﻿1
00:00:02.400 --> 00:00:22.950
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله كتاب الزكاة سين ما هي الواجبات في مال الانسان الذي يملكه؟ وهل لذلك حد في الشرع؟ وما مقداره وصفته؟ جيم

2
00:00:23.100 --> 00:00:50.200
بين الشارع للعباد كل ما يحتاجونه وخصوصا الواجبات التي هي اهم المهمات الواجبات على القلب والواجبات على البدن والواجبات من الاقوال والاعمال. وكذلك وضح الواجبات المالية توضيحا تاما مجملا  فامر باداء الحقوق المالية وحث عليها ومدح القائمين بها وذم المانعين لها او لبعضها. وفصل ذلك بذكر الاموال

3
00:00:50.200 --> 00:01:16.750
التي تجب فيها الزكاة وشروطها ونصوبها ومقدار الواجب فيها. وهذا اعظم الواجبات المالية. وفصل كذلك ما في من النفقات على النفس والاهل والعيال والمماليك من الادميين والبهائم وبين ايضا وجوب الوفاء بالعقود والمعاملات على اختلاف انواعها وتباين اسبابها. وبينما يتعلق بالمال من الحقوق العارضة باسبابها

4
00:01:16.750 --> 00:01:35.650
كبذل النفوس والاموال المتلفة بغير حق وما فيه من الحقوق العارضة لحاجة الغير من ضيف ونحوه والاضطرار الغير فاوجب مواساة المضطرين ودفع اضطرارهم ومن ذلك الزام الناس بالمعاوضات التي تجب عليهم

5
00:01:35.750 --> 00:01:55.750
فان الزام الناس بالمعاوضات والتسعير عليهم منها ما هو ظلم محرم كاكراههم على البيع بثمن لا يرضونه او منعهم مما اباحه الله لهم. ومنها ما هو عدل مثل اكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل. ومنعهم مما

6
00:01:55.750 --> 00:02:14.600
يحرم عليهم من اخذ الزيادة على عوض المثل. ومثل التسعير على العمال ومن يحتاج الناس اليهم ومنعهم من اخذ الزيادة الفاحشة. كما يمنع الناس من هضمهم لحقوقهم. ففي امثال هذه المسائل على الناس مراعاة العدل

7
00:02:14.600 --> 00:02:32.100
منع اسباب الظلم وهذه الامور منها اشياء واضحة لكل احد. ومنها اشياء يكون فيها اشتباه والتباس. يجب ان تتحقق وتفحص فحصا تاما لتعرف مرتبتها. فما دامت مشتبهة فالاصل تحريم اموال الغير

8
00:02:32.150 --> 00:02:53.550
والاصل ابقاء الناس على معاملاتهم واحترام حقوقهم حتى يتضح ما يوجب الخروج عن هذا الاصل باصل شرعي اقوى منه واولى واما ما يهذي به كثير من الناس عندما انتشرت الشيوعية وشاعت دعاياتها واثرت على كثير من اهل العلم العصريين

9
00:02:53.550 --> 00:03:14.900
انه يصوغ لاولياء الامور ان يلزموا اهل الغنى والثروة ان يواسوا بذلك اهل الحاجة والفقراء وان يفتتوا ثروتهم على اهل الحاجات وان يسدوا بزائد ثروتهم جميع المصالح المحتاج اليها بغير رضاهم بل بالقهر والقصر. فهذا معلوم فساده بالضرورة من

10
00:03:14.900 --> 00:03:33.300
دين الاسلام وان الاسلام بريء من هذه الحالة الشيوعية ونصوص الكتاب والسنة على ذلك في ابطال هذا القول واجماع الامة يبطل هذا القول المنافي لنصوص الكتاب والسنة. والمنافي للفطرة التي فطر الله عليها العباد

11
00:03:33.500 --> 00:03:51.850
والفاتحة للظلمة والطغاة ابواب الظلم والفاتحة للظلمة والطغاة ابواب الظلم والشر والفساد فالله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدره على من يشاء. وقد جعل العباد بعضهم فوق بعض درجات في كل الصفات. في العقل

12
00:03:51.850 --> 00:04:11.850
حقي وفي العلم والجهل وفي حسن الخلق وسوء الخلق وفي الغنى والفقر وفي كثرة الاولاد والاموال والاتباع وضد ذلك حكم بذلك قدرا ويسر كلا لما خلق له. واوجب على كل من اعطاه الله شيئا من هذه النعم وغيرها. واجبات حددها

13
00:04:11.850 --> 00:04:31.850
وبينها وفصلها وجعل لنيل المطالب الدنيوية والمطالب الاخروية اسبابا وطرقا. من سلكها افضت به الى مسبباتها واوصلته الى نتائجها. وهؤلاء المنحرفون يريدون ان يبطلوا قدر الله وشرعه. ويسوغوا لارائهم شبها لا تسمن ولا تغني

14
00:04:31.850 --> 00:04:57.000
من جوع ويضعون ذلك الشرع تحريفا منهم. وقد اغتر بهذه الاراء الشيوعية كثير من العصريين. وكثر الداعون الى هذه الطريقة شنيعة تغريرا واغترارا ولكن البصير لا يخفى عليه الامر والمعصوم من عصمه الله وقد يروجون هذا الباطل بان تضخم المال في ايد قليلة سبب لمفسدة الترف المفسد للاخلاق

15
00:04:57.000 --> 00:05:17.000
وسبب لاثارة الاحقاد من الفقراء المعدمين. وهذا غلط فاحش فان الغنى قد يكون سببا للطغيان. وقد يكون سببا للتواضع والتزود من طاعة الرحمن. وعلى فرض ما فيه من المفاسد. فانما حاولوه من القضاء على الثروة سبب

16
00:05:17.000 --> 00:05:35.800
عظيمة ولا تنسب اليها اي مفسدة. وسبب لاثارة فتن وشرور كثيرة عكس ما قالوه وما قالوه في زيادة ثروة المال. يقال فيه في زيادة قوة الجسد وصحة الابدان. فانه قد يبعث على شرور وقد يتوسل

17
00:05:35.800 --> 00:05:55.800
به الى خيرات وهكذا كل ما اعطاه الله للعباد من المميزات والفضائل البدنية والمالية والرئاسات والاولاد والاتباع كل ذلك لا بد منه ولا يمكن محاولة ابطاله وصرف سنن الباري التي اجراها على عباده. والله تعالى قد كفى العباد مؤنة

18
00:05:55.800 --> 00:06:16.100
واضرار الثروة بما شرعه من الحقوق المالية الواجبة والمستحبة التي لو قام بها ارباب الاموال لكانوا من خير البرية اخلاقا واعمال اشرفهم واعظمهم اعتبارا. ولكن لما منع اكثر الخلق ما اوجبه الله عليهم سلط الله عليهم انواع الظلمة

19
00:06:16.200 --> 00:06:42.900
من ولاة ظالمين وفتاوى الجاهلين المتجرئين. وكذلك يقول سبحانه وكذلك نولي بعض ظالمين بعضا بما كانوا يكسبون واعلم ان الشبه التي تثار لنصر كل باطل اذا فرض صحة بعضها. ونظر قاصر حيث نظروا نظرا جزئيا وملاحظة

20
00:06:42.900 --> 00:07:04.550
وملاحظة جزئية وعموا عن الاصول التي تبنى عليها الاحكام ويعتبرها الشرع وتتولد عن المصالح الكلية وتنغمر فيها ضار الجزئية وتوافق الشرع والفطر وتدع الخليقة هادئة والاسباب قائمة والارتباط بين الناس قائما. قال سبحانه

21
00:07:04.600 --> 00:07:32.600
وبكل درجات مما عملوا. وما ربك بغافل عما يعملون  سين هل في الدين الذي على الفلاحين المزارعين زكاة جيم الاوفق انك تزكيه ولو لم تقبضه لانه وثيق وفيه رهائن والوقت وقت مزغبة والزكاة تصير على رأس المال منه

22
00:07:32.600 --> 00:07:52.600
وعلى المصلحة ان كان هو حال والا فبقسطه والزكاة والزكاة انما هي على القيمة فلو اشتريت ثمرة النخل من فلاح وخلاصت فيها عن الدين فالزكاة انما هي على الدين لا على الثمرة بالنسبة لذلك. لان زكاتك زكاة نقوض

