﻿1
00:00:03.400 --> 00:00:28.400
وبعد هذا الناظي انعقد هذه المسائل بقوله اخرها اخر ايش؟ اخر انواع الماء الثلاثة اخرها النجس طبعا النجس يصح فيه النجس والنجس والنجس كلها بنفس المعنى وانما اختار السكون هنا من اجل وزن البيت. اخرها النجس وذا ما حل ذا اسمه اشارة

2
00:00:28.800 --> 00:00:45.000
يشير الى النجس وهذا يعني النجس هو ما حل فيه نجاسة اذا ما قل. يعني ما حلت فيه النجاسة لاقى النجاسة وقول صاحب الزاد والنجس ما تغير بنجاسة او لاقاها

3
00:00:45.300 --> 00:01:01.800
وهو يسير. اذا ما حل اي لاقى النجاسة. حلت لي النجاسة وجدت وقعت لي النجاسة. اذا ما قل اذا كان قليلا تمام؟ نجلس وذا ما حل فيه نجاسة اذا ما قل اذا كان قليل النجاسة ما تغير من نجاسة او لاقاها وهو

4
00:01:02.000 --> 00:01:21.850
يسير او لاقاها وهو يسير وهو يسير يعني اذا كان قليلا هذا ما قله. الالف هنا الف الاطلاق. هذي الالف الاطلاق او مطلقا غيره ذاك اللقاء هذا اول كلمة والنجس ما تغير بنجاسة مطلقا سواء كان قليلا او كثيرا او مطلقا غيره. اذا اذا تغير

5
00:01:21.850 --> 00:01:45.600
الماء بشيء نجس تمام او مطلقا غيره ذاك اللقاء وهذا يفسر الحلول بانه ايش ملاقاة النجاسة او مطلقا غيره ذاك اللقاء مطلقا يعني سواء كان قليل او كثير سواء كان قليل او كثير. ذاك اللقاء. اذا تغير فانه ينجس سواء كان قليل او كثير

6
00:01:45.850 --> 00:02:06.050
قال ونحو بول ادم ناس مسألة جديدة الان مسألة جديدة. يقول ونحو بول ونحو بول ادمي مطلقا. اذا اذا لاقى بول الادمي الماء نجسه مطلقا ومطلقا يعني سواء تغير او لم

7
00:02:06.450 --> 00:02:20.650
يتغير سواء كان تغير او لم يتغير سواء كان قليلا او كثيرا اللي هو بول الادمي لم يذكر الناظم المسألة الاخرى وهي عذرة الادمي المائعة فيضاف هنا او عذرته المائعة

8
00:02:21.150 --> 00:02:46.150
تمام لا ما يشق نزحه فلا يرى هذا استثناء يتعلق باي مسألة هذا الاستثناء يتعلق بالمسألة الاخيرة وهي بول الادمي اذا كان قد وقع في ماء يشق نزحه تمام؟ فلا يرى منجسا الا اذا تغير. اذا بول الادمي اذا وقع في ماء يشق نزحه

9
00:02:46.700 --> 00:03:05.100
فلا يرام نجسا يعني لا يتنجس الا اذا تغير الماء واما اذا وقع في ماء كثير لا يشق نزحه فانه فانه يتنجس ولو لم يتغير. وقوله هنا لا ما يشق نزحه. طبعا كلمة ما كما قلنا في موضع اخر ما يمكن تكون بمعنى ما

10
00:03:05.100 --> 00:03:29.000
تمام وممكن تكون بمعنى الذي ممكن تكون بمعنى الذي كلاهما محتمل والله اعلم نعم وكقول صاحب الزاد رحمه الله تعالى فان اضيف الى الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه او زالت غير النجس الكثير بنفسه او نزح منه فبقى

11
00:03:29.000 --> 00:03:46.750
بعده كثير غير متغير طهور هذا هو الذي نظم الناظم بقوله ايش يقول؟ يقول فاي ضف فان اضيف الى الماء النجسي طهور كثير فان يضف لنجس ماء كثر هذا معنى قوله فان يضيف الى الماء النجس طهور

12
00:03:46.850 --> 00:04:06.450
كثير وهذا واضح ماء كثر مما اذا اطلق يراد به الماء الطهور  اوزال تغير النجس الكثير من نفسه وهذا قول الناظم او زال مع كثرته الوصف او زال تغير النجس. الوصف اللي هو التغير. الوصف المراد به

13
00:04:06.650 --> 00:04:37.350
التغير او زال مع كثرته الوصف طهر ما زال مع كثرته الوصف يعني اوزال الوصف الذي هو تغيره لون ينطعمه ريحه مع كثرته مع كون الماء كثيرا طهر ولكن الناظم هنا لم يذكر الثالث من المطهرات وهو ايش؟ او نزح منه وبقي بعده كثير من غير متغير. لماذا لم يذكرها؟ يمكن ان يعتذر له فيقال

14
00:04:37.550 --> 00:04:51.450
انه اذا قلنا ان الماء اذا زال تغيره ها او زال مع كثرته الوصف شوف الناظم هو ما قال اوزال تغير نجس كثيري بنفسه بل قال او زال مع كثرته الوصف

15
00:04:51.500 --> 00:05:12.700
سواء زال بنفسه او زال بالازاحة او بالنزح تمام ما دام الماء كثيرا فانه انزال التغير حكم بانه طهر. حكم انه طهور ولم يقيد النار من ذلك بكونه زال بالنزح او زال

16
00:05:12.950 --> 00:05:35.850
بايش بنفسه ليشمل الصورتين وبناء على ذلك نقول اذا زال تغير النجس الكثير بنفسه هذا يطهر او نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر لانه ينطبق هذا على قول الناظم او زال مع مع كثرته. ما دام الباقي كثيرا فقد زال الوصف

17
00:05:36.600 --> 00:05:58.600
وهو التغير مع كثرة الماء فيحكم حينئذ انه قد طهر والله اعلم. انتقل الناظم بعد ذلك الى انتقل الناظم بعد ذلك الى الكلام عن ايش اشتباه والشك وما الى ذلك. طبعا هنا مسألة لم يذكرها الناظم في الحقيقة وهي قول وان شك في نجاسة ماء

18
00:05:58.700 --> 00:06:17.150
او غيره او طهارته بنى على اليقين لم يذكرها فيما هذا الموضع ولعله اشار لها بعد ذلك في باب في باب اخر لعله يأتي الاشارة لها في باب اخر وعلى كل حال فهي ما يعني هي تطبيق لقاعدة اليقين لا يزول بالشك

19
00:06:17.800 --> 00:06:42.200
وذكر هنا الاشتباه قال والنجس والنجس الطهور والنجس الطهور معه حرم الالف هنا الف التثنية والنجس الطهور معه حرما يعني يحرم المآن لانهم لا يمكن اجتناب النجس الا بترك المائين

20
00:06:42.650 --> 00:07:04.550
ان يشتبه ليشتبه الطهور من النجس ثم لذا تيمم ثم لما اشتبه الماءان وحرما تيمم من اجل ذلك لانه لا يجد ماء الطمر قال ان يشتبه ثم لذا تيمما ويتيمم وهذا معنى قول صاحب الزاد ايش

21
00:07:04.650 --> 00:07:26.100
ان اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما. هذا معنى قوله حرم يعني حرم استعماله ولم يتحرى ولم ينص الناظم على عدم التحري لانه قد اطلق التحريم واطلاق التحريم يقتضي عدم الحل

22
00:07:26.350 --> 00:07:47.350
اذا تحرى  قال حرم استعماله مئة حرارة ولا يشترط للتيمم واراقتهما ولا خلطهما ولم يذكر الناظم هذه المسألة لانه اطلق قال لذا تيمما واطلق التيمم دون اشتراط الاراقة والخلط فعلم انه لا يشترط العراقة ولا الخلط

23
00:07:47.400 --> 00:07:54.650
ونحن قلنا اصلا انه قول ولا يشترط للتيمم اراقتهما وخلطهما انما ذكرها صاحب الزاد اشارة للخلاف