﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:43.500
مؤسسة القرآن الوقفية   تقدم بسم الله الرحمن الرحيم. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين هذا المجلس الثالث المجلس القراءة والتعليم على كتاب الدرر والبهية في المسائل الفقهية. لامام المجدد محمد بن علي بن محمد الشوكاني رحمه الله قال المصنف رحمه الله كتاب الحج

2
00:00:43.500 --> 00:01:03.500
يجب على كل مكلف مكلف مستطيع فورا. فصل في الاحرام. يجب يجب تعيين نوع الحج بدون التي بين قوسين هذي او بين معقوفين يجب تعيين حج نوع الحج من تمتع او قران او افراد. والاول

3
00:01:03.500 --> 00:01:23.500
لان النبي صلى الله عليه وسلم تمناه لو استقبل من امر ما استدبرت الى اخر الحديث. نعم. ويكون الاحرام من المواقيت المعروفة ومن كان في النهى فمهله من اهله حتى اهل مكة. فصل ويلبس المحرم

4
00:01:23.500 --> 00:01:53.500
ولا يلبسون. نعم. ولا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرمز ولا السراويل ولا ثوبا مسه وغز ولا زخرا. ولا الخفين الا ان لا يجد نعليه فيقعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين ولا الصحيح الصحيح انه ما يلزم الانسان ان يقطعها انما كان هذا اولا صلى الله عليه وسلم في عرفة

5
00:01:53.500 --> 00:02:13.500
لما بين لهم مناسك الحج. ما بين لهم القضاء. نعم. وهذا في الصحيح نعم. ولا تلبسوا قفازين وما مسهم الورش والزعفران. ولا يتطيب ابتداء ولا يأخذ من شعره او بشره الا لعذره. ولا

6
00:02:13.500 --> 00:02:33.500
ولا يفسخ ولا يجادل ولا ينكح ولا ينكح ولا ينكح. ولا ولا ينكح. ايه خطأ خطأ هنا ولا ينكح اللي هو المحرم ما يتزوج ولا ينكح ولا ينكح يعني لا يتزوج هو ولا

7
00:02:33.500 --> 00:02:53.500
سيزود غيره. بخلاف الرجعة. الرجعة لو اراد ان يرجع الى زوجته ما يعتبر هذا ان الاصل موجود اصل النكاح. نعم. ولا لكن قوله هنا ولا تنتقل المرأة يعني ما ما تغطي عين يعني

8
00:02:53.500 --> 00:03:13.500
ما تنتقل المرأة يعني ما تخرج عينها بل تغطي ذلك لان المرأة قد ببرقعها ولا نقابها في اخراج عينيها عند الناس ان يحصل لهم فتنة الناس في هذا اذا بدال العين العين اجمل ما في الوجه. يعني اذا جت المرأة مثل بعض النساء

9
00:03:13.500 --> 00:03:33.500
الله يهديهن يعني تأتي النقاب يصير واسع والانصار لها اسماء خليجي ومدري وش بعد اسمع هذي تأتي لسان وتفتن الناس في الحج وهذا خطير نسأل الله العافية لم يحصل هذا في في هذا الزمن بل حصل في زمن الصحابة

10
00:03:33.500 --> 00:03:53.500
في قصائد معروفة يعني ما ننزه المسجد عن ذكرها. وابن قتيبة رحمه الله في عيون الاخبار. كتابا في الادب يعني ينبغي قراءته هذا الكتاب يعني يذكر قصة واحد مغفل قال له والده

11
00:03:53.500 --> 00:04:26.050
يا ولدي رح دور الحمارين حماران يعني ضاع قال له رح دور له الحمارين هذولي يعني جبن الولد يعني من حلال المصيف يدربي دميجته يروح يجي يدوره فرأى بنت او امرأة يعني لبست النصيف. تعرفون النصيف؟ سقط النصيف ولم ترد اسقاطه

12
00:04:26.300 --> 00:04:46.300
ها يعني يكون نصف الوجه سمي نصيبا. مطلعة عيونها مكحلتهن شيء. فذهب اخونا هذا ويوم فتن بها فلحقها. فلما جاءت احست انه يلحقها. جاءت الى سكة سد سد سكة ما في احد

13
00:04:46.300 --> 00:05:16.300
وكشفت وجهها حتى يراها. فلما رآها رأى ان شفايفها وبراطمها ذي كبيرة تذكر الحمارين فقال كلمة صارت مثلا عند العرب. لقد ذكرني فوكي حماري اهلي لان الحمار اكبر ما في وجهه ما هو. براطمه. المرأة ما في شك انها اذا اذا خرجت

