﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.200
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس وستون بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:20.250 --> 00:00:45.350
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحجر نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم. باب الحجر

3
00:00:45.350 --> 00:01:12.150
بسم الله نعم فخلصنا منه؟ طيب الحجر باللغة المنع يقال حجر على فلان يعني منعه ومنه سمي العقل حجرا  انه سمي العقل حجرا لانه يحجر صاحبه عن ما لا يليق

4
00:01:13.000 --> 00:01:42.850
هذا هو الحجر في اللغة اما الحجر في الاصطلاح وهو منع شخص من التصرف في ماله  وهو على قسمين حجر على المفلس وحجر على السفيه والصغير الاول يسمى حجر على الانسان لحظ غيره

5
00:01:43.400 --> 00:02:10.950
والثاني يسمى حجرا على الانسان لحظ نفسه نعم ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه. المدين له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون ماله اكثر من ديونه ان يكون ماله اكثر من ديونه. فهذا لا يحجر عليه. وانما يؤمر بالوفاء

6
00:02:11.050 --> 00:02:42.900
عند مطالبة الغرر يؤمر بالوفاء فان ابى فانه يعتبر مماطلا يجب على الحاكم ان يلزمه بالوفاء فان لم يمتثل ادبه بالحبس ادبه بالحبس حتى يسدد فان ابى مع الحبس فان الحاكم يتدخل

7
00:02:43.050 --> 00:03:12.750
يأخذ من ماله ويسدد ديونه لان الحاكم يقوم مقام الممتنع عن اداء ما عليه قال صلى الله عليه وسلم لي الواجب يعني الغني لي الواجد ظلم يحل عرظه وعقوبته وفي رواية مطل الغني ظلم

8
00:03:12.850 --> 00:03:34.950
تحل عرظه وعقوبته قالوا عرظة يعني شكواه وعقوبته يعني بالحبس والتعزير حتى يعطي الناس حقوقهم هذي الحالة الاولى اذا كان مال المدين اكثر من ديونه عالم لي يسمى مليا ويسمى غنيا

9
00:03:35.050 --> 00:03:59.150
ويسمى واجدا الحالة الثانية الا ان يكون ان تكون ديونه اكثر مما عليه اكثر من ما له ان تكون ديونه وما عليه اكثر من ماله  فهذا اذا طالب الغرماء بحقهم فانه

10
00:03:59.200 --> 00:04:24.200
يحجر عليه التصرف فيه بان لا يضر بالغرماء فيمنع من التصرف في ماله. وهذا هو المقصود هنا هو المقصود هنا فيحجر عليه الحاكم  حتى لا يضر بالغرماء ويمنع تصرفه في ماله

11
00:04:25.000 --> 00:04:53.250
حتى يسدد ما عليه من الديون ويترك لهما يضطر اليه من من اللباس والمسكن والقوت يترك له ذلك لان هذا ظروري وما زاد عن الحاجات الظرورية فانه يصرف للغرباء بالاقساط

12
00:04:53.450 --> 00:05:16.450
اصرفوا عليهم بالحصص كل على قدر دينه واذا بقي شيء من الدين يبقى في ذمته الحالة الثالثة ان يكون المدين ليس عنده شيء فهذا هو المعسر ليس عنده شيء وهذا هو المعسر. هذا يجب انظاره وتحرم مطالبته

13
00:05:17.200 --> 00:05:36.650
قوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم فلا فلا يحجر عليه لانهم ليس عنده شيء يحجر عليه ولا يطالب انه ليس عنده شيء بل ينظر

14
00:05:36.800 --> 00:05:55.650
كانوا في الجاهلية اذا اعصر المدين زادوا عليه الدين واجلوه ثم اذا حل مرة ثانية فلم يستطع زادوا عليه واجلوه ثانيا. هذا ربا الجاهلية فابطله الله في قوله قوله تعالى وان كان ذو عسرة

15
00:05:55.800 --> 00:06:21.300
فنظرة الى ميسرة. ولا يزاد عليه الدين وهو فقير ومعسر هذا ظلم ظلم للمعتم هذه احوال المدين وهذه احكامه في كل في كل حالة. نعم ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه

16
00:06:21.700 --> 00:06:48.700
لم يطالب به وحرم حبسه. هذا هو المعسر يحرم حبسه وتحرم مطالبته ويجب انظاره الى ان يستطيع التسديد ومن ما له قد دينه او اكثر لم يحجر عليه وامر بوفائه هذا هو الغني وهذا هو الولي والواجب هذا اذا كان

17
00:06:48.900 --> 00:07:15.050
ماله قدر ما عليه من الديون او اكثر. فهذا يسمى بالغني يؤمر بالتسديد ولا يحجر عليه فان ابى تجرى معه الاجراءات تجرى معه الاجراءات اللازمة ضمانا لحقوق الناس من الضياع ومنعا له من الظلم والمماطلة

18
00:07:15.450 --> 00:07:42.650
وابراءا لذمتها. نعم لم يحجر عليه وامر بوفائه فان ابى امر يأمره الحاكم يعني. يأمره الحاكم. نعم. فان ابى حبس بطلب ربه اين اباه فانه يحبه يسجن بطلب رب الدين اذا طالب رب الدين بحبسه يحبس. لانه لا عذر له. ويستحق العقوبة

19
00:07:43.250 --> 00:08:06.150
يحل عرظه وعقوبته لا فان اصر ولم يبع ما له باعه الحاكم وقضاه اي نعم يتخذ معه ثلاث ثلاث خطوات. الاولى يؤمر في السداد ان سدد فالحمد لله واذا لم يسدد فانه يحبس

20
00:08:07.300 --> 00:08:29.100
فاذا لم يجدي معه الحبس فان الحاكم يتدخل وينوب عنه في تسديد الديون التي عليه من امواله نعم فان اصر ولم يبع ما له باعه الحاكم وقضاه ولا يطالب بمؤجل وهذا

21
00:08:29.400 --> 00:08:45.600
مستثنى من بيع الاكراه لا يصح بيع المكره الا بحق اذا كان اكراهه بحق يعني اكرهه الحاكم على البيع من اجل ان يسدد ديونه. فهذا اكراه بحق والبيع صحيح. نعم

22
00:08:45.850 --> 00:09:07.050
ولا يطالب بمؤجل ولا يطالب بالمؤجل انما هذا في الحال اما المؤجل فينتظر الى ان يحل نعم ومن ماله لا يفي بما عليه حالا الحالة الثالثة من عنده مال اقل من ديونه فهذا هو الذي يحشر عليه

23
00:09:07.300 --> 00:09:24.850
وهو موضوع الباب نعم. وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه او بعضهم. بسؤال الغرماء اما اذا لم يطالب الغرماء او يتركه لان الحق لهم اذا طالبوا فان الحاكم يحجر عليه في امواله

24
00:09:25.100 --> 00:09:47.300
فيمنعه من التصرف فيها ببيع او هبة او غير ذلك لئلا يضر بالغرباء نعم وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه او بعضهم ويستحب سواء اجمع الغرماء على المطالبة او طالب بعضهم. يكفي مطالبة البعض. نعم

25
00:09:47.600 --> 00:10:14.250
ويستحب اظهاره يستحب الاعلان يستحب الاعلان عن الحجر على المفلس لئلا يغتر الناس به ويعاملونه وهو محجور عليه. فيعلن في الصحف و ووسائل الاعلام ان فلانا قد حجر عليه فلا احد يتعامل معه

26
00:10:14.700 --> 00:10:32.500
لاجل ان يكون الناس على بينة من امره. نعم ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر لا ينفذ تصرفه في مال هذا معنى الحشر انه يمنع من التصرف فلا يهب ولا

27
00:10:32.750 --> 00:10:58.050
ولا يبيع ولا يشتري ولا يعتق ولا ولا يتصدق حتى يوفى ما عليه من الدين نعم ولا ينفذوا تصرفه في ماله بعد الحجر ولا اقراره عليه ولا ينفذ اقراره على ماله لو اقر قال السيارة ذي لفلان او هذا البيت لفلان

28
00:10:58.250 --> 00:11:24.150
ما نقبل اقراره لانه متهم فلا نقبل اقراره على المال لكن يبقى الاقرار في ذمته فاذا فك الحجر عنه فان المقر له يطالبه بما اقر له به نعم ومن باعه او اقرظه شيئا بعده رجع فيه ان جهل حجره. الاحكام التي تترتب على الحجر على المفلس

29
00:11:24.350 --> 00:11:50.150
هي اولا انه يجب اعلان اعلان الحجر بان لا يغتر به الناس ثانيا انه لا يصح تصرفه في ماله بعد الحجر ولا الاقرار عليه لشيء ثالثا ان من وجد من باعه شيئا قبل الحجر من باعه شيئا قبل الحجر

30
00:11:50.200 --> 00:12:11.200
ووجده عنده لم يتغير فانه يرجع بحقه من وجد ما له عند هذا في الحديث من وجد متاعه عند رجل قد افلس فهو احق به فمن باعه سيارة او دابة او شيئا قبل الحجر

31
00:12:11.250 --> 00:12:34.850
ولم يسدد ثمنه ووجد هذا الشيء بحاله لم يتغير فان صاحبه يرجع به دفعا للظرر عنه وهذه ما يقال عنها مسألة الظفر مسألة الظفر الحكم الرابع ان الحاكم يبيع ممتلكاته

32
00:12:35.300 --> 00:13:01.950
ويسدد للغرماء بقدر حصصهم نعم ومن باعه او اقرظه شيئا بعده رجع فيه ان جهل حجره والا فلا. نعم وان تصرف في ذمته او اقر بدين او جناية توجب قوضا او مالا صح لا لا يقبل اقراره على المال لكن اقراره على ذمته

33
00:13:01.950 --> 00:13:25.050
اذا اقر لاحد بشيء او بجناية انه جنى على احد او اللي عنده عارية لفلان فانه يثبت الاقرار في ذمته فاذا فك الحجر فانه يطالب بما اقر به. لانه لا عذر لمن اقر. نعم

34
00:13:25.100 --> 00:13:48.450
صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه. بعد فك الحجر عنه. نعم. ويبيع الحاكم ماله. هذا الحكم الرابع. تبيع الحاكم ما فله ممتلكاته التي بحوزته نعم. ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. نعم. ولا يحل مؤجل بفلس ولا موت ولا بموت

35
00:13:49.250 --> 00:14:13.350
المؤجل يبقى مؤجلا لا يحل بالفلس  ولا يحل بالموت يبقى مؤدلا. لكن بالموت لابد ان يوثق بكفيل او برهن فاذا لم يوثق بكفيل ولا برهن والمدين مات فانه يحل دفعا للظرر عن صاحب الدين

36
00:14:13.950 --> 00:14:31.450
اما اذا وفق بذلك فيه او برهن فانه يبقى على تأجيله. نعم ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت ان وثق ورثته برهن او كفيل مليء. كفيل مليء وهو الباذل الغني

37
00:14:31.450 --> 00:14:56.150
الباذل قليل باذل الذي الى طول الدفع قد يكون الانسان غنيا لكنه ليس بباذل مماطل او يكون باذلا لكن ما عنده شيء فقير نعم وان ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه

38
00:14:56.950 --> 00:15:19.050
نعم باع الحاكم ممتلكاته ووزعها على الدائنين ثم ظهر بعد ذلك دائن لم يعلم عنه فانه يرجع على الغرماء بقسطه فيؤخذ من كل غريم ما زاد عن حقه اعداء اضافة هذا الدائن الجديد اليهم

39
00:15:19.100 --> 00:15:37.750
نعم ولا يفك حجره الا حاكم. اذا حجر عليه فان الفك فان الحجر لا ينفك الا بحكم الحاكم كما ان الحجر لا يثبت الا بحكمه فكذلك لا يفك الا بحكم الحاكم

40
00:15:38.150 --> 00:15:56.550
فيعلن فك الحجر عنه ان فلانا قد فك عنه الحجر حتى يتعامل معه الناس نعم فصل ويحجر على السفيه والصغير انتهى النوع الاول من انواع الحجر وهو الحجر على المفلس

41
00:15:57.150 --> 00:16:22.200
ويسمونه الحجر على الانسان لحظ غيره النوع الثاني الحجر على السفيه السفي وهو الذي يضيع المال بغير فائدة. ولو كان كبيرا حتى ولو كان كبيرا بالغا ما جاء منه غير رشيد في المال يحجر عليه

42
00:16:23.000 --> 00:16:44.400
او كان صغيرا دون البلوغ يحجر عليه او كان مجنونا ليس له عقل او معتوه فيحجر على الانسان في حظ نفسه في ثلاث حالات. الحالة الاولى اذا كان مبذرا للمال مضيعا للمال في غير فائدة

43
00:16:44.500 --> 00:17:03.150
الثانية اذا كان غير عاقل كبير لكنه غير عاقل مجنون او او معتوه. الحالة الثالثة اذا كان صغيرا. دون البلوغ فانه يحجر عليه ويمنع من التصرف في ماله لئلا يضر بنفسه

44
00:17:03.400 --> 00:17:23.600
قال الله سبحانه ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي يعني اموالهم سماها اموال المخاطبين لاجل الحفاظ عليها ولا تلك السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم يعني يحجر عليه وينفق عليه

45
00:17:23.700 --> 00:17:45.200
قدر الضرورة من الكسوة والنفقة يعني هذا الشيء ضروري ولا توفوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا هذه اية هي الاصل في الحجر

46
00:17:45.350 --> 00:18:10.650
على السرير ثم قال جل وعلا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم فينتهي الحجر على الصغير لامرين الامر الاول البلوغ الثاني الرشد. الثانية الرشد. فاذا حصل البلوغ والرشد

47
00:18:11.000 --> 00:18:37.950
انه يدفع اليه مال فاذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا رتب الدفع على شيئين بلوغ النكاح ايلاف الرشد منهم كيف نعرف انه رشيد؟ قال واقتلوا اليتامى اختبروهم اذا قارب البلوغ فاعطوه شيء من المال وخلوه يتصرف. وراقبه

48
00:18:38.150 --> 00:18:58.150
فان كان تصرفه تصرفا صحيحا هذا دليل على رشده فادفعوا اليه المال وان تصرف تصرفا فاسدا هذا دليل على ان على بقاء سفهه فلا يعطى المال اذا اعطيناه شيء من المال راح يشربه قرقعان

49
00:18:58.300 --> 00:19:16.150
ولا يشيبها اه العاب ولا طعطعان ولا يشب فيه نار ولا يلعب فيه هذا يدل على المستفيد اذا اعطيناه مال راح يشتري سلعة يبيعها ويشريه ويبيع هذا دليل على انه حاقد انه يحسن للتصرف

50
00:19:16.500 --> 00:19:39.700
وابتلوا اليتامى يختبروه عند البلوغ. فان انستم منهم رشدا هذي نتيجة الاختبار ان انستم منه رشدا فادفعوا اليهم اموالهم الاول قال ولا تركوا السفهاء اموالكم وهنا قال فادفعوا اليهم اموالهم في موضع سماها اموالنا

51
00:19:39.800 --> 00:20:04.450
وفي موضع سماها اموالهم لانهم اذا بلغوا راشدين صارت اموالهم وقبل البلوغ ليست اموالهم ما بعد صارت اموالهم حتى يكونوا اهلا للتمول والتملك نعم ويحجر على السفيه والصغير. وفيه السفيه هو الذي

52
00:20:05.300 --> 00:20:25.050
هو السفيه هو الذي لا يعرف مصالحه. هذا هو السفير والذي لا يعرف مصالحه ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه السفيه هو الذي لا يعرف مصلحتهم ولا يعرف كيف ينمي المال ويحفظه

53
00:20:25.250 --> 00:20:44.700
هذا هو السرير ولو كان كبيرا ولو كان ابن اربعين سنة او ثمانين سنة. هو سفيه لا يزال سفيه. نعم ويحجر على السفيه والصغير والصغير وهو من دون البلوغ. نعم. والمجنون يعني ثلاثة اشياء السفيه والصغير والمجنون. هؤلاء

54
00:20:44.700 --> 00:21:10.100
يحجر عليه حفظا لاموالهم من الضياع رحمة بهم نعم لحظهم لحظهم يعني يكون النفع في الحجر عليهم لهم خلاف الاول النفع في الحجر عليه لرمائه وليس له. نعم ومن اعطاهم ما له بيعا او قبضا رجع بعينه

55
00:21:10.850 --> 00:21:36.800
لو ان احدا اعطى السفيه او اعطى الصغير مالا بيعا او قرضا فان كان هذا السفيه اتلفه فلا شيء له. لانه سلطه على اتلافه وان كان السفيه احتفظ به ولم يضيعه فان صاحبه يأخذه لانه وجد ماله يأخذه منه

56
00:21:37.150 --> 00:21:58.550
نعم وان اتلفوه لم يضمنوا. ومن ومن اعطاهم ما له بيعا او قرضا مم رجع بعينه. رجع بعينه بعين ماله ان وجد اذا وجده لم يتصرفوا فيه رجع به كانه احق به

57
00:21:59.200 --> 00:22:20.400
من وجد متاعه عند رجل قد افلس فهو احق به. وهذا مثله. اما اذا تصرفوا فيه بان اكلوه او اتلفوه او تفو فلا شيء لصاحبه لانه هو الذي سلطهم عليه. نعم. وان اتلفوه لم يضمنوا. نعم. ويلزمهم ارش الجناية

58
00:22:20.400 --> 00:22:46.850
لو ان السفيه او المجنون او الصغير اتلف مالا لاحد اتلف مالا لاحد او جنى على احد بان شجه او قطع طرفا منه فانه يلزمه ظمان يلزمه ظمان الجناية لان هذه حقوق الناس ولا تضيع

59
00:22:47.400 --> 00:23:06.750
فيلزمه ما اتلف اذا اتلف مالا فانه يظلم ولو كان صغيرا او او مجنونا او يضمن يدفع لصاحب المال المثلى قدر ماله. من مال محتور عليه او جنى جناية توجب مالا

60
00:23:06.850 --> 00:23:29.150
فانه يدفع لصاحب الجناية من مال المحجور عليه. لان حقوق الناس لا تهدر. نعم ويلزمهم عرش الجنان. خلاف من باع عليهم او او اقرظهم هذا عرفنا الحكم فيه. نعم ويلزمهم عرش الجناية وضمان ما لمن لم يدفعه اليهم. نعم

61
00:23:30.050 --> 00:23:47.350
ويلزمهم عرش الجناية وظمان مال من لم يدفعه اليهم وان تم لصغير خمس عشرة سنة او نبت حول قبوله شعر خشن او انزل هذه علامات البلوغ. يعني بماذا يعرف البلوغ

62
00:23:47.500 --> 00:24:10.050
يعرف باحدى ثلاث علامات العلامة الاولى الانزال وهو ما يسمى بالاحتلال فاذا انزل احتلم وانزل فهذا دليل على بلوغه لان انزال المني دليل على البلوغ  سواء كان ابن عشر او ابن اثنى عشر او

63
00:24:10.550 --> 00:24:34.600
والغالب انه ما يحصل الانزال الا من عشر فاكثر هذي علامة لقوله تعالى واقتلوا يتامى حتى اذا بلغوا بلغوا النكاح يعرف بلوغهم النكاح بالانزال الثانية اذا نبت حول قبوله شعر خشن

64
00:24:35.300 --> 00:24:59.500
وهو ما يسمى بالعانة هذا دليل على البلوغ دليل على البلوغ واما الشعر الشعر الغير الخشن هذا ينبت حتى على الصغير فلا يعتبر انما يعتبر الخشن العلامة الثالثة اذا لم يحصل انزال ولم يحصل انباتا

65
00:24:59.700 --> 00:25:23.250
فانه سن الخامسة عشر اذا بلغ الخامسة عشر بلى وذلك لحديث ابن عمر قال عرظت على النبي صلى الله عليه وسلم عام احد فلم يجزني يعني ورثت عليه للقتال في حمل السلاح فلم ينجزه الرسول صلى الله عليه وسلم

66
00:25:23.500 --> 00:25:48.300
لانه صغير وعرضت عليه عام الخندق وهي بعدها بسنة. فاجازني. كان عمره يوم احد اربع عشرة حسنة. وعمره يوم الخندق خمسة عشرة سنة فاجازني ورآني قد بلغت فدل على ان سن البلوغ هو خمس عشرة سنة

67
00:25:49.600 --> 00:26:11.750
خمسة عشرة سنة هذي بالنسبة للذكر العلامات بالنسبة للذكر بالنسبة للانثى نفس العلامات الا انها تزيد عليها بالحيض علامة رابعة وهي الحيض اذا حاضت فقد بلغت هذه علامات البلوغ بالنسبة للذكور والاناث

68
00:26:12.100 --> 00:26:32.100
للذكور ثلاث علامات وللإناث اربع علامات. نعم وان ثم لصغير خمسة عشرة سنة او نبت حول قبوله شعر خشن. خمس عشرة سنة هذه العلامة الاخيرة. نعم او انزل او نبت هذه العلامة الثانية

69
00:26:32.400 --> 00:26:57.700
او انزل هذه العلامة الثالثة. نعم. او عقل مجنون ورشدا الكبير الكبير يزول الحجر عنه الكبير يزول الحجر عنه اذا عقل المجنون وزال السفه اذا عقل المجنون وزال السفه نعم اوراشد سفيه زال حجرهم بلا بلا قضاء. نعم

70
00:26:57.800 --> 00:27:17.000
وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض وان حملت وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض. اي نعم هذا الذي ذكرناه. هم. وان حملت حكم ببلوغها وان حملت حكم ببلوغها لان الحمل لا يكون الا عن انزال

71
00:27:17.650 --> 00:27:38.600
دل على انها قد انزلت لو لم تنزل لم تحمل لان الحمل يتكون من مائين اما ان ذكر وما الانثى فاذا ظهر حملها حكمنا ببلوغها لان الحمل يدل على الانزال لانها لم تحمل الا وقد انزلت

72
00:27:38.600 --> 00:28:02.550
نعم ولا ينفك الحجر قبل شروطه لا ينفك الحذر قبل هذه الشروط ما دام لم تتوفر الشروط فان الحجر باق نعم والرشد الصلاح في المال. هذا تعريف الرشد. فان انستم منهم رشدا ايش معنى الرشد؟ الصلاح في المال

73
00:28:02.600 --> 00:28:16.650
هذا معنى الرشد هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما. نعم والرشد والصلاح في المال الصلاح في الدين الصلاح في الدين قد يكون الانسان صالحا في دينه لكنه غير رشيد في ماله

74
00:28:17.350 --> 00:28:33.800
ايهما المعتبر المعتبر الرشد في المال لا الرشد في الدين ان يكون الانسان صالحا عابدا في دينه من احسن الناس لكنه في المال لا يحسن التصرف. سفيه هذا يحجر عليه

75
00:28:34.200 --> 00:28:55.750
فالمعتبر هنا الصلاح الرشد في المال لا الرشد في الدين. نعم الصلاح في المال بان يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا بان يتصرف مرارا وهذا معنى قوله تعالى اين وابتلوا اليتامى ابتلوهم يعني اعطوهم شيء من المال

76
00:28:56.350 --> 00:29:21.600
واتركوهم يتعاملون به وراقبوهم. فان كان تعاملهم به تعاملا طيبا هذا دليل على الرشد ان كان تعاملهم به تعاملا سيئا فهذا دليل على السفه نعم بان يتصرف مرارا فلا يقبل غالبا يتصرف مرارا ما يكفي مرة يترك ثلاث مرات اربع مرات

77
00:29:21.800 --> 00:29:36.700
فاذا كان لا يغبن غبن فاحش الغبن لا بد منه ما حدا احد يسلم من الغبن لكن المراد الغبن الفاحش الذي لم تجري به عادة نعم ولا يبذل ماله في حرام او في غير فائدة

78
00:29:37.150 --> 00:29:58.550
اي نعم يعني اه يعرف رشده بامور اولا انه يتصرف تصرفا حسنا بان بان لا يهبل غبن فاحشا ثانيا ان لا يتلف ما له باللعب يشري به طعام ولا يشربه

79
00:29:58.800 --> 00:30:20.450
اللي يسمونه القرقعان واللي يشريوه اشياء تافهة وينفذ المال في هذه الامور هذا ايضا ما ما هو برشيد ثالثا الا يصرف ما له في محرمات يشربوا حشيش يشربوه دخان اوقات

80
00:30:20.550 --> 00:30:42.400
او يشربها آآ يشرب اشرطة اغاني او اشرطة فيديو انسان يتابع يتابع اللهو واللعب هذا دليل على انه سفيه ما يعطى المال. نعم ولا يدفع اليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به

81
00:30:43.300 --> 00:31:00.700
حتى اذا بلغوا النكاح قالوا معناه بلغوا بلغوا يعني قاربوا قاربوا البلوغ اذا بلغوا النكاح يعني قاربوا البلوغ قاربوا البلوغ نعم ولا يدفع اليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به

82
00:31:01.050 --> 00:31:35.000
ووليهم حال الحجر الاب طيب الولي هذا الصنف وهو المحظور عليه لحظ نفسه في سفه او لصغر او لجنون. من هو الذي يتولاه يتولاه اقاربه يقدم الاب وقدم الاب في ولاية مال ابنه نعم ووليهم ووليهم حال الحجر الاب الاب نعم ثم وصيه ثم وصي الاب

83
00:31:35.000 --> 00:31:54.500
اذا اوصى الاب بان يتولى مال ابنه فلان فان الوصي يقوم مقام الاب. نعم ثم الحاكم فاذا لم يوجد اب ولا وصي فانه يتولى ما له الحاكم. اما بان يتولاه هو في نفسه او يوكل

84
00:31:54.700 --> 00:32:15.550
يوكل من يقوم بذلك نعم. ولا يتصرف لاحدهم وليه الا بالاحظ نعم آآ لا ينبغي ان مال المال السفيه ومال الصغير والمجنون لا ينبغي انه يجمد بل يقلب في التجارة

85
00:32:15.900 --> 00:32:40.200
من اجل ان يتوفر ويزيد يقلب في التجارة اما ان يتاجر به الولي او يدفعه الى ثقة يتاجر فيه بالمضاربة لينمو ويزيد ولاجل ان لا تأكله الزكاة لانه اذا جمد صار كل سنة يخرج منه زكاة ينفد

86
00:32:40.900 --> 00:33:02.150
فلا بد من تنميته. بان يقلب في التجارة بان يتولى الولي ذلك بنفسه او يدفعه الى من يثق به من التجار بجزء من الربح لجزء من الربح نعم ولا يجمد

87
00:33:02.200 --> 00:33:24.700
لان هذا اظرار بالقاصر نعم ولا يتصرف لاحدهم وليه الا بالاحر. اي نعم. ويتجر له مجانا الولي يتجر مجانا لمولده الا اذا كان فقيرا اذا كان الولي فقيرا فله ان يأخذ مثل ما يأخذ غيره

88
00:33:24.900 --> 00:33:46.500
اما اذا كان الولي غنيا فيستعمل ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بالمعروف او يسلط على مال الصغير ويقال خذ حاجتك لا بالمعروف ما يأخذه غيره لو دفع اليه التجر به يأخذ الولي مثل ما يأخذ غيره

89
00:33:46.950 --> 00:34:07.450
اذا كان فقيرا اما اذا كان غنيا فانه يستعفر وينميه بدون اخذ من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف لا ويتجر له مجانا وله دفع ما له مضاربة بجزء من الربح

90
00:34:07.600 --> 00:34:34.950
له دفع ما له لغيره دفع مال المحجور عليه لغيره. يضارب به في جزء من الربح جزء من لليتيم وجزء للتاجر. نعم ويأتي ويأكل الولي الفقير النقير شوف الفقير اما الغني لا. هم. من مال موليه موليه. من مال موليه الاقل من كفايته

91
00:34:35.000 --> 00:34:53.250
او اجرته مجانا ان كان كفايتها اقل من اجرته. فيأخذ الكفاية فقط ان كان العكس الاجرة اقل من الكفاة ياخذ الاجرة الاقل من كفايته او اجرته مجانا في مقابل عمله. نعم

92
00:34:53.300 --> 00:35:19.200
ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة اذا فك الحجر عن عن السفيه والصغير والمجنون دفع اليه ماله دفع اليه ما له ثم ادعى الولي ادعى الولي

93
00:35:19.650 --> 00:35:44.950
انه انفق منه في مصلحة المحجور عليه ادعى ذلك وانكر صاحب المال فماذا يعمل صاحب المال يقول انت ما عطيته لحقي كله اخذت منه والولي يقول انا اخذت منه لاني لاني

94
00:35:45.000 --> 00:36:04.150
انفقت عليك وانت صغير او انت مجنون انفقت عليك هل هل الذي نقص انا منفقه عليك فمن يقبل قوله؟ نعم اسمعوا الان. نعم. ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر. هم. في النفقة؟ النفقة

95
00:36:04.750 --> 00:36:23.800
اذا قال انفقته عليك يقبل يقبل هذا لان النفقة شيء لابد منه نعم وفي وجود الضرورة وفي وجود الضرورة كان يقول انا دفعت هذا الشيء حماية لمالك دفعت هذا المبلغ منه حماية له

96
00:36:24.800 --> 00:36:47.500
ظرورة لاني لو لم ادفع لتلف المال لا وفي وجود الضرورة والغبطة والغبطة ان يقول انا بعت لك واشتريت وخسرت خسرت ونقص المال بالخسارة. لكن انا اريد القبطة لك اريد ان انك تربح لكن ما اراد الله انه يربح

97
00:36:47.850 --> 00:37:10.000
ايقبل قوله في ذلك؟ نعم والتلف والتلف قال المال اللي تدعي به عليه هذا تالف تالف عندي يقبل قوله لانه امين لانه امين والامين يقبل قوله. نعم. ودفع المال  الى هذه المشكلة اذا قال

98
00:37:10.050 --> 00:37:30.450
اذا قال المحجور عليه ما دفعت لي شيء فقال الولي انا دفعت المال اليك انا دفعت المال اليك انكر صاحب المال انه استلمه او انه وصل اليه يقبل قول الدافع يقبل قول الولد لانه امين وثقة

99
00:37:30.950 --> 00:37:52.500
نعم وما استدان العبد لزم ويقبل ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر اي نعم في النفقة هذي واحدة ووجود الضرورة ووجود الضرورة ها والغبطة والغبطة للمولي عليه نعم والتلف والتلف

100
00:37:52.500 --> 00:38:12.750
وبرد المال خمسة اشياء نعم. والتلف ودفع المال. نعم. وما استدان العبد لزم سيده ان اذن له العبد من جملة المهجور عليهم لان العبد محجور عليه لسيده ملك لسيده وهو وماله لسيده

101
00:38:13.100 --> 00:38:32.600
لو ان العبد استدان استدان دينه فمن يكون الدين عليه؟ على سيده ولا عليه هو ولا يضيع؟ ما يضيع لان حق الناس ما يضيع الناس ما يضيع فاذا استدان نظرنا فان كان ذلك باذن سيده

102
00:38:32.650 --> 00:38:56.700
فسيده هو المطالب وان كان بغير اذن سيده تعلق ذلك برقبته تعلق ذلك برقبته فيباع ويسدد ما عليه. نعم وما استدان العبد لزم سيده ان اذن له. نعم. والا ففي رقبته ففي رقبته. يعني يكون من قيمة العبد. نعم

103
00:38:56.700 --> 00:39:24.650
والا ففي رقبته كاستيداعه وعرش جنايته والا والا ففي رقبته نعم كاستيدائه كاستيدائه كما لو قبل وديعة وتلفت ان كان قبلها باذن سيده المسؤولية عن السيء. وان كان بغير اذن سيده تعلق ذلك برقبته. نعم. وارش جنايته. ارش جنايته

104
00:39:24.650 --> 00:39:45.600
او انه جنى على شخص العبد راح وقتل شخص او قطع طرفا منه او شجه او شجهوا يتعلق الجناية برقبة العبد نعم وقيمة متلفه العبد اتلف مال العبد اتلف مال او دعا شخص بالسيارة

105
00:39:45.650 --> 00:40:15.750
فهذا يتعلق برقبته برقبة العبد. نعم. الوكالة في اللغة التفويظ تقول وكلت هذا الشيء الى فلان يعني فوظته فوضته فيه والوكيل هو المفوض اليه. وكيل بمعنى موكل بمعنى موكل والله جل وعلا من اسمه من اسمائه الوكيل من اسماء الله

106
00:40:15.800 --> 00:40:47.850
الوكيل بمعنى المفوض اليه امور عبادة الوكيل المفوض اليه امور عباده سبحانه وتعالى والوكالة اذن في تصرف اذن في تصرف. نعم باب الوكالة تصح بكل قول يدل على الاذن الوكالة تصح بكل قول صادر من الموكل. يدل على الاثم مثل وكلتك

107
00:40:47.950 --> 00:41:07.200
طورتك بع هذه الدار بع هذه هذا توكيل كل قول يدل على التفويض فهو وكالة او توكيل نعم. ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول او فعل دال عليه. ويصح القبول من قبل الوكيل

108
00:41:07.550 --> 00:41:25.900
يصح قبول الوكالة من من قبل الوكيل بكل قول كان يقول قبلت هذا التوكيل او رضيت به او انا ملتزم به او ما تكلم تصرف تصرف بموجب الوكالة تصرفه يدل على القبول

109
00:41:26.050 --> 00:41:46.800
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوكل رسله فيتصرفون بما وكلهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ان يتكلموا ينفذون كانوا ينفذون امر الرسول صلى الله عليه وسلم بدون ان يتكلموا ويقولوا قبلنا الوكالة

110
00:41:47.150 --> 00:42:07.000
لا يصح القبول بكل قول او فعل يدل على ذلك. نعم. ويصح القبول على الفور والتراخي. بكل قول او فعل دال عليه والوكالة او التوكيل هذا امر ظروري للناس لان فيه تعاون على البر والتقوى تعاون على

111
00:42:07.050 --> 00:42:29.750
المصالح وقد لا يستطيع الانسان القيام بالعمل فيوكل من يقوم به او يكون العمل في مكان بعيد فيوكل من يقوم به ففيها رفق بالناس وهي عقد ارفاق وتعاون ودل عليه الكتاب والسنة

112
00:42:29.850 --> 00:42:50.450
والاجماع اما الكتاب فكما في قوله تعالى في قصة اصحاب الكهف فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما هل يأتكم برزق منه فهذا فيه دليل على الوكالة انهم وكلوا واحد منهم يسري لهم طعام

113
00:42:50.900 --> 00:43:21.000
يشري لهم طعام ومن السنة النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارقي بان يشتري له اضحية وكل عروة البارقي بان يشتري له اضحية وكان يوكل ورسله ومندوبيه الى الاقطار فيقومون بالاعمال بدلا نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم

114
00:43:21.000 --> 00:43:42.500
هذا دليل من السنة على الوكالة والاجماع منعقد على ان الوكالة عقد صحيح. لحاجة الناس اليها نعم ويصح القبول على الفور والتراخي على الفور بان يقول الوكيل قبل. يقول الموكل وكلتك فيقول قبلت. في الحال

115
00:43:42.500 --> 00:43:57.500
الحور يعني في الحال او على التراخي ما ما قبل الوكالة الا بعد ايام او بعد شهر ما يخالف لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الى مندوبيه في الاقطار

116
00:43:57.750 --> 00:44:21.400
فيتأخر قبولهم يتأخر قبولهم نعم لكل قول او فعل دال عليه ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. نعم ممن تصح الوكالة او ممن يصح التوكيل يصح التوكيل من كل من له التصرف

117
00:44:21.500 --> 00:44:35.200
من كل من يصح منه التصرف في شيء من يصح منه التصرف في شيء بنفسه جاز ان يوكل فيه. ومن لا فلا. نعم. ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل في

118
00:44:35.200 --> 00:45:04.200
هذا من شروط صحة الوكالة ان ان يكون الموكل يملك التصرف في هذا الشيء نعم ويصح التوكيل في كل حق ادمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة التوكيل في حقوق الادميين. يصح التوكيل في حقوق الادميين. من العقود كان يوكل من يشتري له

119
00:45:04.900 --> 00:45:27.050
او يبيع ما له او او يعقد النكاح له يعقد له النكاح على فلانة نائبا عنه هذا في العقود  او في الفسوق بان يوكل من من يفسخ البيع نيابة عنه اذا كان له الخيار

120
00:45:27.300 --> 00:45:45.400
او يوكل من يطلق زوجته عنه نيابة عنه او في العتق يوكل من يعتق عبده او غير ذلك من الفسوق. نعم. ويصح التوكيل في كل حق ادمي من العقود والفسوخ. والعتق

121
00:45:45.400 --> 00:46:11.150
والطلاق والرجعة والرجعة ان يطلق زوجته طلاقا رجعيا ويوكل من يراجعها له في العدة يقول راجع لزوجتي. فيقول ارجعت زوجة فلان ليه؟ انت ارجعت لزوجة فلان اليه. فالرجعة يدخلها الوكالة له ان يراجع بنفسه وله ان يوكل من

122
00:46:11.150 --> 00:46:30.900
نراجع لهم نعم وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه وتملك الاشياء المباحة التي لم يسبق اليها. يوكل واحد يجمع له حطب يوكل واحد يجمع له العشب ويسمونه الحشيش والحشيش الانصار اسم سيء

123
00:46:31.050 --> 00:46:56.350
المخدرات لكن في الاصل هو العشب. الحشيش والاصل هو العشب نعم وجمع الكلام مثلا اذا كان في ايضا او الكمأة فقع او الصيد صيدلي طيور تصيد لي يده مباحات له ان يوكل من يقوم بذلك بدلا عنه. وما حصله الوكيل يكون للموكل. نعم

124
00:46:56.950 --> 00:47:21.150
لا الظهار لا يجوز التوكيل في الظهار لان الظهار حرام قال الله سبحانه وتعالى وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا لانه يقول يقول لزوجته انت علي كظهر امي او انت كامي وهذا حرام لان الزوجة لا تكون اما

125
00:47:21.500 --> 00:47:43.250
الذين يظاهرون من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الى اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا فلا يجوز ان يوكل في الظهار لان الظهار حرام نعم واللعان واللعان ايضا وهو اذا حصل

126
00:47:43.400 --> 00:48:03.800
بينه وبين زوجته قذف قذفها اذا قذف زوجته بالزنا ولم يكن عنده شهود اربعة فالحاكم يقيم اللعان بينهما بان يشهد اربع شهادات انه من الصادقين فيما رماها به. والخامسة ان لعنة الله عليه

127
00:48:03.800 --> 00:48:24.000
ان كان من الكاذبين ثم تشهد هي اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فلا يجوز ان يوكل من يلاعن عنه لان اللعان يمين واليمين تتعلق بالحالف

128
00:48:24.750 --> 00:48:44.400
ولا تدخلها النيابة اللعان يمين واليمين يتعلق بالحالف. لا تدخله النيابة كذلك الزوجة لا توكل من يلاعن عنها لان اللعان يمين. نعم. والايمان والايمان كان يتوجه عليه اليمين عند الحاكم

129
00:48:44.400 --> 00:49:09.550
يوكل واحد يحلف عنه لا ما يحلف هذا اليمين لا تدخله النيابة لانه يتعلق بذمة الحالف فاذا توجهت اليمين اليه لابد يحلف هو ولا يوكل من يحلف عنه. نعم وفي كل حق لله تدخله النيابة وتدخل وتصح الوكالة في حق كل حق لله تدخله النيابة

130
00:49:09.750 --> 00:49:29.750
مثل توزيع الزكاة جباية الزكاة وتوزيع الزكاة عبادة يجوز لولي الامر انه يوكل من يجديها من اهلها ويوزعها على الفقراء وهم العاملون عليها. وكذلك يجوز لافراد الناس انت عندك اموال يجوز

131
00:49:29.750 --> 00:49:49.950
متوفي واحد يجردها ويحصيها ويطلع زكاتها ويوزعها يجوز هذا وهي عبادة ادخلها النيابة. نعم وفي كل حق كذلك في الحج الحج تدخله النيابة هو وعباده العمرة تدخلها النيابة وهي عبادة. نعم

132
00:49:50.050 --> 00:50:03.950
في كل حق لله تدخله النيابة منه. اما الحق الذي لا تدخله النيابة كالصلاة والصيام هذه لا تدخلها النيابة هذه عبادات بدنية لا تدخلون نيابة فلا توكل واحد يصلي عنك

133
00:50:04.250 --> 00:50:27.400
او توكل واحد يصوم عنك رمظان ما يصلح هذا عبادات بدنية. نعم. وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات. نعم. والحدود في العبادات عرفناها. والحدود والتحدي الزنا ولي الامر يوكل من يتولى اثباته واقامته

134
00:50:27.800 --> 00:50:46.750
لقوله صلى الله عليه وسلم واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت ترجمها ووكله صلى الله عليه وسلم في شيئين في اثبات الحد لقوله فان اعترفت وفي تنفيذ الحد في قوله فارجو مهام

135
00:50:47.050 --> 00:51:08.050
فيجوز للحاكم يوكل واحد في اثبات الحدود واقامتها نعم والحدود في اثباتها واستيفائها. نعم. وليس للوكيل ان يوكل يقف عندها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. اذا ادعى صبي انه قد بلغ

136
00:51:08.150 --> 00:51:29.850
فكيف نعرف صدقه من كذبه يكشف عليه اذا ادعى انه في الانبات يكشف عليه مثل ما كشف على بني قريظة يكشف فان وجد قد انبت فقد بلغ  واما في الانزال هذا ما ما ندري عنه لكن يقبل قوله في ذلك

137
00:51:29.900 --> 00:51:50.500
يقبل قوله في ذلك لان هذا لا يعرف الا من جهته. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله سبق وبلوغ الخمس عشرة سنة هذا يعرف لي  يعرف بوقت ولادته يحسب من وقت ولادته. تاريخ ولادته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سبق ان درسنا في متن

138
00:51:50.500 --> 00:52:10.500
ان الدين حال ولو اجله واليوم قد ذكر ان الدين المؤجل لا يحل ويكون الدين حاله ولو اجله نعم لا يكون حال ولا المؤجل مؤجل ما يحل. هذه عبارة خاصة ما هي ما هي بعامة في كل الديون. نعم. القرض القرض

139
00:52:10.500 --> 00:52:28.900
قال ولو اجله القرض هو اللي ما فيه تأجيل حال ولو اجله اما اثمان المبيعات اللي تقبل التأجيل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجوز هذه العبارات وكلت الله ووكلتك

140
00:52:29.350 --> 00:52:46.200
ما يحتاج يقول وكلتك ويكفي قالت لك تعمل كذا وكذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ ما حكم هذه العبارة؟ شاءت حكمة الله. لا. يقال شاء الله. يقال شاء ولا يقال شاءت حكمة الله

141
00:52:46.250 --> 00:53:04.500
او قدرة الله لا لا ينسب شيء الى الصفة وانما ينسب الى الموصوف وهو الله سبحانه وتعالى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مما امت به البلوى اليوم في الاعياد شراء الاباء للابناء الطرطعان والالعاب النارية

142
00:53:04.500 --> 00:53:22.600
فما حكم ذلك شرعا هذولا اسفه من اولادهم اللي يأشرون القطعان لاولادهم هم السفهاء فلا يجوز هذا وفيه اضرار بالناس ترويع للناس بخطر من الحرائق فهذا يجب منعه بيعطعان والقرقعان ومدري

143
00:53:22.600 --> 00:53:40.900
كيف؟ هذا يجب منعه وتأديب من يفعله لانه ضرر محو ترويع للناس وازعاج للناس نعم يقول فضيلة الشيخ خطر حتى على الاولاد احيانا يصاب الولد بسبب هذا هذه الامور نعم

144
00:53:41.200 --> 00:53:55.800
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم المساهمة في اسهم شركة الاتصالات والله هذي كثر السؤال عنها قال انا لا اعرف عنها شيء ولا اقول فيها شيء ما ادري عنها لكن اللي سمعت عنها انها سيئة

145
00:53:56.050 --> 00:54:20.450
اللي سمعت انها سيئة ويذكرها اشيا محرمة نعم فاذا كان كذلك فلا يجوز للمسلم يدخل فيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك رجل يبيع اجهزة الكمبيوتر وهناك شركة تبيع كروت صيانة لهذه الاجهزة بنصف القيمة. فمثلا اذا كان اصلاح هذا الجهاز سيكلفك مئة ريال

146
00:54:20.450 --> 00:54:37.250
الف يصلحونه لك بخمسين ريالا وليس لهذه الكروت مدة تنتهي فيها ولكن اذا فقدت من الشخص فان الشركة لا تعوضه بدلا عنها. فهل يجوز بيع مثل هذه الكروت؟ لا هذا بيع ضرر وجهالة

147
00:54:37.250 --> 00:54:53.200
هذا بيع غرر وجاله وقد يكون الاصلاح كثير. يكون الاصلاح يتطلب اه قيمة كبيرة. هذا فيه غرر وفيه جهالة ولا يجوز مثل هذا نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو خالف

148
00:54:53.300 --> 00:55:13.300
فوكل في الظهار فهل يقع؟ لا ما يصح التوكيل وما دام ما يصح التوكيل فلا يصح الظهار من الوكيل فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأيكم في من يقول انه في هذا الزمان؟ الله جل وعلا يقول الذين يظاهرون من نسائهم اما الوكيل فليست امرأة

149
00:55:13.300 --> 00:55:33.300
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأيكم في من يقول انه في هذا الزمان لا يجمع بسبب الامطار وانه قد ارتفعت المشقة اذا الاحكام كلها انتهت هذا قلنا هذا قلنا كثير من الاحكام انتهت لا يعمل بها الان. الاحكام عامة الى ان تقوم الساعة

150
00:55:34.050 --> 00:55:55.550
الاحكام الشرعية عامة الى ان تقوم الساعة ما تخصص في زمان دون زمان. والمشقة موجودة مهما قالوا المشقة موجودة نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يكفي. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله اذا جمع الامام العشاء مع المغرب لاجل المطر

151
00:55:55.550 --> 00:56:13.200
وخالفه البعض في المسجد هل يجوز لهم الخروج من المسجد وترك صلاة العشاء معه؟ ام يلزمهم الجمع معه وعدم المخالفة الاولى عدم المخالفة هؤلاء اجتماع الكلمة والاتفاق وهذا شيء جائز ولله الحمد

152
00:56:14.050 --> 00:56:30.250
ولكن اذا اصروا ركب رأسه على هذا الرأي يخرج يخرج من المسجد ولا يجلس الناس يصلون نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للولي عن السفيه ان يتصدق عنه صدقة تبرع

153
00:56:30.400 --> 00:56:45.850
لا لا يتبرع من ماله انما يخرج الزكاة الواجبة فقط ولا يخرج من تبرعا من ماله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا توكل رجل عن اخر في الصيد او في جمع الحطب

154
00:56:45.950 --> 00:57:01.800
فهل يلزم باعطاء موكله من الصيد والحطب او هو مخير في ذلك هاه اذا توكل رجل عن اخر بالصيد او في جمع الحطب. نعم. فهل يلزم باعطاء موكله؟ من الصيد والحطب او هو

155
00:57:01.800 --> 00:57:18.350
ومخير في ذلك موكله موكله يبكي يعني الموكل يعطي الوكيل او ما يعطيه ما هو انه يطيح شيء طيب ومما اعطاه ما يلزمه ذلك لانه جامعه له بنية انه له

156
00:57:18.900 --> 00:57:37.100
نعم نيابة عنه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اعطاء زكاة المال لشخص لا يصلي وعنده اطفال صغار. فهل يجوز اعطاؤه الزكاة رحمة بهؤلاء الصغار ما يعطيه نفسه اللي ما يصلي هذا كافر

157
00:57:37.450 --> 00:58:00.600
وليس له ولاية عليهم الكافر ليس له ولاية على المسلمين لكن يعطيه واحد اخر من اقاربهم ينفقه عليهم يعطيه واحد اخر من اقاربهم ينفقه عليهم اذا كانوا محتاجين واما هذا الكافر فيعرض عنه. الا يعتبره وليا له

158
00:58:00.750 --> 00:58:26.700
نعم وهل يجب بالنسبة للزكاة عند اعطائها الاخبار انها زكاة؟ نعم؟ وهل يجب الاخبار عند اعطاء الزكاة انها لا اذا كان اذا كان المدفوع اليه لا يقبل الزكاة فتخبره بذلك ولا تغره. اما اذا كان انه يقبل الزكاة ولا تعرف عنه يمتنع فاعطها اياه ولا تخبره. نعم. يقول فضيلة

159
00:58:26.700 --> 00:58:42.750
الشيخ وفقكم الله اذا اشترى الاب لابنائه الالعاب النارية على الا يستخدموها الا في البر وغرضه من ذلك تدريس وهم على ما يشبه الاسلحة العصرية. فهل هذا جائز؟ لان الظرر منتف هنا

160
00:58:43.000 --> 00:59:03.200
تعليم الاسلحة ما هو بقطع طعام دخلهم المجالس مجالس العسكرية مقاطعان هذا ما ما فيه فائدة ولا فيه تعليم وكونهم يطلعون للصحراء هذا اشد خطر من بقائهم في البلد لانهم يفسدون او يفسدون تعرضون للفسقة

161
00:59:03.750 --> 00:59:22.700
على كل حال هذا لا يجوز دفع هذا المال في اقطاع طعام لا يجوز وهذا سفه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شاب لديه اخت ثم تصغره اراد اراد ابوه ان يزوجها بغير اذنها الى شخص مسلم جاهل في دينه

162
00:59:22.850 --> 00:59:37.800
ويريد ان يعيش كما يقول على دين ابائه من البدع التي توصل الى حد الشرك فاستغاثت باخيها الذي اخذها وسافر بها رغما عن والديه ويريد تزويجها الان لشخص مسلم معتدل

163
00:59:37.900 --> 00:59:53.450
السؤال هل يحق له اخذ اخته؟ اخذ اخته والسفر بها وتزويجها؟ وهل يعتبر وليا لها في هذه الحالة هذا تراجع به المحكمة الشرعية تراجع فيه المحكمة الشرعية وتنظر في الحقيقة

164
00:59:53.600 --> 01:00:13.600
والدعوة التي قالها هل هي صحيحة او ما هي صحيحة؟ لازم من الرجوع الى المحكمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة بين نية قضاء رمضان وصيام الست من شوال ثم اطلعت على فتوى اللجنة الدائمة بخصوص صيام الست من شوال وهي عدم الجمع

165
01:00:13.600 --> 01:00:33.400
بينهما فما حكم الأيام التي صامتها بهذه النية تؤجر عليها ولكن لابد من تصوم القضاء لا بد ان لا تصوم القضاء والايام التي صامتها تؤجر عليها ان شاء الله ولكن تقضي الايام التي وان ارادت بعدها بعد القضاء ان تصوم الست

166
01:00:33.450 --> 01:00:49.150
اذا بقي شيء من الشهر فهو احسن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. بالنسبة لصيام الست من شوال هل يلزم تبييت النية ام يكفي لو نوى من الظهر؟ يكفي ما دام ما اكل ولا شرب بعد الفجر

167
01:00:49.350 --> 01:01:08.800
فيجوز ان ينوي الصيام من النهار ويعتبره من الست لا بأس لان صوم التطوع يجوز بنية من النهار بشرط الا يحصل بعد الفجر اكل او شرب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل نوى صياما نافلة بعد العصر. فهل لا بد لمن صام

168
01:01:08.800 --> 01:01:31.450
الى ان ينوي ذلك قبل الزوال العلماء قالوا قبل الزوال ينوي قبل الزوال اما ما نوى الا عند العصر او عند غروب الشمس فعندهم هذا لا يصح. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارغب في صيام الست من شوال وهذا اليوم لانه راح معظم اليوم بدون نية اذا ما نوى الا العصر راح معظم اليوم

169
01:01:31.450 --> 01:01:44.900
بدون نية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارغب في صيام الست من شوال وهذا اليوم قد صمته لاجل الجمع في الاجر بين الست ايام البيظ فهل يحصل لي ذلك الاجر

170
01:01:44.950 --> 01:02:04.950
حسب ما نويت نويته للست فهو من الست وان نويته من البيض فهو من البيض. اما ان تجمع بين العملين لا ما يصلح. نعم. تقول فضيلة وفقكم الله ما رأي ما رأي فضيلتكم في من يقول في دعائه؟ يا رب كما حرمتنا من صحبة نبيك فلا تحرمنا

171
01:02:04.950 --> 01:02:21.850
من مرافقته في الجنة لا يقول كما حرمتنا يقول اللهم ارزقنا صحبة نبيك في الجنة يكفيك ويكفي منه يقول حرمتنا من صحبة نبيك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص عليه دين

172
01:02:22.000 --> 01:02:42.600
تجاه حكومة كافرة ولا يستطيع سداد الدين الان. وكلما زادت المدة زادوا عليه في الدين. السؤال اذا اتوا لهم المبلغ فهل ادفع لهم هذه الزيادات ما ندري اذا اذا قبلوا رأس المال هو الواجب عليك تدفع لهم رأس المال

173
01:02:42.800 --> 01:03:07.150
واذا اجبروك على دفع الزيادة ولم تستطع التخلص منها فانت مكره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر الشارح في حاشية الروض المربع في شرح ولا يبذل ماله في حرام او في غير فائدة فقال اي ولا يبذل ماله في غير فائدة ولو كان مباحا كغناء مباح

174
01:03:07.150 --> 01:03:24.400
فما المراد بالغناء المباح هنا هذا بناء على ان فيه شيء من الغنى مباح جاء الغنى في العرس غنى النساء في العرس والحذاء حذاء الابل في السفر حذاء الابل في السفر هذا غناء مباح

175
01:03:24.650 --> 01:03:42.450
يحدو في السفر في الليل علشان الابل تمشي خلفه او يطير النعاس عن اه عن المسافرين هذا مباح بصوت واحد ما هو بصوت جماعي. كذلك حين النساء في في مناسبة

176
01:03:42.800 --> 01:03:59.050
النكاح والعرف هذا من المباح. ان كان يقصد هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله والدي اعطاني مئة الف ريال وقال لي اشتغل بها وتعطيني في كل شهر الفين ريال

177
01:03:59.050 --> 01:04:16.700
والدي اعطاني مئة الف ريال. نعم. وقال اشتغل بها. وتعطيني في كل شهر الفين ريال هل هذا جائز ام لا؟ وهل يختلف الامر؟ اذا كان صاحب المال غير والدي هذا ما هو بجائز تحديد المبلغ ما هو بجائز لكن لو قال

178
01:04:16.750 --> 01:04:33.700
تاجر بها ولك نصف الربح ربع الربح يقل او يكفر لا بأس اما تحديد دراهم تعطين كل شهر الف ومئة ريال عشرة ريال هذا ما يجوز. نعم. لا من والدك ولا من غيرك. هذي مضاربة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

179
01:04:33.700 --> 01:04:51.200
امرأة لم تقضي ايام فطرها في رمضان منذ خمس عشرة سنة جهلا منها والان تقدر ايام فطرها بتسعين يوما. فماذا عليها عليها القضاء وعليها الاطعام عن كل يوم مسكين عن التأخير

180
01:04:51.550 --> 01:05:17.500
تقضي الايام التي عليها ولو متفرقة ولو متفرقة حسب استطاعتها والاسهل عليها وعليها ان تطعم عن كل يوم مسكينا دفعة واحدة الاطعام لها ان تدفعه واحدة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة لم تصم بسبب حملها فهل فهل لها فهل عليها القضاء فقط؟ اذا كان

181
01:05:17.500 --> 01:05:37.350
بسبب الحمل فقط عليها القضاء والاطعام. اما اذا كان آآ خشية على نفسها فعليها القضاء فقط. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تعتزم احدى المدارس على اقامة افطار جماعي لطلابها في كل يوم اثنين على مدار السنة

182
01:05:37.350 --> 01:05:57.350
المدرسية تحث الطلاب وتشجيعهم على الصوم. فقال احد فقال احد المدرسين ان في هذا العمل ابتداع فما هو صحيح حفظكم الله. اقول صدق هذا ابتداع نعم. لا يجوز هذا. لا يجوز هذا ولا ولا يلزمون الطلاب صيام التطوع

183
01:05:57.350 --> 01:06:18.700
لا يلزمونهم صيام التطوع من اراد ان يصوم يصوم ويفطر عند اهله ومن لم يرد ان يصوم فلا يلزمه ذلك ما يلتزمهم المدرسة  باليوم بالافطار جماعي هذا كله من مبادئ البدع. والمحدثات التي ما انزل الله بها من سلطان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

184
01:06:18.700 --> 01:06:37.300
امام في مدينة خارج الرياض جمع بين العشاء والمغرب لان الجو كان باردا فانكر عليه بعض الناس وقال له ان صلاتكم باطلة. ويجب عليكم الاعادة. فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ نعم وهو كذلك

185
01:06:38.300 --> 01:06:56.500
برودة الجولة تجيز الجمع. لان قل من الليالي ليلة من ليالي الشتاء الا وفيها برودة جو مجرد البرودة لا اذا كان فيه مطر يبل الثياب او فيه وحل. نعم. اما مجرد برودة هذي قل ان تخلو ليلة من الليالي

186
01:06:56.500 --> 01:07:14.400
بل الشتاء منها لا يجوز الجمع. عليه من يعيد الصلاة ومن الاسف ان بعض الشباب الله يهديهم يجتهدون اجتهادات خاطئة لم يسبقوا اليها هذا تلاعب بالعبادة وتلاعب بالدين. واظهارا للتشويش بين الناس

187
01:07:14.600 --> 01:07:40.150
نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صلاة الاستسقاء هل لابد لها من ابن الامام العام ما في الاستسقاء حسب الحاجة اذا احتاج اهل بلد او جماعة لهم ان يستسقوا لحاجتها ولو كانوا في سفر والاستسقاء ليس مقصورا على الصلاة. يجوز الاستسقاء بالدعاء المجرب بدون صلاة. اجتمعوا

188
01:07:40.150 --> 01:07:58.200
ويرفعون ايديهم ويدعون الله ان يسقيهم وهم جالسين او واقفين ذكر ابن القيم ان الاستسقاء على ثلاثة انواع. النوع الاول الاستسقاء المعروف صلاة ودعا بعد الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

189
01:07:58.500 --> 01:08:14.500
النوع الثاني ان يدعو ان يدعو وهم جالسون بدون صلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحيان المرأة النوع الثالث الاستسقاء في خطبة الجمعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

190
01:08:14.750 --> 01:08:32.900
كل هذه الثلاثة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ليس مقصورا على الصلاة. يدعوهم حسب حاجتهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هي العلة المحرمة لهذه المعاملة؟ وهي اذا ضمن التاجر ربح المساهمين

191
01:08:33.250 --> 01:08:47.650
العلة انه قد لا يحصل على المبلغ اللي حدده يصير هذا فيه اجحاف به. يصير فيه اجحاف به. او يكون الربح كثير ولا يدفع الا مبلغا زهيد يصير في هذا اجحاف لاصحاب

192
01:08:47.650 --> 01:09:09.750
الشرع جعله جزءا مشاعا من الربح من اجل ان يكون النقص على الجميع والزيادة للجميع. هذا هو العدل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز التوكيل في عقد الزواج في حضور العقد والتلفظ بالقبول؟ اي نعم هذا هو التوكيل توكل واحد

193
01:09:09.750 --> 01:09:29.750
يعقد لك على المرأة الفلانية يقول قبلت هذا النكاح على فلانة لموكلي فلان ابن فلان. نعم. يقول فضيلة صلى الله عليه وسلم وكل النجاشي بان يعقد له على على ام حبيبة بنت ابي سفيان رضي الله عنها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

194
01:09:29.750 --> 01:09:48.000
رجل فاتته ركعة وادرك مع الامام ثلاث ركعات ولكن الامام قام للخامسة فقمت معه وسلمت معه هل صلاتي صحيحة قام للخامسة زيادة سهو يعني الامام قام الى خامسة سهو