﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:31.650
يسر مشروع كبار العلماء بالكويت ان يقدموا لكم هذه المادة الاختيارات الفقهية. في مسائل العبادات والمعاملات. من فتاوى سماحة العلام الامام عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله. جمعها ورتبها الشيخ

2
00:00:31.700 --> 00:01:00.000
خالد ابن سعود ابن عامر العجمي كتاب الحج. باب دخول مكة قال الامام العلامة ابن باز رحمه الله اذا وصل المحرم الى مكة واستحب له ان يغتسل قبل دخولها. ليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه. تحية المسجد الحرام

3
00:01:00.000 --> 00:01:27.300
الطواف لمن تيسر له الطواف اما من لم يتيسر له الطواف فانه يصلي ركعتين ويجلس. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول من باب السلام وانما دخل منه فان تيسر ودخل منه فهو افضل. والا فلا حرج. اذا وصل الى الكعبة قطع التلبية قبل ان يشرع في الطواف

4
00:01:27.300 --> 00:01:49.950
اوف يشترط لصحة الطواف ان يكون الطائف على طهارة من الحدث الاصغر والاكبر السنة للمحرم ان يجعل الرداء على كتفيه جميعا ويجعل طرفيه على صدره هذا هو السنة وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم

5
00:01:50.100 --> 00:02:13.250
فاذا اراد ان يطوف طواف القدوم للحج والعمرة اضطبع فجعل وسط ردائه تحت ابطه الايمن واطرافه على عاتقه الايسر. وكشف منكبه الايمن في حالة طواف القدوم خاصة فاذا انتهى من الطواف عدل الرداء وجعله على منكبيه

6
00:02:13.300 --> 00:02:36.650
وصلى ركعتي الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء متفق عليه والسنة ان يستر منكبيه بالرداء بعد طواف القدوم وقبل ركعتي الطواف. لو وضع الرداء ولم يسترهما في

7
00:02:36.650 --> 00:03:03.050
في وقت جلوسه او اكله او تحدثه مع اخوانه فلا بأس لكن السنة اذا لبس الرداء ان يكون على كتفيه واطرافه على صدره. الا في حال طواف القدوم الرمل سنة في الطواف الاول حين يقدم مكة لحج او عمرة. في الاشواط الثلاثة الاولى من طواف القدوم. وهو

8
00:03:03.050 --> 00:03:29.650
اسراع في المشي ويسمى الجذب اما الاربعة الاخيرة فيمشي فيها مشيا. المشي المعتاد تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ان قال في ابتداء طوافه اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه

9
00:03:29.650 --> 00:03:55.900
وسلم فهو حسن لان ذلك روي عن النبي صلى الله عليه وسلم يجزئ الطواف والسعي عن الطفل وحامله في اصح قولي العلماء اذا كان الحامل نوى ذلك وان طاف به طوافا مستقلا وسعيا مستقلا كان ذلك احوط. من طاف من داخل حجر اسماعيل

10
00:03:55.900 --> 00:04:17.750
سعى وحل الاحرام ثم ذهب الى داره وجامع زوجته وعمرته هذه فاسدة لان طوافه غير صحيح فعليه ان يعيد الطواف والسعي ويقصر شعره وعليه دم شاة تذبح في مكة عن جماعه زوجته قبل اتمام عمرته

11
00:04:17.850 --> 00:04:38.100
لان طوافه من داخل الحجر غير صحيح لابد ان يطوف من وراء الحجر وبذلك تتم عمرته الفاسدة ثم يأتي بعمرة اخرى صحيحة بدلا عنها من الميقات الذي احرم بالاولى منه. هذا هو الواجب عليه لفساد

12
00:04:38.100 --> 00:05:03.000
في عمرته الاولى بالوطء. امرأة تطهرت ثم نامت في السيارة وهي في طريقها الى مكة ثم طافت ولم تتوضأ وبقيت متمتعة حتى الحج وقضت حجها وحلت احرامها فماذا عليها؟ اذا كان النوم الذي جاءها على صفة النعاس فلا حرج

13
00:05:03.250 --> 00:05:25.800
فالنعاس لا ينقض الوضوء اما اذا كانت مستغرقة في النوم الذي ينقض الوضوء فحكمها حكم من لم يطف بالبيت فتكون قارنة وطواف الافاضة وسعي الافاضة يكفي عن طواف العمرة وسعيها والحمدلله. اذا احدث الانسان في الطواف

14
00:05:25.800 --> 00:05:50.500
بريح او بول او مني او مس فرج او ما اشبه ذلك انقطع طوافه كالصلاة يذهب فيتطهر ثم يستأنف الطواف. هذا هو الصحيح والمسألة فيها خلاف لكن هذا هو الصواب في الطواف والصلاة جميعا. لكن لو قطعه لحاجة مثلا

15
00:05:50.650 --> 00:06:11.050
كمن طاف ثلاثة اشواط ثم اقيمت الصلاة. فانه يصلي ثم يرجع فيبدأ من مكانه. ولا يلزمه الرجوع الى الحجر الاسود بل يبدأ من مكانه ويكمل خلافا لما قاله بعض اهل العلم انه يبدأ من الحجر الاسود

16
00:06:11.150 --> 00:06:30.850
والصواب لا يلزمه ذلك كما قال جماعة من اهل العلم وكذا لو حضر جنازة وصلى عليها او اوقفه احد يكلمه او زحام او ما اشبه ذلك فانه يكمل طوافه ولا حرج عليه في ذلك

17
00:06:31.050 --> 00:06:48.500
وان بدأ من اول الشوط خروجا من الخلاف فهو حسن ان شاء الله. لما فيه من الاحتياط. من حدث له جرح وخرج منه دم فالارجح انه لا يؤثر ان شاء الله وطوافه صحيح

18
00:06:48.600 --> 00:07:13.100
لان خروج الدم بالجرح فيه خلاف هل ينقض الوضوء ام لا وليس هناك دليل واضح على نقضه الوضوء. ولا سيما اذا كان الدم قليلا فانه لا يضر وبكل حال فالصواب في المسألة صحة الطواف. لمس الانسان جسم المرأة حال طوافه او حال الزحمة

19
00:07:13.100 --> 00:07:33.100
لا يضر طوافه ولا يضر وضوءه في اصح قولي العلماء. المرأة لا يشرع لها الهرولة ولا طباع ولا الهرولة في الطواف لانها عورة فتمشي في الطواف والسعي مشيا. الافضل للمرأة

20
00:07:33.100 --> 00:07:50.050
قفض صوتها اثناء الدعاء وهي تطوف لان الصوت قد يكون فيه رخامة. قد يفتن بعض الناس يشرع للطائف ان يستلم الحجر الاسود والركن اليماني في كل شوط من اشواط الطواف

21
00:07:50.450 --> 00:08:12.200
كما يستحب له تقبيل الحجر الاسود خاصة في كل شوط مع الاستلام حتى في الشوط الاخير اذا تيسر ذلك من دون مشقة اما مع المشقة فيكره له الزحام. ويشرع ان يشير الى الحجر الاسود بيده او عصاه ويكبر. الركن

22
00:08:12.200 --> 00:08:34.050
واليماني لم يرد فيما نعلم ما يدل على الاشارة اليه وانما يستلمه بيمينه اذا استطاع من دون مشقة ولا يقبله ويقول بسم الله والله اكبر او الله اكبر اما مع المشقة فلا يشرع له استلامه

23
00:08:34.100 --> 00:08:51.100
ويمضي في طوافه من دون اشارة او تكبير لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه رضي الله عنهم كما اوضحت ذلك في كتابي التحقيق والايضاح

24
00:08:51.150 --> 00:09:15.250
لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة. عبارة الشيخ رحمه الله في التحقيق والايضاح حول مسألة الاشارة والتكبير عند محاذاة الركن اليماني هي اذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه وقال بسم الله والله اكبر ولا يقبله

25
00:09:15.450 --> 00:09:33.050
فان شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ولا يشير اليه ولا يكبر عند محاذاته لان ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم. التكبير مرة واحدة

26
00:09:33.100 --> 00:09:50.850
ولا اعلم ما يدل على شرعية التكرار ويقول في طوافه كله ما تيسر من الدعوات والاذكار الشرعية ويختم كل شوط بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يختم به كل شوط

27
00:09:51.000 --> 00:10:21.000
وهو الدعاء المشهور ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار وجميع الاذكار والدعوات في الطواف والسعي سنة وليست واجبة. اما الركنان اللذان يريان الحجر فلا يشرع مسحهما ولا ان يخص بذكر او دعاء. لان ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:10:21.000 --> 00:10:44.850
التمسح بالمقام او بجدران الكعبة او الكسوة كل هذا امر لا يجوز ولا اصل له في الشريعة ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وانما قبل الحجر الاسود واستلمه. واستلم جدران الكعبة من الداخل. لما دخل الكعبة والصق صدره وذراعيه

29
00:10:44.850 --> 00:11:07.450
وخده في جدارها وكبر في نواحيها ودعا اما في الخارج فلم يفعل صلى الله عليه وسلم شيئا من ذلك فيما ثبت عنه. قد روي عنه صلى الله عليه وسلم انه التزم الملتزم بين الركن والباب ولكنها رواية ضعيفة

30
00:11:07.500 --> 00:11:36.100
وانما فعل ذلك بعض الصحابة رضوان الله عليهم فمن فعله فلا حرج والملتزم لا بأس به وهكذا تقبيل الحجر سنة التعلق بكسوة الكعبة او بجدرانها او اللصوق بها كل ذلك لا اصل له ولا ينبغي فعله. لعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم

31
00:11:36.100 --> 00:11:57.450
منهم وكذلك التمسح بمقام ابراهيم او تقبيله كل هذا لا اصل له ولا يجوز فعله. لانه من البدع التي احدثها الناس اما سؤال الكعبة او دعاؤها او طلب البركة منها فهذا شرك اكبر لا يجوز

32
00:11:57.500 --> 00:12:17.150
وهو عبادة لغير الله. فالذي يطلب من الكعبة ان تشفي مريضه. او يتمسح بالمقام يرجو الشفاء منه فهذا لا يجوز بل هو شرك اكبر. المسجد كله محل للطواف. فلو طاف في اروقة المسجد

33
00:12:17.150 --> 00:12:41.000
اجزأه ذلك ولكن طوافه قرب الكعبة افضل ان تيسر ذلك طوافك بالكعبة خارج المسجد الحرام لا يجزئك اذا تصور هذا منك وانا استبعد ان يتصور هذا منك انك طفت من خارج المسجد الحرام بالكلية هذا شيء غريب

34
00:12:41.300 --> 00:13:05.050
فاذا كان وقع منك هذا فانه لا يجزئ وعليك ان تطوف من الداخل حول الكعبة او في الاروقة اذا كان هناك حاجة للاروقة للزحمة او في السطح من فوق  كل هذا لا بأس به. اذا كان الشك طرأ عليه بعد الطواف او حين الانصراف من الطواف

35
00:13:05.200 --> 00:13:24.350
فالشك الطارئ لا يلتفت اليه اما اذا كان الشك وهو يطوف فالواجب عليه ان يتمم. فاذا شك هل طاف ستة او سبعة فعليه ان يكمل السابع لا حرج في تلقين الدعاء للناس في الطواف والسعي

36
00:13:24.450 --> 00:13:48.000
لكن اذا استطاع الانسان ان يدعو بنفسه ويذكر الله بنفسه فهذا اكمل واخشع لقلبه بعد فراغه من هذا الطواف يرتدي برداءه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل ان يصلي ركعتي الطواف. لا يجب في طواف القدوم ولا غيره

37
00:13:48.000 --> 00:14:04.150
من الاطوفة ولا في السعي ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص واما ما احدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف او السعي باذكار مخصوصة او ادعية مخصوصة فلا اصل له

38
00:14:04.150 --> 00:14:30.550
اذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام ان تيسر والا صلاهما في اي موضع من المسجد ومن نسيها فلا حرج عليه. لانها سنة وليست واجبة ولا يشرع له ان يزاحم الطائفين لاداءهما حول المقام. بل ينبغي له ان يتباعد عن الزحام. وان يصليهما في

39
00:14:30.550 --> 00:14:51.800
بقية المسجد الحرام لان عمر رضي الله عنه صلى ركعتي الطواف في بعض طوافه بذي طوى. وهي من الحرم. لكنها خارج المسجد الحرام وكذلك ام سلمة رضي الله عنها صلت لطواف الوداع خارج المسجد الحرام

40
00:14:52.000 --> 00:15:15.200
والظاهر ان سبب ذلك الزحام او ارادت بذلك ان تبين للناس التوسعة الشرعية في هذا الامر. لا يجوز للنساء كشف الوجه عند تقبيل الاسود اذا كان يراهن احد من الرجال. المعروف عند اهل العلم انه يجوز ان يواصل بين طوافه

41
00:15:15.200 --> 00:15:36.850
او اكثر ثم يصلي لكل طواف ركعتين. يخرج الى الصفا من بابه فيلقاه او يقف عنده. والرقي على الصف فافضل ان تيسر. ثم ينزل فيمشي الى المروة حتى يصل الى العلم الاول فيسرع الرجل في المشي

42
00:15:36.850 --> 00:15:58.150
الى ان يصل الى العلم الثاني اما المرأة فلا يشرع لها الاسراع لانها عورة ثم يمشي فيرقى المروة او يقف عندها. والرقي افضل ان تيسر يقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا. ما عدا قراءة الاية

43
00:15:58.200 --> 00:16:17.000
فقرائتها انما تشرع عند الصعود الى الصفا في الشوط الاول فقط اما تكرار ذلك فلا اعلم ما يدل على استحبابه. يستحب ان يكون متطهرا من الحدثين. ولو سعى على كغير طهارة اجزأه ذلك

44
00:16:17.200 --> 00:16:35.700
وهكذا لو حاضت المرأة او نفست بعد الطواف سعت واجزاءها ذلك لان الطهارة ليست شرطا في السعي وانما هي مستحبة. وان حاضت المرأة او نفست بعد احرامها بالعمرة لم تطف بالبيت

45
00:16:35.850 --> 00:16:59.400
ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر فاذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك. فان لم تطهر قبل يوم التروية احرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه. وخرجت مع الناس الى منى وتصير بذلك قارنة بين الحج

46
00:16:59.400 --> 00:17:27.950
والعمرة وتفعل ما يفعله الحاج. السعي في الطابق العلوي صحيح كالسعي في الاسفل لان الهواء يتبع القرار. لا يجب الصعود على الصفا والمروة ويكفي الساعي استيعاب ما بينهما ولكن الصعود عليهما هو السنة والافضل اذا تيسر ذلك. الارجح ان من ترك شيئا من السعي او نسيه

47
00:17:27.950 --> 00:17:44.850
اكمله ان لم يطل الفصل. من ترك شوطا او اكثر من السعي في العمرة فعليه ان يعود ويأتي بالسعي كاملا. ولو عاد الى بلده وهو في حكم الاحرام الذي يمنعه من زوجته وكل

48
00:17:44.850 --> 00:18:07.750
محظورات وعليه ان يقصر مرة اخرى بعد السعي والتقصير الاول لا يصح. هؤلاء الذين سعوا وخمسة اشواط ثم ذهبوا الى رحالهم ولم يتذكروا الشوطين الاخرين عليهم الرجوع حتى يكملوا الشوطين ولا حرج. وهذا هو الصواب

49
00:18:07.800 --> 00:18:25.950
لان الموالاة بين اشواط السعي لا تشترط على الراجح وان اعادوه من اوله فلا بأس لكن الصواب انه يكفيهم ان يأتوا بالشوطين ويكملوا. هذا هو الارجح من قولي العلماء في ذلك

50
00:18:25.950 --> 00:18:51.500
من بدأ بالمروة في السعي فعليه ان يأتي بشوط اخر لانه فاته شوط الا اذا كان سعى ثمانية اشواط فلا حرج والشوط الاول يكون لاغيا لا يضره اما ان كانت سبعة فقد فاته شوط وعليه تكملته. ويعيد تقصير رأسه حتى تتم عمرته

51
00:18:51.500 --> 00:19:17.500
قصر المتمتع بعد عمرته وترك الحلق للحج فحسن وان كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه افضل ليحلق بقية رأسه في الحج لابد في التقصير من تعميم الرأس. ولا يكفي تقصير بعضه. كما ان حلق بعضه لا يكفي. يجب على الحاج

52
00:19:17.500 --> 00:19:37.250
الحلق او التقصير سواء كان وكيلا في اضحية او مضحيا عن نفسه. اذا كان متمتعا بالعمرة قبل ان يفعل شيئا من محظورات الاحرام. لو احرم المتمتع بالحج من حين يقصر ولم يخلع ملابس الاحرام

53
00:19:37.250 --> 00:20:01.450
فلا بأس لكن اذا خلعها واغتسل وتطيب ثم احرم بالحج يكون ذلك اكمل وافضل من ترك الحلق او التقصير ناسيا فعليه اذا ذكر ان يحلق او يقصر الرأس كله ولو في بلده والعمرة صحيحة والحمد لله. لكن

54
00:20:01.450 --> 00:20:23.600
اذا اتى شيئا مما حرم عليه كالطيب والجماع ونحو ذلك هذا فيه تفصيل اما الطيب وقلم الاظفار ونحو ذلك فهذا لا شيء عليه لانه ناس او جاهل اما اذا جامع اهله فهذا فيه دم يذبح في محل الجماع

55
00:20:23.850 --> 00:20:43.050
ان كان في مكة ذبحه في مكة وان كان في بلده ذبحه في بلده للفقراء هذا هو الاحوط في حقه الحاصل انه اذا جامع فالفدية احوط له لاجل انه تساهل ما سأل

56
00:20:43.150 --> 00:20:54.250
والا فلا حرج عليه وعمرته صحيحة لاجل نسيانه وجهله الاختيارات الفقهية