الأستاذ عمرنا في اليوم الحادي عشر في الليل والثاني عشر قبل الغروب هل يلزمه المبيت حتى يرمي في اليوم الثالث عشر دينارا قبل الغروب من خرج قبل الغروب في اليوم الثاني عشر لا يلزمه. اما اذا تأخر حتى رمى بعد الغروب يريد يلزمه ان يبيت على الصحيح الذي عليه جمهور اهل العلم يزيد الثالث عشر بعد الزوال وانه الراوي ينتهي في اليوم الثالث قبل غروب الشمس. العصر يمسح الرجل بالاجماع. لو روى الشيخ عبد الله ولم يرد عليه ذنب