﻿1
00:00:02.750 --> 00:00:26.200
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم قال شيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى والشارحة والسامعين في كتابه تفسير الناسك باحكام المناسك

2
00:00:27.100 --> 00:00:50.400
قال شروط الحج والعمرة الحج والعمرة واجبان على كل مسلم عاقل بالغ حر قادر وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو وجود المحرم الذي يسافر معها فالكافر لا يؤمر بالحج والعمرة قبل اسلامه

3
00:00:50.700 --> 00:01:13.950
ولا يصحان منه لو فعلهما بل هو مأمور بالاصول وهي الايمان وبالفروع تبعا للوصول على القول الصحيح في مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة لقول الله عز وجل وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالاخرة هم كافرون

4
00:01:14.600 --> 00:01:33.400
وقوله على الكفار في جوادهم عن اسباب دخول سقر قالوا قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين

5
00:01:34.250 --> 00:01:59.600
وقوله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولاه وفائدة خطابهم بالفروع انهم يؤاخذون على ترك الاصول والفروع ولذلك يتفاوت الكفار في دركات النار كما يتفاوت المسلمون في درجات الجنة وهذا التفاوت في الدرجات

6
00:01:59.650 --> 00:02:23.900
سببه التفاوت في شدة الكفر مثل مثل تفاوت كفر المنافقين والمجوس واهل الكتاب والتفاوت في الاذى والتفاوت في الاذى والصد او التفاوت بالاذى والصد عن سبيل الله كما قال الله عز وجل

7
00:02:24.350 --> 00:02:41.900
الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون قال ابن كثير رحمه الله تعالى اي عذابا على كفرهم وعذابا على صدهم الناس عن اتباع الحق

8
00:02:42.550 --> 00:03:04.850
وقال ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون وقال ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم

9
00:03:04.900 --> 00:03:27.400
خالدين فيها ابدا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين

10
00:03:28.050 --> 00:04:02.950
اما بعد وهذا العنوان عقد لبيان شروط الحج والعمرة وكما ذكر المصنف حفظه الله عز وجل وبارك فيه ان شروط وجوب الحج والعمرة خمسة وتزيد المرأة شرطا سادسا اضافة الى هذه الشروط الخمسة

11
00:04:04.150 --> 00:04:42.050
والشروط الخمسة هي اولا الاسلام وثانيا العقل وثالثا البلوغ ورابعا الحرية وخامسا الاستطاعة او القدرة وتزيد المرأة على هذه الشروط الخمسة شرطا سادسا الا وهو وجود المحرم لان المرأة كما سيأتي بيان ذلك وتفصيله لا يحل لها

12
00:04:42.950 --> 00:05:02.700
ان تسافر مع غير ذي محرم لا يجوز لها السفر ولو كان لاداء العمرة او اداء الحج لا يجوز لها ان تسافر الا مع ذي محرم  قال شروط الحج والعمرة

13
00:05:03.800 --> 00:05:31.650
الحج والعمرة واجبان على كل مسلم عاقل بالغ حر قادر. هذه خمسة شروط الحج والعمرة واجبان على كل مسلم عاقل بالغ حر قادر فهذه الامور الخمسة هي شروط وجوب الحج

14
00:05:32.350 --> 00:06:00.700
والعمرة  بعض هذه الشروط كما سيأتي بيانه اضافة الى كونه شرط وجوب فهو شرط صحة وبعضها اضافة الى كونه شرط وجوه فهو شرط اجزاء كما سيأتي بيان ذلك قال وتزيد

15
00:06:01.300 --> 00:06:29.350
المرأة شرطا سادسا وتزيد المرأة شرطا سادسا ووجود المحرم الذي يسافر معها ثم شرع في تفصيل هذه الشروط وبيان ما يتعلق بكل واحد منها فبدأ اولا بالشرط الاول وهو الاسلام

16
00:06:31.050 --> 00:07:03.900
والاسلام شرط لوجوب الحج وشرط لصحته الاسلام شرط لوجوب الحج وشرط لصحته شرط لوجوب الحج فلا يؤمر به الكافر الكافر لا يؤمر به بل جاء في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى انما المشركون نجس

17
00:07:04.100 --> 00:07:24.700
فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر الصديق في العام التاسع من الهجرة اميرا على الناس في الحج بعث رضي الله عنه

18
00:07:26.300 --> 00:07:53.600
ابا هريرة رضي الله عنه ينادي في الناس لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان فالكافر لا يؤمر بالحج وايضا لا يصح منه الحج لو قدر ان انه وجد

19
00:07:54.550 --> 00:08:24.350
لا يصح منه الحج فالاسلام شرط للوجوب وشرط للصحة شرط للوجوب وشرط للصحة شرط للوجوب فلا يؤمر الكافر بالحج لا يحج البيت بعد العام مشرك وشرط ايضا للصحة لانه لو

20
00:08:24.750 --> 00:08:46.900
قدر ان كافرا او مشركا حج لا يصح حجه ولا ينتفع به مع كفره لان الكفر بالله سبحانه وتعالى مبطل للاعمال محبط لها فلا يصح معه عمل لا حج ولا غيره

21
00:08:48.750 --> 00:09:11.300
قد قال الله سبحانه وتعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ولهذا قال فالكافر لا يؤمر بالحج والعمرة

22
00:09:11.600 --> 00:09:39.050
قبل اسلامه لا يؤمر بالحج والعمرة قبل اسلامه ولا يصحان منه لو فعلهما لماذا؟ لان الاسلام شرط للوجوب وشرط للصحة شرط للوجوب فلا يؤمر به قبل اسلامه وشرط للصحة فلو فعله لم لم يقبل منه ولم ينتفع به

23
00:09:40.550 --> 00:10:08.400
لان الشرك بالله سبحانه وتعالى يبطل الاعمال كلها وتكون بوجوده حابطة باطلة غير مقبولة عند الله سبحانه وتعالى فاذا الاسلام شرط للوجوب وشرط للصحة شرط للوجوب وشرط للصحة قال فالكافر لا يؤمر بالحج والعمرة قبل اسلامه

24
00:10:08.600 --> 00:10:41.850
ولا يصحان منه لو فعلهما ثم قال مبينا لمسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ام لا وهي مسألة معروفة ولاهل العلم فيها كلام معروف قال بل وهم مأمورون بالاصول وهي الايمان وبالفروع تبعا للاصول على القول الصحيح

25
00:10:42.600 --> 00:11:11.750
تبعا للاصول على القول الصحيح في مسألة خطاب الكفار لفروع الشريعة وبهذا يعلم ان كما ايضا تأتي الادلة على ذلك ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة لكن لو قام كافر بشيء من فروع الشريعة مع بقائه على كفره

26
00:11:12.400 --> 00:11:32.950
لم ينتفع بهذا القيام لم ينتفع بهذا القيام لان الكفر مبطل للاعمال قال الله عز وجل ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخرة من الخاسرين وقال جل وعلا وما منعهم

27
00:11:33.300 --> 00:12:00.700
ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله النفقة عمل صالح النفقة عمل صالح لكن لماذا لم يقبله الله منهم مع كون النفقة عملا صالحا قال وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا. بالله وبرسوله

28
00:12:00.950 --> 00:12:26.650
فالكفر مبطن للاعمال محبط لها لكن الكافر مخاطب بفروع الشريعة بمعنى انه يوم القيامة كما انه يحاسب ويعاقب على الكفر بالله فأيضا يعاقب يوم القيامة على تركه فروع الشريعة يعني يعاقب يوم القيامة على تركه للكفر

29
00:12:26.800 --> 00:12:42.900
اه يعاقب يوم القيامة على وقوعه في الكفر وتركه للايمان وكذلك يعاقب على ترك الصلاة وعلى ترك الحج وعلى ترك الصيام وغير ذلك من الطاعات يعاقب على وقوعه في الزنا على شربه الى

30
00:12:42.900 --> 00:13:06.550
امر على غير ذلك من امور ومخاطب بها فيعاقب على ذلك كله وستأتي الادلة الدالة على ذلك الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ومعنى مخاطبون بفروع الشريعة اي انهم يؤاخذون يوم القيامة على ذلك

31
00:13:06.600 --> 00:13:29.450
لكن لو وجد منهم شيء منها او وجد منهم بعضها مع انتفاء الايمان لا تنفعهم لا تنفعهم اذا الصحيح في هذه المسألة كما قال المصنف حفظه الله بل هم بل هو اي الكافر مأمور بالاصول

32
00:13:30.850 --> 00:13:50.950
وهي الايمان بالله وهي الايمان اي بالله وبكل ما يأمر الله جل وعلا بالايمان به بل هو مأمور بالاصول وهو الايمان المراد الامام باقسامه او باركانه الايمان بالله والايمان بالملائكة والايمان بالكتب

33
00:13:51.250 --> 00:14:14.400
والايمان بالرسل والايمان باليوم الاخر والايمان باليوم والايمان بالقدر خيره وشره قال وبالفروع تبعا للاصول مخاطب بها تبعا للاصول على القول الصحيح في مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة لقول الله عز وجل

34
00:14:14.750 --> 00:14:43.950
وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالاخرة هم كافرون وقوله عز وجل عن الكفار في جواب في جوابهم عن اسباب دخولهم سقر وهي النار عندما يقال لهم ما سلككم في سقر؟ يعني ما الذي ادخلكم النار؟ ما الذي

35
00:14:44.050 --> 00:15:09.250
اوصلكم اليها ما هي الاسباب ماذا يجيبون؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين اذا اظافة الى التكذيب والكفر

36
00:15:12.550 --> 00:15:35.700
باسباب دخولهم نار جهنم اضافة الى التكليف ايضا ترك الصلاة و عدم ايتاء الزكاة فذكر الله عز وجل فروعا اضافة الى الاصول فهذا يدل على ان الكافر مخاطب بفروع الشريعة تبعا للاصول

37
00:15:37.450 --> 00:15:55.700
ولو فعل شيئا منها لو فعل شيئا منها بدون الايمان بالله لا تنفع وتركه لها مع مع كفره بالله يعاقب عليه. يعاقب على ترك الاصول وترك الفروع هذا معنى ان الكفار

38
00:15:56.150 --> 00:16:28.350
مخاطبون بفروع الشريعة قال وقوله فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى وهذا فيه ان الكفر يكون بالتكذيب ويكون بالتولي والتكذيب للاخبار والتولي عن الاوامر وكل منهما كفر

39
00:16:30.250 --> 00:16:58.000
ناقل من الملة فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى قال وفائدة لاحظ هذي الان صفة الكفار تكذيب للاخبار وتول عن الاوامر بينما قال الله سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين قالوا

40
00:16:58.450 --> 00:17:23.650
سمعنا واطعنا سمعنا هذا التصليب للاخبار اطعنا الامتثال للاوامر دين الله عز وجل اخبار تصدق واوامر تمتثل فاهل الايمان قالوا سمعنا واطعنا والكافر كذب وتولى. كذب بالخبر وتولى عن الامتثال

41
00:17:23.800 --> 00:17:54.600
للأمر قال وفائدة خطابهم بالفروع يعني فائدة القول بان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة انهم يؤاخذون على ترك الاصول والفروع انهم يأخذون على ترك الاصول والفروع يوم القيامة يكون العقاب للكافر على تركه لاصول الدين وتركه لفروع الدين

42
00:17:54.900 --> 00:18:16.350
ورأينا في الايات قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وهذه فروع ثم قالوا وكنا نكذب بيوم الدين وهذه اصول وبكل من هذه الامور عوقبوا بترك الصلاة وترك الزكاة والتكذيب بيوم الدين

43
00:18:17.550 --> 00:18:46.550
اذا فائدة خطاب الكفار بالفروع انهم يؤاخذون على ترك الاصول والفروع ولهذا يتفاوت الكفار في دركات النار كما يتفاوت المسلمون في درجات الجنة كما ان الجنة درجات كالنار دركات والكفار يتفاوتون في دركات النار

44
00:18:47.100 --> 00:19:19.450
مع انهم كلهم مع انهم كلهم يجمعهم الكفر لكنهم متفاوتون بحسب اعمالهم معاصيهم آآ ذنوبهم خطاياهم متفاوتون في ذلك قال ولهذا يتفاوت الكفار في دركات النار كما يتفاوت المسلمون في درجات الجنة

45
00:19:20.750 --> 00:19:46.200
وهذا التفاوت في الدركات سببه التفاوت في شدة الكفر مثل تفاوت كفر المنافقين والمجوس واهل الكتاب والتفاوت في الاذى والصد عن سبيل الله يعني هناك تفاوت بين كفر المنافق وكفر المجوسي وكفر الكتابي

46
00:19:46.850 --> 00:20:06.300
ولهذا قال الله عن المنافقين ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار والتفاوت في الاذى والصد عن سبيل الله ايضا هذا امر يتفاوت فيه الكفار فيهم من هو كافر لكن لا يؤذي احدا

47
00:20:08.450 --> 00:20:37.400
وفيهم من هو مع كفره يؤذي المسلمين وفيهم مع كفره وايذائه المسلمين يصد عن دين الله هذا تفاوت بين الكفار في امور عديدة قال كما قال الله عز وجل الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون

48
00:20:37.400 --> 00:20:57.450
هذا دليل على ان الكفار يتفاوتون في العذاب ويتفاوتون في دركاته بحسب ما كانوا عليه قال ابن كثير اي اي عذابا على كفرهم وعذابا على صدهم الناس عن اتباع الحق

49
00:20:59.000 --> 00:21:23.450
معنى زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون اي عذابا على الكفر وعذابا على الصد عن سبيل الله اذا كل ما زاد الكافر في فروع الباطل وصنوف الضلال وانواع الاذى والصد عن دين الله كل ما زاد

