سيئة في مكة اعظم واكبر واشد اثما من سيئة في جدة والطائف مثلا وسيئة في رمضان وسيئة في عشر ذي الحجة اشد واعظم من سيئة في رجب او شعبان ونحو ذلك وان لم يكن اوصى بها ولا جعل لها وقفا. واحب انسان ان يضحي عن ابيه او امه او غيرهما فهو حسن اذا ضحيت من ما لك عن نفسك واهل بيتك فهذا عمل مشروع عاشرا وينبغي له بذل البر في اصحابه وكف اذاه عنهم وامرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة على حسب الطاقة. الله جل وعلا جعل هذا البيت مثابة للناس وامنا يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الحج قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل اليه حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله هل على النساء من جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة اخرجه احمد وابن ماجة باسناد صحيح. لا يجب الحج والعمرة في العمر الا مرة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. يسن الاكثار من الحج والعمرة تطوعا. افضل زمان تؤدى فيه العمرة شهر رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة. متفق عليه وفي رواية اخرى في البخاري تقضي حجة معي وفي مسلم تقضي حجة او حجة معي هكذا بالشك يعني معه عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك العمرة في ذي القعدة لان عمره صلى الله عليه وسلم كلها وقعت في ذي القعدة وقد قال الله سبحانه لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. المشهور عند اهل العلم انه صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في شهر رجب وانما عمره صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب وذكرت عائشة رضي الله عنها انه وهم في ذلك وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في رجب والقاعدة في الاصول ان المثبت مقدم على النافي فلعل عائشة ومن قال بقولها لم يحفظوا ما حفظ ابن عمر رضي الله عن الجميع. كان السلف يفعلونها ولا حرج فيها وثبت عن عمر انه كان يعتمر في رجب وابن عمر رضي الله عنهما وذكر ابن سيرين ان السلف كانوا يفعلونها. كما قال ابن رجب في كتابه اللطائف. العمرة وقت الموالد غير مشروعة لا يصح حج من كان تاركا للصلاة وكذا من كان يصلي ويدع الصلاة. من اجتمع عليه حج الفريضة وقضاء صيام واجب كالكفارة وقضاء رمضان او نحوهما قدم الحج. لا نعلم اقل حد بين العمرة والعمرة. بل يشرع في كل وقت. من كان من اهل مكة فالافضل له الاشتغال بالطواف والصلاة وسائر القربات وعدم الخروج خارج الحرم لاداء العمرة. ان كان قد ادى عمرة الاسلام وقد يقال باستحباب خروجه الى خارج الحرم لاداء العمرة في الاوقات الفاضلة كرمضان. اذا عزم على السفر الى الحج او العمرة استحب له اولا ان يوصي اهله واصحابه بتقوى الله عز وجل. وهي فعل اوامره واجتناب نواهيه ثانيا ان يكتب ماله وما عليه من الدين ويشهد على ذلك ثالثا يجب عليه المبادرة الى التوبة النصوح من جميع الذنوب رابعا ينبغي ان ينتخب لحجه وعمرته نفقة طيبة من مال حلال خامسا ينبغي له الاستغناء عما في ايدي الناس والتعفف عن سؤالهم سادسا يجب عليه ان يقصد بحجه وعمرته وجه الله والدار الاخرى ويحذر كل الحذر من ان يقصد الدنيا وحطامها او الرياء والسمعة والمفاخرة بذلك سابعا ينبغي له ان يصحب في سفره الاخيار من اهل الطاعة والتقوى والفقه في الدين ويحذر من صحبة السفهاء والفساق ثامنا ينبغي له ان يتعلم ما يشرع له في حجه وعمرته. ويتفقه في ذلك ويسأل عما اشكل عليه ليكون على بصيرة تاسعا ويكثر في سفره من الذكر والاستغفار ودعاء الله سبحانه والتضرع اليه. وتلاوة القرآن وتدبر معانيه ويحافظ على الصلوات في الجماعة ويحفظ لسانه من كثرة القيل والقال. والخوض فيما لا يعنيه والافراط في المزاح ويصون لسانه ايضا من الكذب والغيبة والنميمة والسخرية باصحابه وغيرهم من اخوانه المسلمين كما قال تعالى واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا يتوبون اليه من كل مكان مرة بعد مرة ولا يشبعون من المجيء اليه قال تعالى وطهر بيتي اي طهر مكان البيت من الشرك وتطهيره يكون بتنزيهه من الشرك بالله والبدع المضلة والا يكون حوله الا توحيد الله والاخلاص له وما شرع من العبادة للطائفين وقد بدأ بالطواف لان الطواف لا يفعل الا في هذا البيت العتيق ما من عبادة في الدنيا فيها طواف الا حول البيت العتيق اما الطواف بالقبور والاشجار والاحجار فهو من الشرك الاكبر. الواجب على حماة هذا البيت والقائمين عليه ان يطهروا هذا البيت من الشرك والبدع والمعاصي. حتى يكون كما شرع الله بيتا مقدسا من كل ما حرم الله. الحج وسيلة عظيمة الى صفاء القلوب واجتماع الكلمة والتعاون على البر والتقوى والتعارف بين عباد الله في سائر ارض الله على جميع الناس في كل اصقاع الدنيا ان يتزودوا من العلم ومن المال ومن كل ما ينفعهم في حجهم حتى لا يحتاجوا للناس. قوله تعالى واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا اي مشاة وقد استنبط بعض الناس من الاية الكريمة ان الماشي افضل ولكن ليس بظاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا وهو القدوة والاسوة ولكن الراجل يدل فعله على شدة الرغبة وقوتها في الحج. ولكن لا يلزم من ذلك ان يكون افضل فمن جاء ماشيا فله اجره والراكب الذي رغب في رحمة الله واحسانه له اجره وهو افضل. كل انواع مناسك الحج ذكر لله قولا وعملا حديث صلاة في مسجدي هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام افضل من مائة الف صلاة فيما سواه اخرجه احمد وابن ماجه رحمهما الله باسناد صحيح حديث بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسيا او غنا مطغيا او مرضا مفسدا او هرما مفندا او موتا مجهزا او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة فالساعة ادهى وامر رواه الترمذي رحمه الله باسناد حسن من قدر على الحج ولم يحج الفريضة واخره لغير عذر فقد اتى منكرا عظيما ومعصية كبيرة فالواجب عليه التوبة من ذلك والبادار بالحج. الصواب ان العمرة واجبة مرة في العمر كالحج وما زاد فهو تطوع. اذا حج الانسان ولم يعتمر سابقا في حياته بعد بلوغه فانه يعتمر سواء كان قبل الحج او بعده من اشتدت حاجته الى الزواج وجبت عليه المبادرة به قبل الحج لانه في هذه الحال لا يسمى مستطيعا اذا كان لا يستطيع نفقة الزواج والحج جميعا قول بعضهم الحج قبل الزواج لا يصح قول ليس بصحيح فالحج يجوز قبل الزواج وبعده اذا كان قد بلغ الحلم. لا شك ان تكرار الحج فيه فضل عظيم الرجال والنساء ولكن بالنظر الى الزحام الكثير في هذه السنين الاخيرة. واختلاط الرجال بالنساء في الطواف واماكن العبادة عدم تحرز الكثير منهن عن اسباب الفتنة نرى ان عدم تكرارهن الحج افضل لهن واسلم لدينهن وابعد عن المضرة على المجتمع الذي قد يفتن ببعضهن وهكذا الرجال اذا امكن ترك الاستكثار من الحج لقصد التوسعة على الحجاج وتخفيف الزحام عنهم فنرجو ان يكون اجره في الترك اعظم من اجره في الحج اذا كان تركه له بسبب هذا القصد الطيب. يجب ان يراعى في حق النساء عنايتهن بالحجاب والبعد عن اسباب الفتنة وطوافهن من وراء الناس وعدم مزاحمة الرجال على الحجر الاسود فان كنا لا يتقيدن بهذه الامور الشرعية فينبغي عدم ذهابهن الى العمرة لانه يترتب على اعتبارهن مفاسد تضرهن وتضر المجتمع. وتربو على مصلحة ادائهن العمرة اذا كنا قد ادينا عمرة الاسلام تفضيل الصلاة على الطواف او الطواف على الصلاة. هذا محل نظر وقد ذكر جمع من اهل العلم ان الغريب الافضل له ان يكثر الطواف لانه لا يحصل له الطواف الا في مكة وسوف ينزح ويخرج ويبتعد عنها فاغتنامه الطواف اولى ولانه يمكنه الاتيان بالصلاة في كل مكان اما المقيم بمكة فالصلاة افضل له لان جنس الصلاة افضل من جنس الطواف وهذا كله في النافلة اعني طواف النافلة وصلاة النافلة. الصواب ان الحج والعمرة افضل من الصدقة بنفقتها لمن اخلص لله القصد واتى بهذا النسك على الوجه المشروع النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اي العمل افضل قال ايمان بالله ورسوله قال السائل ثم اي قال الجهاد في سبيل الله قال السائل ثم اي قال حج مبرور متفق عليه فجعل الحج بعد الجهاد والمراد به حج النافلة لان الحج المفروض ركن من اركان الاسلام مع الاستطاعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. من اصح الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه بشارة للمؤمن اذا ادى الحج على الصفة المذكورة فان الله يغفر له ذنوبه جميعها لانه اذا ترك الرفث والفسوق فقد تاب توبة نصوحا والتائب موعود بالمغفرة الافضل لمن ادى فريضة الحج والعمرة ان يقدم نفقة حج التطوع ونفقة عمرة التطوع لمساعدة المجاهدين في سبيل الله لان الجهاد الشرعي افضل من حج التطوع وعمرة التطوع. اذا كانت الحاجة ماسة الى تعمير المسجد فتصرف نفقة الحج تطوعا في عمارة المسجد لعظم النفع واستمراره واعانة المسلمين على اقامة الصلاة جماعة اما ان كانت الحاجة غير ماسة لوجود من يعمره غير صاحب الحج فحجه تطوعا عن والديه بنفسه او بغيره من الثقات افضل ان شاء الله من ادى العمرة وبعد خلعه ملابس الاحرام احرم بالعمرة لوالده فان كان والده يستطيع ان يعتمر فلا يعتمر عنه وان كان والده عاجزا هرما لا يستطيع العمرة او ميتا فلا بأس لكن اذا كان زحمة كايام الحج فالافضل يأتي بعمرة واحدة حتى يخفف على الناس ولا يشق عليهم. من اراد الحج عن والديه فلا ايجمعهما في حجة واحدة؟ بل يحج لكل واحد وحده من ادى فريضة الحج وبعدها ترك الصلاة والعياذ بالله ثم تاب وصلى فان حجه لا يبطل ولا يلزمه حجة اخرى لان الاعمال الصالحة انما تبطل اذا مات صاحبها على الكفر اما اذا هداه الله واسلم ومات على الاسلام فان له ما اسلف من خير. يصح حج المرأة بلا محرم مع الاثم لانه لا يجوز لها السفر بدون محرم ولو للحج والعمرة سفر الخادمة للحج مع اسرة الكفيل تكون تابعة لهم مثل عتيقتهم مثل مملوكتهم تابعة لهم لا حرج في ذلك لانها مضطرة الى ان تذهب معهم لكن لو وجد بيت تبقى فيه حتى يرجعوا يكون هذا احوط. حج المرأة في عدة الوفاة صحيح لكنها اخطأت الواجب عليها عدم الخروج. ليس على المرأة حج اذا لم تجد محرما يسافر معها وقد رخص بعض العلماء في ذلك اذا كانت مع جماعة من النساء بصحبة رجال مأمونين. ولكن ليس عليه دليل والصواب خلافه لحديث لا تسافر المرأة الا مع ذي محرم. ليست المرأة محرما لغيرها. متى وجدت واحدة من على البلوغ الثلاث في الذكر صار بها مكلفا وجاز ان يكون محرما للمرأة. خال الاب وعمه وخال الام وعمها من المحارم وان علوا كاخي جدها واخي جدتها هم اخوال لها ابو الزوج محرم لزوجة الابن في الحج وغيره. لا يجوز سفر المرأة المسلمة في الطائرة ولا غيرها بدون يرافقها في سفرها. المرأة التي تسافر بدون محرم مع حافلة النقل الجماعي اثمة وان استأجرت من يحج عنهما من اهل الدين والامانة فلا بأس. الحج عن الوالدين ليس بواجب على الولد ولكنه مشروع له ومستحب ومؤكد لانه من برهما واما التقديم فله ان يقدم من شاء لو كان يوجد في الحافلة مكان خاص بالنساء وسفرها محرم وعليها التوبة الى الله من ذلك وذلك بالندم على ما وقع منها. والعزم الصادق على الا تعود لذلك الاحاديث التي جاء فيها تفسير السبيل بالزاد والراحلة كلها ضعيفة لكن يشهد بعضها لبعض فهي من باب الحسن لغيره واجمع العلماء على المعنى والاصل في ذلك قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فمن استطاع السبيل الى البيت لزمه الحج ومن لم يستطع فلا حرج عليه وكل انسان اعلم بنفسه. من حج بمال حرام فالحج صحيح اذا اداه كما شرع الله ولكنه يأثم لتعاطيه الكسب الحرام وعليه التوبة الى الله من ذلك ويعتبر حجه ناقصا بسبب تعاطيه الكسب الحرام. لكنه يسقط عنه الفرض. اذا كان لديك مال يتسع للحج ولقضاء الدين فلا بأس اما اذا كان المال لا يتسع لهما فابدأ بالدين لان قضاء الدين مقدم والله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وانت لا تستطيع لان الدين يمنعك من الاستطاعة. لا حرج على الانسان ان يقبل هدية من اخيه. ليستعين بها على اداء اذا نوى بقلبه الدخول في العمرة او الحج فهذا هو الاحرام من قال في تلبيته لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج. وهو لا يريد الا العمرة فلا يضره ذلك الحج اذا علم ان ذلك عن طيب نفس منه ومن كسب طيب فان الهدية توجب المودة والمحبة وفيها شرح صدر للمهدي وقضاء حاجة ومعونة للمهدى اليه وهذا لا ينقص من اجر الحاج شيئا. لان هذا كسب طيب. لا حرج في الاقتراض لاداء الحج اذا كان المقترض يستطيع الوفاء والافضل عدم الاقتراض لاداء الحج. من اراد الحج وعلى ابيه دين فان كان ما له من مال ابيه فيقدم دين ابيه ويقضيه واما ان كان ماله من غير مال ابيه مما كسبه هو فيقدم الحج ولا يلزمه قضاء دين ابيه فيقدم الحج لانه فرض عليه وهو مستطيع. لا يجب على الزوج دفع تكاليف حج زوجته وانما نفقة ذلك عليها اذا استطاعت لكن اذا تبرع لها بذلك فهو مشكور ومأجور. ليس من شروط الحج ان يأتي المسلم من بلده بنية الحج واشتراط ذلك لا اساس له من الصحة هدى الله قائله واعاذه من نزغات الشيطان. ومن القول على الله بغير علم. من مات ولم يحج فهو يستطيع وجب الحج عنه من التركة اوصى بذلك او لم يوصي لا تصح الانابة في الحج عن من كان صحيح البدن ولو كان فقيرا سواء كان فرضا او نفلا اما العاجز لكبر سن او مرض لا يرجى برؤه فانه يلزمه ان ينيب من يؤدي عنه الحج المفروض والعمرة المفروضة. اذا كان يستطيع ذلك بماله الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة اللذان لا يستطيعان ركوب الرواحل السيارات الان والطيارات؟ يحج عنهما كالميت واذا تكلف واحرم وجاء وعجز لكبر سنه او مرضه الذي لا يرجى برؤه استناب من يكمل عنه الحج لعجزه عن ذلك واما ما دام يستطيع ان يكمل بنفسه او محمولا فانه يكمل قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى ليس معناها ان الانسان ما ينفعه عمل غيره. ولا يجزئ عنه سعي غيره وانما معناها عند علماء التفسير المحققين انه ليس له سعي غيره وانما الذي له سعيه وعمله فقط واما عمل غيره فان نواه عنه وعمله بالنيابة فان ذلك ينفعه ويثاب عليه كما يثاب بدعاء اخيه له وصدقته عنه فهكذا حجه عنه وصومه عنه اذا كان عليه صوم وهذا يختص بالعبادات التي ورد الشرع بالنيابة فيها عن الغير كالدعاء والصدقة والحج والصوم اما غيرها فهو محل نظر واختلاف بين اهل العلم كالصلاة والقراءة ونحوهما والاولى الترك اقتصارا على الوارد واحتياطا للعبادة العمى ليس عذرا في الانابة للحج فرضا كان او نفلا وعلى الاعمى ان يحج بنفسه اذا كان مستطيعا يجوز لك ان تحجي عن امك التي حجت سبع مرات؟ حجة ثامنة او اكثر وهذا من برها ولك في ذلك اجر عظيم اذا كنت قد حججت عن نفسك وكانت امك متوفاة او عاجزة عن الحج لكبر السن او لمرض لا يرجى برؤه. العمرة مثل الحج اذا كان المكلف عاجزا لمرض لا يرجى برؤه او لكبر سن فانه يستنيب من يعتمر عنه كالحج. ان حججت عن والديك بنفسك واجتهدت في اكمال حجك على الوجه الشرعي فهو الافضل ان شاء قدم الام وان شاء قدم الاب والافضل تقديم الام لان حقها اكبر واعظم ولو كانت متأخرة الموت وتقديمها اولى وافضل. من حج عن ابيه المتوفى ثم وجد وصية منه بالحج عنه فالذي يظهر والله اعلم ان يحج عنه حسب الوصية حجة ثانية. المريض اذا شفي بعدما تلبس نائبه بالحج فالاحوط انه يأتي بالحج كسائر المسلمين الذين لا عذر لهم لا حرج على المسلم في ان يستأجر من يحج عن ابيه. وان لم يحج هو عن نفسه بشرط ان يكون الاجير قد حج عن نفسه ولا حرج في ان يحج هو والاجير في سنة واحدة هو عن نفسه والاجير عن ابيه النيابة عن شخص في الحج وعن اخر في العمرة في سفرة واحدة لا حرج في ذلك وهو متمتع في هذه الحالة وعليه الهدي المشروع فدية واحدة. لا يلزم النائب ان يأتي بالحج من بلد من ناب عنه بل يكفي الاحرام من الميقات ولو كان النائب في مكة فاحرم منها كفى ذلك لان مكة ميقات اهلها للحج. اذا كان خالك متوفى وانت قد اديت الفريضة عن نفسك فلا بأس ان تؤدي الحج عنه ولا حاجة الى استشارة ابنائه ولا غيرهم اذا كان قد توفي او كان كبير السن لا يستطيع الحج فانك اذا احسنت اليه باداء الحج عنه تطوعا فانت مشكور ومأجور ولا حاجة الى استئذان احد في ذلك. اذا كانت والدتك عاجزة عن الحج لكبر سنها او مرض لا يرجى برؤه فلا بأس ان تحج عنها ولو بغير اذنها. حجك عن اخيك من مالك كاف وهو مسقط للواجب عليك اي المجنون لا حج عليه لكن لو حج عنه ولده او اخوه او غيرهما فلا بأس وله اجر ذلك. لا بأس ان تأخذ حجة لتفي بالدين الذي عليك ولكن الذي ينبغي لك ان يكون القصد من الحجة مشاركة المسلمين في الخير مع قضاء الدين لعل الله ان ينفعك بذلك ويكون المقابل المادي الذي تأخذه عن الحجة تبعا لذلك ليس لك ان تحج عن جماعة ولا تعتمر عن جماعة وانما الحج عن واحد والعمرة عن واحد فقط. ينبغي لمن اراد ان يستنيب احدا ان يبحث عنه وان يعرف امانته واستقامته وصلاحه. من وضع الحجة في يد غير امينة فان الاحوط في حقه ان يبدلها بغيرها. اذا كانت الحجة فريضة او كانت وصية لاحد اوصاه بها لانه لم يحرص ولم يعتني بالمقام. بل تساهل اما اذا كان متطوعا بها لاحد فلا شيء عليه وان احب ان يخرج غيرها فلا بأس الحج عن الاخرين ليس خاصا بالقرابة. بل يجوز للقرابة وغيرهم. اذا كان والدك معروفا والاسلام والصلاح فلا يجوز لك ان تصدق من ينقل عنه غير ذلك ممن لا تعرف عدالته ويسن لك الدعاء والصدقة عنه حتى تعلم يقينا انه مات على الشرك وذلك بان يثبت لديك بشهادة الثقات العدول. اثنين او اكثر انهم رأوه يذبح لغير الله من اصحاب القبور او غيرهم او سمعوه يدعو غير الله فعند ذلك تمسك عن الدعاء له وامره الى الله اذا استنابك انسان في اداء فريضة الحج وهو معروف بالشرك الاكبر كدعاء الاموات والاستغاثة بهم. والنذر لهم والذبح لهم ونحو ذلك فهذه الاستنابة غير صحيحة. والحج عنه باطل لان المشرك لا يستغفر له ولا يحج عنه ولا ينفعه عمل لا منه ولا من غيره هل يجوز لمن ادى فريضة الحج ان ينيب من يحج عنه نفلا مع قدرته على الحج في هذه المسألة خلاف بين اهل العلم. والاظهر عدم الجواز. لان الرخصة انما جاءت في الحج عن الميت عن الشيخ الكبير العاجز عن الحج وفي حكمه المريض الذي لا يرجى برؤه والاصل عدم النيابة في العبادات. فوجب البقاء عليه ليس للعامل والشرطي الحج الا باذن مرجعهما مطلقا ولا يجوز لهما الحج بدون اذن مرجعهما لان اوقاتهما مستحقة لمرجعهما سواء كان فرضا ام نفلا ولان اعمال الحج قد تعوق العامل والشرطي عن بعض ما يلزمهما اداؤه في وقته. من اخذ مالا من احد احد الاشخاص لكي يحج عن مسلم في الخارج ولكنه لم يحج عنه نظرا لحاجته للمال ولتهاونه وهو الان يريد ان يؤدي هذه الحجة لانها في ذمته الا انه لا يستطيع بسبب مرضه فانه يجزئه ان يدفع المال الى شخص يطمئن الى دينه وامانته. ليحج به عمن دفعه اليه. لقول الله سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. من مات قبل البلوغ فليس عليه حج الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الحج. باب المواقيت قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله قال تعالى الحج اشهر معلومات اي الحج يهل به في اشهر معلومات وهي شوال وذو القعدة والعشر الاولى من ذي الحجة هذه هي الاشهر هذا هو المراد بالاية وسماها الله اشهرا لان قاعدة العرب اذا ضموا بعض الثالث الى الاثنين اطلقوا عليها اسم الجمع وقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج يعني اوجب الحج على نفسه بالاحرام بالحج فانه يحرم عليه الرفث والفسوق والجدال الرفث يطلق على الجماع وما يدعو اليه من ملامسات ونظرات وكلمات وغيرها وعلى الفحش من القول والفعل والفسوق المعاصي والجدال المخاصمة في الباطل او فيما لا فائدة فيه فاما الجدال بالتي هي احسن لاظهار الحق ورد الباطل فلا بأس به. بل هو مأمور به. اذا وصل الى الميقات استحب له ان يغتسل ويتطيب. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت المواقف الخمسة ولكن وافق اجتهاد عمر رضي الله عنه توقيته لاهل العراق ذات عرق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان لم يعلم ذلك حين وقت لهم ذات عرق فوافق اجتهاده رضي الله عنه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. من احرم من رابغ فقد احرم من ميقات لان رابغة قبل الجحفة بيسير. الواجب على من مر على المواقيت وهو يريد الحج او العمرة ان يحرم منها ويحرم عليه ان يتجاوزها بدون احرام. جدة ليست ميقاتا للوافدين وانما هي ميقات لاهلها ومن وفد الى الحج او العمرة من طريق جدة ولم يحاذي ميقاتا قبلها احرم منها كمن قدم الى جدة عن طريق البحر من الجزء المحاذي لها من السودان. اذا قدم الانسان الى جدة بنية الذهاب الى المدينة ثم يحرم من المدينة ولكنه لم يتيسر له ذلك بسبب مرض او غيره فانه يحرم من جده من محله الذي انشأ فيه الاحرام ويكفيه. الذي ليس في طريقه ميقات يتحرى محاذاة اول ميقات يمر به ثم يحرم والذي لا يتسنى له لا هذا ولا ذلك فانه يحرم اذا كان بينه وبين مكة مرحلتان وهما يوم وليلة ومقدار ذلك ثمانون كيلو تقريبا. الاحرام قبل المواقيت صحيح وانما الخلاف في كراهته وعدمها ومن احرم قبلها احتياطا خوفا من مجاوزتها بغير احرام فلا كراهة في حقه اما تجاوزها بغير احرام فهو محرم بالاجماع في حق كل مكلف اراد حجا او عمرة. من توجه الى مكة ولم يرد حجا ولا عمرة كالتاجر والحطاب والبريد ونحو ذلك فليس عليه احرام الا ان يرغب في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى مكة عام الفتح لم بل دخلها وعلى رأسه المغفر. من كان مسكنه دون المواقيت فليس عليه ان يذهب الى شيء من المواقيت للإحرام. بل مسكنه هو ميقاته. فيحرم منه بما اراد من حج او عمرة واذا كان له مسكن اخر خارج الميقات فهو بالخيار ان شاء احرم من الميقات وان شاء احرم من مسكنه الذي هو اقرب من الميقات الى مكة. من اراد العمرة وهو في الحرم فعليه ان يخرج الى الحل ويحرم بالعمرة منه. من بدا له بعدما وصل مكة ان يحج فانه يحرم من مكانه الذي هو فيه. ميقات الحجاج القادمين من افريقيا الجحفة او ما من جهة البر او البحر او الجو الا اذا قدموا من طريق المدينة فميقاتهم ميقات اهل المدينة. الواجب على من جاوز الميقات بدون احرام وهو ناو الحج او العمرة ان يرجع للميقات الذي مر عليه فيحرم منه فان لم يرجع فعليه دم. من تجاوز الميقات عدة مرات بدون احرام. فعليه عن كل مرة ريحة تذبح في مكة للفقراء اذا كان قد جاوز الميقات وهو ناوي الحج او العمرة. ما يفعله بعض الناس من الاكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم او الجعرانة او غيرهما وقد سبق ان اعتمر قبل الحج لا دليل على شرعيته بل الادلة تدل على ان الافضل تركه. اعتمرت عائشة رضي الله عنها من التنعيم. لكونها لم تعتمر مع ناسحين دخول مكة بسبب الحيض فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتمر بدلا من عمرتها التي احرمت بها من الميقات فاجابها النبي صلى الله عليه وسلم الى ذلك وقد حصلت لها العمرتان العمرة التي مع حجها وهذه العمرة المفردة فمن كان مثل عائشة فلا بأس ان يعتمر بعد فراغه من الحج عملا بالادلة كلها وتوسيعا على خروج اهل مكة الى الحل للعمرة ان كان على سبيل التكرار فان هذا لا شك في كونه من البدع اما اذا فعلوا ذلك مرة مثلا في شهر رمضان فان الذي ارى انه لا بأس به وان كنت لا اعرف في ذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن عموم قوله عمرة في رمضان تعدل حجة قد يستدل به على جواز ذلك الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الحج. باب الاحرام قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الغسل قبل الاحرام ليس بواجب. وانما هو مستحب وهكذا الوضوء ليس بواجب فلو احرم من دون وضوء ولا غسل فاحرامه صحيح. الصلاة قبل الاحرام ليست واجبة وانما هي مستحبة عند الجمهور وقال بعض اهل العلم لا تستحب لعدم الدليل الصحيح الصريح في ذلك. يستحب لمن اراد الاحرام ان يتعاهد شاربه واظفاره وعانته وابطيه فيأخذ ما تدعو الحاجة الى اخذه يستحب ان يكون الازار والرداء ابيضين نظيفين. ويستحب ان يحرم في نعلين. من لم يحمل معه ملابس كالاحرام في الطائرة فليس له ان يؤخر احرامه الى جدة بل الواجب عليه ان يحرم في السراويل اذا كان ليس معه ازار وعليه كشف رأسه فاذا وصل الى جدة وجب عليه ان يخلع السراويل ويستبدلها بازار اذا قدر على ذلك فاذا لم يكن عليه سراويل وليس عليه عمامة تصلح ان تكون ازارا حين محاذاته للميقات في الطائرة او الباخرة اه جاز له ان يحرم في قميصه الذي عليه مع كشف رأسه فاذا وصل الى جدة اشترى ازارا وخلع القميص وعليه عن لبس القميص كفارة هي اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع تمر او ارز او غيرهما من قوت البلد لمساكين الحرم او صيام ثلاثة ايام او ذبح شاة هو مخير بين هذه الثلاثة المرأة يجوز لها ان تحرم فيما شاءت من اسود او اخضر او غيرهما. مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم ليس للمرأة ان تلبس النقاب والقفازين. بل هو حرام عليها تخصيص بعض العامة احرام المرأة في الاخضر او الاسود دون غيرهما لا اصل له ولا حرج عليها ان تلبس الجوارب والخفين لانها عورة بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الاحرام ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج او عمرة ويشرع له التلفظ بما نوى فان كانت نيته العمرة قال لبيك عمرة او اللهم لبيك عمرة وان كانت نيته الحجة قال لبيك حجا او اللهم لبيك حجا لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وان نواهما جميعا لبى بذلك فقال اللهم لبيك عمرة وحجا الافضل ان يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة او سيارة او غيرهما لان النبي صلى الله عليه وسلم انما اهل بعد ما استوى على راحلته. وانبعثت به من الميقات للسير هذا هو الاصح من اقوال اهل العلم. لا يشرع التلفظ بالنية الا في الاحرام خاصة لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم من توجه الى مكة من طريق الجو بقصد الحج او العمرة فان لبس ازاره ورداءه قبل الركوب او قبل الدنو من الميقات فلا بأس. ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا فيلبي بذلك الا اذا حاد الميقات اودنا منه لا يجب على المحرم مواصلة السير في الطريق حتى يؤدي العمرة بل له ان يستريح في الطريق ويقيم فيما شاء من المنازل للحاجة التي تدعو الى ذلك. وهو على احرامه من اتى مكة وهو ينوي الحج ان تيسر له ثم تيسر له ذلك فعزم على الحج فانه يحرم من مكانه سواء كان داخل المواقيت او في مكة اما ان كان يعلم انه يسمح له بذلك فانه يلزمه الاحرام بالحج من الميقات الذي مر عليه. اذا مر عليه وهو عازم على الحج اجمع العلماء على صحة الاحرام باي نوع من الانساك الثلاثة والقول بان الافراد والقران قد نسخا قول باطل لكن التمتع افضل في اصح اقوال العلماء في حق من لم يسق الهدي اما من ساق الهدي فالقران افضل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم السنة في حق من ساق الهدي ان يحرم بالحج والعمرة جميعا لان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وامر من ساق الهدي من اصحابه وقد اهل بعمرة ان يلبي بحج مع عمرته. والا يحل حتى يحل منهم جميعا يوم النحر. ان كان الذي ساق الهدي قد احرم بالحج وحده بقي على احرامه حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما. من احرم بالحج وحده او بالحج والعمرة وليس معه هدي. لا ينبغي له ان يبقى على احرامه بل السنة في حقه ان يجعل احرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل كما امر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من اصحابه بذلك والفسخ في هذه الحالة سنة مؤكدة الا ان يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا. فلا بأس ان يبقى على احرامه ان خاف المحرم الا يتمكن من اداء نسكه. لكونه مريضا او خائفا من عدو ونحوه. استحب له ان يقول احرامه فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وفائدة هذا الشرط ان المحرم اذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض او صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه ليس له ان يقول الاشتراط بعد عقد الاحرام بوقت وانما يقال ذلك عند عقد الاحرام. يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة والعبد المملوك والجارية المملوكة ولا يجزئهما عن حجة الاسلام حديث ايما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه ان يحج حجة اخرى وايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى اخرجه ابن ابي شيبة والبيهقي باسناد حسن. ان كان الصبي دون التمييز نوى عنه الاحرام وليه فيجرده من المخيط ويلبي عنه. ويصير الصبي محرما بذلك فيمنع مما يمنع منه المحرم الكبير. وهكذا الجارية وينبغي ان يكونا طاهري الثياب والابدان حال الطواف وليس الاحرام عنهما بواجب على وليهما. بل هو نافلة فان فعل ذلك فله اجر. وان تركه فلا حرج عليه. اعمال الصبي الذي لم يبلغ اعني اعماله الصالحة اجرها له هو لا لوالده ولا لغيره. ولكن يؤجر والده على تعليمه اياه. وتوجيهه الى الخير اعانته عليه لحديث الهذا حج قال نعم ولك اجر. ان كان الصبي والجارية مميزين احرما باذن وليهما وفعلا عند الاحرام ما يفعله الكبير. ويفعل الولي عنهما ما عجز عنه بالرمي ونحوه ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك. فان عجز عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين والافضل لحاملهما الا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما. بل ينوي الطواف والسعي لهما ويطوف ويسعى لنفسه طوافا وسعيا مستقلا فان نوى الحامل الطواف والسعي عنه وعن المحمول اجزاه ذلك في اصح القولين لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي ان تطوف له وحده ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم. النية تكفي عن المستنيب ولا يحتاج الى ذكر اسمه وان سماه لفظا عند الاحرام فهو افضل اذا حج عن امرأة او عن رجل ونسي اسمه فانه يكفيه النية ولا حاجة لذكر الاسم فاذا نوى عند الاحرام ان هذه الحجة عن من اعطاه الدراهم او عن من له الدراهم كفى ذلك لا يجوز لمن اهل بالحج او العمرة عن نفسه او عن غيره تغيير النية عن من اهل عنه الى شخص اخر يجوز للمرأة اخذ حبوب منع العادة في الحج ورمضان اذا لم يكن فيها مضرة بعد استشارة طبيب مختص اذا ادت المرأة العمرة وهي حائض. وذلك جهلا وخجلا من ان تعلم وليها فعليها ان تعيد الطواف بعد الغسل وتعيد التقصير من الرأس اما السعي فيجزئها في اصح قولي العلماء وان اعادت السعي بعد الطواف فهو احسن واحوط وعليها التوبة الى الله سبحانه من طوافها وصلاتها ركعتي الطواف وهي حائض وان كان لها زوج لم يحل له وطؤها حتى تكمل عمرتها فان كان قد وطأها قبل ان تكمل عمرتها فسدت العمرة وعليها دم وهو رأس من الغنم يجزئ عن اضحية يذبح في مكة للفقراء وعليها ان تكمل عمرتها كما ذكرنا انفا وعليها ان تأتي بعمرة اخرى من الميقات الذي احرمت منه بالعمرة الاولى. بدلا من عمرتها الفاسدة اما ان كانت طافت معهم وسعت مجاملة وحياء. وهي لم تحرم بالعمرة من الميقات. فليس عليها سوى التوبة الى الله سبحانه لان العمرة والحج لا يصحان بدون احرام. والاحرام هو نية العمرة او الحج. او نيتهما جميعا امرأة احرمت للعمرة ثم جاءها الحيض فخلعت احرامها والغت العمرة وسافرت الى بلادها هذه المرأة لم تزل في حكم الاحرام وخلعها ملابسها التي احرمت فيها لا يخرجها عن حكم الاحرام وعليها ان تعود الى مكة فتكمل عمرتها وليس عليها كفارة عن خلعها ملابسها او اخذ شيء من اظفارها او شعرها وعودها الى بلادها اذا كان جاهلة لكن ان كان لها زوج فوطئها قبل عودها الى اداء مناسك العمرة فانها بذلك تفسد عمرتها ويلزمها ما في المسألة التي قبلها. اذا حاضت المرأة بعد الطواف فعليها ان تسعى وتقصر من رأسها وتحل بنية العمرة. اذا خشيت المرأة ان تحيض اذا اتت الحرم فلها ان تشترط لان الحيض قد يحبسها عن اتمام عمرتها. ولا تستطيع معه التخلف عن رفقتها اما الحج فوقته واسع فالحيض لا يكون فيه احصار. لا حرج ان تقرأ الحائض والنفساء الادعية المكتوبة في مناسك الحج ولا بأس ان تقرأ القرآن على الصحيح ايضا. ولكن بدون مس المصحف. الحائض لا تصلي ركعتي الاحرام بل تحرم من غير صلاة ولا يشرع لها قضاء هاتين الركعتين ليس على الحائض حرج في الجلوس في المسعى. لان المسعى لا يلحق بالمسجد في الحكم. من نسي التلبية عند وهو ناو العمرة فحكمه حكم من لبى يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل وتشرع له التلبية في اثناء الطريق فلو لم يلبي فلا شيء عليه لان التلبية سنة مؤكدة العمدة على القلب وليس عليه الا العمرة فقط ولا يلزمه البقاء الى الحج ولا يلزمه فدية بل ذلك كله لاغ لا يترتب عليه شيء. من اهل بالحج والعمرة وضاعت نفقته ولم يستطع الهدي فليس له ان يغير نيته الى مفرد بل يبقى على تمتعه واذا عجز عن الهدي يصوم عشرة ايام والحمدلله ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. يصح التمتع والقران من اهل مكة وغيرهم لكن ليس على اهل مكة هدي وانما الهدي على غيرهم من اهل الافاق. المشروع لمن احرم بالحج من مكة ان يتوجه الى منى قبل الطواف والسعي فاذا رجع الى مكة بعد عرفة ومزدلفة. طاف وسعى لحجه ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المهلين بالحج ان يتوجهوا الى منى من منازلهم في حجة الوداع. ولم يأمرهم بالطواف ولا بالسعي قبل خروجهم الى منى القران لا يفسخ الى حج. ولكن يفسخ الى عمرة اذا لم يكن معه هدي اذا كان قدومه الى مكة قبل دخول شهر شوال فان المشروع له ان يحرم بالعمرة فقط. الاحرام بالتمتع له وقت محدود. هو شوال وذو القعدة والعشر الاول من ذي الحجة هذه اشهر الحج فليس له ان يحرم بالتمتع قبل شوال ولا بعد ليلة العيد ولكن الافضل ان يحرم بالعمرة وحدها فاذا فرغ منها احرم بالحج وحده هذا هو التمتع الكامل وان احرم بهما جميعا سمي متمتعا وسمي قارنا وفي الحالتين جميعا عليه دم يسمى دم المتمتع. من اخذ عمرة في رمضان ثم احرم بالحج مفردا في ذلك العام فانه لا فدية عليه. من اعتمر في اشهر الحج ورجع لاهله ثم احرم بالحج مفردا فليس عليه دم التمتع لانه في حكم من افرد الحج وهو قول عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما وغيرهما من اهل العلم. اما ان سافر الى غير بلد ده كالمدينة او جدة او الطائف او غيرها ثم رجع محرما بالحج فان ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعا في اصح قولي العلماء وعليه هدي التمتع. ذهب بعض العلماء الى ان خروج المتمتع من مكة الى مسافة قصر كجدة والطائف وامثالهما يخرجه عن كونه متمتعا ويسقط عنه الدم ويجعل احرامه بالحج في حكم المفرد وفي هذا نظر ولا اعلم دليلا شرعيا يدل على هذا المذهب والصواب ان الدم لا يسقط عنه لان الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه لما قدموا مكة لحجة الوداع وامر من لم يكن معه هدي ان يتحلل ويهدي. لم ينهاهم عن الخروج من الحرم. ولم يقل لهم من خرج من الحرامي سقط عنه الهدي ولو كان ذلك مسقطا للهدي لبينه عليه الصلاة والسلام. لان الخروج لابد ان يقع من الناس. لكثرتهم متنوع الحاجات فلما لم ينبههم على هذا الامر علم ان خروجهم الى جدة واشباهها لا يخرجهم عن كونهم متمتعين بالعمرة الى الحج ولعموم قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. ورد عن عمر وابنه رضي الله عنهما في حق من رجع الى وطنه بعد التحلل من العمرة ثم رجع الى مكة واحرم بالحج مفردا انه لا دم عليه ذكر ذلك ابو محمد ابن حزم وغيره. وهذا وجهه ظاهر. والقول به قريب لا سيما وهو قول الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه. وقول الجمهور يوافقه ولا مانع من ان يكون مخصصا لعموم الاية الكريمة السابقة. اما اعتبار جدة من حاضر المسجد الحرام اذا قلنا لا يسقط الدم عمن ذهب اليها فليس بظاهر وليس بين القول بعدم سقوط الدم وبين تحديد المكان الذي يعتبر سكانه من حاضر المسجد الحرام اوليسوا منهم. ارتباط في اصح الاقوال من خرج الى جدة بعد تحلله من عمرته ثم عاد وحج ولم يفدي فالظاهر انه لا يجب عليه الا دم واحد وهو دم التمتع وعليه التوبة والاستغفار عما حصل من التأخير واما قول من قال ان على من اخر دم التمتع حتى خرجت ايام التشريق. اما مطلقا او بغير عذر دما اخر فلا اعلم له وجها شرعيا يحسن الاعتماد عليه والاصل براءة الذمة لا يجوز شغلها الا بحجة واضحة الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الحج. باب محظورات الاحرام والفدية قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله القاعدة الشرعية انه كل من ترك نسكا او نسيه فعليه دم. من لم يجد ازارا جاز له لبس السراويل. وكذا من لم يجد نعلين جاز له لبس الخفين من غير قطع ما ورد من الامر بقطع الخفين اذا احتاج الى لبسهما لفقد النعلين فهو منسوخ يجوز للمحرم لبس الخفاف التي ساقها دون الكعبين. لكونها من جنس النعلين يجوز له عقد الازار وربطه بخيط ونحوه. يجوز له لبس الهيمان والحزام والمنديل. يجوز له ان يغتسل ويغسل رأسه ويحكه. اذا احتاج الى ذلك برفق وسهولة فان سقط من رأسه شيء بسبب ذلك فلا حرج عليه يباح للمرأة سدل خمارها على وجهها. اذا احتاجت لذلك بلا عصابة وان مس الخمار وجهها فلا شيء عليها. ما اعتاده كثير من النساء من جعل العصابة تحت الخمار لترفع عن وجهها لا اصل له في الشرع فيما نعلم. يجوز للمحرم غسل ثيابه التي احرم فيها من وسخ احوي ويجوز له ابدالها بغيرها لا يجوز وضع الطيب على ملابس الاحرام. وانما السنة تطييب البدن عند الاحرام فان طيبها لم يلبسها حتى يغسلها. لا حرج في استعمال الصابون المعطر. لانه ليس طيبا ولا يسمى مستعمله متطيبا وانما فيه رائحة حسنة فلا يضره ان شاء الله وان تركه تورعا فهو حسن لا حرج في استعمال معجون الاسنان. لانه ليس من الطيب. الحناء ليس طيبا فلا شيء فيه في حق المحرم استظلال المحرم بسقف السيارة او الشمسية اب الخيمة او الشجر لا بأس به. وضع الاحرام على الرأس جهلا او نسيانا لا شيء فيه والحمدلله يحرم على المحرم قتل الصيد البري والمعاونة في ذلك. وتنفيره من مكانه. وعقد النكاح وخطبة النساء ومباشرتهن بشهوة. من لبس مخيطا او غطى رأسه او تطيب ناسيا او جاهلا لا فدية عليه ويزيل ذلك متى ذكر وعلم وهكذا من حلق رأسه او اخذ من شعره شيئا او قلم اظافره ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه على الصحيح. ويحرم على كل مسلم محرم او غير احرم قتل صيد الحرم والمعاونة في قتله بالة او اشارة او نحو ذلك ويحرم تنفيره من مكانه ويحرم قطع شجر الحرم ونباته الاخضر ولقطته الا لمن يعرفها من جامع زوجته قبل التحلل الاول بطل حجه وحجها. ووجب على كل واحد منهما بدنة مع اتمام مناسك الحج فمن عجز منهما عنها صام عشرة ايام وعليهما الحج من قابل مع الاستطاعة والاستغفار والتوبة من جامع بعد التحلل الاول وقبل الثاني. فعليه وعلى زوجته ان كانت مطاوعة. شاة او سبع بدنة او وسبع بقرة ومن عجز منهما صام عشرة ايام من جامع قبل طواف الافاضة او بعده. وقبل السعي اذا كان عليه سعي فعليه دم. من انزل بعد التحلل الاول وقبل الثاني من غير جماع. فلا شيء عليه فان صام ثلاثة ايام او ذبح شاة او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فهو حسن خروجا من خلاف من قال بوجوب الفدية واحوط من احتلم وهو محرم فلا شيء عليه سوى الغسل. المحرم يجتنب تسعة محظورات بينها العلماء وهي قص الشعر والاظافر والطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس وقتل الصيد والجماع وعقد النكاح ومباشرة النساء كل هذه الاشياء يمنع منها المحرم حتى يتحلل. وفي التحلل الاول يباح له جميع هذه المحظورات ما عدا الجماع فاذا كمل الثاني حل له الجماع. حلق الابط لا يجب في الاحرام ولا نتفه. وانما يستحب نتفه او ازالته بشيء من المزيلات الطاهرة قبل الاحرام ومن حلق ابطه بعد الاحرام جاهلا بالحكم الشرعي. فلا شيء عليه. المحرم لا يكد شعرا اما اذا حك شعره او حك جلده حكا قليلا بالرفق فلا حرج اما ان يكده في قطع شعرا او ظفرا او جلد فلا يجوز ذلك في حال الاحرام. اذا سقط من رأس المحرم ذكرا كان او انثى. شعرات عند مسحه في بوضوء او عند غسله لم يضره ذلك وهكذا لو سقط من لحية الرجل او من شاربه او من اظافره شيء لا يضره اذا لم يتعمد ذلك حمل بعض المتاع على الرأس لا يعد من التغطية الممنوعة. اذا لم يفعل ذلك حيلة. من وضع ثوبا بالماء على رأسه في عرفة. بسبب الحر الشديد. فعليه عن ذلك فدية. كما في حديث كعب بن عجرة لا ينبغي ولا يجوز استخدام الكمامات للمحرم لانه غطى حوالي نصف الوجه والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تخمروا رأسه ولا وجهه يعني للمحرم الذي وقصته راحلته. المراد بالمخيط مخيط او نسج على قدر البدن كله كالقميص او نصفه الاعلى كالفانلة او نصفه الاسفل كالسراويل ويلحق بذلك ما يخاط او ينسج على قدر اليد كالقفاز. او الرجل كالخف لكن يجوز للرجل ان يلبس الخف عند عدم النعل ولا يلزمه القطع على الصحيح. المخيط الذي يكون في ازار او في الرداء لكونه مكونا من قطعتين او اكثر خيط بعضها في بعض. لا حرج فيه. وهكذا لو حصل به شق او خرق فخاطه او رقعه فلا بأس في ذلك المرأة لا حرج عليها اذا لبست الخفين او الشراب. لانها عورة الافضل لها احرامها في شراب او مداس فهذا افضل لها واستر لها وان كانت في ملابس ضافية كفى ذلك وان احرمت في شراب ثم خلعت فلا بأس لبس الساعة مثل لبس الخاتم. لا حرج فيه ان شاء الله الزعفران طيب فلا ينبغي استعماله في القهوة في حق المحرم كما لا ينبغي استعماله في ملابسه ولا في بدنه وهو محرم والمحرم الذي يشرب القهوة وفيها زعفران يكون قد اساء فان كان جاهلا او ناسيا فلا شيء عليه اما ان تعمد ذلك فعليه الفدية. من سافر الى بلده قبل طواف الافاضة لزمه العود الى مكة فورا مع القدرة لاداء طواف الافاضة لانه ركن من اركان الحج وان احرم بعمرة عند وصوله الى الميقات فذلك افضل فيطوف للعمرة ويسعى ثم يطوف لحجه السابق ثم يقصر ويحل وان قدم طواف الحج على طواف العمرة وسعيها فلا بأس حضر عندي عين يا وذكر انه احرم بالحج من جدة عام سبع واربعمئة والف للهجرة وبعد خروجه من عرفات استمر به السير الى منى ولم يبت في مزدلفة ثم رفض الحج وخلع ملابس الاحرام وذهب الى اهله وجامع زوجته بعد ذلك واستفتاني في ذلك فافهمته ان هذا العمل منكر. وان عليه التوبة من ذلك لان من دخل في الحج والعمرة لا يجوز له رفضهما حتى يكملهما الا المحصر لقول الله سبحانه واتموا الحج والعمرة لله وافهمته ان حجه قد فسد بالجماع وان عليه بدنة تجزئ في الضحية وهي التي تم لها خمس سنين او سبع من الغنم تجزئ في الضحية كلها توزع بين الفقراء في مكة وعليه ايضا ذبيحة عن تركه الرمي وذبيحة ثانية عن تركه المبيت في مزدلفة. وثالثة عن تركه المبيت في وعليه ان يطوف ويسعى ويحلق او يقصر بنية حجه السابق ويجزئه ذلك عن طواف الوداع فان اقام بعد الطواف والسعي في مكة فعليه طواف الوداع عند خروجه الى جدة وعليه حجة اخرى بدل الحجة الفاسدة. وتجزئه عن فريضة الاسلام. من سافر في اليوم الحادي عشر ووكل في رمي الجمرات فعليه ثلاث ذبائح احداها عن ترك الرمي والثانية عن ترك طواف الوداع والثالثة عن ترك المبيت ليلة اثنتي عشرة وان لم تذبح عن ليلة اثنتي عشرة وتصدقت كفى ان شاء الله لكن الذبائح افضل تكون ثلاثا. فتاة ادت مناسك العمرة مع اهلها وطافت بالبيت الحرام والدورة كانت معها وتزوجت بعد ذلك ولها ابنة فالواجب عليها اداء اعمال العمرة الاولى. وهي الطواف والسعي والتقصير ثم عمرة ثانية من الميقات كما افتى بذلك بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعليها دم يذبح في مكة للفقراء عن الجماع ويحرم على زوجها قربانها حتى يجدد العقد اعني عقد النكاح بعد فعلها ما ذكر مع التوبة الى الله سبحانه من ذلك. وضع المرأة النقاب على وجهها بحيث تظهر عيناها وتضع عليه غطاء ساترا خفيفا لكي تتمكن من رؤية الطريق لا حرج في ذلك الا اذا كانت محرمة فليس لها ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق المحرمة ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين لكن تغطي المحرمة وجهها بغير ذلك كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها. الواجب على الحجاج وفقهم الله هو التقيد بالتعليمات التي تأمر بها الدول وفقها الله لمصلحة الحجاج لان الله سبحانه اوجب السمع والطاعة لولاة الامر في المعروف والتعليمات التي تقوم بها الدولة لمصلحة الحجاج من جملة المعروف ومخالفتها معصية ونقص في الاجر. وفق الله الجميع لما يرضيه القيام بالمسيرات والمظاهرات في موسم الحج في مكة المكرمة او غيرها. لاعلان البراءة من المشركين. بدعة لا اصل لها ويترتب عليه فساد كبير وشر عظيم فالواجب على كل من كان يفعله تركه والواجب على الدولة وفقها الله منعه لكونه بدعة لا اساس لها في الشرع المطهر ولما يترتب على ذلك من انواع الفساد والشر والاذى للحجيج والله سبحانه يقول في كتابه الكريم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ولم يكن هذا العمل من سيرته عليه الصلاة والسلام ولا من سيرة اصحابه رضي الله عنهم ولو كان خيرا لسبقونا اليه حج المصر على المعصية صحيح اذا كان مسلما لكنه ناقص ويلزمه التوبة الى الله من جميع الذنوب لا سيما في وقت الحج وفي هذا البلد الامين ومن تاب تاب الله عليه. اذا كانت المحظورات من جنس واحد مثل اذا قلم اظفاره ونتف اه او لبس المخيط عامدا. فعليه التوبة وتكفي فدية واحدة وهي اطعام ستة مساكين او صيام ثلاثة ايام او ذبح شاة. من ترك واجبا من واجبات الحج فعليه دم يذبح في الحرم للفقراء فان لم يجد صام عشرة ايام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله اذا لبس المخيط ناسيا قبل ان يقصر؟ وجب عليه خلعه متى ذكر ثم يحلق او يقصر في بلده او غيرها ولا شيء عليه فان قصر او حلق وثيابه عليه جهلا منه او نسيانا فلا شيء عليه واجزاءه ذلك ولا حاجة الى الاعادة للتقصير او الحلق. الارجح انه لا حرج على الحاج بالخطبة وبالعقد للنكاح اذا تحلل تحلل الاول لانه قد تحلل وصار غير محرم وان تورع وترك عقد النكاح حتى ينتهي من اعمال الحج من الطواف والسعي. هذا احوط له وخروج من الخلاف والا فالعقد صحيح والخطبة لا بأس بها الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الحج. باب صيد الحرم. بيان حرمة مكة ومكانة العتيق وما ورد في ذلك من ايات واحاديث واثار قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله لا يخفى على كل من له ادنى علم وادنى بصيرة. حرمة مكة ومكانة البيت العتيق لان ذلك امر قد اوضحه الله في كتابه العظيم في ايات كثيرة وبينه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة. وبينه اهل العلم في كتبهم ومناسكهم وفي التفسير والامر بحمد الله واضح ولكن لا مانع من التذكير بذلك والتواصي بما اوجبه الله من حرمتها والعناية بهذه الحرمة ومنع كل ما يضاد ذلك ويخالفه يقول عز وجل في كتابه المبين ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين اوضح الله سبحانه في هذه الاية ان البيت العتيق هو اول بيت وضع للناس وانه مبارك وانه هدى للعالمين وهذه تشريفات عظيمة ورفع لمقام هذا البيت وتنويه بذلك وقد ورد في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي ذر رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اول بيت وضع الناس فقال عليه الصلاة والسلام المسجد الحرام قلت ثم اي قال المسجد الاقصى قلت كم بينهما قال اربعون عام قلت ثم اي قال حيثما ادركتك الصلاة فصل فان ذلك مسجد هذا البيت العتيق هو اول بيت وضع للناس للعبادة والطاعة وهناك بيوت قبله للسكن ولكن اول بيت وضع للناس ليعبد الله فيه ويطاف به هو هذا البيت واول من بناه هو خليل الله ابراهيم. وساعده في ذلك ابنه اسماعيل الفاضل مثل رمضان وعشر ذي الحجة والمكان الفاضل كالحرمين. فان الحسنات تضاعف في مكة مضاعفة كبيرة. المضاعفة في الحرم تبي مكة لا شك فيها اعني مضاعفة الحسنات ولكن ليس في النص فيما نعلم حدا محدودا ما عدا الصلاة اما ما روي ان اول من عمره هو ادم فهو ضعيف والمحفوظ والمعروف عند اهل العلم ان اول من عمره هو خليل الله ابراهيم عليه الصلاة والسلام واول بيت وضع بعده للعبادة هو المسجد الاقصى. على يد يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم عليهم الصلاة والسلام وكان بينهما اربعون سنة ثم عمره بعد ذلك بسنين طويلة سليمان نبي الله عليه الصلاة والسلام وهذا البيت العتيق هو افضل بيت واول بيت وضع للناس للعبادة وهو مبارك لما جعل الله فيه من الخير العظيم بالصلاة فيه. والطواف به والصلاة حوله والعبادة كل ذلك من اسباب تكفير الذنوب وغفران الخطايا قال تعالى واذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا. واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين. والركع السجود فالله سبحانه قد جعل هذا البيت مثابة للناس. يثوبون اليه ولا يشبعون من المجيء اليه بل كلما صدروا احبوا الرجوع اليه والمثابة اليه لما جعل الله في قلوب المؤمنين من المحبة له والشوق الى المجيء اليه. لما يجدون في ذلك من الخير العظيم رفيع الدرجات ومضاعفة الحسنات وتكفير السيئات ثم جعله امنا يأمن فيه العباد وجعله امنا للصيد الذي فيه فهو حرام امن يأمن فيه الصيد الذي اباح الله للمسلمين اكله خارج الحرم يأمن فيه حال وجوده به حتى يخرج لا ينفر ولا يقتل ويقول تعالى ومن دخله كان امنا يعني وجب ان يؤمن وليس المعنى انه لا يقع فيه اذى لاحد ولا قتل بل ذلك يقع وانما المقصود ان الواجب تأمين من دخله. وعدم التعرض له بسوء وكانت الجاهلية تعرف ذلك فكان الرجل يلقى قاتل ابيه او اخيه فلا يؤذيه بشيء حتى يخرج فهذا البيت العتيق وهذا الحرم العظيم جعله الله مثابة للناس وامنا واوجب على نبيه ابراهيم واسماعيل ان يطهراه للطائفين والعاكفين والركع السجود. اي المصلين وقال في الاية الاخرى واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود والقائم هنا هو المقيم وهو العاكف والطائف معروف والركع السجود هم المصلون فالله جلت قدرته امر نبيه ابراهيم وابنه اسماعيل ان يطهر هذا البيت وهكذا جميع ولاة الامور يجب عليهم ذلك ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك يوم فتح مكة واخبر انه حرم امن وان الله حرمه يوم خلق السماوات والارض ولم يحرمه الناس. وقال لا ينفر صيده ولا يعضد شجره ولا يختلى خلاه ولا يسفك فيه دم ولا تلتقط لقطته الا لمعرف ويعني عليه الصلاة والسلام بهذا حرمة هذا البيت فيجب على المسلمين وعلى ولاة الامور كما وجب على ابراهيم واسماعيل والانبياء وعلى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم ان يحترموه ويعظموه وان يحذروا ما حرم الله فيه من ايذاء المسلمين والظلم لهم والتعدي عليهم حجاجا او عمارا او غيرهم فالواجب تطهير هذا البيت للمقيمين فيه والمتعبدين فيه واذا وجب على الناس ان يحترموه وان يدفعوا عنه الاذى فالواجب عليهم ايضا ان يطهروا هذا البيت وان يحذروا معاصي الله فيه. وان يتقوا غضبه وعقابه. والا يؤذي بعضهم بعضا. ولا ان يقاتل بعضهم بعضا اه فهو بلد امن محترم يجب على اهله ان يعظموه وان يحترموه وان يحذروا معصية الله فيه. وان لا يظلم بعضهم بعضا ولا يؤذي بعضهم بعضا لان السيئة فيه عظيمة. كما ان الحسنات فيه مضاعفة والسيئات عند اهل العلم والتحقيق تضاعف لا من جهة العدد فان من جاء بالسيئة فانما يجزى مثلها. ولكنها مضاعفة بالكيفية فالسيئة في الحرم ليست مثل السيئة في خارجه بل هي اعظم واكبر حتى قال الله في ذلك ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم ومن يرد فيه اي يهم فيه ويقصد تضمن يرد معنى يهم. ولهذا عداه بالباء بقوله ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم اي من يهم فيه بالحاد بظلم فاذا كان من هم بالالحاد او اراده استحق العذاب الاليم. فكيف بمن فعله اذا كان من يهم ومن يريد متوعدا بالعذاب الاليم فالذي يفعل الجريمة ويتعدى الحدود فيه من باب اولى. في استحقاقه العقاب والعذاب الاليم فان فيها نصا يدل على انها مضاعفة بمائة الف. حديث من صام رمضان في مكة كتب الله له مئة الف رمضان. حديث ضعيف عند اهل العلم سيئة الحرم وسيئة رمضان وسيئة عشر ذي الحجة اعظم في الاثم من حيث الكيفية لا من جهة العدد ويقول جل وعلا في صدر هذه الاية ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه وهذا يبين لنا انه محرم وانه لا فرق فيه بين العاكف وهو المقيم والبادي وهو الوارد والوافد اليه. من حاج ومعتمر وغيرهما وهذا هو اول الاية في قوله تعالى ومن يرد فيه بالحاد بظلم وبين جل وعلا عظمة هذا المكان. وان الله جعله امنا وجعله حرما ليس لاحد من المقيمين فيه ولا من الواردين اليه ان يتعدى حدود الله فيه او ان يؤذي الناس فيه ومن ذلك يعلم ان التعدي على الناس واذائهم في هذا الحرم الامن بقول او فعل من اشد المحرمات عليها بالعذاب الاليم بل من الكبائر ولما فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم مكة خطب الناس وقال ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض ولم يحرمه الناس وان الله جل وعلا لم يحله لي الا ساعة من نهار وقد عادت حرمته اليوم كحرمته بالامس. فليبلغ الشاهد الغائب وقال انه لا يحل لاحد ان يسفك فيه دما او يعضد فيه شجرة ولا ينفر صيده ولا يختلي خلاه ولا تلتقط لقطته الا لمنشد. اي معرف فاذا كان الصيد والشجر محترمين فيه فكيف بحال المسلم فمن باب اولى ان يكون تحريم ذلك اشد واعظم فليس لاحد ان يحدث في الحرم شيئا مما يؤذي الناس لا بقول ولا بفعل بل يجب ان يحترمه وان يكون منقادا لشرع الله فيه وان يعظم حرمات الله اشد من ان يعظمها في غيره وان يكون سلما لاخوانه يحب لهم الخير ويكره لهم الشر ويعينهم على الخير وعلى ترك الشر ولا يؤذي احدا لا بكلام ولا بفعل ثم قال تعالى فيه ايات بينات مقام ابراهيم فالله جعل فيه ايات بينات وهي التي فسرها العلماء بمقام ابراهيم. اي مقامات ابراهيم لان كلمة مقام لفظ مفرد مضاف الى معرفة فيعم جميع مقامات ابراهيم فالحرم كله مقام ابراهيم تعبد فيه. ومن ذلك المشاعر عرفات والمزدلفة ومنى كل ذلك من مقام ابراهيم ومن ذلك الحجر الذي كان يقوم عليه وقت البناء والذي يصلي اليه الناس الان كله من مقامات ابراهيم ففي ذلك ذكرى لاولياء الله المؤمنين. ليتأسوا بنبي الله ابراهيم كما امر الله نبينا محمدا بذلك في قوله تعالى ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا فامر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ان يتبع ملة ابراهيم الخليل ابي الانبياء جميعا ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم هو افضل الرسل جميعا. واكملهم بلاغا ونفعا للناس. وتوجيها هم الى الخير وارشادا الى الهدى واسباب السعادة فالواجب على كل مسلم من هذه الامة ان يتأسى بنبيه صلى الله عليه وسلم في اداء الواجبات وترك المحرمات وكف الاذى عن الناس وايصال الخير اليهم فمن الواجب على ولاة الامور من العلماء ان يبينوا وان يرشدوا والواجب على ولاة الامور من الامراء والمسؤولين ان ينفذوا حكم الله وينصحوا وان يمنعوا كل من اراد ايذاء المسلمين في مكة من الحجاج والعمار وغيرهم. كائنا من كان من الحجاج او من من غير الحجاج من السكان او من غير السكان. من جميع اجناس الناس يجب على ولاة الامور تجاه هذا الحرم الشريف ان يصونوه وان يحفظوه وان يحموه من كل اذى كما اوجب الله ذلك واوجبه نبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك يعلم ان ما حدث في العام الماضي عام سبع واربعمئة والف للهجرة من بعض حجاج ايران من الاذى امر منكر وامر شنيع لا تقره شريعة ولا يقره ذو عقل سليم. بل شريعة الله تحرم ذلك وكتاب الله يحرم ذلك وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم تحرم ذلك وهذا ما بينه اهل العلم واجمعوا عليه من وجوب احترام هذا البيت وتطهيره من كل اذى. وحمايته من كل معصية ومن كل ظلم ووجوب تسهيل امر الحجاج والعمار واعانتهم على الخير وكف الاذى عنهم وانه لا يجوز لاحد ابدا لا من ايران ولا من غير ايران. ان يؤذوا احدا من الناس لا بكلام ولا بفعال ولا بمظاهرات ولا بمسيرات جماعية تؤذي الناس وتصدهم عن مناسك حجهم وعمرتهم بل يجب على الحاج ان يكون كاخوانه المسلمين في العناية بالهدوء والاحسان الى اخوانه الحجاج وغيرهم والرفق بهم واعانتهم على الخير والبعد عن كل اذى. الادلة الشرعية دلت على ان الحسنات تضاعف في فهي تضاعف من جهة الكيفية لا من جهة العدد. قال تعالى ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم تنكر الجميع فاذا الحد اي الحاد والالحاد هو الميل عن الحق فانه متوعد بهذا الوعيد. شجر عرفة ليس بمحرم. فقطع غصن منها لا يضر. لان عرفة حلال بل وليست من الحرم كل المواقيت ليست بحرم فما قلع منها من شجر او نبات فلا يضر وليس فيه شيء. قلع الشجر الذي في الحرم خطأ ومن اقتلعه فعليه التوبة الى الله من ذلك وليس هناك نص واضح في ايجاد قيمة ما يقلع من الشجر او النبات الاخضر. لا يجوز قطع شجر الحرم من اجل بالخيام غرس بني ادم غير داخل في النهي وانما النهي عن قطع شجرها النابت بغير انبات الادمي اما ما كان من انباته من نخل وغيره فمتى شاء قطعه. رعي المواشي في الحرم ليس فيه بأس ليست هناك خصوصية لحمام مكة ولا لحمام المدينة سوى انه لا يصاد ولا ينفر ما دام في حدود الحرم. اذا قتل الجراد بغير سبب فانه يفدي بقيمته في حق المحرم. وهكذا من قتله في الحرم. تلزم الفدية من تعمد قتل الصيد وهو ومحرم او قتله في الحرم. لقول الله سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. الاية والجمهور من اهل العلم الحقوا المخطئ بالمتعمد لان الاتلاف عندهم يستوي فيه المتعمد وغيره. لكن صريح القرآن يدل على ان الفدية لا تلزم الا المتعمد وهذا هو الاظهر ولان المحرم قد يبتلى بذلك من غير قصد. ولا سيما بعد وجود السيارات وقد قال الله سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لا تعارض بين حديث الصعب بن جثان وحديث ابي قتادة لان ابا قتادة لم يصده للمحرمين ولم يعينوه عليه واما الصعب فقد اهداه للنبي صلى الله عليه وسلم حيا والمحرم ممنوع من الصيد الحي. كما انه ممنوع من اكل ما صيد من اجله. ولو كان صاحبه قد ذبحه هذا هو الجمع بين الحديثين ويدل على ذلك ايضا حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه او يصد لكم وهو حديث لا بأس به واسناده حسن. مقام ابراهيم حجر كان يقوم عليه يبني فلما فرغ جعله تحت جدار الكعبة ماء زمزم ماء مبارك سواء شرب في مكة او نقل الى امريكا او نجد او الى الشام او الى اي مكان فضله وما فيه من نفع موجود وان نقل الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الحج. باب دخول مكة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اذا وصل المحرم الى مكة واستحب له ان يغتسل قبل دخولها. ليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه تحية المسجد الحرام الطواف لمن تيسر له الطواف اما من لم يتيسر له الطواف فانه يصلي ركعتين ويجلس. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول من باب السلام وانما دخل منه فان تيسر ودخل منه فهو افضل. والا فلا حرج. اذا وصل الى الكعبة قطع التلبية قبل ان يشرع في الطواف يشترط لصحة الطواف ان يكون الطائف على طهارة من الحدث الاصغر والاكبر السنة للمحرم ان يجعل الرداء على كتفيه جميعا. ويجعل طرفيه على صدره. هذا هو السنة وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اراد ان يطوف طواف القدوم للحج والعمرة اضطبع. فجعل وسط ردائه تحت ابطه الايمن. واطرافه على عاتقه الايسر وكشف منكبه الايمن في حالة طواف القدوم خاصة. فاذا انتهى من الطواف عدل الرداء وجعله على منكبين وصلى ركعتي الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء متفق عليه والسنة ان يستر منكبيه بالرداء بعد طواف القدوم وقبل ركعتي الطواف. لو وضع الرداء ولم يسترهما في وقت جلوسه او اكله او تحدثه مع اخوانه فلا بأس لكن السنة اذا لبس الرداء ان يكون على كتفيه واطرافه على صدره الا في حال طواف القدوم الرمل سنة في الطواف الاول حين يقدم مكة لحج او عمرة التكرار ويقول في طوافه كله ما تيسر من الدعوات والاذكار الشرعية ويختم كل شوط بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يختم به كل شوط وهو الدعاء المشهور في الاشواط الثلاثة الاولى من طواف القدوم. وهو الاسراع في المشي ويسمى الجذب اما الاربعة الاخيرة فيمشي فيها مشيا. المشي المعتاد تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ان قال في ابتداء طوافه اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فهو حسن لان ذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله في اصح قولي علماء اذا كان الحامل نوى ذلك وان طاف به طوافا مستقلا وسعيا مستقلا كان ذلك احوط. من طاف من داخل حجر اسماعيل سعى وحل الاحرام ثم ذهب الى داره وجامع زوجته فعمرته هذه فاسدة لان طوافه غير صحيح فعليه ان يعيد الطواف والسعي ويقصر شعره وعليه دم شاة تذبح في مكة عن جماعه زوجته قبل اتمام عمرته لان طوافه من داخل الحجر غير صحيح لابد ان يطوف من وراء الحجر وبذلك تتم عمرته الفاسدة ثم يأتي بعمرة اخرى صحيحة بدلا عنها من الميقات الذي احرم بالاولى منه. هذا هو الواجب عليه. لفساد لعمرته الاولى بالوطء امرأة تطهرت ثم نامت في السيارة وهي في طريقها الى مكة ثم طافت ولم تتوضأ وبقيت متمتعة حتى الحج وقضت حجها وحلت احرامها فماذا عليها؟ اذا كان النوم الذي جاءها على صفة النعاس فلا حرج فالنعاس لا ينقض الوضوء اما اذا كانت مستغرقة في النوم الذي ينقض الوضوء فحكمها حكم من لم يطف بالبيت فتكون قارنة وطواف الافاضة وسعي الافاضة يكفي عن طواف العمرة وسعيها والحمدلله. اذا احدث الانسان في الطواف بريح او بول او مني او مس فرج او ما اشبه ذلك انقطع طوافه كالصلاة يذهب فيتطهر ثم يستأنف الطواف. هذا هو الصحيح والمسألة فيها خلاف لكن هذا هو الصواب في الطواف والصلاة جميعا. لكن لو قطعه لحاجة مثلا كمن طاف ثلاثة اشواط ثم اقيمت الصلاة. فانه يصلي ثم يرجع فيبدأ من مكانه. ولا يلزمه الرجوع الى الحجر الاسود بل يبدأ من مكانه ويكمل خلافا لما قاله بعض اهل العلم انه يبدأ من الحجر الاسود والصواب لا يلزمه ذلك كما قال جماعة من اهل العلم وكذا لو حضر جنازة وصلى عليها او اوقفه احد يكلمه او زحام او ما اشبه ذلك فانه يكمل طوافه ولا حرج عليه في ذلك وان بدأ من اول الشوط خروجا من الخلاف فهو حسن ان شاء الله. لما فيه من الاحتياط من حدث له جرح وخرج منه دم. فالارجح انه لا يؤثر ان شاء الله وطوافه صحيح لان خروج الدم بالجرح فيه خلاف هل ينقض الوضوء ام لا وليس هناك دليل واضح على نقضه الوضوء. ولا سيما اذا كان الدم قليلا فانه لا يضر وبكل حال فالصواب في المسألة صحة الطواف. لمس الانسان جسم المرأة حال طوافه او حال الزحمة لا يضر طوافه ولا يضر وضوءه في اصح قولي العلماء. المرأة لا يشرع لها الهرولة ولا طباع ولا الهرولة في الطواف لانها عورة. فتمشي في الطواف والسعي مشيا. الافضل للمرأة رفض صوتها اثناء الدعاء وهي تطوف لان الصوت قد يكون فيه رخامة. قد يفتن بعض الناس يشرع للطائف ان يستلم الحجر الاسود والركن اليماني في كل شوط من اشواط الطواف كما يستحب له تقبيل الحجر الاسود خاصة في كل شوط مع الاستلام حتى في الشوط الاخير اذا تيسر ذلك من دون مشقة اما مع المشقة فيكره له الزحام. ويشرع ان يشير الى الحجر الاسود بيده او عصاه ويكبر. الركن واليماني لم يرد فيما نعلم ما يدل على الاشارة اليه. وانما يستلمه بيمينه اذا استطاع من دون مشقة ولا يقبله ويقول بسم الله والله اكبر او الله اكبر اما مع المشقة فلا يشرع له استلامه ويمضي في طوافه من دون اشارة او تكبير لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله عنهم كما اوضحت ذلك في كتابي التحقيق والايضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة. عبارة الشيخ رحمه الله في التحقيق والايضاح حول مسألة الاشارة والتكبير عند محاذاة الركن اليماني هي اذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه وقال بسم الله والله اكبر ولا يقبله فان شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه. ولا يشير اليه ولا يكبر عند محاذاته. لان ذلك لم اثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم. التكبير مرة واحدة ولا اعلم ما يدل على شرعيته ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وجميع الاذكار في الطواف والسعي سنة وليست واجبة. اما الركنان اللذان يليان الحجر فلا يشرع مسحهما ولا ان يخص بذكر او دعاء لان ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. التمسح بالمقام او بجدران الكعبة او الكسوة. كل كل هذا امر لا يجوز ولا اصل له في الشريعة ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وانما قبل الحجر الاسود واستلمه واستلم جدران الكعبة من الداخل لما دخل الكعبة والصق صدره وذراعيه وخده في جدارها وكبر في نواحيها ودعا اما في الخارج فلم يفعل صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك فيما ثبت عنه. قد روي عنه صلى الله عليه وسلم انه التزم الملتزم بين الركن والباب. ولكنها رواية ضعيفة وانما فعل ذلك بعض الصحابة رضوان الله عليهم فمن فعله فلا حرج والملتزم لا بأس به وهكذا تقبيل الحجر سنة التعلق بكسوة الكعبة او بجدرانها او اللصوق بها كل ذلك لا اصل له ولا ينبغي فعله. لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم وكذلك التمسح بمقام ابراهيم او تقبيله كل هذا لا اصل له ولا يجوز فعله. لانه من البدع التي احدثها الناس اما سؤال الكعبة او دعاؤها او طلب البركة منها فهذا شرك اكبر لا يجوز وهو عبادة لغير الله فالذي يطلب من الكعبة ان تشفي مريضه او يتمسح بالمقام يرجو الشفاء منه فهذا لا يجوز بل هو شرك اكبر المسجد كله محل للطواف فلو طاف في اروقة المسجد اجزأه ذلك ولكن طوافه قرب الكعبة افضل ان تيسر ذلك. طوافك بالكعبة خارج المسجد الحرام لا يجزئك اذا تصور هذا منك وانا استبعد ان يتصور هذا منك انك طوفت من خارج المسجد الحرام بالكلية هذا شيء غريب فاذا كان وقع منك هذا فانه لا يجزئ وعليك ان تطوف من الداخل حول الكعبة او في الاروقة اذا كان هناك حاجة للاروقة للزحمة او في السطح من فوق كل هذا لا بأس به. اذا كان الشك طرأ عليه بعد الطواف او حين الانصراف من الطواف فالشك الطارئ لا يلتفت اليه اما اذا كان الشك وهو يطوف فالواجب عليه ان يتمم. فاذا شك هل طاف ستة او سبعة فعليه ان يكمل السابع لا حرج في تلقين الدعاء للناس في الطواف والسعي لكن اذا استطاع الانسان ان يدعو بنفسه ويذكر الله بنفسه فهذا اكمل واخشع لقلبه بعد فراغه من هذا الطواف يرتدي برداءه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل ان يصلي ركعتي الطواف. لا يجب في طواف القدوم ولا غيره من الاطوفة ولا في السعي ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص واما ما احدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف او السعي باذكار مخصوصة او ادعية مخصوصة فلا اصل له اذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام ان تيسر والا صلاهما في اي موضع من المسجد ومن نسيها فلا حرج عليه لانها سنة وليست واجبة ولا يشرع له ان يزاحم الطائفين لادائهما حول المقام. بل ينبغي له ان يتباعد عن الزحام. وان يصليهما في بقية المسجد الحرام لان عمر رضي الله عنه صلى ركعتي الطواف في بعض طوافه بذي طوى. وهي من الحرم. لكنها خارج المسجد الحرام وكذلك ام سلمة رضي الله عنها صلت لطواف الوداع خارج المسجد الحرام والظاهر ان سبب ذلك الزحام او ارادت بذلك ان تبين للناس التوسعة الشرعية في هذا الامر. لا يجوز للنساء كشف الوجه عند تقبيل الحجر الاسود. اذا كان يراهن احد من الرجال. المعروف عند اهل العلم انه يجوز ان يواصل بين طوافين او اكثر ثم يصلي لكل طواف ركعتين. يخرج الى الصفا من بابه فيرقاه او يقف عنده والرقي على الصفا افضل ان تيسر. ثم ينزل فيمشي الى المروة حتى يصل الى العلم الاول فيسرع رجل في المشي الى ان يصل الى العلم الثاني اما المرأة فلا يشرع لها الاسراع لانها عورة ثم يمشي فيرقى المروة او يقف عندها. والرقي افضل ان تيسر. يقول ويفعل على المروة كما قال فعل على الصفا ما عدا قراءة الاية. فقرائتها انما تشرع عند الصعود الى الصفا في الشوط الاول فقط اما تكرار ذلك فلا اعلم ما يدل على استحبابه. يستحب ان يكون متطهرا من الحدثين. ولو سعى على غير طهارة اجزأه ذلك وهكذا لو حاضت المرأة او نفست بعد الطواف سعت واجزأها ذلك لان الطهارة ليست شرطا في السعي وانما هي مستحبة. وان حاضت المرأة او نفست بعد احرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر فاذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك. فان لم تطهر قبل يوم التروية احرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه. وخرجت مع الناس الى منى وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة وتفعل ما يفعله الحاج. السعي في الطابق العلوي صحيح كالسعي في الاسفل لان الهواء يتبع القرار. لا يجب الصعود على الصفا والمروة ويكفي الساعي استيعاب ما بينهما ولكن الصعود عليهما هو السنة والافضل اذا تيسر ذلك. الارجح ان من ترك شيئا من السعي او نسيه اكمله ان لم يطل الفصل. من ترك شوطا او اكثر من السعي في العمرة فعليه ان يعود ويأتي بالسعي كاملا ولو عاد الى بلده وهو في حكم الاحرام الذي يمنعه من زوجته وكل المحظورات وعليه ان يقصر مرة اخرى بعد السعي والتقصير الاول لا يصح. هؤلاء الذين سعوا خمسة اشواط ثم ذهبوا الى رحالهم ولم يتذكروا الشوطين الاخرين عليهم الرجوع حتى يكملوا الشوطين ولا حرج. وهذا هو الصواب لان الموالاة بين اشواط السعي لا تشترط على الراجح وان اعادوه من اوله فلا بأس لكن الصواب انه يكفيهم ان يأتوا بالشوطين ويكملوا هذا هو الارجح من قولي العلماء في ذلك. من بدأ بالمروة في السعي فعليه ان يأتي بشوط اخر لانه فاته شوط الا اذا كان سعى ثمانية اشواط فلا حرج والشوط الاول يكون لاغيا لا يضره اما ان كانت سبعة فقد فاته شوط وعليه تكملته. ويعيد تقصير رأسه حتى تتم عمرته. ان قصر المتمتع بعد عمرته وترك الحلق للحج فحسن وان كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه افضل ليحلق بقية رأسه في الحج. لابد في التقصير من تعميم الرأس. ولا يكفي تقصير بعضه. كما ان وبعضه لا يكفي. يجب على الحاج الحلق او التقصير سواء كان وكيلا في اضحية او مضحيا عن نفسه. اذا كان متمتعا بالعمرة قبل ان يفعل شيئا من محظورات الاحرام. لو احرم المتمتع بالحج من حين يقصر ولم يخلع ملابس الاحرام فلا بأس لكن اذا خلعها واغتسل وتطيب ثم احرم بالحج يكون ذلك اكمل وافضل من ترك الحلق او التقصير ناسيا فعليه اذا ذكر ان يحلق او يقصر الرأس كله ولو في بلده والعمرة صحيحة والحمدلله. لكن اذا اتى شيئا مما حرم عليه كالطيب والجماع ونحو ذلك هذا فيه تفصيل اما الطيب وقلم الاظفار ونحو ذلك فهذا لا شيء عليه لانه ناس او جاهل اما اذا جامع اهله فهذا فيه دم يذبح في محل الجماع ان كان في مكة ذبحه في مكة وان كان في بلده ذبحه في بلده للفقراء هذا هو الاحوط في حقه الحاصل انه اذا جامع فالفدية احوط له لاجل انه تساهل ما سأل والا فلا حرج عليه وعمرته صحيحة لاجل نسيانه وجهله الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الحج. باب صفة الحج. يوم التروية قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله هكذا حج الرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤلف في الهامش ذكر سماحة الشيخ رحمه الله صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كان يوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة استحب للمحللين بمكة ومن اراد الحج من اهلها الاحرام بالحج من مساكنهم احرام من عند البيت او عند الميزاب. كله غير مشروع وكذلك طواف الوداع عند خروج الناس الى منى يوم التروية. الافضل للحاج ان يحرم من منزله ويغتسل ويتطيب ويلبس الازار والرداء ويتوجه الى منى محرما. السنة للحاج ان يحرم اليوم من ذي الحجة قبل الظهر. ويتوجه الى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع الا المغرب والفجر فلا يقصران. وهذا القصر خاص بالحجاج من اهل مكة اما الباعة ونحوهم ممن لم يقصد الحج فانه يتم ولا يجمع كسائر سكان مكة. لا اعلم مانع من جواز الجمع في منى لانه اذا جاز القصر فجواز الجمع من باب اولى. لان اسبابه كثيرة بخلاف القصر فليس له سبب الا السفر. ولكن تركه افضل. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في منى لا في يوم التروية ولا في ايام التشريق وللمسلمين فيه صلى الله عليه وسلم الاسوة الحسنة. سنة الظهر وسنة العصر وسنة المغرب والعشاء السنة تركها ايام منى وفي عرفة ومزدلفة وفي جميع الاسفار. لا فرق بين اهل مكة غيرهم في القصر لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس من اهل مكة وغيرهم بمنى وعرفة ومزدلفة قصرا ولم يأمر اهل مكة بالاتمام ولو كان واجبا عليهم لبينه لهم. المبيت بمنى ليلة التاسع تحاب وليس بواجب. من كان في منى قبل يوم التروية في شرع له ان يحرم منها والحمدلله ولا حاجة الى الدخول الى مكة. بل يلبي من مكانه بالحج اذا جاء وقته الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب الحج. باب يوم عرفة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله يشرع التوجه اليها بعد طلوع الشمس من يوم عرفة. وهو التاسع ويصلي بها الظهر والعصر جمعا وقصرا. جمع تقديم باذان واحد واقامتين. من توجه من منى الى فتى قبل طلوع الشمس فليس عليه شيء ولكن الافضل ان يكون توجهه الى عرفة بعد طلوع الشمس. تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الظهر والعصر يوم عرفات للحجاج جمعا وقصرا في وادي عرنة غرب عرفات. باذان واحد واقامتين سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ولا ينبغي للمؤمن ان يخالف السنة لكن ليس ذلك بواجب عند اهل العلم بل سنة مؤكدة فان المسافر لو اتم صحت صلاته. لكن القصر متأكد. ولو صلاهما في عرفة ولم يصلي في وادي فلا بأس حذرا من المشقة فان الناس في هذه العصور يحتاجون للتخلص من الزحام بكل وسيلة مباحة. عرفة كلها موقف الا بطن عرنة ويستحب استقبال القبلة وجبل الرحمة ان تيسر ذلك فان لم يتيسر استقبالهما استقبل القبلة وان لم يستقبل الجبل. لا يصح حج من وقف خارج حدود ولو كان قريبا منها. من وقف بعد الزوال اجزأه فان انصرف قبل المغرب فعليه دم ان لم يعد الى عرفة ليلا. اعني ليلة النحر. من وقف بعرفة ليلة ان اجزأه ولو مر بها مرورا. لا يجوز الانصراف من عرفة قبل الغروب لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال خذوا عني مناسككم. يمتد وقت الوقوف بعرفة من فجر اليوم التاسع الى اخر ليلة النحر للاحاديث الواردة في ذلك والافضل والاحوط ان يكون الوقوف بعد الزوال او في الليل من اليوم التاسع. خروجا من خلاف الجمهور القائلين بعدم اجزاء الوقوف بعرفة قبل الزوال. من فاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر فاته الحج لا يجوز ان يطاع اصحاب الحملات في اخراجهم الناس من عرفة قبل الغروب ويجب ان ينهوا عن ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من عرفة حتى غربت الشمس. وقال خذوا عني مناسككم اخرجه مسلم والمعنى تأسوا بي واقتدوا بي. نمرة ليست من عرفة على الراجح. قوله فجعل جبل المشاة بين يديه يعني طريق المشاة امامه والجبل عن يمينه قليلا وهو مستقبل القبلة حين وقوفه بعرفة. هذه الطائفة التي تقف في الحج بعد المسلمين مبتدعة مخالفة لشرع الله ولما درج عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام واتباعهم باحسان ولا حج لهم. لان الحج عرفة فمن لم يقف بعرفة يوم التاسع ولا ليلة النحر وهي الليلة العاشرة فلا حج له. اشتراطهم لصحة ذي الحج ان يكون الحجاج في صحبة واحد من المكارمة هذا من ابطل الباطل. ولا اصل له في الشرع المطهر بل هو مخالف للكتاب والسنة واجماع اهل العلم فلم يقل احد من اهل العلم ان الحج لا يصح الا بشرط ان يكون في الحجاج فلان او فلان. بل هذا القول من البدع الشنيعة التي لا اصل لها بين المسلمين. وقت الدعاء في عرفة بعد الزوال بعدما يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا باذان واحد واقامتين يتوجه الحاج الى موقفه بعرفة يجتهد في الدعاء والذكر والتلبية. ويشرع له رفع اليدين في ذلك مع البدء بحمد الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الى ان تغيب الشمس. وهذا الموطن من افضل مواطن بالدعاء وينبغي الاكثار من الاذكار والادعية الواردة في الشرع في كل وقت ولا سيما في هذا الموضع وفي هذا اليوم العظيم ويختار جوامع الذكر والدعاء ومن ذلك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا حول ولا قوة الا بالله ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي اخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر اعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن المأثم والمغرم ومن غلبة الدين وقهر الرجال اعوذ بك اللهم من البرص والجنون والجذام ومن سيء الاسقام. اللهم اني اسألك العفو والعافية في الدنيا والاخرة اللهم اني اسألك العفو والعافية في ديني ودنياي واهلي ومالي. اللهم استر عوراتي بالروعات واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك كأن اغتال من تحتي اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به مني انت المقدم وانت المؤخر. وانت على كل شيء قدير. اللهم اني اسألك الثبات في الامر العزيمة على الرشد واسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك واسألك قلبا سليما ولسانا صادقا واسألك من خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم واستغفرك لما تعلم انك علام الغيوب اللهم رب النبي محمد عليه الصلاة والسلام اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي واعذني من مضلات الفتن ما ابقيتني اللهم رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم. ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والانجيل والقرآن اعوذ بك من شر كل شيء انت اخذ بناصيته انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين واغنني من الفقر. اللهم اعط نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والهرم والبخل واعوذ بك من عذاب القبر اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت اعوذ بعزتك ان تضلني. لا اله الا انت. انت الحي الذي لا يموت. والجن والانس موتون. اللهم اني اعوذ بك من علم لا ينفع. ومن قلب لا يخشع. ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم جنبني منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء والادواء اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اني اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اني اسألك الهدى والسداد. اللهم اني اسألك من الخير كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم واعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمت منه وما لم اعلم واسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم واعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اني اسألك الجنة وما قرب اليها من قول او عمل واعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل واسألك ان تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. انك حميد مجيد. ربنا اتنا في الدنيا حسنة حسنة وفي الاخرة حسنة. وقنا عذاب النار. ويستحب في هذا الموقف العظيم ان يكرر احاجوا ما تقدم من الاذكار والادعية وما كان في معناها من الذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويلح في الدعاء ويسأل ربه من خيري الدنيا والاخرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا كرر الدعاء ثلاثا فينبغي التأسي به في ذلك عليه الصلاة والسلام. ليس للطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ادعية مخصصة لابد منها بل يشرع للمؤمن ان يدعو ويذكر الله. وليس هناك حد محدود. ويكون المسلم في هذا الموقف مخبتا ربه سبحانه متواضعا له خاضعا لجنابه منكسرا بين يديه يرجو رحمته ومغفرته ويخاف عذابه ومقته ويحاسب نفسه ويجدد توبة نصوحا لان هذا يوم عظيم ومجمع كبير يجود الله فيه على عباده ويباهي بهم ملائكته ويكثر فيه العتق من النار وما يرى الشيطان في يوم هو فيه ادحر ولا اصغر ولا احقر منه في يوم عرفة. الا ما رؤي في يوم بدر وذلك لما يرى من جود الله على عباده واحسانه اليهم وكثرة اعتاقه ومغفرته وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وانه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما اراد هؤلاء؟ فينبغي للمسلمين ان يروا الله من انفسهم خيرا وان يهينوا عدوهم الشيطان ويحزنوه بكثرة الذكر والدعاء وملازمة التوبة والاستغفار من جميع الذنوب والخطايا ولا يزال الحجاج في هذا الموقف مشتغلين بالذكر والدعاء والتضرع. الى ان تغرب الشمس. فاذا غربت الشمس انصرفوا الى مزدلفة بسكينة ووقار واكثروا من التلبية واسرعوا في المتسع. لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز الانصراف قبل الغروب الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الحج. باب المبيت بمزدلفة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اذا وصلوا الى مزدلفة صلوا بها المغرب ثلاث ركعات والعشاء ركعتين جمعا باذان واقامتين من حين وصولها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم سواء وصلوا الى مزدلفة في وقت المغرب او بعد دخول وقت العشاء المبيت بمزدلفة واجب على الصحيح. يجب على الحاج المبيت في مزدلفة الى نصف الليل واذا كمل وبقي الى الفجر حتى يسفر كان افضل. الرجال الاقوياء الذين ليس معهم عوائل لهم عدم التعجل وان يصلوا الفجر في مزدلفة. ويقفوا بها حتى يسفروا. ويكثروا من ذكر الله والدعاء من دفع مع الضعافة والنساء من المحارم والسائقين وغيرهم. فحكمه حكمهم يجزئه ان هي في اخر الليل مع النساء يجوز للنساء مطلقا الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل من ليلة مزدلفة. وهي ليلة النحر ولو كن قويا وهكذا بقية الضعفاء من كبار السن والمرضى واتباعهم ومن يقوم بشؤونهم لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك والافضل بعد غروب القمر قبل الزحمة. لا يعتبر الحاج قد ادى هذا الواجب اي المبيت بمزدلفة اذا صلى المغرب والعشاء فيها جمعا ثم انصرف لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص الا للضعفة اخر الليل من مر بمزدلفة ولم يبت بها ثم عاد قبل الفجر ومكث بها ولو يسيرا فلا شيء عليه ومن ترك المبيت بها فعليه دم. المشروع للحاج ان يصلي المغرب والعشاء جمعا في مزدلفة حيث امكنه ذلك قبل نصف الليل فان لم يتيسر له ذلك لزحام او غيره صلاهما باي مكان كان. ولم يجز له تأخيرهما الى ما بعد نصف لقوله تعالى ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا اي مفروضا في الاوقات ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وقت العشاء الى نصف الليل. رواه مسلم. الوتر السنة المحافظة عليه في الحضر والسفر وفي ليلة مزدلفة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر في السفر والحضر واما قول جابر رضي الله عنه انه اضطجع بعد العشاء فليس فيه نص واضح على انه لم يوتر عليه الصلاة والسلام. ان كان الحاج لم يجد مكانا في مزدلفة او منعه الجنود من النزول بها فلا شيء عليه لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وان كان ذلك تساهل منه فعليه دم مع التوبة. اذا قام المطوف باكراه الحاج على الذهاب من مزدلفة قبل منتصف الليل فليس عليهم شيء. وحجهم صحيح لانهم مكرهون على ذلك. السنة ان يبقى الحاج في مزدلفة حتى يسفر حتى يتضح النور قبل طلوع الشمس. هذا هو الافضل. المشركون كانوا لا ينصرفون من مزدلفة حتى لان بعض اهل العلم يرى عليه دما بترك ليلة واحدة من ليلتي الحادي عشر والثاني عشر بغير عذر شرعي من لم يبت في منى ليلة احدى عشرة وليلة اثنتي عشرة طلوع الشمس والرسول عليه الصلاة والسلام خالفهم وانصرف من مزدلفة قبل طلوع الشمس بعدما اسفر وهذا هو السنة تأسيا به صلى الله عليه وسلم. يشرع للواقف عند المشعر الحرام وعلى الصفا والمروة رفع اليدين في الدعاء سواء كان واقفا او جالسا. فالامر واسع والحمد لله. حيثما وقفوا من مزدلفة اجزائهم ذلك ولا يجب عليهم القرب من المشعر ولا صعوده. ما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصولهم الى مزدلفة قبل الصلاة. واعتقاد كثير منهم ان ذلك مشروع فهو غلط لا اصل له الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات معاملة. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الحج. باب رمي الجمار قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله من اي موضع لقط الحصى اجزأه ذلك ولا يتعين لقطه من مزدلفة. بل يجوز لقطه من منى والنبي صلى الله عليه وسلم لقطه من منى. لا يستحب غسل الحصى بل يرمى به من غير غسيل. لان ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. لا يجوز رمي جمرة العقبة قبل منتصف الليل من ليلة وكذا طواف الافاضة. الصحيح ان رمي جمرة العقبة في النصف الاخير من ليلة النحر. مجزئ للضعفاء وغيرهم ولكن يشرع للمسلم القوي ان يجتهد حتى يرمي في النهار. اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ويستمر الرمي الى غروب الشمس. فان فاته الرمي رماها بعد غروب الشمس ليلا عن يوم العيد. يرميها واحدة بعد واحدة ويكبر مع كل حصاة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس حديث ضعيف لانقطاعه بين الحسن العرني وابن عباس. وعلى فرض صحته فهو محمول على الندب. جمعا بين الاحاديث كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله يستحب ان يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي ويجعل الكعبة عن يساره ومنى عن يمينه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وان رماها من الجوانب الاخرى له ذلك اذا وقع الحصى في المرمي ولا يشترط بقاء الحصى في المرمي. وانما المشترط وقوعه فيه. لو وقعت الحصاة في المرمي ثم خرجت منه اجزأت في ظاهر كلام اهل العلم من شك هل وقع الحصى في المرجم ام لا؟ فعليه التكميل حتى يأخذ من الحصى الذي عنده في منى من الارض ويكمل بها. حصى الجمار من حصى الخذف تشبه بعر الغنم المتوسط فوق الحمص ودون البندق كما قال الفقهاء وتسمى حصى الخذف كما تقدم. اقل من بعر الغنم قليلا. لا يرمي بحصى قد رمي به. اذا اذا ضاقت عليه الامور وغابت الشمس ولم يرم اجزأه الرمي بعد الغروب الى اخر الليل على الصحيح. يجوز للحاج ان يرمي من الحصى الذي حول الجمار. لان الاصل انه لم يحصل به الرمي اما الذي في الحوض فلا يرمي شيء منه. اذا كان المرمى مملوءا بالحصى سيرمي الحاج فيقع في المرمى ثم يسقط خارج المرمى فالمهم وقوعه في المرمى. اذا وقع في المرمى كفى والحمد لله. ولو تدحرج وسقط لا يضر. الذي يرمي الشاخص الذي في وسط المرمى ولا يدري هل تسقط الحجارة في المرمى او خارجه الواجب عليه فدية واحدة تجزئ في الاضحية فان لم يستطع فعليه ان يصوم عشرة ايام لانه والحال ما ذكر في حكم من لم يرمي. اذا كان الحاج مريضا او ضعيفا لكبر سن او ضعف قوة او كانت امرأة حامل او ذات اطفال ليس عندهم من يحفظهم وكانت ثقيلة او ضعيفة لا تستطيع الرمي فلا بأس بتوكيل ثقة يرمي عنها اذا كانت المرأة قوية تستطيع الرمي وليس بها علة فانها ترمي بنفسها في الاوقات المناسبة كالليل وتجتنب اوقات الزحام كما رمى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة رضي الله عنهم وفيهم اسوة. الوكالة لا تجوز الا من علة شرعية اما التوكيل من غير عذر شرعي فهذا لا يجوز. والرمي باق عليه ولو كان حجه نافلة على الصحيح لانه لما دخل في الحج والعمرة وجب عليه اكمالهما وان كانا نافلة. لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله. لا يجوز لاحد ان يستنيب ويسافر قبل اتمام الرمي. بل يجب عليه ان ينتظر فان كان قادرا رمى بنفسه وان كان عاجزا انتظر ووكل من ينوب عنه. ولا يسافر حتى ينتهي وكيله من رمي الجمار. ثم يودع البيت النائب يرمي عنه وعن موكله في موقف واحد الجمرات كلها. هذا هو الصواب. ويجب ان يبدأ بنفسه اذا كان مفترضا. اما اذا كان متنفلا فلا يضره سواء بدأ بنفسه او بموكله. لكن اذا بدأ بنفسه فهو الافضل والاحسن. اذا كان وكيلا عن ابويه فان بدأ بالام فهو افضل. لان اكبر ولو عكس فبدأ بالاب فلا حرج. رمي جمرة العقبة في يوم العيد ورمي الجمار الثلاث في ايام منى وفي مواعيدها التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد المسلم في العبرة الاجر العظيم والعبر الكثيرة من وجوه منها اولا انها قدوة بابينا ابراهيم الخليل عليه السلام حين اعترض له ابليس في هذه المواقف ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حين شرع ذلك لامته في حجة الوداع ثانيا اقامة ذكر الله واعلانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله ثالثا التقيد بالعدد سبعة له حكمة عظيمة. وهي التذكير بما شرع الله من هذا العدد. ترمي بسبع في حصيات كالطواف سبعا والسعي سبعا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اوتروا فان الله وتر يحب الوتر وله سبحانه وبحمده حكم كثيرة فيما يشرعه لعباده. قد يعلمها العباد او بعضها. وقد لا يعلمونها لكنهم موقنون بان الله سبحانه حكيم عليم. لا يفعل شيئا ولا يشرع شيئا عبثا رابعا ان الدين الاسلامي دين امتثال لامر الله. وان المسلم مأمور بالعبادة حسب النص التشريعي. ولو خفيت عليه لان الله عليم بكل شيء وحكيم في كل شيء وعلم البشر قاصر ولا يساوي شيئا الى جانب علم الله عز وجل. فوجب على المسلم الخضوع لحكمه والامتثال بامره وان لم يعلم الحكمة خامسا رمي الجمار يشعر المسلم بالتواضع والخضوع في امتثال الامر في حالة الاداء كما انه يعود الفرد المسلم على النظام والترتيب في المواعيد المحدودة. والمواظبة على ذلك في ذهابه لرمي الجمار الاولى والثانية والثالثة التي هي جمرة العقبة ثم التقيد بالحصيات السبع واحدة بعد اخرى. مع الهدوء وعدم الايذاء للاخرين بقول او فعل كل هذا يعود المؤمن على تنظيم الامور المهمة والعناية بها حتى تؤدى في اوقاتها كاملة الاحتفاظ بالحصيات وعدم وضعها في غير مكانها يشعر المسلم باهمية المحافظة على ما شرع ربه وعدم الاسراف ووضع الامور في مواضعها من غير تبذير ولا زيادة او نقص. الافضل الحلق في العمرة والحج جميعا لان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا بالمغفرة والرحمة. وللمقصرين واحدة فالافضل الحلق لكن اذا كانت العمرة قرب الحج فالافضل فيها التقصير حتى يتوفر الحلق في الحج. لان الحج اكمل من العمرة فيكون الاكمل للاكمل. لا يجزئ تقصير بعض وسوى لا حلق بعضه في اصح قولي العلماء بل الواجب حلق الرأس كله او تقصيره كله والافضل ان يبدأ بالشق الايمن في الحلق والتقصير. الحلق او التقصير يجوز فعله في منى وفي مكة وغيرهما. التحلل الاول يحصل برمي جمرة العقبة عند جمع من اهل العلم وهو قول قوي وانما الاحوط هو تأخير التحلل الاول حتى يحلق المحرم او يقصر او يطوف الافاضة ويسعى ان كان عليه سعي بعد رمي جمرة العقبة. من نسي الحلق او التقصير وتحلل بعد الرمي فانه ينزع ثيابه اذا ذكر ثم يحلق او يقصر ثم يلبسها فان قصر وهو عليه ثيابه جهلا منه او نسيانا. فلا شيء عليه. لو ان انسانا تحللت تحلل الاول بعد رمي جمرة العقبة فلا حرج عليه ان شاء الله. حديث انما جعل الطواف بالبيت والسعي الصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله اخرجه احمد وابو داوود باسناد حسن الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الحج. باب طواف الافاضة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله يسن للحاج بعد التحلل الاول التطيب والتوجه الى مكة. ليطوف طواف الافاضة. ويسمى هذا طواف طواف الافاضة وطواف الزيارة وهو ركن من اركان الحج لا يتم الحج الا به وهو المراد في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وبعد الطواف وصلاة ركعتين خلف المقام يسعى بين الصفا والمروة ان كان متمتعا وهذا السعي لحجه والسعي الاول لعمرته ولا يكفي سعي واحد في اصح اقوال العلماء. من لم يكمل طواف الافاضة والسعي بسبب مرضه الشديد الزحام الشديد وضعف جسمه فيلزمه الحضور فورا حسب الطاقة لاداء الطواف والسعي وعليه اجتناب امرأته حتى يطوف ويسعى فان كان قد جامعها فعليه دم كدم الاضحية يذبح في مكة ويوزع بين الفقراء مع التوبة والندم وعدم العود الى جماعها حتى يطوف ويسعى صحيح. رجل وقف بعرفة وبات بمزدلفة. وتحلل من الاحرام ولم يرمي الجمار بسبب انه نسي صلاة الظهر والعصر بعرفة الى قبيل المغرب ثم تضايقت نفسه ولم يكمل مناسك الحج فهو لا يزال محرما الى حين التاريخ ونيته التحلل من الاحرام غير معتبرة. لعدم توفر شروط التحلل وعليه ان يبادر بلبس ملابس الاحرام من حين يصله هذا الجواب ويذهب الى مكة بنية اكمال الحج فيطوف سبعة اشواط بالكعبة طواف الحج ويصلي ركعتي الطواف ثم يسعى بين الصفا والمروة سعي الحج ثم يحلق او يقصر والحلق افضل ان لم يكن سابقا حلق او قصر بنية الحج ثم يتحلل وعليه دم عن ترك رمي الجمار كلها اذا كان لم يرمي جمرة العقبة يوم العيد او الجمار الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر وهو سبع بدنة او سبع بقرة او ثني من الماعز او جذع من الضأن يذبح في الحرم المكي ويوزع بين فقرائه وعليه دم اخر ومثل ذلك عن ترك المبيت بمنى ايام منى اذا كان لم يبت بها يذبح في الحرم ويوزع بين الفقراء وعليه مع ذلك التوبة والاستغفار عما حصل من التقصير بترك الرمي الواجب في وقته والمبيت بمنى ان لم يكن بات بها اما الطواف والسعي والحلق فوقتها موسع ولكن فعلها في وقت الحج افضل واذا كان متزوجا وجامع زوجته فقد افسد حجه. لكن عليه ان يفعل ما تقدم لان الحج الفاسد يجب اتمامه كالصحيح لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله وعليه قضاؤه في المستقبل حسب الاستطاعة وعليه بدنة عن افساد الحج بالجماع قبل الشروع في التحلل. تذبح في الحرم المكي وتوزع بين الفقراء الا ان يكون قد رمى الجمرة يوم العيد اجزأته شاة بدل البدنة ولم يفسد حجه كالذي جامع بعد الطواف قبل ان يكمل تحلله بالرمي او الحلق. من شك في عدد اشواط الطواف فعليه ان يكمل ان لم يطل الفصل. فان طال الفصل اعاد الطواف من انصرف وهو غير متيقن انه اكمل الطواف؟ فعليه ان يرجع الى مكة وان يأتي بالطواف كاملا مع التوبة والاستغفار عما حصل من التقصير واذا كان اتى زوجته او المرأة اتاها زوجها فعليه مع ذلك ذبح شاة تذبح في مكة لانه لا يجوز الجماع قبل طواف الافاضة. ويوزع لحمها على الفقراء في مكة. من كان شكه طارئا بعد كمال الطواف وانصرافه من المطاف معتقدا كماله فانه لا شيء عليه ولا يلتفت لهذا الشك وهكذا الحكم في جميع العبادات لا يلتفت الى الشك الطارئ بعد الفراغ منها. طواف الافاضة انما يكون بعد الحج وبعد النزول من عرفة مزدلفة في اخر ليلة العيد او في يوم العيد وما بعده. اذا رمى الحاج يوم العيد جمرة العقبة وحلق او قصر حل التحلل الاول وجاز له الطيب ولبس المخيط ولم يبقى عليه سوى تحريم النساء وله ان يطوف في ملابس الاحرام ويسعى. وان لبس المخيط وغطى رأسه وقت الطواف والسعي. فلا بأس اذا حاضت المرأة قبل طواف الحج او نفست؟ فانه يبقى عليها الطواف حتى تطهر فاذا طهرت تغتسل وتطوف لحجها ولو بعد الحج بايام. ولو في المحرم ولو في صفر. حسب التيسير. وليس له وقت دود وقد ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجوز تأخيره عن ذي الحجة ولكنه قول لا دليل عليه بل الصواب جواز تأخيره ولكن المبادرة به اولى مع القدرة فان اخره عن ذي الحجة اجزأه ذلك ولا دم عليه. الواجب على من حاضت قبل طواف الافاضة ان تنتظر هي ومحرمها حتى تطهر ثم تطوف الافاضة فان لم تقدر جاز لها السفر ثم تعود لاداء الطواف فان كانت لا تستطيع العودة وهي من سكان المناطق البعيدة باندونيسيا او المغرب واشباه ذلك جاز لها على الصحيح ان تتحفظ وتطوف بنية الحج واجزاءها ذلك عند جمع من اهل العلم منهم شيخ الاسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمهما الله واخرون من اهل العلم. لا حرج في جمع وفي الافاضة مع طواف الوداع وان طافهما طواف الافاضة وطواف الوداع فهذا خير الى خير ولكن متى اكتفى بواحد ونوى طواف الحج اجزأه ذلك من اتم اعمال الحج ما عدا طواف الافاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه. اذا اخر الحاج طواف الافاضة الى يوم سفره من مكة فانه يكفيه عن طواف الوداع اذا سافر بعده الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الحج. باب السعي قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله السعي في الحج والعمرة ركن من اركان الحج والعمرة لقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم وفعله يفسر قوله وقد سعى في حجه وعمرته عليه الصلاة والسلام. قول عائشة رضي الله عنها عن الذين اهلوا بالعمرة ثم طافوا طوافا اخر بعد ان رجعوا من منى لحجهم. تعني به الطواف بين الصفا والمروة على اصح الاقوال في تفسير هذا الحديث واما قول من قال ارادت بذلك طواف الافاضة فليس بصحيح لان طواف الافاضة ركن في حق الجميع. وقد فعلوه. وانما المراد بذلك ما يخص المتمتع وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه وذلك واضح بحمد الله وهو قول اكثر اهل العلم ويدل على صحته ايضا ما رواه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن متعة الحج فقال اهل المهاجرون والانصار وازواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع واهللنا فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اهلالكم بالحج عمرة الا من قلد الهدي فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة واتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال من قلد الهدي فانه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله ثم امرنا عشية التروية ان نهل بالحج. فاذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة انتهى المقصود منه وهو صريح في سعي المتمتع مرتين والله اعلم القارن بين الحج والعمرة ليس عليه الا سعي واحد كما دل عليه حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا طوافهم الاول. رواه مسلم من افرد الحج وبقي على احرامه الى يوم النحر ليس عليه الا سعي واحد فاذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الافاضة وهذا هو الجمع بين حديثي عائشة وابن عباس. وبين حديث جابر رضي الله عنهم. وبذلك يزول التعارض ويحصل العمل بالاحاديث كلها. قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان في حجه وعمره يسعى بعد الطواف ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم فيما نعلم انه سعى قبل الطواف في حج او عمرة كما انه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه سعى بعد طواف ليس بنسك وانما كان سعيه بعد طواف القدوم في حجة الوداع وهو نسك وسعى في عمره بعد الطواف وهو نسك بل من اركان العمرة. روى ابو داوود باسناد صحيح عن اسامة بن شريك ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن قدم السعي على الطواف فقال لا حرج وهذا الجواب يعم سعي الحج والعمرة. وليس في الادلة الصحيحة الصريحة ما يمنع ذلك فاذا جاز قبل الطواف الذي هو نسك فجوازه بعد طواف ليس بنسك من باب اولى وذكر المصنف في الهامش تعقيبا على كلام الشيخ؟ كذا بالاصل بعد الطواف ولعل الصواب قبل الطواف فجوازه قبل طواف ليس بنسك من باب اولى لكن يشرع ان يعيده بعد طواف النسك احتياطا وخروجا من خلاف العلماء وعملا بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمره. لا حرج في الفصل بين السعي والطواف عند اهل العلم فلو سعى بعد الطواف بزمن او في يوم اخر فلا بأس بذلك ولا حرج فيه. ولكن الافضل ان يتوالى السعي مع الطواف. من سعى خمسة اشواط او ستة ناسيا او جاهلا ثم قصر ولبس ثيابه فعليه ان يخلع ثيابه ويلبس الازار والرداء ويتم ما بقي عليه ان كان الفاصل قليلا ويحلق رأسه او يقصر ثم يلبس ثيابه ولا شيء عليه غير ذلك فعليه دم يذبح في مكة للفقراء ومن ترك المبيت احدى الليلتين فقط فليس عليه دم عليه التوبة الى الله من ذلك ويشرع له الصدقة بما تيسر. من لم يجد مكانا في منى فله ان ينزل اما ان كان الفاصل طويلا فعليه ان يعيد السعي ثم يحلق ويقصر. ولا شيء عليه من اجل الجهل او النسيان ان من ترك بعض اشواط السعي وسافر الى بلده يجب عليه ان يعود الى مكة وان يسعى سبعة اشواط بين الصفا والمروة بنية الحج السابق وعليه دم يذبح في مكة للفقراء ان كان حصل منه جماع فان لم يحصل منه جماع فليس عليه دم. لابد من السعي في العمرة والحج وليس فيه تحلل الا بسعي. ففي العمرة يطوف ويسعى ويقصر ويحل وفي الحج لا يكون تحللا كاملا. الا اذا رمى الجمرة وحلق او قصر وطاف وسعى. هذا هو التحلل الكامل من كان يسعى في الدور الثاني فلا يحتاج الى الدوران على الصفا والمروة. فاذا وصل الى النهاية بين الصفا والمروة كفى الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الحج. باب اعمال يوم النحر قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الافضل للحاج ان يرتب اعمال يوم النحر فيبدأ برمي جمرة العقبة ثم النحر ثم الحلق او التقصير ثم الطواف بالبيت والسعي بعده للمتمتع فان قدم بعض هذه الاعمال على بعض اجزأه ذلك لثبوت الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ويدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف. النساء قد يحتاجن الى الذهاب الى مكة للطواف قبل ان يحدث عليهن دورة الحيض فلو ذهبت في اخر الليل وقدمت الطواف قبل ان يصيبها شيء على الرمي او على النحر او على التقصير فلا بأس بهذا اذا حلق قبل الرمي اجزأه ذلك وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد عن من قدم واخر فقال لا حرج لا حرج. لا حرج لو قص المحرم شعره بنفسه او قصر عن اخيه المحرم كذلك. ولو لم يحل لانه شيء مأذون به. وان كان لم يقصره فلا حرج عليه. لانه فعل امرا مشروعا. ليس للحجاج صلاة يوم العيد. لانه يقوم مقامها رمي الجمار. اذا كان الحاج ساكنا في ادنى الحل او نحوها فلا حرج في الذهاب الى مسكنه قبل الطواف والسعي. يحصل التحلل التام بثلاثة امور هي رمي جمرة العقبة والحلق او التقصير وطواف الافاضة مع السعي بعده. لمن كان عليه سعي فاذا فعلها حلله كل شيء حرم عليه بالاحرام من النساء والطيب وغير ذلك ومن فعل اثنين منها حل له كل شيء حرم عليه بالاحرام الا النساء ويسمى هذا بالتحلل الاول. سوق الهدي معناه ان يسوق معه ناقة او اكثر او بقرة او اكثر او شاة او اكثر هدية ليذبحها في مكة فليس له التحلل حتى ينحر هديه. سواء ساق الهدي من بلده او من اثناء الطريق لان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كان معه هدي الا يحل من احرامه حتى ينحر هديه يوم العيد او في في ايام التشريق الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الحج. باب المبيت بمنى ايام التشريق قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله المبيت في منى واجب على الصحيح ليلة احدى عشرة وليلة اثنتي عشرة ويكفي اكثر الليل اذا تيسر ذلك. يدل على وجوب المبيت بمنى ايام التشريق ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لبعض اهل الاعذار مثل الرعاة واهل السقاية والرخصة لا تكون الا مقابل العزيمة. اذا كان الحاج يبيت في منى غالب الليل فلا شيء عليه اما اذا كان يبيت اقل من الاكثر فعليه دم. لانه غير معذور. المبيت بمنى الليلة الاولى ثانية واجب الا على السقاة والرعاء ونحوهم فلا يجب كالمريض والعاملين على مصلحة الحجاج. من ترك المبيت في منى جاهلا حدودها. مع القدرة على المبيت اليه دم لانه ترك واجبا من غير عذر شرعي وكان الواجب عليه ان يسأل حتى يؤدي الواجب. اذا اجتهد الحاج في التماس مكان في منى ليبيت فيه فلم يجد فلا حرج عليه ان ينزل خارجها ولا فدية عليه من ترك المبيت بمنى ليلة واحدة لعذر المرض فلا شيء عليه. من ترك المبيت في منى ليلة الثاني عشر فعليه عن ذلك صدقة بما يتيسر مع التوبة والاستغفار عما حصل منه من الخلل والتعجل في غير وقته وان فدى عن ذلك كان احوط لما فيه من الخروج من الخلاف في مزدلفة والعزيزية او غيرهما. الا وادي محسر فانه لا ينبغي النزول فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه اسرع في الخروج منه. من جلس في مكة في نهار يوم العيد او في ايام التشريق في بيته او عند بعض اصحابه فلا حرج عليه في ذلك وانما الافضل البقاء في منى اذا تيسر ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم فاذا لم يتيسر له ذلك او شق عليه ذلك ودخل مكة واقام بها في النهار ثم رجع في الليل لمنى وبات فيها فلا بأس بهذا ولا حرج. السنة ان يقيم الحاج في منى ايام كما اقام النبي صلى الله عليه وسلم في منى ولو كان من اهل جدة او الطائف الا اذا دعت حاجة ان يذهب في النهار ويرجع حتى يبيت في منى. لاجل الحاجة لاهله هناك او فيه ضحية يذبحها هناك ويرجع فلا بأس لكن السنة ان يقيم في منى حتى يكمل حجه الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الحج. باب رمي الجمار ايام التشريق قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله الرمي في اليومين الاولين من ايام التشريق واجب من واجبات الحج. وقت رمي الجمار ايام التشريق من زوال الشمس الى غروبها اذا اضطر الى الرمي ليلا فلا بأس بذلك ولكن الاحوط الرمي قبل الغروب لمن قدر على ذلك اخذا بالسنة وخروجا من الخلاف الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج فسأله رجل حلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج فقال رميت بعدما امسيت قال لا حرج هذا ليس دليلا على الرمي بالليل. لان السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقوله بعد ما امسيت اي بعد الزوال لكن يستدل على الرمي بالليل بانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص صريح يدل على عدم جواز الرمي بالليل والاصل جوازه ولكنه في النهار افضل واحوط. لا يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل. لان النبي صلى الله عليه وسلم انما رمى بعد الزوال في الايام الثلاثة المذكورة اه وقال خذوا عني مناسككم. ولان العبادات توقيفية لا يجوز فيها الا ما اقره الشرع المطهر ومن رمى قبل الزوال فعليه دم. من لم يتيسر له الرمي بعد الزوال وقبل غروب الشمس رمى في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه الى اخر الليل في اصح قولي العلماء. لا يجوز الرمي مما في الحوض اما الذي بجانبه فلا حرج. القول بان ما رمي به لا يجزئ قول اجتهادي وليس نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحاصل الذي لم يرمى به لا شك انه اولى اما الذي تحت اقدام الناس فانه يقطع بانه رمي به وهو مجزي على كل حال. والرمي به ان شاء الله وقد وقع في محله اما اذا كان في الاختيار فالاولى به ان يأخذ حجرا بعيدا عن المراجم حتى يبعد عن كونه رمي به. وهو الاحوط والاحسن والنهي عن ذلك ليس بجيد ولا ينبغي التشديد في ذلك من رمى الجمرات السبعة كلها دفعة واحدة فهي عن حصاة واحدة. وعليه ان يأتي بالباقي تأخير الرمي كله اذا دعت الحاجة الى ذلك الى اليوم الثالث عشر ويرميه مرتبا فيبدأ برمي جمرة العقبة عن يوم النحر ثم يرجع فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن اليوم الحادي عشر ثم يرجع فيرمي الثلاث عن اليوم الثاني عشر ثم يرجع ويرميهن عن الثالث عشر اذا لم يتعجل من اخر الرمي الى اليوم الثالث ورتبه مبتدأ باليوم الاول ثم الثاني ثم الثالث. اجزأه ذلك وليس عليه شيء لكنه قد خالف السنة الا من كان له عذر كالرعاة والمرضى يجب الترتيب في رمي الجمار الثلاث في ايام التشريق. التكبير عند رمي الجمرات مستحب وليس بلازم ان كبرت فهو الافضل والا ما يضر الرمي صحيح. الوقوف بعد رمي الجمرة الاولى والثانية للدعاء سنة. ومن تركه فلا شيء عليه والحمد لله الذي ترك الرمي يوم الثاني عشر وكان ينوي التعجل. عليه التوبة والاستغفار وعليه دم ذبيحة عن ترك الرمي وذبيحة عن ترك الوداع. لان الوداع لا يجزئ قبل الرمي اذا كان وادع قبل الرمي اما اذا كان وادع بعد ذهاب وقت الرمي فليس عليه شيء عن الوداع ولكن عليه ذبيحة تذبح في مكة للفقراء عن تركه الرمي في اليوم الثاني عشر. من بقي في منى حتى ادركه الليل في الليلة الثالثة عشرة لزمه المبيت وان يرمي بعد الزوال ولا يجوز له الرمي قبل الزوال كاليومين السابقين. اذا غابت الشمس من اليوم الثالث عشر ولم يرمي فعليه دم لان الرمي ينتهي بغروب الشمس يوم الثالث عشر. من رمى الجمار دون ترتيب فنرجو الا يكون عليه شيء لاجل الجهل او النسيان لانه قد حصل المقصود وهو رمي الجمرات الثلاث لكنه نسي او جهل الترتيب ولكن من ذكر قبل فوات الوقت لزمه رمي الثانية ثم جمرة العقبة حتى يحصل بذلك الترتيب. لابد ان يعلم الحاج ان الحصى سقط في الحوض او يغلب على ظنه ذلك اما اذا كان لا يعلم ولا يغلب على ظنه فان عليه الاعادة في وقت الرمي واذا مضى وقت الرمي ولم يعد فعليه دم يذبحه في مكة للفقراء لانه في حكم التارك للرمي لا تجوز الوكالة في الرمي الا لعذر شرعي. من وكل من غير عذر شرعي فالرمي باق عليه حتى ولو كان حجه نافلة على الصحيح فان لم يرمي فعليه دم اذا فات الوقت. يجوز لولي الصبي العاجز عن مباشرة الرمي ان يرمي عنه جمرة العقبة وسائر الجمار بعد ان يرمي عن نفسه يجوز للعاجز عن الرمي لمرض او كبر سن او حمل ان يوكل من يرمي عنه. الوكالة في رمي الجمار بدون وجهة شرعية حكمه حكم الترك فعلى كل من وكل بدون عذر شرعي ذبيحة تذبح في مكة للفقراء بسبب عدم الرمي. يجوز بان يرمي عن نفسه ثم عن مستنيبه كل جمرة من الجمار الثلاث. وهو في موقف واحد ولا يجب عليه ان يكمل رمي الجمار الثلاث عن نفسه ثم يرجع فيرمي عن مستنيبه في اصح قولي العلماء لعدم الدليل الموجب لذلك ولما في ذلك من المشقة والحرج. والله سبحانه وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا ولان ذلك لم ينقل عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رموا عن صبيانهم والعاجز منهم ولو فعلوا ذلك لنقل لانه مما تتوافر الهمم على نقله. يجب على الحاج اذا كان متمتعا او قارنا ولم يكن من حاضر المسجد الحرام دم وهو شاة او سبع بدنة او سبع بقرة. الذبح او النحر في اليوم الاول خير وافضل من الثاني. والثاني خير من ثالث والثالث خير من الرابع. لو ذبح الى غير القبلة ترك السنة واجزأته ذبيحته. لان توجيه الى القبلة عند الذبح سنة وليس بواجب. ان عجز المتمتع والقارن عن الهدي وجب عليه ان يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله وهو مخير في صيام الثلاثة ان شاء صامها قبل يوم النحر وان شاء صامها في ايام التشريق الثلاثة. الافضل ان يقدم صوم الايام الثلاثة على يوم عرفة. ليكون يوم عرفة مفطرا ويجوز صيامها متتابعة ومتفرقة. الصوم للعاجز عن الهدي افضل من سؤال الملوك وغيرهم هدي يذبحه عن نفسه ومن اعطي هديا او غيره من غير مسألة ولا اشراف نفس فلا بأس به. ولو كان حاجا ان عن غيره ما لم يشترط عليه اهل النيابة شراء الهدي من المال المدفوع له. المراد باليومين الذين اباح الله جل وعلا للمتعجل الانصراف من منى بعد انقضائهما. هما ثاني وثالث العيد لان يوم العيد يوم الحج الاكبر وايام التشريق هي ثلاثة ايام تلي يوم العيد وهي محل رمي الجمرات وذكر الله جل وعلا. يبدأ الحاج بالنفير من منى اذا رمى الجمرات يوم الثاني عشر بعد الزوال فله الرخصة ان ينزل من منى وان تأخر حتى يرمي الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال فهو افضل. من ادركهم الغروب بمنى قد ارتحلوا فليس عليهم مبيت وهم في حكم النافرين قبل الغروب اما ان ادركهم الغروب قبل ان يرتحلوا فالواجب عليهم ان يبيتوا تلك الليلة. اعني ليلة ثلاثة عشر وان يرموا الجمار بعد الزوال ثم بعد ذلك ينفرون متى شاءوا لان الرمي الواجب قد انتهى وليس عليهم حرج في المبيت في منى او مكة الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الحج باب طواف الوداع قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله طواف الوداع في وجوبه خلاف بين العلماء والصحيح انه واجب في حق الحاج ومستحب في حق المعتمر. من اراد الخروج الى جدة لاحضار اهل اهله الى مكة قبل ان يطوف طواف الافاضة فليس عليه طواف وداع لانه والحال ما ذكر لم يكمل الحج. وطواف الوداع انما يجب بعد اتمام مناسك الحج. لمن اراد خروج الى بلده او غيره. ليس على اهل مكة طواف وداع. من ترك طواف الوداع او شوطا منه فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على فقرائها. ولو رجع واتى به فان الدم لا يسقط عنه ليس على الحائض والنفساء وداع. من طاف طواف الوداع قبل تمام الرمي لم يجزئه عن الوداع اداه قبل وقته وان سافر فعليه دم. من طاف للوداع واحتاج شراء شيء ولو لتجارة جاز ما دامت المدة قصيرة فان طالت المدة عرفا اعاد الطواف. اذا ودع قبل الغروب ثم جلس بعد المغرب لحاجة او لسماع درس او ليصلي العشاء فلا حرج في ذلك فالمدة اليسيرة يعفى عنها وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع طواف الوداع في اخر الليل ثم صلى بالناس الفجر ثم سافر بعد ذلك. لا يجب على المعتمر وداع لعدم الدليل وهو قول وحكاه ابن عبدالبر اجماعا طواف الوداع انما يشرع عند عزم الحاج على الخروج من مكة. حتى ولو تأخر في العودة الى بلده الى ما بعد ذي حجة من مات في اثناء اعمال الحج فانه لا يكمل عنه لحديث الذي وقصته راحلته فمات فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم باكمال الحج عنه. حديث ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا او نسيه فليهرق دما له حكم الرفع لانه لا يقال من جهة الرأي ولم نعرف مخالفا له من الصحابة رضي الله عنهم فعلى كل من ترك واجبا عمدا او سهوا او جهلا كرمي الجمار او المبيت ليالي منى او طواف الوداع ونحو ذلك دم يذبح في مكة المكرمة ويقسم على الفقراء. اذا فرغ الحاج من توديع البيت واراد الخروج من المسجد مضى على وجهه حتى يخرج ولا ينبغي له ان يمشي القهقرة لان ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله عنهم بل هو من البدع المحدثة الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب الحج. الزيارة للمسجد النبوي قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله السنة لمن زار المدينة المنورة ان يبدأ بالمسجد النبوي فيصلي فيه ركعتين والافضل ان يكون فعلهن في الروضة اذا تيسر ذلك. تسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج او بعده ليس لدخول مسجده صلى الله عليه وسلم ذكر مخصوص. كيفية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه يقف تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم بادب وخفض صوت. ثم يسلم عليه عليه الصلاة والسلام قائلا السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته لما في سنن ابي داوود باسناد حسن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من احد يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام وان قال الزائر في سلامه السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا خيرة الله من خلقه السلام عليك يا سيد المرسلين وامام المتقين اشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وجاهدت في الله حق جهاده فلا بأس بذلك لان هذا كله من اوصافه صلى الله عليه وسلم ويصلي عليه عليه الصلاة والسلام ويدعو له. لما قد تقرر في الشريعة من شرعية الجمع بين الصلاة والسلام عليه عملا بقوله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ثم يسلم على ابي بكر وعمر رضي الله عنهما ويدعو لهما ويترضى عنهما. كان ابن عمر رضي الله عنهما اذا سلم على الرسول صلى الله عليه وسلم صاحبيه لا يزيد غالبا على قوله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا ابا بكر السلام عليك يا ابتاه ثم ينصرف. وهذه الزيارة انما تشرع في حق الرجال خاصة اما النساء فليس لهن زيارة شيء من القبور. يستحب للزائر ان يكثر من صلاة النافلة في الروضة الشريفة حديث ان من صلى فيه يعني المسجد النبوي اربعين صلاة كانت له براءة من النار وبراءة من النفاق ضعيف عند اهل التحقيق فلا يعتمد عليه. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يحث على ميامن الصفوف ومعلوم ان ميامن الصف في مسجده الاول خارج الروضة. فعلم بذلك ان العناية بالصفوف الاول وميامن الصفوف مقدمة على العناية بالروضة الشريفة. لا يجوز لاحد ان يتمسح بالحجرة او يقبلها او يطوف بها لان ذلك لم ينقل عن السلف الصالح بل هو بدعة من كرة. لا يجوز لاحد ان يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم كما قضاء حاجة او تفريج كربة او شفاء مريض ونحو ذلك لان ذلك كله لا يطلب الا من الله سبحانه وطلبه من الاموات شرك بالله وعبادة لغيره. دين الاسلام مبني على اصلين احدهما الا يعبد الا الله وحده الثاني الا يعبد الا بما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته حي حياة برزخية اكمل من حياة الشهداء ولكنها ليست من جنس حياته قبل الموت. ولا من جنس حياته يوم القيامة بل حياة لا يعلم حقيقتها وكيفيتها الا الله سبحانه. ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره الله عليه وسلم وطول القيام هناك فهو خلاف المشروع لان الله سبحانه نهى الامة عن رفع اصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الجهر له بالقول كجهر بعض لبعض وحثهم على غض الصوت عنده. ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم مستقبلا للقبر رافعا يديه يدعو هذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعهم باحسان بل هو من البدع المحدثات. حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اخرجه ابو داوود والنسائي باسناد حسن. ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم من وضع يمينه على شماله فوق صدره او تحته كهيئة المصلي. فهذه الهيئة لا تجوز عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم لانها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح الا لله. وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد وتحريك شفتيه بالسلام او الدعاء. فكل هذا من جنس ما قبله من المحدثات ولا ينبغي للمسلم ان يحدث في دينه ما لم يأذن به الله وهو بهذا العمل اقرب الى الجفاء منه الى الموالاة والصفاء. ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرط في الحج. كما يظنه بعض العامة واشباههم بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم او كان قريبا منه. البعيد من المدينة ليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر. ولكن يسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريف فاذا وصله زار القبر الشريف وقبر الصاحبين ودخلت الزيارة لقبره عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه تبعا لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم. الاحاديث التي يحتج بها من قال بشرعية شد الرحال الى قبره عليه الصلاة والسلام احاديث ضعيفة الاسانيد بل موضوعة كما قد نبه على ضعفها الحفاظ كالدار قطني والبيهقي والحافظ ابن حجر وغيرهم فلا يجوز ان يعارض بها الاحاديث الصحيحة الدالة على تحريم شد الرحال لغير المساجد ثلاثة واليك ايها القارئ شيئا من الاحاديث الموضوعة في هذا الباب لتعرفها وتحذر الاغترار بها اه الاول من حج ولم يزرني فقد جفاني الثاني من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي الثالث من زارني وزار ابي ابراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة الرابع من زار قبري وجبت له شفاعتي فهذه الاحاديث واشباهها لم يثبت منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ ابن حجر في التلخيص بعدما ذكر اكثر الروايات طرق هذا الحديث كلها ضعيفة وقال الحافظ العقيلي لا يصح في هذا الباب شيء وجزم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان هذه الاحاديث كلها موضوعة وحسبك به علما وحفظا واطلاعا وعليه دم عليه ان يذبح او ينحر هديا ويحلق ويتحلل اذا لم يصبر اذا كان عليه مشقة في الصبر. لا شيء على المحصر سوى التحلل باهراق دم يجزئ في الاضحية ولو كان شيء منها ثابتا لكان الصحابة رضي الله عنهم اسبق الناس الى العمل به. وبيان ذلك للامة ودعوتهم اليه لانهم خير الناس بعد الانبياء واعلمهم بحدود الله وبما شرعه لعباده. وانصحهم لله ولخلقه فلما لم ينقل عنهم شيء من ذلك دل ذلك على انه غير مشروع ولو صح منها شيء لوجب حمل ذلك على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شد الرحال لقصد القبر وحده جمعا بين الاحاديث. يستحب لزائر المدينة ان يزور مسجد يا قباء ويصلي فيه ويسن له زيارة قبور البقيع وقبور الشهداء وقبر حمزة. لان النبي صلى الله الله عليه وسلم كان يزورهم ويدعو لهم. من ناحية المساجد الموجودة بالمدينة المعروفة حاليا فكل حادثة ما عدا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء وليس لهذه المساجد غير المسجدين المذكورين خصوصية من صلاة او دعاء او غيرهما بل هي كسائر المساجد من ادركته الصلاة فيها صلى مع اهلها اما قصدها للصلاة فيها والدعاء والقراءة او نحو ذلك لاعتقاد خصوصية فيها فليس لذلك اصل بل هو من البدع التي يجب انكارها. الزيارة الشرعية للقبور يقصد منها تذكر الاخرة والاحسان الى الموتى والدعاء لهم والترحم عليهم. اما زيارة الموتى لقصد الدعاء عند قبورهم او كوفي عندها او سؤالهم قضاء الحاجات او شفاء المرضى. او سؤال الله بهم او بجاههم ونحو ذلك فهذه زيارة بدعية من كرة. لم يشرعها الله ولا رسوله ولا فعلها السلف الصالح بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. حيث قال زوروا القبور ولا تقولوا هجرا. لا يجوز للمسلم تتبع اثار الانبياء ليصلي فيها او ليبني عليها مساجد لان ذلك من وسائل الشرك ولهذا كان عمر رضي الله عنه ينهى الناس عن ذلك ويقول انما هلك من كان قبلكم بتتبعهم اثار وقطع رضي الله عنه الشجرة التي في الحديبية التي بويع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها لما رأى بعض الناس يذهبون اليها ويصلون تحتها حسما لوسائل الشرك وتحذيرا للامة من البدع وكان رضي الله عنه حكيما في اعماله وسيرته. حريصا على سد ذرائع الشرك وحسم اسبابه. فجزاه الله عن امة في محمد خيرا ولهذا لم يبني الصحابة رضي الله عنهم على اثاره صلى الله عليه وسلم. في طريق مكة وتبوك وغيرها مساجد لعلمهم بان ذلك يخالف شريعته. ويسبب الوقوع في الشرك الاكبر ولانه من البدع التي حذر الرسول منها عليه الصلاة والسلام. بقوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الحج. باب الفوات والاحصار قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اذا كان المحرم لم يشترط ثم حصل له حادث منعه من الاتمام؟ ان امكنه الصبر رجاء ان يزول المانع ثم يكمل صبر وان لم يتمكن من ذلك فهو محصر على الصحيح. الصواب ان الاحصار يكون بالعدو ويكون بغير العدو كالمرض فيهدي ثم يحلق او يقصر ويتحلل. هذا هو حكم المحصر يذبح ذبيحة في محله الذي احصر فيه. سواء كان في الحرم او في الحل. ويعطيها للفقراء في محله. ولو كان خارج الحرم فان لم يتيسر حوله احد نقلت الى فقراء الحرم او الى من حوله من الفقراء او الى فقراء بعض القرى ثم يحلق او يقصر ويتحلل من لم يستطع الهدي صام عشرة ايام ثم حلق او قصر وتحلل. الذي احرم بالحج او العمرة ثم حبسه حابس عن الطواف والسعي يبقى على احرامه اذا كان يرجو زوال هذا الحابس قريبا كان يكون المانع سيلا او عدوا يمكن التفاوض معه في الدخول واداء الطواف والسعي. ولا يعجل في التحلل كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. حيث مكثوا مدة يوم الحديبية للمفاوضة مع اهل مكة لعلهم يسمحون لهم بالدخول لاداء العمرة بدون قتال فلما لم يتيسر ذلك وصمموا على المنع الا بالحرب. وتم الصلح بينه وبينهم على ان يرجع للمدينة في العام القادم نحر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه هديهم وحلقوا وتحللوا. الذي احرم ثم اصاب خلل وخاف ان يطول عليه المقام ويشق عليه هذا يعتبر في حكم المحصر على الصحيح ثم الحلق او التقصير وبذلك يتحلل الحلق يكون بعد الذبح ثم يتحلل ويعود الى بلاده. ان كان المحصر قد قال في احرامه فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني حل ولم يكن عليه شيء لا هديا ولا غيره. من لم يستطع الوقوف بعرفة من اجل المرض فعليه ان يتحلل باعمال العمرة. وهي ان يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل وعليه القضاء من العام الاتي مع فدية تذبح في مكة للفقراء ان استطاع ذلك. من قال في بالعمرة لبيك اللهم عمرة ان شاء الله ان كان يقصد بها ان حبسه يعني ان شئت يا رب امضاءها هذا قصده الاستثناء فليس عليه شيء اما ان قال ان شاء الله من غير قصد فهذا يلزمه ان يعيد ملابس الاحرام وان يذبح هديا ذبيحة ثم يحلق او يقصر ثم يتحلل من نسي حكم الاحصار او لم يعرفه الا فيما بعد فعليه ان يلبس ملابس الاحرام ويذبح هديه ويحلق او يقصر ويحل من حيث بلغه الحكم الاختيارات الفقهية الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلامة الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي كتاب الحج. باب الهدي والاضحية والعقيقة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله ليس على اهل مكة هدي تمتع ولا قران. وان اعتمروا في اشهر الحج وحجوا لقول الله سبحانه لما ذكر وجوب الدم على المتمتع والصيام عند العجز عنه ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. من كان مستوطنا مكة ولو كان من غير اهلها فحكمه حكم اهل مكة ليس عليه هدي ولا صيام اما ان كان انما اقام لحاجة ونيته العودة الى بلاده فحكمه حكم الافاقيين. من ذبح هديه قبل يوم النحر فانه لا يجزئه لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم يذبحوا الا ايام النحر ولو كان الذبح جائزا قبل يوم النحر لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولو بينه لنقله اصحابه رضي الله عنهم. يجوز تأخير ذبح الهدي الى اليوم الثالث عشر لان ايام التشريق كلها ايام اكل وشرب وذبح والافضل تقديمه يوم العيد. لا يجوز صيام ايام التشريق لا تطوعا ولا فرضا الا لمن لم يجد الهدي لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قالا لم يرخص في ايام التشريق ان يصم الا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري. الافضل لمن عجز عن دم التمتع والقران ان يصوم قبل يوم عرفة الثلاثة الايام وان صامها في ايام التشريق فلا بأس كما تقدم في المسألة السابقة فاذا لم يتيسر ذلك لعجز او مرض او غير ذلك صام العشرة جميعا في اهله وبلده والحمدلله ولا شيء عليه. ولا يتعين صيامها في ذي الحجة ليس لها حد محدود تصومها متى تيسر في محرم في صفر في ربيع حسب التيسير تصوم السبعة مجتمعات او متفرقات لا بأس لكن لا يجوز لك التساهل بل يجب ان تصومها. من كان قادرا على هدي التمتع والقران وصام انه لا يجزئه صيامه وعليه ان يذبح ولو بعد فوات ايام النحر. لانه دين في ذمته. لا يجوز اخراج قيمة الهدي انما الواجب ذبحه والقول بجواز اخراج القيمة تشريع جديد ومنكر قال تعالى ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يجوز الاستدانة لشراء الهدي ولا يجب وذلك اذا كان عاجزا عن الثمن ويجزئه الصوم من وجب عليه الهدي في الحج اي كان متمتعا او قارنا ولكنه لم يستطع شراءه لفقره فصام ثلاثة ايام في الحج كما امر الله وبعد ان صامها او صام بعضها تيسرت له القيمة التي يشتري بها الهدي ولو بعد ايام الحج فهو مخير بين ذبحها ولا حاجة الى صيام السبعة الايام عند اهله. او صيام السبعة الايام الباقية لانه قد شرع في الصيام وسقط عنه الهدي. لكن متى ذبح سقط عنه بقية الايام مع العلم بان الواجب ذبحه في الايام الاربعة. وهي يوم العيد وايام التشريق الثلاثة مع القدرة ويصير ذبحها بعدها قضاء. من ترك واجبا في الحج وعجز عن ذبح الفدية مثل تجاوز الميقات واحرم دون الميقات هذا عليه دم فاذا عجز عن ذلك صام عشرة ايام مثل هدي التمتع والقران ان صامها في مكة اجزأت وان صام ثلاثة ايام منها في الحج قبل عرفة فحسن. وسبعة اذا رجع الى اهله وان اخرها كلها الى ان يصل الى اهله وصامها هناك فلا بأس وان قدر على الهدي ثم بعث به الى مكة قبل ان يصوم اجزأه والحمد لله. الاطعام في الفدية وكذا الذبح كلاهما لفقراء الحرم. ليس على المفرد هدي سواء كان حجه فرضا او نفلا وان اهدى فهو افضل. يوزع الهدي على الفقراء والمساكين. المقيمين في الحرم من اهل مكة وغيرهم اذا وزع الحاج هديه على اناس ليسوا فقراء فعليه ان يشتري شيئا من اللحم ويعطي بعض الفقراء احتياط قا من ترك هديه في مكان لا يستفاد منه لم يجزئه ذلك. من ذبح هديه خارج الحرم كعرفات وجدة لم يجزئه ولو وزعه في الحرم. وعليه قضاؤه سواء كان عالما او جاهلا. يستحب ان اكل ويتصدق ويهدي من هدي التمتع والقران والاضحية من ترك الهدي جهلا منه انه يجب عليه وبعد مدة طويلة ذكر ان عليه هديا فعليه ان يذبح الهدي متى علم في مكة او منى ولا بأس ان يأكل هو واهله ورفقاؤه منه. التزكية الشرعية للابل والغنم والبقر ان يقطع الذابح الحلقوم والمريء والودجين. وهما العرقان المحيطان بالعنق وهذا هو اكمل الذبح واحسنه فالحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والشراب والودجان عرقان يحيطان بالعنق اذا قطعهما الذابح صار الدم اكثر خروجا فاذا قطعت هذه الاربعة فالذبح حلال عند جميع العلماء الحالة الثانية ان يقطع الحلقوم والمريء واحد الودجين وهذا ايضا حلال صحيح طيب. وان كان دون الاول الحالة الثالثة ان يقطع الحلقوم والمريء فقط دون الودجين وهو ايضا صحيح وقال به جمع من اهل العلم ودليلهم قوله عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. ليس السن والظفر وهذا هو المختار في هذه المسألة والسنة نحر الابل قائمة على ثلاث معقولة يدها اليسرى وذلك بطعنها في اللبة التي بين العنق والصدر اما البقر والغنم فالسنة ان تذبح وهي على جنبها الايسر كما ان السنة عند الذبح والنحر توجيه الحيوان الى القبلة وليس ذلك بواجب بل هو سنة فقط فلو ذبح او نحر الى غير القبلة حلت الذبيحة وهكذا لو نحر ما يذبح او ذبح ما ينحر حلت لكن ذلك خلاف السنة. يستحب له ان يقول عند ذبح الهدي او نحره بسم الله والله اكبر. اللهم هذا منك ولك. من اعطى قيمة الهدي شركة الراجح او البنك الاسلامي اي فلا بأس لانه لا مانع من دفع ثمن الضحية والهدي اليهم. فهم وكلاء مجتهدون وموثوقون. ونرجو ان ينفع الله بهم ويعينهم ولكن من تولى الذبح بيده ووزعه على الفقراء بنفسه فهو افضل واحوط لان الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح الضحية بنفسه. وهكذا الهدي ووكل في بقيته. اذا ذبحه تركه للفقراء يأخذونه فانه يجزئ. والفقير بامكانه ان يسلخه وينتفع بلحمه وجلده ولكن من التمام والكمال ان يعنى بسلخه وتوزيعه بين الفقراء وايصاله اليهم ولو في بيوتهم. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نحر بدنات وتركها الفقراء ولكن هذا محمول على انه تركه لفقراء موجودين. يأخذونه ويستفيدون منه تحية سنة مع اليسار وليست واجبة. ولم يرد في الادلة الشرعية ما يدل على وجوبها والقول بالوجوب قول ضعيف الا ان تكون وصية فيجب تنفيذها ويشرع للانسان ان يبر ميته بالاضحية وغيرها من الصدقة. وذبحها افضل من الصدقة بثمنها. تجزئ الشاة الواحدة عن الرجل واهل بيته. وعن المرأة واهل بيتها. الكبش في الاضحية افضل الضحية بالغنم افضل. واذا ضحى بالبقر او الابل فلا حرج. اذا ضحى الانسان بواحدة او اثنتين او باكثر فلا بأس. اذا كان اللحم يؤكل لكن اقل شيء واحدة تذبح عن الرجل واهل بيته ولو كانوا كثيرين. لا يجوز لمن اراد ان يضحي ان يأخذ من شعره ولا من اظفاره ولا من بشرته شيئا. بعد دخول شهر ذي الحجة حتى يضحي. الوكيل على ضحية او على الوقف الذي فيه اضاحي لا يلزمه ترك شعره ولا ظفره ولا بشرته. لانه ليس بمضح اذا كان هناك اهل بيت مشتركون في الاضحية فكلهم يعتبر مضحيا ولا يجوز له اخذ شيء من شعره او من ظفره او بشرته. بعد دخول شهر ذي الحجة الى ان تذبح الضحية يجوز للمرأة ان تذبح الذبيحة كالرجل كما صحت بذلك السنة ويجوز الاكل من ذبيحتها اذا كانت مسلمة او كتابية وذبحت الذبح الشرعي. ولو وجد رجل يقوم مقامها افي ذلك فليس من شرط حل ذبيحتها عدم وجود الرجل. الاصل ان الاضحية مطلوبة في وقتها من الحي. عن نفسه اهل بيته وله ان يشرك في ثوابها من شاء من الاحياء والاموات. الاضحية عن الميت ان كان اوصى بها في ثلث ماله مثلا او جعلها في وقف الله وجب على القائم على الوقف او الوصية تنفيذها فاذا رأيت ان تشرك ابا زوجتك او ام زوجتك فلا بأس. السبع من البدنة والبقرة في اجزائه عن الرجل واهل بيته تردد وخلاف بين اهل العلم. والارجح انه يجزئ عن الرجل واهل بيته. لان رجل واهل بيته كالشخص الواحد. لكن الرأس من الغنم افضل. يجوز للمرأة التي تنوي الاضحية ان تنقض شعرها وتغسله ولكن لا تكده. وما سقط من الشعر عند نقضه وغسله فلا يضر لا حرج في اعطاء غير المسلم من لحم الاضحية. لقوله جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. ان الله يحب المقسطين فالكافر الذي ليس بيننا وبينه حرب كالمستأمن او المعاهد. يعطى من الاضحية ومن الصدقة كل الاعمال الصالحة بمكة افضل. لكن اذا لم يجد في مكة من يأكل الضحية فان ذبحها في مكان اخر فيه يكون اولى. العقيقة سنة مؤكدة وليست واجبة عن الذكر شاتان وعن الانثى واحدة. السنة ان تذبح العقيقة في اليوم السابع ولو سقط ميتا والسنة ان يسمى ايضا ويحلق رأسه في اليوم السابع وان سمي في اليوم الاول فلا بأس لان الاحاديث الصحيحة وردت عن النبي فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه سمى ابنه ابراهيم يوم ولد وسمى عبد الله بن ابي طلحة الانصاري يوم ولد حديث كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى اخرجه الامام احمد واهل السنن الاربع باسناد صحيح. حساب ايام المولود بعد الولادة لتسميته والعقيق يحسب اليوم الذي وقعت فيه الولادة اذا ولد صباحا يوم الاثنين قبل العصر او قبل الظهر يحسب هذا اليوم واذا وقعت في الليل من ليلة الاثنين يحسب يومها الذي بعدها فاذا جاء السابع سمي فيه وذبحت العقيقة المقصود يحسب اليوم الاول الذي ولد فيه ولو بعد العصر. ورد عن عائشة رضي الله عنها ان تنزع جدولا اعضاء. لا تكسر تفاؤلا. لسلامة الولد وعدم تعرضه للسوء وليس هذا بواجب بل هذا مستحب. وان كسرها فلا حرج. السنة حلق رأس الغلام يوم السابع اما الانثى فلا يحلق رأسها. لكن اذا كان من باب الطب لمرض فلا بأس. والا لا يحلق رأسها يستحب في اليوم السابع ان يؤذن في اذن المولود اليمنى ويقام في اليسرى. اذا عق بسبع من البدنة والبقرة فارجو ان يجزئ لكن الافضل الغنم السقط اذا كان قد نفخت فيه الروح وهو الذي ولد في الشهر الخامس وما بعده. فالمشروع ان يغسل ويكفن ويصلى عليه اذا سقط ميتا ويشرع ايضا ان يسمى ويعق عنه. صاحب العقيقة مخير ان شاء وزعها لحما بين الاقارب والاصحاب والفقراء وان شاء طبخها ودعا اليها من شاء من الاقارب والجيران والفقراء. الواجب تغيير الاسماء المخالفة للشرع مثل عبد الحسين او عبد النبي او عبد الكعبة. اذا كان الاسم للاب فاذا كان الاب حيا فيعلم حتى يغير اسمه اما ان كان ميتا فلا حاجة الى التغيير ويبقى كما هو. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير اسم المطلب ولا غير اسماء الاخرين المعبدة لغير الله كعبد مناف لانهم عرفوا بها. اجمع العلماء على انه لا يجوز لغير الله سبحانه يجب عند التغيير ان يوضح في التابعية الاسم الاول مع الاسم الجديد حتى لا تضيع الحقوق المتعلقة بالاسم الاول. لا حرج في مثل عامر صالح سعيد. كلها اسماء جائزة فلا حرج فيها ان شاء الله وبيان ومدثر ومزمل. وطارق وخالد وهدى ورحمة وبركة وايمان ونور ودعاء ولو ترك التسمي بايمان وابرار احسن. يجوز التسمية بطه ياسين خباب عبد المطلب الحباب قارون الوليد لعدم الدليل على ما يمنع منها لكن الافضل للمؤمن ان يختار احسن الاسماء المعبدة لله مثل عبد الله وعبدالرحمن وعبد الملك ونحوها. والاسماء المشهورة كصالح ومحمد. ونحو ذلك بدلا من قارون واشباهه اما عبدالمطلب فالتسمي به جائز بصفة استثنائية لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر بعض الصحابة على هذا الاسم. ليس طه وياسين من اسماء النبي صلى الله الله عليه وسلم في اصح قولي العلماء بل هما من الحروف المقطعة في اوائل السور مثل صاد قاف نون ونحوها. لا حرج ان يسمي هي المولودة باسم اخيه المتوفى. لا اعلم بأسا في التسمية بشهاب الدين. لكن غيرها من الاسماء المعبدة لله افضل. لا بأس بالتصغير في الاسماء المعبدة وغيرها ولا اعلم ان احدا من اهل العلم منعه وهو كثير في الاحاديث والاثار كانيس وحميد وعبيد واشباه ذلك لكن اذا فعل ذلك مع من يكرهه فالاظهر تحريم ذلك لانه حينئذ من جنس التنابز بالالقاب الذي نهى الله عنه في كتابه الكريم الا ان يكون لا يعرف الا بذلك. فلا بأس. كما صرح به ائمة الحديث في رجال كالاعمش والاعرج ونحوهما اه لا يلزم من اعلن اسلامه ان يغير اسمه السابق الا ان كان معبدا لغير الله ولكن تحسينه مشروع فكونه يحسن اسمه من اسماء اعجمية الى اسماء اسلامية. هذا طيب. اما الواجب فلا فاذا كان لم يعبد لغير الله مثل جورج وبولس وغيرهما فلا يلزمه تغييره. لان هذه اسماء مشتركة تكون للنصارى وتكون لغيرهم. ليس في التسمي بافنان والاء بأس. وهذه مخلوقات الالاء هي النعم والافنان هي الاغصان والناس صاروا يتنوعون في الاسماء ويبحثون لابنائهم وبناتهم عن اسماء جديدة. حفلات الميلاد من البدع التي بينها اهل العلم لا يجوز للمسلمين تعاطي هذه البدع ولو فعلها من فعلها من الناس فليس فعل الناس تشريعا للمسلمين وليس فعل الناس قدوة الا اذا وافق الشرع فافعال الناس وعقائدهم كلها تعرض على الميزان الشرعي. وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فما وافقهما قبل وما خالفهما ترك كما قال تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا وفق الله الجميع وهدى الجميع صراطه المستقيم. لا يجوز كتابة اسماء الله على الولد ولا غير الولد ولا على الملابس ولا على الفرش تنزيها لاسم الله واحتراما له. اعتقاد انه اذا لم يكمل المولود قبل بلوغه اربعين يوما يصبح غباش في عينيه هذا كلام لا اعرف له اصلا. ذبح الذبيحة في المكان الذي يقع عليه المولود عند ولادته. هذا من منكرات وهو بدعة وهذا لا اصل له في الدين الاختيارات الفقهية