او يوكل من يطلق زوجته عنه نيابة عنه او في العتق يوكل من يعتق عبده او غير ذلك من الفسوق. نعم. ويصح التوكيل في كل حق ادمي من العقود والفسوخ. والعتق العلة انه قد لا يحصل على المبلغ اللي حدده يصير هذا فيه اجحاف به. يصير فيه اجحاف به. او يكون الربح كثير ولا يدفع الا مبلغا زهيد يصير في هذا اجحاف لاصحاب من كل من يصح منه التصرف في شيء من يصح منه التصرف في شيء بنفسه جاز ان يوكل فيه. ومن لا فلا. نعم. ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل في بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدرس وستون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الحجر نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم. باب الحجر بسم الله نعم فخلصنا منه؟ طيب الحجر باللغة المنع يقال حجر على فلان يعني منعه ومنه سمي العقل حجرا انه سمي العقل حجرا لانه يحجر صاحبه عن ما لا يليق هذا هو الحجر في اللغة اما الحجر في الاصطلاح وهو منع شخص من التصرف في ماله وهو على قسمين حجر على المفلس وحجر على السفيه والصغير الاول يسمى حجر على الانسان لحظ غيره والثاني يسمى حجرا على الانسان لحظ نفسه نعم ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه. المدين له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون ماله اكثر من ديونه ان يكون ماله اكثر من ديونه. فهذا لا يحجر عليه. وانما يؤمر بالوفاء عند مطالبة الغرر يؤمر بالوفاء فان ابى فانه يعتبر مماطلا يجب على الحاكم ان يلزمه بالوفاء فان لم يمتثل ادبه بالحبس ادبه بالحبس حتى يسدد فان ابى مع الحبس فان الحاكم يتدخل يأخذ من ماله ويسدد ديونه لان الحاكم يقوم مقام الممتنع عن اداء ما عليه قال صلى الله عليه وسلم لي الواجب يعني الغني لي الواجد ظلم يحل عرظه وعقوبته وفي رواية مطل الغني ظلم تحل عرظه وعقوبته قالوا عرظة يعني شكواه وعقوبته يعني بالحبس والتعزير حتى يعطي الناس حقوقهم هذي الحالة الاولى اذا كان مال المدين اكثر من ديونه عالم لي يسمى مليا ويسمى غنيا ويسمى واجدا الحالة الثانية الا ان يكون ان تكون ديونه اكثر مما عليه اكثر من ما له ان تكون ديونه وما عليه اكثر من ماله فهذا اذا طالب الغرماء بحقهم فانه يحجر عليه التصرف فيه بان لا يضر بالغرماء فيمنع من التصرف في ماله. وهذا هو المقصود هنا هو المقصود هنا فيحجر عليه الحاكم حتى لا يضر بالغرماء ويمنع تصرفه في ماله حتى يسدد ما عليه من الديون ويترك لهما يضطر اليه من من اللباس والمسكن والقوت يترك له ذلك لان هذا ظروري وما زاد عن الحاجات الظرورية فانه يصرف للغرباء بالاقساط اصرفوا عليهم بالحصص كل على قدر دينه واذا بقي شيء من الدين يبقى في ذمته الحالة الثالثة ان يكون المدين ليس عنده شيء فهذا هو المعسر ليس عنده شيء وهذا هو المعسر. هذا يجب انظاره وتحرم مطالبته قوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم فلا فلا يحجر عليه لانهم ليس عنده شيء يحجر عليه ولا يطالب انه ليس عنده شيء بل ينظر كانوا في الجاهلية اذا اعصر المدين زادوا عليه الدين واجلوه ثم اذا حل مرة ثانية فلم يستطع زادوا عليه واجلوه ثانيا. هذا ربا الجاهلية فابطله الله في قوله قوله تعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. ولا يزاد عليه الدين وهو فقير ومعسر هذا ظلم ظلم للمعتم هذه احوال المدين وهذه احكامه في كل في كل حالة. نعم ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه. هذا هو المعسر يحرم حبسه وتحرم مطالبته ويجب انظاره الى ان يستطيع التسديد ومن ما له قد دينه او اكثر لم يحجر عليه وامر بوفائه هذا هو الغني وهذا هو الولي والواجب هذا اذا كان ماله قدر ما عليه من الديون او اكثر. فهذا يسمى بالغني يؤمر بالتسديد ولا يحجر عليه فان ابى تجرى معه الاجراءات تجرى معه الاجراءات اللازمة ضمانا لحقوق الناس من الضياع ومنعا له من الظلم والمماطلة وابراءا لذمتها. نعم لم يحجر عليه وامر بوفائه فان ابى امر يأمره الحاكم يعني. يأمره الحاكم. نعم. فان ابى حبس بطلب ربه اين اباه فانه يحبه يسجن بطلب رب الدين اذا طالب رب الدين بحبسه يحبس. لانه لا عذر له. ويستحق العقوبة يحل عرظه وعقوبته لا فان اصر ولم يبع ما له باعه الحاكم وقضاه اي نعم يتخذ معه ثلاث ثلاث خطوات. الاولى يؤمر في السداد ان سدد فالحمد لله واذا لم يسدد فانه يحبس فاذا لم يجدي معه الحبس فان الحاكم يتدخل وينوب عنه في تسديد الديون التي عليه من امواله نعم فان اصر ولم يبع ما له باعه الحاكم وقضاه ولا يطالب بمؤجل وهذا مستثنى من بيع الاكراه لا يصح بيع المكره الا بحق اذا كان اكراهه بحق يعني اكرهه الحاكم على البيع من اجل ان يسدد ديونه. فهذا اكراه بحق والبيع صحيح. نعم ولا يطالب بمؤجل ولا يطالب بالمؤجل انما هذا في الحال اما المؤجل فينتظر الى ان يحل نعم ومن ماله لا يفي بما عليه حالا الحالة الثالثة من عنده مال اقل من ديونه فهذا هو الذي يحشر عليه وهو موضوع الباب نعم. وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه او بعضهم. بسؤال الغرماء اما اذا لم يطالب الغرماء او يتركه لان الحق لهم اذا طالبوا فان الحاكم يحجر عليه في امواله فيمنعه من التصرف فيها ببيع او هبة او غير ذلك لئلا يضر بالغرباء نعم وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه او بعضهم ويستحب سواء اجمع الغرماء على المطالبة او طالب بعضهم. يكفي مطالبة البعض. نعم ويستحب اظهاره يستحب الاعلان يستحب