﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.100
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب زاد المستقنع في صار المقنع للفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله الدهس الواحد والستون

2
00:00:18.550 --> 00:00:35.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى وليس للوكيل ان يوكل فيما وكل فيه

3
00:00:35.200 --> 00:00:58.200
الا ان يجعل اليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين  ليس للوكيل ان يوكل غيره  في موكل فيه لان الموكل لم يرظى

4
00:00:59.200 --> 00:01:19.850
لم يرظى الثانية وكيلا عنهم وانما رضي الاول فليس له ان يوكل بدلهم الا في ثلاث مسائل ثلاث مسائل يجوز له ان يوكل فيها. المسألة الاولى اذا اذن له الموكل

5
00:01:20.700 --> 00:01:45.400
قال له وكل من شئت فله ان يوكل لان الموكل اذن له فانت فالمحظور المسألة الثانية اذا كان مثله لا يعمل هذا العمل الذي وكل به بان يكون مكانه مرتفعا

6
00:01:45.850 --> 00:02:06.800
ومثله لا يعمل هذا العمل كان يوكله ان يشتري له حاجة من السوق وهذا الوكيل له مكانة ما ينزل الى السوق من اجل هذا التصرف فله ان يوكل لان الوكيل يعلم

7
00:02:07.600 --> 00:02:34.300
بان الموكل يعلم ان الوكيل لا يباشر هذا العمل بنفسه فحينما وكله كان ذلك بمثابة الاذن له في ان يستنيب لانه يعلم ان الوكيل لا يباشر مثله هذا العمل كما لو وكل القاضي بان يشتري له ثوبا. القاضي ما ينزل الى السوق يشتريه

8
00:02:35.000 --> 00:02:56.850
فمن المعلوم ان الموكل يعلم هذا فهو بمثابة ما لو اذن له في التوكيل المسألة الثالثة اذا عجز الوكيل اذا عجز الوكيل عن القيام بالعمل الذي وكل فيه وعليه فوات

9
00:02:57.500 --> 00:03:18.700
عليه فوات لو تركه فله ان يوكل فله ان يوكل بدله من يثق به في هذه الاحوال الثلاث لا بأس نعم بوجود العذر فيها نعم وليس للوكيل ان يوكل فيما وكل فيه الا ان يجعل اليه هذي واحدة. نعم. والوكالة

10
00:03:18.700 --> 00:03:42.700
جائز اماكن ذكر واحدة لكن البقية في الشرح. حكم الوكالة العقود نعلم انها على قسمين عقود لازمة ليس لاحد الطرفين ان يفسخ الا باذن الاخر والنوع الثاني عقود جائزة عقود جائزة لكل من الطرفين ان يفسخ ولو لم

11
00:03:43.150 --> 00:04:04.350
باذان الاخر الوكالة من هذا النوع الثاني عقد جائز. لكل من الطرفين ان يفسخ للوكيل ان يفسخ الوكالة ولو لم يرظى الموكل والموكل ان يفسخ الوكالة ولو لم يرظى الوكيل لانها عقد تضرع

12
00:04:04.400 --> 00:04:31.700
انها عقل تبرع وارفاق فلكل منهما كسفها نعم والوكالة عقد جائز وتبطل بفسخ احدهما. اي نعم تبطل بفسخ احدهما. اذا فسخ الموكل بطلت الوكالة فليس للوكيل ان يتصرف بعد الفسخ

13
00:04:32.050 --> 00:04:55.800
لانه لم يؤذن له واذا فسخ الوكيل فليس له ان يتصرف لانه خرج عن الوكالة يا رب وتبطل بفسق احدهما وموته تبطل الوكالة بامور والامر الاول فسخ احد الطرفين الامر الثاني

14
00:04:55.850 --> 00:05:27.200
اذا مات احد الطرفين اذا مات الموكل بطلت الوكالة لانها اذن والاذن انتهى بالموت او مات الوكيل فانها تنفسخ ايظا لانها اذن لشخص معين وقد مات فتنفسخ الوكالة. نعم وعزل الوكيل. الثالث عزل الوكيل. اذا عزله الموكل. فانه يبطل تصرفه

15
00:05:27.900 --> 00:05:51.800
فلو فرضنا انه اشترى او باع بعد عزل الموكل له فهذا التصرف غير جائز لانه تصرف بغير اذن الموكل نعم وحجر السفه الامر الرابع حجر السفه اذا حجر على الوكيل حجر سفه

16
00:05:51.900 --> 00:06:11.300
وفيه صال سفيه. حجر عليه لحظ نفسه حفظا لمن؟ فاذا كان لا يجوز له التصرف في ماله فلا يجوز له التصرف عن غيره. بخلاف حجر الفلس حجر الفلس لا يبطل الوكالة

17
00:06:12.150 --> 00:06:37.900
لان الوكيل رشيد لكن حجر عليه لاجل حظ الغرماء واذا هو رشيد في نفسه الا تبطل الوكالة اذا حجر عليه حجر؟ التفليس وانما تبطل اذا حجر عليه حجر السفه لانه لا يصح التصرف لنفسه فلا يصح ان يتصرف لغيره

18
00:06:37.950 --> 00:06:59.750
اذا الوكالة تبطل بهذه الامور الاربعة نعم ومن وكل في بيع او شراء اعدهم اعد المبطلات في الوكالة. وتبطل بفسخ احدهما هذا واحد. نعم. وموته. هذا الثاني وعزل الوكيل هذا الثالث وحجر السفه وحجر السواد الامر الرابع من مبطلات

19
00:06:59.850 --> 00:07:21.100
الوكالة. نعم ومن وكل في بيع او شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده اذا وكل في بيع شيء او في شراء شيء للموكل لم يجز ان يبيع من ماله هو او يشتري من ماله هو

20
00:07:21.850 --> 00:07:48.950
او مال من لا تقبل شهادته له كولده وزوجته لانه متهم بالمحاباة. سهم بالمحاباة لنفسه او المحاباة لمن لا تقبل شهادته له نعم ومن وكل في بيع او شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده. من نفسه اذا كان عنده سلع او عنده اشياء

21
00:07:48.950 --> 00:08:10.750
فلا يجوز له ان يشتري منها للموكل فليشتري من غيره او وكل في بيع سلعة لم يجز ان يشتريها لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له كولده لانه متهم بالمحاباة. نعم

22
00:08:10.900 --> 00:08:32.850
ولا يبيع بعرض ولا نسا يا رب ولا يبيع بعرض ولا ننسى ولا يبيع بعرض وانما يبيع بالنقد اذا قال له بع هذه السيارة فانه يبيعها بالنقود ولا يبيعها بالعروض وهي السلع

23
00:08:33.400 --> 00:09:03.050
كأن يبيعها بسكر او او بقماش او بسيارة اخرى العرظ هو السلعة عرظ باسكال الراء السلعة واما العرظ بالفتح فهو الزمان نعم ولا يبيع بعرض ولا نساء. نعم. ولا يبيع بعرض ولا نسا ولا نسى يعني تأجيل. اذا قال له بع هذه السلعة

24
00:09:04.100 --> 00:09:29.850
فانه يبيعها حاضر ولا يبيعها مؤجلة لان الموكل لم يأذن له بالتأجيل. وقد يكون على الموكل ظرر بالتأجيل نعم ولا بغير نقد البلد ولا يبيع بغير نقد البلد لان الوكالة تنصرف اليه. فلو وكله ان يبيع له سلعة في المملكة لم يجز ان

25
00:09:29.850 --> 00:09:51.700
يبيعها بدولارات امريكية او جنيهات انجليزية او غير ذلك من العمل الاجنبية لان الموكل لم يأذن له باذى والاذن ينصرف الى النقد المعروف وهو نقد البلد نعم وان باع بدون ثمن المثل

26
00:09:52.250 --> 00:10:16.100
او دون ما قدر له او اشترى له باكثر من ثمن المثل فهو مما قدره له صح نعم اذا وكله في شراء شيء فاشتراه باكثر من ثمن المثل او وكله في بيع شيء فباعه اقل من زمن مثل يصح البيع

27
00:10:16.850 --> 00:10:40.950
لانه تصرف من جائز التصرف فينعقد البيع ويلزم هو بالزيادة يلزم هو بالنقص يلزم هو بالنقص ويلزم بالزيادة اذا اشترى بزيادة يلزم بالزيادة عن ثمن البث. نعم وصح وضمن النقص والزيادة. صح. فاذا وكله