50
00:21:23.500 --> 00:21:47.200
من ذلك زاد عذابه يوم القيامة وكلما قل قل العذاب وقال تعالى ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون قال ثم ازدادوا كفرا هذا موضع الشاهد

51
00:21:48.700 --> 00:22:06.450
وقال تعالى ان الذين كفروا وظلموا يعني زيادة على الكفر ايضا الظلم لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا فهذه بعض الشواهد والدلائل

52
00:22:06.650 --> 00:22:32.150
على ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ومعنى ذلك انهم مؤاخذون يوم القيامة على ترك الفروع اضافة على اضافة الى اضاعتهم للاصول نعم قال حفظه الله تعالى والمجنون لا يؤمر بالحج والعمرة

53
00:22:32.400 --> 00:22:52.000
ولا يصحان منه لو اتى بهما لفقده عقله لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحترم وعن المجنون حتى يعقل. رواه ابو داوود

54
00:22:52.100 --> 00:23:10.100
عن علي عن علي رضي الله عنه باسناد صحيح على شرط الشيخين وصح ايضا من حديث عائشة رضي الله عنها ومن حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم عرفنا ان من شروط

55
00:23:10.500 --> 00:23:35.900
وجوب الحج كالعقل شروط وجوب الحج العقل مر معنا في الشروط اولا الاسلام ثم العقل وهذا شرط للوجوب وشرط للصحة شرط لوجوب الحج وشرط لصحته ولهذا قال المصنف حفظه الله والمجنون لا يؤمر بالحج والعمرة

56
00:23:37.250 --> 00:23:57.900
لا يؤمر بالحج والعمرة لان العقل شرط للوجوب فلا يؤمر به لا يؤمر بالحج ولا يؤمر بالعمرة وايضا هو شرط للصحة العقل شرط للصحة لو قدر ان مجنونا اتى باعمال الحج

57
00:23:58.050 --> 00:24:17.550
جار مع الناس واتى باعمال الحج ما يصح منه لا يصح منه لان العقل شرط لصحة العمل شرط لصحة العمل ولهذا قال ولا يصحان منه لو اتى بهما لفقده عقله

58
00:24:18.050 --> 00:24:43.250
لو اتى بهما لفقد عقله فاذا العقل شرط آآ العقل شرط لوجوب الحج وشرط ايضا لصحته ولهذا فان المجنون لا يؤمر بالحج ولا يؤمر بالعمرة ولو وجد منه حج او وجد منه عمرة

59
00:24:43.300 --> 00:25:10.650
لم يصحان منه لماذا لانه فاقد لعقله لانه فاقد لعقله قال لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل

60
00:25:11.050 --> 00:25:34.150
وعن المجنون حتى يعقل رواه ابو داوود عن علي رضي الله عنه باسناد صحيح على شرط الشيخين وصح ايضا من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم نعم قال والصبي والعبد لا يجدان عليهما

61
00:25:34.700 --> 00:25:55.550
ولو فعلهما ولو فعلا هما صحى نفلا واجر من حج بهما لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله الهذا حج قال نعم ولك اجر

62
00:25:55.950 --> 00:26:15.100
رواه مسلم وروى البخاري في صحيحه عن السائب ابن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين ولا يجزيهما عن حجة الاسلام

63
00:26:15.700 --> 00:26:35.000
بل يحجان حجة اخرى بعد البلوغ والعتق لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال  احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس ايما عبد حج به اهله ثم اعتق فعليه الحج

64
00:26:35.200 --> 00:26:56.700
وايما صبي حج به اهله وايما صبي حج به اهله صبيا ثم ادرك فعليه حجة الرجل الحديث رواه ابن ابي شيبة واسناده صحيح وابن ابي شيبة شيخ البخاري ومسلم واسناده على شرطهما

65
00:26:57.100 --> 00:27:14.900
ورواه البيهقي مرفوعا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس يدل على انه مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مر معنا شرطان

66
00:27:15.650 --> 00:27:47.450
من شروط وجوب الحج وهما البلوغ والحرية البلوغ والحرية وهما اه شرطان للوجوب ولاجزاء الحج وليس لصحته كما تقدم في الاسلام  آآ في الاسلام والعقل الاسلام والعقل مر معنا انهما شرطا

67
00:27:47.850 --> 00:28:20.750
وجوب وصحة بينما البلوغ والحرية هما شرطان للوجوب وللاجذاء وليس شرطان وليس شرطين للصحة ولهذا لو حج الصبي الصغير يصح لكن لا يجزئ عن حجة الاسلام كذلك لو حج العبد

68
00:28:20.850 --> 00:28:56.850
الرقيب يصح الجو لكنه لا يجزئه عن حجة الاسلام فاذا البلوغ والحرية شرطان للوجوب وللاجذاء شرطاني للوجوب وللاجزاء وليس شرطان للصحة ومعنى ان شرط للإجزاء اي ان الصبي والرقيق لو حج لا يجزئه عن حجة الاسلام كما سيأتي

69
00:28:56.950 --> 00:29:23.350
بين ذلك والدليل عليه عند المصنف قال والصبي والعبد لا يجيبان عليهما يعني الحج والعمرة لا يجيبان عليهما اي لا يجيبان على الصبي العبد والصبي مر معنا في الحديث السابق

70
00:29:23.600 --> 00:29:43.000
قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يحتلم فالصبي مرفوع عنه القلم اذا لا يجب عليه لا لا يجب عليه الحج فاذا البلوغ

71
00:29:43.200 --> 00:30:09.000
بلوغ سن التكليف شرط لوجوب الحج شرط لوجوب الحج والعبد ايضا لا يجب عليه الحج كما سيأتي دليل ذلك عند المصنف ولو فعلاهما يعني فعلا الحج والعمرة الصبي والعبد صح نفلا

72
00:30:09.250 --> 00:30:31.300
واجر من حج بهما صح نفلا اي انها لا تجزئ عن عن حجة الاسلام لو حج بالصبي ثم بلغ حجته وهو صبيلا ليست مجزئة له عن حجة الاسلام التي هي فريضة ولو اعتمر به وهو صبي

73
00:30:32.300 --> 00:30:58.350
فعمرته ليست مجزئة عن عمرة الاسلام التي هي فريضة كما تقدم فلابد ان يحج بعد بلوغه ويعتمر قال ولو فعلاهما صحا نفلا واجر من حج بهما لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال

74
00:30:58.800 --> 00:31:18.800
رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله الهذا حج قال نعم ولك اجر قوله نعم اي له حج على سبيل التنفل له حج اي على سبيل التنفل. فلا يجزئه عن حجة الاسلام

75
00:31:21.250 --> 00:31:50.450
فحجه صحيح فحجه صحيح وليس البلوغ شرطا لصحة الحج فلو حج الصبي صحح الجو لو حج الصبي او حج به صح حجه لكن لكنه شرط للإجزاء لكنه شرط للإدفاء بمعنى ان حجته وهو صبي ليست مجزئة

76
00:31:51.300 --> 00:32:16.500
عن حجة الاسلام لكنها حجة صحيحة يؤجر فعليها ويثاب ايضا من آآ اه اعانه على ادائها لكنها ليست مجزئة عن حجة الاسلام قال لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال

77
00:32:17.100 --> 00:32:40.450
رفعت امرأة صبيا لها فقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر رواه مسلم وروى البخاري في صحيحه عن السائب ابن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين

78
00:32:40.850 --> 00:32:57.300
حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين اي ان هذه حجة صحيحة حج صحيحة لكن هل هي مجزئة عن حجة الاسلام الجواب لا لماذا

79
00:32:57.800 --> 00:33:24.200
لان البلوغ شرط للاجزاء وليس شرطا للصحة بمعنى ان من لم يبلغ لو حج صح حجه. لكنه لا يجزئه عن حجة الاسلام قال ولا ولا يجزيهما ولا يجزيهما عن حجة الاسلام

80
00:33:25.500 --> 00:33:43.350
لا يجزيهما عن حجة الاسلام اي لا يكون مجزيا لهما عن حجة الاسلام. بمعنى انه لابد ان يحج حجة الاسلام بعد بلوغه والعبد الرقيق ايضا بعد العتق لابد ان يحج حجة الاسلام لان هذا لا لا يجزي

81
00:33:45.000 --> 00:34:04.400
بل يحجان حجة اخرى بعد البلوغ والعتق بعد البلوغ اي بالنسبة للصبي وبعد العتق اي بالنسبة العبد قال لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس

82
00:34:06.400 --> 00:34:20.600
ما معنى ولا تقول؟ قال ابن عباس اي انا لم اقله من عند نفسي لم اقله من عند نفسه هذا يدل على انه مرفوع يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقولوا قال ابن عباس

83
00:34:22.000 --> 00:34:44.250
قال احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس ايما عبد حج به اهله ثم اعتق فعليه الحج وعرفنا حرف عليه على ماذا يدل ومر معنا غير مرة قال فعليه الحج وايما صبي حج

84
00:34:44.300 --> 00:35:11.100
به اهله صبيا ثم ادرك يعني بلغ فعليه حجة الرجل يعني حجة البالغ فعليه هجت الرجل اي حجة البالغ فاذا العبد والصبي عندما يحجى به صغيرا تصح هذه الحجة ويترتب عليها الثواب والاجر

85
00:35:11.750 --> 00:35:42.600
لكنها ليست مجزئة عن حجت الاسلام لكنها ليست مجزئة عن حجة الاسلام فاذا بلغ الصبي واعتق العبد وجب عليهما الاتيان بحجة الاسلام ووجب عليهما ايضا اداء العمرة عمرة الاسلام وكل منهما فريضة افترضهما الله سبحانه وتعالى

86
00:35:42.850 --> 00:36:05.900
على عباده قال الحديث رواه ابن ابي شيبة واسناده صحيح وابن ابي شيبة شيخ البخاري ومسلم واسناده على شرطهما ورواه البيهقي مرفوعا ورواه البيهقي مرفوعا اي الى النبي عليه الصلاة والسلام صرح

87
00:36:06.000 --> 00:36:24.300
برفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام وقول ابن عباس اي في رواية ابن ابن ابن ابي شيبة احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس يدل على انه مرفوع الى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه

88
00:36:25.750 --> 00:36:53.700
انتهى الان ما يتعلق باربعة شروط من شروط وجوب الحج وهي الاسلام والعقل والبلوغ والحرية والان يأتي الحديث عن الشرط الخامس وهو القدرة او الاستطاعة نعم قال اجزل الله له المثوبة

89
00:36:54.150 --> 00:37:17.600
والقادر هو القادر ببدنه وماله بقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فمن عجز عن الحج والعمرة بهرم او مرض لا يرجى برؤه او كان قادرا ببدنه وليس عنده مال يحج به

90
00:37:17.700 --> 00:37:39.600
او يعتمر لم يجبا عليه ومن عجز ومن عجز ببدنه وعنده مال لزمه ان ينيب من يحج عنه ويعتمر ولغيره ان يحج عنه ويعتمر ولغيره ان يحج عنه ويعتمد لحديث

91
00:37:39.750 --> 00:38:02.200
ابي ابي رزين العقيلي رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال حج عن ابيك واعتمر. وقد تقدم قريبا في وجوب الحج والعمرة

92
00:38:02.450 --> 00:38:20.750
ولحديث الفضل ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا

93
00:38:21.000 --> 00:38:41.500
لا يستطيع ان يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه ان احج عنه قال نعم رواه البخاري ومسلم وفي هذا الحديث ايضا دليل على حج المرأة عن الرجل ومن مات ولم يحج وله مال

94
00:38:41.650 --> 00:38:59.650
اخرج من تركته ما ما يحج به عنه ولغيره ان يحج عنه لحديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه وفيه ان امرأة ماتت امها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت

95
00:39:00.050 --> 00:39:23.400
انها لم تحج قط افاحج عنها قال حجي عنها رواه مسلم. نعم ثم بين بين هنا حفظه الله تعالى ما يتعلق بالشرط الخامس من شروط وجوب الحج وهو القدرة او الاستطاعة

96
00:39:24.200 --> 00:39:48.850
وقد مر معنا قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وايضا مر معنا في حديث جبريل وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا فالاستطاعة شرط لوجوب الحج

97
00:39:49.350 --> 00:40:13.150
استطاعة شرط لوجوب الحج بمعنى ان غير المستطيع الحج ليس واجبا عليه وتركه للحج لعدم استطاعته لا يأثم بهذا الترك لا يأثم بهذا الترك لانه غير مستطيع وشرط وجوب الحج عليه الاستطاعة وهو غير مستطيع

98
00:40:13.400 --> 00:40:37.850
والله سبحانه وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فاذا الاستطاعة او القدرة شرط لوجوب الحج لكن هل هي شرط للصحة وهل هي شرط للإجزاء؟ الجواب لا

99
00:40:40.350 --> 00:40:59.350
لو ان انسان عاجز لا قدرة له على الحج حمل وجيء به الى المناسك واداها كاملة يصح حجه او لا يصح يجزيه عن حجة الاسلام ان كان لم يحجها او لا يجزيه

100
00:40:59.850 --> 00:41:26.100
يجزيه فاذا القدرة ليست شرطا للاجزاء ولا ايضا شرطا للصحة وانما هي شرطا للوجوب وانما هي شرط للوجوب فلا يجب الحج الا على القادر المستطيع وبهذا نعلم ان شروط الحج الخمسة التي مرت معنا تنقسم الى

