﻿1
00:00:03.500 --> 00:00:21.300
عندنا اشتباه طهور بطاهر ماذا قالوا فيه رحمه الله قال رحمه الله وان اشتبه بطاهر توظأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة هذه صورة اشتباه الطهور بالطاهر

2
00:00:21.450 --> 00:00:44.650
الرجل عنده ماء استعمل غمس فيه يد قائم من نوم ليل اناء غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء واناء باق على طهوريته وخرج ورجع فاشتبه الاناءين اشتبه الان. ولم يعرف ايهما الطهور وايهما لم يعرف ايهما الطهور وايهما

3
00:00:44.800 --> 00:01:04.800
الطاهر. فماذا يصنع؟ يتيمم لا ليش ما يتيمم النجس لو انه استعمل النجس فانه يظر ولا ما يظر باستعمال النجس يضر ولا ما ينفع في فرق بين اللي يظر وبين اللي ما ينفع

4
00:01:05.000 --> 00:01:26.900
استعمال النجس يضر استعمال الطاهر لا ينفع لا يظر ولا ينفع خلاص طيب فلما اشتبه الطهور بالطاهر قال لك توظأ منهما وظوءا واحدا وخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة وكل عضو تغسله

5
00:01:27.450 --> 00:01:53.950
ايش مرتين ومسح الراس ايضا من هذا مسحة ومن هذا مسحة. خلاص؟ فتغسل كل عضو مرتين مرة بهذا ومرة بهذا خلصت وضوءك ارتفع حدثك بيقين ولا لا ارتفع حدثك بيقين. طيب لو عملت هذا في النجس ايش رايكم؟ لو عملنا نفس الطريقة في النجس

6
00:01:54.600 --> 00:02:15.350
زاد الطين بلة لانه انت اذا عملته في النجس بتروح تصلي وانت نجس مضمخ بالنجاسة فلا يصلح هذا مع النجس وانما صلح مع الطاهر لان الطاهر لا يظر واضح؟ فاستعمل من هذا غرفة ومن هذا غرفة ويصلي صلاة واحدة ولا حاجة الى صلاتين لانه صلى وقد ارتفع حدثه. لماذا قال المؤلف توضأت

7
00:02:15.350 --> 00:02:29.150
امنهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة. يعني يقول لا تتوضأ وضوئين قد يقول قائل طيب ليش معناه توظأ من هذا وظوء واتوظأ من هذا وظوءا قالت لا

8
00:02:29.250 --> 00:02:44.400
لتكون نيتك في الوضوء نية جازمة. انت لو توضأت من هذا وتوضأت من هذا انت في كل وضوء منهما لا تجزم انك توظؤوا بماء طهور يعني لا تجزم انك حقيقة تتوظأ وظوء شرعي صح ولا لا

9
00:02:44.500 --> 00:03:02.900
رزق ذلك قال لك لا وضوء واحد. وعندنا في المذهب لا تشترط النية في الاعضاء. لكن الوضوء لابد له من يا اما كل عضو هل لابد فيه من نية؟ لا فكونك توظأت في البداية نويت الوضوء في البداية يجزئ عنك بعد ذلك وكونك غسلت بماء طاهر هذا لا يؤثر

10
00:03:02.900 --> 00:03:18.900
في صحة الوضوء وضحت المسألة قال وصلى صلاة واحدة ولا يكرر الصلاة. بالمناسبة غرفة يجوز ظبط طه بالظم وبالفتح غرفة وغرفة وقد قرأ بهما في قوله سبحانه وتعالى الا من اغترف

11
00:03:18.950 --> 00:03:39.950
غرفة بيده قرأ بالفتح والضم نعم انتهى من اشتباه المياه لو خلطهما لا مشكلة هذي يقول لماذا لا يخلطهما؟ فيكون عندنا ماء واحد ليش ما يخلطهما؟ خلط الطاهر بالطهور خلط الطاهر بالطهور

12
00:03:40.000 --> 00:04:00.150
يسلبه الطهورية اذا كان هذا الطاهر يغير الطهور. مو قال الم يمر معنا ان الماء اذا تغير بطاهر فانه يسلب الطهورية ولا لا؟ يسلب الطهورية. الان لو جينا غمس في يد قائم النوم ما ما هو متغير اصلا

