﻿1
00:00:02.450 --> 00:00:32.100
المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله مراسلاته للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد بن سبيل بسم الله الرحمن الرحيم. في الثاني والعشرين من جمادى الاول سند اثنتين وستين وثلاثمائة والف من الهجرة. من المحب عبدالرحمن الناصر بن سعدي الى جناب المكرم الشيخ عبدالعزيز

2
00:00:32.100 --> 00:00:52.100
عبدالله السبيل المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام. مع السؤال عن صحتك لا زلت بخير وسرور صحتنا مع العيال تسرك. اسأله ان يتم علينا وعليكم نعمه الظاهرة والباطنة. في اشرف وقت وصلني كتابك

3
00:00:52.100 --> 00:01:12.100
كرم وتلوته مسرورا بصحتك وصحة الوالد والعيال والاخوان. الحمد لله رب العالمين. سرني ان لك نية زيارة عند الفرصة حقق الله ذلك ويسره. ذكر جنابك من جهة المسألة التي سئل عنها الاخ عبدالرحمن القرشي سابقا

4
00:01:12.100 --> 00:01:32.100
واني تعذرته عن الجواب. واظنني ذكرت سبب توقفي عن الجواب ليس القصد منه خوف ان السؤال له غرض وانما القصد ان المسألة التي يحكم فيها فليس الجواب والاجابة عنها محمودا بل مذموم. لان الحكم قد صدر

5
00:01:32.100 --> 00:01:52.100
وهب يصير ضرره اكثر من نفعه. وايضا المسائل التي يحكم بها ليست اسئلة مجردة. وانما هي واقعة بين شخصين قد يطلع الحاكم بينهما على احوال وامور تخفى على الفقير. فهذا النوع عذر الانسان فيه واضح. ولو ان الانسان

6
00:01:52.100 --> 00:02:12.100
جازم جزما لا تردد فيه بغلط من يحسن الظن به مثل جنابك ما تركنا المناصحة. ولكن من شرط النصيحة عن الاغلاط بامران تيقن الناصح بغلط الحاكم تيقنا لا شك فيه وانه لا يترتب على ذلك مفسدة. اما الامر الثاني من جهتك

7
00:02:12.100 --> 00:02:32.100
فحقق ولله الحمد لما نعرفه من محبتكم للخير. وان القصد الحق. واما الامر الاول فهو عذرنا وبشرح لك هذا تعرف حق المعرفة العذر. اما سؤالكم عمن اشترى ناقة من اخر وهي سارحة وكان قد رآها قبيل ذلك

8
00:02:32.100 --> 00:02:52.100
كرؤية لا يتغير فيه المبيع ظاهرا كالمثال الذي ذكرت فمعلوم ان العقد صحيح كما ذكرت. ولكن سؤالك ان الذي يرعى للمشتري وغيره رجعت الناقة من مسرحها الى مصر. ثم سرحت من الغد وهي مع راعي المشتري وبعاريته

9
00:02:52.100 --> 00:03:12.100
وهو يرعى له ولغيره ثم ضاعت في هذا اليوم. فالمسألة واضحة انها من ضمان البائع. لان الراعي المذكور لم يوكله المشتري وكالة خاصة في قبضها. وربما لم يعلم بالواقعة. ثم لو علم بوقوع الشراء فكونها مع ابله وابل غيره

10
00:03:12.100 --> 00:03:32.100
ليس ذلك بمنزلة قبضه ولا قبض وكيله ولا يده. فلو وكل المشتري هذا الراعي وكالة خاصة بان قال له الناقة وعلى نصيبي فاجعلها مع ابلي او نحو ذلك من العبارات كانت يده كيد المالك. وهذا معلوم من كلام الاصحاب رحمهم الله

11
00:03:32.100 --> 00:03:52.100
واما ترك المشتري قبضها في هذه المدة فانه وان كان مفرطا في ترك القبض. فالبائع ايضا مفرط في ترك الاقبال عموم كلام الاصحاب يشمل هذه الصورة. لانها لو كانت من ضمان المشتري بتفريطه لاخرجوها من الكلام العام كما

12
00:03:52.100 --> 00:04:12.100
فنصوا على ترك الثمرة على رؤوس النخل وتأخير قطعها عن وقته المعتاد. وان الضمان على المشتري. وهذه ليست كتلك هذا ما لزم بلغ سلام الوالد والاولاد والشيخ. من عندنا جميع الاصحاب يسلمون والسلام. تابع لكتاب الاخ عبد الله

13
00:04:12.100 --> 00:04:32.100
اه حدث النوط اختلفت انظار علماء الوقت في حكمه. فمنهم من نظر الى مجرد ذاته وانه ورق ولا مكيل ولا موزون فقالوا لا يجري فيه ربا الفضل ولا ربا النسيئة بمنزلة المنسوجات والمصنوعات ومنهم من نظر الى انه لما كانت

14
00:04:32.100 --> 00:04:52.100
التي اخرجته للناس كافلة له. وفي اي وقت احضره من هو بيده قبلته واعطت عوضه ذهبا او فضة جعلت له بنوكا مستعدة لقبوله. فلما رأوا فيه هذه الحالة قالوا انه بمنزلة الورقة التي فيها دين للانسان

15
00:04:52.100 --> 00:05:12.100
انه بمنزلة بيع الدين فمنعوا بيعها وشراءها بتاتا. لا حاضرا ولا نسيئة. لا بذهب ولا فضة ولا بغيرها سائر الديون ومنهم من نظر الى حالتها وحقيقتها المقصودة منها. وانها صارت بمنزلة النقدين بل في محلها ارغب

16
00:05:12.100 --> 00:05:32.100
عندهم من النقدين ورأوا من قاعدة الشريعة ان البدل له حكم المبدل في احكامه كلها. اقاموها مقام نقدها كما قامت مقامه في الزكاة بلا ريب ولا اشتباه ولا خلاف. وقامت مقامه في وجوب ما يجب من النفقات والكفارات وانواع

17
00:05:32.100 --> 00:05:52.100
معاوضات وهذا القول عند التأمل يتضح للانسان انه هو الصواب بلا شك. لانه لا يلزم من القول الاول رفع الربا رأسا في اثمان البياعات التي هي اغلب المعاملات. وايضا لا عبرة بذاته التي هي غير مقصودة. بل العبرة بمعناه وحقيقته

18
00:05:52.100 --> 00:06:12.100
المقصودة فالامور بمقاصدها. واما القول الثاني فما فيه من الحرج العظيم المنافي للشريعة الذي يتعسر بل يتعذر خروج منه يعلم به ضعفه ومستندهم ان الحكومات مستعدة لكفالته بمنزلة الديون التي في الذمم غير

19
00:06:12.100 --> 00:06:32.100
سلم فان السكك حتى الذهب والفضة تعتز بعز حكومتها وتذل بضد ذلك. فاذا بان ضعف القولين الاولين تعين القول الثالث الذي تبين قوة مأخذه وجريانه على القواعد الشرعية. والله تعالى الموفق للصواب. كاتبه

20
00:06:32.100 --> 00:06:52.100
هو عبدالرحمن الناصر بن سعدي الحمد لله وحده قلت لكن المجيب رجع عن هذا القول وظهر ان حكمها حكم جلوسي كما هو الصحيح ان شاء الله. قاله محرر الاحرف عبدالعزيز سبيل. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحادي عشر من شعبان

21
00:06:52.100 --> 00:07:12.100
سنة اربع وستين وثلاثمائة والف من الهجرة. من المحب عبدالرحمن الناصر بن سعدي الى جناب الاخ المكرم الشيخ عبدالعزيز لله السبيل المحترم حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم لا زلتم بخير وعافية. كتابكم

22
00:07:12.100 --> 00:07:32.100
لما وصل سرتنا صحتكم ووصول الاولاد من الحجاز بحال الصحة. ربنا يقر عينيكم بصلاح دينهم ودنياهم امين سؤالكم عن من توفي وعنده ثلث لميت ليس به وثيقة ولا بينة. وهو مستفيض انه وكيله. ولا يدري

23
00:07:32.100 --> 00:07:52.100
دار الثلث وورثة صاحب الثلث يدعون انه مائة وثلاثون. هل يصدقون بايمانهم ام لا؟ الجواب ورثة تصاحب الثلث قولهم بمجرده لا يقبل ولو حلفوا لانهم مدعون على ورثة الذي استفاض انه وكيل صاحب الثلث. لكن ان

24
00:07:52.100 --> 00:08:12.100
عرف في وقت من الاوقات ببينة مقدار ما قبض هذا الوكيل وشك هل زاد او نقص او بقي بحاله فهو بحاله في تركته كما ذكره الاصحاب في باب الوديعة والرهن. وان علم على وجه الاجمال انه وكيل وانه قد قبض ثلثه

25
00:08:12.100 --> 00:08:32.100
لكنه لا يدري مقدار ما قبض فالاحسن في هذه ان ينظر مقتضى الحال ويصلح بينهم بشيء يبذله ورثة الوكيل ثلث صاحب الثلث على وجه التخمين. وتطلب براءة الذمة للجميع. اما المسألة الثانية وهي القليب الوقف الذي حدث فيه

26
00:08:32.100 --> 00:08:52.100
عيب والمغل حاصل هذا يعمر بالربع او يأخذه المستحقون. ويستدان على عمارتها على الربع المستقبل الجواب وبالله التوفيق لا يخلو اما ان يكون الموقف قد شرط عمارة الوقف مقدمة على المستحقين او لا. فان شرطها

27
00:08:52.100 --> 00:09:12.100
فهذا واضح تقدم العمارة على المستحقين ولو كان المغل قد حضر. وان كان لم يشرط الموقف عمارته وانما فهو وذكر مصارفه فقد ذكر الاصحاب رحمهم الله في هذه الحال انه لا يجب عمارة الوقف اذا احتاج الى عمارة لا من

28
00:09:12.100 --> 00:09:32.100
ربع الحاضر ولا المستقبل. فعلى هذا القول لا تجب عمارته مطلقة. بل ان كان فيه بعض المنافع انتفع به حاضرا او مستقبلا والا بيع واشترى بدله ولا يخفى ما في هذا القول من ضرر الاوقاف ومخالفة اغراض الموقفين وان لم

29
00:09:32.100 --> 00:09:52.100
افرحوا بالعمارة القول الذي لا شك انه الصواب هو قول شيخ الاسلام. وقد نقله الاصحاب المتأخرون عنه مرتضين له وجزم به كثير منهم وهو الذي عليه العمل انه يجب عمارة الوقف في هذه الحال بحسب البطون. ومعنى هذا انه ينظر

30
00:09:52.100 --> 00:10:12.100
لما احتاجه الوقف من العمارة ومقدار ما يعمرها من النفقة وتقسط على سنين المغلة. يعني يؤخذ من المغل الحاضر قسط من النفقة من الربع الحاضر ويستدان على الربوع المستقبلة بحسب ما يليق بالحال. ووجه هذا القول ظاهر فان

31
00:10:12.100 --> 00:10:32.100
عمارة الاوقاف مقصودة قصدا معلوما عند الموقفين. وايضا يتوقف الانتفاع بها على تعميرها. والعدل بين طبقات تحقين لازم. فلو اخذنا عمارتها من الربع الحاضر فقط اجحفنا وظلمنا الحاضرين. ولو جعلناه على الربع المستقبل

32
00:10:32.100 --> 00:10:52.100
لفقط لاضرارنا وظلمنا البطون المستقبلة. فمن العدل المساواة بينهم في هذا وسلوك طريق العدل. والله اعلم هذا ما لزم بلغ سلام الوالد والعيال والشيخ والاخوان. ومنا جميع الاخوان يسلمون والسلام. بسم الله الرحمن

33
00:10:52.100 --> 00:11:12.100
رحيم في الخامس والعشرين من جمادى الاول سنة خمس وستين وثلاثمائة والف من الهجرة. من المحب عبدالرحمن الناصر بن الى جناب الاخ المكرم الاخ الشيخ عبدالعزيز العبدالله ابن السبيل حفظه الله وتولاه امين. السلام عليكم ورحمة الله

34
00:11:12.100 --> 00:11:32.100
وبركاته. مع السؤال عن صحتكم لازلتم باتم الصحة والسرور. صحتنا مع العيال تسركم. وقد وصلني كتابك المؤرخ في الثاني والعشرين الجاري المفيد صحتكم ووصولكم الوطن بالسلامة بعد الاعتبار فسرنا ذلك. ونرجو الله ان يجعلها عمرة

35
00:11:32.100 --> 00:11:52.100
متقبلة وان يعيد الجميع الى تلك المواطن الشريفة. واحسنت الافادة عن الولد عبدالله وكتبه من فضل الله متصلة نرجو الله يصلح لنا ولكم البنين والذرية في كتابكم استشكالكم المسألة التي انت شرحت بسبب تأخر مطالبة

36
00:11:52.100 --> 00:12:12.100
دعي للمضاربة على المتوفى بعد نحو ثمان سنين. والا فهو متقرر عندكم بالنصاب. قد تم نصاب البينة هو الشاهد العدل مع يمين المدعي. فالاصل في مثل هذا ثبوت الحق لتمام بينته. واما تأخر المطالبة الى هذا الوقت

37
00:12:12.100 --> 00:12:32.100
فلا يخلو اما ان يظهر لكم ان للتأخير اسبابا مثل غيبة من عنده الدين او عادة المدعي انه لا يبالي بتأخير حق او عدم توزيع تركة الميت في هذه المدة او نحوها من الاسباب التي لا بد عندكم منها وتعرفون ما لا نعرف فان

38
00:12:32.100 --> 00:12:52.100
كان كذلك فالحق المذكور لا معارض ولا مانع منه. وان كان الامر بالعكس بان كان المدعي معروفا بالحزم وعجلة طلب الحق الذي له او التركة قد وزعت منذ مدة طويلة وهذا ساكت او حصل من المدعي من القرائن ما يدل على

39
00:12:52.100 --> 00:13:12.100
او وصول حقه الذي قبل المتوفى فهنا قد تعارض الموجب والمانع. وقد يقوى احدهما قوة توجب ترجيحه. وقد تعادلان ويتقاومان وفي هذه الحال يحسن غاية الحسن سلوك طريق الصلح المناسب للحال بحسب التراجيح

40
00:13:12.100 --> 00:13:32.100
الاحوال. ونرجو الله تعالى ان يسددكم في كل احوالكم. وان يجعل اصابة الصواب ملازمة لكم في جميع اموركم المقصود اذا لم يكن هنا امر قوي يقاوم نصاب البينة فالاصل ثبوت الحق. وطول المدة بمجردها لا

41
00:13:32.100 --> 00:13:52.100
يبطل الحق هذا ما لزم مع ما يبدو لكم من اللازم شرفونا به. منا السلام على الوالد والعيال والاخوان. ومنا الولد محمد والشيخ والاخوان يخصونكم بالسلام. والله يحفظكم والسلام. مجلة الانصاف كان انتم مطالعينه ترسلون

42
00:13:52.100 --> 00:14:12.100
مع اليد الحفية. بسم الله الرحمن الرحيم. في الرابع من رجب سنة خمس وستين وثلاثمائة والف من الهجرة. من المحب عبدالرحمن الرحمن الناصر بن سعدي الى جناب الاخ المكرم الشيخ عبدالعزيز العبد الله السبيل المحترم حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

43
00:14:12.100 --> 00:14:32.100
مع السؤال عن صحتكم ارجو الله ان تكونوا باتم الصحة وكامل النعمة وصلني كتابك الماتع فسرني ما فيه من داري عن صحتكم وصحة الوالد والعيال. ونشكركم على ما ابديتموه من الشفقة على محبكم بالتهنئة بالقدوم للوطن

44
00:14:32.100 --> 00:14:52.100
من مكة ربنا تعالى يجزيكم عنا افضل الجزاء ويعيد الجميع الى الاماكن الفاضلة والازمنة الشريفة. اما اذا اوصى الميت بان الاحق بربع الوقف المحتاج من الذرية فهل يستحق ولد الولد مع وجود ولد الصلب والولد النازل مع وجود

45
00:14:52.100 --> 00:15:12.100
من هو اعلى منه بهذا اللفظ من غير تصريح بترتيب ولا تصريح بتشريك فالاقوال في هذه المسألة ثلاثة. وكل تذكر روايات عن الامام احمد واوجها في المذهب المشهور من المذهب ان الوقف على الذرية كالوقف على العقب

46
00:15:12.100 --> 00:15:32.100
والنسل والولد واولاد الاولاد عند الاطلاق في هذه كلها يستحقونه مرتبا. فلا تستحق الطبقات النازلة شيئا او وجود احد من الطبقة العالية حتى لو مات بعض الطبقة العالية وله اولاد رجع ما كان يستحقه لمن في

47
00:15:32.100 --> 00:15:52.100
لا لاولاده. وهكذا كل طبقة مع ما دونها. ولا فرق في المشهور عند الاصحاب المتأخرين بين عبارات الاطلاق المذكورة وبينما اذا قال بطنا بعد بطن او طبقة بعد طبقة او الاعلى فالاعلى ونحوها من العبارات. القول

48
00:15:52.100 --> 00:16:12.100
الثاني ان جميع الذرية عاليهم ونازلهم يستحقونه على وجه الاشتراك كما لو صرح بالتشريك بينهم فيستحق واولاد الاولاد مع وجود اولاد الصلب. بل على هذا القول يستحق الولد مع وجود ابيه. ويستحق اولاد البنات مع وجود اولاد

49
00:16:12.100 --> 00:16:32.100
الصلب او اولاد الابن. والقول الثالث وهو اوسط الاقوال واعدلها واقربها الى معاني الكتاب والسنة والى القواعد شرعية ان الطبقة النازلة تشارك الطبقة العالية اذا لم يكونوا اباءهم. فاما الولد من الطبقة النازلة فلا يشارك

50
00:16:32.100 --> 00:16:52.100
واباه المستحق من اهل الطبقة العالية. وكما ان هذا القول داخل في لفظ الموقف حيث قال ذريتي او نسلي او عقدي تبي او ولد ولدي ونحوه فان النازلين داخلون في الذرية وما عطف عليه فانه كذلك داخل في مراد الموقفين

51
00:16:52.100 --> 00:17:12.100
فانك لا تكاد تجد من اوقف على ذريته الا وقصده دخول الطبقة العالية. ومن فقد اباؤهم من الطبقة النازفة بخلاف من كان اباؤهم موجودين فان احدا لا يريد دخول الاب وولده في وقت واحد. كما انه ايضا اقرب

52
00:17:12.100 --> 00:17:32.100
الى لفظ الموقف والى مراده فانه يوافق المعاني الشرعية وهو وجوب العدل بين الذرية وجريان ذلك مجرى الارث وان من مات انتقل نصيبه الى من بعده من اولاده وذريته. واما مأخذ المشهور من المذهب في كون الطبقة السفلى لا

53
00:17:32.100 --> 00:17:52.100
يستحق بوجه من الوجوه مع وجود احد من الطبقة العليا فليس عليه دليل لا من لفظ الموقف ولا من مراده ولا من قواعد للشريعة فالموقف لم يصرح بحرمان النازلين. وان ذهبنا الى مقاصد الموقفين عرفنا انه لم يذر في اذهانهم

54
00:17:52.100 --> 00:18:12.100
ولا قصدوا حرمانهم والمعاني الشرعية التي هي الاصل في ذلك كله كلها تؤيد القول الثالث. وهذا القول اختاره جملة من الاصحاب حتى ان شيخ الاسلام ابن تيمية اختاره ولو صرح الموقف بقوله بطنا بعد بطن وطبقة بعد

55
00:18:12.100 --> 00:18:32.100
الطبقة ان من مات من الطبقة العالية استحق اولاده ما كان يستحقه والله اعلم. بلغ سلام الوالد والعيال من عند الولد محمد والاصحاب كلهم. الشيخ هل يومين سافر للرياض بعد اسبوع ان شاء الله يرجع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم

56
00:18:32.100 --> 00:18:52.100
السابع والعشرين من رجب سنة خمس وستين وثلاثمائة والف من الهجرة. من المحب عبدالرحمن بن ناصر السعدي الى جناب الاخ ماتع الشيخ عبدالعزيز العبدالله السبيلي المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خطابكم المكرم وصل. سرتنا صحتكم

57
00:18:52.100 --> 00:19:12.100
والحمدلله ونسأله ان يتم على الجميع نعمه. السؤال الوارد من رياض الخبراء من جهة الرجل الذي نذر ان يحج باخواته وقد حج بواحدة منهن ثم توفي قبل ان يحج بباقيهن وقد توفيت بعد النذر واحدة منهن في حياته والباقيات

58
00:19:12.100 --> 00:19:32.100
ثلاث وقد خلف تركة. فجواب هذا انه اذا لم يقيد نذره بزمان ولا بحال من الاحوال وهو ظاهر عبارته. فان انه يجب للباقيات من اخواته اللاتي لم يحج بهن المتوفية والثلاث الباقيات مقدار ما يجهزهن للحج

59
00:19:32.100 --> 00:19:52.100
ذهابا ورجوعا بحسب حالة نحلته ومقدار التكليف. وللمتوفية منهن كذلك يحج به عنها. لان النذر اذا ثبت فانه دين على التركة ويحمل النزر على المتعارف فانه لا فرق عند الناس بين ان يكون هو المباشر لحجه بهن او

60
00:19:52.100 --> 00:20:12.100
او يباشر ذلك من يقوم مقامه حتى في حال حياة الانسان. فكيف اذا تعذرت مباشرته بموت او غيره هذا اذا اكان النذر مطلقا؟ فان قيد ذلك بزمان ومات قبل الوقت فليس عليه لهن شيء. وكذلك ان قيده بحال من الاحوال

61
00:20:12.100 --> 00:20:32.100
اما بتيسر ذلك عليه في حياته فلم يتيسر فليس عليه شيء. المقصود انه ان كان نذره فيه تقييد بصفة من الصفات وحال من الاحوال ولم يوجد ذلك فانه يكون مثل الشروط المعلقة التي لا تتم الا بوجود ما علقت

62
00:20:32.100 --> 00:20:52.100
بلغ سلام الوالد والعيال والشيخ. منا الاخوان جميعهم يخصونكم بالسلام. والابن محمد والله يحفظكم والسلام بسم الله الرحمن الرحيم. من المحب عبدالرحمن الناصر السعدي الى جناب الاخ المكرم الشيخ عبدالعزيز العبد الله السبيل المحترم حفظه الله

63
00:20:52.100 --> 00:21:12.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ابرك وقت واسره وصلني كتابك المفيد صحتكم وصحة الوالد والعيال. ارجو الله ان يتم عليكم فضله واحسانه. من جهة ورقة القسامية للملك المفروز فقد كررت النظر اليه. فاذا هو محتوي على

64
00:21:12.100 --> 00:21:32.100
التزام الجميع المقتسمين ان الحديرة اذا احتاجوا لتحذيرها فهي على الجميع. واما الالتزام الصادر من المقتسمين يجب على من نزل منزلتهم بارث او مشتر من اقارب او اباعد. وهكذا كل حق من الحقوق الثابتة او

65
00:21:32.100 --> 00:21:52.100
التزمي فيها في الاملاك المشتركة فان الاملاك وان انتقلت بوجه من وجوه الانتقال فان حقوقها تنتقل معها مهما سلسل الانتقال لا فرق بين المباشرين ومن بعدهم. فقد يبقى النظر هل يحتاج الى تحذير تلك الحديرة ام لا. فان كان قد

66
00:21:52.100 --> 00:22:12.100
قال الاتفاق بينهم ان الحاجة داعية لذلك وان الملك محتاج الى ذلك تعين على الممتنعين موافقة من طلب العمل كل على قدر ملكه. وان وقع نزاع هل هو محتاج او غير محتاج رجع في ذلك الى اهل الخبرة؟ وان كان

67
00:22:12.100 --> 00:22:32.100
يمتنعون من العمل يحتجون بصعوبة الاشغال وشدتها في هذا الوقت وامكن رضاء الطالبين ودفعهم الى وقت اخر يكون ارضاء لشركائهم. وربما كان نفعا للجميع ولهم في الوقت الحاضر بعض ممدوحة. كان ذلك اولى. وقد يرى الحاضر

68
00:22:32.100 --> 00:22:52.100
ما لا يرى الغائب. اما المسألة التي اشترى فيها بعيرا وفقد عليه بعيب. وبعد اربعة ايام من شرائه اشهد انه مسقطه بيعه وشرائه ومعه شاهد يوجهه يوم يشتريه لكنه ابقاه في يده قريب ثلاثة اشهر وقت الربيع يقول

69
00:22:52.100 --> 00:23:12.100
لعله يطيب فلا يخاصم ان طاب. وان استمر مرضه فانا على دعواي. واليوم اراد يرده الى اخره. فهذا كلامه متناقض لان اشهاده انه مسقط بيعه وشراءه دليل على اختياره للرد على وجه الجزم من غير تعليق. لان

70
00:23:12.100 --> 00:23:32.100
اسقاط بيعه وشرائه هو معنى رده. ورد المعيب لا يشترط فيه حضور البائع ولا رضاه. وكلامه الاخير وان ابقاه بيده لعله يطيب فلا يخاصم ان طاب وان استمر مرضه فهو على دعواه يدل على انه علق الرد بالعلة التي ذكرها

71
00:23:32.100 --> 00:23:52.100
وانه باق على ملكه. وان حكمنا عليه بكلامه الاول صار حكمه حكم الواصل. فيضمن نقصه مدة بقائه بيده. وعليه اجرته مدة بقائه بيده سواء استعمله او عافاه. وان حكمنا عليه باخر كلامه وهو انه يتضمن تعليق الرد فان

72
00:23:52.100 --> 00:24:12.100
تعليق الرد غير جائز بعد علم العيب. فمن علم العيب واراد الرد تعين عليه المبادرة الى الرد. وسقط حقه من الرد بالتأخير الكثير فهذا لا يمكننا ان نحكم عليه بكلامه الاول ولا بكلامه الاخر. لانه جاهل بالحكم ومعتقد ان

73
00:24:12.100 --> 00:24:32.100
تشييده الاول على انه مسقط لبيعه وشرائه معناه التعليق لرده ان لم يبرأ. فعلى كل ينظر الى مراد الانسان بكلامه والاولى في هذا انه ان تبين انه معيوب وقت شرائه ان على البائع الارش والبعير للمشتري. وتكون هذه المسألة فرض

74
00:24:32.100 --> 00:24:52.100
من افراد قول الاصحاب فان تعذر رد المعيب تعين الارش فهذا تعثر رده لان طول المدة تسقط الرد. وقد المشتري انه لا يرضاه معيبا. فتعين اسقاط العيب عنه. ووجوب الارش على البائع. وسكوت المشتري في هذه المدة قد صرح

75
00:24:52.100 --> 00:25:12.100
انه غير رضي به الا اذا كان سالما من العيب والله اعلم. بلغ سلام الوالد والعيال من لدينا العيال والشيخ والاخر يسلمون والسلام في الخامس من شعبان سنة خمس وستين وثلاثمائة من الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم في الرابعة عشر

76
00:25:12.100 --> 00:25:32.100
من شعبان سنة خمس وستين وثلاثمائة والف من الهجرة. من المحب عبدالرحمن الناصر بن سعدي الى جناب الاخ المكرم الشيخ عبدالعزيز عبدالله السبيلي المحترم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتابك المؤرخ في الثالث عشر الجاري وصل. وسرتنا صحتكم

77
00:25:32.100 --> 00:25:52.100
لله الحمد ونسأله ان يتم على الجميع نعمه. من جهة النخل المقسوم الذي يشترط وقت القسمة انه ان احتاج الى تحذير الحديرة على الجميع لا فرق بين الحاجة الموجودة وقت القسمة والحادثة بعد ذلك. وسواء حدثت الحاجة لسقي الشجر الموجود او

78
00:25:52.100 --> 00:26:12.100
لحدوث زيادة غرس فان الشرط المذكور يقع على ذلك كله. نعم لو استلحقوا بعد هذا ملكا اخر غير تابع لهذا ملك واحتيج اليه بسبب الملك الاخر فان هذا معلوم انه لا يقع عليه الشرط. لان لاحدهما منع الاخر من سقي ملك

79
00:26:12.100 --> 00:26:32.100
ليس له شركة في الماء ان كان ذلك يضر والله اعلم. واما الرجل الذي جعل في وصيته اربعين وزنة تمر فطور صائم في قهوة قصره والقصر في ذلك الوقت فيه اولاده وبعد ذلك صار فيه اجانب فهل يلزم جعلها في القصر ام لا؟ في هذه

80
00:26:32.100 --> 00:26:52.100
الحالة فهذا الموصي ينظر الى قصده وارادته. فان كان قصده وغرضه بر اولاده مع تفطير الصوام انتقل التنفيذ حيث كانوا فان الانسان يوصي ويقصد بر الموصى اليه بجعل الوصية كلها له. ويقصد بره ايضا بجعلها تجري

81
00:26:52.100 --> 00:27:12.100
على يده ويشارك صوامه هو واهله في ذلك الخطور. فهذا ان ظهر من غرضه ما ذكرنا فالحكم كما ذكرنا ينتقل معهم تنفيذ ان كانوا او ذريتهم موجودين. وان ظهر من قصد الموصى ان مراده عمارة قصره ونفع المجاورين له من

82
00:27:12.100 --> 00:27:32.100
قوام تعين تنفيذه في القصر سواء وجد فيه اولاده او غيرهم. وان لم يتضح لا هذا ولا هذا تعين علينا ان نجري على لفظ الموصي ولفظه ليس فيه تقييد اذا كان فيه اولاده فينفذ ذلك في قهوة القصر ويتولاه من في القصر

83
00:27:32.100 --> 00:27:52.100
وهذا ضابط نافع يحتاج اليه في كثير من الفاظ الوصايا وغيرها. انه ان ظهر لنا مراد الموصي وقصده تعين علينا جريان على القصد اولا ان لم يظهر لنا قصده وغرضه نظرنا الى ما يدخل في نطقه ولفظه. وقد ذكر الاصحاب هذا المعنى في

84
00:27:52.100 --> 00:28:12.100
بباب الايمان حيث قدموا النية والسبب الذي يقيم اليمين على لفظ الحالف. ثم ان تعذر معرفة ذلك رجع الى ما دل عليه وقد كرر ذلك شيخ الاسلام وابن القيم في كتبهما في مواضع كثيرة والله اعلم. بلغ سلام الوالد والعيال من

85
00:28:12.100 --> 00:28:32.100
ان الولد والشيخ والاصحاب يسلمون والسلام. استدراك قلنا فيما اذا بان لنا قصد بر اولاده ان كانوا او ذريتهم موجودين فان كانوا مفقودين في هذه الحال انقطع حقهم من البر. وبقيت الوصية في التفطير في قهوة القصر بحالها

86
00:28:32.100 --> 00:28:52.100
فلو فرض انه تعذر التفطير في القصر لخراب اوليس فيه احد او نحو ذلك. نقل التنفيذ لجيران القصر او المحلة في الحل المناسب لذلك حرصا على تحصيل غرض الموصي بكل طريق مع مراعاة لفظه. بسم الله الرحمن الرحيم. من المحب

87
00:28:52.100 --> 00:29:12.100
عبدالرحمن الناصر السعدي الى جناب الاخ المكرم الشيخ عبدالعزيز العبد الله السبيلي المحترم حفظه الله ووفقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحة تهنئتكم بهذا الشهر. ارجو الله ان يتقبل منكم. ويجعلنا واياكم ممن صامه

88
00:29:12.100 --> 00:29:32.100
مقامه ايمانا واحتسابا ومن عتقائه من النار بمنه وكرمه. ثم ذكركم من جهة استشكالكم ذكرنا في مقدمة قول السديد ان صفة الكلام من صفات الافعال وانه قد تقرر انها صفة ذات وصفة فعل معا. فالامر كما ذكرتم

89
00:29:32.100 --> 00:29:52.100
ليس لاهل السنة قول اخر فيصلح ان تجمع بين الامرين فتقول صفة الكلام صفة ذات وصفة فعل. ويصلح ان ان تفرد احدها فتقول صفة الكلام من صفات الافعال. وصفات الافعال اذا اطلقها اهل السنة فمرادهم انها جامعة

90
00:29:52.100 --> 00:30:12.100
للامرين وانها صفة ذات لتعلقها بالذات واتصاف الذات بها. وصفة فعل لكونها تابعة للمشيئة والقدرة انه متقرر عندهم ان صفة الفعل صفة ذات وانما يتعين الجمع بين الامرين اذا ذكر مع مذهب اهل السنة مذهب

91
00:30:12.100 --> 00:30:32.100
ملك اللابية ومن تبعهم من الاشعرية القائلين ان صفات الافعال لا تتعلق بالذات. والفعل عندهم عين المفعول في هذه الحالة الى الجمع بينهما احترازا من هذا القول الباطل فان الحق ان الفعل غير المفعول فالفعل وصف لله

92
00:30:32.100 --> 00:30:52.100
والمفعول وصف قائم بغيره ومتصف به غيره. وعلى كل حال فاني اشكرك على هذا التنبيه لا زلت موفقا محمودا هذا ما لزم منا السلام على الوالد والاولاد وجميع المحبين. ومنا الولد احمد وجميع الاصحاب يسلمون والسلام

93
00:30:52.100 --> 00:31:12.100
التاسع عشر من رمضان سنة اثنتين وسبعين وثلاثمائة والف من الهجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. رجب من عبدالرحمن ناصر بن سعدي الى جناب الاخ المكرم الشيخ عبدالعزيز العبد الله السبيل حفظه الله امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال

94
00:31:12.100 --> 00:31:32.100
صحتنا تسركم. كتابك المكرم وصل. صحتكم وصحة الوالد والعيال والاخوان. اتم الله نعمه على جميع الكتاب وصل جمل الله حالكم. سؤالكم عن ميت ظهر له وصية وهو متوف له عدة سنين. وهذه الوصية

95
00:31:32.100 --> 00:31:52.100
لم يجري عليها عمل هذه المدة. وهو موصل بثلث ما خلف. ربما ان العقار مبيوع هل يعمل بها او يكون عدم بمقتضاها دليل على رجوعه عنها. الجواب يعمل بها حيث كانت الوصية ثابتة لم يظهر ما يناقضها ولا رجع

96
00:31:52.100 --> 00:32:12.100
عنها الموصي بقوله او فعله او عدم تنفيذ من بعده لها فليس دليلا على رجوعه عنها. واما عدم تنفيذ من بعده لها فليس دليلا على رجوعه عنها. وانما هو دليل على تهاونهم بالتنفيذ او جهل شرط الموصي. وكذلك بيع العقار الذي

97
00:32:12.100 --> 00:32:32.100
كملته الوصية بعده ليس دليلا على الرجوع. وكلام الاصحاب ظاهر في هذا ظهورا بينا. حيث ذكروا ما تبطل به الوصية دل على ان ما سوى ما ذكروا لا تبطل به الوصية. ولان الاصل ثبوتها حتى يأتينا ما يدل على خلاف ذلك. والسؤال الثاني

98
00:32:32.100 --> 00:32:52.100
انسان تنازع هو وزوجته في غير مجلس ثم ارسلت له ولد عمها لطلب الطلاق والمعاوضة. فقال الزوج للكاتب اكتب اقر فلان ابن فلان بانه طلق زوجته فلانة بنت فلان. على شرط البراءة من نفقة الحمل ان كان فقبل

99
00:32:52.100 --> 00:33:12.100
الوكيل في المجلس هل يشترط اجازتها لذلك؟ وهل له ابطاله قبل الاجازة؟ وهل يقع بائنا ام لا؟ الجواب ارسال المرأة ولد عمها للزوج لطلب الطلاق والمعاوضة وتفويضها الامر اليه حيث ثبت ذلك منها اقرار منها بتوكيله. فحيث امضى ابن

100
00:33:12.100 --> 00:33:32.100
واجاز طلاق الزوج على العوض المذكور فان ذلك ثابت لا يحتاج الى اجازتها الا اذا كانت قد قالت له تمضي بشيء حتى تستأذنني فيتوقف ثبوت العوض على اجازتها في هذه الحال. وكذلك في الحال التي لم يثبت توكيلها

101
00:33:32.100 --> 00:33:52.100
ال ابن عمها في بذل العوض وعلى كل فالطلاق من الزوج ثابت ويقع بائنا بشرطين شرط ثبوت توكيلها لابن عمها على التعويم وان يكون فيها حمل حقيقة. ان تبين عدم الحمل ثبت الطلاق رجعيا. لان العوض لم يثبت. واذا لم تثبت وكالتها

102
00:33:52.100 --> 00:34:12.100
ابن عمها توقفت البينونة على اجازتها كما تقدم. وليس له ابطاله في هذه الحال على المذهب. وعند الشيخ تقي الدين ان له الرجوع عن ذلك قبل الاجازة والله اعلم. السؤال الثالث انسان توفيت زوجته وقال ترى الذي خلفت من

103
00:34:12.100 --> 00:34:32.100
وقف لها ثم بعد سنين ادعى ان هذا السهم من البيت ما نويته وقفة وهو ما يريع هل يصدق في ذلك ام لا يفرق بين ما اذا كان الوقف على معين او لا؟ وهل لها نخل وقلبان ويقول سهم البيت مستثنى بنيتي. صرح

104
00:34:32.100 --> 00:34:52.100
اصحابه رحمهم الله ان الانسان اذا صرح بوقف شيء كان يملكه انه يثبت الوقف حالا. حيث لا مانع شرعي. ويقف كل ما دخل في لفظ الوقف فلو ادعى بعد ذلك استثناء شيء مما دخل في لفظه بنيته لم يثبت الاستثناء ولم يرفع الوقف لان

105
00:34:52.100 --> 00:35:12.100
انه لو ثبت الاستثناء بالنيات لتجرأ كثير من الناس على ابطال كثير مما وقفوه بهذه الحجة. هذا اذا كان الشيء في ملك الانسان فكيف مثل حالة المسألة المسؤول عنها فانها من باب الاقرار على وقف الغير وتنفيذه. فقوله ترى الذي خلفت من

106
00:35:12.100 --> 00:35:32.100
عقار وقف لها الظاهر انه منفذ ومعترف بتوقيفه عقاراتها. وانها وقفية صادرة منها. فيكون اولى من اقراره بالوقت الذي كان يملكه اذا ادعى بعد ذلك ان اخراج بعضه بنيته وان كان مراده اني انا الذي وقفته عليه

107
00:35:32.100 --> 00:35:52.100
ها كله فهي المسألة الاولى. فعلى كل حال اخراج بعضه بنيته لاغ لا يعتبر ولا فرق بين كون الوقف على معين والله اعلم هذا ما لزم. بلغ سلام الوالد والعيال والشيخ والاخوان. من عندنا الشيخ والاخوان يسلمون والسلام

108
00:35:52.100 --> 00:35:55.032
نحبك عبدالرحمن بن سعدي