101
00:41:26.550 --> 00:41:54.800
ثلاثة اقسام تنقسم الى ثلاثة اقسام اسم هو شرط للوجوب والصحة وقسم هو شرط للوجوب والاجزاء وقسم هو شرط للوجوب فقط وليس شرطا للاجزاء ولا للصحة قال والقادر هو القادر ببدنه وماله

102
00:41:56.550 --> 00:42:28.300
القادر هو القادر ببدنه وماله القدرة هنا تعني القدرة البدنية والمالية القدرة البدنية بحيث يكون الانسان عنده قدرة على الركوب والسفر والارتحال قادر بدنيا فاذا كان الانسان اه هرما لا يستطيع الركوب

103
00:42:30.400 --> 00:42:56.450
او مريضا مرضا لا يستطيع معه الركوب فهو في حال مرضه الحج ليس واجبا عليه لعدم قدرته بدنيا لعدم قدرته بدنيا على الحج واذا كان الانسان ليس قادر بدنيا اذا كان ليس

104
00:42:56.750 --> 00:43:20.550
قادر على الحج بدنيا ولكن عنده قدرة مالية فاذا كان عدم القدرة البدنية فيما يعلم مؤقتا مثل المرض الذي يرجى شفاؤه فمثل هذا لا ينيب عنه احدا يحج لا يريد من يحج عنه

105
00:43:21.100 --> 00:43:39.400
فلينتظر حتى يشفى من هذا المرض ويؤدي الفريضة بنفسه اما اذا كان علما او مريضا مرضا لا يرجى برؤه وعنده قدرة مالية فيجب عليه ان يريد يجب عليه ان ينيب

106
00:43:39.800 --> 00:44:06.750
من يؤدي هذه الفريضة عنه يدفع التكاليف تكاليف الحج لشخص يقوم بالنيابة عنه باداء هذه الفريضة قال والقادر هو القادر ببدنه وماله هو القادر ببدنه وماله يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

107
00:44:07.650 --> 00:44:37.100
مناط الوجوب وجوب الحج وجود المال مناط وجوب الحج وجود المال فمن وجد فمن وجد المال وجب عليه ان يحج بنفسه او بنائبه مناط الحج مناط الوجوب وجود المال فمن وجد المال وجب عليه ان يحج بنفسه او بنائبه

108
00:44:38.200 --> 00:44:59.450
ومن لم يجد المال لم يجب عليه الحج وان كان قادرا ببدنه وان كان قادرا ببدنه فاذا رجع مناط الوجوب وجوب الحج رجع الى القدرة المالية الى القدرة المالية فمن كان

109
00:45:00.200 --> 00:45:19.000
قادرا ماليا من كان قادرا ماليا وجب عليه الحج ان كان قادرا ببدنه وجب عليه هو بنفسه ان يباشر اعمال الحج وان لم يكن قادرا ببدنه وجب ان ينيب بماله

110
00:45:20.250 --> 00:45:42.650
من يقوم عنه باداء هذه الفريضة فمناط وجوب الحج وجود المال مناط وجوب الحج وجود المال فمتى وجد المال وجب الحج متى وجد المال وجب الحج فاذا كان عند العبد قدرة مالية

111
00:45:42.800 --> 00:46:01.750
وجب عليه ان يقوم بذلك بنفسه اذا كان عنده قدرة بدنية وجب عليه ان يقوم بذلك بنفسه وان لم يكن عنده قدرة بدنية وجب عليه ان ينيب بماله من يقوم باداء

112
00:46:01.800 --> 00:46:22.750
هذه الفريضة عنه قال والقادر هو القادر ببدنه وماله لقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال فمن عجز عن الحج والعمرة لهرم او مرض لا يرجى برؤه

113
00:46:23.950 --> 00:46:46.300
او كان قادرا ببدنه وليس عنده مال يحج به او يعتمر لم يجب عليه لم يجب عليك اذا الحج لا يجب على هؤلاء الهرم والمريض الذي لا يرجى برؤه او كان قادرا ببدنه وليس عنده مال يحج به

114
00:46:46.350 --> 00:47:06.100
او يعتمر لم يجب عليه قال ومن عجز عجز ببدنه وعنده مال لزمه ان ينيب من يحج عنه ويعتمر وهذا مر معنا واضحا في كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عندما قال مناط وجوب الحج وجود المال

115
00:47:06.400 --> 00:47:23.350
مناط وجوب الحج وجود المال فاذا وجد المال وجب الحج ثم ينظر بعد ذلك ان كان هذا الذي وجد عنده المال قادر بدنيا وجب عليه ان يباشر اداء الحج بنفسه

116
00:47:23.900 --> 00:47:43.500
واذا كان غير قادر بدنيا لهرمه او لمرض لا يرجى برؤه فانه ينيب عن من يقوم باداء الحج عنه. اما اذا كان مريضا مرضا يرجى برؤه ينتظر ولا ينيب حتى يباشر

117
00:47:43.850 --> 00:48:12.900
هذه الفريضة بنفسه قال ومن عجز ببدنه وعنده مال لزمه ان ينيب من يحج عنه ويعتمر قال ولغيره ان يحج عنه ويعتمر ولغيره ان يحج عنه ويعتمر لحديث ابي رزين العقيلي رضي الله عنه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال

118
00:48:12.950 --> 00:48:31.500
يا رسول الله ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج هذا هرم وكبير سنه يستطيع ان يركب ويرتحل قال ان ابي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الطعن ما يستطيع ان

119
00:48:31.650 --> 00:48:51.950
ان يركب ويرتحل قال حجة عن ابيك واعتمر وقد تقدم قريبا في وجوب الحج والعمرة اي الحديث ولحديث الفضل ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع

120
00:48:52.200 --> 00:49:12.400
قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على الراحلة لا يستطيع ان يستوي على الراحلة عاجز بدنيا فهل

121
00:49:12.450 --> 00:49:36.200
يقضي عنه اي هذه الفريضة ان احج عنه؟ قال نعم وهذه الادلة كلها ادلة واضحة على صحة النيابة عن الغير في اداء الحج رواه البخاري ومسلم وفي هذا الحديث ايضا دليل على حج المرأة عن الرجل

122
00:49:37.550 --> 00:49:56.050
حديث فيه دلالة اضافة الى دلالته على النيابة ان المرأة يصح ان تحج عن الرجل والامر في هذا واسع يحج الرجل عن الرجل او الرجل عن المرأة او المرأة عن المرأة او المرأة عن الرجل

123
00:49:56.250 --> 00:50:15.650
الامر في ذلك واسع قال ومن مات وهو لم يحج وله مال من مات وهو لم يحج وله مال اخرج من تركته ما يحج به عنه اخرج من تركته يعني قبل ان تقسم

124
00:50:15.900 --> 00:50:37.600
التركة يخرج منها جزء كافي  ينادى احد باداء هذه الفريضة عنه ولغيره ان يحج عنه يعني متبرعا ولغيره ان يحج عنه متبرعا من ابنائه او قرابته او حتى من اصدقائه