13
00:04:00.350 --> 00:04:23.150
فخلقناه بالاخر ما العمل؟ يقولون هنا يقدر يقدر الماء هذا مخالفا للصفة فاذا خلطناهما ببعضهما لو كان مخالفا في الصفة يغير ولا ما يغير يغير صح ولا لا؟ فبناء على هذا نقول بالعكس اذا خلطناهما فانه قد يؤدي هذا الى ايش

14
00:04:23.250 --> 00:04:44.850
الى سلب الطهورية ايه حتى لو كان يمازجه بس نحن نقول الطاهر ايه هو يصير طاهر يصير طاهر لكن هذي مسألة الان نحن قلنا في الماء الذي خالطته شيء طاهر انه انه يسلبه الطهورية بالتغير طيب لو

15
00:04:44.850 --> 00:05:03.150
كان موافقا له في الصفة مثل هذا الماء الذي غمس فيه اتقان من نوم الليل موافق له في الصفة. فاذا خالطه هل يسلبه الطهورية؟ نقول ننظر فلو اخذت قطرة من الماء الذي استعمل الذي غمس فيه يد قائم من نوم الليل ووضعتها في الماء الطهور

16
00:05:03.800 --> 00:05:17.950
لو قدرت هذه القطرة مخالفة للماء هل سيتغير قطرة ما ما راح يتغير اذا لا يؤثر ذلك. اما اذا وضعت بشيء كثيرا بحيث لو كان مخالفا له في الصفة لغيره فانه يسلبه

17
00:05:18.000 --> 00:05:38.000
الطهوري. طيب انتقل الان الى اشتباه مسائل اخرى تتعلق بالاشتباه في غير المياه وهي اشتباه الثياب. فماذا قال فيها رحمه الله؟ قال رحمه الله اه وان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس بعدد النجس وزاد

18
00:05:38.000 --> 00:06:03.400
هذا رجل رجع الى بيته تمام ودخل بيته وهو عارف انه في عنده ثلاث ثياب وكانت وقعت عليها نجاسة خلاص؟ وغسلها عشان لا احد يعترظ علينا غسلها هذه الثياب الثلاثة غسلها بغير الماء

19
00:06:03.900 --> 00:06:21.950
نظفها بغير الماء صارت هذه الثياب الثلاثة ليس عليها اثر النجاسة ولكن عليها حكم النجاسة ولا لا حكم النجاسة فان حكم النجاسة لا يزول الا الا بالماء الطهور لما رجع للبيت

20
00:06:22.600 --> 00:06:45.100
دخل يبغى يصلي تمام فتح الدولاب الملابس فوجد ان الثياب كلها موجودة في الدولاب واضح؟ الثياب الثلاثة هذي موجودة في الدولاب والدولاب فيه خمسة اثواب فيه خمسة اثواب وهو لا يدري اي هذه الاثواب هو

21
00:06:46.050 --> 00:07:05.700
هو المتنجس وايها هو الطاهر فماذا يعمل؟ وش يسوي يا عبد الصمد ها قال لك يصلي في كل ثوب صلاة بعدد النجوس. كم صلاة؟ ويزيد صلاة. يعني كم صلاة يصلي صاحبنا هذا؟ صلاة. يصلي اربع صلوات. ليش يصلي اربع صلوات

22
00:07:05.900 --> 00:07:23.450
لو صلى صلاة واحدة الا يحتمل ان يكون قد صلى في ثوب متنجس والصلاة في الثوب المتنجس غير صحيحة. اليس كذلك؟ فلا تصح صلاته لو صلى فيه ثوبين نفس الشيء لو صلى في ثلاثة نفس الشيء لو صلى في اربعة

23
00:07:24.450 --> 00:07:42.650
يكون قد تقرأ يا شيخ عبد الصمد يكون قد تيقن انه صلى الفرض بيقين والفرظ قد وجب عليه بيقين ولا لا لما دخل الوقت الفرظ وجب عليه بيقين ولا لا

24
00:07:42.950 --> 00:08:00.550
بيقين فلا يخرج منه الا الا بيقين لان اليقين لا يزول بالشك نعم وهذا معنى قوله ان اشتبه الثياب طاهرة بنجت صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس اللي هي الثلاثة ويزيد صلاة ليتيقن ان

