كان نسكه في الحج تمتعا

4
00:01:09.000 --> 00:01:34.200
عمل العمرة ثم فرأ اي احرم بالعمرة ثم ثم فرغ منها ثم هلا بالحج من عامه  والدليل قوله سبحانه كما سيأتي ايضا فمن تمتع بالعمرة قالوا وقران اي وكذلك الدم

5
00:01:34.550 --> 00:02:09.300
القران ايوة كذلك نسك اي كذلك نسك القران. يجب فيه الهدي وهو من ادخل العمرة في الحج   فيلزمه ذبح ذبح يلزمه ذبح  والدليل على وجوب الدم في القران يسوع المتعة

6
00:02:09.650 --> 00:02:36.750
بجامع ان كليهما فيه حج وعمرة فهو دم الشكر لله عز وجل وما هو الدم الواجب في نسك التمتع والقراءة قال فيجب الهدي اي ذبح شاة ها هو سبع بقرة او

7
00:02:37.200 --> 00:03:00.750
ذبحوا شاة سبع بقرة او سبع بدنة كما سيأتي في فصل اخر والدليل على ذلك قوله سبحانه فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي ان تيسر يذبح ذبيحة فيذبح شاة

8
00:03:01.050 --> 00:03:26.750
او سبعا كما سبق فان لم يجد اي حينما احرم بالعمرة ليس عنده مال او عنده مال ولكن لم يتيسر  ينتقل بعد ذلك الى الصيام اي انه ليس على التخيير

9
00:03:26.900 --> 00:03:48.500
بينما على الترتيب اذا قال فان لم يجد وصيام ثلاثة ايام في الحج اي في اشهر الحج وبداية الصوم يبدأ من حين الاحرام بالعمرة فلو ادى العمر فلو دخل في العمرة

10
00:03:48.950 --> 00:04:12.650
في الاول من ذي القعدة يبدأ زمن  واما اخره بعد ندخل في النسك في نسك العمرة قال وكون اخره يوم عرفة يعني الافضل ان يكون اخر هذه الايام في يوم عرفة

11
00:04:13.000 --> 00:04:35.250
ان يصوم على هذا القول يصوم الحاج يوم عرفة كون افضلها يوم عرفة قالوا لان الله عز وجل قال فصيامه ثلاثة ايام في الحج هو افضل ايام الحج قبل يوم العيد هو يوم عرفة

12
00:04:35.650 --> 00:04:59.250
والقول الثاني انه لا يصوم ان الحاج لا يصوم يوم عرفة. ليتقوى على العبادة لان النبي صلى الله عليه وسلم افطر امام الناس يوم عرفة قال وسبعة اذا رجع الى اهله

13
00:05:00.450 --> 00:05:22.300
يعني ويصوم سبعة ايام اذا رجع الى اهله ويجوز ان يبدأ بها اذا فرغ من مناسك الحج لانه اذا فرغ من مناسك الحج يكون قد تهيأ لسفر اهله فلا يمنع من الصيام

14
00:05:22.800 --> 00:05:41.900
ودليل القول والدليل على ذلك قوله سبحانه فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج ولا يلزم فيها التتابع لو صام في كل اسبوع يوما يصح قالوا سبعة اذا رجعتم

15
00:05:42.900 --> 00:06:10.800
الى بلادكم ويجوز مدى كما سبق تلك عشرة كاملة. واذا شرع في الصيام وتيسر له الهدي يكمل الصيام ولا يلزمه الهدي وهذا الهدي وهو دم المتعة والقران لانه دم نسك وشكر لله

16
00:06:11.100 --> 00:06:37.550
يجوز اكل الحاج منه فلو اكله كله او اهداه كله  وقرأ في اي مكان كل ذلك يصح بخلاف دم الجبران ان الحاج لا يأكله قال رحمه الله والمحشر اذا لم يجد هديا الى اخره

17
00:06:37.850 --> 00:07:04.200
لما استطع المصنف رحمه الله في محظورات الاحرام بدم المتعة والقران مع عدم العلاقة مع كونهما ليس من محظورات الاحرام استطرد بعد ذلك في الهدي الذي يذبحه المحصر بجامع ان القران والتمتع

18
00:07:04.500 --> 00:07:29.550
من كان محصرا يلزمه هدي اذا قال والمحصر والمحصر هو من منع من مكة من عدو او بعدو او مرض وسيأتي تفصيل المحصر باذن الله فمثلا لو ان شخصا ذهب الى مكة

