﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:19.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد رحمه الله ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. لما ذكر رحمه الله بما يثبت

2
00:00:19.550 --> 00:00:45.100
دخول الشهر دخول شهر رمضان ذكر بعد ذلك انه حينما دخل الشهر من الذي يلزمه الصوم فقال هو يلزم اي ويجب. الصوم كما سبق الامساك عن الاكل والشرب والنكاح لكل مسلم يشترط لصوم رمضان اربعة شروط

3
00:00:45.350 --> 00:01:09.150
الشرط الاول قال لكل مسلم. اما الكافر فلا يصح منه الصوم لو صام لابد من نية تصحح هذا الصوم والكافر نيته فاسدة والدليل يقول تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام. فنادى الله عز وجل المؤمنين بصومه

4
00:01:09.250 --> 00:01:41.300
والشرط الثاني قال مكلف وهذه الجملة اختصرها العلماء كلمتين الكلمة الاولى البلوغ والعقل فمن كان بالغا يجب عليه الصوم ومن لم يكن بالغا فانه يؤمر بالصوم تعويضا له على هذه العبادة. والشق الثاني من المكلف وهو العقل

5
00:01:41.350 --> 00:02:05.450
المجنون لا تصح منه النية فلذا لا يلزم بالعبادات ولكن يضمن ما اتلفه. يضمن ما اتلفه من ما له ويتولى دفع ذلك وليه والشر الثالث قال قادر اي قادر على الصوم يخرج به المريض

6
00:02:05.500 --> 00:02:26.450
قال سبحانه فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر والشرط الرابع لم يذكره المصنف رحمه الله وهو الاقامة المسافر لا يجب عليه الصوم واختلف العلماء ايهما افضل الصوم في السفر ام الفطر

7
00:02:26.700 --> 00:02:53.950
شيخ الاسلام رحمه الله لان اطول في حقه الفطر والقول والقول الثاني ان الافضل في حقه الصوم  والقول الثالث التخيير. ان كان فيه مشقة يفطر لقوله عليه الصلاة والسلام اولئك العصاة. واذا لم يكن في مشقة فانه يصوم لان النبي صلى الله عليه وسلم صامه في السفر

8
00:02:54.300 --> 00:03:22.500
وافطر لما رأى اصحابه شق عليهم الصوم ولما ذكر رحمه الله الذين يلزمهم الامساك في جميع اليوم ذكر بعد ذلك من الذي يلزمه الامساك ولو في جزء من النهار من نهار رمضان. وهم خمسة اصناف

9
00:03:22.550 --> 00:03:44.150
الصنف الاول قال واذا قامت البينة اي في دخول شهر رمظان الرؤية او باكمال شعبان ثلاثين يوما في اثنان في اثناء النهار في اثناء النهار اي في اثناء نهار رمضان ولو

10
00:03:44.150 --> 00:04:08.750
لم يبق على المغيب سوى ساعة واحدة يجب امران الامر الاول قال وجب الامساك عن الاكل والشرب والوقت لانه تبين انه من رمضان  والحكم الثاني قال والقضاء فيجب على المسلمين

11
00:04:08.800 --> 00:04:32.550
قضاء ذلك اليوم لانهم لم يصوموه باكمله لم يصوموا ذلك اليوم بتمامه والصنف الثاني قال وعلى كل من صار في اثنائه في اثناء النهار اهلا لوجوبه يعني ازالة الموانع في اثناء النهار عنه

12
00:04:32.700 --> 00:05:00.700
يلزمه الامر الاول الامساك والقضاء ومن ومن الذين يصيرون قد يصيرون اهلا في اثناء النهار الصغير اذا بلغ وكذا المجنون اذا افاق فمن كان مثلا مجنونا ثم بعد العصر افاق من جنونه

13
00:05:00.750 --> 00:05:21.400
على قول المصنف رحمه الله انه يجب الامساك لانه اصبح من اهل الوجوب والامر الثاني القضاء شيخ الاسلام رحمه الله الى انه لا يجب عليه القضاء لانه ليس مكلفا في اول النهار

14
00:05:21.700 --> 00:05:42.650
وانما يمسك ما بقي منه لانه وجب عليه ذلك والصنف الثالث قال وكذا حائض يعني اذا طهرت في اثناء النهار مثل لو ان الحائظ نزل عليها الدم قبل المغرب بساعة مثلا

15
00:05:42.850 --> 00:06:02.850
قول المصنف يجب عليها ان تمسك الى مغيب الشمس وهو قول الجمهور والقول الثاني لا يجب عليها الامساك وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله هو القول الراجح لان القاعدة

16
00:06:03.000 --> 00:06:22.150
من اذن لها من اذن له في الفطر في اول النهار ثم زال عنه السبب يباح له الافطار. والحكم الثاني قال والقضاء وهذا بالاجماع فيجب على الحائض ان تقضي ذلك اليوم

17
00:06:22.300 --> 00:06:50.450
كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة والصنف الرابع قال ونفساء هو الدم الذي يخرج بعد الولادة فمن ولدت مثلا الظهر. اه فمن طهرت من النفاس مثلا الظهر على قول المصنف رحمه الله يجب عليها ان تمسك بقية امها

18
00:06:50.650 --> 00:07:09.750
والقول الثاني كما سبق في الحيض لا يلزمها ذلك كان في اول النهار لا يجب عليه الصوم. وامساكها ليس بشيء لا ينفعها بشيء من قال تمسك الحائض والنفساء لحرمة الشهر. بحرمة اليوم

19
00:07:09.850 --> 00:07:31.000
هذه الحرمة قد زال منها شيء كثير وهو الفطر في اوله والصنف الخامس قال هو مسافر قدم مفطرا مثال ذلك لو ان شخصا اتى من مصر الى المدينة وهو مفطر في الطريق

20
00:07:31.100 --> 00:07:53.700
كلما وصل الى المدينة على قول المصنف يجب عليه ان يمسك بقية النهار والقول الثاني لا يجب عليه ذلك ان ابيح له الفطر في اول النهار فلا يلزم باخره ولكن يستتر على الناس فلا يأكل الا تلحق تهمة

21
00:07:53.850 --> 00:08:14.850
والحكم الثاني في حقه قال هو الحكم الثاني في حقه والقضاء فيجب عليه ايضا ان يقضي لقوله سبحانك من كان منكم مريضا او على سفر عدة من ايام اخرى  في عندكم طبعا

22
00:08:15.000 --> 00:08:40.850
على ما صار كذا في اثناء الوجوب وهذا الصح في بعض الكتب على من صار تجعل الاصنام الاربعة هذا وهم في النسخة القديمة في الزاد وعلى وايضا المعنى يختلف اذا قلنا واذا قامت البينة في اثناء النهار يجب الامساك والقضاء على لا. بين شيء وعلى ما صار

23
00:08:40.850 --> 00:09:05.750
وممن وهم في ذلك صاحب الروض المربع ووهم لوهمه صاحب حاجة الرطب هذي مسألة هذي رجعت الى اصل مسألة كشاف القناع قسم الى مسألتين كما ذكر منكم لو رأيته في احد النسخ على خطأ والمعنى يختلف

24
00:09:05.900 --> 00:09:36.200
الامساك والقضاء الاستحاطة يعني مرظ وليس دم جبلة يصيب الرحم فيخرج يمنع من الصلاة والصوم والطواف ودخول المسجد لبعض اهل العلم  ولماذا فرقنا فقلنا بوجوب الامساك عن المسنون ولم يجبه على الحائض

25
00:09:36.450 --> 00:10:07.900
المجنون الاصل انه يشوف عندنا واضحة عند المجنون مسافر خلك مع المجنون والمسافر المسافر  الامساك او النهار. المجنون مو مأمور. افاق يمسك. ان كان الان طلع عليه الفجر اما الحائض في اصل مأذونة بالافطار بل واجب عليه الافطار واضح

26
00:10:08.050 --> 00:10:33.200
مجنون خارج    ما فائدة الامساك مع انه يقضي اذا كان مجنون لو لو كان غير مجنون صار يصوم من اوله اليوم. لكن ما استطاع الا في مثنى فنقول تصوم اما المسافر لا

27
00:10:33.650 --> 00:11:17.150
لا تصوم عصام مأذون لك   الصيام في السفر التخيير بسم الله مشقة وعدم وعدمها وبهذه السمع الادلة وسلم وصف الذين صاموا بالعصاة وجود المشقة وصلى الله وسلم لعدم المشقة طبعا الاختلاف هذا في الافظلية. والا فالجواز الله ذكرهم كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر

28
00:11:18.100 --> 00:11:26.637
يعني بالاجماع يجوز الصوم والفطر. لكن اختلفوا في الافكار