الاعلان عن الحجر على المفلس لئلا يغتر الناس به ويعاملونه وهو محجور عليه. فيعلن في الصحف و ووسائل الاعلام ان فلانا قد حجر عليه فلا احد يتعامل معه لاجل ان يكون الناس على بينة من امره. نعم ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر لا ينفذ تصرفه في مال هذا معنى الحشر انه يمنع من التصرف فلا يهب ولا ولا يبيع ولا يشتري ولا يعتق ولا ولا يتصدق حتى يوفى ما عليه من الدين نعم ولا ينفذوا تصرفه في ماله بعد الحجر ولا اقراره عليه ولا ينفذ اقراره على ماله لو اقر قال السيارة ذي لفلان او هذا البيت لفلان ما نقبل اقراره لانه متهم فلا نقبل اقراره على المال لكن يبقى الاقرار في ذمته فاذا فك الحجر عنه فان المقر له يطالبه بما اقر له به نعم ومن باعه او اقرظه شيئا بعده رجع فيه ان جهل حجره. الاحكام التي تترتب على الحجر على المفلس هي اولا انه يجب اعلان اعلان الحجر بان لا يغتر به الناس ثانيا انه لا يصح تصرفه في ماله بعد الحجر ولا الاقرار عليه لشيء ثالثا ان من وجد من باعه شيئا قبل الحجر من باعه شيئا قبل الحجر ووجده عنده لم يتغير فانه يرجع بحقه من وجد ما له عند هذا في الحديث من وجد متاعه عند رجل قد افلس فهو احق به فمن باعه سيارة او دابة او شيئا قبل الحجر ولم يسدد ثمنه ووجد هذا الشيء بحاله لم يتغير فان صاحبه يرجع به دفعا للظرر عنه وهذه ما يقال عنها مسألة الظفر مسألة الظفر الحكم الرابع ان الحاكم يبيع ممتلكاته ويسدد للغرماء بقدر حصصهم نعم ومن باعه او اقرظه شيئا بعده رجع فيه ان جهل حجره والا فلا. نعم وان تصرف في ذمته او اقر بدين او جناية توجب قوضا او مالا صح لا لا يقبل اقراره على المال لكن اقراره على ذمته اذا اقر لاحد بشيء او بجناية انه جنى على احد او اللي عنده عارية لفلان فانه يثبت الاقرار في ذمته فاذا فك الحجر فانه يطالب بما اقر به. لانه لا عذر لمن اقر. نعم صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه. بعد فك الحجر عنه. نعم. ويبيع الحاكم ماله. هذا الحكم الرابع. تبيع الحاكم ما فله ممتلكاته التي بحوزته نعم. ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه. نعم. ولا يحل مؤجل بفلس ولا موت ولا بموت المؤجل يبقى مؤجلا لا يحل بالفلس ولا يحل بالموت يبقى مؤدلا. لكن بالموت لابد ان يوثق بكفيل او برهن فاذا لم يوثق بكفيل ولا برهن والمدين مات فانه يحل دفعا للظرر عن صاحب الدين اما اذا وفق بذلك فيه او برهن فانه يبقى على تأجيله. نعم ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت ان وثق ورثته برهن او كفيل مليء. كفيل مليء وهو الباذل الغني الباذل قليل باذل الذي الى طول الدفع قد يكون الانسان غنيا لكنه ليس بباذل مماطل او يكون باذلا لكن ما عنده شيء فقير نعم وان ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه نعم باع الحاكم ممتلكاته ووزعها على الدائنين ثم ظهر بعد ذلك دائن لم يعلم عنه فانه يرجع على الغرماء بقسطه فيؤخذ من كل غريم ما زاد عن حقه اعداء اضافة هذا الدائن الجديد اليهم نعم ولا يفك حجره الا حاكم. اذا حجر عليه فان الفك فان الحجر لا ينفك الا بحكم الحاكم كما ان الحجر لا يثبت الا بحكمه فكذلك لا يفك الا بحكم الحاكم فيعلن فك الحجر عنه ان فلانا قد فك عنه الحجر حتى يتعامل معه الناس نعم فصل ويحجر على السفيه والصغير انتهى النوع الاول من انواع الحجر وهو الحجر على المفلس ويسمونه الحجر على الانسان لحظ غيره النوع الثاني الحجر على السفيه السفي وهو الذي يضيع المال بغير فائدة. ولو كان كبيرا حتى ولو كان كبيرا بالغا ما جاء منه غير رشيد في المال يحجر عليه او كان صغيرا دون البلوغ يحجر عليه او كان مجنونا ليس له عقل او معتوه فيحجر على الانسان في حظ نفسه في ثلاث حالات. الحالة الاولى اذا كان مبذرا للمال مضيعا للمال في غير فائدة الثانية اذا كان غير عاقل كبير لكنه غير عاقل مجنون او او معتوه. الحالة الثالثة اذا كان صغيرا. دون البلوغ فانه يحجر عليه ويمنع من التصرف في ماله لئلا يضر بنفسه قال الله سبحانه ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي يعني اموالهم سماها اموال المخاطبين لاجل الحفاظ عليها ولا تلك السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم يعني يحجر عليه وينفق عليه قدر الضرورة من الكسوة والنفقة يعني هذا الشيء ضروري ولا توفوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا هذه اية هي الاصل في الحجر على السرير ثم قال جل وعلا وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم فينتهي الحجر على الصغير لامرين الامر الاول البلوغ الثاني الرشد. الثانية الرشد. فاذا حصل البلوغ والرشد انه يدفع اليه مال فاذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا رتب الدفع على شيئين بلوغ النكاح ايلاف الرشد منهم كيف نعرف انه رشيد؟ قال واقتلوا اليتامى اختبروهم اذا قارب البلوغ فاعطوه شيء من المال وخلوه يتصرف. وراقبه فان كان تصرفه تصرفا صحيحا هذا دليل على رشده فادفعوا اليه المال وان تصرف تصرفا فاسدا هذا دليل على ان على بقاء سفهه فلا يعطى المال اذا اعطيناه شيء من المال راح يشربه قرقعان ولا يشيبها اه العاب ولا طعطعان ولا يشب فيه نار ولا يلعب فيه هذا يدل على المستفيد اذا اعطيناه مال راح يشتري سلعة يبيعها ويشريه ويبيع هذا دليل على انه حاقد انه يحسن للتصرف وابتلوا اليتامى يختبروه عند البلوغ. فان انستم منهم رشدا هذي نتيجة الاختبار ان انستم منه رشدا فادفعوا اليهم اموالهم الاول قال ولا تركوا السفهاء اموالكم وهنا قال فادفعوا اليهم اموالهم في موضع سماها اموالنا وفي موضع سماها اموالهم لانهم اذا بلغوا راشدين صارت اموالهم وقبل البلوغ ليست اموالهم ما بعد صارت اموالهم حتى يكونوا اهلا للتمول والتملك نعم ويحجر على السفيه والصغير. وفيه السفيه هو الذي هو السفيه هو الذي لا يعرف مصالحه. هذا هو السفير والذي لا يعرف مصالحه ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه السفيه هو الذي لا يعرف مصلحتهم ولا يعرف كيف ينمي المال ويحفظه هذا هو السرير ولو كان كبيرا ولو كان ابن اربعين سنة او ثمانين سنة. هو سفيه لا يزال سفيه. نعم ويحجر على السفيه والصغير والصغير وهو من دون البلوغ. نعم. والمجنون يعني ثلاثة اشياء السفيه والصغير والمجنون. هؤلاء يحجر عليه حفظا لاموالهم من الضياع رحمة بهم نعم لحظهم لحظهم يعني يكون النفع في الحجر عليهم لهم خلاف الاول النفع في الحجر عليه لرمائه وليس له. نعم ومن اعطاهم ما له بيعا او قبضا رجع بعينه لو ان احدا اعطى السفيه او اعطى الصغير مالا بيعا او قرضا فان كان هذا السفيه اتلفه فلا شيء له. لانه سلطه على اتلافه وان كان السفيه احتفظ به ولم يضيعه فان صاحبه يأخذه لانه وجد ماله يأخذه منه نعم وان اتلفوه لم يضمنوا. ومن ومن اعطاهم ما له بيعا او قرضا مم رجع بعينه. رجع بعينه بعين ماله ان وجد اذا وجده لم يتصرفوا فيه رجع به كانه احق به من وجد متاعه عند رجل قد افلس فهو احق به. وهذا مثله. اما اذا تصرفوا فيه بان اكلوه او اتلفوه او تفو فلا شيء لصاحبه لانه هو الذي سلطهم عليه. نعم. وان اتلفوه لم يضمنوا. نعم. ويلزمهم ارش الجناية لو ان السفيه او المجنون او الصغير اتلف مالا لاحد اتلف مالا لاحد او جنى على احد بان شجه او قطع طرفا منه فانه يلزمه ظمان يلزمه ظمان الجناية لان هذه حقوق الناس ولا تضيع فيلزمه ما اتلف اذا اتلف مالا فانه يظلم ولو كان صغيرا او او مجنونا او يضمن يدفع لصاحب المال المثلى قدر ماله. من مال محتور عليه او جنى جناية توجب مالا فانه يدفع لصاحب الجناية من مال المحجور عليه. لان حقوق الناس لا تهدر. نعم ويلزمهم عرش الجنان. خلاف من باع عليهم او او اقرظهم هذا عرفنا الحكم فيه. نعم ويلزمهم عرش الجناية وضمان ما لمن لم يدفعه اليهم. نعم ويلزمهم عرش الجناية وظمان مال من لم يدفعه اليهم وان تم لصغير خمس عشرة سنة او نبت حول قبوله شعر خشن او انزل هذه علامات البلوغ. يعني بماذا يعرف البلوغ يعرف باحدى ثلاث علامات العلامة الاولى الانزال وهو ما يسمى بالاحتلال فاذا انزل احتلم وانزل فهذا دليل على بلوغه لان انزال المني دليل على البلوغ سواء كان ابن عشر او ابن اثنى عشر او والغالب انه ما يحصل الانزال الا من عشر فاكثر هذي علامة لقوله تعالى واقتلوا يتامى حتى اذا بلغوا بلغوا النكاح يعرف بلوغهم النكاح بالانزال الثانية اذا نبت حول قبوله شعر خشن وهو ما يسمى بالعانة هذا دليل على البلوغ دليل على البلوغ واما الشعر الشعر الغير الخشن هذا ينبت حتى على الصغير فلا يعتبر انما يعتبر الخشن العلامة الثالثة اذا لم يحصل انزال ولم يحصل انباتا فانه سن الخامسة عشر اذا بلغ الخامسة عشر بلى وذلك لحديث ابن عمر قال عرظت على النبي صلى الله عليه وسلم عام احد فلم يجزني يعني ورثت عليه للقتال في حمل السلاح فلم ينجزه الرسول صلى الله عليه وسلم لانه صغير وعرضت عليه عام الخندق وهي بعدها بسنة. فاجازني. كان عمره يوم احد اربع عشرة حسنة. وعمره يوم الخندق خمسة عشرة سنة فاجازني ورآني قد بلغت فدل على ان سن البلوغ هو خمس عشرة سنة خمسة عشرة سنة هذي بالنسبة للذكر العلامات بالنسبة للذكر بالنسبة للانثى نفس العلامات الا انها تزيد عليها بالحيض علامة رابعة وهي الحيض اذا حاضت فقد بلغت هذه علامات البلوغ بالنسبة للذكور والاناث للذكور ثلاث علامات وللإناث اربع علامات. نعم وان ثم لصغير خمسة عشرة سنة او نبت حول قبوله شعر خشن. خمس عشرة سنة هذه العلامة الاخيرة. نعم او انزل او نبت هذه العلامة الثانية او انزل هذه العلامة الثالثة. نعم. او عقل مجنون ورشدا الكبير الكبير يزول الحجر عنه الكبير يزول الحجر عنه اذا عقل المجنون وزال السفه اذا عقل المجنون وزال السفه نعم اوراشد سفيه زال حجرهم بلا بلا قضاء. نعم وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض وان حملت وتزيد الجارية في البلوغ بالحيض. اي نعم هذا الذي ذكرناه. هم. وان حملت حكم ببلوغها وان حملت حكم ببلوغها لان الحمل لا يكون الا عن انزال دل على انها قد انزلت لو لم تنزل لم تحمل لان الحمل يتكون من مائين اما ان ذكر وما الانثى فاذا ظهر حملها حكمنا ببلوغها لان الحمل يدل على الانزال لانها لم تحمل الا وقد انزلت نعم ولا ينفك الحجر قبل شروطه لا ينفك الحذر قبل هذه الشروط ما دام لم تتوفر الشروط فان الحجر باق نعم والرشد الصلاح في المال. هذا تعريف الرشد. فان انستم منهم رشدا ايش معنى الرشد؟ الصلاح في المال هذا معنى الرشد هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما. نعم والرشد والصلاح في المال الصلاح في الدين الصلاح في الدين قد يكون الانسان صالحا في دينه لكنه غير رشيد في ماله ايهما المعتبر المعتبر الرشد في المال لا الرشد في الدين ان يكون الانسان صالحا عابدا في دينه من احسن الناس لكنه في المال لا يحسن التصرف. سفيه هذا يحجر عليه فالمعتبر هنا الصلاح الرشد في المال لا الرشد في الدين. نعم الصلاح في المال بان يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا بان يتصرف مرارا وهذا معنى قوله تعالى اين وابتلوا اليتامى ابتلوهم يعني اعطوهم شيء من المال واتركوهم يتعاملون به وراقبوهم. فان كان تعاملهم به تعاملا طيبا هذا دليل على الرشد ان كان تعاملهم به تعاملا سيئا فهذا دليل على السفه نعم بان يتصرف مرارا فلا يقبل غالبا يتصرف مرارا ما يكفي مرة يترك ثلاث مرات اربع مرات فاذا كان لا يغبن غبن فاحش الغبن لا بد منه ما حدا احد يسلم من الغبن لكن المراد الغبن الفاحش الذي لم تجري به عادة نعم ولا يبذل ماله في حرام او في غير فائدة اي نعم يعني اه يعرف رشده بامور اولا انه يتصرف تصرفا حسنا بان بان لا يهبل غبن فاحشا ثانيا ان لا يتلف ما له باللعب يشري به طعام ولا يشربه اللي يسمونه القرقعان واللي يشريوه اشياء تافهة وينفذ المال في هذه الامور هذا ايضا ما ما هو برشيد ثالثا الا يصرف ما له في محرمات يشربوا حشيش يشربوه دخان اوقات او يشربها آآ يشرب اشرطة اغاني او اشرطة فيديو انسان يتابع يتابع اللهو واللعب هذا دليل على انه سفيه ما يعطى المال. نعم ولا يدفع اليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به حتى اذا بلغوا النكاح قالوا معناه بلغوا بلغوا يعني قاربوا قاربوا البلوغ اذا بلغوا النكاح يعني قاربوا البلوغ قاربوا البلوغ نعم ولا يدفع اليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به او يبيع ما له او او يعقد النكاح له يعقد له النكاح على فلانة نائبا عنه هذا في العقود او في الفسوق بان يوكل من من يفسخ البيع نيابة عنه اذا كان له الخيار ووليهم حال الحجر الاب طيب الولي هذا الصنف وهو المحظور عليه لحظ نفسه في سفه او لصغر او لجنون. من هو الذي يتولاه يتولاه اقاربه يقدم الاب وقدم الاب في ولاية مال ابنه نعم ووليهم ووليهم حال الحجر الاب الاب نعم ثم وصيه ثم وصي الاب اذا اوصى الاب بان يتولى مال ابنه فلان فان الوصي يقوم مقام الاب. نعم ثم الحاكم فاذا لم يوجد اب ولا وصي فانه يتولى ما له الحاكم. اما بان يتولاه هو في نفسه او يوكل يوكل من يقوم بذلك نعم. ولا يتصرف لاحدهم وليه الا بالاحظ نعم آآ لا ينبغي ان مال المال السفيه ومال الصغير والمجنون لا ينبغي انه يجمد بل يقلب في التجارة من اجل ان يتوفر ويزيد يقلب في التجارة اما ان يتاجر به الولي او يدفعه الى ثقة يتاجر فيه بالمضاربة لينمو ويزيد ولاجل ان لا تأكله الزكاة لانه اذا جمد صار كل سنة يخرج منه زكاة ينفد فلا بد من تنميته. بان يقلب في التجارة بان يتولى الولي ذلك بنفسه او يدفعه الى من يثق به من التجار بجزء من الربح لجزء من الربح نعم ولا يجمد لان هذا اظرار بالقاصر نعم ولا يتصرف لاحدهم وليه الا بالاحر. اي نعم. ويتجر له مجانا الولي يتجر مجانا لمولده الا اذا كان فقيرا اذا كان الولي فقيرا فله ان يأخذ مثل ما يأخذ غيره اما اذا كان الولي غنيا فيستعمل ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف بالمعروف او يسلط على مال الصغير ويقال خذ حاجتك لا بالمعروف ما يأخذه غيره لو دفع اليه التجر به يأخذ الولي مثل ما يأخذ غيره اذا كان فقيرا اما اذا كان غنيا فانه يستعفر وينميه بدون اخذ من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف لا ويتجر له مجانا وله دفع ما له مضاربة بجزء من الربح له دفع ما له لغيره دفع مال المحجور عليه لغيره. يضارب به في جزء من الربح جزء من لليتيم وجزء للتاجر. نعم ويأتي ويأكل الولي الفقير النقير شوف الفقير اما الغني لا. هم. من مال موليه موليه. من مال موليه الاقل من كفايته او اجرته مجانا ان كان كفايتها اقل من اجرته. فيأخذ الكفاية فقط ان كان العكس الاجرة اقل من الكفاة ياخذ الاجرة الاقل من كفايته او اجرته مجانا في مقابل عمله. نعم ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة اذا فك الحجر عن عن السفيه والصغير والمجنون دفع اليه ماله دفع اليه ما له ثم ادعى الولي ادعى الولي انه انفق منه في مصلحة المحجور عليه ادعى ذلك وانكر صاحب المال فماذا يعمل صاحب المال يقول انت ما عطيته لحقي كله اخذت منه والولي يقول انا اخذت منه لاني لاني انفقت عليك وانت صغير او انت مجنون انفقت عليك هل هل الذي نقص انا منفقه عليك فمن يقبل قوله؟ نعم اسمعوا الان. نعم. ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر. هم. في النفقة؟ النفقة اذا قال انفقته عليك يقبل يقبل هذا لان النفقة شيء لابد منه نعم وفي وجود الضرورة وفي وجود الضرورة كان يقول انا دفعت هذا الشيء حماية لمالك دفعت هذا المبلغ منه حماية له ظرورة لاني لو لم ادفع لتلف المال لا وفي وجود الضرورة والغبطة والغبطة ان يقول انا بعت لك واشتريت وخسرت خسرت ونقص المال بالخسارة. لكن انا اريد القبطة لك اريد ان انك تربح لكن ما اراد الله انه يربح ايقبل قوله في ذلك؟ نعم والتلف والتلف قال المال اللي تدعي به عليه هذا تالف تالف عندي يقبل قوله لانه امين لانه امين والامين يقبل قوله. نعم. ودفع المال الى هذه المشكلة اذا قال اذا قال المحجور عليه ما دفعت لي شيء فقال الولي انا دفعت المال اليك انا دفعت المال اليك انكر صاحب المال انه استلمه او انه وصل اليه يقبل قول الدافع يقبل قول الولد لانه امين وثقة نعم وما استدان العبد لزم ويقبل ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر اي نعم في النفقة هذي واحدة ووجود الضرورة ووجود الضرورة ها والغبطة والغبطة للمولي عليه نعم والتلف والتلف وبرد المال خمسة اشياء نعم. والتلف ودفع المال. نعم. وما استدان العبد لزم سيده ان اذن له العبد من جملة المهجور عليهم لان العبد محجور عليه لسيده ملك لسيده وهو وماله لسيده لو ان العبد استدان استدان دينه فمن يكون الدين عليه؟ على سيده ولا عليه هو ولا يضيع؟ ما يضيع لان حق الناس ما يضيع الناس ما يضيع فاذا استدان نظرنا فان كان ذلك باذن سيده فسيده هو المطالب وان كان بغير اذن سيده تعلق ذلك برقبته تعلق ذلك برقبته فيباع ويسدد ما عليه. نعم وما استدان العبد لزم سيده ان اذن له. نعم. والا ففي رقبته ففي رقبته. يعني يكون من قيمة العبد. نعم والا ففي رقبته كاستيداعه وعرش جنايته والا والا ففي رقبته نعم كاستيدائه كاستيدائه كما لو قبل وديعة وتلفت ان كان قبلها باذن سيده المسؤولية عن السيء. وان كان بغير اذن سيده تعلق ذلك برقبته. نعم. وارش جنايته. ارش جنايته او انه جنى على شخص العبد راح وقتل شخص او قطع طرفا منه او شجه او شجهوا يتعلق الجناية برقبة العبد نعم وقيمة متلفه العبد اتلف مال العبد اتلف مال او دعا شخص بالسيارة فهذا يتعلق برقبته برقبة العبد. نعم. الوكالة في اللغة التفويظ تقول وكلت هذا الشيء الى فلان يعني فوظته فوضته فيه والوكيل هو المفوض اليه. وكيل بمعنى موكل بمعنى موكل والله جل وعلا من اسمه من اسمائه الوكيل من اسماء الله الوكيل بمعنى المفوض اليه امور عبادة الوكيل المفوض اليه امور عباده سبحانه وتعالى والوكالة اذن في تصرف اذن في تصرف. نعم باب الوكالة تصح بكل قول يدل على الاذن الوكالة تصح بكل قول صادر من الموكل. يدل على الاثم مثل وكلتك طورتك بع هذه الدار بع هذه هذا توكيل كل قول يدل على التفويض فهو وكالة او توكيل نعم. ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول او فعل دال عليه. ويصح القبول من قبل الوكيل يصح قبول الوكالة من من قبل الوكيل بكل قول كان يقول قبلت هذا التوكيل او رضيت به او انا ملتزم به او ما تكلم تصرف تصرف بموجب الوكالة تصرفه يدل على القبول لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوكل رسله فيتصرفون بما وكلهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ان يتكلموا ينفذون كانوا ينفذون امر الرسول صلى الله عليه وسلم بدون ان يتكلموا ويقولوا قبلنا الوكالة لا يصح القبول بكل قول او فعل يدل على ذلك. نعم. ويصح القبول على الفور والتراخي. بكل قول او فعل دال عليه والوكالة او التوكيل هذا امر ظروري للناس لان فيه تعاون على البر والتقوى تعاون على المصالح وقد لا يستطيع الانسان القيام بالعمل فيوكل من يقوم به او يكون العمل في مكان بعيد فيوكل من يقوم به ففيها رفق بالناس وهي عقد ارفاق وتعاون ودل عليه الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فكما في قوله تعالى في قصة اصحاب الكهف فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما هل يأتكم برزق منه فهذا فيه دليل على الوكالة انهم وكلوا واحد منهم يسري لهم طعام يشري لهم طعام ومن السنة النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة البارقي بان يشتري له اضحية وكل عروة البارقي بان يشتري له اضحية وكان يوكل ورسله ومندوبيه الى الاقطار فيقومون بالاعمال بدلا نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا دليل من السنة على الوكالة والاجماع منعقد على ان الوكالة عقد صحيح. لحاجة الناس اليها نعم ويصح القبول على الفور والتراخي على الفور بان يقول الوكيل قبل. يقول الموكل وكلتك فيقول قبلت. في الحال الحور يعني في الحال او على التراخي ما ما قبل الوكالة الا بعد ايام او بعد شهر ما يخالف لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الى مندوبيه في الاقطار فيتأخر قبولهم يتأخر قبولهم نعم لكل قول او فعل دال عليه ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه. نعم ممن تصح الوكالة او ممن يصح التوكيل يصح التوكيل من كل من له التصرف هذا من شروط صحة الوكالة ان ان يكون الموكل يملك التصرف في هذا الشيء نعم ويصح التوكيل في كل حق ادمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة التوكيل في حقوق الادميين. يصح التوكيل في حقوق الادميين. من العقود كان يوكل من يشتري له والطلاق والرجعة والرجعة ان يطلق زوجته طلاقا رجعيا ويوكل من يراجعها له في العدة يقول راجع لزوجتي. فيقول ارجعت زوجة فلان ليه؟ انت ارجعت لزوجة فلان اليه. فالرجعة يدخلها الوكالة له ان يراجع بنفسه وله ان يوكل من نراجع لهم نعم وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه وتملك الاشياء المباحة التي لم يسبق اليها. يوكل واحد يجمع له حطب يوكل واحد يجمع له العشب ويسمونه الحشيش والحشيش الانصار اسم سيء المخدرات لكن في الاصل هو العشب. الحشيش والاصل هو العشب نعم وجمع الكلام مثلا اذا كان في ايضا او الكمأة فقع او الصيد صيدلي طيور تصيد لي يده مباحات له ان يوكل من يقوم بذلك بدلا عنه. وما حصله الوكيل يكون للموكل. نعم لا الظهار لا يجوز التوكيل في الظهار لان الظهار حرام قال الله سبحانه وتعالى وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا لانه يقول يقول لزوجته انت علي كظهر امي او انت كامي وهذا حرام لان الزوجة لا تكون اما الذين يظاهرون من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الى اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا فلا يجوز ان يوكل في الظهار لان الظهار حرام نعم واللعان واللعان ايضا وهو اذا حصل بينه وبين زوجته قذف قذفها اذا قذف زوجته بالزنا ولم يكن عنده شهود اربعة فالحاكم يقيم اللعان بينهما بان يشهد اربع شهادات انه من الصادقين فيما رماها به. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ثم تشهد هي اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فلا يجوز ان يوكل من يلاعن عنه لان اللعان يمين واليمين تتعلق بالحالف ولا تدخلها النيابة اللعان يمين واليمين يتعلق بالحالف. لا تدخله النيابة كذلك الزوجة لا توكل من يلاعن عنها لان اللعان يمين. نعم. والايمان والايمان كان يتوجه عليه اليمين عند الحاكم يوكل واحد يحلف عنه لا ما يحلف هذا اليمين لا تدخله النيابة لانه يتعلق بذمة الحالف فاذا توجهت اليمين اليه لابد يحلف هو ولا يوكل من يحلف عنه. نعم وفي كل حق لله تدخله النيابة وتدخل وتصح الوكالة في حق كل حق لله تدخله النيابة مثل توزيع الزكاة جباية الزكاة وتوزيع الزكاة عبادة يجوز لولي الامر انه يوكل من يجديها من اهلها ويوزعها على الفقراء وهم العاملون عليها. وكذلك يجوز لافراد الناس انت عندك اموال يجوز متوفي واحد يجردها ويحصيها ويطلع زكاتها ويوزعها يجوز هذا وهي عبادة ادخلها النيابة. نعم وفي كل حق كذلك في الحج الحج تدخله النيابة هو وعباده العمرة تدخلها النيابة وهي عبادة. نعم في كل حق لله تدخله النيابة منه. اما الحق الذي لا تدخله النيابة كالصلاة والصيام هذه لا تدخلها النيابة هذه عبادات بدنية لا تدخلون نيابة فلا توكل واحد يصلي عنك او توكل واحد يصوم عنك رمظان ما يصلح هذا عبادات بدنية. نعم. وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات. نعم. والحدود في العبادات عرفناها. والحدود والتحدي الزنا ولي الامر يوكل من يتولى اثباته واقامته لقوله صلى الله عليه وسلم واغدوا يا انيس الى امرأة هذا فان اعترفت ترجمها ووكله صلى الله عليه وسلم في شيئين في اثبات الحد لقوله فان اعترفت وفي تنفيذ الحد في قوله فارجو مهام فيجوز للحاكم يوكل واحد في اثبات الحدود واقامتها نعم والحدود في اثباتها واستيفائها. نعم. وليس للوكيل ان يوكل يقف عندها. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. اذا ادعى صبي انه قد بلغ فكيف نعرف صدقه من كذبه يكشف عليه اذا ادعى انه في الانبات يكشف عليه مثل ما كشف على بني قريظة يكشف فان وجد قد انبت فقد بلغ واما في الانزال هذا ما ما ندري عنه لكن يقبل قوله في ذلك يقبل قوله في ذلك لان هذا لا يعرف الا من جهته. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله سبق وبلوغ الخمس عشرة سنة هذا يعرف لي يعرف بوقت ولادته يحسب من وقت ولادته. تاريخ ولادته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سبق ان درسنا في متن ان الدين حال ولو اجله واليوم قد ذكر ان الدين المؤجل لا يحل ويكون الدين حاله ولو اجله نعم لا يكون حال ولا المؤجل مؤجل ما يحل. هذه عبارة خاصة ما هي ما هي بعامة في كل الديون. نعم. القرض القرض قال ولو اجله القرض هو اللي ما فيه تأجيل حال ولو اجله اما اثمان المبيعات اللي تقبل التأجيل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تجوز هذه العبارات وكلت الله ووكلتك ما يحتاج يقول وكلتك ويكفي قالت لك تعمل كذا وكذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ ما حكم هذه العبارة؟ شاءت حكمة الله. لا. يقال شاء الله. يقال شاء ولا يقال شاءت حكمة الله او قدرة الله لا لا ينسب شيء الى الصفة وانما ينسب الى الموصوف وهو الله سبحانه وتعالى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله مما امت به البلوى اليوم في الاعياد شراء الاباء للابناء الطرطعان والالعاب النارية فما حكم ذلك شرعا هذولا اسفه من اولادهم اللي يأشرون القطعان لاولادهم هم السفهاء فلا يجوز هذا وفيه اضرار بالناس ترويع للناس بخطر من الحرائق فهذا يجب منعه بيعطعان والقرقعان ومدري كيف؟ هذا يجب منعه وتأديب من يفعله لانه ضرر محو ترويع للناس وازعاج للناس نعم يقول فضيلة الشيخ خطر حتى على الاولاد احيانا يصاب الولد بسبب هذا هذه الامور نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم المساهمة في اسهم شركة الاتصالات والله هذي كثر السؤال عنها قال انا لا اعرف عنها شيء ولا اقول فيها شيء ما ادري عنها لكن اللي سمعت عنها انها سيئة اللي سمعت انها سيئة ويذكرها اشيا محرمة نعم فاذا كان كذلك فلا يجوز للمسلم يدخل فيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك رجل يبيع اجهزة الكمبيوتر وهناك شركة تبيع كروت صيانة لهذه الاجهزة بنصف القيمة. فمثلا اذا كان اصلاح هذا الجهاز سيكلفك مئة ريال الف يصلحونه لك بخمسين ريالا وليس لهذه الكروت مدة تنتهي فيها ولكن اذا فقدت من الشخص فان الشركة لا تعوضه بدلا عنها. فهل يجوز بيع مثل هذه الكروت؟ لا هذا بيع ضرر وجهالة هذا بيع غرر وجاله وقد يكون الاصلاح كثير. يكون الاصلاح يتطلب اه قيمة كبيرة. هذا فيه غرر وفيه جهالة ولا يجوز مثل هذا نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو خالف فوكل في الظهار فهل يقع؟ لا ما يصح التوكيل وما دام ما يصح التوكيل فلا يصح الظهار من الوكيل فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأيكم في من يقول انه في هذا الزمان؟ الله جل وعلا يقول الذين يظاهرون من نسائهم اما الوكيل فليست امرأة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رأيكم في من يقول انه في هذا الزمان لا يجمع بسبب الامطار وانه قد ارتفعت المشقة اذا الاحكام كلها انتهت هذا قلنا هذا قلنا كثير من الاحكام انتهت لا يعمل بها الان. الاحكام عامة الى ان تقوم الساعة الاحكام الشرعية عامة الى ان تقوم الساعة ما تخصص في زمان دون زمان. والمشقة موجودة مهما قالوا المشقة موجودة نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يكفي. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله اذا جمع الامام العشاء مع المغرب لاجل المطر وخالفه البعض في المسجد هل يجوز لهم الخروج من المسجد وترك صلاة العشاء معه؟ ام يلزمهم الجمع معه وعدم المخالفة الاولى عدم المخالفة هؤلاء اجتماع الكلمة والاتفاق وهذا شيء جائز ولله الحمد ولكن اذا اصروا ركب رأسه على هذا الرأي يخرج يخرج من المسجد ولا يجلس الناس يصلون نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز للولي عن السفيه ان يتصدق عنه صدقة تبرع لا لا يتبرع من ماله انما يخرج الزكاة الواجبة فقط ولا يخرج من تبرعا من ماله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا توكل رجل عن اخر في الصيد او في جمع الحطب فهل يلزم باعطاء موكله من الصيد والحطب او هو مخير في ذلك هاه اذا توكل رجل عن اخر بالصيد او في جمع الحطب. نعم. فهل يلزم باعطاء موكله؟ من الصيد والحطب او هو ومخير في ذلك موكله موكله يبكي يعني الموكل يعطي الوكيل او ما يعطيه ما هو انه يطيح شيء طيب ومما اعطاه ما يلزمه ذلك لانه جامعه له بنية انه له نعم نيابة عنه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز اعطاء زكاة المال لشخص لا يصلي وعنده اطفال صغار. فهل يجوز اعطاؤه الزكاة رحمة بهؤلاء الصغار ما يعطيه نفسه اللي ما يصلي هذا كافر وليس له ولاية عليهم الكافر ليس له ولاية على المسلمين لكن يعطيه واحد اخر من اقاربهم ينفقه عليهم يعطيه واحد اخر من اقاربهم ينفقه عليهم اذا كانوا محتاجين واما هذا الكافر فيعرض عنه. الا يعتبره وليا له نعم وهل يجب بالنسبة للزكاة عند اعطائها الاخبار انها زكاة؟ نعم؟ وهل يجب الاخبار عند اعطاء الزكاة انها لا اذا كان اذا كان المدفوع اليه لا يقبل الزكاة فتخبره بذلك ولا تغره. اما اذا كان انه يقبل الزكاة ولا تعرف عنه يمتنع فاعطها اياه ولا تخبره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا اشترى الاب لابنائه الالعاب النارية على الا يستخدموها الا في البر وغرضه من ذلك تدريس وهم على ما يشبه الاسلحة العصرية. فهل هذا جائز؟ لان الظرر منتف هنا تعليم الاسلحة ما هو بقطع طعام دخلهم المجالس مجالس العسكرية مقاطعان هذا ما ما فيه فائدة ولا فيه تعليم وكونهم يطلعون للصحراء هذا اشد خطر من بقائهم في البلد لانهم يفسدون او يفسدون تعرضون للفسقة على كل حال هذا لا يجوز دفع هذا المال في اقطاع طعام لا يجوز وهذا سفه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شاب لديه اخت ثم تصغره اراد اراد ابوه ان يزوجها بغير اذنها الى شخص مسلم جاهل في دينه ويريد ان يعيش كما يقول على دين ابائه من البدع التي توصل الى حد الشرك فاستغاثت باخيها الذي اخذها وسافر بها رغما عن والديه ويريد تزويجها الان لشخص مسلم معتدل السؤال هل يحق له اخذ اخته؟ اخذ اخته والسفر بها وتزويجها؟ وهل يعتبر وليا لها في هذه الحالة هذا تراجع به المحكمة الشرعية تراجع فيه المحكمة الشرعية وتنظر في الحقيقة والدعوة التي قالها هل هي صحيحة او ما هي صحيحة؟ لازم من الرجوع الى المحكمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة بين نية قضاء رمضان وصيام الست من شوال ثم اطلعت على فتوى اللجنة الدائمة بخصوص صيام الست من شوال وهي عدم الجمع بينهما فما حكم الأيام التي صامتها بهذه النية تؤجر عليها ولكن لابد من تصوم القضاء لا بد ان لا تصوم القضاء والايام التي صامتها تؤجر عليها ان شاء الله ولكن تقضي الايام التي وان ارادت بعدها بعد القضاء ان تصوم الست اذا بقي شيء من الشهر فهو احسن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. بالنسبة لصيام الست من شوال هل يلزم تبييت النية ام يكفي لو نوى من الظهر؟ يكفي ما دام ما اكل ولا شرب بعد الفجر فيجوز ان ينوي الصيام من النهار ويعتبره من الست لا بأس لان صوم التطوع يجوز بنية من النهار بشرط الا يحصل بعد الفجر اكل او شرب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل نوى صياما نافلة بعد العصر. فهل لا بد لمن صام الى ان ينوي ذلك قبل الزوال العلماء قالوا قبل الزوال ينوي قبل الزوال اما ما نوى الا عند العصر او عند غروب الشمس فعندهم هذا لا يصح. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارغب في صيام الست من شوال وهذا اليوم لانه راح معظم اليوم بدون نية اذا ما نوى الا العصر راح معظم اليوم بدون نية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارغب في صيام الست من شوال وهذا اليوم قد صمته لاجل الجمع في الاجر بين الست ايام البيظ فهل يحصل لي ذلك الاجر حسب ما نويت نويته للست فهو من الست وان نويته من البيض فهو من البيض. اما ان تجمع بين العملين لا ما يصلح. نعم. تقول فضيلة وفقكم الله ما رأي ما رأي فضيلتكم في من يقول في دعائه؟ يا رب كما حرمتنا من صحبة نبيك فلا تحرمنا من مرافقته في الجنة لا يقول كما حرمتنا يقول اللهم ارزقنا صحبة نبيك في الجنة يكفيك ويكفي منه يقول حرمتنا من صحبة نبيك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص عليه دين تجاه حكومة كافرة ولا يستطيع سداد الدين الان. وكلما زادت المدة زادوا عليه في الدين. السؤال اذا اتوا لهم المبلغ فهل ادفع لهم هذه الزيادات ما ندري اذا اذا قبلوا رأس المال هو الواجب عليك تدفع لهم رأس المال واذا اجبروك على دفع الزيادة ولم تستطع التخلص منها فانت مكره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر الشارح في حاشية الروض المربع في شرح ولا يبذل ماله في حرام او في غير فائدة فقال اي ولا يبذل ماله في غير فائدة ولو كان مباحا كغناء مباح فما المراد بالغناء المباح هنا هذا بناء على ان فيه شيء من الغنى مباح جاء الغنى في العرس غنى النساء في العرس والحذاء حذاء الابل في السفر حذاء الابل في السفر هذا غناء مباح يحدو في السفر في الليل علشان الابل تمشي خلفه او يطير النعاس عن اه عن المسافرين هذا مباح بصوت واحد ما هو بصوت جماعي. كذلك حين النساء في في مناسبة النكاح والعرف هذا من المباح. ان كان يقصد هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله والدي اعطاني مئة الف ريال وقال لي اشتغل بها وتعطيني في كل شهر الفين ريال والدي اعطاني مئة الف ريال. نعم. وقال اشتغل بها. وتعطيني في كل شهر الفين ريال هل هذا جائز ام لا؟ وهل يختلف الامر؟ اذا كان صاحب المال غير والدي هذا ما هو بجائز تحديد المبلغ ما هو بجائز لكن لو قال تاجر بها ولك نصف الربح ربع الربح يقل او يكفر لا بأس اما تحديد دراهم تعطين كل شهر الف ومئة ريال عشرة ريال هذا ما يجوز. نعم. لا من والدك ولا من غيرك. هذي مضاربة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة لم تقضي ايام فطرها في رمضان منذ خمس عشرة سنة جهلا منها والان تقدر ايام فطرها بتسعين يوما. فماذا عليها عليها القضاء وعليها الاطعام عن كل يوم مسكين عن التأخير تقضي الايام التي عليها ولو متفرقة ولو متفرقة حسب استطاعتها والاسهل عليها وعليها ان تطعم عن كل يوم مسكينا دفعة واحدة الاطعام لها ان تدفعه واحدة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة لم تصم بسبب حملها فهل فهل لها فهل عليها القضاء فقط؟ اذا كان بسبب الحمل فقط عليها القضاء والاطعام. اما اذا كان آآ خشية على نفسها فعليها القضاء فقط. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تعتزم احدى المدارس على اقامة افطار جماعي لطلابها في كل يوم اثنين على مدار السنة المدرسية تحث الطلاب وتشجيعهم على الصوم. فقال احد فقال احد المدرسين ان في هذا العمل ابتداع فما هو صحيح حفظكم الله. اقول صدق هذا ابتداع نعم. لا يجوز هذا. لا يجوز هذا ولا ولا يلزمون الطلاب صيام التطوع لا يلزمونهم صيام التطوع من اراد ان يصوم يصوم ويفطر عند اهله ومن لم يرد ان يصوم فلا يلزمه ذلك ما يلتزمهم المدرسة باليوم بالافطار جماعي هذا كله من مبادئ البدع. والمحدثات التي ما انزل الله بها من سلطان. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امام في مدينة خارج الرياض جمع بين العشاء والمغرب لان الجو كان باردا فانكر عليه بعض الناس وقال له ان صلاتكم باطلة. ويجب عليكم الاعادة. فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ نعم وهو كذلك برودة الجولة تجيز الجمع. لان قل من الليالي ليلة من ليالي الشتاء الا وفيها برودة جو مجرد البرودة لا اذا كان فيه مطر يبل الثياب او فيه وحل. نعم. اما مجرد برودة هذي قل ان تخلو ليلة من الليالي بل الشتاء منها لا يجوز الجمع. عليه من يعيد الصلاة ومن الاسف ان بعض الشباب الله يهديهم يجتهدون اجتهادات خاطئة لم يسبقوا اليها هذا تلاعب بالعبادة وتلاعب بالدين. واظهارا للتشويش بين الناس نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله صلاة الاستسقاء هل لابد لها من ابن الامام العام ما في الاستسقاء حسب الحاجة اذا احتاج اهل بلد او جماعة لهم ان يستسقوا لحاجتها ولو كانوا في سفر والاستسقاء ليس مقصورا على الصلاة. يجوز الاستسقاء بالدعاء المجرب بدون صلاة. اجتمعوا ويرفعون ايديهم ويدعون الله ان يسقيهم وهم جالسين او واقفين ذكر ابن القيم ان الاستسقاء على ثلاثة انواع. النوع الاول الاستسقاء المعروف صلاة ودعا بعد الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم النوع الثاني ان يدعو ان يدعو وهم جالسون بدون صلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاحيان المرأة النوع الثالث الاستسقاء في خطبة الجمعة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الثلاثة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ليس مقصورا على الصلاة. يدعوهم حسب حاجتهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما هي العلة المحرمة لهذه المعاملة؟ وهي اذا ضمن التاجر ربح المساهمين الشرع جعله جزءا مشاعا من الربح من اجل ان يكون النقص على الجميع والزيادة للجميع. هذا هو العدل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز التوكيل في عقد الزواج في حضور العقد والتلفظ بالقبول؟ اي نعم هذا هو التوكيل توكل واحد يعقد لك على المرأة الفلانية يقول قبلت هذا النكاح على فلانة لموكلي فلان ابن فلان. نعم. يقول فضيلة صلى الله عليه وسلم وكل النجاشي بان يعقد له على على ام حبيبة بنت ابي سفيان رضي الله عنها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل فاتته ركعة وادرك مع الامام ثلاث ركعات ولكن الامام قام للخامسة فقمت معه وسلمت معه هل صلاتي صحيحة قام للخامسة زيادة سهو يعني الامام قام الى خامسة سهو