25
00:08:00.550 --> 00:08:15.050
انه صلى فرضه بيقين وفي بعض النسخ بنجسة او بمحرمة ببعض النسخ بنجسة او بمحرمة وهذا مبني على ان الصلاة في الثوب المحرم ايضا لا تصح فقال عندي ثلاث ثياب من حرير

26
00:08:15.250 --> 00:08:33.850
ولا يجوز لبسه او ثلاث ثياب مغصوبة هذا مجرم وماخذ الثياب حقت الناس حاطه في بيته ثلاث ثياب مغصوبة واختلطت بثيابه فنقول ايش هل نقول يصلي في كل ثوم بعدد النجس ويزيد صلاة بعدد محرم ويزيد صلاة

27
00:08:34.200 --> 00:08:53.650
يحتمل هذا يبغى له مراجعة لكن بالنسبة لثوب الحرير واضح عنده مثلا ثلاث ثياب حرير يصلي ثلاثة اه مراته يزيد رابعة نعم هذا معنى ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب الانية. وجه ذكر باب الانية ومناسبة ذكره ان

28
00:08:53.650 --> 00:09:14.400
باناء هو ظرف المية يعني الماء عادة لما تتوضأ به تتوضأ به وهو ايش وهو في الانية وهذا الباب تضمن اه مسألتان مسألتين المسألة الاولى حكم الانية والمسألة الثانية حكم اجزاء الميتة

29
00:09:14.600 --> 00:09:31.700
حكم الانية وحكم اجزاء الميتة. اما حكم الانية فذكره بقوله رحمه الله نعم. قال رحمه الله كل غناء طاهر ولو يمينا يباح اتخاذه واستعماله الا انية ذهب وفضة ومضبب بهما

30
00:09:32.450 --> 00:09:57.250
فانه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على انثى. وتصح الطهارة منها الا ضبة يسيرة من فضة لحاجة وتكره او مباشرتها لغير حاجة نعم واصل اشي وتباح انية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم ان جهل حالها. ولا يطهر جلد طيب هذا الكلام السابق هو الكلام عن حكم

31
00:09:57.250 --> 00:10:21.050
الانية وذكر المؤلف رحمه الله تعالى في حكم الانية الاصل ثم الاستثناء ثم الاستثناء من الاستثناء فما هو الاصل اصل الاباحة الاباحة والاستثناء تحريم انية الذهب والفضة والاستثناء من الاستثناء حل الضبة اليسيرة من الفضة قال رحمه الله تعالى كل اناء طاهر

32
00:10:21.050 --> 00:10:42.200
ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله اولا بين لنا ان الاصل في هو ايش هو اباحة اتخاذها واستعمالها وقيد ذلك بشرط وهو ان تكون الانية طاهرة لا قبل الذهب والفضة قال كل اناء طاهر خرج بذلك الاناء

33
00:10:42.300 --> 00:11:01.700
النجس. قال ولو ثمينا وقوله ولو ثمينا الا يدخل في عموم كل اناء طاهر يدخل لماذا نص عليها اشارة الى الخلاف. هناك من خالف قال لا الثمين ما يجوز مثل الذهب والفضة. فاشار المؤلف هنا الى الخلاف. والمذهب انه ولو كان ثمينا فانه

34
00:11:01.700 --> 00:11:22.950
يجوز يباح اتخاذه واستعماله ما الاتخاذ وما الاستعمال ما هو الاتخاذ وما هو الاستعمال انسى ايوة اتخاذ للزينة جيد والاستعمال مثلا للوضوء وللشرب واحد عنده اناء وظعه في المجلس في الصالون

35
00:11:23.200 --> 00:11:44.350
من خزف يجوز ولا لا يجوز طيب هذا اتخاذ الاستعمال الاستعمال يتوضأ منه او يغتسل به او يشرب منه او يأكل فيه الى اخره. هذا الاصل الاستثناء اذا الاصل كل اناء طاهر يباح اتخاذه استعماله. الاستثناء

36
00:11:44.800 --> 00:12:03.200
قوله الا انية ذهب وفضة ومضببا بهما لاحظ الانية عندنا الذهب الخالص والفضة الخالصة وما فيه شيء من الذهب او من الفضة وهذا الذي ذكره قال الا انية من الذهب

37
00:12:03.650 --> 00:12:18.750
او انية من فضة او ما كان فيه شيء من الذهب او شيء من الفضة ولهذا قال ومضببا بهما. واذا حرم المضبب بهما حرما كل ما فيه شيء من الذهب

38
00:12:19.000 --> 00:12:37.100
والفضة لان الضبة الضبة في الغالب توضع لحاجة فغيرها من باب اولى والامر الاخر ان الضب يستثنى منها اشياء تمام؟ ورد فيها نص باستثناء سورة ومع هذا نقول الاصل انها محرمة فغيرها من باب

39
00:12:37.250 --> 00:12:54.700
اولى انه يحرم. نعم فانية الذهب وانية الفضة وما كان فيه شيء من الذهب او من الفضة فانه يحرم اتخاذها وعرفنا الاتخاذ. ويحرم استعمالها وعرفنا الاستعمال والاستعمال في اي شيء سواء في طهارة او اكل او شرب وغيرها

40
00:12:54.850 --> 00:13:11.600
قال ولو على انثى وهل هذا اشارة؟ خلاف؟ لا ليس اشارة الخلاف وانما دفع للتوهلا قد يتوهم انسان ان الانثى لما جاز لها التحلي بالذهب جاز لها استعماله؟ لا. الانثى يجوز لها التحلي ولا يجوز لها استعمال

41
00:13:11.650 --> 00:13:38.100
الذهب نعم اذا حكمها انه يحرم اتخاذها. هذا الحكم التكليفي. واما الحكم الوضعي اذا استعمل هذه الانية في الطهارة. فهل الوضوء يصح ولا يبطل  واحد توظأ بانية الذهب او انية الفظة هل وظوؤه صحيح؟ ولا وظوؤه باطل؟ قال وظوءه صحيح ولهذا قال وتصح الطهارة منها ولماذا

42
00:13:38.100 --> 00:13:59.500
لم نقل بان وضوءه غير صحيح فائدة هذه مسألة وقاعدة في المذهب عندنا ايها الاخوة الكرام النهي يقتضي الفساد هذا ما فيه اشكال وهذا الذي يقررونه غالبا في كتب الاصول عند الحناب يقولون النهي يقتضي الفساد. لكن عندنا مسألة استعمال المنهي عنه

43
00:14:00.650 --> 00:14:26.150
استعمال المنهي عنه او الاتيان بالعبادة او بالعقد على وجه منهي عنه  وانا اريد ان اوضح الفرق بين المسألتين عندنا الشرع اذا قال لا صلاة بعد العصر هنا النهي توجه الى

44
00:14:26.500 --> 00:14:45.950
الصلاة خلاص لا صلاة بعد العصر اذا الصلاة بعد العصر ما حكمها لا تصح ولا حاجة هنا ان تنظر هل هذا متعلق بالذات او بصفة او بشرط واضح؟ طيب لكن عندنا ايها الاخوة الكرام

45
00:14:46.500 --> 00:15:06.650
امر بالوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وعندنا نهي عن استعمال انية الذهب والفضة والنهي عام لم يقل لا تتوضأوا في انية الذهب والفضة خلاص

46
00:15:06.700 --> 00:15:33.800
ذكر تحريما فجمعهما المكلف في عمله فجعل وضوءه المأمور به باناء منهي عنه فما الحكم؟ نقول هنا اذا كان هذا الشيء المنهي عنه قد وجد في ذات العبادة او العقد لان المسألة قد تكون عبادة او عقد. اذا وجد في ذات العبادة

47
00:15:34.500 --> 00:15:55.600
او في شرط من شروطها التي لا تصح الا بها فانه فانه نحكم بالفساد فاننا نحكم بالفساد واما اذا وجد هذا الشيء المنهي عنه في امر خارج تمام؟ فاننا لا نحكم بالفساد

48
00:15:55.650 --> 00:16:22.000
ولتقريب هذا للتقريب لا للتحقيق وانا في وجهة نظري دائما ان المدرس يحرص على ما يقرب العلم الى الاذهان وان لم يكن هو نهاية التحقيق في المسألة التحقيق محله البحث النظر والمطولات. لكن من باب التقريب خذ هذه القاعدة التي تقرب لك ذلك

49
00:16:24.150 --> 00:16:48.100
افترظ عند وجود منهي عنه اقترن بعبادة هب ان هذا المنهي عنه غير موجود اصلا ما الحكم في هذه العبادة؟ انظر فيها فان كان عند انعدامه العبادة اه صحيحة فان وجوده لا يفسد العبادة

50
00:16:48.300 --> 00:17:10.400
وان كان انعدامه يجعل العبادة فاسدة فانه يفسد العبادة ولنصور ذلك ماء محرم توضأ الانسان به ماء محرم مغصوب توضأ الانسان به ما الحكم وضوء صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. لاننا لو فرضنا الماء غير موجود

51
00:17:11.300 --> 00:17:36.650
فلا وضوء ممكن وضوء بدون ماء ولا ما ممكن؟ لا وضوء انتفت صفة الوضوء هذا موجود في ذات العبادة طيب لو صلى الانسان وعليه ثياب محرمة تستر عورته  نعم وش رايكم؟ صلاته صحيحة ولا لا؟ غير صحيحة. لو فرضنا الثياب غير موجودة العورة مكشوفة والصلاة باطلة

52
00:17:37.250 --> 00:17:56.800
واضح طيب رجل توضأ باناء الذهب افترض الاناء غير موجود الحرمة في الاناء ولا في الماء في الاناء افترظ الاناء غير موجود؟ الوضوء صحيح ولا غير صحيح؟ الوضوء صحيح. واضح؟ فهنا الانية الذهب والفضة تتعلق بامر خارج عن

53
00:17:56.800 --> 00:18:12.750
ذات العبادة وعن شرطها الذي لا تصح الا به قال وتصح الطهارة منها الا ضبة الان هذا الاستثناء من الاستثناء ما الاستثناء من الاستثناء؟ قال وتصح الطهارة منها الا ضبة

54
00:18:13.650 --> 00:18:34.900
هذا الاستثناء يتعلق بيحرم ولا بتصح الطهارة منها بيحرم يحرم اتخاذه استعمالها الا ان الا المظبب فانه يجوز وليست متعلقة بالصحة لا الصحة بالعكس هذا اولى بالصحة نعم قال الا ضبة يسيرة من فضة لحاجة. الاستثناء

55
00:18:35.100 --> 00:18:58.650
من انية الذهب والفضة لا يجوز الا باربعة شروط. اولا في الظبة فقط دون غيرها اما ما عدا الضبة مثل الطلاء او الدهان لا يجوز الثاني ان تكون الضبة يسيرة ما هي الضبة؟ اذا انكسر الاناء وضعت له شيئا لتلحيمه وجبر كسره هذه هي

56
00:18:58.650 --> 00:19:17.250
ايش هذه هي الضبة والشرط الثاني ان تكون يسيرة لا كبيرة واليسير والكبير هنا مرجعه الى العرف من بعض المواضع المرجع قلنا ان العرف بعضها يتحدد من قبل الشرع هنا المرجع الى العرف

57
00:19:17.550 --> 00:19:45.150
من فضة هذا الشرط الثالث يخرج الذهب اما اذا كانت الضبة من ذهب فلا يجوز. الشرط الرابع ان تكون هذه الضبة لحاجة وهذا يخرج صورة الزينة وانتبهوا الى ان الحاجة هنا ان يتعلق بها غرض غير الزينة. وليست الحاجة ان لا يوجد شيء غير الفضة

58
00:19:45.950 --> 00:20:11.050
لو عندك حديد ونحاس الذهب طبعا لا يجوز. عندك حديد ونحاس والمنيوم وفضة واستعملت الفضة في هذا الاناء لانه انكسر لا لاجل تزينه ولانه اجود في الكسر فهل يجوز الجواب نعم يجوز وهذي تعتبر هنا

59
00:20:11.200 --> 00:20:29.100
حاجة وليس المقصود بالحاجة الا يوجد غير الفضة لكن لما اتخذت الضبة من الفضة ووضعتها في الاناء وجئت لتشرب منه قالوا تورعا لا تشرب من الموضع الذي فيه الفضة. اشرب من موضع اخر

60
00:20:29.250 --> 00:20:45.250
ولهذا قال المؤلف وتكره مباشرتها لغير حاجة. فاذا لم تحتج الى ان تضع فمك عند الشرب على ضبة الفضة فلا تفعل اما اذا وجدت الحاجة وصار ما في اصلا تدفق للماء الا من هذا الموضع فانه

61
00:20:45.350 --> 00:20:49.350
يجوز وتزول الكراهة لانه قال وتكره مباشرتها لغير