125
00:50:38.450 --> 00:50:57.650
او اي احد من اه المسلمين ولغيره ان يحج عنه لحديث بريدة ابن الحصيب رضي الله عنه وفيه ان امرأة ماتت امها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت انها لم تحج قط

126
00:50:58.050 --> 00:51:24.850
افاحج عنها؟ قال حجي عنها فحج عنها؟ قال حجي عنها وهذا نص صريح في فالحج نيابة عن الميت نص صريح في الحج نيابة عن الميت نعم قال والمرأة القادرة ببدنها ومالها

127
00:51:25.000 --> 00:51:42.300
لا تكون مستطيعة الا بوجود محرم لها يحج معها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم ولا يدخل ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم

128
00:51:42.600 --> 00:52:03.300
فقال رجل يا رسول الله اني اريد ان اخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال اخرج اخرج معها. رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما فقد ارشى ارشد النبي صلى الله عليه وسلم السائل في هذا الحديث

129
00:52:03.500 --> 00:52:25.850
الى ترك الجهاد ليسافر مع امرأته للحج ولو حجت المرأة بغير محرم صح حجها وهزيمة سفرها بدون محرم لان اشتراط المحرم شرط للوجوب لا للصحة وللمرأة التي في مكة ان تحج مع رفقة المأمونة

130
00:52:25.900 --> 00:52:47.500
وان الحج من مكة لا سفر فيه فلا يشترط له المحرم ومحرم المرأة زوجها ومن تحرم عليه ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح فالمحرم من النسب كابيها وابنها واخيها وعمها وخالها

131
00:52:48.050 --> 00:53:12.450
والمحرم من السبب اما برضاء اما برظاع كابيها وابنها واخيها وعمها وخالها من الرضاع واما بمصاهرة كابي زوجها وابنه وزوج وزوج امها الذي دخل بها زوج ابنتها اي نعم وزوج

132
00:53:12.850 --> 00:53:39.650
قال وزوج نعم وزوج وزوج امها الذي دخل بها وزوج بنتها وخرج بقيد او بسبب مباح الملاعن فان الملاعنة تحرم على تحرم عليه على التأبيد. ولا يكون ولا يكون محرما لها. فان الملاعنة تحرم عليه. فان الملاعنة

133
00:53:39.950 --> 00:54:00.250
تحرم ولا تحرم؟ تحرم عليه على التأديب ولا يكون محرما لها ومن حرمت عليه المرأة الى اجل يا اختي زوجته كاخت زوجته فان الملاعنة يعني المرأة التي لعنها زوجها تحرم على عليه على التابيت

134
00:54:01.000 --> 00:54:19.700
ولا يكون محرما لها نعم ومن حرمت عليه ومن حرمت عليه المرأة الى اجل كاخت زوجته او عمتها او خالتها او ابنة اخيها او ابنة اختها لا يكون محرما لها

135
00:54:19.900 --> 00:54:43.950
لان من شرط المحرم للمرأة ان تحرم عليه على التأبيد ثم ذكر هنا ما يتعلق بالشرط السادس لوجوب الحج وهو شرط يختص بالمرأة الا وهو وجود المحرم فالمرأة اضافة الى الشروط الخمسة

136
00:54:44.750 --> 00:55:09.350
المتقدمة وهي الاسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة يضاف الى ذلك شرط سادس وهو وجود المحرم فاذا كان كانت المرأة ليس لها اه محرم او عندها محرم لا يتمكن من السفر معها لاداء هذه الفريضة

137
00:55:10.100 --> 00:55:31.200
او يمتنع من ذلك فالحج في حقها ليس واجبا وولا تأثم لتخلفها عن الحج لعدم تيسر المحرم لها لان وجود المحرم شرط للوجوب لان وجود المحرم شرط للوجوب وليس شرطا للصحة والإجزاء

138
00:55:31.850 --> 00:56:00.250
لان لو قدر ان امرأة فحجت او اعتمرت سافرت وحجت واعتمرت بدون محرم الحج صحيح ومجزئ لكنها اثمة ومرتكبة لمعصية بمعصية عظيمة ومخالفة شنيعة بشرع الله تبارك وتعالى فيصح حجها اذا كانت اتت به

139
00:56:00.450 --> 00:56:27.100
بشروطه واركانه وواجباته ولكنها تكون اثمة لارتكابها لهذه المعصية العظيمة الا وهي السفر بدون محرم قال والمرأة القادرة ببدنها ومالها لا تكون مستطيعة الا بوجود محرم لها الا بوجود محرم لها يحج معها

140
00:56:27.750 --> 00:56:46.750
فاذا اذا لم يوجد المحرم يكون الفجر ليس واجبا على المرأة ولا تكون اثمة اه تخلفها اه عن ادائه قال لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم

141
00:56:46.900 --> 00:57:07.100
ولا يدخل عليها رجل الا ومعها محرم فقال رجل يا رسول الله اني اريد ان اخرج في جيش كذا وكذا وامرأتي تريد الحج فقال اخرج معها فقال اخرج معها يعني وجهها النبي صلى الله عليه وسلم

142
00:57:07.400 --> 00:57:26.400
ان يترك الذهاب مع اه في الجهاد مع انه اكتتب في غزوة من الغزوات وارشده الى ان يذهب وان يحج مع امرأته محرما لها لانه لا يحل لامرأته ان تسافر

143
00:57:26.600 --> 00:57:43.850
الا مع ذي مهرا قال رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس قال فقد ارشد النبي صلى الله عليه وسلم السائل في هذا الحديث الى ترك الجهاد ليسافر مع امرأته الى الحج

144
00:57:45.000 --> 00:58:07.250
فالشاهد اه هذا الحديث وله نظائر عديدة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم صريحة هي نهي المرأة ومنعها من السفر الا مع ذي محرم و لا يجزئ او لا يكفي

145
00:58:08.100 --> 00:58:31.200
وجود الرفقة المأمونة لا يكفي وجود الرفقة المأمونة مع المرأة بل شرع الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة واضح فنبينا عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مع غير ذي محرم والمعقد

146
00:58:31.250 --> 00:58:55.950
والمحرم بشرع الله معروف ولهذا سيأتي تفصيل المصنف من هو المحرم والنبي صلى الله عليه وسلم بين الامر واضحا جليا في حق المرأة بانه لا يحلها لا يجوز في بعض روايات الحديث لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مع غير ذي محرم

147
00:58:57.450 --> 00:59:18.700
وسيأتي تفصيل المصنف من هو المحرم؟ محرم المرأة فلا يكفي وجود الرفقة المأمونة ولو كان عدد الرفقة مئة او الف لا يكفي وجود الرفقة المأمونة من النساء لان المرأة لا تكون محرما للمرأة ولو كان عدد النساء كثير

148
00:59:18.850 --> 00:59:36.450
ولو كنا رفقا مأمونة فلا يحل للمرأة التي تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مع غير ذي محرم حتى في الحج لان الحديث الذي مر معنا يتعلق بالحج قال امرأتي

149
00:59:36.600 --> 00:59:54.650
لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ان المرأة لا يحل لها ان تسافر مع غير ذي محرم قال الرجل ان امرأتي تريد الحج لم يستثني عليه الصلاة والسلام السفر للحج

150
00:59:55.550 --> 01:00:17.250
من هذا الحكم بل قال الحق بامرأتك وحج معها فالمرأة لا يحل لها ان تسافر سواء للحج او للدراسة او للعلاج او لاي اب اخر الا ومعها محرم لها ولا يكفي في ذلك الرفقة المأمونة

151
01:00:18.100 --> 01:00:42.950
ولو كان عدد اه عدد النساء اه كثير اللاتي تسافر معهن وكما بين اهل العلم المرأة تبقى ضعيفة وبحاجة الى رجل يكون معها اما اذا كن نساء فالمرأة ضعيفة وربما تحتاج ايضا الى مساعدة

152
01:00:43.450 --> 01:01:06.450
مساعدة من رجل قوي بحمل المتاع بمساعدتها على النهوض او الركوب او نحو ذلك مما قد لا تستطيعه النساء مع النساء الا ان يكون معها رجل اما زوج او والد او اخ او خال او عم او قريب

153
01:01:06.650 --> 01:01:29.200
يقوم على حاجاتها ويقوم ايضا على رعايتها والعمل على حفظها وصيانتها وتبقى المرأة ضعيفة يعني لو كنا مجموعة من النساء عرضة لتسلط الاسرار لكن اذا كانت اذا كنا مجموعة من النساء ومعهن رجلا واحدا

154
01:01:30.000 --> 01:01:53.050
وجود الرجل باذن الله سبحانه وتعالى يكف اه ويصد عنهن الاذى ولهذا جاءت الشريعة بهذا الحكم لما فيه من الحكمة البالغة ولما فيه من الصيانة العظيمة والرعاية للمرأة فوجب على المرأة ان تتقي الله سبحانه وتعالى

155
01:01:53.250 --> 01:02:12.800
في نفسها وان تنتبه لهذا الحديث ولا يدفعها حبها للحج ان ترتكب المعصية لا يدفعها حبها ورغبتها في اه اداء الحج ان ترتكب هذه المعصية او تفعل هذه المخالفة ايضا

156
01:02:13.700 --> 01:02:35.350
ما يعرف الان في زماننا سفر الخادمات خادمات البيوت لبعض الشركات تأخذ مجموعة من الخادمات مئة مئتين ثلاث مئة كلهن ليس معهن محارم كلهن ليس ليس معهن محارم هذا كله معصية

157
01:02:36.250 --> 01:02:57.650
تأثم المرأة بالفعل ويأثم ايضا من يعينها على المعصية بالسفر اه مع غير اه ذي محرم ولهذا سئل الامام الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى عن سفر مجموع الخادمات

158
01:02:58.750 --> 01:03:18.250
آآ ايضا الشركات التي تأخذ مجموعة من اه الخادمات هل يأثمون بذلك هل يأتمون بهذا العمل؟ قال نعم يأثمون قال نعم يأثمون فلابد من المحرم قال نعم يأثمون فلا بد

159
01:03:18.500 --> 01:03:36.350
من المحرم قال وبعض اه وبعضهم رخص في ذلك لكن ليس عليه دليل بعضهم رخص في ذلك ليس عليه دليل الادلة واضحة وصريحة في النهي لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الاخر

160
01:03:36.400 --> 01:03:56.300
ان تسافر مع غير ذي محرم وشريعة الاسلام انما جاءت بهذا الحكم لا يحل لامراة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مع غير ذي محرم صيانة للمرأة ورعاية لها والمرأة التي تتقي الله عز وجل وتخافه

161
01:03:56.450 --> 01:04:15.300
وعندها رغبة قوية وشديدة لاداء الحج ولكنها لم تسافر لانه لم يتيسر لها محرم مأجورة على رغبتها وعلى حرصها ومتابعة على هذه النية الطيبة والرغبة الصادقة وايضا مثابة ثوابا عظيما عند الله على تركها

162
01:04:15.650 --> 01:04:38.600
للسفر مع غير ذي محرم تركها لهذه المعصية ولهذه المخالفة تثاب على ذلك فالمسلم يثاب على فعله للاوامر وعلى تركه للنواهي فالمرأة اذا اتقت الله عز وجل وتركت السفر مع غير ذي ذي محرم خوفا من الله وطاعة له

163
01:04:38.850 --> 01:04:59.600
تباعا لهدي رسوله عليه الصلاة والسلام تؤجر على ذلك واذا لم تؤدي الحج لهذا السبب لا لا لا تكون تركها للحج اثمة بهذا الترك لكن لو حجت اثمت اثمت لسفرها

164
01:05:00.500 --> 01:05:18.950
مع غير ذي محرم اثمت لسفرها مع غير ذي محرم قال ولو حجت المرأة بغير محرم لو قدر ان امرأة ارتكبت هذه المخالفة حجت مع غير ذي محرم ما حكم حجها

165
01:05:19.600 --> 01:05:42.600
ادت حجها كاملا لكنها سافرت بدون محرم. ما حكم هذا الحج قال ولو حجت المرأة بغير محرم صح حجها واثمت لسفرها بدون محرم واثمت بسفرها بدون محرم. الحج صحيح ومجزئ

166
01:05:43.000 --> 01:06:01.950
لكنها اثمة وحرام عليها ذلك السفر وارتكبت امرا فيه سخط الله جل وعلا وغضبه سبحانه وتعالى وفعلت امرا لا يحلها فالحج من حيث هو صحيح اذا ادته باركانه وواجباته وشروطه

167
01:06:03.000 --> 01:06:23.800
لكنها اثمة ومرتكبة لمعصية ومخالفة لشرع الله وهو امر ليس بالهين لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل يعني حرام لا يحل لامرأة يعني حرام عليها لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر

168
01:06:24.050 --> 01:06:48.250
ان تسافر مع غير ذي محرم قال ولو حجت المرأة بغير محرم صح حجها واثمت لسفرها بدون محرم لان اشتراط المحرم شرط للوجوب لا للصحة لان اشتراط المحرم شرط للوجوب لا للصحة

169
01:06:48.300 --> 01:07:12.650
يعني شرطا لوجوب الحج عليها لا شرط لصحة الحج منها فلو حجت صح حجها لكنها تكون اثمة لوقوعها في هذه المعصية وارتكابها لهذه المخالفة قال وللمرأة التي في مكة ان تحج مع رفقة مأمونة

170
01:07:13.300 --> 01:07:30.500
المرأة التي في مكة ان تحج مع رفقة مأمونة امرأة في مكة ولم يتيسر لها محرم لكن عندها رفقة مأمونة مجموعة من النساء يجوز لها ان تحج او لا يجوز لان تنقلها بين

171
01:07:30.600 --> 01:07:52.450
المشاعر لا يعد سفرا فلا يتناولها قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مع غير ذي محرم ارأيتم الان لو ان امرأة ركبت مع جارتها

172
01:07:53.200 --> 01:08:12.250
في سيارة ابن جارتها لمشوار داخل البلد يباح لها ذلك او لا يباح او مجموعة من النساء ركبن مع جارة لهن مع ابنها او مع زوجها او مع اخيها في مشوار داخل البلد يجوز او لا يجوز

173
01:08:12.950 --> 01:08:31.200
جائز هذا لكن لو سافر بهن الى مسافة السفر حرام عليهن لا يحل لامرأتك تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مع غير ذي محرم فالمرأة في مكة ان وجدت رفقة مأمونة من النساء مثل عائلة تذهب مع عائلة

174
01:08:33.250 --> 01:08:49.700
وترافق هذه العائلة في المناسك لها ذلك لانه ليس سفر فلا يشملها قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة ان تسافر مع غير ذي محرم. ولهذا قال وللمرأة التي في مكة

175
01:08:50.800 --> 01:09:08.750
ان تحج مع رفقة مأمونة لان الحج من مكة لا سفر فيه فلا يشترط فلا يشترط له المحرم ثم ختم ما يتعلق بهذا الشرط ببيان من هو المحرم قال ومحرم المرأة زوجها

176
01:09:09.500 --> 01:09:31.050
ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح هذا هو المحرم ما حرم المرأة هو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب او سبب مباح ثم بين ذلك قال فالمحرم

177
01:09:31.300 --> 01:10:01.250
من النسب كابيها وابنها واخيها وعمها وخالها هؤلاء كلهم محارم بالنسب والمحرم من السبب والمحرم من السبب الذي كان محرما له بسبب من الاسباب اما  كابيها وابنها واخيها وعمها وخالها من الرضاع

178
01:10:02.300 --> 01:10:28.400
او بسبب المصاهرة كابي زوجها كابي زوجها وابنه ابو الزوج محرم للمرأة وابن الزوج ايضا محرم للمرأة المرأة اذا تزوجت من رجل والده محرم لها واذا كان له ابناء ايضا ابناؤه محارم

179
01:10:29.300 --> 01:10:59.250
لها كابي زوجها وابنه وزوج امها الذي دخل بها وزوج بنتها زوجة ام المرأة يعد محرما لها و زوج امها يعد محرما لها وزوج بنتها ايضا يعد محرما لها لكن في زوج الام يشترط الدخول

180
01:10:59.500 --> 01:11:20.150
وزوج البنت لا يشترط وانما يكفي في ذلك مجرد العقد قال وخرج بقيد او بسبب مباح الملاعن الملاعن اي الرجل الملاعن الذي لعن زوجته كان بينه وبينها لعام فان الملاعنة

181
01:11:20.950 --> 01:11:42.600
يعني المرأة التي لعنها زوجها تحرم عليه على التأبيد ولا يكون محرما لها ولا يكون محرما لها قال ومن حرمت عليه المرأة الى اجل يا اختي زوجته او عمتها او خالتها

182
01:11:43.550 --> 01:12:00.450
او ابنة اخيها او ابنة اختها لا يكون محرما لها هذه تحرم على اه تحرم على الرجل لكن هذا التحريم ليس للتابيب لانه يحرم ان يجمع بين الاخت المرأة واختها

183
01:12:00.650 --> 01:12:17.200
او المرأة وعمتها او المرأة هو خالتها لكن لو فارقها جاز له ان يا يا ان ينكح اختها او ان ينكح عمتها فالذي يحرم عليه الجمع فاذا لا يكون محرما

184
01:12:17.750 --> 01:12:38.350
لعم عمت زوجته او خالة زوجته او اخت زوجته مع انه محرمة عليه مع انها محرمة عليه حال ارتباطه بهذه المرأة قال لان من شرط المحرم للمرأة ان تحرم عليه على

185
01:12:38.400 --> 01:12:56.750
التأبيد مما ينبه عليه هنا ان من اكتملت فيه هذه الشروط وسبق اشارة الى ذلك عند المصنف حفظه الله تعالى من اكتملت فيه شروط الحج وجب عليه الحج على الفور

186
01:12:57.000 --> 01:13:14.850
وجب عليه الحج على الفور يعني ان يبادر ويسارع اذا توافرت هذه الشروط واكتملت فيه فيجب عليه ان يبادر للحج على الفور لحديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو في مسند الامام احمد

187
01:13:14.950 --> 01:13:32.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الحج يعني الفريضة فان احدكم لا يدري ما يعرض له فان احدكم لا يدري ما يعرظ له يعني لا يدري قد يؤجل الحج الى السنة القادمة ثم يموت

188
01:13:32.750 --> 01:13:50.650
او يؤجل الحج الى السنة القادمة ثم يمرض مرضانا لا يرجى برؤه او نحو ذلك من العوارض ولهذا روى ابن ماجة الحديث ولفظه عند ابن ماجة قال من اراد الحج فليتعجل

189
01:13:51.000 --> 01:14:10.100
من اراد الحج فليتعجل فانه قد يمرض المريض وتظل الدابة وتعرظ الحاجة هناك عوارض ما يدري الانسان ماذا يحصل فاذا توفرت او توافرت الشروط واجتمعت فالواجب على الانسان ان يبادر

190
01:14:10.300 --> 01:14:40.350
مسارعة اه الخيرات مبادرة لاداء هذه الفريضة العظيمة التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه ولانه لا يدري ما يعرض له في مستقبل حياته ولاحق عمره هذا ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم باسمائه الحسنى وصفاته العليا وبانه الله الذي لا اله الا هو ان يوفقنا جميعا لكل خير

191
01:14:40.350 --> 01:15:00.350
وان يجعلنا هداة مهتدين من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولوا الالباب ونسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وانعامه سبحانه وتعالى ان يصلح لنا جميعا ديننا

192
01:15:00.350 --> 01:15:20.350
الذي هو عصمة امرنا وان يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وان يصلح لنا اخرتنا التي فيها معادنا وان يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا

193
01:15:20.350 --> 01:15:40.350
السلام واخرجنا من الظلمات الى النور وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وازواجنا وذرياتنا واموالنا واوقات واجعلنا مباركين اينما كنا. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اتي نفوسنا تقوانا

194
01:15:40.350 --> 01:16:00.350
زكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انا نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك اللهم من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم انك انت علام

195
01:16:00.350 --> 01:16:30.350
اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله اوله واخره سره وعلنه. اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على واكتب الهنا يا ذا الجلال والاكرام الصحة والعافية والغنيمة والاجر الوافر للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين

196
01:16:30.350 --> 01:16:49.850
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك انت الغفور الرحيم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين