﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:18.400
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الامام عبدالعزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في رسالته التحقيق والايضاح

2
00:00:18.750 --> 00:00:37.600
لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة فصل في بيان محظورات الاحرام وما يباح فعله للمحرم لا يجوز للمحرم بعد نية الاحرام سواء كان ذكرا او انثى ان يأخذ شيئا من شعره او اظفاره او يتطيب

3
00:00:39.150 --> 00:00:58.500
ولا يجوز للذكر خاصة ان يلبس مخيطا على جملته. يعني على هيئته التي فصل وخيط عليها. كالقميص او على بعضه كالفانلة والسراويل والخفين والجوربين الا اذا لم يجد ازارا جاز له لبس السراويل

4
00:00:59.050 --> 00:01:19.050
وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل. واما ما ورد في

5
00:01:19.050 --> 00:01:38.350
ابن عمر رضي الله عنهما من الامر بقطع الخفين اذا احتاج الى لبسهما لفقد النعلين لفقد النعلين فهو منسوخ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذا امر بذلك في المدينة لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب ثم لما

6
00:01:38.350 --> 00:01:58.350
الناس بعرفات اذن في لبس في لبس الخفين عند فقد النعلين. ولم يأمر بقطعهما. وقد حضر هذه الخطبة من لم يسمع جوابه في المدينة وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز كما قد علم في علمي اصول الحديث والفقه

7
00:01:58.350 --> 00:02:19.450
فثبت بذلك نسخ الامر بالقطع. ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم والله اعلم ويجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين ساقها التي ساقها دون الكعبين لكونها من جنس النعلين

8
00:02:20.400 --> 00:02:40.400
ويجوز له عقد الازار وربطه ويجوز له عقد الازار وربطه بخيط ونحوه بعدم الدليل المقتضي للمنع. ويجوز للمحرم ان يغتسل ويغسل رأسه ويحكه اذا احتاج الى ذلك برفق وسهولة. فان سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه

9
00:02:40.400 --> 00:02:58.700
نعم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

10
00:02:59.300 --> 00:03:29.950
فهذا فصل عقده رحمه الله تعالى لبيان محظورات الاحرام اي اي الامور التي يحظر المحرم من فعلها ويمنع ويمتنع من اتيانها لكونه ممنوعا عنها حال احرامه فهذا فصل عقده لبيان ذلك وضمنه رحمه الله تعالى

11
00:03:30.700 --> 00:04:00.700
امورا بين انها مباحة المحرم ولا تضره او لا يضره فعلها حال احرامه  ومحظورات الاحرام ساقها رحمه الله تعالى وذكر ادلة كل منها كل في موضعه وهي تسعة محظورات وهي تسعة

12
00:04:00.850 --> 00:04:31.250
محظورات اجتناب الشعر بعدم اخذ شيء منه وعدم تقليم الاظافر والا يمس طيبا والا يلبس مخيطا والا يغطي رأسه والا يقتل شيئا من الصيد وكذلك الجماع وعقد النكاح ومباشرة النساء

13
00:04:31.950 --> 00:04:53.700
وسيأتي تفصيل كل ذلك عند المصنف رحمه الله تعالى بدأ اولا بعدم اخذ شيء من من الشعر قال لا يجوز للمحرم بعد نية الاحرام سواء كان ذكرا او انثى ان يأخذ

14
00:04:53.900 --> 00:05:15.550
شيئا من شعر رأسه ان يأخذ شيئا من شعر رأسه او اه او اظفاره او يتطيب اه نعم ان يأخذ شيئا من شعره او اظفاره او يتطيب سواء شعر الرأس او عموم البدن

15
00:05:15.900 --> 00:05:35.150
وكذلك لا يأخذ شيئا من اظفاره فهذا فهذان محظوران المحظور الاول الا يأخذ شيئا من الشعر من شعر البدن لا من شعر الابط ولا من شعر العانة ولا من شعر الشارب ولا من شعر الرأس ولا من اي موضع

16
00:05:35.700 --> 00:05:55.750
من البدن بل نص العلماء رحمه الله تعالى الا يتعمد ان يحك جسمه حكا شديدا بحيث يحصل بذلك تساقط الشعر فاذا احتاج الى حك جسمه يكون ذلك برفق فان سقط شيء من

17
00:05:56.100 --> 00:06:18.500
الشعر لا عن تقصد وتعمد فلا حرج في ذلك واحيانا يكون في الجسم بعض الشعر الميت الذي مجرد ما يلامسه الانسان ملامسة يسيرة جدا يسقط فلا حرج على الحاج في ذلك لكن لا يتعمد

18
00:06:18.650 --> 00:06:37.850
ان يسقط او ان يأخذ شيئا من شعره لا يتعمد ان يأخذ شيئا من شعره وبعض الحاج في هذا الموضع يسأل عن اذا حك انفه او اذنه او مثلا ذقنه

19
00:06:38.400 --> 00:06:59.100
وسقطت اثناء ذلك شعرة او شعرتين لكونها ميتة بمجرد الملامسة اليسيرة سقطت هل يؤثر ذلك؟ الجواب ان ذلك لا يؤثر عليه لكن آآ ان يتعمد الاخذ بالقص او او الحلق او النتف

20
00:07:00.050 --> 00:07:25.300
او ان يحك آآ جسمه حكا شديدا يؤثر على الشعر آآ السليم بالسقوط فهذا الذي ينهى ينهى عنه المحرم اذا المحظور الاول الا يأخذ شيئا من شعره والمحظور الثاني الا يقلم ابصاره قال او اظفاره

21
00:07:25.800 --> 00:07:47.100
الا يقلم اظفاره فلا يقص شيئا من من اظفاره اظفار يده او اظفار قدمه فهذا مما يحظر عليه حال احرامه لكن لو كان لو كان الظفر ظفر الانسان اه منكسرا

22
00:07:48.500 --> 00:08:11.050
واصبح متعلقا بجزء يسير ووجوده اذى وهو منكسر ومتألق فهذا مثله لا يظر مثل هذا لا يظر لكن لا يتعمد الانسان ان يقلم اظفاره او يأخذ شيئا من اظفاره حال احرامه. قال او يتطيب اي مما ينهى عنه

23
00:08:11.250 --> 00:08:32.600
المحرم ان يمس شيئا من الطيب ان يمس شيئا من الطيب لا يضع شيئا من الطيب لا على البدن ولا ايضا على ملابس اه الاحرام فهذا كله مما ينهى عنه المحرم. وقد سئل الشيخ رحمه الله تعالى عن الصابون

24
00:08:33.000 --> 00:08:55.300
صابون اليد الذي آآ قد يكون في بعضه رائحة طيبة قد يكون في بعضه رائحة طيبة فسئل عن استخدامه لتنظيف اليد بعد الطعام او نحو ذلك فاجاب رحمه الله تعالى بان ذلك مما لا بأس به

25
00:08:55.600 --> 00:09:20.350
اجاب ان ذلك مما لا بأس به ولا يسمى اه اه او لا يدخل في باب مس الطيب ولا يعد تطيبا وان تركه يقول الشيخ احتياطا ان تركه احتياطا فهو اولى لكن لا حرج لا حرج في استخدامه لذلك ويوجد

26
00:09:20.450 --> 00:09:49.200
اه بعظ الصوابين التي تنظف البدن وليس لها رائحة وهي الاولى بان تكون مع المحرم وان يستخدمها قال ولا يجوز للذكر خاصة ان يلبس مخيطا على جملته وبين معنا على جملته يعني على هيئة هيئته التي فصل وخيط عليها كالقميص او على بعضه

27
00:09:49.600 --> 00:10:11.250
فلا يلبس المحرم مخيطا لا يلبس مخيطا سواء كان المخيط على جملة بدنه مثل القميص او على بعض بدنه مثل الفنيلة او السروال فهذا مما ينهى عن المحرم مما ينهى عنه المحرم ان يلبس

28
00:10:11.300 --> 00:10:32.700
مخيطا سواء كان على جملة البدن كاملا كالقميص او على بعض البدن كالسراويل والفنايل ونحو ذلك قال ولا يجوز للذكر خاصة ان يلبس مخيطا على جملته يعني على هيئته التي فصل

29
00:10:32.750 --> 00:10:58.450
وخيط عليها كالقميص او على بعضه كالفنيلة والسراويل والخفين والجوارب ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس

30
00:10:58.500 --> 00:11:21.800
ولا الخفاف الا احد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما من اسفل الكعبين وهو حديث مخرج في الصحيحين قال رحمه الله كالفنيلة والسراويل والخفين والخف هو ما يلبس في القدم

31
00:11:22.850 --> 00:11:49.200
ويصنع غالبا من الجلد ويسمى الان يسمى بالجزمة التي موضع لبسها القدم وفي الغالب هي اسفل الكعبين. الغالب في الجزم الخفاف انها اسفل الكعبين قال والخفين والجوربين هذا كله مما

32
00:11:49.300 --> 00:12:07.450
يا يمنع المحرم اه من اه من لبسه اذا كان مغطيا لكعبيه الا اذا لم يجد ازارا جاز له لبس السراويل. اذا اذا لم يجد ازارا جاز له لبس السراويل

33
00:12:07.450 --> 00:12:27.400
وكذلك من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع. مر معنا في الحديث المتقدم قول النبي عليه الصلاة والسلام فمن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما وليقطعهما من اسفل الكعبين

34
00:12:27.600 --> 00:12:53.300
بحيث لا يكون الكعبان مغطيين فيقطع الخف اذا كان مغطيا للكعبين. اما اذا كان ليس مغطيا للكعبين فلا حرج في في لبسه يقول الا اذا لم يجد ازارا جاز له لبس السراويل وكذلك من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع

35
00:12:53.300 --> 00:13:15.850
عند لحديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد نعلين فليلبسوا الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل ومر معنا قريبا ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بالقطع

36
00:13:16.950 --> 00:13:36.700
امر بالقطع وهذا الحديث حديث ابن عباس ليس فيه ذكر القطع ليس فيه قوله وليقطعهما من اسفل اه اه وليقطعهما ليس فيه ذكر للقطع وحديث ابن عباس رضي الله عنهما متأخر

37
00:13:36.850 --> 00:13:54.850
حديث ابن عباس رضي الله عنهما متأخر ولهذا يقول الشيخ واما ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من الامر بقطع الخفين اذا احتاج الى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ

38
00:13:55.000 --> 00:14:14.300
فهو منسوخ. واما ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من الامر بقطع الخفين اذا احتاج الى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ ومعنى منسوخ اي رفع حكمه بالحديث الذي جاء بعده ناسخا له رافعا لحكمه

39
00:14:14.800 --> 00:14:32.250
وعليه فان حديث ابن عباس هو حديث متأخر على حديث ابن عمر يعد ناسخا له يعد ناسخا له. لانه جاء متأخرا وذكره النبي عليه الصلاة والسلام امام الجموع ولم يذكر لهم قطعا

40
00:14:32.550 --> 00:14:49.900
ولم يذكر لهم صلى الله عليه وسلم قطعا آآ الخفين قال واما ما ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما من الامر بقطع الخفين اذا احتاج الى لبسهما لفقد النعلين

41
00:14:49.900 --> 00:15:08.050
ومنسوخ فهو منسوخ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك في المدينة اي كما جاء في حديث ابن عمر الذي هو القطعي  لما سئل عما يلبس المحرم من الثياب. ثم لما خطب الناس بعرفات

42
00:15:08.700 --> 00:15:24.300
اذن في لبس الخفين عند فقد النعلين ولم يأمر بقطعهما. ولم يأمر بقطعهما وقد حضر هذه الخطبة اي التي في عرفات من لم يسمع جوابه في المدينة للسائل الذي سأله

43
00:15:24.400 --> 00:15:47.550
ماذا يلبس المحرم قال وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز كما علم ذلك في علمي اصول الحديث والفقه فثبت بذلك نسخ الامر بالقطع فاذا الامر بقطعهما الوارد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما

44
00:15:47.700 --> 00:16:07.700
منسوخ بما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في ذكر خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة قال ولو كان ذلك واجبا لبينه والله اعلم. خلاصة القول ان المحرم الاصل ان يلبس النعلين

45
00:16:08.150 --> 00:16:33.800
فان لم يجد نعلين ولم يكن معه الا خفين وهما تغطيان الكعبين فيلبسهما ولا يلزمه ان يا يقطع الخفين لان حديث القطع حديث منسوخ قال رحمه الله يجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساق ساقها دون الكعب

46
00:16:34.100 --> 00:16:52.450
لكونها من جز النعلين وهذا هو الاغلب في الجزم الان الاغلب في الجزم وايضا ما يسمى بالكنادر الكندرة الاغلب فيها ان اسفل الكعبين فهذه لبسها لا حرج فيه كثير من الحجاج يظن انه لابد ان يلبس

47
00:16:52.800 --> 00:17:12.950
الا النعل لكن الجزمة التي هي لا تغطي الكعب وانما هي اسفل الكعب لبسها لا حرج لكونها يقول من جنس النعلين من جنس النعلين. اما اذا كانت الجزمة تغطي الكعبين

48
00:17:13.200 --> 00:17:31.400
اذا كانت الجزمة تغطي الكعبين فلا يلبسها الا اذا لم يجد نعلين لا يلبسها الا اذا لم يجد نعلين ولا يلزمه يقطعهما لان حديث القطع حديث منسوخ كما سبق بيان ذلك عند

49
00:17:31.450 --> 00:17:52.150
المصنف رحمه الله تعالى. قال ويجوز له عقد الازار ويجوز له عقد الازار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع ربط الازار والازار عرفنا انه ما يلف على جزء البدن الاسفل

50
00:17:52.200 --> 00:18:11.850
ما يلف على جزء البدن الاسفل فعقد الازار لا حرج فيه سواء عقده بحبل او عقده بما يعرف الان الحزام او الكمر وسواء كان في الكمر خياطة او ليس فيه خياطة لا حرج. وكثير من

51
00:18:12.000 --> 00:18:34.650
الا الاحزمة التي تباع يكون خيطة جوانبها هذه الخياطة ليست مؤثرة لان عرفنا قريبا ان الخياطة المؤثرة هي الخياطة التي تكون على جملة البدن او على بعض البدن مثل الثياب او الفنائل او السراويل او نحو ذلك. لكن مثلا لو كان هناك

52
00:18:34.650 --> 00:19:00.350
انقطع من النصف انقطع من النصف ووصلت طرف طرفه بطرفه الاخر بخياطة خطة خيطة حتى اصبح ملتصقة هل هذا يعد مخيطا؟ منهي عن لبسه مع ان الخياطة من وسطه تصل طرفيه المنقطعين هذه ليست خياطة لان الخياطة

53
00:19:00.400 --> 00:19:19.550
المقصودة في كلام الفقهاء لا يلبس المخيط اي لا يلبس من المخيط الذي هو على هيئة على جملة البدن كالقميص او على بعض البدن كالفنيلة والسروال ونحو ذلك لكن الاحرام نفسه لو انه جزء منه انقطع

54
00:19:19.550 --> 00:19:36.450
اخذته وصلته وصلت القطع الذي فيه هذا لا يعد اه مخيطا بل هو احرام يصح اه ازار يصح ان يلبس ورداء يصح ان يلبس ولا يؤثر لا تؤثر هذه الخياطة التي

55
00:19:36.450 --> 00:20:02.750
فيه فكذلكم الحزام ومحفظة النقود والحذاء الذي آآ في القدم وساعة اليد ونحو ذلك اذا كان فيها خياطة كل ذلكم لا حرج على المحرم في لبسه وكثير من الحجاج يلزم نفسه بعنت ومشقة ليست مطلوبة منه. يعني بعضهم

56
00:20:02.850 --> 00:20:22.300
اه يترك حذاءه الذي اعتاد عليه وارتاحت قدمه له لكونه في خياطة ثم يشتري اه حذاء من النايلون ويكون متعبا للقدم مؤذيا لها مؤلما لها فيتصبر ويتحمل ويظن ان ذلك جزء من

57
00:20:22.350 --> 00:20:41.150
اه احرامه المطلوب منه الصحيح ان الحذاء لا الحذاء سواء كان في خياطة او ليس فيه خياطة من الجلد او من غيره لا حرج في لبسه كذلك الحذاء الذي في

58
00:20:41.350 --> 00:21:01.850
في خلفه آآ مشد يشد القدم على الحذاء ايضا لا حرج في لبسه كل ذلكم لا حرج حتى لو كان في فيه خياطة كل ذلكم لا حرج على الحاج في في لبسه. قال ويجوز له عقد

59
00:21:01.850 --> 00:21:35.000
الازار وربطه بخيط ونحوه لعدم الدليل المقتضي للمنع ويجوز للمحرم ان يغتسل ويجوز للمحرم ان يغتسل اذا احتاج اه للغسل للنظافة او ان يكون مثلا احترم فهذا الغسل غسل واجب ولا يؤثر على احرامه ولو احب ان يغتسل للنظافة

60
00:21:35.550 --> 00:21:52.100
ايضا لا حرج عليه والنبي عليه الصلاة والسلام لما وصل الى مكة وقبل ان يدخلها اغتسل صلوات الله وسلامه عليه اغتسل صلى الله عليه وسلم وهو محرم قال يجوز للمحرم ان يغتسل ويغسل رأسه

61
00:21:52.800 --> 00:22:18.450
ويحكه اذا احتاج الى ذلك قال برفق وسهولة برفق وسهولة. اما ان يحك الانسان يعني شعر يده او رأسه حكا شديدا يعلم انه يؤدي الى التساقط للشعر فهذا يجتنبه المحرم. قال برفق وسهولة فان سقط من رأسه شيء بسبب

62
00:22:18.450 --> 00:22:34.850
لذلك فلا حرج عليه ان سقط شيء من من شعر رأسه بسبب ذلك لا حرج عليه. يعني بعض الحجاج آآ بل جلهم تجده مثلا يحك اذنه ثم يرى في اصبعه شعرة

63
00:22:35.200 --> 00:22:55.000
واحدة او مثلا يحك رأسه فتلتصق بيده شعرة واحدة يتألم ويتأثر ويذهب الى بعض اهل العلم ويقول يا شيخ والله واحدة فقط واحدة شعرة ما زادت عليها هل علي شيء؟ هذا من حرصه

64
00:22:55.050 --> 00:23:13.650
مع انه هدانا الله واياه يحلق لحيته طوال العمر والنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك ومر معنا اه احاديثه الصحيحة الصريحة في ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فيا من تطيع النبي عليه الصلاة والسلام في الحج فيما يتعلق

65
00:23:13.650 --> 00:23:32.500
اطعه طوال عمرك الذي امرك هنا هو الذي امرك هناك. والذي انت تطيعه هنا وعندما سقطت شعرة واحدة ذهبت الى اهل العلم تسأل هل يؤثر؟ هل يظر؟ هو نفسه صلوات الله وسلامه عليه الذي امرك باعفاء اللحية

66
00:23:32.600 --> 00:23:59.300
واوجب عليك ذلك صلوات الله وسلامه عليه وطاعته واجبة في الحج وفي غير الحج رزقنا الله جميعا اتباعه على الوجه الذي يرظي ربنا عز وجل. قال وقال نعم اه قال ويحرم على المرأة المحرمة ان تلبس مخيطا لوجهها. ويحرم على المرأة المحرمة

67
00:23:59.300 --> 00:24:28.550
ان تلبس مخيطا لوجهها وضح ذلك قال كالبرقع والنقاب كالبرقع والنقاب او ليدها كالقفازين او ليدها كالقفازين المرأة تلبس المخيط الثياب والسراويل و تلبس ذلك ولكن هنا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام نهي المرأة عن لبس النقاب والقفازين لا تنتقب المرأة ولا تلبس

68
00:24:28.550 --> 00:24:52.150
القفازين. اما لبس الشراب لبس المرأة للشراب حال احرامها لا يؤثر ولا يظر وانما جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان تلبس المرأة النقاب والنقاب هو غطاء للوجه يكون فيه ثقب على قدر احدى العينين او كلتا آآ العينين لكي

69
00:24:52.150 --> 00:25:10.000
ترى المرأة طريقها وعادة تحتاج اذا ضعف او البصر او كانت كبيرة فتحتاج الى ان تضع نقبا او نقبين على حد آآ احدى العينين او او احداهما او كلا العينين حتى تبصر طريقها

70
00:25:10.200 --> 00:25:31.650
فهذا النقاب تنهى عنه المرأة المحرمة لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين والقفازان هما الدسوس التي تلبسها المرأة في يدها سترا ليدها والمرأة وجهها وويدها عورة فيجب عليها تغطية تغطيتها

71
00:25:31.700 --> 00:25:54.900
اه عند الرجال اه الاجانب واذا اذا قيل انها لا تلبس القفازين ليس معنى ذلك ان تكون يدها بارزة للرجال بل تدخل يدها داخل العباءة او الجلباب اذا كانت قريبة من الرجال او بحضرة الرجال تدخل آآ آآ اليد

72
00:25:55.100 --> 00:26:14.300
اه داخل اه جلبابها داخل جلبابها مثل الان المحرم لا يجوز له لا يجوز له ان يلبس الشراب لا يجوز له ان يلبس الشراب لكنه اذا غطى قدميه بلحاف او ببطانية او باحرامه حينما ينام لا يظره ذلك

73
00:26:14.400 --> 00:26:35.650
لا يضره ذلك فالشاهد ان المرأة لا يجوز لها حال الاحرام ان تلبس النقاب ولا يجوز لها كذلك ان تلبس القفازين. الدليل قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين

74
00:26:36.050 --> 00:26:58.250
لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. اه قلنا في في اليدين تجعلهما داخل الجلباب وفيما يتعلق الوجه فتفعل كما سيأتي عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها في ذكر حال ازواج النبي ونساء المؤمنين في في في الاحرام وسيأتي

75
00:26:58.300 --> 00:27:16.350
آآ حديثها بذلك قريبا عند المصنف رحمه الله. قال والقفازان هما ما يخاط او ينسج من الصوف او القطن او غيرهما على قدر اليد. او على قدر اليدين قال ويباح لها

76
00:27:16.450 --> 00:27:37.350
اي للمرأة من المخيط ما سوى ذلك يباح لها من المخيط ما سوى ذلك. قال كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك. فالمرأة تلبس القميص تلبس السراويل تلبس الشراب في القدمين

77
00:27:37.600 --> 00:27:57.000
اه الخفاف ولو كانت تغطي الكعبين كل ذلكم في حق المرأة اه لا حرج في اه شيء منه. قال وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها اذا احتاجت الى ذلك بلا عصابة

78
00:27:57.050 --> 00:28:13.250
وان مس الخمار وجهها فلا شيء عليها فلا شيء عليها. يعني بعض النساء تظن انه حال الاحرام لا يجوز ان يلبس ان يلمس الخمار الوجه لا يجوز ان يلبس الخمار الوجه فبعض النساء

79
00:28:13.450 --> 00:28:43.650
تلبس عصابة تلف عصابة على رأسها بحيث اذا انزلت الخمار فالعصابة البارزة على جبهتها وعلى رأسها تمنع من ملامسة الخمار للوجه وبعض النساء تلبس هذا الحديث الان الذي اه وجد في في هذا الزمان وهو ما يسمى بالبرنيطة. يعني يكون لها اه مقدمة

80
00:28:43.700 --> 00:29:01.650
اذكر اه شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا المسجد سئل اه عن لبس البرنيطة يعني ما ما حكم لبس الرجل للبرنيطة قال الشيخ رحمه الله ما هي البرنيطة

81
00:29:02.150 --> 00:29:20.850
قال ما هي اه البرنيطة وكان يعرفها الشيخ فبدأ الناس كل يريد ان يصف البرنيطة قال تقصدون الطاقية التي لها رف تقصدون الطاقية التي لها رف يعني امامها رف الرف هو الذي توضع عليه

82
00:29:21.000 --> 00:29:49.100
فالاشياء بعض النساء تلبس هذه فتكون ممتدة امامها ثم تنزل الخمار تنزل الخمار فلا يكون ملامسا لوجهها. هذا كله لا حاجة اليه. وهذا من التكلف الذي لم يأتي اه دليل على اه امر المرأة او الزامها به. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله واما مس الخمار وجهها فلا شيء عليها. يقول بلا عصاة

83
00:29:49.100 --> 00:30:06.700
ولا اي شيء اخر يبعد الخمار ولا ولا حرج لولا لامس الخمار وجه المرأة قال الدليل على ذلك؟ قال لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان كان الركبان يمرون بنا ونحن

84
00:30:06.700 --> 00:30:25.550
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات. قالت فاذا حاذونا يعني الركبان جاءوا بمحاذاتنا سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها

85
00:30:26.150 --> 00:30:42.750
سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها فاذا جاوزونا كشفناه فاذا جاوزونا كشفنا هذه ام المؤمنين عائشة تصف حالها وازواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن مع النبي صلوات الله وسلامه

86
00:30:42.750 --> 00:31:08.450
عليه قال واخرج الدار قطني من حديث ام سلمة مثل ذلك مثل ذلك يستفاد من هذا ان المرأة مثل اذا كانت في الباص المرأة اذا كانت مثلا في الباص وبعض الباصات تكون مثلا يجعلون مؤخرة الباص مثلا للنساء والمقدمة للرجال فاذا كشفت وجهها طوال الطريق لا يراها احد

87
00:31:08.450 --> 00:31:30.000
فتكشف وجهه او مثلا كانت في في الخيمة او في حجرتها او مكان بين النساء او في مصلى الحريم في كل ذلكم تكشف الوجه لكن اذا كان في المطاف او في الطريق او بمقربة من رجال اجانب عنها فان الواجب عليها ان تغطي وجهها ولا حرج عليها لو ان

88
00:31:30.000 --> 00:31:50.800
لامس لو ان نعم آآ خمارها لامس وجهها قال وقال نعم ثم اورد حديث عائشة وحديث ام سلمة بمعناه قال كذلك لا بأس ان تغطي يديها بثوب وبها او غيره

89
00:31:50.900 --> 00:32:08.950
لا بأس ان تغطي عرفنا ان المرأة لا تلبس القفازين لكن لا بأس اذا كان عند رجال اجانب ان تغطي آآ يدي يديها بثوبها او بجلبابها او بمثلا شيء معها هذا كله لا حرج

90
00:32:09.050 --> 00:32:35.200
على المرأة في فعله قال ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها اذا كانت بحضرة الرجال الاجانب قرأت هذا؟ نعم قرأته؟ ها؟ ما قرأت طيب من وين انت وصلت ويحرم على المرأة. تقرأ منه اقرأ

91
00:32:35.400 --> 00:32:55.400
قال رحمه الله تعالى ويحرم على المرأة المحرمة ان تلبس مخيطا لوجهها كالبرقع كالبرقع والنقاب او ليديها كالقفازين لقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. رواه البخاري والقفازان هما ما

92
00:32:55.400 --> 00:33:10.600
يخاطئ او ينسج من الصوف او القطن او غيرهما على قدر اليدين ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والخفين والجوارب ونحو ذلك. وكذلك يباح لها سدل خمارها على وجهها اذا

93
00:33:10.600 --> 00:33:30.600
تاجت الى ذلك بلا عصابة. وان مس الخمار وجهها فلا شيء عليها. بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان الركبان يمر بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فاذا حاذونا سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها فاذا

94
00:33:30.600 --> 00:33:52.550
تجاوزونا كشفناه. اخرجه ابو داوود وابن ماجة واخرجه الدار قطني من حديث ام واخرج الدار قطني من حديث ام سلمة مثله كذلك لا بأس ان تغطي يديها بثوبها او غيره. ويجب عليها تغطية وجهها وكفيها اذا كانت بحضرة الرجال الاجانب لانها عورة. لقول

95
00:33:52.550 --> 00:34:14.350
سبحانه ولا يبدين زينتهن الا لبعونة الا لبعولتهن. ولا ريب ان الوجه والكفين والكفين من اعظم الزينة. والوجه في ذلك كاشد واعظم. وقال تعالى واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن

96
00:34:16.950 --> 00:34:36.950
واما ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا اصل له في الشرع فيما نعلم. ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لامته. ولم يجز له السكوت عنه. نعم. ثم بين هنا رحمه الله ان

97
00:34:36.950 --> 00:34:59.800
ان الواجب على المرأة اه ان تغطي وجهها وكفيها لان الوجه والكفين عورة. قال اذا كانت بحضرة الرجال الاجانب لانها عورة لقول الله سبحانه ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن. لا يبدين زينتهن. قال ولا ريب ان الوجه والكفين من اعظم

98
00:34:59.800 --> 00:35:21.800
زينة والوجه في ذلك اشد واعظم والوجه في ذلك اشد واعظم. وقال تعالى واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن فذكر هنا رحمه الله دليلين على وجوب تغطية الوجه

99
00:35:22.650 --> 00:35:41.950
والادلة على ذلك كثيرة وقد بسطها اهل العلم رحمهم الله تعالى في اه مؤلفات اه افردت اه لذلك او لبيان ذلك ونبه رحمه الله ان ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار

100
00:35:42.000 --> 00:35:58.000
جاء للعصابة تحت الخمار لترفعه عن وجهها فلا اصل له في الشرع فلا اصل له في الشرع فيما نعلم ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لامته ولم يجز له

101
00:35:58.000 --> 00:36:18.450
السكوت عنه فدل ذلكم على ان هذا العمل ليس من الاعمال المشروعة فلا تفعله المرأة. نعم قال رحمه الله تعالى ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي احرم فيها من وسخ او نحوه

102
00:36:18.550 --> 00:36:40.400
ويجوز له ابدالها بغيرها. قال ويجوز للمحرم من الرجال والنساء غسل ثيابه التي احرم فيها من اه التي احرم فيها من وسخ او نحوه ويجوز له ابدالها بغيرها هذا لا حرج فيه يعني بعض الحاج يظن ان الاحرام الذي يلبسه

103
00:36:40.600 --> 00:36:55.400
لا لا لا يجوز له ان يخلعه اه او لا يجوز له ان يغسله او لا يجوز له ان يبدله باحرام اخر فبين الشيخ رحمه الله هنا في هذه المسألة انه يجوز للمحرم من الرجل

104
00:36:55.450 --> 00:37:14.850
اه او من النساء غسل ثيابه مثل اندلق عليه ماء يعني او وسخا او عصيرا او نحو ذلك يبدله باحرام بلباس اخر او يغسله ويلبسه كل ذلكم آآ لا حرج فيه

105
00:37:15.450 --> 00:37:33.550
نعم قال رحمه الله تعالى ويجوز ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران او الورس لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. في المسألة الاولى جاء عن

106
00:37:33.950 --> 00:37:52.400
اه اه عن ابن عمر رضي الله عنه انه سألته امرأة قالت اغسل ثيابي وانا محرمة يعني اذا كانت اتسخت او اصيبت ببعض القدر او كذا قالت له اغسل ثيابي وانا محرمة قال ان الله لا يصنع بدرنك شيء يعني بوسخك

107
00:37:52.400 --> 00:38:11.350
في شيء اغسليه الشاهد ان لباس الاحرام بالنسبة للمرأة او الرجل اذا اتسخ او احتاج ان يغسله او احتاج ان يبدله باخر لا حرج عليه في ذلك. قال ولا يجوز له

108
00:38:11.700 --> 00:38:31.400
لبس شيء من الثياب مسه الزعفران او الورس لا يجوز له آآ لبس شيء مسه اه اه لا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران او الورس والزعفران والورس نوع من كل من

109
00:38:31.400 --> 00:38:49.800
منهما نوع من الطيب وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم آآ المحرم آآ ان يستعمله ما قال ولا يجوز له لبس شيء من الثياب مسه الزعفران او الورس لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك

110
00:38:49.800 --> 00:39:11.650
في حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والورث بسكون الراء نبت اصفر يصبغ به في الغالب والحديث نصه لا تلبس من الثياب شيء مسه الزعفران او الورس وهو في صحيح

111
00:39:11.700 --> 00:39:36.500
الامام آآ البخاري رحمه الله نعم قال رحمه الله تعالى ويجب على المحرم ان يترك الرفث والفسوق والجدال. لقول الله تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حج

112
00:39:36.500 --> 00:39:56.500
فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. والرفث يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل. والفسوق المعاصي والجدال المخاصمة في الباطل او فيما لا فائدة فيه. فاما الجدال بالتي هي احسن لاظهار الحق ورد الباطل فلا

113
00:39:56.500 --> 00:40:13.800
اسابيع بل هو مأمور به لقول الله تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي هي احسن قال رحمه الله تعالى ويجب على المحرم ان يترك الرفث

114
00:40:14.100 --> 00:40:33.300
والفسوق والجدال وهذه الاشياء جمعت في آآ قول الله سبحانه وتعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وجاء في الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين

115
00:40:33.550 --> 00:40:48.600
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. اي طاهرا نقيا من الذنوب وهذا فيه ان ان الحج يهدم ما كان قبله ويجب

116
00:40:48.600 --> 00:41:09.800
ما كان قبله اذا كان الحج مبرورا فانه يهدم ما كان قبله. قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه اي طاهر نقيا اه من الذنوب والاثام

117
00:41:09.850 --> 00:41:34.600
ومنبر الحج ومما يكون به الحج مبرورا التوبة النصوح التوبة النصوح من الذنوب والخطايا ومن شرط التوبة الندم على فعل الذنوب والعزم على عدم العودة اليها ولننتبه لهذا حتى يفوز العبد بهذا الموعود العظيم من حج ولم يرفث ولم يفسق

118
00:41:34.950 --> 00:41:54.650
رجع من ذنوبه من من شرط ذلكم الندم على ما سبق والندم توبة وان يعزم الا يعود لكن لو ان مثلا انسانا فترة الحج اقلع عن المعاصي التي هي فسق

119
00:41:54.750 --> 00:42:11.600
اقلع عنها فترة الحج لكنه في داخله وفي قرارة نفسه عازم انه اذا انتهى الحج يعود اليها عازم انه اذا انتهى فترة الحج ان يعود اليها وان يعود الى ممارستها

120
00:42:13.800 --> 00:42:31.200
هو بذلكم لم يدخل او لم تتحقق فيه التوبة النصوح لان التوبة النصوح لابد فيها من عزم القلب على عدم العودة الى الذنوب والمعاصي على عدم العودة الى الذنوب والمعاصي

121
00:42:31.850 --> 00:42:59.750
قال اه والرفث يطلق على الجماع قال الله فلا رفث قال الرفث يطلق على الجماع وعلى الفحش من القول والفعل هذا كله يقال له رافظ المحرم منهي عن اه اه عن الجماع ومقدماته. منهي عن الجماع ومقدماته. وهذا كما

122
00:42:59.800 --> 00:43:22.050
مرة اجمالا وسيأتي عند الشيخ رحمه الله من محظورات الاحرام الجماع ومقدماته ويطلق الرفث ايظا على الفحش من القول والفعل. فيحذر من الفحش في اقواله او في افعاله ويتجنب ذلك كله رعاية لحجه

123
00:43:22.100 --> 00:43:48.900
ومحافظة على طاعته وعبادته لربه سبحانه وتعالى. قال والفسوق المعاصي والفسوق المعاصي الفسوق المراد به جميع المعاصي الفسوق المراد به جميع المعاصي ولهذا فرصة ثمينة للحاج ان اه ان يكرر الاية الكريمة

124
00:43:49.850 --> 00:44:11.100
اه فلا رفث ولا فسوق ويكرر الحديث الشريف في الصحيحين من حج ولم يرفث ولم يفسق ويحاول ان يداوي نفسه وان يستقبل حجه بخير استقبال وبخير حال ويجاهد نفسه على ان يحقق هذا الوصف

125
00:44:11.400 --> 00:44:29.300
ان يحقق هذا الوصف لا فسق وآآ والله نهى عن ذلك في الاية ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فينبغي على الحاج ان يجعل حجه فرصة له البعد عن الفسوق

126
00:44:30.200 --> 00:44:55.750
البعد عن الفسوق والرجوع الى بلاده بخير حال فتكون هذي اعظم كرامة اعظم كرامة انه جاء من بلاده وبهذه الهيئة الخاشعة المتواضعة لله سبحانه وتعالى وطاف ببيته وسعى بين الصفا والمروة واخذ يناجي ربه سبحانه وتعالى متنقلا بين المشاعر المباركة

127
00:44:56.700 --> 00:45:16.350
هناك تقال العثرة وتغفر الزلة ويكون العتق من النار وكم لله من العتقاء من النار في تلك الايام المباركة واللحظات الثمينة فيحرص ان يكون من هؤلاء وان يرجع الى بلاده

128
00:45:16.550 --> 00:45:38.250
بحياة كريمة وصفحة جديدة تائب من الذنوب والخطايا ومقبل على الله سبحانه وتعالى حتى تكون خاتمة حياته خاتمة مسك وخاتمة خير والاعمال بالخواتيم  كما جاء في الخبر احسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى

129
00:45:38.900 --> 00:45:55.500
احسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى فانك ان اسأت فيما بقي اخذت فيما بقي وفيما مضى وهذه كارثة لكن الان فرصة فرصة ثمينة للحاج آآ يتوب الى الله ويندم

130
00:45:55.900 --> 00:46:18.050
ويكون الحج آآ مربيا له ومهذبا لاخلاقه وسلوكه وتعاملاته. وهذه الاية تكون اه معك باستمرار في حجك فلا رفث ولا فسوق ولا جدال كلما مالت النفس الى شيء من ذلك ذكرها وقمعها وقرعها بالاية الكريمة فلا

131
00:46:18.050 --> 00:46:42.200
ولا فسوق ولا جدال ويذكر نفسه ايضا باستمرار بقول النبي عليه الصلاة والسلام من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه. وكثير من الحجاج في هذا ايهما توفيق؟ تجد احيانا يصادف في شدة الزحام اه بعظ المواقف الصعبة التي

132
00:46:42.200 --> 00:47:03.150
كثير بعض الناس فتجده يريد ان يندفع للمخاصمة واللجج والمجادلة فرأسا تأتي الاية في ذهنه فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فتجده بدل المخاصمة يقول استغفر الله واتوب اليه ويأخذ طريقا اخر واذا هو بخير

133
00:47:03.200 --> 00:47:19.900
وسالم ومعافى وهذا الذي ينبغي ان يكون عليه الحاج كلما النفس اندفعت وتعرفون الحج فيه زحام وفيه اعداد كبيرة من الناس وفيه امور احيانا يعني لا يجدها الانسان مرضية له

134
00:47:19.900 --> 00:47:37.400
في مسكنه في مثلا مركبة في فتعالج الامور بالهدوء بالهوينة بالكلمة الطيبة يبتعد الانسان عن اللجج وعن الخصومات وعن اصوات العالية وعن المشاحنات هذي كلها يبتعد عنها يكون الحج هادئ

135
00:47:37.450 --> 00:47:58.700
وبالحسنى والكلمة الطيبة والمعاملة الرفيقة حتى من يخطئ عليه تعامله برفق وتعالج الخطأ الذي بدر منه بهدوء فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج هذه الاية كم نحن بحاجة فعلا الى ان تكون حاضرة

136
00:47:58.750 --> 00:48:21.200
في اه اذهاننا حتى يكون بها مداواة لنفوسنا وكبح ايضا لجماح النفس او رعونة النفس او تعدياتها قال والجدال المخاصمة في الباطل الجدال المخاصمة في الباطل او فيما لا فائدة فيه

137
00:48:21.400 --> 00:48:39.350
وهذا تحديد دقيق للجدال المنهي عنه قال الجدال المخاصمة في الباطن تجد بعض الناس يعني في مسائل او في قضايا او في امور معينة لا علم عنده اصلا ولا فهم ولا دراية لكن يخاصم ويجادل

138
00:48:39.600 --> 00:48:57.850
ويرفع صوته فهذا فهذا باطل هذا جدال بالباطل يعني بدون حجة ولا برهان وبدون علم وكذلك الجدال الجدال الذي لا لا فائدة فيه. يعني يتجادل بعض الناس الساعة والساعتين ثم تجد ان الجدال لا طائلة فيه

139
00:48:58.250 --> 00:49:15.400
وليس من ورائه اي ثمرة فهذا كله يدخل تحت النهي كله يدخل تحت النهي وايضا الاصوات العالية حتى لو كانت المسائل المبحوثة مسائل صحيحة ما يكون هناك خصومة اصوات عالية ولجج

140
00:49:15.450 --> 00:49:33.600
وشحناء ورفع اصوات وانما تكون الامور تعالج بالرفق وبالهدوء قال فاما الجدال بالتي هي احسن الجدال بالتي هي احسن لاظهار الحق وردي الباطل فلا بأس به بل هو مأمور به

141
00:49:34.000 --> 00:49:54.900
بل هو مأمور به آآ لقول الله تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. وهذا الذي يقول عنه الشيخ رحمه الله مأمور به اي في حق من عنده علم ليس كل احد. في حق من عنده علم وبصيرة وفهم

142
00:49:55.100 --> 00:50:17.550
فقابل شخصا لا يفهم او شخصا يجهل وهو واقع في امر خطأ او في مخالفة او في فعل امر يضر بالحج او يضر بالديانة عموما فالواجب ان يناصحه او ان يدعوه بالحكمة والكلمة الطيبة وان احتاج الى ان يجادل بالحسنى يا اخي الكريم هذا يخالف قول الله تعالى كذا

143
00:50:17.550 --> 00:50:39.300
والنص الفلاني يدل على كذا والواجب علينا ان نتقي الله وهذا الذي ذكرته الان ليس آآ فيه اي حجة مثل هذا الجدال بالحسنى وبالرفق دلالة هذا المخطئ الى الحق ولازالة شبهة علقت في ذهنه

144
00:50:39.350 --> 00:50:53.150
وتكون ويكون ذلك بالعلم والفهم هذا لا لا حرج فيه قال فاما الجدال بالتي هي احسن لاظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به بل هو مأمور به لقول الله سبحانه

145
00:50:53.150 --> 00:51:12.950
وتعالى ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. نعم قال رحمه الله تعالى ويحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بملاصق كالطاقية والغطرة والعمامة او نحو ذلك وهكذا وجهك

146
00:51:12.950 --> 00:51:29.800
لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ووجهه. فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. متفق عليه وهذا لفظ

147
00:51:29.800 --> 00:51:51.650
مسلم واما استظلاله بسقف السيارة او الشمسية او نحوهما فلا بأس به. كالاستظلال بالخيمة والشجرة. لما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه ضربت له قبة بنمرة

148
00:51:51.650 --> 00:52:11.600
فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة. قال ويحرم هذا ايضا من محظورات الاحرام تغطية الرأس بملاصق تغطية الرأس يعني المحرم الذكر لا يجوز له ان يغطي رأسه بملاصق الملاصق مثل الطاقية

149
00:52:11.850 --> 00:52:34.050
ومثل العمامة الغترة ونحو ذلك هذه لا يجوز للمحرم ان يغطي رأسه بها فان ذلكم من محظورات الاحرام وهكذا وجهه ايضا لا يجوز له ان يغطي الوجه لقول النبي صلى الله عليه وسلم

150
00:52:34.850 --> 00:53:00.950
في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة ومات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه وجهه ومعنى لا تخمروا رأسه وجعه اي لا تغطوا رأسه ووجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا والحديث متفق عليه. وقد سئل الشيخ رحمه الله عن الكمامات

151
00:53:00.950 --> 00:53:18.500
التي يستعملها الطبيب في عمله وايضا يضعها كثير من من الحجاج من اجل الروائح ونحو ذلك ويضعها على الفم والانف هل هي في حكم تغطيته للوجه هل هي في حكم تغطية الوجه؟ فقال نعم

152
00:53:18.600 --> 00:53:34.600
قال نعم ولا ينبغي ولا يجوز هذا لانه غطى حوالي نصف الوجه هذا كان جواب الشيخ وجاءني ابن عمر اه رضي الله عنهما وهو في الموطأ قال ما فوق الدقن

153
00:53:34.850 --> 00:53:51.400
من الرأس فلا يخمره المحرم ما فوق الدقن ما فوق الذقن من الرأس ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم ومعنى لا يخمره اي لا يغطيه لا يغطيه آآ

154
00:53:52.500 --> 00:54:12.500
قال واما استظلاله بسقف السيارة واما استظلاله بسقف السيارة او الشمسية او نحوهما فلا بأس به يعني لا بأس ان يستظل في ظل السيارة او في سقف تحت سقف السيارة او مثلا شمسية يحملها في يده

155
00:54:12.500 --> 00:54:33.250
ضلوا بها او في الخيمة او تحت شجرة كل ذلكم لا حرج لكن الذي ينهى عنه ان يغطي شعره رأسه بمناصف ان يغطي رأسه بملاصق والدليل على جواز ان يستظل بسقف سيارة او شمسية او نحو ذلك

156
00:54:33.800 --> 00:54:48.100
اه قال ما ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه بثوب حين رمى جمرة العقبة ظلل عليه بثوب وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه ضربت له قبة بنمرة

157
00:54:48.300 --> 00:55:09.500
فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة فهذا يدل على جواز استعمال المحرم للشمسية او استدلاله في الخيمة او في تحت سقف السيارة او نحو ذلك وانما الذي ينهى عنه هو تغطية الرأس بملاصق. نعم

158
00:55:09.950 --> 00:55:33.500
قال رحمه الله تعالى ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه النكاح والجماع وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة لحديث عثمان رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح

159
00:55:34.050 --> 00:55:53.800
ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم ولا ينكح ولا ينكح رواه ولا يخطب رواه مسلم وان لبس المحرم مخيطا او غطى رأسه او تطيب ناسيا او جاهلا فلا فدية عليه. ويزيل ذلك متى ذكر او علم. وهكذا من حلق

160
00:55:53.800 --> 00:56:14.550
رأسه او اخذ من شعره شيئا او قلم اظافره ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح قال ويحرم على المحرم من الرجال والنساء قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك وتنفيره من مكانه هذا من محظورات

161
00:56:15.050 --> 00:56:36.300
اه الاحرام وكذلكم عقد النكاح لا يجوز للمحرم عقد النكاح ولا الجماع ولا خطبة النساء ولا مباشرتهن بشهوة قال والدليل حديث عثمان رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال

162
00:56:36.600 --> 00:57:06.200
لا ينكح المحرم ولا ينكح يعني لا ينكح موليته بنته او اه اخته او نحو ذلك ولا يخطب فكل ذلكم مما ينهى عنه المحرم وان لبس المحرم مخيطا لبس المحرم مخيطا او غطى رأسه او تطيب ومر معنا ان كل ذلك من محظورات الاحرام ناسيا او جاهلا

163
00:57:07.050 --> 00:57:32.400
ماذا عليه ناسيا او جاهلا. قال الشيخ فلا فدية عليه اذا كان يجهل الحكم او كان ناسيا مثل نسي انه محرم وغطى رأسه غطى رأسه آآ فهذا لا حرج عليه. ومن باب اولى اذا كان نائما يعني بعظ الحاج يعني يسأل عن هذه يكون نائم وفي اثناء الاحرام على عادته سحب

164
00:57:32.400 --> 00:57:51.800
الاحرام مغطى به الرأس واستيقظ واذا به آآ مغطيا لرأسه باحرامه هذا لا حرج عليه في ذلك لا حرج عليه في ذلك ان لبس المحرم مخيطا او غطى رأسه او تطيب ناسيا او جاهلا فلا فدية عليه قال وازال

165
00:57:51.800 --> 00:58:11.300
الى ذلك متى ذكر او علم متى ذكر اي الناس ومتى علم اي الجاهل متى ذكر او علم وهكذا من حلق رأسه او اخذ من شعره شيئا او قلم اظفاره ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح

166
00:58:11.400 --> 00:58:31.550
يعني لو انه حلق شيئا من شعره او قص شاربه او قلم اظفاره ونسي ان انها ما انه منهي عن ذلك او كان جاهلا بذلك فلا حرج عليه في ذلك. نعم

167
00:58:31.700 --> 00:58:51.700
قال رحمه الله تعالى ويحرم على المسلم محرما كان او غير محرم ذكرا كان او انثى قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بالة او اشارة او نحو ذلك. ويحرق ويحرم تنفيره من مكانه. ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الاخضر

168
00:58:51.700 --> 00:59:14.800
الا لمن يعرفها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا البلد يعني مكة حرام بحرمة الله الى يوم القيامة. لا يعرض شجرها ولا فرصيدها ولا يقتل خلاها ولا تحل ساقطتها الا لمنشد. متفق عليه والمنشد هو المعرف والخلا هو

169
00:59:14.800 --> 00:59:34.550
والحشيش الرطب ومنى ومزدلفة من الحرم. واما عرفة فمن الحل قال رحمه الله ويحرم على المسلم محرما كان او غير محرم ذكرا كان او انثى قتل صيد الحرم قتل صيد الحرم

170
00:59:34.700 --> 00:59:53.450
والمعاونة في قتله بالة او اشارة او نحو ذلك. ويحرم تنفيره يعني مثل ان يجد الصيد داخل الحرم فينفره الى ان يخرجه خارج الحرم ثم يصطاده هناك في حرم صيده ويحرم تنفيره من مكانه حتى لو لم

171
00:59:53.600 --> 01:00:18.950
يكن لغرض صيده ليس له ان يفعل اه ذلك قال ويحرم قطع شجر الحرم ونباته سواء للمحرم او غير المحرم قطع شجر الحرم ونباته الاخضر لقطته الا لمن يعرفها الا لمن يعرفها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا البلد يعني مكة

172
01:00:19.050 --> 01:00:48.600
حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها لا يعبد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا تحل ساقطتها آآ الا لمنشد اي معرف متفق عليه. والمنشد هو المعرف والخلى هو الحشيش الرطب ومن

173
01:00:48.600 --> 01:01:18.300
ومزدلفة من الحرم واما عرفة فمن الحل ثم ذكر رحمه الله تعالى فصلا فيما يفعله الحاج عند دخول مكة وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته والحديث عن هذا في لقاء الغد والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

174
01:01:18.500 --> 01:01:33.900
احسن الله اليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اذا احتاج الحاج لتغطية رأسه في مزدلفة من شدة البرد ماذا عليه؟ اذا احتاج الحاج ان يغطي رأسه

175
01:01:34.300 --> 01:01:58.900
في المزدلفة لشدة البرد لا حرج عليه في ذلك. ولكن عليه ان يفدي فدية الاذى ولا يبقى متحملا الهواء البارد مما يعني قد يسبب له مرضا او اعتلالا في صحته بل يغطي رأسه ولا حرج عليه في ذلك. ويفدي فدية اذى وهو

176
01:01:58.900 --> 01:02:23.850
خير بين امور ثلاثة ان يصوم اه ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين او يذبح شاة اه مثله مثل الصحابي الذي آآ كان اشتد عليه اذى رأسه بسبب القمل فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ايؤذيك هوام

177
01:02:23.950 --> 01:02:40.450
رأسك؟ قال نعم فارشده النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلق رأسه مع ان حلق الرأس من محظورات الاحرام فارشده النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلق رأسه وان يفدي فدية الاذى مخيرا بين

178
01:02:40.450 --> 01:02:56.300
امور ثلاثة اه صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة كما جاء ايضا في الاية الكريمة ففدية من صيام او صدقة او نسك وهذي تسمى فدية الاذان

179
01:02:56.450 --> 01:03:18.350
نعم احسن الله اليكم يقول هذا السائل قدمنا من الجزائر ولم ندري وجهتنا ولم ندري وجهتنا اتكون الى المدينة ام الى مكة ولما وصلنا الى الميقات نوينا العمرة واشترطنا ان حبسنا حابس ونيتنا في ذلك اي اذا ذهبنا الى الى المدينة فاننا نتحلل فهل هذا جائز

180
01:03:18.350 --> 01:03:37.350
قد يظهر ان هذا العمل غير صحيح لان هذا لا يعتبر حابس ولا يعتبر صدا او مانعا من الذهاب الى آآ المسجد الحرام وانما آآ تحويل للطريق فالصحيح ان انه يبقى على احرامه

181
01:03:37.600 --> 01:03:51.900
ويأتي الى المدينة باحرامه ويبقى محرما الى ان يذهب الى مكة نعم. احسن الله اليكم يقول هذا السائل هل يجوز للحاج المتمتع ان يزور جد لقضاء بعض الحاجيات بعد عمرته وقبل حجه

182
01:03:51.900 --> 01:04:10.600
نعم اذا احتاج الى ذلك او اصبح له حاجة الى ذلك لا حرج عليه في هذا وآآ آآ ما دام سفره الى جدة فهو داخل المواقيت فهو داخل المواقيت يرجع الى مكة واذا

183
01:04:10.700 --> 01:04:31.950
جاء اليوم الثامن من ذي الحجة في مكانه في مكة وفي سكنه يلبس احرامه ويلبي بالحج نعم  احسن الله اليكم يقول هذا السائل اوصاني صديقي ان اعتمر على ابيه المتوفى ماذا افعل؟ جزاكم الله خيرا. اه النيابة في

184
01:04:31.950 --> 01:04:58.300
الحج او العمرة جائزة فاذا كنت قد اعتمرت عن نفسك وقبلت منه ذلك فلك ان تعتمر عنا هذا الذي طلب منك ان تعتمر عنه نعم يقول هذا السائل هل لنا ان نغتسل في الفندق ونلبس الاحرام ثم بعد ذلك نتوجه الى ذي الحليفة وننوي الاحرام من هناك؟ لكم ذلك الامر في هذا واسع

185
01:04:58.300 --> 01:05:22.650
في ما يتعلق بالاغتسال ولبس الاحرام سواء كان ذلكم في الفندق او السكن او اخر الى الميقات الامر في ذلكم واسع. نعم تتكرر الاسئلة كثيرة عن الحزام. ما حكم الحزام تكلمت عنه آآ انه لا حرج في لبسه ايضا محفظة النوم

186
01:05:22.650 --> 01:05:43.850
التي تكون مشدودة مع الحزام ولو كان في الحزام خياطة لا يؤثر ولا حرج في استعمال ايضا الحذاء الذي في القدم اذا كان فيه خياطة ايضا ساعة اليد اذا كان فيها خياطة هذا كله لا يؤثر

187
01:05:44.050 --> 01:06:01.350
ومر معنا ان المخيط الذي ينهى عن عنه المحرم ما كان على جملة البدن كالقميص او على بعض البدن كالفنيلة والسروال نعم وهذا يسأل عن حكم سقوط شعر اللحية من جراء تهذيبها بالمشط

188
01:06:02.100 --> 01:06:26.550
مر معنا ان الحاج حال احرامه يتجنب تعمد اسقاط الشعر شعر الرأس او شعر اللحية يتجنب تعمد ذلك فاذا كان حكه اه يؤدي الى ذلك او ايضا تهذيبه يؤدي الى الى ذلك

189
01:06:26.600 --> 01:06:52.100
فيجتنب آآ اسقاط شعر رأسه او شعر لحيته نعم يقول هذا السائل احسن الله اليكم لا يتيسر لنا المبيت بمنى فهل نستطيع ان نبيت في في العزيزية المبيت آآ بمنى آآ واجب من واجبات الحج. المبيت بمنى واجب من واجبات الحج. فلتحرص

190
01:06:52.100 --> 01:07:17.650
الاتيان بهذا الواجب عملا بقول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله واذا ازدحمت منى ولم تجد مكانا لتبيت فيه فتبيت في اقرب مكان من منى اقرب مكان منى بحيث تكون اجتهدت فعلا ان تبيت بمنى فلم يتيسر لك فلا حرج

191
01:07:17.700 --> 01:07:33.350
ان تبيت باقرب مكان من منى سواء الى جهة مكة او جهة المزدلفة نعم احسن الله اليكم يقول هذا السائل اذا حاضت المرأة يوم عرفة ماذا تفعل؟ المرأة آآ حيضها

192
01:07:33.600 --> 01:08:00.950
لا يعوقها عن المضي في حجها والاستمرار فيه وتقوم مثل عموم الحاج باداء اعمال الحج من اه آآ وقوف بعرفة ومبيت بمزدلفة وذكر لله سبحانه وتعالى ودعاء ومناجاة ورمي للجمار وتقصير او اخذ من الشعر قدر الانملة

193
01:08:01.000 --> 01:08:19.300
كل ذلكم تفعله لكن طواف الافاضة الذي هو ركن من اركان حجها تؤخره الى ان تطهر فتبقى الى ان تطهر ثم تأتي بطواف الافاضة يتم بذلك حجها لان من شرط

194
01:08:19.400 --> 01:08:34.850
اه الطواف الطهارة. نعم احسن الله اليكم يقول هذا السائل تركت علي شيئا من الدين في بلدي وانا متعهد برده بعد عودتي ان شاء الله. واوصيت عائلتي بذلك لكني اجد في نفسي حرج

195
01:08:34.850 --> 01:08:55.600
فهل هذا يؤثر على حجي؟ ارفع الحرج من اليوم ارفع الحرج من اليوم اتصل باهلك وقل سلموا الدين لصاحبه. ويرتفع الحرج نعم احسن الله اليكم يقول هذا السائل من لا يستطيع ان يذبح الهدي فعليه بصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم متى تبدأ هذه الايام

196
01:08:55.600 --> 01:09:18.550
وهل تصام متصلة ام يجوز قطعها؟ هذه الثلاثة ايام تصام اه اذا دخل في اه الحج مثل في اليوم الخامس والسادس والسابع آآ ولا يلزم ان تكون متصلة لو صام يوم وافطر يوما لا حرج

197
01:09:18.850 --> 01:09:39.550
اه في ذلك وكذلك السبعة التي في البلد لا يلزم ان تكون متصلة المهم ان يصوم سبعة ايام سواء كانت متصلة او متفرقة الامر في ذلك واسع. هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم باسمائه الحسنى وصفاته العليا

198
01:09:39.600 --> 01:09:59.600
ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه من سديد الاقوال وصالح الاعمال. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله اوله واخره سره علنا اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين واكتب الهنا الصحة والسلامة والعافية والغنيمة والاجر الموفور

199
01:09:59.600 --> 01:10:19.600
الحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين. اللهم اتي نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها. انت وليها ومولاها اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي فيها معاش

200
01:10:19.600 --> 01:10:39.600
واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا بين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسمائك

201
01:10:39.600 --> 01:10:59.600
وابصارنا وقواتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا

202
01:10:59.600 --> 01:11:09.600
اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين