عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم بالذي لا يجري ثم يغتسل فيه ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب لا يغتسل نعم. احسن الله اليك. ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب نعم الحديث في روايته يدل على ان الماء الدائم والماء الدائم فسره صلى الله عليه وسلم بالذي لا يجري الماء الراكد الذي لا يجري انه يتأثر بشيئين تأثر بالبول فيه ويتأثر ايضا بالاغتسال فيه من الجنابة اما المسألة الاولى وهي لا يبولن احدكم بالماء الدايم هذا فيه النهي عن البول في الماء الدايم يعني الذي لا يجري لانه يقذره وينجسه يقذره وينجسه وجاء الحديث الثاني في النهي عن ان يقول في الموارد يعني عند عند الماء الذي يورد تشرب منه الدواب ويشرب منه الناس فلا يقضي حاجته عنده. لان ذلك يؤثر ويلوث الناس والدواب وجعل وجعل من فعل ذلك ملعونا البراز في الموارد هذا من الملاعن السلف فلا يقول فيه ولا يبول عنده ايضا. بل يبتعد يبتعد عنه والحديث عام في القليل والكثير. ما دام انه دايم يعني راكد فلا يجوز البول فيه. وهذا ما ذهب اليه الامام احمد ذهب الى ان البول ينجس الماء ولو كان كثيرا. الا اذا كان يشق نزحه اذا كان يشق نزحه فانه لا يؤثر فيه. كمصانع طريق مكة وهي البركات التي عملت بالحجارة والجص وصارت تختزن الماء للحجاج في طريقهم وهي براك كبيرة هذه يشق نزحها فاذا كان يشق نزحه فانه لا يتنجس ببول الانسان. قال ومثله من باب اولى العذرة. لا يتغوط فيه. لا يتغوط في الماء دايم وهو الماء الراكد فان فعل فانه ينجس في ظاهر الحديث سواء كان قليلا او كثيرا. هذا قول الامام احمد الجمهور يقولون ان كان قليلا فنعم اما ان كان كثيرا فانه لا يؤثر فيه البول بدليل قوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحملوا الخبث يعني لم تؤثر فيه النجاسة ولكن ظاهر الحديث العموم يشهد لي قول الامام احمد لعموم الحديث ولم يقل لا يبولن احدكم في الماء الدائم القليل بل عمم صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدايم ويدل بمفهومه على ان الماء الجاري انه لا يتنجس بالبول الماء الجاري لا يتنجس بالبول لان لانه يدفع يدفع النجاسة بجريه فالذي وقع عليه البول من الجريات يذهب ويأتي جريات جديدة لم يحصل فيها ابوه الماء الذي يجري لا يؤثر فيه بول الادمي او عذرته وان كان هذا منهيا عنه لانه يكرهه على الناس ويلوثه لكن الكلام في النجاسة لا ينجس البول الماء الجاري لا ينجس بالبول ولا ولا بما هو اشد منه كالعذرة. هذا مفهوم الحديث والمسألة الثانية قالوا فيه نكتة عن الظاهرية الظاهرية يأخذون بالظاهر ولا يعتبرون العلل ويعتبرون علل الاحكام واسرار الاحكام يقول الرسول نهى عن البول في الماء الدائم انه يباشر البول فيه اما لو بال في لو بال في اناء او تغوط في اناء حتى لو كان كثير البول لو جمع البول الكثير في اناء وصبه فيه لا يؤثر لا يؤثر فيه هذي يقولون هذا جمود جمود على الظاهر اذ من المعلوم ان ان المقصود ان البول يؤثر في الماء سواء تبول فيه مباشرة او تبول خارجه وتسرب البول الى الماء او تبول في اناء وصبه فيه المعنى واحد فهذا مما عابوه على الظاهرية مع ابوه على الظاهرية في جمودهم على الظاهر وعدم اعتبار العلل والاسرار ومقاصد الشريعة وهذا مما فوت عليهم كثيرا من الفقه مما فوت عليهم كثيرا من الفقه طيب اما المسألة الثانية وهي قوله لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب وهو رجل لا يغتسل هذا نهي والفعل مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. جنب من اصابته الجنابة وهي خروج المني منه دفقا بلذة خروج المني دفقا بلذة هذا هو الجنب. سواء في جماع او في غيره او بمباشرة او باحتلام النوم فالجنابة هي خروج المني من الانسان دفقا بلذة. اما لو خرج بدون لذة كالمريض اللي ينساب منه والمصاب الذي لا يمسك ذكره لا يمسك ويخرج منه بدون لذة هذا لا يعد لا يسمى جنبا. هذا ينقض الوضوء فقط. ولا يوجب الاجناب. ولا يجب عليه اغتسال هذا معنى الجنب. سمي جنبا لان من المجانبة لان الماء باعد محله. وجانبه سمي جنبا والجنب يعبر فيه عن على حصول الجماع فهذا فيه النهي لمن كان عليه جنابة ان يغتسل في الماء الدايم يعني ينغمس فيه ناويا رفع الحدث فان ذلك يؤثر في الماء. ويجعل يجعله ومستعملا لا تصح الطهارة منه. لانه صار مستعملا لرفع حدث اكبر. هذا ظاهر وبعض العلماء يقول هذا للكراهة وليس هو ليس هو للتحريم ولا يسلب الماء الطهورية لكنه مكروه الاستعمال ولكن ظهر الحديث انه يسلبه لانه مع فائدة الحديث. ودل الحديث بمفهومه كما سبق على ان الماء الجاري لا بأس ان ينغمس فيه. يغتسل بالماء الجاري ولا يؤثر هذا فيه. انما الكلام في الماء الدايم الذي لا يجري فضيلة الشيخ هل لمس بول الطفل ينقض الوضوء لبس البول سواء من الطفل او من الكبير لا ينقض الوضوء ولكن ينجس نجس اليد فيجب غسله يجب غسله لانه نجاسة في اليد او في الثوب. واما الوضوء فهو صحيح