14
00:05:16.300 --> 00:05:36.300
المرأة تنقبت وهي متكحلة هذا من الزينة التي نهى الله عنها. ما في شك ان هذا نوع من التبرج. بعض البنات الله يهديهن تصاب بمرض في عينها او لا تصاب باشياء يصابن بعض النساء بشيء اذا اخذت شيء من زينتها هو نوع من العقوبة التي يعاقب الله عز وجل بها بعض النساء

15
00:05:36.300 --> 00:06:16.300
ولا لفظ ولا يقتل صيدا ولا ينكح يعني ما يتزوج ولا ينكح ما يزوج غيره. الا ينكح هذه غلط تنكحوا يعني مفتوحة خطأ. ها ولا ينكح ولا ينكح عندكم صح في النسخة. عندي وعنده غلط لان هذي الطبعة الاولى الظاهر. ايه. نعم. نعم

16
00:06:16.300 --> 00:06:36.300
ومن قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل. ولا يأكل ما صاده غيره. الا اذا كان حلالا ولم يصبه لاي ولا يعبد من شجر الحرم الا وهكذا ما نبه عليه الفقهاء رحمهم الله في المطاعم التي تكون

17
00:06:36.300 --> 00:06:56.300
في طريق الحرم. بعد المواقيت يوجد مطاعم في طريق الحاج قديما. كانوا ما كيف الدواب مات في عندهم يروحون يصيدون يصيدون من بقر الوحش ويصيدون من الغزلان ويصيدون من الطير لاجل الحجاج

18
00:06:56.300 --> 00:07:16.300
رحمهم الله نبهوا الى المنع حتى من هذه الصورة. لماذا؟ لانها صيدت لاجلهم. هذا من اعظم الحقيقة الحفاظ على البيئة في ان في هذه المنطقة لا ينفر صيدها ولا يقتل خلاها تعظيم. قبل ما تأتي للحرم في اكثر احيانا من ثلاث مئة اربع مئة كيلو

19
00:07:16.300 --> 00:07:46.300
كلها تعظيم لهذه المنطقة. نعم. وحتى شراءه. وهذي فيه يعني بعض علماء الحرم عندنا قديما قال لغز مشهور يعني يعني لو ان انسانا الان انت اذا اذا اتلفت شيئا وشوي يجب عليك فيه ها كما قال الله فجزاء مثلي لا في واحد عليه

20
00:07:46.300 --> 00:08:16.300
اثنين من هو اللي عليه مثلين؟ ها لا في شيء واحد. ها؟ طيب لكن في شي في صورة الغزو بها يكون عليك مثلين ما هي بمثل واحد. اتأتتهم بها غدا على كل حال حتى بس نستفيد من الوقت

21
00:08:16.300 --> 00:08:36.300
نعم. لا لا تأتون بها فكروا وتأملوا ها المسألة ذي ونظمت في ابيات على كل حال نعم. ويجوز له قتل الفواسق الخمس. وصرف حرم المدينة وشجره كحرم مكة. الا الا ان

22
00:08:36.300 --> 00:08:56.300
من قطع شجره او سبقه كان سلبه حلالا لمن وجده. ويحرم صيد وجه وشجره. الظاهر والله اعلم. طبعا هنا قال صيد حرم المدينة وشجره كحرم مكة. الا ان من قطعه الى اخره يعني كان سلبه حلالا. هذا في المدينة فقط في مكة

23
00:08:56.300 --> 00:09:16.300
لا هذا من خصائص المدينة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ان الذي يعني يصنع هذا الفعل يقطع الاشجار والى اخره فيجوز يعني بمن يعني وجده ان يسلبه سلبه. السلف اللي هما عليه. اللي كان عليه دابة اذا عليه

24
00:09:16.300 --> 00:09:36.300
اشياء يعني عليه ثياب مسلخ الرجال لا يخلي له ما يبقى. يعني هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل هذا جمع من الصحابة منهم سعد كما في الصحيح نعم. قوله هنا ويحيى المصيد والجن وشجره هذا

25
00:09:36.300 --> 00:09:56.300
يعني صيد وجه هو حمى وليس حرام. ليس من من الحرم كحرم مكة والمدينة لان فيه ما هو افضل منه وهو بيت المقدس. ومع ذلك ليس هو في حرام. هذا من باب اولى هذا لا يصلى فيه ولا شيء انما كان حمى

26
00:09:56.300 --> 00:10:16.300
اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعله حمى يعني لدواب المسلمين ومراعيهم واهل البلد يأكلون منه لان اللي يأتي الوجه هي قريبة من الطائف في طريقك وانت نازل في احد الطريقين الحقيقة وانت جاي من الرياض يعني معروف على كل حال تشوف اللوحات اللي يشوف اللوحات منطقة هي يعني

27
00:10:16.300 --> 00:10:36.300
جيدة فيها منخفضات ومرتفعات ممكن تجتمع فيها المياه اذا اذا وفيها اودية يعني منطقة باردة وايضا مخبرة معشبة فاراد النبي صلى الله عليه وسلم هذا نعم. وعند قدوم حاج مكة يطوف بالقدوم سبعة اشواط

28
00:10:36.300 --> 00:10:56.300
يوم في الثلاثة الاولى هذا خاص بطوائف طواف القدوم اللي هو الرمل هذا نعم. ويمشي فيما بقي ويقبل الحجر الاسود او او يستلمه ويقبل ونحوه. ويستلم الركن اليماني والركن الاسود. ويكفي القارن طواف

29
00:10:56.300 --> 00:11:16.300
يعني يستلم الركن اليماني والاسود طبعا ما يقبل الركن اليماني انما يستلمه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ويكون حال الطواف متوضئا سافرا لعورته. والحائض هو المصنفون قالوا يكفي القارن طواف واحد وسعي واحد. على كل حال هذه مسألة خلافية بين اهل العلم

30
00:11:16.300 --> 00:11:36.300
وهل يكفي المتمتع ايضا طواف واحد وسعي واحد؟ قال بهذا جمع من السلف وهو احد القولين يعني عن احمد رحمه الله الله وهو اختيار شيخ الاسلام انه يكفيه. يعني المتمتع نعم. والحاجب تفعل. اما الذي عليه

31
00:11:36.300 --> 00:11:56.300
الفتوى عندنا في بلادنا مشايخنا الشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين ان هذا في القارن فقط ليس المتمتع نعم. والحائل تفعل ما يفعل حاج غير الا تطوف بالبيت. ويندب الذكر حال الطواف بالمأثول. وبعد فراغه يصلي ركعتين في مقام ابراهيم. ثم

32
00:11:56.300 --> 00:12:16.300
يعود الى الركن فيستلمه. اصل ويسعى بين الصفا والمروة سبعة اشواط داعيا بالمأثول. واذا كان مبدعا صار بعد السعي حلالا حتى اذا كان يوم التروية اهل بالحج. فصل ثم ياتي عرفة صبح يوم

33
00:12:16.300 --> 00:12:46.300
صبح يوم عرفة ملبيا مكبرا. ويجمع العصرين فيها. قال هنا ثم ياتي عرفة لو ان الحجاج اخطأوا فوقفوا الثامن بدل التاسع او حتى بدل العاشر ايظا يجزئه. كذا لو انهم وقفوا بدل الثامن وقفوا التاسع مثلا وقفوا يعني في التاسع او في العاشر اخطأوا الحسبة. وهذا في

34
00:12:46.300 --> 00:13:06.300
حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في اثار موقوفة عن الصحابة كعائشة وام المؤمنين يعني في مثل هذا وهذا لعله رحمة للخلق لهؤلاء الناس لم قديما ما يتهيأ الناس يعني الدقة في الحساب مثل ما هو الان. لكن هذا من رحمة لهم. نعم. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال

35
00:13:06.300 --> 00:13:36.300
الحج يعني يوم يحج الناس يعني جعل الامر معولا عليهم هم. الحسبة هي حسبتهم نعم. ويخطب ثم ثم يفيض من عرفة ويأتي المزدلفة. ويجمع فيها بين العشائين. ويبيت بها ثم يصلي الفجر ويأتي المشعر ويأتي المشعر فيذكر الله عنده. ويقف به الى قبل طلوع الشمس. ثم يدفع

36
00:13:36.300 --> 00:13:56.300
حتى يأتي بطن بطن محسر محسرين محسرين نعم حتى حتى يأتي بطن محسر ثم يسلك الطريق اليسقى الى الى الجمرة التي عند الشجرة. هي هي الجمرة التي يقول المصلي هي التي عند الشجرة. هي طبعا

37
00:13:56.300 --> 00:14:16.300
الجمرة العقبة اللي هي الجمرة الكبرى اللي تلي مكة. والمصنف هنا يقول عند الشجرة ما فيه شجرة لاحظتها في عصر مصنف ما فيه شجرة رحمه الله انما هي وقد وردت في حديث صفة الحج. ولا من قديم الشجرة ذي ما لا وجود. نعم. وهي جمرة

38
00:14:16.300 --> 00:14:36.300
فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. ولا يغنيها الا بعد طلوع الشمس. الا النساء والصبيان فيجوز لهم قبل ذلك. ويحلق رأسه او يقصره فيحل له كل شيء. الا النساء. ومن حلق او ذبح

39
00:14:36.300 --> 00:14:56.300
او افاض الى البيت قبل ان يرمي فلا حرج. ثم يرجع الى منى فيبيت بها ليالي التشريق. ويرمي ويرمي في كل في يوم من ايام التشريق الجمرات الثلاث بسبع حصيات. طبعا المصنف هنا لو انه رتبها يعني

40
00:14:56.300 --> 00:15:16.300
ذكر الرمي ثم الذبح ثم الحلق او التقصير هذا هو الذي هدي النبي صلى الله عليه وسلم نعم. مبتدأ بالجمرة الدنيا ثم الوسطى ثم جمرة العقبة. ويستحب لمن لمن يحج بالناس ان يخطبهم يوم ان يخطبهم يوم النحر

41
00:15:16.300 --> 00:15:36.300
وسط ايام التشريق وفي. نعم. وفي وسطه. وفي وسط ايام التشريق ونطوف الحاج طواف الافاضة. وهو طواف الزيارة يوم النحر واذا فرغ من اعمال الحاج من اعمال الحج طاف طاف للوداع. فصل والهدي والهدي افضله

42
00:15:36.300 --> 00:15:56.300
البدنة ثم البقرة ثم الشاة وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة. ويجوز للمهدي ان يأكل من لحمه بهدي ويركب عليهم ويندب له اشعاره ان يأكل يعني هي هي يعني بدل من يأكل فتنصبها وعلى كل حال

43
00:15:56.300 --> 00:16:16.300
لو رفعتها على الاستئناف لا بأس حتى لو رفعت الاولى بعد عند ابن مالك رحمه الله ابن مالك في شرح التسهيل يقول ورفع الفعل مضارع بعد النواصب لغة لبعض العرب. بعض العرب ما عنده النواصب وذا ما ما تشتغل عنده

44
00:16:16.300 --> 00:16:35.400
اه رحمه الله نعم. والله لا اتذكر لكنها لغة حكاها بن مالك. شرح التسهيل ها واشار لها ابن هشام رحمه الله في المغني مغني اللبيب لكن على كل حال يقول ان يأكل من لحم هديه ويجوز للمهدي

45
00:16:35.650 --> 00:16:55.650
ان يأكل من لحم هديه الا ان يتلف. اذا ثلث ما يأكل لا هو ولا احد من اهل رخته. وعليه بدله. لان الغالب انه لا ينفع كأنه تقصير يعني الانسان نعم. ومن بعث بهدي لم يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم

46
00:16:55.650 --> 00:17:18.150
باب العمرة المفردة يحرم لها من النقاب. ومن كان في مكة خرج الى الحج. هذا هل هو على الوجوب والاستحباب وخلاف مشهور بين اهل العلم ثم يطوف ويسعى ويحلق او يقصر وهي مشروعة في جميع السلف. نعم. كتاب النكاح

47
00:17:18.150 --> 00:17:38.150
يشرع لمن استطاع الباءة. ويجب على من خشي الوقوع في المعصية. والتبتل غير جائز الا بعجز عن القيام بما فلابد منه وينبغي ان تكون المرأة ودودا ودودا بكرا ذات جمال وحسب ودين. وتخطب

48
00:17:38.150 --> 00:18:08.150
الكبيرة الى نفسها والمعتبر حصول الرضا منها لمن كان كفوا. والصغيرة الى وليها ورضا الصحيح ان الذكر والكبيرة وحتى والصغيرة ايضا. لابد من رضاها اذا عقلت اذا عقدت هذه المسألة الا في سورة واحدة نص عليها الفقهاء رحمهم الله فيما اذا كانت البكر سفيهة وقد اتاها

49
00:18:08.150 --> 00:18:28.150
يعني الزوج الصالح سفيه كل ما جاها واحد قالت لا ما ابيه يا بنت الاجواد قالت ابدا الثاني الثالث الرابع العاشر هذي احيانا بعض البنات لابد يعني تضغط عليها قليلا حتى تنتبه لانها سيكون اضرار بها تكبر

50
00:18:28.150 --> 00:18:48.150
عنده عشرين ثلاثين سنة المرة وصيت بعض الشيبان يقول المرة مثل ارض العقار الى جاه الزبون اليوم الاول والثاني والثالث وانا ما بيعت تقعد الى يوم يبعثون. هذا واقع. اليس كذلك؟ حكمة بعض كبار السن عندنا

51
00:18:48.150 --> 00:19:08.150
يعني المقصود التشبيه يعني في مثل هذا ولا حاشى المرأة امهاتنا وبناتنا واخواتنا. لكن المقصود ان بعض النساء ولا ما الافلام المصرية ولا الافلام اللي مدري وش اسمها ذي حتجوز لما ها يعني لما

52
00:19:08.150 --> 00:19:28.150
النفسي ولا الجامعة ولا تاخذ ماجستير والدكتوراة ولا وتجلس لها سنين علموا الناس. يعني هذا الله المستعان على كل حال هنا لابد من من من رضاه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول المرأة الان كيف يعني تقولون انها تجبر

53
00:19:28.150 --> 00:19:48.150
وهي الان الاكل والشرب لا تجبرونها على الاكل والشرب انتم اليس كذلك؟ اذا كانت لا تجبر على اكل وشرب كيف تجبر على عيشة محل نظر. نعم. ورضا الذكر ورضا الذكر سماتها

54
00:19:48.150 --> 00:20:08.150
وتخلو الخطبة في العدة وعلى الخطبة. ويجوز النظر الى المخطوبة ولا نكاح الا بولي وشاهدين الا ان يكون عاضلا او غير مسلم ويجوز لكل واحد من الزوجين ان ان يوكل لعقد النكاح ولو واحد

55
00:20:08.150 --> 00:20:28.150
فصل ونكاح المتعة منسوخ والتحليل حرام وكذلك الشغار. ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة الا ان يحل حراما او يحرم حلالا ارأيتم نكاح المتعة؟ هذا هو الحقيقة استئجار فرج وهو في الحقيقة

56
00:20:28.150 --> 00:20:58.150
مسلمة يعني وهو يعني بكل اسف يعني سوءة في البلاد العربية موجودة اليوم عند بعض الرافضة هؤلاء الذين استباحوا اموال الناس واستباحوا فروجهم يأتي الواحد المرة تلقاها ماخذة مئة رجال. اسم ايش؟ المتعة. ثم يكذب على ال البيت عليهم الصلاة والسلام. يكذب عليهم ويفترى

57
00:20:58.150 --> 00:21:18.150
يعني انه اجر واحسن من ستين حجة ومن هالكلام الفارغ هذا اللي يعني ارادوا به ابرة بنج في هذه الشعوب التي تتبعهم اغراقها بمثل هذا الله المستعان يعني ما شوفوا القبح في نكاح المتعة

58
00:21:18.150 --> 00:21:46.400
نكاح التحليل اخس منه كما يقول شيخ الاسلام. اسوء منه نكاح التحليل وشيخ الاسلام له كلام جميل. نقلها ايضا ابن القيم في خبث زواج التحليل ذا. يسمى يعني من عدة اوجه انها اخس من من هالمتعة ما فيها من القبح هذا اخس منه. نعم. هو تحيل على كل حال يؤتى به

59
00:21:46.400 --> 00:22:16.650
صاحبه التيس المستعار. نعم  هذا عاد مسألة اخرى اللي هي مسألة مسألة كبيرة في العقود اذا صحت هل يمكن ان تصح العقود وينفصل الشرط عنها اسد او لا؟ هي مسألة لها مئات الصور. يعني عند الفقهاء وتدخل في البيوت تدخل في الزكاة وتدخل في ابواب الوكالة

60
00:22:16.650 --> 00:22:36.650
حوالة واشياء كثيرة جدا يعني على كل حال. نعم. فيها تفصيل حتى نكاح المتعة هذا فيه كلام. لكن يعني من ذلك يعني انا الحقيقة الى مسألة يعني قد يتضايق منها بعض الناس ولكن هي دين وهي انهاء المرأة بعض الناس قد يذهب الى بلد

61
00:22:36.650 --> 00:22:56.650
ويأخذ الزواج بنية الطلاق. وهي على كل حال قد تكلم العلماء فيها. لكن انا اقول اذا كان الانسان يرى الزواج بنية يروح له في اجازة يروح يعني يعني ينتهك فيها ارض مسلمة اسم الزواج بنية الطلاق وياخذها وحدة وثنتين في اسبوعين ولا في شهر

62
00:22:56.650 --> 00:23:16.650
شهرين يعني في اجازته كل سنة واحدة ثنتين ثلاث انا اقول لهذا الاخ ترضى ان بنتك تكون يأتيها الرجال هكذا كالاجازة يأتيها ناس. ما تقبل كيف قبلت بهالمسكينة ذي؟ ولا سيما ان بعض اخوانا الذين

63
00:23:16.650 --> 00:23:36.650
وسع الله عليهم في اموالهم يأتي لبعض البلاد المسلمة الفقيرة هم يسمون زواج سياحي وهذا يسمي زواج بنية الطلاق ويأتي يقول لها انا ان شاء الله ارجع مثلا ارجع بكية لبلدي مثلا احط لك بيت وسيارة

64
00:23:36.650 --> 00:23:56.650
وسائق ومن هذا الكلام. فالمسكينة تبني قناطر على هذا الكلام. ثم يجي هذا قصة يعني واقعية انا يعني شهدتها وشكى الي الاخ الوسيط بينهما. قال لي ان هذا الرجال ذا يوم سوا هالسوات جاء بها الى المطار بيشيلها

65
00:23:56.650 --> 00:24:21.850
قالوا له وين جوازها؟ وين فيزتها؟ قال ها في فيزا؟ هذي زوجتي. شوفوا الحركة هذي قالوا هنا فيزا ما في احد يطلع الا بفيزا انت اذا تقوم تشترط الفيزا قال لابوه او ذا اجل اقعدي انت واياهم. وانا بجيب الفيزا واجي. طبعا شفتوا يعني الخبث

66
00:24:21.850 --> 00:24:42.150
وراح اخونا في الله والفيزا ميب جاية الا اذا مع الدجال اذا طلع في اخر الزمان. فما في الشكل هذا انتهاك عرض مسلمة ان الدجال يمكن انه اذا قلت لها في ذا وفيزا قال لك ابشر خذ. لانك انت من اشكال من اه من من على شاكلته في الكذب على هالمسكينة انتهكت ارضه

67
00:24:42.150 --> 00:25:02.150
وهي يعني حرة كريمة. بكر رحت اه يعني افسدتها ولعبت بها اسبوع اسبوعين ومشيت. بنتك اذا ترضاه لبنتك الله يجزاك خير. ما نقول شي ما نقدر نقول لك شي. لكن اذا ما ترضاه لبنتك وترضاها لبنات المسلمين. هذا الحقيقة انتهاء في حرب مسلمة

68
00:25:02.150 --> 00:25:22.150
ما يليق ينبغي للانسان ان يتقي الله عز وجل والله انك اذا انتهكت عرض هذه الضعيفة سيسلط الله عليك دعوة اما هؤلاء من ابويها. وتنهيك النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي يقول اتقوا الله في الضعيفين. المرأة والعبد. هذي ظعيفة

69
00:25:22.150 --> 00:25:42.150
ضحكت عليها وبنيت لها القناطر المسكينة. ثم جتها صدمة خلاص. احد البنات في احدى الدول لما قيل لها هذا قال خلاص انا ما عاد ابي زواج وجلست سنين وابوها يقول لي يقول لي متزوجها عجزنا عنها. قالت خلاص ما عاد ابي زواج. بعد ذاك ما عاد ابي زواج

70
00:25:42.150 --> 00:26:02.150
ما تخاف الله عز وجل انت لها الضعيفة ذي خلك رجال وتزوج وان كان يعني نشمي تقول والله انا لا اتزوج تزوج واذا تهيأ لك الوقت بين الوقت والوقت واذا تهيأ لك فرصة جبها معك ما في شي. اما كل اجازة تبي تلعب ثنتين ثلاث

71
00:26:02.150 --> 00:26:22.150
هذا انتهاك عرض مسلمة نسأل الله العافية. نعم. ويحرم على الرجل ان ينكح زانية او مشركة والعكس. ومن سر ومن صرح القرآن بتحريمه هنا عفوا المصنف قال ويجب على الزوج الوفاء بشرط المرأة ولا لا؟ مسألة

72
00:26:22.150 --> 00:26:42.150
شروطه الحقيقة مسألة طويلة لكن ينبغي ان يعلم ان ان الشرط الصحيح هو ما كان في معنى العقد وتصلح له الزوجية هذا يعني ما يقال في ضوابطه وعكسه بعكسه. فلو قالت المرأة هذه انا بتزوج بس بشرط انت مطوع ما ابيك تصلي. ولا

73
00:26:42.150 --> 00:27:02.150
بشرط انك تحلق لحيك ومدري وش تسوي في ثوبك ومدري هذا شرط صحيح ولا فاسد؟ ليس من مصلحة الزوجية لا بل فيه مضرة في الدين واما اذا كان في مصلحة للزوجية وان كان فيه ثقل عليه فالصحيح انه شرط معتبر. وقد وقع في هذه السورة خلاف بين اهل العلم. مثل ما لو قال

74
00:27:02.150 --> 00:27:22.150
انا اتزوجك على الا تخرجني من بلدي. او على اني اتم دراستي. ولا على ان تجعل لي آآ مزرعتك ولا بيتك الفلاني؟ او هذا في احد في قول جمهور العلماء انه لا يجوز. وبعض اهل العلم يقولون حتى هذا شرط صحيح. انه

75
00:27:22.150 --> 00:27:42.150
ما يجمع اليها ضرة. قالت انا هلا بك وسهلا. زوجني ما قلت شي. بس ما تجمعني مع وحدة. تخلي لي انا نص الاسبوع فمن اهل العلم من يقول ان هذا شرط في معنى الزوجية حق لها. والجمهور اهل العلم يرون انه شرط فاسد. لماذا

76
00:27:42.150 --> 00:28:02.150
لان تحريم لما احل الله عز وجل وهو الاربع الزوجات. وهي على كل حال نعم هذا قال المصنفون ويحرم على الرجل ان ينكح زانية او مشركة. هذا من المفردات عندنا في المذهب الامام احمد ولا الائمة الثلاثة

77
00:28:02.150 --> 00:28:22.150
يرون جواز يعني زواج يعني زانية نعم اللي هو مسألة الزانية نعم ايه محل اجماع الا الكتابية جمهور السلف بل حكاه بعضهم اجماع الصحابة على جوازه والمنقول عن عمر فيه نظر

78
00:28:22.150 --> 00:28:42.150
نعم. والرباع كالنسب والجمع بين المرأة وعمتها او خالتها. وما زاد على العدد مباح للحر يقصد هنا من صلح القرآن بتحريمه اللي هي الاية اية النساء او اية النساء الكريمة بعدها والمحصنات اللي حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم

79
00:28:42.150 --> 00:29:02.150
واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت لامهاتكم الذي ارظعنكم الى اخر الاية. نعم. الى ان قال في الاية التي بعدها والمحصنة للنساء الا امام الكث ايمانكم الاية نعم. وما زاد عن العدد المباح للحر والعدل. واذا تزوج العبد بغير اذن سيده فنكاح

80
00:29:02.150 --> 00:29:22.150
باطل واذا عتقت الامة ملكت امر نفسها وخيرت في زوجها هذا من احكام العبيد ان انه اذا عتقت الامة وزوجها عبد وليس حرا في اصح قول العلماء كما هو المشهور من قول الصحابة رضي الله عنهم اذا كانت اذا كان

81
00:29:22.150 --> 00:29:42.150
عبدا تخير اما اذا هو حر ما تخير. نعم. ويجوز فسخ النكاح بالعيب ويقر الكفار اذا اسلموا ما يوافق الشرع. واذا اسلم احد الزوجين انتسخ النكاح وتجب العدة. فان اسلم

82
00:29:42.150 --> 00:30:02.150
اخروا ولم يتزوجوا المرأة ولم تتزوج. ولم تتزوج المرأة كان على نكاحهما الاول. كانا على نكاحهما الاول ولو ولو طالت المدة اذا اختار ذلك. اذا اختار ذلك ترغيبا لهم في الاسلام. هذا هو اصح القولين. انها اذا اسلمت المرأة

83
00:30:02.150 --> 00:30:22.150
هذا يحصل يعني في بعض البلاد التي يكون يعني يغلب عليها او يقل فيها عدد المسلمين اللي فيها اقلبيات يحصل ان انهم يعني يسلمان يسلم الزوجان فاذا اسلموا وبقيت المرأة يعني هي اسلمت وزوجها ما بعد اسلم

84
00:30:22.150 --> 00:30:42.150
وانتهت عدتها وجلست سنة ما تزوجت احدا سنتين ثلاث اربع فترجع الى زوجها الاول بالعقد الاول على الصحيح نعم. فضيلة زينب حديث زينب مشهور في هذا. زينب بنت النبي صلى الله عليه واله وسلم مع زوجها ابي العاص ابن الربيع نعم

85
00:30:42.150 --> 00:31:02.150
فصل المرء واجب وتكره المغالاة فيه. ويصح ويصح ولو خاتما من حديد او تعليم قرآن يعني اما شيء ثمني او منفعة. تعليم القرآن منفعة لو قالها انا مدرس رياضيات ابخليكي خلاص تتقنين الرياظيات. ما انفع هذا يصح

86
00:31:02.150 --> 00:31:22.150
وهكذا لو قال انا عندي دورة في البرمجة اللغوية العصبية واخليك تصير مدربة بهذا لان فيها دورات وفيها دراهم وفيها او دورة في اذا اراه الا دوره في هذا يعني منفعة ما في بأس اذا قبلت صح. نعم. وفيها خلاف على كل حال يعني

87
00:31:22.150 --> 00:31:43.450
هل يشرب ان يكون مال المهر ولا ما هو؟ والمنفعة هو محل خلاف لكن المال ما فيه خلاف يعني بين اهل النعم  ما اعرف الا هو حفظها لكن علمها هي في رواية يعني الصحيحة في الصحيح في ثلاث روايات زوجتكها انكحتكها

88
00:31:43.450 --> 00:32:06.050
نعم نعم. ومن تزور؟ نعم. ومن تزوج امرأة ولم يسمي لها صداقا فلها مهر نسائها اذا دخل بها ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول. وعليه احسان العشرة. وعليها الطاعة. ومن كان له هنا

89
00:32:06.050 --> 00:32:26.050
انبه الى مسألة ايضا هذي من يعني ضمن يعني يعني دائرة بحثنا في هذه الدورة وهي مسألة الحقيقة الفقهاء رحمهم الله لهم طريقة في سبك المذهب او سبك الاقوال ونظمها. فاذا قال الفقهاء مثلا عندنا في مذهب احمد

90
00:32:26.050 --> 00:32:46.050
قالوا ولا يلزمها الطبخ والنفخ والى اخره. اللي هو تطبخ له وتنفخ له. جت وقالت لزوجها ولا يلزم هذا في المذهب قلنا لها تعالي ولا يلزمه اقري بقية باب. لو رجعت الى المنتهى منتهى الايرادات ولا كشاف ولا غيره تجد فيه تفصيل بعد. ينبغي

91
00:32:46.050 --> 00:33:06.050
ان ان يعلم ان الفقهاء اذا ذكروا شيئا يذكرون الذي له والذي عليه فوابعوه ما يتركونه. قد يتركونها في المطولات لكن من المختصرات ما يتركونها في المختصرات لكن المطورات ما يتركونها. فهذه المرأة قلنا لها تعالي انت صحيح نفخ طبخ ونفخ لكن تراه ما يلزمه

92
00:33:06.050 --> 00:33:26.050
شرعا اركابك مواصلات ولا تروح بيت اهلها ايوة ما يلزمها يركابها ولا تطبيبها دفع فلوس في تطبيب ولا جنب سائق لها ولا يضعها سيارة ولا الا ولا ملابس الا الكسوة التي تكون تلبسها. وغير ذلك ما

93
00:33:26.050 --> 00:33:49.600
قالت والله بتزين بزواج فلانة. بالف دينار. شيسمونه هذا لبس الزواج ذا. ما يلزمها شرف يلزمه شرعا طبعا هذي محل خلاف. اذا قلنا انه يلزمها ادخلناه في في حديث معاذ وغيره. لو كنت امرا

94
00:33:49.600 --> 00:34:09.600
احدا ان يسجد لاحد. فيكون من تمام العشرة ان يكون كذلك. ولا الفقهاء رحمهم الله هم يعني واحد استغرب لما كنا نقول هذا نشرح بعض الكتب المطولة قال امنت بالله هالحين حتى كفنها في الموت ما ما يلزمه وش هذا؟ قلنا له الفقهاء رحمهم الله

95
00:34:09.600 --> 00:34:33.700
يكونون استحقاق بس حياتي كلها. انا بس للفراش. وانا بطايعتك في شيء. انا المذهب يقول كذا تروح تجيب له عبارة الكشاف كل عبارة كله انت اذا مت ترى هالمهر ذا يعني ايه يشوف لس كفن ولا يشوف لتس

96
00:34:33.700 --> 00:34:53.700
فالفقهاء رحمهم الله يذكرون هذه المسائل استحقاق ما هو بيقولون للمرأة الا اذا ما اتت ولا مرضتي لا تداويها ما في اه عالم يحث الناس على ذلك انما هو في مسائل الاستحقاق. مثل ما نصوا في كتاب السرقة على ان السارق

97
00:34:53.700 --> 00:35:13.700
ما يلزم القاضي يلزم القاضي انه يجيب له سكين يقطع ايده. القاضي نروح نكلف القاضي يقول رح اشتري سكين ما يلزمه القاضي احيانا قد يكون محتسبا كما في الصدر الاول. احيانا يكون لا اجرته قليلة. او راتبه قليل. دورنا

98
00:35:13.700 --> 00:35:30.800
لولي الامر قال والله انا فقير. ولي الامر ما عنده شي. قلت المال فاضي القاضي عندك سكاكين من القاضي الاول قال لا قله للسارق الله لا يهينك جيب معك سكينك. نعم

99
00:35:30.950 --> 00:35:35.450