19
00:07:29.950 --> 00:07:54.000
للعمرة تصدق او حج فصده عدو عن وصول الى البيت ماذا يفعل قال ان لم يجد هديا يعني اولا يهدي من يذبح في مكان احصاره او سبع بقرة او سبع بدنة

20
00:07:54.300 --> 00:08:17.900
لقوله سبحانه فان احصيتم  عن المسجد الحرام فما استيسر من الهدي قال صام عشرة فاذا لم يجد هديا يذبحه في كوني منع من مكة كونه منع من المسجد الحرام يصوم عشرة ايام

21
00:08:18.250 --> 00:08:40.550
وقاسوه على دم المتعة والقران والقول الثاني اذا لم يجد هديا يسقط وهذا هو القول الراجح لان الله عز وجل لم يذكر سوى الهدي في الاحصار اما التمتع فالله عز وجل ذكر فيه

22
00:08:40.800 --> 00:09:05.250
الهدي والصيام فدل على ان الاحصار يختلف عن التمتع قال ثم حل يعني حلة من احرامه  بعد ان يحلق او يقصر  وقع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لما صد عن البيت في غزوة الحديبية

23
00:09:05.550 --> 00:09:23.400
هذا ثم حلق ثم بعد ذلك حل وسيأتي ان شاء الله احكام الفوات والاحصار في باب مستقل ثم بعد ذلك ذكر من وطأ في الحج او العمرة وهو من محظورات الاحرام

24
00:09:23.650 --> 00:09:43.100
بعد المصنف الى محظورات الاحرام مرة اخرى وقال ومن وطئ في فرج فاذا انزل من غير وطأ ولا يكون فيه هذي الفدية التي ذكرها اذا وطأ في فرش فلا يخلو

25
00:09:43.400 --> 00:10:06.950
اما ان يكون هذا الوقت في الحج قبل التحلل الاول او يكون هذا الوطء العمرة وقال ومن وطئ في في فرج في الحج عليه بدنه وكما سبق لكم يفسد حجه ويمضي فيه ويقضيه ثاني عام

26
00:10:07.250 --> 00:10:26.350
والدليل على ان عليه بدنة هو قضاء الصحابة رضي الله عنهم  عبدالله بن عمر ابن عباس عبد الله بن عبد بن العاص وغيرهم رضي الله عنهم قال وفي العمرة شاة

27
00:10:26.600 --> 00:10:57.050
فاذا احرى احرى بالعمرة وعطي زوجته قبل ان يتحلل منها العمرة عليه شهر وقدروا لها وقدروا فيها وقدروا في العمرة شاة على الحج الحج بدنة ولكون العمرة اقل في نوع الفيديو

28
00:10:57.350 --> 00:11:27.050
ولما ذكر رحمه الله حكم الواطئ ذكر بعد ذلك حكم الموطوءة وقال وان طاوعته زوجة اي يلزمها في الحج بدنه في اه العمرة واذا كانت مكرهة فلا شيء عليها يقول النبي عليه الصلاة والسلام عوف لامتي الخطأ والنسيان

29
00:11:27.350 --> 00:11:53.800
وما استكرهوا عليه رحمه الله فصل يذكر رحمه الله في هذا الفصل فيما اذا كرر المحرم محظوظ محظورا من محظورات الاحرام وكذلك لمن يدفع الفدية وايضا مكان تلك الفدية وغير ذلك من الاحكام

30
00:11:54.100 --> 00:12:19.300
قال ومن كرر محظورا فعله اكثر من مرة من جنس مثل لو حلق جزء من شعره ثم حلقة مرة اخرى الجزء الاخر في يوم ثالث حلقة جزءا ثالثا هذا الحلق

31
00:12:19.600 --> 00:12:43.900
في محظور واحد وكذلك لو تطيب المحرم ثم بعد ساعتين تطيب ثم بعد ثلاث ساعات تطيب وهكذا قال ولم يفدي اي لما كرر  لما كرر ذلك الفعل من جنس الواحد ولم يفدي

32
00:12:44.400 --> 00:13:06.600
فدى مرة يعني مرة واحدة لان المحظورة واحد مثل او قلم اظفار طفرا اليوم بعد غد اليوم ثم اراد ان يفدي يهدي مرة واحدة قال  بخلاف صيد هاي بخلاف الصيد

33
00:13:06.850 --> 00:13:31.600
الصيد جينز واحد لكن لو صاد اكثر من صيد من جنس واحد مثل لو صاد خمس حمامات فانه يفدي في خمس حمامات ثم قال سبحانه فجزاء مثل ما قتل من النعم

34
00:13:32.000 --> 00:13:57.150
وكذلك لو اختلف نوع الصيد مثلا حمامة وارنبة يجب من باب اولى على كل صيد من انواع مختلفة الفتية ولما ذكر رحمه الله فيما اذا كرر المحظور الواحد اكثر من مرة

35
00:13:57.350 --> 00:14:22.200
وهو من جنس ذكر بعد ذلك اذا كان المحظورات من اجناس. فقال ومن فعل محظورا من اجناس مثل لبس المخيط وتطيب قال فدى لكل مرة وهو المخيط وطي لان كل جنس

36
00:14:22.500 --> 00:14:49.700
يجب فيه الفدية ولما بين رحمه الله ان الفيديو تجب في الجنس الواحد والاجناس قال رفض احرامه او لا. يعني يجب عليه الفدية تجب عليه الفدية سواء رفض احرامه ورفض الاحرام يكون يعني يكون باحدى ثلاثة امور

37
00:14:50.000 --> 00:15:23.900
الخروج الحج والعمرة الامر الاول يكون باتمام الاحرام العمرة يطوف ويسعى ويقصر والامر الثاني التحلل  وهو مشترط والامر الثالث الاحصار اذا رفض الحج اذا رفض الاحرام باحدى هذه الامور محظورات الاحرام تجب عليه حتى لو رفضته

38
00:15:24.200 --> 00:15:44.700
يعني لو ان شخصا ذهب للحج ولبس المخيط ثم اتم الحج وعاد الى بلده نقول يجب عليك يجب عليك الفيديو وكذلك لو قال الشخص وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني

39
00:15:45.000 --> 00:16:08.900
ومرض ولبس قبل التحلل الثياب بعد ذلك تحلل نقول تجب عليك حتى لو تحللت بالاشتراط وهكذا قال او لا اي او لم يتحلل يعني حتى ولو زال الاحرام مثل لو شخص

40
00:16:09.300 --> 00:16:35.050
في العمرة تطيب نقول يجب عليك الفدية فلو اداها وهو محرم صح منه ذلك ولو اكمل العمرة ولم يفدي تجب عليه الفتية حتى ولو رفض الاحرام متعلم الفدية متعلقة في ذمته

41
00:16:35.900 --> 00:16:56.650
ولو ان شخصا خرج من العمرة من غير الثلاثة مثل لو ان شخصا لبس المخيط ثم ذهب للحج ووجد زحاما شديدا يقال ما اريد ان اقول الحج وذهب الى بلده

42
00:16:57.150 --> 00:17:18.350
نقول تجب عليك الفدية  رفض احرامه هنا لا يقبل منه بل يكون محرما ولا يخرج بالاحرام باحدى الامور الثلاثة السابقة اما في الصلاة لو رفض الصلاة وهو يصلي يعني نوى بقلبه الخروج منها يخرج

43
00:17:18.700 --> 00:17:43.850
كذلك بالصيام اما الصبي لو شرع في الاحرام نوى عنه وليه ثم بعد ذلك وجد اولياؤه مشقة على الصبي بالاحرام قالوا لا نريد ان يعتمر زحام ونريد ان يرفظ الحج ويخرج منه

44
00:17:44.350 --> 00:18:02.600
لا يصح ذلك لان الصبي لا لان الصبي لا يجري عليه التكليف الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين طيب اه اسألك يا كريم لو ما استطاع

45
00:18:03.250 --> 00:18:43.950
من يصوم قبل عرفة هل يصوم يوم التشريق       ها  لنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص بصيام يوم التشريق قال الا لمن لم يجد الهدي اذا لم يدرك يعني

46
00:18:45.100 --> 00:19:11.200
لو وافق مثلا ثاني ايام التشريق يوم الاثنين وقال شخص في المدينة هو لم يحج قال اريد ان اصوم الاثنين لا يجوز ويجب ان تفطر من يعن صيام يوم التشريق الا لمن لم يجد الهدي. متى يبدأ صوم الحاج متمتع والقراءة مثل هذا الكلام

47
00:19:11.850 --> 00:19:35.050
من حين يحلم بالعمرة يبدأ زمن الصيام الى قبل يوم عرفة ما استطاع عرفة لا يصوم يوم النحر لا يصوم  الراجح في افظلية صيام يوم عرفة وعدم صيامه  الاطفال عدم الصيام

48
00:19:35.350 --> 00:20:11.450
الحج اما غير الحاج كما تعلمون حسن يسلم على الصيام وقال انه يكفر السنة  ها جزاء الصيد  لو شخص صدم مثلا ارنب له مثل  ذهبت في الطريق وانا في السيارة صدمت ارنب

49
00:20:12.200 --> 00:21:03.050
هذا علي   خير من ماذا يا عبد الله  خير بين اول  بين اطعام وبين       لو نفرظ مثلا ان الشعب بمئة ريال خلى بمئة وعشرين تمام  خلنا على نص ساعة كم يطعم

50
00:21:07.800 --> 00:21:33.150
نشتري بمئة وعشرين ريال اه مثلا رز  لو فرضنا ان الكيلو بعشرة ريال نص صعب بعشرة ريال كم يطلع مصاب ستين  يعني كم يصوم من يوم الحساب هذا اللي ذكرناه البسيط كم

51
00:21:33.500 --> 00:22:01.350
عندنا لو الشات بمئة وعشرين ريال نخرج الطعام طيب لو جينا نشتري مئة وعشرين الرز لو فرض ان الكيلو بعشرة ريال. كم يطلع عندنا النصف الصعب ستة ريال طيب كم ساعة طلع عندنا

52
00:22:02.850 --> 00:22:43.900
عشرين عشرين مسكين  صهيب قطعة بين الصيام كثير  سهلناكم ممكن يصوم ستين يوم تسعين يوم الرز رخيص الكيلو متر بثلاثة ريال   قول نص ساعة خمسة ريال والغنم الشات بخمس مئة ريال على الاقل خمس مئة تقسيم خمسة

53
00:22:44.650 --> 00:23:09.450
فقير مئة فقير يعني يصوم مئة يوم لو صدم همامه واختار الصوم صارت سهلة اه اطعام  اذا قيل لماذا التفاوت؟ نقول حتى تعرف اه بفضل الله عز وجل ورأفته وتسهيل الامور لك

54
00:23:10.400 --> 00:23:44.250
بسألك ياسر هو شخص ذهب للحج مريض قبل عرفة بيومين دخل المستشفى وعمل عملية ولم يخرجوا من المستشفى الا بعد الحج باسبوعين يعتبر محصر   طيب  لو شخص يسوق يستطيع ان يطوف بالبيت كذا

55
00:23:44.650 --> 00:24:15.750
لكن ما استطاع يذهب الى عرفة  وش يسمى    عنيفة عرفة والحصر بس عن الكعبة عن الطواف والسعيد يسمى حصار المنعن والمنع عن عرفة يسمى الفوات لان الطواف ما يفوت  زمنها

56
00:24:16.150 --> 00:24:36.900
لو شخص مثلا حرم بالعمرة ما نقول افاتتك العمرة. استطيع ان اجي بعد شهر شهرين ثلاث   رحمه الله ثم حل ان يصوم ستة ايام ولا يحل له ولا يحل ولا يحل له ان يتحلل قبل اثم عشرة اي نعم

57
00:24:37.250 --> 00:24:53.900
يعني لو على قول المصنف ما استطاع ان يصلي الى الكعبة مثل وقت القرامطة لما كانوا. ما استطاع ان يطوف على قول المصنف ما عندك هدي صوم عشر ايام يعني البس الحرام تكون لابس الاحرام عشر ايام

58
00:24:54.150 --> 00:25:26.600
ثم بعد ذلك تحلق   الاول في الحج  الدرس   عبد الرحيم شو الفرق بين ذو المتعة والقرآن  نعم يا   الفرق بين المتعة والقرآن. دوام المتعة ودوا القراءة نعم يا كريم  ما في فرق في الحكم

59
00:25:26.950 --> 00:25:49.200
لكن وش معنى تمتع وقراءة    لو انت في الحج اردت عمرة ما عمرة ثم تحل منه ثم الحج هذي تسمى  العمرة في شوال تفرغ منها ثم تلبس ثوب يسمى هذا

60
00:25:49.500 --> 00:26:14.750
كذا  عبد الله لو لو ابن عمك في مكة وعمل مثلك عمرة  فرغ منها ثم حل ثم هل بالحج تمتع هذا صح وانت لو من المدينة عملت نفسها. تمتع صح

61
00:26:15.150 --> 00:26:35.400
السلام عليكم من هدية انت واياه لا تشتركون في بدنه يكفي ها الواحد   اهل مكة ما عليهم هدي سبع درجات ها مكة ولد عمك في مكة. ما لي حد ذلك من لم يكن اهل الحاضر المسجد الحرام

62
00:26:35.850 --> 00:26:59.650
لو شخص مثلا قبل ان يحرم فقد ماله وهو يريد ان يتمتع ماذا يصنع  لو حج تلبس الحج  لو شخص بعد ابيار علي ركبوا القطار وروحوا الحج  دخل حمام بيرفع ثوبه

63
00:26:59.900 --> 00:27:29.100
دورة المياه  ويريد ان يتمتع مبلغ التمتع   عشرة كذا متى يصومها لو الحين لو مثلا  ذهب في خمسطعشر اه شوال متى يصوم   يعني يصلح يصوم ثاني العيد يا عمار العيد

64
00:27:29.350 --> 00:28:09.200
لو كان  البراءة تبغى تصوم انت نافلة. يصلح  بس    طيب يا سلمان  لو في عندك اخ مثلا صغير عمره سنة والبست الاحرام   والصغير يوضع له ما يتحفظ به صح  هل يلزم فدية

65
00:28:09.600 --> 00:28:39.150
لو كان كبيرا اثنعشر سنة ثلثطعشر سنة ولا يتجنب محظورات الاحرام حتى لو لم يبلغ ووليه هو الذي اخرج عنه فدية  بلبس المخيط وكذلك لو في الخروج من النسك اذا كرر المحظور هل يفسد الحج والعمرة

66
00:28:39.450 --> 00:28:58.900
لا لا لا سوى الوطء كما ان كان قبل التحلل الاول بالحج لكن يمضي فيه يعني الحج والعمرة لو فعل جميع محظورات الاحرام ونقول والله فسد الاحرام والبس ثوبك واذهب لاهلك. بلدك

67
00:28:59.350 --> 00:29:17.500
هنا بقى فدية وفدية فدية مما يجد فيه الفيديو غير عقد النكاح ولو خرجت عدت الى بلدك ما زلت محرم لو تقضي عقد النكاح يبطر وهكذا. فلا تخرج من نسك اذا دخلت فيه الا بالامور الثلاثة السابقة. ثم تأتيه منها

68
00:29:17.950 --> 00:29:37.750
قد تكون قد اشترت اشترطت وحللت او يكون فيه حصار وحللت شيطان هل يجوز للشخص يؤخر الفدية كي يفعل محظور من جنس  اكثر من مرة اذا كان يتعمد لا لو وقع له ذلك لبس المخيط

69
00:29:38.250 --> 00:29:53.300
سمر على لبس المخيط. هذا محظور واحد ولو شخص حلق شعرة ثم فدى ثم حلق مرة اخرى وهو محرم هذه الفدية نعم مدام فدا خلاص ينتهي هذاك فلا يفعل شيء لو فعل يفتي

70
00:29:53.700 --> 00:30:15.750
ولو فدو فعل نفس محظور وكرره فدية وهكذا فما الدليل على ان من فعل محبوبا كرر محفورا من جنس واحد يبكي مرة واحدة محظور واحد تكرر ما تكرر هو واحد. اذا شخص طلق قال زوجتي طالق ثم بكرة قال اؤكد تلك الطلقة زوجتي طالق. اكرر مئة مرة هي واحدة. ذلك الجماع في

71
00:30:15.750 --> 00:31:02.500
نهار رمضان  زاد امس ها    مصطفى   ها الصد  ايوه عن الوصول الى وين مسجد الحرم  يعني عشان يطوف ويسعى  ما استطاع نقصان  لو شخص ذهبي لمكي بالقطار  لما وصل الى جدة مرض

72
00:31:03.000 --> 00:31:44.550
كيف يخرجوا من العمرة يعني مرض يعملوا لها عملية  يخرج ايش وش الحديث        لو شخص مثلا بالقطار مرض عملية جدة انزلوا  قال ماذا اصنع؟ قل انت الحين محصر بالمرض تتحلل

73
00:31:44.900 --> 00:32:10.400
العمرة تذبح شاهي ان شاء الله   طيب لو قال لو هذا المريض قال انا مريض انا فقير المريض هذا قال انا فقير. ما عندي مبلغ شهر ماذا تقول له    كلمة

74
00:32:10.850 --> 00:32:17.850
والراجح ليس عليه صوم