28
00:10:41.200 --> 00:11:05.400
في بيع سلعة والمعروف انها تساوي في البلد مئة ريال. هو باعها بثمانين ريال مثلا بنقص عشرين يصح البيع يغرم العشرين لو رمى العشرين او بالعكس وكله بشراء سلعة معروف انها تساوي مئة ريال

29
00:11:05.550 --> 00:11:25.550
فاشتراها بمئة وعشرين زادت عن العادة والعرف يصح البيع لانه تصرف من جائز التصرف فيصح لكن ما يلزم الموكل الا مئة. والزيادة تكون على الوكيل. لانه هو الذي تصرف بغير اذن الموكل. نعم

30
00:11:26.200 --> 00:11:47.000
وان باع بازيد او قال بكذا مؤجلا فباع به حالا. اما اذا كان تصرفه من مصلحة الموكل الصورة الاولى اذا كان تصرفه لغير مصلحة الموكل كالنقص والزيادة اما اذا كان تصرفه المخالف

31
00:11:47.700 --> 00:12:07.900
لمصلحة الموت كان قال له بع هذه السلعة بمئة فبعا بمئة وعشرة يصح البيع وتكون الزيادة لصاحب السلعة لانه زاده خيرا زاده خيرا او قال بعها مؤجلة بكذا وكذا فباعها حالة بهذا الثمن صح

32
00:12:08.550 --> 00:12:29.700
لان هذا زيادة خير للموكل لان البيع الحاظر احسن من بيع الموجب لان بيع الحاضر احسن من بيع المؤجل. نعم وان باع بازيده قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا او اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا

33
00:12:30.100 --> 00:12:54.500
ولا ضرر فيهما صح والا فلا او قال له اشتر بكذا حالا فاشترى به مؤجلا صح لان هذا زيادة نافع لان التأجيل يتأخر على البائع خلاف البيع النقد فانه يلزمه التسليم في الحال لا شك ان

34
00:12:54.750 --> 00:13:14.050
التأجيل احسن من من الحال في حق البايع. هذا التصرف لا يظر المبكي. نعم او قال بع بكذا مؤجلا فباع به حالا او اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ظرر فيهما صح والا فلا

35
00:13:14.400 --> 00:13:43.250
الظابط انه اذا كان ليس في تصرف المشتري ظررا على الموكل اذا لم يكن في تصرف الوكيل ظررا على الموكل فان التصرف يصح لانه زاده خيرا نعم فصل وان اشترى ما يعلم عيبه لزمه ان لم يرظى موكله. اذا وكله بشراء

36
00:13:43.250 --> 00:14:13.650
فاشترى سلعة بعيدة وهو يعلم عيبها الوكيل يعلم عيبها فانه يصح البيع ويلزمه غرامة يلزمه غرامة العيب يلزمه غرامة العين. اما اذا كان لا يعلم اذا كان لا يعلم بالعيب

37
00:14:14.000 --> 00:14:33.600
فانه يكون له الخير الصورة الاولى اذا كان يعلم العيب يلزمه يلزمه البيع ويكون العيب كمال العيب عليه هو  لانه دخل على بصيرة اما الصورة الثانية اذا كان لا يعلم العيب

38
00:14:34.050 --> 00:14:56.950
فان البيع يصح ولكن ولكن له الفسخ او او الامساك واخذ ارش العين. نعم نعم وان اشترى ما يعلم عيبه لزمه ان لم يرظى موكله. نعم. فان جهل رده نعم ان جهز العيب فله رد

39
00:14:57.400 --> 00:15:21.200
الا ان يرظى الموكل بالامساك مع العرش فله ذلك. نعم. ووكيل البيع يسلمه ولا يقبظ الثمن بغير قرينة اذا وكله في بيع سلعة ولم يقل واقبض ثمنها. بل قال بعها فقط. فانه يبيعها ولا يقبض ثمنها

40
00:15:21.250 --> 00:15:46.400
لا يقدر ثمنها. لانه لم يوكله بقبظ الثمن. وقد وقد يرظى للبيع ما لا يرظى لقبظ اف ثمن نعم الا اذا دلت قرينه اذا دلت قرينه على انه فوضه في قبض الثمن فله ان يقبضه. نعم

41
00:15:46.750 --> 00:16:10.700
ويسلم وكيل المشتري الثمن. فلو اخره بلا عذر وتلف ظمنه. اما اذا وكله  في شراء سلعة واعطاه ثمنها. وكله في شراء سلعة واعطاه ثمنها. قال اشتر بهذه تراهن سلعة كذا وكذا

42
00:16:11.300 --> 00:16:36.750
فاشتراها فانه يلزمه ان يسلم الثمن  لان لانه لا يثبت البيع الا بذلك فيلزمه ان يسلم الثمن على الفور ولو اخر تسليم الثمن فتلف فانه يظمنه. لانه فرط. نعم وان وكله في بيع فاسد

43
00:16:37.000 --> 00:16:58.750
فباع صحيحا او وكله في كل قليل وكثير او شراء ما شاء او عينا بما شاء ولم يعين لم يصح اذا وكله في بيع فاسد بيع لا يصح كبيع خمر او خنزير او مواد محرمة

44
00:16:58.850 --> 00:17:21.500
او بيع دخان او اشياء محرمة الربيع فاسد لا يصح بيع المحرم فباع صحيحا باع سلع صحيحة بعسل عن صحيحة او بالعكس وكله بشراء شيء محرم فاشترى شيئا صحيحا مباحا

45
00:17:21.550 --> 00:17:44.950
لم يصح التصرف لانه لم يوكله في ذلك لم يوكله في ذلك نعم. وان وان وكله في بيع فاسد فباع صحيحا. هم. او وكله في كل قليل وكثير اذا وكله قالوا وكالة مطلقة. انت وكيلي وكالة مطلقة ولم يحدد له التصرف

46
00:17:45.050 --> 00:18:10.200
لم يصح لان هذا فيه جهالة وربما يبيع امواله كلها ويتركه بلا اموال ويعتق اه عبيده ويتركه بلا عبيد لانه اطلق له الوكالة هذا فيه جهالة وغرق وفيه ظرر لابد ان يحدد التصرف

47
00:18:11.250 --> 00:18:29.950
ان يوكله في قضاء دين ان يوكله في بيع سلعة ان يوكله في شراء سلعة شيء محدد اما ان يقول وكلتك ولم يحدد او وكلتك في كل قليل وكثير او انت وكيلي وكالة مطلقة

48
00:18:30.350 --> 00:18:50.200
فهذا لا يصح لانه لم يحدد التصرف وقد يتصرف الوكيل تصرفا يضر الموكل نعم فوكله في كل قليل وكثير او شراء ما شاء او وقال اشتري ما شئت الدراهم هذه خذها

49
00:18:50.250 --> 00:19:16.600
اشربه ما شئت لا تصح هذه الوكالة لانه قد يشتري بها شيئا لا يريده الموكل فيحصل النزاع او يشتري شيئا يضر الموكل فيحصل بذلك الضرر فلا بد ان يقول اشتري بهذه الدراهم سيارة اشتر بها بيتا اشتر بها ثوبا حدد لها الشيء الذي يريد شراءه

50
00:19:16.750 --> 00:19:33.350
نعم او شراي ما شاء او عينا بما شاء. او اشتر لي هالبيت اشتر لي هالبيت بما شئت انا ابي راغب فيه او هالسيارة بما شئت. فاشتراه بقيمة مرتفعة جدا

51
00:19:33.700 --> 00:19:53.100
تضرر الموكل هذه الوكالة لا تصح لازم يقول اشتريها في حدود كذا وكذا اشترها في حدود مئة الف خمس مئة الف مليون يحدد لك اما يشترها بما شئت فهذه الوكالة مجهولة

52
00:19:53.150 --> 00:20:12.200
وفيها غرر نعم او شراء ما شاء او عينا بما شاء او اكثر ما شئت اشتر بهذه الدراهم ما شئت من السلع قد يشتري بها مواد محرمة او مواد فاسدة لا تصلح للاستعمال او معيبة

53
00:20:12.250 --> 00:20:40.100
فيتضرر الموكل لابد انه يحدد له نوع نوع السلعة جنس السلعة ونوعها ويحدد له صفاتها علشان ترتفع الجهالة والغرر نعم او عينا بما شاء ولم يعين لم يصح نعم والوكيل في الخصومة لا يقبض

54
00:20:40.700 --> 00:21:04.850
في الخصومة لا لا يقبض والعكس بالعكس الوكيل في القبض يخاصم مثلا اذا كان له خصم عليه دين وانكر الخصم الخصم انكر هذا الدين فوكل من يطالبه به ويثبته عليه

55
00:21:05.600 --> 00:21:30.200
فانه يقتصر التوكيل على اثبات الدين فقط. ولا يقبضه من المدين. لانه قد يرظى للخصومة ما لا يرظى من قبل فالذي عليه انه يخاصم الى ان يثبت الحق واما القبول فلا يقبض الا باذن صاحب الحق. لان صاحب الحق يرظى للتوكيل

56
00:21:30.300 --> 00:21:55.750
ما لا يرظى للاستلام واما الوكيل اما الوكيل في نعم والعكس بالعكس نعم. الوكيل في الخصومة لا يقدر والوكيل في القابض هذا العكس الوكيل في القبض يخاصم لو قال له اقبض انا وكلتك تقبض حقي على

57
00:21:55.750 --> 00:22:18.250
راح يبي حقه على فلان وانكر فللوكيل ان يخاصم لان لان توكيله في القبر يتضمن توكيله في الخصومة لانه لا يمكن الاستلام الا بالخصومة فله ان يخاصم اذا وكله في استلام حق له عند فلان

58
00:22:18.300 --> 00:22:44.600
فانكره فلان فللوكيل ان يخاصم حتى يثبت حتى يثبت هذا الشيء عليه فاذا اثبته يستلمه لان توكيله بالاستلام يتضمن توكيله في الخصومة نعم الخلاف الاولى توكيله للبيع لا يتضمن توكيله في القبر. نعم

59
00:22:44.650 --> 00:23:05.800
والوكيل في الخصومة لا يقبض. نعم. والعكس بالعكس والعكس بالعكس توكيل في الخصومة يقبض. نعم واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته الا ان يقول الذي قبله لو قال وكلتك ان تقبض حقي من زيد

60
00:23:05.850 --> 00:23:23.000
فمات زيد قبل ان يقبض منه ما يروح يطالب الورثة لانه لم يوكله ان يقدر من الورثة لم يوكله ان يقبض من الورثة بل وكله ان يقبض من زيد. وزيد ماتنفس في الوطن خلاص

61
00:23:24.100 --> 00:23:38.100
الا ان يقول اقبض حقي الذي عند او قبل او في ذمة زيد. ما قال اقبض من زيد قال الذي عنده زيد او في ذمة الزيد فان له ان يطالب الورثة

62
00:23:39.100 --> 00:23:56.950
له ان يطالب الورثة لانه لم يعين المقبوظ منه. نعم ولا يضمن وكيل الايداع اذا لم يشهد اذا قال له اذا قال له خذ هالفلوس هذي وقعها عند فلان والدعاء عند فلان

63
00:23:57.400 --> 00:24:12.700
راح وودعه انكر المودع قال ابد ما عطاني شي ولا شفته ولا اعرفه ولا اعطاني شيء فيضمنه يلزمه الظمان اذا لم يشهد على الايداع نقول له انت تدعي انك اودعت

64
00:24:13.000 --> 00:24:33.000
عند فلان وفلان انكر اثبت عليه انك اودعت فاذا اثبت برئت ذمته واذا لم يثبت فانه يضمن لانه هو المفرط لماذا لم يشهد عليه حينما اودعه نعم ولا يضمن وكيل الايداع اذا لم يشهد

65
00:24:33.250 --> 00:25:01.000
نعم فصل والوكيل امين. دعوت والوكيل امين لا يظمن ما تلف بيده بلا تفريط الوكيل امين امين بمعنى انه لا يظمن ما تلف بيده بلا تفريط فلو وكله في بيع او شراء او ايداع فتلف

66
00:25:02.000 --> 00:25:24.100
ما وكله فيه لم يظمن لانه مؤتمنه في الاول حينما وكله قد ائتمنه. فكيف يخونه كيف يخونه بعدما ائتمنه والوكيل يقول والوكيل امين. نعم. لا يظمن ما ترث بيده بلا تفريط. بلا تفريط. اما ان فرط

67
00:25:24.550 --> 00:25:55.700
فانه يضمن ان فرط في في الشيء في المال الذي وكله فيه فتلف عنده لانه اهمله لم لم يحرزه لم يحرزه بحرز ولم يوثق عليه المكان ولم يغلق الباب فسرق او تلف او او جعله عندما او عند نار فتلف وغرق او احترق لانه

68
00:25:55.700 --> 00:26:13.550
يفرط في هذا نعم ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه يقبل قول الوكيل في نفي التفريط. اذا قال الموكل انت مفرط قال الوكيل ابدا انا لم افرق ولا هناك بينة على التفريط

69
00:26:13.750 --> 00:26:36.700
ما هناك بينة على التفريط فانه يقبل قول الوكيل لانه امين نعم ويقبل قوله في نفيه والهلاك في نفي التفريط. وفي نفي الهلاك قال له والله المال اللي اعطيتني لاجلي ان اشتري به لك او لاجل ان ابيعه لك تلف. قدر

70
00:26:36.700 --> 00:26:55.200
الله عليه تلف قالوا الموكل ابدا ما تلف ولم يأتي ببينة من الذي يقبل قوله؟ قول الوكيل لانه امين. نعم. ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه ان صدقه

71
00:26:55.550 --> 00:27:17.950
ولا اليمين ان كذبه اذا ادعى شخص ان زيدا وكله في ان يقبض حقه من عمرو فانكر عمرو للوكالة قال ما معك بينة انك وكيل. ما معك خطاب من الموكل لي اني اعطيك كذا وكذا ما معك شهود

72
00:27:18.300 --> 00:27:43.150
انا ما ما اسلمك شيء لم يلزمه الدفع ان كذبه لم يلزمه اليمين ان كذبه ولا يلزمه الدفع ان صدقه لانه يمكن لانه يمكن ان صاحب الحق ينكر الوكالة فيكون الظمان على على الشخص الذي عنده الدين

73
00:27:43.200 --> 00:28:01.850
فتفاديا لهذا الاحتمال لا يلزمه الدفع ان صدقه قال صحيح ان انت وكيل لكن ما معك وثيقة ولا عندك شهود وخاف ان ان فلان ينكر يقول ما يلزمك الدفع لانك على خطر ربما صحيح انه ينكر

74
00:28:02.250 --> 00:28:19.500
لا يلزمه الدفع يصدقه او قال ما ابد ما هو بكلف فلان ما معك وكالة ولا وكلت فلان انكر الوكالة لم يلزم لم يلزمه اليمين ان كذبه لانه لا عليه بالنقول لو ابى انه يحلف ما يقضى عليه بالنقود

75
00:28:19.550 --> 00:28:47.400
فلا فائدة في اليمين نعم فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وظمنه عمرو نعم في هذه الصورة اذا اذا ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو   المدين صدق ودفع دفع ما عنده للوكيل

76
00:28:47.750 --> 00:29:10.200
جاء الموكل يطالب قال انا ما وكلت احد. ابدا كذب هذا الظمان يكون على من يكون على عمرة على المدين لان الاصل ان ان الحق عنده فيطالبه بحقه ثم المدين يطالب من اخذ منه الدين. من اخذ منه الحق

77
00:29:10.400 --> 00:29:36.700
يطالب الذي ادعى الوكالة فصاحب الحق يطالب المودع يطالب المودع او المدين والمدين او المودع يطالب الذي قبض منه الحق بغير بينة. نعم. فان دفعه فانكر زيد الوكالة الف وظمنه عمرو عمرو المدين نعم وان كان المدفوع وديعة اخذها

78
00:29:37.100 --> 00:29:56.950
فان تلفت ظمن ايهما شاء هذا هو اذا اذا ادعى وكالة زيد في قبظ حقه من عمرو فصدقه ودفع اليه بناء على الثقة ثم جاء صاحب الحق وانكر الوكالة انكر الوكالة

79
00:29:57.000 --> 00:30:16.750
فانه يحلف على انه لم يوكل احدا ثم ان كان الحق موجودا عند المدفوع له اخذه وانتهت المشكلة وان كان الحق قد ذهب وليس عند المدفوع له منه شيء فيخير صاحب الحق ان يضمن

80
00:30:16.800 --> 00:30:38.350
ايهما شاء ان شاء ظما المدين وان شاء ظما المدعي للوكالة نعم لان حقه عندهما حقه عندهما عند المدين في الاصل وانتقل الى مدعي الوكالة اي طالب ايهما شاء نعم

81
00:30:38.400 --> 00:31:07.650
باب الشركة الشركة بفتح الشين وكسر الراء هي الاشتراك الى الاشتراك بين اثنين فاكثر في في استحقاق او تصرف في الاشتراك في استحقاق او تصرف. اشتراك في الاستحقاق هذا يسمى شركة

82
00:31:07.850 --> 00:31:33.100
الاملاك كان يشتري اثنان في ملكية بيت ملكية السيارة ملكية عقار سواء ملكاه بارث او او بهبة او بشراء باي نوع من انواع التملك يكون هذا تكون هذه العين مشتركة بينهما

83
00:31:33.750 --> 00:32:05.250
هذي تسمى شركة املاك وهي شركة استحقاق والنوع الثاني شركة العقود شركة العقود وهي المطلوبة هنا في هذا الباب شركة العقود بان يتفق اثنان على الشركة بينهما في التجارة يشتري يتفق اثنان او اكثر

84
00:32:05.300 --> 00:32:32.500
على ان يتاجر وهم شركاء في البيع والشراء والتملكات والى اخره مما سيأتي هذه السماء شركة عقود هذا معنى قوله قولهم هي اجتماع في استحقاق او تصرف والشركة جائزة بالكتاب والسنة والاجماع

85
00:32:32.600 --> 00:32:56.200
كون الناس يشتركون  في التملكات وفي التجارات تصرفات هذا امر جاهل في كتاب والسنة والاجماع. الكتاب كما في قوله تعالى حكاية عن داوود عليه السلام انه قال وان كثيرا من الخلقاء

86
00:32:56.350 --> 00:33:23.450
ليبغي بعضهم على بعض. الخلطاء يعني الشركاء الخلطاء يعني الشركاء فهذا دليل من القرآن على على شرعية الاشتراك واما في السنة احاديث منها الحديث القدسي ان الله جل وعلا يقول انا ثالث الشريكين

87
00:33:23.600 --> 00:33:50.500
ما لم يخن احدهما الاخر فان خان احدهما صاحبه خرجت من بينهما قال ثالث الشريكين ما معناه؟ معناه ان الله مع الشريكين كما في قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم

88
00:33:50.700 --> 00:34:17.150
فمعنى انا ثالث الشريكين اي انني معهما المعية الخاصة لان المعية كما عرفتم على قسمين معية عامة ومعية الاحاطة وهذه عامة للمؤمنين والكفار وجميع الخلق ومعية خاصة بالمؤمنين بالتسديد والاعانة والتوفيق والهداية هذي معية خاصة انني معكما

89
00:34:17.250 --> 00:34:47.000
اسمع وارى ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذي معية خاصة ان ثالث الشريكين هذه معية خاصة. ثالثهما يعني انا معهما بالتوفيق والتسديد والاعانة لا صدقا فيما بينهما. اما اذا خان احدهما الاخر

90
00:34:47.300 --> 00:35:14.150
فان الله جل وعلا يتخلى عنهما فاذا خان احدهما الاخر خرجت من بينهما يعني ان الله يتخلى عنهما فلا يوفقهما ولا يسددهما ولا يعينهما. بسبب الخيانة فما يحصل في الشركات من نكسات وافلاس انما هو بسبب الخيانة

91
00:35:14.250 --> 00:35:37.750
وان الله جل وعلا تخلى عن الشركاء ولم يوفقهم ولم يسددهم ولم يعنهم بسبب الخيانة اما اذا صدق الشركاء ونصح كل منهما للاخر فان الله يكون معهما بتوفيقه واعانته بركته وتسديده

92
00:35:37.900 --> 00:36:02.850
هذا دليل من السنة على شرعية الاشتراك في الاموال واما الاجماع فقد اجمع العلماء على على شرعية الشركات على شرعية الشركات والضرورة تقتضي هذا. لان الانسان لا يستطيع التصرف منفردا لابد من التعاون

93
00:36:03.300 --> 00:36:23.700
مع الاخرين قد يكون عنده مال ولا عنده حسن تصرف فيحتاج الى ويكون الاخر عنده حسن تصرف ولا عنده مال فيشتري كان هذا بخبرته وهذا بماله ويحصل النفع للجميع يحصل النفع للجميع

94
00:36:24.000 --> 00:36:50.850
فالمصلحة تقتضي الاشتراك في في التصرفات والبيع والشراء تملكات وغير ذلك نعم باب الشركة وهي اجتماع في استحقاق وتصرف. هذا تعريفها هي اجتماع. الاشتراك عن اجتماع في استحقاق هذي يسمونها شركة الاملاك

95
00:36:51.500 --> 00:37:15.350
الاشتراك في ملكية بيت او سيارة او دابة او او مزرعة يقولون يملكونها بالاشتراك والثاني اجتماع في تصرف وهو شركة العقود ما بينهم في الاول شيء لكن ينشئون ينشئون اشتراكا بينهما

96
00:37:15.400 --> 00:37:41.200
ويتعاقدون على الشركة بينهما. هذي شركة عقود هذه شركة العقود التي لا تحصل الا بالعقد نعم وهي اجتماع في استحقاق وتصرف هذا هذا جامع مانع. نعم نعم وهي انواع فشركة. النوع الثاني

97
00:37:41.450 --> 00:38:10.300
النوع الثاني وهو الاجتماع في تصرف وهو شركة العقود انواع خمسة النوع الاول شركة الايمان النوع الثاني شركة المضاربة. النوع الثالث شركة الوجوه النوع الرابع شركة الابدان النوع الخامس شركة المفاوضة

98
00:38:10.350 --> 00:38:32.850
وكل نوع سيأتي تفصيله ان شاء الله تعالى. نعم. وهي انواع فشركة عنان شريكة عنان هذا النوع الاول امريكا تعينان وهي ان يشتركا في المال والتصرف كل واحد منهم يدفع مال وكل واحد منهم يشتغل

99
00:38:33.600 --> 00:38:57.600
كل واحد منهم يشتغل يشتري كان في التصرف ويشتركان في المال رأس المال ولذلك سميت بالعلال والعنان هو المساواة ومنه علان الفرس منه عنان الفرس فهذه شركة العنان اجتماع في مال وتصرف

100
00:38:57.950 --> 00:39:17.500
عندك مليون ريال وعند الاخر مليون او خمس مئة الف او عشرة الاف تقول تعال نبي نجمع ما معي ومعك ونبيع ونشتري انا  سوا هذا اجتماع في مال وفي تصرف

101
00:39:17.550 --> 00:39:41.550
ولذلك سميت شركة العنان. لتساويهما في ذلك. نعم فالشركة عنان ان يشترك بدنا بماليهما المعلوم ان يشترك بدلان في ماليهما في ماليهما شوف ان جمعت بين بين التصرف وبين المال في ماليهما

102
00:39:41.850 --> 00:40:04.750
ويشترط في مال كل واحد منهما ان يكون معلوما حتى يرجع اليه عند تصفية للشركة ما يكون رأس المال مجهولا نعم لا بد ان يكون ما دفعه كل منهما معلوما يسجل من اجل لو يحصل انفصال فيما بعد كل يعرفه

103
00:40:04.750 --> 00:40:28.700
حقه ويعرف ربحه. نعم. ان يشتريك بدنان بماليهما المعلوم. بخلاف المجهول. نعم. ولو ولو متفاوتا ولو متفاوتا في المقدار واحد دفع مئة الف وواحد دفع خمسين الف او عشرة الاف يكون له من الشركة بقسط ما دفع قليلا كان او كثيرا

104
00:40:28.800 --> 00:40:59.500
نعم ولو متفاوتا ليعمل فيه ببدنيهما ليعملا فيه اه تساووا في العمل وتساووا في دفع المال ولذلك سميت بالعناد نعم فينفذ تصرف كل فينفذ تصرف كل منهما فيهما فيهما في ماله وفي مال شريكه بالوكالة بالاصالة عن نفسه في ماله وبالوكالة عن شريكه في مال شريكه

105
00:40:59.550 --> 00:41:21.700
وكل واحد وكيل للاخر وشريك له نعم  وشريف له في في الانتاج. نعم. فيأخذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه رسالتي في نصيب شريكه حكم الملك والاصالة فيه نصيبه والوكالة فيه نصيب

106
00:41:22.000 --> 00:41:40.000
شريكه ولا نقول له انه ما يصح تصرفك الا في مالك لا الان اختلط المال وصار بمثابة المال الواحد لكن انتم عرفتم الان نوعي الشركة شركة اموال شريفة املاك او شركة عقود

107
00:41:40.150 --> 00:42:01.950
الشركات الموجودة الان شركة الزراعة شركة الاسمنت من اي النوعين ها؟ في شركة لا ما هي من شركة العقود شركة الزراعة هذي شركة املاك. شركة الاسمنت شركة آآ شركة الانتاج الدواجن والمواد

108
00:42:01.950 --> 00:42:25.750
هذه شركة املاك ما هي بشركة عقود. نعم يشتاق ويشترط ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين ان يكون رأس المال الذي دفعه من النقدين. لا يكون عروض قال واحد انا عندي سيارات ابى اجيبها والثاني قال انا عندي دراهم نقول لا هذا ما يصلح

109
00:42:26.050 --> 00:42:42.300
بيع السيارات يجيب ثمنها من اجل نسجله حتى اذا حصل انفصال يرجع الى رأس مال كل من كفر اما اذا كان عروض ما يمكن معرفته فلابد ان يكون رأس المال من النقدين

110
00:42:42.800 --> 00:43:09.050
وقال المضروبين يخرج بذلك الذهب المسكوك مثل ذهب الذي لم يظرب نقودا وانما ظرب لبنات مثلا او سبايب هذا ما يصلح ايضا ما يصلح انه يدخل في الشركة لابد يكون نقود دنانير لان نقود الذهب في في الزمان الاول تسمى بالدنانير. نعم

111
00:43:09.200 --> 00:43:27.400
ويشترط ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا ولو كان النقدان مرشوشا يسيرا لانه لا بد من الغش في النقدين لابد ما تصلي يقولون ما يتصلب والذهب والفضة الا ان يجعل معه مادة اخرى

112
00:43:27.950 --> 00:43:44.600
من غيره حتى يتصلب ولا يصير لين لو لو صار ذهبا صنفا ترى لينا او فضة صرفا صارت لينة لا بد تخلط بمادة صلبة حتى تتصلب هذا غش لكنه لا بد منه مثل

113
00:43:44.600 --> 00:44:02.150
الماء في التمر والشعير في البر وغير ذلك والملح نعم وان يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. هذا الشرط الثاني الشرط الاول ان يكون رأس المال من النقدين المضروبين

114
00:44:02.500 --> 00:44:22.300
الشرط الثاني ان يبين نصيب كل منهما من الربح ان يبين نصيب كل منهما من الربح بان يقول نقل ماء الربح بيننا نصفان انا لي ثلاثة ارباع الربح فيك الربع

115
00:44:23.250 --> 00:44:43.000
انا لي تسعة اعشار ربح تلك العشر لا بأس بذلك المهم انه يبين قليلا كان او كثيرا بقطعا للنزاع فان لم يبين لم تصح الشريف لو قال حنا شركاء وما جاب الله نتقاسمه. نقول لا هذا ما يصح

116
00:44:43.350 --> 00:45:04.250
لابد من البيان وش نصيبك؟ وش نصيب شريكك من الربح؟ علشان عند النزاع نرجع الى التقدير المحدد نعم وان يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا شوف مشاعا ما يقول لك الف ريال من الربح

117
00:45:04.550 --> 00:45:28.550
او لك خمسين ريال لانه قد تربح الشركة الف ريال فقط ويحرم الثاني او لا تربح الا قليل ويحرم صاحب المحدد فلابد يكون مشاع الربع الخمس العشر علشان ينزل ويرتفع بحسب الكثرة والقلة. ولا يحصل على احد ضرر

118
00:45:28.600 --> 00:45:51.750
ديك الربع قل الربح او كثر اما نقول لك مئة ريال الف ريال مئة مئة الف ريال والباقي لي لك مئة الف ريال من الربح يقول له هذا ما هو بصحيح. لانه ما هو بمضمون انه يكون الربح يزيد على على هذا الحد او ينقص عنه. قد

119
00:45:51.750 --> 00:46:14.650
يتغير او ما يحصل ربح بعد من اين تجيب له مئة الف ريال فلابد انه يكون مشاع يعني مقدرا بالجزء. لا بالمقدار. نعم وان يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. لان فيه بعض الناس الان يدفعون اموال

120
00:46:15.650 --> 00:46:32.750
الى الشركات يقول شرط او يقول هات مالك وادفع لك كل شهر مئة ريال او الف ريال هات مال تتصرف به وابيع به واشتري به ولك كل شهر اضمن لك كل شهر الف ريال نقول هذا باطل لا يجوز هذا

121
00:46:32.950 --> 00:46:55.850
نعم وهي الشريطان لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما معلوما بالربع بالخمس بالسدس للعشر نعم فان لم يذكر الربح او شرطا لاحدهما جزءا مجهولا او دراهم معلومة او ربح احد الثوبين

122
00:46:55.950 --> 00:47:21.450
لا يجعل الشرط لاحدهما ها فان لم يذكر بالشرط. نعم. فان لم يذكر الربح فان لم يذكر الربح. لم يذكر الربح. قال تعال نبيع ونشري ولا بينوا الربح تقسيم الربح هذا ما يصح لانه مجهول نعم او شرط لاحدهما جزءا مجهولا او شرط لاحد اللي قال لك بعض

123
00:47:21.450 --> 00:47:43.100
لك بعض الربح انا ارضيك انا ارضيك من الربح اعطيك ما يرضيك هذا ما يصلح لانه مجهول نعم او دراهم معلومة او دراهم معلومة قال ابظمن لك الف ريال كل شهر او كل سنة اضمن لك الف ريال. والزود والنفس النقص لي علي والزود لي. نقول لا هذا باطل

124
00:47:43.350 --> 00:48:02.400
هذا باطل نعم او ربح احد الثوبين او قال انا لي ربح ها السفرة ذي اللي ربح هالسفرة وانت لك ربح السفرة الثانية او انا لي ربح هذه البيعة شرينا بظايع انا لي

125
00:48:02.400 --> 00:48:19.200
ايه البيعة؟ وانت لك ربح البيعة التي بعدها. نقول لا هذا غلط. لان التي بعدها قد لا تربح. او الربح او ولقد لا تربح فيبقى احد الطرفين خاسرا هذي مغامرة

126
00:48:19.400 --> 00:48:40.950
دين الاسلام ما يرظى بالمغامرات والمقامرات هذا قمار هذا من القمر كل شيء فيه مخاطرة ومغامرة فهو من القمار فيجوز نعم او ربح احد الثوبين لم تصح. حنا شرينا سيارات شرينا سيارتين

127
00:48:41.500 --> 00:49:05.900
سيارة جمس وسيارة ما اعرف انا السيارات. ها؟ كابرة. سيارتين واحدة جمس وواحدة كابس انا ربح الجمس وانت لك ربح الكابس نقول لا هذا باطل انتم شركاء في ربش السيارة ما هو له ربح وحده وانت لك ربح وحده لانه قد تربح وقد لا تربح نعم

128
00:49:06.900 --> 00:49:26.500
او ربح احد الثوبين لم تصح وكذا مساقاة ومزارعة منها هذي الثوبين اشترينا طاقتين قماش لان الطاق يتسمى ثوب ما هو بالثوب خاص بالقميص ثوب القماش كله يسمى ثوب قال انا لي ربح هذه هذه الثوب اللي هو

129
00:49:26.500 --> 00:49:44.500
طاقة طاقة قماش وانت لك ربح الطاقة الاخرى نقول لا هذا لا يصح نعم وكذا مساقاة ومزارعة ومساقات ستأتي ان شاء الله بعد هذا الباب. مساقاة هي ان هي ان يدفع الشجر

130
00:49:44.500 --> 00:50:12.150
من يسقيه بجزء من ثمرته. نعم. انت عندك عندك نخل او عنب بل تدفعه الواحد يسقيه ويعمل عليه وما اثمر تكون الثمرة بينكما هذه المساقات. المزارعة انت عندك ارض تملكها ارض زراعية تملكها تقول لواحد يزرعها وما حصل لي منه كذا وكذا لي الثلث الربع هذه

131
00:50:12.150 --> 00:50:34.750
وتسمى المخابرة نعم. وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة مضاربة ستأتي بعد هذا هذا بعد النوع الاول. نعم. والوضيعة على قدر المال الوضيعة هي الخسارة اذا خسروا فكل يتحمل من الخسارة على قدر رأس ماله

132
00:50:34.900 --> 00:50:47.750
على قدر رأس ماله نعم. ولا يشترط خلط المالين ولا يشترط خلط الماء ما دام اشتركا في العقد ولو كان مال واحد على حدة ومال الثانية على حدة ما يضر

133
00:50:47.850 --> 00:51:08.400
مهوب لازم خلط المال نعم ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد. ولا كونهما من جنس واحد. قد يكون واحد معه دنانير وواحد معه ريالات سعودية او واحد معه فظة دراهم والثاني معه

134
00:51:08.450 --> 00:51:32.800
الجنيهات لا بأس لانه اذا عرف المقدار انتهى الاشكال ولو كان من جنسين ما يخالف نعم فصل الثاني المضاربة. فبين من النوع الاول من انواع الشركة وهو شركة العنان يشتركان في العمل وفي المال

135
00:51:32.900 --> 00:51:55.950
ويقتسمان الربح على ما شرطاه وهذا من مصالح المسلمين نعم الثانية المضاربة لما هي المضاربة المضاربة مأخوذة من الضرب في الارض وهو السفر واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة

136
00:51:56.500 --> 00:52:28.450
وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. يسافرون للتجارة. يسافرون للتجارة فالمضاربة هي ان يكون المال من شخص والعمل من شخص ما هي بمثل الاولى ما هي بمثل الاولى اشتراك في المال والعمل هذه لا اشتراك في مال وعمل واحد عنده مال

137
00:52:29.000 --> 00:52:52.700
وواحد عنده عمل وخبرة يدفع ما له اذا صرف فيه بجزء من الربح. هذه المضاربة هذه هي المضاربة يسمونه العوامة البضاعة هذي هي البضاعة نعم الثاني المضاربة لمتجر به ببعض ربحه. متجر به بالمال ببعض ربحه. تدفع مالك

138
00:52:52.850 --> 00:53:15.700
لشخص ما معه دراهم هو لكن عنده خبرة وقدرة على البيع والشراء والسفر فهو منه العمل وانت منك المال وما وما حصل من الربح يكون بينكما على ما تشترطان هذه المضاربة وهي جائزة بالسنة وبالاجماع

139
00:53:15.750 --> 00:53:44.000
مضاربة جائزة بالسنة وبالاجماع وكان الصحابة رضي الله عنهم يشتغلون بالمضاربة. وهذا من المصالح قد يكون بعض الناس عنده مال ولا يحسن او يعجز عن التصرف هل يحدث ما له؟ ما ما يصلح. ويكون الاخر عنده تصرف ومعرفة وخبرة لكن ما عنده مانع. فينتفع عن هذا

140
00:53:44.000 --> 00:54:11.550
خبرته وهذا من ماله ويشتركان هذا من المصالح. نعم  المضاربة لمتجر به ببعض ماله. هذه تعريفها هي دفع ماله لمن يتجر به ببعض ربحه  لبعض رمحه. نعم. فان قال والربح بيننا فنصفان. اذا قال خذ المال ظارب به وما

141
00:54:11.550 --> 00:54:34.000
حصل من الربح فهو بيننا لان البينية معناها النصح البينية معناها النصف. نعم. وان قال ولي او لك ثلاثة ارباعه او ثلثه صح والباقي للاخر واذا قال اجر به ولي ثلاثة ارباع الربح

142
00:54:34.250 --> 00:54:55.000
او لك ثلاثة ارباع الربح صح ولا الباقي الذي لم يسمى نصيبه الاخر الذي لم يسمى نصيبه يكون له الباقي اذا عرف نصيب واحد عرف نصيب الاخر. نعم. وان اختلفا لمن المشروط فلعامل

143
00:54:56.100 --> 00:55:14.550
اذا اتفقا على انه صحيح انهم اشترطوا ان واحد له العشر وواحد له تسعة الاشار ولكن اختلفوا واحد يقول المشروط لي والاخر يقول لا لي فيرجع الى الاصل وهو ان المشروط يكون للعامل

144
00:55:14.900 --> 00:55:32.900
المشروط يكون للعامل لانه هو الذي يقدر نصيبه. اما صاحب المال فله الباقي. نعم. وان اختلف لمن المشروط؟ هل عامل وكذا مساقاة؟ لانه جرت العادة ان العامل هو الذي يسمى نصيبه من الربح

145
00:55:32.950 --> 00:56:00.200
نعم وكذا مساقاة ومزارعة. تعجل المساقات والمزارعة بعد هذا. نعم. ولا يظارب بمال لاخر ان اظر الاول اه الا اني تعددت انت وانا وياك على انك تظارب بمالي ما يجوز انك تروح الاخر وتاكل منه مضاربة. لاني سبقت انا على خبرتك وعلى عملك. فاذا اخذت مضاربات

146
00:56:00.200 --> 00:56:20.900
الناس ضريتني انصرفت عني وصرت تصرف في في اموال الناس فلا يجوز اذا اظر بالاول لان الاول هو الذي سبق وعقد معه واستحق منافعه. اما اذا لم يظر بالاول فلا مانع. نعم

147
00:56:21.100 --> 00:56:36.300
ولا يضارب بمال لاخر ان اضر الاول ولم يرظى. اذا ظر الاول ولم يرظى. اما اذا رظي الاول او ما كان عليه ظرر. فلا بأس  انه ياخذ مضاربات من عدة اشخاص. نعم

148
00:56:36.500 --> 00:56:58.400
فان فعل رد حصته في الشركة. اه ان فعل بدون رضا الاخر. وهذا يظر به. يظر بالاخر  ان فعل واخذ مضاربة تضرب بالاول فانما اخذه من المضارب الثاني يدخل في المضارب

149
00:56:58.400 --> 00:57:21.700
الاولى ادخل للمضاربة الاولى ويقتسمان كيف تاخذ ربح ما هو من من مالك نقول نعم لانك سبقت الى الى التعاقد معه على ان يتصرف في مالك فهو اضر بك وراح ياخذ من الناس فما حصل يكون بينكما

150
00:57:22.000 --> 00:57:51.700
كانه ربح مالك كأنه ربح مالك كما حصل يدخل في الشركة الاولى ويقتسمان نعم ولا يقسم فان فعل رد فان فعل يعني ظارب لاخرين مع الاظرار بالاول وعدم رضاه فما حصله من المضاربة الثانية يستحق منه المضارب الاول بقدر الشرط

151
00:57:52.500 --> 00:58:16.150
لانه كانه ظارب في ماله هو. نعم. فان فعل رد حصته في الشركة. في الشركة الاولى. نعم ولا يقسم مع بقاء الاخشم ولا يقسم مع بقاء العقد الا باتفاقهما ما يقسم الربح ما دام العقد مستمرا فالربح لا يقسم بل تدار تدار التجارة

152
00:58:16.500 --> 00:58:41.600
ويضارب بها مرات عديدة حتى يفسخ عقد المضاربة. اذا فسخ جازت القسمة اما ما دام العقد باقيا فانه لا بد من الادارة ادارة المضاربة ولا يحسم الربح لانه قد تخسر الصفقة الثانية لو قسمناه الان قد تخسر الصفقة الثانية من اين يسدد الخسارة

153
00:58:42.350 --> 00:59:08.000
منين تسدد الخسارة فيحتفظ بالربح ما دامت المضاربة باقية لانه لو حصل في بعظ في بعض التصرفات خسارة تجبر من الاولى تجبر من الاولى. نعم. ولا يقسم مع بقاء العقد الا باتفاقهما. الا اذا اتفقا فالحق لهما

154
00:59:08.000 --> 00:59:26.650
ما اذا لم يتفقا على قسمة الربح مع بقاء العقد فالقسمة غير صحيحة. لانها قد تخسر التصرفات الباقية ومن اين تجبر اذا قسم الربح؟ نعم وان تلف رأس المال او بعضه بعد التصرف

155
00:59:26.700 --> 00:59:46.550
او خسر جبر من الربح قبل قسمته او تنظيظه. نعم اذا خسر اذا اذا اذا تلف رأس المال تلف رأس مال المضارب او نقص فانه يجبر من الربح لانه لا ربح الا بعد سلامة

156
00:59:46.550 --> 01:00:14.300
رأس المال لا ربح الا بعد سلامة رأس المال فنؤمن المال الاول اذا اردنا القسمة نؤمن راس المال اولا وما زاد عن رأس المال فهو الربح. نبتسموا نعم وان تلف رأس المال او بعضه بعد التصرف او خسر جبر من الربح قبل قسمته او تنظيظه. اما لو لو

157
01:00:14.300 --> 01:00:38.200
ابتسمنا وانتهينا وعدنا للمضاربة مرة ثانية وخسرت المضاربة الثانية خسر تلف رأس المال او بعضه لا يجبر من الاولى لان الاولى انتهت بالقسمة انتهت بالقسمة وصارت مضاربة منتهية. فاذا عدنا صارت هذي مضاربة ثانية. عقد ثاني. نعم

158
01:00:38.200 --> 01:01:01.850
جبر من الربح قبل قسمته او تنظيظه تنبيظ التصفية. تنفيظ التصفية وهي بيع السلع وتصفيتها ولو لم تقسم تنظيم بمثابة القسمة. نعم. فصل يكفي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله

159
01:01:01.900 --> 01:01:27.800
نرجو من فضيلتكم بيان رأيكم حول موضوع اسهم شركة الاتصالات. جاوبناكم في الجلسة الماضية انا ما عندي فيها رأي ما عندي متوقف فيها لانه لم يتضح امرها فيها ملابسات وعنها اشاعات سيئة فلا ادري عنها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم شراء الاسهم

160
01:01:27.800 --> 01:01:48.900
عموما ثم ما الفرق بين شراء الاسهم وشراء الدراهم بالدراهم شراء الاسهم فيه تفصيل شراء الاسهم للشركات السليمة شراء الاسهم في الشركات السليمة الخالية من الربا والاسهم المعلومة لا بأس به

161
01:01:49.150 --> 01:02:15.150
اما الشركات الربوية التي فيها ربا فلا يجوز شراء الاسهم منها  ولا يجوز بيع الدراهم بالدراهم لا يجوز بيع الدراهم بالدراهم لان هذا ربا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اعطيت رجلا مالا ليعتجر فيه بعده بس نعم

162
01:02:15.500 --> 01:02:33.650
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اعطيت رجلا مالا ليتجر به والربح بالنصف فهل يحق لي ان اشترط رد رأس المال بعد كذا وكذا؟ او هل يجوز له هو ان يشترط انه لو تلف ما لي الا

163
01:02:33.650 --> 01:02:56.900
به لا ما يجوز هذا ما يجوز انه لو سلف مالك ما قالوه. هذا شق ينافي مقتضى الشركة لا يصح نعم يقول فضيلة الشيخ واما تحديد المدة فتظارب بمالي الى في مدة سنة لمدة سنتين لا بأس تحديد المدة لا بأس

164
01:02:57.450 --> 01:03:15.850
اما انك تشترط عليه يشترط عليك عدم ضمان رأس المال اذا تلف يعني ظمانه من الربح عدم ضمانه من الربح هذا لا يجوز لانه لا يصح الربح الا بعد سلامة رأس المال. اما انه يظمنه من ماله لا ما هو بيظمن هو من ماله يظمن

165
01:03:15.850 --> 01:03:40.750
من الربح يوم من رأس المال من الربح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في الشرح قال وان وكله في بيع ماله كله كله. في بيع ماله كله او ما شاء او ما شاء منه صح ذلك. فما هو الفرق بين بينها وبين الوكالة العامة التي ذكر المؤلف انها لا تصح؟ نعم

166
01:03:40.750 --> 01:04:04.200
هذا معين المال معين ما فيه جهالة ما له كله وهو معين معلوم فلا بأس او بيع بعضه ما دام انه معلوم يصح الوكالة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لماذا كانت شركة الاسمنت والزراعة والدواجن من شركة الاملاك مع انهم شركاء مجتمعون

167
01:04:04.200 --> 01:04:23.550
والتصرف لانك ما ما تاخذ راس مالك اذا دخل في الشركة ثبت فيها ولا تسحب رأس مالك منها انما تبيع تبيع السمك فقط فهي شركة املاك انت شريك في المكاين وفي المصنع وفي المعدات وفي

168
01:04:24.450 --> 01:04:45.550
وشريك في الانتاج فهي شركة املاح نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل قال لصاحبه اعطني مئة الف ريال واعطيك كل شهر الف ريال ومتى ما اردت مالك فخذه هل يجوز هذا؟ هذا باطل. لا يجوز. شرط

169
01:04:45.650 --> 01:05:02.300
هذه ايجارة معناها انك اجرت النقود بالف ريال كل شهر او كل ما يجوز نعم ولا هي بمضاربة لي هذي ايجارة ولا يجوز ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. مؤسسة استثمار

170
01:05:02.350 --> 01:05:20.950
تقبل المساهمة وتوزع الارباح كل كل ثمانية اشهر والربح يحدد بسبعطعش او تسعطعش بالمئة. فهل يجوز المساهمة في مثل هذا؟ شريفتي؟ استثمار. نعم. تقبل المساهمة وتوزع الارباح كل ثمانية اشهر

171
01:05:21.200 --> 01:05:39.950
والربح يحدد بسبعطعش او تسعطعش بالمئة. فهل يجوز المساهمة في مثل هذه؟ سبعطعش بالمئة هذا نسبة لا بأس. هذا هذا مشاع سبعطعش بالمئة خمسة بالمئة عشرين هذا مشع. فلا بأس بذلك

172
01:05:40.250 --> 01:05:58.700
ولكن تحديد بالاشهر تحديد لان كل كذا من الاشهر تعطى هذا غير صحيح لانه قد لا يحصل ربح في هذه الاشهر ولا يحصل شيء في هذه الاشهر والالتزام انه يعطيك كل آآ ثلاثة اشهر اربعة اشهر

173
01:05:58.850 --> 01:06:21.100
الالتزام هذا صعب قد لا يتحقق. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجلان اشتريا محل فدفع كل منهما نصف المبلغ ولكن هذا المحل في بلد احد الشريكين فالذي يشتغل هو واحد منهما والاخر لا يشتغل لانه في بلد اخر فهل يجوز

174
01:06:21.100 --> 01:06:47.300
ان يأخذ الذي يشتغل ربحا اكثر من الاخر كان ياخذ ستين بالمئة حسب ما يتفقان عليه حسب ما عليه لان الحق لهما فاذا اتفقا على شيء فلهما ذلك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح ان يشتري الوكيل لنفسه بسعر اكثر من سعر السوق؟ لا

175
01:06:47.350 --> 01:07:10.550
لا يجوز ولو كان باكثر لا يجوز ان يشتري لنفسه مما وكل في بيعه. بل يبيعه على غيره وعلى غير اولاده ومن يتهم في حقه نعم براءة لذمته. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله نرجو من فضيلتكم ايضاح هذه المعاملة وهل هي جائزة شرعا

176
01:07:10.950 --> 01:07:31.450
وهي ان رجلا عنده محلات تجارية مثل محطة بنزين وبنشر ومغسلة سيارات وبقالة. فيؤجر هذه المحلات على مكفوليه بمبلغ سنوي قدره ستون الف هل يجوز هذا هذا ما هو بس بالمحطات هذا حتى في المحلات التجارة وهذا يخالف النظام

177
01:07:32.000 --> 01:07:54.900
قال في النظام النظام ان العمالة انما تشتغل بالراتب والاجرة ولا تمكن هي من التصرف والبيع والشراء لنفسها هذا يخالف النظام فلا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الفرق بين خيار العيب وخيار التدليس؟ وهل بين العيب والتدليس

178
01:07:54.950 --> 01:08:16.100
عموما وخصوصا وخصوص حيث ان الفقهاء ذكروا ان التدليس هو كتمان العيب التدليس يكون بالتزيين والتحسين واظهار السلعة في المظهر غير الحقيقي اما العيب فلا يكون معه تدليس قد يكون عيب خفي ما دروا عنه

179
01:08:16.350 --> 01:08:38.600
ولا دلته ولا درى عن العيب عيب خفي ففي فرق بين التدليس التدليس يتعمد هو اخفاء العيب وآآ اه اظهار السلعة بالمظهر السليم وهي ليست كذلك. اما خيار العيب العيب قد لا يعلم به ولا يدري عنها الا البائع

180
01:08:38.600 --> 01:09:02.300
المشتري ثم يتبين فيما بعد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في بعض الاوراق التي فيها وكالة يقال قال هذه وكالة عامة وهي منتشرة فما حكم مثل هذه فنقدر لما نشوفها ما ندري نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الذين يعيرون الكتب

181
01:09:02.350 --> 01:09:23.250
يجعلون هناك غرامة على من يتأخر بالمجيء بالكتب. فما حكم عمله هذا؟ اي ظمان ظمان للكتاب لانه لو تلف  يكون يؤخذ قيمته من هذا الظمان ما يصادر الظمان كله لكن لو تلف يؤخذ قيمة الكتاب من هذا الظمان ويرد الباقي على

182
01:09:23.250 --> 01:09:40.050
صاحبه مثل الرهن تماما نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يذكر ان زوجته حامل في الشهر الاول وان لديه طفلا يبلغ من العمر السنة والنصف فهل يجوز له اسقاط هذا الحمل

183
01:09:40.100 --> 01:09:56.600
لا ما يجوز اسقاط الحل لا يجوز اسقاط الحمل الا اذا خيف على الام من التلف لو بقى اذا قرر الاطباء ان هذا الحمل لو بقي تموت الام فهنا يجوز اسقاطه

184
01:09:56.650 --> 01:10:15.150
اما مجرد انه ما يبي الطفل هو او ما تبيه الام هذا لا يجوز. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لمن اشترى سلعة بعشرة ريالات ان يبيعها بخمسين؟ وما هي الحدود الشرعية للربح

185
01:10:15.650 --> 01:10:40.950
هذا حسب السوق السوق هو اللي يحدد قد تقل السلع فيرتفع الاقيام وقد تكثر السلافة ترخص الاقيام حسب العرض والطلب هذا بيد الله سبحانه وتعالى وليس للربح تحديد لانه يتبع السوء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبوا منه ان يسعر قال ان الله هو المسعر

186
01:10:40.950 --> 01:11:03.050
لا يجوز التسبيح الا ابتلى وبالتلاعب يمنع. فالذي يفتعل قال السلع من غير حقيقة هذا يمنع ويجبر ان يبيع مثل ما يبيع الناس حسب ما تساوي في السوق اما اللي ما يتلاعب وانما الغلا بسبب

187
01:11:03.350 --> 01:11:23.350
قلة السلع وكثرة الصلاة وكثرة المشترين. هذا لا لا احد يستطيع ان يمنعه هذا بيد الله سبحانه وتعالى هو الخافظ هو هو القابظ الباسط هو القابظ الباسط سبحانه وتعالى. نعم. يقول فظيلة

188
01:11:23.350 --> 01:11:49.650
الشيخ وفقكم الله يذكر ان عنده وسواسا قهريا. فهل يجوز له اخذ دواء من الطبيب النفسي؟ ام يعالج وذات والرقى الشرعية فقط كلهن كلهن والحمد لله يعالج بالرقية ويعالج بالادوية المباحة كلها اسباب مباحة ونافعة باذن الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص مسافر

189
01:11:49.650 --> 01:12:11.750
نعم شخص مسافر وهو يتيمم لعدم وجود الماء لديه وقد لبس الخفين مدة ثلاثة ايام بلياليها فهل اذا انتهت المدة يخلع الخفين مع انه مستمر على التيمم مال التيمم دخل في المسح يتيمم وتبقى الخفان

190
01:12:11.850 --> 01:12:30.950
ما له الحكم الا مع المال. ما له الحكم الا مع استعمال الماء اما التيمم فليس لهما حكم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل تقول ان زوجها يأتيها في بيت اهلها ويزورها فيه ويجلس معها لعدم وجود

191
01:12:30.950 --> 01:12:50.950
الله وقد طلقها طلاقا رجعيا وسؤالها في مدة عدة الطلاق الرجعي. هل لها ان تذهب للسوق وللدراسة بعد العصر ولغير ذلك من الاغراظ حيث ان مطلقها قد يأتي وهي غائبة فلا يجدها وهي متخوفة من قوله تعالى لا

192
01:12:50.950 --> 01:13:15.450
وجوهن من بيوتهن ولا يخرجن نعم لابد من اذن زوجها لابد انه تأخذ اذن من زوجها ولو لم تكن في بيته تأخذ منه الاذن لانها تخرج لحاجتها نعم فاذا لم يأذن لم يجوز لها الخروج ولو كانت في بيت اهلها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذهبت الى مكة في العشر الاواخر من

193
01:13:15.450 --> 01:13:35.450
وسكنت في دار التوحيد التي هي اقرب شيء الى الحرم لدرجة رؤية الكعبة. فكان بعض النساء يصلين مع الحرم داخل هذه الدار كل العشر اما انا فقد صليت ليلة سبع وعشرين وتسع وعشرين وكان الناس او المصلين في ازدحام

194
01:13:35.450 --> 01:13:53.550
الى هذه الدار فهل يجوز مثل هذه الصلاة؟ اذا اتصلت الصفوف فيما بينكم وبين الحرم تصلط الصفوف فلا بأس وانتم ترون المأمومين اذا ركعوا واذا سجدوا واذا قاموا واتصلت الصفوف

195
01:13:53.850 --> 01:14:17.650
فيما بينكم وبين الحرام فلا بأس بذلك للضرورة اما اذا كان هناك ميدان بينك وبين الحرم ليس فيه احد او شوارع تمشي فيها السيارات والناس فلا يصح هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كثيرا ما يخوض العامة في بعض فتاوى العلماء فيأتون بفتاوى للعلماء متظادة

196
01:14:17.700 --> 01:14:37.700
ولا يفهمون ان تقول لهم كل له دليله واتبع ما اتضح لك دليله. وان قلت لهم اتبعوا من تطمئنوا له انفسكم تخافوا تخاف ان تفتح عليهم باب تتبع الرخص او اتباع الهوى والفتوى التي تتبعها نفسه وان قلت لهم الراجح الذي

197
01:14:37.700 --> 01:14:53.250
هو عندك وما تعتقده تخاف ان تهون من منزلة العالم الاخر فما الحكم في هذا فضيلة الشيخ الحكم في هذا ان تقول لهم اتركوا هذه الفتاوى المتضاربة واسألوا من جديد

198
01:14:53.600 --> 01:15:13.300
اسألوا من تثقون بعلمه ودينه من جديد. وتنحل المشكلة نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا توسلنا الى الله سبحانه وتعالى باعمالنا الصالحة فهل نجدها يوم القيامة موجودة؟ ام تذهب اذا توسلنا بها

199
01:15:13.400 --> 01:15:33.300
اما اخذوها الغرماء ما خلوه غرماءك فهي تبقى لك يوم القيامة اما اذا اخذها الغرماء فلا يبقى لك شيء نعم فعليك انك ما تظلم احد في هذه الدنيا. وان ظلمت احدا تبادر بطلب المسامحة منه واعطائه

200
01:15:33.300 --> 01:15:54.150
حقه حتى تسلم لك اعمالك في الاخرة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وجدت مبلغا كبيرا من المال في المطار فماذا افعل به الان قال صليتوا في المطار ما دام انك ما انت بقايم بالمطلوب ومعرفه وعارف علاماته ومعرفه

201
01:15:54.550 --> 01:16:15.300
حتى تجد صاحبه الى الى تمام السنة فلو تركته في المطار او ان كان في المطار جهة مسؤولة عن الضائعات تدفعه اليها نعم اما الان وقد اخذته فيلزمك ان تعرف علاماته الفارقة وان

202
01:16:15.300 --> 01:16:36.800
عليه الى مدة سنة. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله التورك سنة. ولكن اذا كان يضايق من بجانبه اذا كان يضايق من بجانبك فلا تتورثه ظم ظم نفسك ولا تظيق على من بجانبك. وهذه مسألة يغفل عنها بعظ

203
01:16:37.150 --> 01:16:57.000
الشباب او بعض الجهال فيضايق من بجانبه الواعي من المضايقات اولا اذا وقف يفحج رجليه يفحج رجليه وياخذ محل اثنين او ثلاثة. هذا تكلف ما امر الله به. ويظايق اللي بجنبه منا ومنا

204
01:16:57.200 --> 01:17:05.950
الامر الثاني اذا سجد يقول كانه جنحان طيارة. يمدهن ويظايق اللي منا ومنا