23
00:07:52.600 --> 00:08:12.400
ثمان صرف الزكاة للاخ والاخت المحتاجين جائز سواء كانا شقيقين او لاب او لام س اذا كان مال الرجل في ايدي الناس فهل فيه زكاة؟ جيم. اما الذي له اموال متفرقة بين ايدي الناس او في ذممهم

24
00:08:12.400 --> 00:08:29.450
من جهة زكاته فالذي في ذمم المعسرين الذين ليس لهم وفاء لا تجب زكاته. والذي عند غيرهم وفي ذمم الموسرين فعليه زكاته اذا تم حوله سين هل تجب الزكاة في المال الموصى به

25
00:08:29.600 --> 00:08:49.550
جيم اما المال الذي هو وصية لميت فلا تجب فيه الزكاة اذا كانت فلوسا ولو بلغت نصابا س رجل عنده دراهم فلما مضى شهر من الحول صرفها الى ذهب لا يبلغ نصاب الذهب ويبلغ نصاب الفضة

26
00:08:49.550 --> 00:09:06.150
هل ينقطع الحول او لا جيم هذه المسألة تحتوي على عدة صور احداها اذا كان هذا الذي صرف الدراهم التي هي نصاب الفضة بذهب في اثناء الحول قاصدا بذلك التحيل على اسقاط

27
00:09:06.150 --> 00:09:31.500
كا لان كل حيلة تسقط الواجب فهي لاغية ثانيها اذا لم ينوي التحيل لكن قصد صرفها لاجل الاتجار بها. وان يتربص بها فرصة غلائها. كما هو الغالب فهذا ذهبه لابد ان يبلغ نصاب عروض. وهو نصاب الفضة. فعليه زكاة عروض كما ذكروه في اموال الصيارفة. واما

28
00:09:31.500 --> 00:09:51.350
الانسان الذي عنده ذهب فجعله فضة او بالعكس لقصد التريث به الى فرصة غلائه ان زكاته زكاة عروض. فالغالب ان هذا قصد الصيارفة بالدراهم بالذهب ثالثها ان يصرف الدراهم بالذهب ويقصد ان يبقى الذهب ابدا

29
00:09:51.400 --> 00:10:16.150
ويتخرجه شيئا فشيئا ولا يقصد صرفه بالفضة بل يبقيه لاجل انه اذا بدت له حاجة اشترى بها. والمراد بالحاجة الحاجة التي يستعملها لاكل او شرب او لباس او نحوه لا بقصد الاتجار فهذا ينقطع الحول في حقه. لان ما له صار ذهبا غير قاصد لصرفه بالفضة. فلابد ان يبلغ

30
00:10:16.150 --> 00:10:38.650
اصابة ذهب فتبين ان صورتين لا ينقطع الحول فيهما وهما اذا نوى التحيل او قصد صرفه عند سنوح الفرصة. وفي سورة ينقطع وهي اذا نوى فيه القنية باب زكاة السائمة اذا كان عند الفلاح والجماد ابل غير عاملة. فهل فيها زكاة؟ جيم

31
00:10:38.750 --> 00:10:56.950
الفلاح او الجمال اذا كان لهم ابل غير عاملة بل هي راعية للمباح في جميع الحول او اكثره فما دامت غير عاملة فان فيها زكاة اذا تم نصابها فان كان يثنيها او يحطب عليها او يحش فهي من العوامل

32
00:10:56.950 --> 00:11:24.150
التي لا زكاة فيها. نعم لو كانت عقايب يثني بعضهن. ويريح بعضهن وهن كلهن مقصود بهن السواني. ومحتاج لهن فيها فانها من العوامل. واما الجمال الذي تصير تجارته بالجمال يصير عنده عدة بعارين يروحهن للحجاز او للجبيل ونحو ذلك بالاجر والكراء. فانها في هذه الحال

33
00:11:24.150 --> 00:11:45.350
تكون عروض تجارة ليست من العوامل وانما العوامل التي اعدها لحطبه او حشيشه واشباه ذلك. باب زكاة والثمار سين كم مقدار نصاب التمر والعيش بالصاع الموجود الان جيم نصاب العيش والتمر بالصاع الموجود الان

34
00:11:45.650 --> 00:12:06.550
نصاب العيش والتمر بالصاع الموجود الان مائة صاع وثلاثون صاعا بصاعنا الموجود وزيادة يعني صاعا الا خمسا وينقص خمس الخمس. هكذا حررناه تحريرا لا يزيد ولا ينقص. فهو مئتان وثلاثون وزيادة صاع الا خمس

35
00:12:06.850 --> 00:12:25.100
فهو مئتان وثلاثون وزيادة صاع الا خمسا وينقص من الخمس خمسه. وبيان ذلك ان صاع النبي صلى الله عليه وسلم زنته ثمانون ريالا فرنسيا. لا تزيد ولا تنقص. وصاعنا زنته مائة ريال

36
00:12:25.100 --> 00:12:45.500
واربعة ريالات فرنسية. فاذا حررت ذلك وجدته كما ذكرنا سين متى تضم الحبوب بعضها الى بعض في تكميل النصاب جيم الحبوب اذا كان الجنس واحدا والنوع مختلفا الحبوب اذا كان الجنس واحدا والنوع مختلفا

37
00:12:45.600 --> 00:13:01.750
وكالتمر بانواعه فانه يضم بعضه الى بعض في تكميل النصاب فاذا اختلف الجنس كالبر والشعير والذرة الشامية وكل جنس على انفراده لابد ان يتم نصابه كما نص الاصحاب على المسألتين

38
00:13:01.800 --> 00:13:22.900
ما معنى قولهم لا زكاة في المعشرات ولو بلغت احوالا. جيم مرادهم بذلك اذا كان مبقيا لها لحاجته الى اكلها اما اذا ابقاها مرصدا لها للتجارة انهم نصوا على ان فيها زكاة عروض كبقية ما اعد للبيع والشراء

39
00:13:23.100 --> 00:13:41.600
سين باب زكاة النقدين سين ما مقدار نصاب الزكاة بالريال العربي جيم نصاب الزكاة بالريال العربي اذا لم يكن فيه غش ثمان وخمسون ريالا تقريبا. وقد يزيد قليلا او ينقص قليلا

40
00:13:41.600 --> 00:14:06.950
الى سين هل يجوز ان يخرج عن الفضة قطعا جيم يجوز اذا كانت القطع مرغوبا بها لانها تجري مجرى النقدين في عرف الناس ومعاملاتهم. ولكن على المشهور من اذهب لا يجزئ اخراج القيمة عن الزكاة في النقدين وغيرها. فيرون ان القطع اخراجها عن الفضة بمنزلة اخراج التمر

41
00:14:06.950 --> 00:14:26.950
والعيش ونحوهما من السلع عن الفضة. ولكن الحاجة اليوم داعية الى اخراج القطع عن الفضة. وعن احمد في هذا ثلاث روايات الجواز مطلقا مع الحاجة وعدمها والمنع مطلقا والتفصيل انه مع الحاجة الى اخراج القيمة

42
00:14:26.950 --> 00:14:44.000
يجوز ويجزئ ومع عدم الحاجة لا يجوز. كما اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية وعلى كل فاخراج القطع حتى على اشد الاقوال اهون من اخراج باقي السلع لقرب القطع من مقاصد النقدين والله اعلم

43
00:14:44.000 --> 00:15:08.150
الم باب زكاة العروض سين انسان غني فلاح ويبقى عنده عيش ينفقه في السنة الثانية ويبقي الذي يسد فلاحته الى الصيف وكذا السنة الثانية والثالثة وكادت وكاد السنة الثانية والثالثة. فهل عليه زكاة غير المعشر؟ جيم

44
00:15:08.350 --> 00:15:28.350
اذا رصده لحاجته ونفقته فلا زكاة عليه. ولو زاد على نفقة السنة لانه لم يعده للتجارة وانما اعده وللنفقة وكثير من الناس يعد لنفقته من التمر والبر اكثر من حاجة السنة. فالزائد على السنة لا يدخل في العروض

45
00:15:28.350 --> 00:15:49.700
لانه كنية للحاجة. واما التاجر الذي له معاملة مع الفلاحين او غيرهم ويبقى عنده ما يعده ليستدير منه بعضهم من تمر او عيش فهو عروض تجارة تين اذا كان عنده دهن عروض تجارة فمتى تعتبر قيمته

46
00:15:49.900 --> 00:16:09.450
جيم العبرة في قيمته اذا حال الحول ولو كان قد اشترى بالفين وحال الحول وهو يساوي ثلاثة الاف زكى عن ثلاثة الاف. والعبرة بذلك عند تمام الحول واما الزيادة بعد تمام الحول فيكون للسنة المقبلة

47
00:16:09.600 --> 00:16:28.250
اخراج الزكاة من العروض المذهب لا يجوز. والصحيح انه اذا كان في ذلك مصلحة جاز سين ذكروا ان من عنده عروض تجارة فنواه للقنية ثم للتجارة انه لا يكون للتجارة بمجرد النية حتى يحصل

48
00:16:28.250 --> 00:16:47.600
العمل فهل هذا وجيه جيم المذهب معروف انه لابد من نية التجارة وعملها في عروض التجارة فان نواها للتجارة ولم يعمل بها ولا اتجر بها بل رصدها طلبا لفرصة الثمن الذي يرضيه فانه لا يحسب الحول الا من

49
00:16:47.600 --> 00:17:09.400
ابتداء عمله بها ولكن الصحيح ان النية كافية. وهو قول في المذهب. فمتى نفى الانسان في شيء من العروض ان يتاجر به ويرصده لذلك صار حكمه حكم العروض وانما الاعمال بالنيات. وقد خرج عن القنية بنية ذلك. فقد جرت العادة ان الانسان يتاجر

50
00:17:09.400 --> 00:17:31.100
تارة بنفس عمله وتارة بارصاده واستعداده لذلك باب زكاة الفطر سين هل يلزم اخراج الفطرة عن الولد الغائب؟ جيم اما فطرة الولد الغائب فانها تلزم بشرط ان يكون فقيرا وابوه غنيا. باب اخراج الزكاة سين

51
00:17:31.250 --> 00:17:49.350
هل يلزمك ان تلزم الرجل بما تظنه عليه من زكاة؟ ام يكفي اجراؤه على ظاهره جيم اذا حصل اليقين بان فلانا لا يزكي وعنده مال زكوي وليس عليه دين ولا مانع شرعي فهذا يجب الزامه

52
00:17:49.350 --> 00:18:05.600
وبامر الله بحسب القدرة. واما من يغلب على ظنك من غير يقين انه لا يزكي. فهذا ينصح ويبين له ويوعظ وعظا عاما وخاصة والوصول الى اليقين في الامور الباطنة عسر جدا

53
00:18:05.800 --> 00:18:28.950
واما الاموال الظاهرة فولاة الامور ياخذونها منهم من غير حاجة الى التبريق بهم ثم لك اسوة باهل المدن مثل بريدة وعنيزة لابد انك تلاحظ اعمالهم وترى مجراهم من الناس هل يجوز اخراج الزكاة قبل رمضان اذا كانت عادته ان يخرجها فيه؟ جيم

54
00:18:29.150 --> 00:18:47.600
اما تقديم الزكاة قبل رمضان لمن كان من عادته ان يخرجها في رمضان فلا بأس بذلك. وخصوصا اذا كان وقت مسغبة ضرورة سين اذا كان معك مال بضاعة فهل يجزئ اخراج زكاته من غير توكيل المالك

55
00:18:47.750 --> 00:19:06.350
جيم يجب على الذي هي في يده اذا علم ان صاحبها لا يزكي ان يعلمه ويخبره بوجوب الزكاة فيها والاحسن ان يحمله على توكيله على اخراجها. واما اخراجه اياها من دون توكيل من المالك فلا تجزئ

56
00:19:06.550 --> 00:19:26.750
سين اذا كان بيد انسان مال لغيره وهو غائب. وحال عليه الحول. فهل يخرج زكاته ام لا جيم لا يجوز له ذلك الا باذنه وتوكيل من صاحب المال. لانه لابد من نية صاحب المال او توكيله. الا ان كان الذي بيده

57
00:19:26.750 --> 00:19:48.150
المال وليا للصغير والمجنون صاحبي المال فان الاخراج يتعلق بالولي. واذا علم ان صاحب المال لا يخرج زكاته لجهله او تهاونه فيتعين على من بيده المال تنبيهه لذلك لوجوب ذلك من كل الاحوال. لا سيما في هذه الحال

58
00:19:48.200 --> 00:20:09.750
تين ما حكم شراء الرجل زكاته جيم لا يجوز ذلك سواء اشتراها بثمن مثلها او اقل او اكثر والله اعلم. سين من عنده زكاة وحول عليه اهل البراري بها هل يحل لمن عنده الزكاة ان يشتريها قبل قبضها؟ جيم

59
00:20:09.900 --> 00:20:29.800
لا تجوز من جهة ان هذا اخراج للقيمة والزكاة لا يجوز دفع قيمتها عنها الا عند اضطرار الساعي لصاحب المال ونحوه والله اعلم سين ما حكم اكل الساعي عند صاحب الثمرات والزرع؟ وترك خرس ما تجب فيه الزكاة

60
00:20:30.000 --> 00:20:45.550
جيم اذا ترك خرص ما تجب فيه الزكاة لم تسقط الزكاة عن المالك. ولا يكون اطعامه للساعي محسوبا من زكاته. لان الغالب انه يقصد بذلك ان يكون كالرشوة لاجل اسقاط زكاته

61
00:20:45.650 --> 00:21:02.000
فليس من الزكاة في شيء سين قولهم ومن علم اهلية اخذ كره اعلامه ومع عدم عادته لا يجزئه الدفع الا ان اعلمه. ما اخذوا هذا القول وهل هو الصواب جيم

62
00:21:02.150 --> 00:21:21.500
اذا علم اهليته واستحقاقه للاخذ فمأخذ كراهة اعلامه ما نص عليه ان في ذلك تبكيكا وتخجيلا له. والمقصود حاصل بالدفع من دون حاجة. لقوله انها زكاة لانه يعلم استحقاقه وانه يعتاد اخذها

63
00:21:21.600 --> 00:21:40.200
واما من كانت عادته الا يأخذ الزكاة بل يردها ولو كان محتاجا اليها فمأخذ قولهم لا يجزئه الدفع اليه في هذه الحال ظاهر. وهو ان من عادته ان لا اقبل الزكاة اصلا فلا يجبر عليها ولا يغر بها

64
00:21:40.400 --> 00:21:57.050
سين باب اهل الزكاة. سين. هل يجوز تخصيص بعض القرابة بالزكاة مع المساواة غيره له في الفقر من اجل انه تزوج ابناؤه وبناته من اجل انه تزوج ابناؤه وبناته جيم

65
00:21:57.200 --> 00:22:17.100
لا بأس بذلك لانه مستحق للزكاة. ولانه صدقة وصلة رحم. وصلة اخرى. وهي تزوج ابناء المعطي بنات المعطى ففيه ثلاث صفات فقره وقرابته وزيادة الرحم تين هل يجوز دفع الزكاة للاولاد

66
00:22:17.200 --> 00:22:35.900
جيم لا تجوز ولا تجزئ تواء كانوا مع الانسان في بيته ام لا. ولو انهم فقراء لان الزكاة لا يدفعها المزكي لاصوله ولا لفروعه على اي حال  سين هل يجزئ دفع الزكاة للاخ والاخت؟ جيم

67
00:22:36.050 --> 00:22:55.450
الزكاة على اختك او اخيك اذا كانا محتاجين تجزئ على الصحيح. ولو انك وارث لهما تين هل يجوز ان يرصد زكاة ما له؟ فاذا جاءت الفضات دفعها الى الامير باسم الفضة بنية الزكاة فهل يجوز ذلك؟ وهل تسقط

68
00:22:55.450 --> 00:23:18.400
عنه الزكاة جيم لا يجزئ ذلك عن الزكاة وليس له وجه سين اذا قام بوظيفة دينية كالقضاء والتدريس. فهل يجوز له اخذ الزكاة وهو غني جيم هذا القول وان قاله بعض العلماء كما قاله صديق في شرح بلوغ المرام

69
00:23:18.500 --> 00:23:38.000
فان جمهور العلماء على المنع من ذلك فان الله سبحانه جعل الزكاة لثمانية اصناف. وهؤلاء ليسوا منهم فان الزكاة لا حلوا لغني الا لعامل عليها او لمجاهد في سبيل الله او لغارم لاصلاح ذات البين او مؤلف

70
00:23:38.050 --> 00:23:56.950
نعم هؤلاء المذكورون مستحقون من اموال الفيء وبيت المال اكثر من غيرهم. لقيامهم بهذه المصالح العامة النفع واما الزكاة فان اهلها محصورون. سين هل يجوز صرف الزكاة في بنيان على مقبرة؟ جيم

71
00:23:57.100 --> 00:24:13.750
لا يجوز لان الزكاة للاصناف الثمانية وبنيان المقبرة او المسجد او غيرها لا يصلح ان يكون مصرفا للزكاة والله اعلم سين اذا مات من عينت له الزكاة قبل قبضها فلمن تكون

72
00:24:13.850 --> 00:24:33.750
جيم اذا كان قد قبضها وكيله فوكيله مثل نفسه. وان كان لم يقبضها وكيله رجع صاحب الصدقة. ان شاء جعلها لورثة الميت رجع صاحب الصدقة ان شاء جعلها لورثة الميت ان كانوا محتاجين وان شاء جعلها في غيرهم

73
00:24:33.850 --> 00:25:00.300
سين ما حكم الصدقة في رمضان ايام الخميس وليلة الجمعة جيم الصدقات في رمضان ايام الخميس وليلة الجمعة من الامور المحبوبة. ولا يزال مشايخنا الذين ادركنا وكذلك مشايخ عنيزة بريدة وتوابعهم متفقون على ذلك. ومكاتب المشايخ الكبار مثل ابا الطين وغيرهم مثل ابطين وغيرهم كثيرة

74
00:25:00.300 --> 00:25:23.450
وذلك ان الصدقة في رمضان من افضل الاعمال بالاتفاق. واعتاد الناس ان يجعلوا في وصاياهم عيشا يطبخ ويعينون له يوما فاضلا. مثل يوم الخميس وليلة الجمعة لاجل اهل العوائد الذين يحضرون او يرسل لهم منه يكون عندهم معلومة ولا احد يشك بهذا

75
00:25:23.500 --> 00:25:41.400
الا من مدة سنتين بعض الطلبة وقع بخواطرهم من هذا شيء وهذا غلط منهم واضح سين في قوله صلى الله عليه وسلم اذا جاءه سائل او طلبت اليه حاجة اشفعوا تؤجروا الحديث

76
00:25:41.500 --> 00:26:02.500
جيم الحث على اعانة ذوي الحاجات بالشفاعة والجاه وغيرهما فيه كمال شفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم على ايصال الخير لذوي الحاجات والسماع لاسئلتهم ومطالبهم. وفيه انه كان صلى الله عليه وسلم اكرم الخلق وارحمهم

77
00:26:02.550 --> 00:26:21.800
وفيه من الدواعي لفعل الاحسان ما لا يوجد في غيره. ولكن مع ذلك امر اصحابه بالشفاعة لاصحاب الحاجات واعانتهم على مطلوبهم. ولولا هذه الشفاعة ربما لم يحصل لهم مرادهم به انه ينبغي لفاعل الخير المتعدي نفعه

78
00:26:22.000 --> 00:26:40.700
ان يتسبب لاصحابه وحاضريه بفعل الخير مباشرة او شفاعة او مساعدة. فان ذلك خير ناجز محقق. فان حصل مطلوب الطالب حصلت المصلحتان. والا فالشافع المعين قد حصل خيرا واجرا على سعيه واعانته

79
00:26:41.000 --> 00:27:01.000
وفيه ايضا ان المسئول اذا شفع عنده فانه لا يلزمه قبول الشفاعة ويبقى الامر باختياره. وكما انه لا يلزمه قبول ذلك فعليه الا يضجر ويمل من شفاعة الشافعين. بل يحتسب لهم الاجر والخير. كما ان على الشافع الا يغضب ولا يعادي

80
00:27:01.000 --> 00:27:19.224
احدا اذا لم تقبل شفاعته فليس احد احب للنبي صلى الله عليه وسلم من اصحابه. وقد كان احيانا يقبل شفاعتهم. واحيانا لا يقبلها بحسب ما يراه من الاحوال والمصالح وقلوبهم لا تزداد الا حبا ووداد